ختام فيه مسائل متفرقة

ختام فيه مسائل متفرقة الاولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليف للولي، وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون (2)، فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده. ] بخلاف الفرض الآتي، فان الترديد في نفس الامر المنوي، ومثله لا يكون امتثالا لكل من طرفي الترديد، لعدم قصده. (1) إذا لم يكن القابض مغرورا من قبل الدافع، وإلا أشكل استرجاع عوضه، لقاعدة الغرور الموجبة لضمان الغار. وقد تقدم الكلام في نظير المسألة في أول فصل المستحقين. فراجع. ختام فيه مسائل متفرقة (2) تقدم الاشكال فيه، وأنه خلاف ظاهر الادلة، فانها ظاهرة في كون المصلحة عائدة للمالك صغيرا كان أم كبيرا. وتوجيه الخطاب بالاخراج إليه ظاهر في ثبوته له بعنوان الولاية، كالخطاب بغيره من التصرفات.

 

===============

 

( 354 )

 

[ فلو كان مذهبه. اجتهادا (1) أو تقليدا - وجوب إخراجها أو استحبابه، ليس للصبي - بعد بلوغه - معارضته (2)، وإن قلد من يقول بعدم الجواز. كما أن الحال كذلك في سائر تصرفات الولي في مال الصبي أو نفسه، من تزويج ونحوه. فلو باع ماله بالعقد الفارسي، أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي أو نحو ذلك من المسائل الخلافية، وكان مذهبه الجواز، ليس للصبي - بعد بلوغه - إفساده بتقليد من لا يرى الصحة (3). ] (1) هذا ليس من فروع كون استحباب الاخراج ليس من باب النيابة، فانا لو بنينا على كونه من النيابة كان مقتضى القاعدة الرجوع إلى اجتهاده أو تقليده، كما هو شأن كل عامل، سواء أكان لنفسه عاملا أم لغيره، لان غاية العمل سواء أكانت مصلحة دنيوية أم أخروية إنما تترتب في نظره على ذلك، ولا تترتب في نظره على عمله المطابق لتكليف غيره، مع اعتقاده بخطئه اجتهادا أو تقليدا، كما هو ظاهر. (2) هذا غير ظاهر. إلا إذا قام الدليل على أن اجتهاد الولي أو تقليده بنفسه مأخوذ موضوعا لحكم الطفل. ولكنه ممنوع، فإذا اختلفا في الاجتهاد أو التقليد كما لو كان تقليد الولي الوجوب أو الاستحباب وتقليد الصبي عدم المشروعية تعين على كل منهما العمل على ما يقتضيه تكليفه، فان أدى إلى النزاع والخصومة رجعا إلى حاكم ثالث يفصل بينهما باجتهاده، كما يظهر من مقبولة ابن حنظلة (* 1). نعم قد يكون نظر الحاكم الذي يترافعان إليه عدم الضمان في مثل ذلك، لعدم التعدي والتفريط، فلو كان نظره الضمان تعين عليه حسم الخصومة به. (3) بل يتعين عليه ذلك، عملا بتقليده لمن يرى الفساد. نعم لو كان

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 11 من ابواب صفات القاضي حديث: 1.

 

===============

 

( 355 )

 

[ نعم لو شك الولي. بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الاخراج أو استحبابه أو عدمهما، وأراد الاحتياط بالاخراج ففي جوازه إشكال، لان الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرف مال الصبي. نعم لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيا (1). وكذا الحال في غير الزكاة - كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبي - حيث أنه محل للخلاف. وكذا في سائر التصرفات في ماله. والمسألة محل إشكال، مع أنها سيالة. الثانية: إذا علم بتعلق الزكاة بماله، وشك في أنه أخرجها أم لا، وجب عليه الاخراج للاستصحاب. إلا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية، فان الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت، أو بعد تجاوز المحل (2). هذا ولو شك في أنه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحب ] رأي مجتهده كون عمل الولي - الجاري على مقتضى اجتهاده أو تقليده صحيحا بالاضافة إلى عمل الصبي، جاز له ترتيب آثار الصحة حينئذ، عملا بتقليده له. (1) كأنه لاجل كون المورد من قبيل الدوران بين محذورين، الذي يكون موضوع حكم العقل بالتخيير. إلا أن يقال: إن الاحتياط في مال اليتيم أهم، فيتعين في نظر العقل الاخذ به. وكذا مع احتمال الاهمية. (2) إشكاله ظاهر، فان قاعدة الشك بعد الوقت مستندها مصحح زرارة والفضيل عن أبي جعفر (ع) في حديث: (متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها.

 

===============

 

( 356 )

 

[ إخراجها كمال التجارة له. بعد العلم بتعلقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب، لانه دليل شرعي. والمفروض أن المناط فيه شكه ويقينه، لانه الملكف، لا شك الصبي ويقينه وبعبارة أخرى: ليس نائبا عنه (1). الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر، وشك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه، أو قبله حتنى يكون على المشتري، ليس عليه شئ (2). إلا إذا كان زمان التعلق معلوما وزمان البيع مجهولا، فان الاحوط حينئذ الاخراج (3)، على إشكال في وجوبه (4). وكذا الحال ] وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت، وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت) (* 1). ومورده الصلاة، فالتعدي إلى غيرها يحتاج إلى عناية غير ظاهرة. مضافا إلى أن كون الزكاة من قبيل الموقت الذي يفوت بفوات وقته غير ظاهر أيضا. وأما قاعدة التجاوز فموضوعها الخروج عن محل المشكوك والدخول في غيره مما هو مترتب عليه، وحصوله في المقام ممنوع. (1) بل لو كان نائبا عنه كان الحكم كذلك، فان شكه ويقينه في بقاء الاستحباب في حق الصبي يصححان جريان الاستصحاب فيه، وإذا ثبت الاستحباب في حقه - ولو ظاهرا ناب الولي عنه، كما لو ثبت بالبينة، لعدم الفرق بين طرق الاثبات. (2) لاصالة البراءة من وجوب شئ عليه. (3) لاستصحاب بقاء الملك إلى زمان التعلق، فيثبت به الوجوب. (4) كأنه: لاحتمال معارضة الاصل السابق بأصالة عدم التعلق إلى

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 60 من أبواب المواقيت حديث: 1.

