فصل فيما يستحب من اللباس

فصل فيما يستحب من اللباس وهي أيضا أمور: (أحدها): العمامة مع التحنك. (الثاني): الرداء خصوصا للامام، بل يكره له تركه. (الثالث): تعدد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر. (الرابع): لبس السراويل. (الخامس): أن يكون اللباس من القطن أو الكتان. (السادس): أن يكون أبيض (السابع): لبس الخاتم من العقيق. (الثامن): لبس النعل العربية. (التاسع): ستر القدمين للمرأة. (العاشر): ستر الرأس في الامة والصبية، وأما غيرهما من الاناث فيجب كما مر (الحادي عشر). لبس أنظف ثيابه. (الثاني عشر): إستعمال الطيب ففي الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطيب تعادل ]

===============

( 414 )

[ سبعين صلاة. (الثالث عشر): ستر ما بين السرة والركبة. (الرابع عشر): لبس المرأة قلادتها.