فصل في زكاة الفطرة

[ فصل في زكاة الفطرة ] وهي واجبة إجماعا من المسلمين (1). ومن فوائدها: أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه. ومنها: أنها توجب قبول الصوم، فعن الصادق (ع) أنه قال لوكيله: إذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعها، ولا تدع منهم أحدا، فانك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت. قلت: وما الفوت؟ قال (ع): الموت (* 1). وعنه (ع): (أن من تمام الصوم إعطاء الزكاة. كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، لانه من صام ولو يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (ص) إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة وقال: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (2). فصل في زكاة الفطرة (1) إلا من شذ من بعض أصحاب مالك، كما في الجواهر. وحكى فيها القول بسقوطها عن البادنة؟؟ عن عطاء وعمر بن عبد العزيز وربيعة. ثم قال: وهو غلط. (2) هذا الحديث على ما في الوسائل رواه الصدوق (ره) عن أبي بصير وزرارة، قالا: (قال أبو عبد الله (ع): إن من تمام الصوم إعطاء

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 5 من ابواب زكاة الفطرة حديث 5.

 

===============

 

( 386 )

 

[ والمراد بالزكاة في هذا الخبر: هو زكاة الفطرة، كما يستفاد من بعض الاخبار المفسرة للآية (1) والفطرة، إما بمعنى الخلقة، فزكاة الفطرة أي زكاة البدن، من حيث أنها تحفظه عن الموت، أو تطهره عن الاوساخ. وإما بمعنى الدين أي زكاة الاسلام والدين. وإما بمعنى الافطار، لكون وجوبها يوم الفطر. والكلام في شرائط وجوبها، ومن تجب عليه، وفي من تجب عنه، وفي جنسها، وفي قدرها، وفي وقتها، وفي مصرفها. فهنا فصول: ] الزكاة، يعني: الفطرة. كما أن الصلاة..) (* 1). وقوله: (يعني الفطرة) من كلام الراوي، أو الصدوق. (ففي مرسل الفقيه عن قول الله عزوجل (قد أفلح من تزكى) قال (ع): (من أخرج الفطرة) (* 2). ونحوه ما عن تفسير القمي. وقد صرح في جملة من النصوص: بأن زكاة الفطرة مرادة من الزكاة المأمور بايتائها في الكتاب (* 3) وفي صحيح هشام: ((نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة) (* 4).

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب زكاة الفطرة حديث 5. (* 2) الوسائل باب: 12 من ابواب زكاة الفطرة ملحق حديث: 6. (* 3) الوسائل باب: 1 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 9، 10، 11. (* 4) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.