 

===============

 

( 357 )

 

[ بالنسبة إلى المشتري إذ شك في ذلك، فانه لا يجب عليه شئ إلا إذا علم زمان البيع وشك في تقدم التعلق وتأخره، فان الاحوط حينئذ إخراجه (1)، على إشكال في وجوبه. ] زمان البيع، لكنه ضعيف، لعدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ بلحاظ الزمان الاجمالي، كما أشير إلى ذلك في الوضوء، في مسألة من تيقن الطهارة والحدث وشك في المتأخر. أو لان الاستصحاب المتقدم إن كان المقصود به إثبات حق الزكاة في المبيع لابطال البيع، فهو خلاف أصالة الصحة في البيع، المقدم على غيره من الاصول الموضوعية. وإن كان المقصود به ضمان حق الزكاة في ذمة البائع فهو مثبت، لتوقف الضمان على سبب وجودي، وهو غير محرز، والاصل عدمه. نعم لو كان السبب في الضمان أن يبيع موضوع الحق الزكوي، أمكن إثبات الضمان بالاصل المذكور، لان السبب المذكور يثبت بعضه بالاصل وبعضه بالوجدان. هذا إذا أمكن الرجوع إلى المشتري في استيفاء الزكاة. أما إذا تعذر، فلا تبعد كفاية الاصل المذكور في إثبات الضمان إذا كان يصدق الاتلاف أو الحيلولة. فتأمل. (1) كأن وجهه: احتمال جريان نظير ما سبق فيه. لكنه غير ظاهر لان أصالة عدم التعلق إلى زمان البيع لا تثبت موضوع الوجوب، كما أثبته نظيرها في الفرض السابق، لان عدم التعلق إلى زمان البيع لم يجعل موضوعا للوجوب إلا عرضا من جهة لازمه وهو التعلق بعد البيع، لكن حجيته مبنية على القول بالاصل المثبت. بخلاف أصالة عدم البيع إلى زمان التعلق، فانه يثبت به بلا واسطة موضوع الوجوب، هو التعلق فيما هو مملوك كما هو ظاهر. نعم علم المشتري إجمالا بتعلق الزكاة بالعين التي في يده مانع من صحة تصرفه فيه إلى أن يحصل له العلم بالاداء.

 

===============

 

( 358 )

 

[ الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الاخراج من تركته (1)، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة (2). وإذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الاخراج من تركته، ولا على الورثة (3) إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب. إلا مع العلم بزمان التعلق والشك في زمان الموت، فان الاحوط حينئذ الاخراج (4) على الاشكال المتقدم. وأما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم، للعلم الاجمالي بالتعلق به، إما بتكليف الميت في حياته، أو بتكليفه هو بعد موت مورثه. بشرط أن يكون بالغا عاقلا، وإلا فلا يجب عليه، لعدم العلم الاجمالي بالتعلق حينئذ. الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفا باخراج الزكاة وشك في أنه أداها أم لا، ففي وجوب إخراجه من تركته ] (1) بلا إشكال. لانها إن كانت في ذمة الميت كانت كسائر الديون المقدمة على الوصايا والمواريث، وإن كانت في العين فالموت لا يسقطها، فانه لا وجه له. (2) لكون التعلق في ملكه. (3) لاصالة عدم تعلق الزكاة بالمال. (4) بل لما سبق، من استصحاب بقاء المال على ملك الميت إلى زمان التعلق، فيثبت التعلق في ملك الميت فيجب إخراجها. ولا يصلح لمعارضته أصالة عدم التعلق إلى زمان الموت، لما عرفت من عدم جريان الاصل في المعلوم التاريخ بالاضافة إلى الزمان الاجمالي.

 

===============

 

( 359 )

 

[ لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث، واستصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع في تكليف الوارث وجهان، أوجههما الثاني، لان تكليف الوارث بالاخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق بتركته، وثبوته فرع شك الميت (1) وإجرائه الاستصحاب، ] (1) ثبوت التكليف واقعا للميت إنما يتفرع على اجتماع شرائطه، ولا يتفرع على شك الميت ولا على يقينه، بل الذي يتفرع عليهما هو التنجز، بواسطة الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال، ولا يرتبطان بالتكليف. وعلى هذا فإذا شك الوارث في ثبوت التكليف في حق الميت وسقوطه، جاز له الرجوع إلى استصحاب ثبوته، وإن لم يكن الميت شاكا أو متيقنا. فلا فرق من هذه الجهة بين المقام وبين مالو علم بنجاسة يد شخص أو ثوبه، فيجري الاستصحاب فيهما على نحو واحد. نعم تكليف الميت الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه إن كان المراد به التكليف بأداء الزكاة كما قد يقتضيه ظاهر العبارة فاستصحابه لا يكون مجديا في تكليف الوارث، حتى يحرز موضوعه وهو نفس الزكاة. ومع تلف النصاب لا ثبوت له إلا في الذمة، وإثباته فيها بالاصل المذكور مبني على حجية الاصل المثبت. وإن كان المراد به نفس حق الزكاة فقد عرفت أنها متعلقة بالعين، فمع تلف النصاب تسقط. وثبوتها في الذمة مشكوك الحودث، والاستصحاب يقتضي عدمه. نعم يمكن إثباته بالاستصحاب الموضوعي في بعض المقامات، كما لو علم أنه أتلفه وشك في إعطاء زكاته فان الاتلاف المحرز بالوجدان، وعدم إعطاء زكاته المحرز بالاصل يثبت بهما الضمان. اللهم إلا أن يرجع إلى أصالة الصحة في التصرف، المانعة من جريان أصالة عدم الاخراج. لكن لا يطرد في جميع الصور، فلو أخر

 

===============

 

( 360 )

 

[ لا شك الوارث. وحال الميت غير معلوم أنه متيقن بأحد الطرفيين أو شاك. وفرق بين ما نحن فيه وما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقا وهو نائم وشك في أنه طهرهما أم لا، حيث أن مقتضي الاستصحاب بقاء النجاسة مع أن حال النائم غير معلوم أنه شاك أو متيقن إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم بل يقال: إن يده كانت نجسة، والاصل بقاء نجاستها، فيجب الاجتناب عنها بخلاف المقام، حيث أن وجوب الاخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميت واشتغال ذمته بالنسبة إليه من حيث هو. نعم لو كان المال الذي تعلق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال: الاصل بقاء الزكاة فيه، ففرق بين صورة الشك في تعلق الزكاة بذمته وعدمه، والشك في أن هذا المال الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا. هذا كله إذا كان الشك في مورد لو كان حيا وكان شاكا وجب عليه الاخراج. وأما إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجري فيه قاعدة التجاوز والمضي، وحمل فعله على الصحة فلا إشكال (1). وكذا الحال إذا علم اشتغاله ] الاخراج وشك في وجود المستحق مع العلم بوجوده قبل التعلق فتلف النصاب كان استصحاب بقاء المستحق موجبا للمضان، ولا مجال لاصالة الصحة، إذ الضمان بالتأخير ليس هو موضوعا للصحة والفساد. فتأمل جيدا. (1) هذا يتم بناء على جريان القواعد المذكورة. لكن تقدم الاشكال

 

===============

 

( 361 )

 

[ بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك. السادسة: إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما (1)، إلا إذا كان هاشميا، فانه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمة. وان اختلف مقدارهما قلة وكثرة أخذ بالاقل (2) والاحوط الاكثر. السابعة: إذا علم اجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو ] في جريان القاعدتين الاولتين. وأما الاخيرة فانما تتم لو كان قد صدر منه فعل يتصف بالصحة والفساد، يتوقف على الاداء، كالبيع ونحوه، إذ لا دليل على جريانها في غير ذلك. مع أن إثبات أصالة الصحة للشرط بلحاظ أثر أجنبي عن موضوع الصحة محل إشكال. (1) للعلم الاجمالي. نعم لو أعطى المقدار المردد بينهما إلى الحاكم الشرعي بما أنه ولي الحقين كفى في الاحيتاط اللازم، للعلم بأداء ما عليه وايصاله إلى أهله. (2) هذا راجع لفرض كون المالك هاشميا. وكأن وجهه: أن الاقل معلوم والاكثر مشكوك، والاصل فيه البراءة. لكن يشكل: بأن مستحق الاقل وهي الزكاة الجامع بين الاصناف، ومستحق الاكثر خصوص الهاشميين، فهو يعلم إجمالا بوجوب درهمين مثلا للهاشميين، أو درهم لمستحق الزكاة، ومع اختلاف المستحق يتعدد ما في الذمة، ولا يكون من قبيل الاقل والاكثر. ومجرد انطباق مستحق الزكاة على الهاشمي لا يوجب العلم التفصيلي بالاقل، كي ينحل العلم الاجمالي. فتأمل. وكيف كان فهذا لو تم فانما هو مع اتحاد الواجب ذاتا، أما مع الاختلاف كما لو اختلف الجنس أو كان الحق في العين مع وجودها وتعددها كما لو علم أنه إما يجب خمس هذا المال أو زكاة ذلك المال تعين الاحتياط، كما في المسألة الآتية.

 

===============

 

( 362 )

 

[ شعيره، ولم يتمكن من التعيين، فالظاهر وجوب الاحتياط باخراجهما. إلا إذا أخرج بالقيمة، فانه يكفيه إخراج قيمة أقلهما قيمة، على إشكال. لان الواجب أولا هو العين، ومردد بينهما (1) إذا كانا موجودين. بل في صورة التلف أيضا، لانهما مثليان (2). وإذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الابل أو زكاة أربعين شاة، يكفيه إخراج شاة. وإذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة، وجب الاحتياط (3). إلا مع التلف، فانه يكفيه قيمة شاة (4). وكذا الكلام في نظائر المذكورات. الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟ إشكال (5). ] (1) يعني: فيكون العلم الاجمالي بين متباينين، فيجب الاحتياط، إما بدفع العينين، أو بدفع أكثرهما قمية. (2) فيكون العلم الاجمالي بين متباينين في الذمة، كما في صورة وجودهما. (3) لتباين المعلوم بالاجمال بتباين موضوعه. (4) بناء على المشهور، من ثبوت قمية القيمي في الذمة بمجرد تلفه مضمونا. أما إذا قلنا بثبوت نفسه فيها، ودفع القيمة دفع له تنزيلا لكونها بدلا عنها فالحال فيه كما سبق. وكذا إذا قلنا بأن الزكاة ليست جزءا من النصاب، ولم تتلف بتلفه، وإنما انعدم موضوعها، فتنتقل إلى الذمة. (5) للاستصحاب. ولعدم وجوب النفقة بعد الموت، فيكون الحال كما لو طلق زوجته بعد تعلق الوجوب، فانه يجوز دفع زكاته لها بعد أن

 

===============

 

( 363 )

 

[ التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة، وشرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز. إلا إذا قصد كون الزكاة عليه (1)، لا أن يكون نائبا عنه، فانه مشكل. ] لم يجز. وإطلاق جواز الدفع لغير واجب النفقة محكم على الاستصحاب. مضافا إلى أن تعليل المنع من إعطاء واجب النفقة: بأنهم لازمون له (* 1) يقتضي انتفاء المنع بانتفاء اللزوم. (1) بيع النصاب، تارة يكون مع كون الزكاة في ذمة المالك، كما لو صالح الحاكم الشرعي على ذلك، وأخرى مع كونها في المعين، فعلى الاول، تارة يكون المشروط أن يدفع المشتري الزكاة التي في ذمة البائع، وأخرى يكون المشروط أن تنتقل الزكاة عنه إلى ذمة المشتري. والاول صحيح بمقتضي عموم نفوذ الشروط، والثاني من صغريات شرط النتيجة، وتقدم الاشكال في صحته. ولو قلنا بصحته توقف في المقام على رضا الولي لان نقل الحق من ذمة إلى ذمة تصرف فيه على خلاف سلطنة وليه. نعم يصح نقل الزكاة إلى ذمة غيره بعقد الضمان مع رضا الولي العام. ولكنه غير ما نحن فيه. وعلى الثالث يكون البيع بمقدار الزكاة فضوليا، ويصح في الباقي على ما عرفت، فشرط الاخراج لا مانع منه، وإن لم يكن بعنوان النيابة عن المالك البائع. اللهم إلا أن يكون الاخراج بما هو مضاف إلى المالك واجبا، فلا يصح من غيره إلا بعنوان النيابة عنه، لان الخطاب بالاداء والاخراج متوجه إلى المالك، وثبوت الملاك في فعل غيره غير معلوم غاية الامر: انه لا يعتبر الاخراج من المالك مباشرة، بل يجوز فعله من الغير بعنوان النيابة عنه.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 13 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1. وقد سبق التعرض له في الشرط الثالث من أوصاف المستحقين للزكاة.

 

===============

 

( 364 )

 

[ العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا من ماله جاز وأجزأ عنه (1)، ولا يجوز للمتبرع الرجوع عليه. وأما إن طلب ولم يذكر التبرع فأداها عنه من ماله، فالظاهر جواز رجوعه (2) عليه بعوضه، لقاعدة احترام المال. إلا إذا علم كونه متبرعا. الحادية عشرة: إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الايصال إلى الفقير، هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك، أو يجب ] ولا دليل على صحة الاخراج من غير المالك لا بعنوان النيابة عنه فاشتراطه يكون مخالفا للكتاب، لان الاخراج عبادة، فلابد من الامر به، وهو غير ثابت في حق غير المالك. فتأمل جيدا. (1) لما حررناه في مبحث القضاء عن الغير: من أن عدم جواز النيابة عن الحي في الواجبات إنما كان للاجماع، وإلا فالاصل يقتضي الجواز فيها لكونها مما يقبل النيابة في نظر العرف والعقلاء. ويشهد له في المقام: ما تضمن جواز التوكيل في أدائها، وما دل على نيابة الحاكم عن الممتنع. وقد تقدم في زكاة القرض ماله نفع في المقام. فراجع. (2) إما لان ظاهر الامر بالعمل إذا كان مما له قيمة معتد بها أن ذلك على وجه الضمان، فيكون الامر بمنزلة الايجاب والفعل بمنزلة القبول، ويكون ذلك معاملة خاصة نظير الجعالة يشملها دليل النفوذ. وإما لاقتضاء الامر بالفعل كون الفعل لاجله مستوفى للامر فيضمنه، لعموم على اليد، بناء على شموله للاعيان والمنافع. مع أن الذي يظهر من كلماتهم المفروغية عن الضمان بمثل ذلك. نعم في الشرائع في كتاب الجعالة: ((لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة لم يكن للراد شئ، لانه متبرع بالعمل..). ونحوه ما عن غيرها أيضا.

