فصل في وقت وجوبها

[ فصل في وقت وجوبها وهو دخول ليلة العيد (1)، جامعا للشرائط، ويستمر ] فصل في وقت وجوبها (1) كما عن الشيخ في الجمل والاقتصاد، وابني حمزة وإدريس وجماعة كثيرة من المتأخرين، بل نسب إلى المشهور بينهم. واستدل له بصحيح معاوية بن عمار: (سألت أبا عبد الله (ع) عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال (ع): لا، قد خرج الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال (ع): لا) (* 1)، ومصححه عنه (ع) في المولود يولد ليلة الفطر، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر قال (ع): (ليس عليهم فطرة، وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر) (* 2). ويشكل: بأن الاول ليس فيه إلا نفي الفطرة عمن لم يجمع الشرائط عند الهلال، ولا تعرض فيه لاثبات الوجوب، فضلا عن وقته. وأما الثاني فالاستثناء وان كان متضمنا لثبوت الوجوب على من أدرك، إلا أنه لا إطلاق فيه يقتضي ثبوت الوجوب في ذلك الزمان أو فيما بعده، لعدم وروده لبيان هذه الجهة، فلا ينافي ما دل على حدوث الوجوب عند طلوع الفجر على من أدرك الشهر. هذا وعن كثير من القدماء كالشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف،

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1.

 

===============

 

( 427 )

 

والسيد وأبي الصلاح وابن البراج وسلار وغيرهم: أن وقت الوجوب طلوع الفجر، وعن جماعة من المتأخرين اختياره. واستدل لهم بصحيح العيص: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الفطرة، متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر. قلت: فان بقي منه شئ بعد الصلاة. قال (ع): لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه) (* 1) وفيه: أن الظاهر منه وقت الاخراج لا الوجوب، ولا مانع من اختلاف وقتيهما. وأما الاشكال عليه: بأنه يتوقف على القول بوجوب تقديمها على الصلاة، إذ لو بني يعلى استحبابه، تعين حمل قوله (ع): (يوم الفطر) على الاستحباب، لوحدة السياق، فغير ظاهر، إذ لا مانع من التفكيك بين القيدين، فيعمل بظاهر أحدهما وترفع اليد عن الآخر، بقرينة خارجية ولا ينافي كونها خارجية ذكرها في ذيل الخبر، لانها مذكورة في جواب السؤال الثاني، بعد انعقاد ظهور الجواب في الوجوب. نعم لو كان القيد المذكور قيدا لقوله: (قبل الصلاة) تبعه في الحمل على الاستحباب، لكنه خلاف الظاهر. فالعمدة في الاشكال عليه ما ذكرنا. وأضعف منه الاشكال عليه: بأن المنساق من قبلية الصلاة القبلية العرفية، المنافية للتوقيت بطلوع الفجر. وجه الضعف: أن الانسباق المذكور لو سلم فهو إذا لم يكن معه القيد الآخر، أما إذا كان معه فالظاهر منه القبلية مقابل البعدية، كما لا يخفى. هذا واستدل له أيضا بخبر ابراهيم بن ميمون [ منصور ]: (قال أبو عبد الله (ع): الفطرة إن أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كان بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة) (* 2). ولكن ظهوره في الاعطاء مما لا ينبغي التأمل فيه، ويبتني أيضا على القول بالوجوب، كما سبق. ونحوه غيره.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 5. (* 2) الوسائل باب: 12 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 2.

 

===============

 

( 428 )

 

