مشروعية الاجارة

مشروعية الاجارة :

مشروعية الاجارة، تماماً كمشروعية البيع والزواج لا تحتاج إلى دليل، لأنها من الضرورات التي ليست محلاً للاجتهاد والتقليد، ومع ذلك نذكر بعض الآيات للتبرك والتيمن، من ذلك الآية التي أحلت المتعة صراحة، وهي قوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فآتُوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَرِيضَةً([1]). ومنها آية الرضاع :فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ([2]). أما الآية 32 من سورة الزخرف: وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِياً، أما هذه الآية فقد جاء في تفسيرها أن معنى «سخرياً» أن يستسخر بعض الناس البعض الآخر لقاء أجر معين .

وثبت عن أهل البيت  عليهم‏السلام أن من الأفضل للانسان أن يمارس الأعمال الحرة، كالتجارة وما إليه، ولا يؤجر نفسه لغيره، لأن الاجارة فيها تحديد للرزق. قال الإمام الصادق  عليه‏السلام: من أجر نفسه فقد خطر على نفسه الرزق، وكيف لا يخطره، وما أصابه فيه فهو لربه الذي أجره. أي ما استفاده من ناتج عمله فقد أعطاه لغيره. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق  عليه‏السلام أنّه قال: لا يؤاجر الانسان نفسه، ولكن يسترزق اللّه‏ عزّ وجلّ، ويتجر فإذا أجر نفسه فقد خطر ـ أي منع الرزق عن نفسه .

وليس من شك أن كراهية ايجار الانسان نفسه ترتفع إذا اضطر لذلك، ولم يجد وسيلة للرزق إلاّ به، فقد أجر الإمام أمير المؤمنين  عليه‏السلام نفسه ليهودي حين هاجر مع الرسول إلى المدينة، وأبى أن يكون عالة على غيره .

وللاجارة أركان وشروط نذكرها تحت هذا العنوان

__________________________________________

[1] النساء: 24 .

[2] الطلاق: 6 .