 

===============

 

( 365 )

 

[ العلم بأنه أداها، أو يكفي إخبار الوكيل بالاداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلا بمجرد الدفع إليه (1). الثانية عشرة: إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة، فأعطى شيئا للفقير ونوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة، وإلا فان كان عليه مظالم كان منها، والا فان كان على أبيه زكاة كان زكاة له، وإلا فمظالم له. وإن لم يكن على أبيه شئ فلجده إن كان عليه وهكذا فالظاهر الصحة (2). الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا (3)، فلو كان عليه زكاة السنة ] وذلك بظاهره مناف لما ذكر. ولعله محمول على صورة ظهور المجانية. (1) هذا غير ظاهر. نعم مقتضى صحيح ابن يقطين: (سألت أبا الحسن (ع) عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به، فقال: إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها) (* 1)، وخبر شهاب: (قلت لابي عبد الله (ع): إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها، فأدفعها إلى من أثق به يقسمها. قال (ع): نعم، لا بأس بذلك. أما إنه أحد المعطين) (* 2) اعتبار الوثوق بالوصول إلى الفقير، ولا يكفي مجرد الدفع إلى الوكيل العادل، كما لا يعتبر العدالة فيه. (2) لما عرفت يمن عدم قدح مثل هذا الترديد مع كون المنوي أمرا معينا واقعا، والترديد إنما هو في وصفه (3) إذ لا دليل عليه، والاطلاق ينفيه.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 35 من ابواب المستحقين للزكاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4.

 

===============

 

( 366 )

 

[ السابقة وزكاة الحاضرة، جاز تقديم الحاضرة بالنية. ولو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع (1). الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر (2)، وفى الصحيحة منها عليهما (3) إذا بلغ نصيب كل منهما. وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما، وإن بلغ المجموع النصاب. الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة (4) ] (1) مع اختلاف المأمور به في الخصوصيات الموجبة لاختلاف الاحكام كما إذا كان أحدهما في الذمه والآخر في العين، أو كان أحدهما في نصاب الابل والآخر في نصاب الغنم لابد من التعيين ولو على نحو التوزيع، فلو لم يقصد شئ من ذلك أصلا لم يسقط شئ من الزكاة، لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح. ومع عدم الاختلاف كما إذا كان كل منهما في الذمة يسقط من الزكاة بمقدار ما أعطي ويبقى الباقي، من دون تعيين، لامتناع التعيين من دون معنى. كما لو نذر صوم يومين فصام أحدهما، فانه يسقط عنه يوم ويبقى عليه يوم آخر، بلا تعيين في الساقط ولا الثابت. (2) لان الزرع كله لمالك البذر، من دون أن يستحق العامل منه شيئا. (3) لان الزرع ملك لهما. (4) الظاهر أنه لا إشكال في ذلك، في الجملة إذ لا إشكال في أن ولي الزكاة يستأجر لحفظها وجمعها ونقلها ورعيها، ويشتري لعلفها وسقيها ونحو ذلك من مصالحها، فتكون أجرة الراعي والحارس، وأجرة المكان الذي تجمع فيه، وقيمة العلف ونحو ذلك من الاموال التي تصرف لمصالحها

 

===============

 

( 367 )

 

[ ويصرفه في بعض مصارفها، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلا بصرف مال، ولم يكن عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقير مضطر لا يمكنه إعانته ورفع اضطراره إلا بذلك، أو ابن السبيل كذلك، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك وكان لا يمكن تأخيره، فحينئذ يستدين على الزكاة ويصرف وبعد حصولها يؤدي الدين منها. وإذا أعطى فقيرا من هذا الوجه، وصار عند حصول الزكاة غنيا لا يسترجع منه، إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزكاة. وليس هذا من باب إقراض ] مستحقة عليها، لا على الولي، ولا على غيره. نعم قد يشكل الفرض: بأن الاقتراض فيه ليس لمصلحة الزكاة بل لمصلحة الفقير، وليس له الولاية عليه. مع أن فرض الولاية عليه يقتضي جواز الاقتراض على ذمته، لا على ذمة الزكاة. وعلى هذا فما في المتن تبعا للجواهر في مسألة جواز تعجيل الزكاة من جواز الاقتراض على الزكاة على النحو المذكور بل لعل ظاهر الجواهر المفروغية عنه غير ظاهر. اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة ولايته على الصرف، فيكون الاقتراض مقدمة له. لكن عليه لا يتوقف جواز الاقتراض على كون الفقير مضطرا، بحيث لا يمكن رفع ضرورته إلا بالزكاة وكذا في المسجد والقنطرة وابن السبيل إذ لو كان له ولاية على الصرف تقتضي جواز الاقتراض، كفى كونه فقيرا أو ابن السبيل أو سبيل الله أو نحوها مما هو مصداق للمستحق من دون حاجة إلى القيود المذكورة في المتن. على أن ولاية الصرف إنما ثبتت في ظرف وجود الزكاة. فتأمل. نعم إذا كان الفقير مما لوجوده فائدة معتد بها راجعة إلى الزكاة لقيامه بما لا يقوم به غيره، من جبائها وسماتها

 

===============

 

( 368 )

 

[ الفقير والاحتساب عليه بعد ذلك، إذ في تلك الصورة تشتغل ذمة الفقير. بخلاف المقام، فان الدين على الزكاة. ولا يضر عدم كون الزكاة ذات ذمة تشتغل، لان هذه الامور اعتبارية والعقلاء يصححون هذا الاعتبار. ونظيره: استدانة متولي الوقف لتعميره ثم الاداء بعد ذلك من نمائه. مع أنه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمة أرباب الزكاة (1) من الفقراء والغارمين وأبناء السبيل من حيث هم من مصارفها، لا من حيث ] وحراسها وغير ذلك - أمكنت دعوى جواز الاقتراض على الزكاة لحفظه أو حفظ شأنه. لكن ذلك لو تم فليس لكونه من مصارفها، مثل كونه فقيرا أو غارما أو نحو ذلك، بل بما أنه ممن يكون لوجوده مصلحة عائدة إلى الزكاة وان لم يكن من أصنافها الثمانية. وهذا هو الذي يصح تنظيره باستدانة متولي الوقف لتعميره، لا ما ذكره في المتن. ولا سيما بملاحظة ما ذكره: من أنه يصير غنيا بحيث لا يجوز إعطاؤه من الزكاة بعد ذلك. والانسب تنظيره باستدانة متولي الوقف لدفع حاجة الموقوف عليه حين الاستدانة، مع خروجه عن الموقوف عليهم وقت حصول النماء. لكن جواز الاستدانة في النصوص على الوقف بعنوان الولاية عليه غير ظاهر. (1) فيه: أن بعض أرباب الزكاة مثل سبيل الله تعالى - مما لا ذمة له كالزكاة، فيرجع الاشكال. مضافا إلى أن إشغال ذمة أرباب الزكاة بما أنهم من مصارفها لا ولاية للحاكم الشرعي عليه، كاشغال ذمتهم بما أنهم هم هم، لعدم الدليل على هذه الولاية. وقولهم: (الحاكم الشرعي ولي الفقراء) مثلا، يراد منه: أنه ولي الزكاة الراجعة إليهم، فولايته على الفقراء بلحاظ خصوص الزكاة الراجعة إليهم.