والذي يتحصل مما ذكرنا في مفاد النصوص: أنه إن كان النزاع في دلالتها على اعتبار اجتماع الشرائط عند الغروب من ليلة الفطر أو عند طلوع الفجر فلا ينبغي التأمل في ثبوت الاول، لما تقدم من صحيح معاوية وخبره (* 1) وإن كان في زمان حدوث الوجوب، وأنه الغروب أو طلوع الفجر، فلا يظهرمن النصوص المتقدمة ما يدل على أحد الامرين. وإن كان النزاع في جواز الاخراج ليلا وعدمه، فالذي يظهرمن صحيح العيص (* 2) هو الثاني، من دون معارض ظاهر. وقوله (ع) في صحيح الفضلاء: (يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل. وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان) (* 3) ظاهر في الافضلية من التعجيل فلا ينافي التوقيت بيوم الفطر. لكن الظاهر من كلماتهم الاتفاق على اعتبار اجتماع الشرائط عند غروب ليلة الفطر، بل عن المدارك: دعوى الاجماع عليه. وأما كون وقت الوجوب هو الغروب أو طلوع الفجر، فالمحكي عن الاصبهاني وسيد المدارك عدم الخلاف فيه أيضا، واتفاقهم على تحقق الوجوب بالغروب، فيترتب عليه: أنه لو مات قبل طلوع الفجر وجب إخراج الفطرة من تركته. لكن في الجواهر جعله محلا للنزاع، كوقت الاخراج. هذا وإذ لم يتحقق الاجماع فيه، كما لم يتضح دلالة النص عليه، يكون المرجع فيه الاصل، وهو يقتضي تأخر الوجوب إلى طلوع الفجر. كما أن مقتضى الاصل في المسألة الثالثة هو البراءة، للشك في شرطية اليوم للاعطاء. وليس المقام من قبيل الشك في التعيين والتخيير، لان خصوصية الزمان لاتفرد الواجب ولا تحصصه، وباب الشك في التعيين والتخيير مختص

 

 

____________

(* 1) تقدم ذكرهما في صدر التعليقة. (* 2) تقدم ذلك في أوائل التعليقة. (* 3) الوسائل باب: 12 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 4.

 

===============

 

( 429 )

 

[ إلى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد (1). والاحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها، فيقدمها عليها وإن صلى في أول وقتها. وإن خرج وقتها ولم يخرجها، فان كان قد عزلها ] بالخصوصيات الموجبة لتعدد الحصص والافراد. (1) اختلف الاصحاب (قدهم) في آخر وقت الفطرة، فالمحكي عن السيد والشيخين والصدوقين والديلمي والحلبي وجماعة من المتأخرين: أنه صلاة العيد، ونسب إلى الاكثر، وفي التذكرة: (لو أخرها عن صلاة العيد اختيارا أثم، عند علمائنا أجمع..). ومثله قال في المنتهى واستدل له بخبر إبراهيم بن ميمون [ منصور ] المتقدم (* 1). ونحوه خبر على بن طاووس في الاقبال عن أبي عبد الله (ع) (* 2) وخبر العياشي، عن سالم بن مكرم الجمال عنه (ع) (* 3)، ومفهوم موثق إسحاق بن عمار عنه (ع): (إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها، قبل الصلاة أو بعد الصلاة) (* 4) وخبر المروزي: (إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة) (* 5). وعن الاسكافي: انه زوال العيد، وعن المختلف والارشاد والبيان وفي الدروس: موافقته. واستدل لهم بما في ذيل صحيح العيص المتقدم المتضمن جواز تأخيرها عن الصلاة (* 6). وحمله على صورة العزل كما في

 

 

____________

(* 1) لاحظ التعليقة السابقة. (* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 7. (* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 8. (* 4) الوسائل باب: 13 من ابواب زكاة الفطرة حديث 4. (* 5) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 7. (* 6) لاحظ أول هذا الفصل.

 

===============

 

( 430 )

 

الوسائل بقرينة ما في صدره، لئلا يلزم التنافي بينهما ليس بأولى من حمل ما في صدره على الاستحباب، بل الثاني هو المتعين في نظر العرف، فانه أولى من التفكيك بين الصدر والذيل في الموضوع، بأن يكون موضوع الاول غير المعزولة وموضوع الثاني المعزولة. وبذلك يظهر لك الاشكال في دعوى الاجمال للتنافي المذكور، فانها تتم لو لم يكن أحد الاحتمالين أقرب عرفا كما عرفت. ومصحح ابن سنان: (وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة صدقة (* 1) فان الظاهر من الافضلية الاستحباب. وحملها على الوجوب بقرينة الذيل خلاف الظاهر. كما أن حملها على القبلية القريبة خلاف ظاهر المقابلة جدا. وهذان الصحيحان وإن كانتا خاليين عن التحديد بالزوال، لكن يحملان عليه، بقرينة ما عن الاقبال، عن كتاب عبد الله بن حماد الانصاري، عن أبي الحسن الاحمسي، عن أبي عبد الله (ع): (إن الفطرة عن كل حر ومملوك.. (إلى أن قال): قلت: أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال (ع): إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ولا يجزيك قلت: فأصلي الفجر وأعزلها، فيمكث يوما أو بعض يوم ثم أتصدق بها؟ قال (ع): لا بأس، هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة) (* 2). هذا وفي المنتهى بعد أن ادعى الاجماع على الاثم لو أخرها عن الصلاة كما سبق قال: (والاقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة، ويحرم التأخير عن يوم العيد..). وظاهره جواز التأخير إلى آخر النهار، وقواه المجلسي (ره) في مرآت العقول. وكأنه لاطلاق الصحاح المتقدمة، وعدم الاعتناء بخبر الاقبال لضعفه سندا، فان أبا الحسن مهمل، والانصاري غير ظاهر التوثيق. ولاضطرابه دلالة، فان قوله (ع): (إذا أخرجتها

