نفقة المرهون

إذا كان المرهون حيواناً أو غيره مما يحتاج إلى نفقة الحفظ والحراسة فالنفقة وجميع التكاليف على الراهن لأن منافعه له والغرم بالغنم فإذا استوفى المرتهن شيئاً من منافع المرهون فعليه اجرة المثل .

وقال جماعة من الفقهاء: إذا انفق المرتهن على المرهون فله المنفعة بدلاً عن الانفاق واستدلوا بالحديث الشريف عن الرسول الأعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم: «الظهر يركب إذا كان مرهوناً وعلى الذي يركبه نفقته والدر يحلب إذا كان مرهوناً وعلى الذي يشرب

نفقته» .

وسئل الإمام الصادق عليه‏السلامعن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهناً أله أن يركبه؟ قال: ان كان يعلفه فله أن يركبه وان كان يعلفه صاحبه فليس له أن يركبه .

وأجاب صاحب الجواهر بأن الحديث والرواية محمولان على اتفاق الراهن والمرتهن على ذلك وان لم يمكن الحمل على الاتفاق أو غيره من معاني التأويل فيتجه طرحهما لأن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف إلاّ باتفقعما معاً .

وغير بعيد أن تكون العادة قائمة على ذلك عند ورود النص فيحمل على الارشاد إلى العادة المتبعة في ذلك العهد وهي تباني أهل العرف أن ينفق المرتهن وينتفع لقاء الإنفاق فإذا تغيرت العادة فالمحكم الأصل الشرعي القاضي بأن المنفعة للمالك والنفقة عليه: وان المرتهن ممنوع من التصرف في المرهون إلاّ بإذن الراهن .