 

===============

 

( 369 )

 

[ هم هم. وذلك مثل ملكيتهم للزكاة، فانها ملك لنوع المستحقين فالدين أيضا على نوعهم من حيث أنهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم. ويجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة وعلى المستحقين، بقصد الاداء من مالهم. ولكن في الحقيقة هذا أيضا يرجع إلى الوجه الاول (1). وهل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة؟؟ قبل أوان وجوبها، أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ وجهان (2). ويجري جميع ما ذكرنا في الخمس والمظالم ونحوهما. السادسة عشرة: لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثم الرد عليه (3)، المسمى بالفارسية ] (1) لان التصرف بعنوان الولاية راجع إلى التصرف في المولى عليه. (2) أقواهما العدم، إذ لا مأخذ لهذه الولاية. نعم يحتمل ذلك في نصوص تعجيل الزكاة قبل وقتها. لكن الحمل عليه لا قرينة عليه، وليس من الجمع العرفي. ولا سيما مع عدم مناسبة ذلك للتحديد بالشهر والشهرين ولا لاعتبار بقاء المعطي على صفة الاستحقاق، كما ذكر في النصوص. (3) الظاهر أنه لا إشكال في الاخذ إذا كان الدفع غير مقيد بالرد بل كان مطلقا، أو بداعي الرد لانه جار على القواعد الاولية. وأما إذا كان بشرط الرد، فلاجل أن الظاهر لغوية الشرط المذكور، لعدم ولاية المالك عليه، وإنما له الولاية على الدفع مجانا يجوز الاخذ أيضا، إلا أن يقال: لغوية الشرط لا توجب إطلاق الاذن، ومع عدم الاذن من المالك لا يجوز الاخذ. اللهم إلا أن يقال: لم يثبت لمثل هذا المالك الولاية كي يتوقف الاخذ على إذنه. فتأمل.

 

===============

 

( 370 )

 

[ (بدست گردان)، أو المصالحة معه (1) بشئ يسير، أو قبول شئ منه بأزيد من قيمته (2) أو نحو ذلك، فان كل هذه حيل (3) في تفويت حق الفقراء. وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما. نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير، وصار فقيرا لا يمكنه أداؤها وأراد أن يتوب إلى الله تعالى، لا بأس بتفريغ ذمته بأحد الوجوه المذكورة (4). ومع ذلك إذا كان مرجو التمكن بعد ذلك ] هذا حال الاخذ. وأما حال الرد فان كان الراد الحاكم فليس له الولاية عليه، وإن كان الفقير، فان كان رده عن طيب نفسه كسائر موارد هداياه وعطاياه فلا بأس به، وإن كان لا عن طيب نفسه لم يحل للمالك أخذه. وعليه تبرأ ذمته من الزكاة وتشتغل ثانيا بمال الراد له، فإذا دفعه ثانيا بعنوان الزكاة لم يصح، لانه ليس ماله. (1) طرف المصالحة إن كان الحاكم فليس له ولاية على مثلها، لعدم كونها مصلحة للمولى عليه. وإن كان الفقير فهو ليس من أهل الولاية عليها. (2) إن كان ذلك بعنوان المصالحة عما في ذمته الكثير بالقليل فالحكم كما سبق، وان كان بعنوان إيتاء ما في الذمة لم يصح، لمخالفته للواقع. (3) الصور الباطلة لا تصلح حيلة، وإنما الصالح الصورة الصحيحة من صور الرد، وهي: ما لو كان الرد من الفقير بطيب نفسه. ومثلها: أن يصالحه عن شئ قليل من المال بشئ كثير في ذمته مصالحة جدية، ثم يحتسب ذلك المقدار عليه من الحق، وعدم جواز ذلك مما يعلم من غرض الشارع من جعل الزكاة. إلا أنه لا يطرد في جميع الاحوال، فقد يعلم برضا الشارع في بعض الموارد، وقد يشك، فيرجع إلى الاصل المقتضي للجواز. (4) الصحيحة، التي منها ما أشرنا إليه. أما الباطلة فقد عرفت أنها

 

===============

 

( 371 )

 

[ الاولى أن يشترط عليه أداؤها بتمامها عنده. السابعة عشرة: اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول كالانعام والنقدين معلوم (1). وأما فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف وإشكال (2). الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون في مكان، ونسي ] لا تصلح حيلة لتفريغ الذمة. (1) لاتفاق النص والفتوى عليه. (2) ينشآن: من إطلاق معاقد الاجماع على أن التمكن من التصرف شرط في الوجوب، الشامل للجميع. ومن اختصاص أكثر النصوص أو جميعها بما يعتبر فيه الحول. وعن الميسية والمسالك: التصريح بالعموم وعن المدارك: (أن ذلك مشكل جدا، لعدم وضوح مأخذه، إذ غاية ما يستفاد من الروايات المتقدمة: أن المغصوب إذا كان مما يعتبر فيه الحول، وعاد إلى ملكه يكون كالمملوك ابتداء، فيجري في الحول من حين عوده. ولا دلالة لها على مالا يعتبر فيه الحول بوجه..) واستشكل فيه في مفتاح الكرامة: بأن معاقد الاجماعات متناولة له، وفيها بلاغ. وفي الجواهر: (يدفعه: ما سمعت من إطلاق معاقد الاجماعات وغيرها، الذي لا ينافيه الاقتصار على ذي الحول في بعض النصوص، كما هو واضح..). وكأنه يشير بقوله: (وغيرها) إلى صحيح ابن سنان:) لا صدقه على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك..) (* 1)، فانه شامل لغير ذي الحول، فيعمه الحكم. ومن ذلك يظهر ضعف ما قواه المصنف (ره) في آخر مسائل هذا الختام وفي أواخر كتاب المساقاة من عدم اشتراط التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 5 من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث: 6

 

===============

 

( 372 )

 

[ موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه، لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور، ومضي الحول من حينه (1). وأما إذا كان في في صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمرة، فلا يتمكن من التصرف فيه من جهة غفلته، وإلا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه فيجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول (2). ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال، فليس هذا من عدم التمكن، الذي هو قادح في وجوب الزكاة. التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين، أو أكرهه مكره على عدم التصرف، أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم، ففي منعه من وجوب الزكاة، وكونه من عدم التمكن من التصرف الذى هو موضوع الحكم إشكال (3)، لان القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا ] (1) كما تقدم في خامس شرائط الوجوب. (2) فان عدم التمكن فيه ناشئ من القصور في غير ناحية المال، ومثله غير قادح في التمكن من التصرف، بمعنى: عدم القصور من ناحية المال، لكونه في يد الغاصب أو في مكان لا يعرف أو نحو ذلك. ولذا لا يظن الالتزام بأن الاغماء في أثناء الحول يقطع الحول، بل من الضروري: أن النوم في أثنائه لا يقطعه، فذلك شاهد: بأن المراد من القدرة المأخوذة شرطا هي القدرة من ناحية المال. وإن شئت قلت: ليس لدليل اعتبار التمكن إطلاق يشمل مثل ذلك، فيبقى داخلا في عموم الوجوب. (3) قد تقدم: أن عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة العقلية مانع عن الوجوب. ولا فرق بين تمام الحول وبعضه فيما هو ظاهر الادلة.

 

===============

 

( 373 )

 

[ عنده، أو كان حاضرا وكان بحكم الغائب عرفا (1). العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاء ويوقفه، ويجعل التولية بيده أو يد أولاده. ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضا (2). نعم لو اشترى خانا أو بستانا ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم، فيه إشكال (3). الحادية والعشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة، لا يجوز للفقير المقاصة من ماله (4) إلا باذن الحاكم الشرعي في كل مورد. الثانية والعشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج (5) أو نحوهما من القرب، ويجوز من سهم سبيل الله. ] (1) والنذر وما بعده يجعله بحكم الغائب عرفا، لانه مانع من التصرف في النصاب. (2) لانه ليس ذلك صرفا للزكاة في نفقة واجب النفقة، فيقتضيه إطلاق مادل على الصرف في سبيل الله تعالى، كما فيما قبله. (3) قد تقدم: أنه لا يجوز إعطاء واجب النفقة من الزكاة، ولو من سهم سبيل الله تعالى، ومقتضاه في المقام المنع. ولا يجدي كون المقام من إعطاء منافع الوقف الذي هو الزكاة لا نفس الزكاة لانه إذا حرمت الزكاة حرمت منافعها ونماؤها. (4) لانه لا ولاية له عليها، وملكه لها إنما يكون بالقبض. (5) مقتضى ما تقدم، من عدم اختصاص سهم الفقراء بالتمليك بل

 

===============

 

( 374 )

 

[ الثالثة والعشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة، حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شره، إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا. الرابعة والعشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجه وبلغ ذلك النصاب، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا (1) لانه مالك له حين تعلق الوجوب. وأما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص (2). وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال (3). الخامسة والعشرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة (4)، من أي شخص، وفي أي مكان كان ويجوز ] يجوز صرفه عليهم أيضا، لا مانع من تعيين السهم للصرف في مصالحه المذكورة وغيرها، من القرب كانت أو غيرها. اللهم إلا أن يستشكل في ثبوت ولاية المالك على مثل هذا الشرط أو القيد. وسيأتي من المصنف في بعض مسائل الاستطاعة البدلية الفتوى بالجواز. (1) هذا بناء على صحة نذر النتيجة. لكن عرفت الاشكال فيه في مبحث اشتراط القدرة على التصرف. فراجع. (2) لعدم ملكه بمجرد النذر، بل يتوقف على التمليك من المالك وهو غير حاصل. (3) لكن تقدم: أن النذر مانع من التصرف في موضوعه، فترتفع القدرة عليه، الموجب لعدم تعلق الزكاة. (4) لان القبض مما يقبل النيابة عندهم، كما يساعده ارتكاز

 

===============

 

( 375 )

 

[ للمالك إقباضه إياه مع علمه بالحال، وتبرأ ذمته، وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير. ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك (1). السادسة والعشرون: لا تجري الفضولية في دفع للزكاة (2) فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه، فأجاز بعد ذلك لم يصح. نعم لو كان المال باقيا في يد الفقير، أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما بالحال يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره. السابعة والعشرون: إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله، أو أعطاه له وقال: إدفعه إلى الفقراء، يجوز ] العرف والعقلاء. (1) لعموم صحة الجعالة. (2) للاصل. وعدم الدليل على الصحة بل بناؤهم على عدم جريانها في الايقاعات كلية، لعدم مساعدة الادلة عليه، ولا مرتكزات العقلاء. وفيه: أن الاصل لا مجال له، بناء على كون صحة الفضولي مقتضى عموم الصحة. وقاعدة عدم صحة الفضولي في الايقاع غير ثابتة إلا في بعض المواضع كما أشرنا إلى ذلك في أول مبحث الفضولي من تعليقتنا على مكاسب شيخنا الاعظم (ره). مع أن المقام من العقد لا الايقاع، لانه تمليك للفقير، ولذا احتاج إلى قبوله. نعم لو كانت الفضولية في الصرف تم الاشكال. ومن هنا احتمل في الجواهر جريان الفضولي هنا. نعم مع التفات الدافع إلى حرمة التصرف في المال يمتنع التقرب منه بالاعطاء الخارجي، فلا يصح لذلك، فلو غفل لم يكن مانع عن الصحة.

 

===============

 

( 376 )

 

[ له الاخذ منه لنفسه إن كان فقيرا، مع علمه بأن غرضه الايصال إلى الفقراء (1). وأما إذا احتمل كون غرضه الدفع. إلى غيره فلا يجوز. الثامنة والعشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا، وبقيت عنده سنة، وجب عليه إخراج زكاتها (2). وهكذا في سائر الانعام والنقدين. التاسعة والعشرون: لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا، وكان نصيب كل منهما بقدر النصاب، فأعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر، أو منه باذن الآخر قبل القسمة ثم اقتسماه، فان احتمل المزكي أن شريكه يؤدي زكاته فلا إشكال، وإن علم أنه لا يؤدي ففيه إشكال، من حيث ] (1) المدار على الوكالة المطلقة الشاملة للدفع إلى نفسه، فإذا فهمت من أي قرينة كانت جاز الاخذ، وإلا فلا. وأما عموم الغرض فلا يجدي، لجواز تخلف الداعي، لاعتقاد المالك عدم حصوله بالاضافة إلى الوكيل. وعلى ما ذكرنا ينزل صحيح ابن يسار: (في الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم) (* 1) ونحوه مصحح ابن عثمان، لكن فيه: (يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره) (* 2). وكذا في مصحح ابن الحجاج، وزاد فيه: (ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه). (* 5) (2) لعموم الادلة.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 40 من ابواب المستحقين للزكاة حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 40 من ابواب المستحقين للزكاة حديث: 3.