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 12 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 5 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 16.

 

===============

 

( 431 )

 

[ دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة (1)، وإن لم يعزلها فالاحوط الاقوى عدم سقوطها (2)، بل يؤديها بقصد القربة، من غير تعرض للاداء والقضاء. ] قبل الصلاة..) ينافي ما في صدره. وهذا هو الاقوى لو لم يقم إجماع على خلافه، كما في المختلف قال فيه: (لو أخرها عن الزوال لغير عذر أثم بالاجماع..). ولعل ذلك قرينة على عدم إرادته المخالفة، بقوله في المنتهى: (يحرم..). أما نصوص القول الاول فلا تصلح لمعارضة ما تقدم حجة للثاني، لامكان الجمع العرفي بينها بالحمل على الاستحباب. مع أنها لا تصلح للتوقيت لمن لم يصل لعذر، أو لغيره فان استصحاب الوقت لمثله محكم. وكأن المصنف (ره) اعتمد على الاستصحاب المذكور، وجعل الآخر الزوال، اعتمادا إما على خبر الاقبال أو على إجماع المختلف، أو على ما في مرسل التهذيب، من استحباب إخراج الفطرة عمن ولد أو أسلم قبل الزوال. ولاجل ما ذكرنا ونحوه تردد في التوقيت لمن لم يصل. (1) بلا إشكال، إذ لا تخرج المعزولة عن كونها زكاة بالتأخير. ويشهد له موثق إسحاق المتقدم في المسألة السابقة وغيره من نصوص العزل. (2) كما عن الشيخ والديلمي والفاضل في جملة من كتبه والحلي وجماعة من المتأخرين. للاستصحاب. خلافا لما عن الصدوق والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والمحقق وجمع من المتأخرين: من القول بالسقوط، لان القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وهو مفقود، والاصل البراءة وفيه: أن الاستصحاب مقدم على البراءة. ولا ينافيه التوقيت، إذ لا مانع من جريان استصحاب وجوب الموقت بعد خروج الوقت. ودعوى تعدد الموضوع ممنوعة، كما حرر في محله. مع أن التوقيت للاداء لا للمال الذي في الذمة

 

===============

 

( 432 )

 

[ (مسألة 1): لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الاحوط (1). كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها ] فلا مانع من استصحاب بقائه. اللهم إلا أن يقال: محض التوقيت وإن لم يمنع من الاستصحاب، لكن النصوص اشتملت على أنها بعد الصلاة صدقة. والظاهر أنه صدقة مستحبة، وذلك مانع عن الاستصحاب. لكن ذلك لو تم كان مبنيا على الاخذ بنصوص التوقيت بما قبل الصلاة، ولا يجري على القول الاخر. وعلى الاول فهل هي أداء كما عن الحلي أو قضاء، كما عن غيره؟ وجهان، أقواهما الاول، كما يظهر من ملاحظة ما ذكرنا. (1) بل عن الشيخين وأبي الصلاح وابن إدريس الجزم به، وفي الشرائع: (هو الاظهر..). بل عن المدارك وغيرها: نسبته إلى المشهور. لعدم اشتغال الذمة بها حينئذ، فيكون أداؤها أداء لما لم يجب. ويشير إليه: ما ورد في زكاة المال، من المنع عن تعجيلها قبل حولان الحول، كما أنه ليس لاحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء. وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت. لكن عن الصدوقين والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية وجماعة من القدماء وكثير من المتأخرين: الجواز، وفي الدروس: نسبته إلى المشهور. لصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع)، أنهما قالا: (على الرجل أن يعطي عن كل من يعول، من حر وعبد، وصغير وكبير، يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل. وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره..) (* 1). وحمله على القرض بعيد جدا، إذ لا خصوصية لرمضان في ذلك.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 12 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 4.

