زيادة الدين

زيادة الدين  :

يجوز أن يستدين الراهن من المرتهن ثانية ويجعل مجموع الدين الأول والثاني على المرهون الأول قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده بيننا.. كما لو رهن المبلغ من أول‏الأمر ولا حاجة إلى ابطال الرهانة الأولى ثم التجديد» .