 

===============

 

( 377 )

 

[ تعلق الزكاة بالعين (1)، فيكون مقدار منها في حصته. الثلاثون: قد مر: أن الكافر (2) مكلف بالزكاة ولا تصح منه، وإن كان لو أسلم سقطت عنه. وعلى هذا فيجوز للحاكم إجباره على الاعطاء له، أو أخذها من ماله قهرا عليه ويكون هو المتولي للنية. وإن لم يؤخذ منه حتى مات كافرا جاز الاخذ من تركته، وإن كان وارثه مسلما وجب عليه. كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليا، وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة. وقد مر سابقا. الحادية والثلاثون: إذا بقي من المال الذي تعلق به ] (1) إذا كان التعلق بنحو الاشاعة فانما يتوجه الاشكال لو لم يكن للمالك ولاية القسمة مع شريكه، ومع الشك في ذلك لم تصح. أما لو كانت من قبيل الحق في العين فموضوعها مال المالك، وحينئذ يمكن إثبات ولايته على قسمة ماله بقاعدة السلطنة، لعدم منافاة القسمة للحق، إذ هو على حاله في موضوعه، غاية الامر: أنه كان موضوعا مشاعا فصار معينا، كما في سائر موارد الحقوق المتعلقة بالجزء المشاع، حيث لا ينافيها افراز موضوعها وتعيينه بعد الاشاعة. وكذا الحال لو كان التعلق من تعلق الكلي في المعين، فان الخصوصيات الخارجية لما كانت ملكا للمالك كانت تحت سلطنته، فله القسمة مع شريكه. (2) مر ذلك في المسألة السادسة عشرة والسابعة عشرة في أوائل كتاب الزكاة، وفي المسألة الحادية عشرة في فصل زكاة الانعام. ومر الكلام في ذلك. فراجع.

 

===============

 

( 378 )

 

[ الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما، ولم يكن عنده غيره، فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة (1). بخلاف ما إذا كانا في ذمته، ولم يكن عنده ما يفي بهما، فانه مخير بين التوزيع وتقديم أحدهما (2). وإذا كان عليه خمس أو زكاة، ومع ذلك عليه من دين الناس والكفارة والنذر والمظالم، وضاق ماله عن أداء الجميع، فان كانت العين التي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقية (3)، وإن لم تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيها شاء (4)، ولا يجب التوزيع، وإن كان أولى. نعم إذا مات وكان عليه هذه ] (1) كأنه: لانه عمل بالحقين معا، ولا وجه لرفضهما، ولا لترجيح أحدهما على الآخر ولذلك بعينه تكون القسمة على النسبة. وفيه: أن كل جزء من المال موضوع لكل من الحقين، فحيث لا يمكن إعمالهما معا يكون إعمال أحدهما بعينه ترجيحا بلا مرجح، ولازمه التخيير في إعمال كل منهما. فلا موجب للتوزيع، فضلا عن أن يكون على النسبة. مثلا: إذا كان الخمس عشرة دراهم والزكاة كذلك والمال عشرة، فاعطاء خمسة لاحدهما وخمسة للآخر إهمال لكل من الحقين في مقدار خمسة، وليس هو أولى من إهمال أحدهما في عشرة وإعمال الآخر في عشرة. كما أنه ليس أولى من بقية صور التوزيع. اللهم إلا أن يستفاد أيضا مما ورد من النصوص في نظائره. (2) إذ لاحق في البين ليجئ ما تقدم، بل ليس إلا التكليف بالاداء فيتعين الرجوع فيه إلى قواعد التزاحم. (3) عملا بالحقين غير المزاحمين. (4) لما سبق.

 

===============

 

( 379 )

 

[ الامور وضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة، كما في غرماء المفلس (1). وإذا كان عليه حج واجب أيضا كان في عرضها. الثانية والثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه (2)، وكذا في الفطرة. ومن منع من ذلك كالمجلسي رحمه الله في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة لعل نظره إلى ] (1) لتعلق حق الديان بالتركة تعلقها بمال المفلس وقد تضمنت النصوص وجوب التوزيع في البابين. فراجع كتاب الحجر من الوسائل، لان الحقوق الاخر في الذمة لا في العين، ووجوب الاداء لا يصلح لمزاحمة الحقوق الثابتة ولذا لا يصلح لتشريع جواز الوفاء بمال الغير. كما أن الظاهر من بعض النصوص الصحيحة تقديم الحج على الدين عند المزاحمة بينهما. فراجع صحيح معاوية (* 1)، وإن كان المشهور ما في المتن. ولو مات عن عين تعلق بها الخمس والزكاة، وكان عليه دين غيرهما وجب صرفها في الخمس والزكاة دون غيرهما من الديون، لتقدم حقهما رتبة على حق الدين المتعلق بالتركة بعد الموت، لان موضوعه التركة على ما هي عليه، فإذا كانت موضوعا لحق حال الحياة كان على حاله، فإذا كان إعماله مزيلا لموضوع الحق الحادث بالموت لم يكن ذلك الحق مزاحما له، كما هو ظاهر. (2) كما يقتضيه صريح صحيح محمد بن مسلم الوارد في تفسير الفقير والمسكين قال (ع): (والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل..) (* 2). وقريب منه غيره. نعم في خبر ابن أبي يعفور: فنعطي السؤال منها شيئا؟ قال (ع): لا والله إلا التراب. إلا أن

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب كتاب الوصايا. (* 2) الوسائل باب: 1 من ابواب المستحقين للزكاة حديث: 2.

 

===============

 

( 380 )

 

[ حرمة السؤال، واشتراط العدالة في الفقير، وإلا فلا دليل عليه بالخصوص. بل قال المحقق القمي قدس سره: (لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي في زاد المعاد. قال: ولعله سهو منه. وكأنه كان يريد الاحتياط منها وذكره بعنوان الفتوى..). الثالثة والثلاثون: الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا، لكن ذكر المحقق القمي رحمه الله أنه مختص بالاعطاء، بمعنى: أنه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل. وأما الآخذ فليس مكلفا بعدم الاخذ (1). الرابعة والثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، وظاهر كلمات العلماء: أنها شرط في الاجزاء، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة ولم يجز. ولولا الاجماع أمكن الخدشة فيه. ومحل الاشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء مثلا: حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير فان الظاهر إجزاؤه وإن قلنا باعتبار القربة ] ترحمه، فان رحمته فأعطه كسرة) (* 1). لكن يحتمل أن يكون المراد سؤال المخالفين. فلاحظه في باب اشتراط الايمان في المستحق من الوسائل (* 2) ويحتمل حمله على من اتخذ السؤال حرفة، فانه نوع من الحرف. ولعله مراد المجلسي (ره) أيضا. (1) الفرق بينه وبين سائر الشرائط غير ظاهر.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 5 من ابواب المستحقين للزكاة حديث: 6. (* 2) الوسائل باب: 5 من ابواب المستحقين للزكاة.