 

===============

 

( 433 )

 

[ على شهر رمضان. نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا، ثم يحسب عند دخول وقتها. (مسألة 2): يجوز عزلها في مال مخصوص من الاجناس (1)، أو غيرها بقيمتها (2)، وينوي حين العزل (3) وإن كان الاحوط تجديدها حين الدفع أيضا. ويجوز عزل أقل من مقدارها (4) أيضا، فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمها. وفي جواز عزلها في الازيد، بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة وجه، لكن لا يخلو عن إشكال (5). وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا، وإن كان ماله بقدرها. ] (1) بلا إشكال ظاهر وتشهد له النصوص، كصحيح زرارة (* 1) وموثق إسحاق، وخبر المروزي المتقدمة في المسألة الماضية (* 2)، ومرسل ابن أبي عمير: (إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع، أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به) (* 3). (2) لا طلاق النصوص. (3) كما صرح به غير واحد. وتقتضيه مفهوم العزل. (4) كما نص عليه في محكي المسالك وغيرها. وكأنه: لما يستفاد من النصوص: من ولاية المكلف في التعيين، التي لا فرق فيها بين الكل والبعض أو أن المراد من عزل الفطرة عزل الجنس الصادق على كل منهما. فتأمل. (5) لتحقق الشركة المنافية للعزل. ولان ذلك يوجب جواز عزلها

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 13 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 2. (* 2) لاحظ أول الفصل. (* 3) الوسائل باب: 13 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 5.

 

===============

 

( 434 )

 

[ (مسألة 3): إذا عزلها وأخر دفعها إلى المستحق، فان كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف، وإن كان مع التمكن منه ضمن (1). ] في جميع ماله، وهو غير المعروف من العزل، كذا في المسالك. لكن في الجواهر: (لاريب في عدم صدق العزل بالعزل في جميع المال ونحوه. أما اعتبار عدم الزيادة فيه أصلا فمحل منع. خصوصا مع رفع اليد عن الزيادة..). أقول: الظاهر من العزل العزل عن غيرها، فلا يصدق مع الاشتراك مطلقا. نعم مع رفع يده عن الزيادة وجعلها للفقير لا يبعد صدقه، بل لعله الغالب في العزل، لندرة عزل المساوي تحقيقا، بل لعله متعذر. فتأمل. (1) كما نص عليه غير واحد. ولعله المراد من صحيح زرارة المتقدم (* 1) ويقتضيه ما تقدم في زكاة المال، بناء على عدم الخصوصية لها، كما قد يفهم من صحيح ابن مسلم المتقدم هناك (* 2). أو أن يكون المراد من الزكاة فيه ما يشمل زكاة الفطرة. مضافا في الحكم الاول إلى أصالة البراءة من الضمان لعدم الموجب له من تعد أو تفريط. وفي الثاني إلى قاعدة الضمان بالتفريط بناء على أن التأخير نوع منه. لكن يمنع صدقه بمجرد ذلك مع جواز التأخير له إتفاقا نصا وفتوى على الظاهر. والعمدة: بناؤهم على عدم الفرق بين الفطرة وزكاة المال في هذه الاحكام. ومنه يعلم ما في المسألة الآتية. وإن كان ظاهر موثقة الفضيل ومكاتبة علي بن بلال الآتيتين عدم جواز النقل، فيشكل الخروج عن ظاهرهما بمجرد ذلك.

 

 

____________

(* 1) لاحظ المسألة السابقة. (2 *) راجع المسألة: 10 من فصل في بقية أحكام الزكاة من زكاة المال.

 

===============

 

( 435 )

 

[ (مسألة 4): الاقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق في بلده، وإن كان يضمن حينئذ مع التلف. والاحوط عدم النقل، إلا مع عدم وجود المستحق. (مسألة 5): الافضل أداؤها في بلد التكليف بها (1) وإن كان ماله - بل ووطنه - في بلد آخر. ولو كان له مال في بلد آخر، وعينها فيه، ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر، مع وجود المستحق فيه. (مسألة 6): إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك (2).