التحويل من المشتري والبائع

إذا بعت متاعاً لزيد وأحالك زيد بالثمن على ثالث ورضي الجميع بالحوالة أو أحلت أنت ثالثاً على زيد بقبض الثمن منه ثم رد زيد المبيع عليك بسبب مشروع فهل تبطل الحوالة ؟

والجواب يستدعي التفصيل بين أن يكون الرد لبطلان البيع من الأساس كما لو تبين ان المبيع وقف وبين أن يكون الرد بفسخ البيع لا حد الخيارات فان كان الرد لبطلان البيع بطلت الحوالة اطلاقاً سواء أكان المشتري هو الذي أحال البائع على ثالث أو أن البائع هو الذي أحال الثالث على المشتري أمّا بطلان الحوالة إذا كان المشتري هو المحيل فواضح لأن الحوالة انما تصح إذا كان المحيل مديناً للمحال وقد تبين من بطلان البيع ان المشتري غير مطلوب بشيء لبطلان الحوالة إذا كان البائع هو المحيل والمشتري هو المحال عليه فلأن التحويل على المشتري انما كان من حيث اشتغال ذمته بالثمن وقد تبين العكس فتبطل الحوالة حتى على القول بجواز الحوالة على البريء وبكلمة ان التحويل لم يكن على المشتري حتى ولو كان بريئاً بل كان التحويل على اشتغال ذمته بالثمن التي تبين أنّها غير مشغولة به .

وإن كان الرد بسبب فسخ البيع لا بطلانه صحت الحوالة لوقوعها في حال اشتغال والمفروض أن التحويل كان قبل الفسخ وحين صحة البيع فيكون صحيحاً تماماً كما لو اشترى البائع بثمن المبيع ثوباً ثم رد المشتري المبيع بالخيار فلا يبطل شراء الثوب ولا يكون ملكاً للمشتري بل يرجع المشتري على البائع بالثمن ما دام باقياً وببدله مع التلف.

وبالايجاز ان تحويل المشتري للبائع على ثالث وتحويل البائع للثالث على المشتري يبطل مع بطلان البيع ويصح مع فسخه وفي حال البطلان يبقى الثمن على ملك المشتري يطالب به أينما كان وفي حال الصحة يرجع المشتري بعد رد المبيع على البائع حتى ولو كان المشتري قد أحال البائع على ثالث ولم يكن قد قبض البائع بعد من الثالث لأ التحويل الصحيح تماماً كالاستيفاء ([1])

________________________________

[1] وفصل جماعة من الفقهاء من جهات أخرى غير الجهة التي ذكرناها وأطالوا الكلام والذي ذكرناه عليه كثيرون من أقطاب الفقه بخاصة المراجع في هذا القرن منهم السيد اليزدي والشيخ النائيني في العروة الوثقى والسيد أبو الحسن في وسيلة النجاة والسيد الحكيم في الجزء الثاني من منهاج الصالحين .