تلف المرهون

المرهون أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلاّ مع التعدي أو التفريط .

وان تلف المرهون بسبب المرتهن فعليه ضمانه ويكون الحكم ما قاله الإمام الصادق عليه‏السلام: «ان كان ثمن الرهن أكثر من مال المرتهن فعليه أن يؤدي الفضل ـ أي الزيادة ـ إلى الراهن وان كان أقل فعلى الراهن أن يؤدي الفضل إلى المرتهن وان كان سواء فليس عليه شيء» .

وان هلك المرهون بآفة قاهرة بطل الرهن لارتفاع موضوعه ويطالب المرتهن الراهن بدينه ولا يسقط بهلاك الرهن. قال الإمام الصادق عليه‏السلام: إذا ضاع الرهن فهو من مال الراهن ويرتجع المرتهن بماله عليه. وسئل عن الرجل يرهن الغلام فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال الإمام عليه‏السلام: على مولاه أرأيت لو قتل قتيلاً على من يكون؟ قال السائل: في عنق العبد.. ثم قال الإمام عليه‏السلام: أرأيت لو كان ثمنه مئة فصار مئتين لمن يكون؟ قال السائل: لمولاه. قال الإمام عليه‏السلام: وكذلك يكون عليه ماله .

وإذا أتلفه أجنبي اُخذ منه البدل ويكون رهناً كالأصل لأن البدل حكمه حكم المبدل منه والذي يخاصم الجاني ويرفع عليه الدعوى هو الراهن وليس له أن يعفو عن الجاني إلاّ بعد ارضاء المرتهن وان امتنع الراهن عن مخاصمة الجاني فللمرتهن أن يخاصمه لتعلق حقه بالمجني عليه .