 

===============

 

( 381 )

 

[ إذ المفروض تحققها حين الاخراج والعزل (1). الخامسة والثلاثون: إذا وكل شخصا في إخراج زكاته وكان الموكل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء، ففي الاجزاء إشكال (2)، وعلى عدم الاجزاء يكون الوكيل ضامنا. السادسة والثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة، فان كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الاجزاء (3)، كما مر. وإن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الاجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة. وأما إذا كان لتحصيل الرياسة فهو مشكل. بل الظاهر ضمانه حينئذ، وإن كان ] (1) لكن ظاهر المستند الاجماع على اعتبار النية في العزل والدفع معا. ولعله ظاهر غيره. (2) إذا كان الوكيل وكيلا في الاخراج - كما هو المفروض فمقتضى ما سبق عدم الاجزاء، لعدم وقوع عن نية. نعم إذا كان وكيلا في الايصال محضا أمكن القول بالاجزاء. فراجع المسألة الاولى من الفصل السابق. نعم قد يقال: الرياء في النيابة فلا ينافي التقرب في المنوب فيه، وتقرب المنوب عنه لا يتنافى مع عدم تقرب النائب. نعم إذا كان في نفس المنوب فيه توجه الاشكال. (3) التفصيل المتقدم في المسألة السابقة جار فيه.

 

===============

 

( 382 )

 

[ الآخذ فقيرا (1). السابعة والثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية. وظاهر كلماتهم الاجزاء (2)، ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شئ، وإنما يكون عليه الاثم من حيث امتناعه (3). لكنه لا يخلو عن اشكال بناء على اعتبار قصد القربة إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه (4) ] (1) إذا تعينت زكاة بقبض الحاكم بعنوان الولاية على الفقراء فلا وجه للاشكال في صحة دفعها إلى الفقير بأي عنوان كان، لما تقدم منه: من جواز دفع المالك لها إلى الفقير رياء إذا كانت معزولة، فجواز ذلك من الحاكم بطريق أولى. (2) لقيام الحاكم مقامه في الواجب الجامع للشرائط، التي منها النية فإذا تحقق الواجب ولو من الولي أجزأ. هذا بناء على كون موضوع الوجوب الايتاء المضاف إلى المالك. إما إذا كان نفس الايتاء ولو من غيره غاية الامر أنه لا ولاية لغيره على الاخراج، فالولي الشرعي وإن كان إيتاؤه ليس بعنوان النيابة عن المالك، لكنه لما كان إيتاء للزكاة كان مفرغا لذمة المالك وماله، لوصول الحق إلى أهله، فلابد أن يجزي ولا حاجة إلى الاعادة. بل لا معنى للاعادة، إذ هي من قبيل الامتثال بعد الامتثال. نعم لا يكون فعل الولي مقربا للمالك، وان كان مجزيا بنحو لا مجال للفعل ثانيا. (3) إذا بني على الاجزاء بفعل الحاكم لانه ولي الممتنع فالاثم يكون من قبيل الاثم على التجري. اللهم إلا أن يكون قد أخرها في صورة لا يجوز له التأخير ولو لطلب الحاكم، فتكون المعصية من جهة مخالفة الفورية. (4) هذا إذا لم تشرع النيابة فيه. أما مع البناء على المشروعية فيكون

 

===============

 

( 383 )

 

[ الثامنة والثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل، لا مانع من اعطائه من الزكاة إذا كان ذلك العلم مما يستحب تحصيله (1)، وإلا فمشكل. التاسعة والثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا لا مانع من إعطائه الزكاة (2) وأما إذا كان قاصدا للرياء أو للرياسة المحرمة ففي جواز إعطائه إشكال من حيث كونه إعانة على الحرام (3). ] كما لو فعل المنوب عنه، فلا مجال للاشكال المذكور. (1) فيكون الاعطاء من سهم سبيل الله. أما لو لم يكن العلم مستحب التحصيل فلا وجه لاعطائه، كما سبق في فصل المستحقين. فراجع. (2) يعني: من سهم سبيل الله. لان طلب العلم مأمور به شرعا ومحبوب لله تعالى، فيكون من القرب. وعدم نية الطالب للقربة إنما يمنع من تقربه نفسه، لامن كون الفعل مأمورا به، ومما يترتب على وجوده غرض شرعي مطلقا لكونه توصليا، نظير تزويج العزاب، والدفاع عن بيضة الاسلام نعم إذا كان الفعل المأمور به شرعا عباديا، لا يصح صرف السهم المذكور فيه إذا لم يؤت به بقصد القربة، لعدم كونه محبوبا لله تعالى حينئذ، ولا مقربا للباذل، ولا مما يترتب عليه أثر محبوب. فمصرف سهم سبيل الله قسمان، أحدهما: ما هو مقرب للفاعل، مثل الحج ونحوه. وثانيهما: ما يترتب عليه أثر محبوب لله تعالى وإن لم يكن مقربا للفاعل، مثل تزويج العزاب، وتعليم الاحكام، والدفاع عن بيضه الاسلام. (3) هذا يتم إذا كان قصد الاعانة غير معتبر في صدقها. وإلا فلا تصدق مع عدم قصد الباذل لها، فلا إثم.

 

===============

 

( 384 )

 

[ الاربعون: حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب، نظرا إلى أنه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام. ولعل نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه، إذ فيه لا يكون تصرفا في ملك الغير، بل إلى صورة الاعطاء والاخذ، حيث أنهما فعلان خارجيان. ولكنه أيضا مشكل من حيث أن الاعطاء الخارجي مقدمة للواجب، وهو الايصال الذي هو أمر انتزاعي معنوي (1) فلا يبعد الاجزاء. الحادية والاربعون: لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالانعام والنقدين كما مر سابقا. وأما ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات فلا يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بلا إشكال. وكذا لا اشكال في أنه لا يضر عدم التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلك، وإنما الاشكال والخلاف في اعتباره حال تعلق الوجوب. والاظهر عدم اعتباره (2)، فلو غصب زرعه غاصب، وبقي مغصوبا إلى وقت التعلق، ثم رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته. ] (1) يريد به الاستيلاء على العين، الذي هو من مقولة الجدة. لكن في كونه انتزاعيا إشكال ظاهر، لانه أمر خارجي، لكنه عرض لا جوهر. (2) تقدم في المسألة السابعة عشرة الاشكال منه. كما تقدم: أن مقتضى إطلاق بعض النصوص ومعاقد الاجماع اعتباره، كما فيما يعتبر فيه الحول. والحمد لله رب العالمين كما هو أهله.