أبواب الأسئار

(٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 (١) باب نجاسة سؤر الكفار وعدم جواز التوضي والأكل والشرب منه وحكم سؤر ولد الزنا الآيات الشريفة - التوبة ى ٢٨ - يا ايها الذين آمنوا انما المشركون نجس الآية و - ى ٩٥ - سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم انهم رجس الآية.

 

(المائدة ى ٥) اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم الآية.

 ١٢٥٧ (١) يب ٦٣ - صا ١٨ - أخبرني الشيخ أيده الله - ١ - عن أبي القاسم جعفر بن محمد (بن قولويه - صا) عن محمد بن يعقوب عن كا ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا فقيه ٣٠٥ وسئل الصادق (عليه السلام) سعيد الأعرج عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب فقال لا.

 ١٢٥٨ (٢) ك ١٦١ كتاب درست بن أبي منصور عن أبي المعزا عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله وأبى الحسن (عليهما السلام) قالا لا نأكل من فضل طعامهم ولا نشرب من فضل شرابهم.

 ١٢٥٩ (٣) يب ٦٣ صا ١٨ سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار (بن موسى - صا) الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب (فيه - صا) على أنه يهودي فقال نعم قلت فمن ذلك - ٢ - الماء

--------------------

(١) قال أخبرني جعفر بن محمد - صا (٢) ذاك - خ يب

(٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الذي يشرب منه قال نعم - حمله الشيخ على من ظنه يهوديا ولم يتحققه.

 ١٢٦٠ (٤) يب ٦٣ صا ١٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٤ - أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد (بن يحيى - يب صا) عن أيوب بن نوح عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه كره سؤر ولد الزنا و (سؤر - كا) اليهودي والنصراني والمشرك وكل من - ١ - حالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.

 ويأتي في أحاديث باب (١٣) نجاسة الكفار من أبواب النجاسات ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب تحريم اكل النجس وما باشره الكفار من أبواب الأطعمة المحرمة

(٢) باب طهارة سؤر الحائض والجنب وكراهة التوضي منه إذا لم تكونا مأمونتين ١٢٦١ (١) يب ٦٣ - صا ١٧ علي بن الحسن عن معوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحائض تشرب من سؤرها ولا توضأ - ٢ - منه كا ٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض يشرب من سؤرها قال نعم ولا يتوضأ منه ئل ٣٢ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) نحوه.

 ١٢٦٢ (٢) كا ٤ عنه عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى يب ٦٣ - صا ١٧ - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة (بن مصعب - يب صا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اشرب - ٣ - من سؤر الحائض ولا توضأ (منه - كا).

 

--------------------

(١) ما - خ كا خ يب (٢) ولا يتوضأ - صا (٣) قال سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ - يب صا خ - سؤر الحائض نشرب منه ولا نتوضأ به - خ صا

(٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٦٣ (٣) صا ١٧ - أخبرني احمد عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن يب ٦٣ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن العباس بن عامر عن حجاج - ١ - الخشاب عن أبي هلال قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا أحب ان تتوضأ - ٢ - منه.

 ١٢٦٤ (٤) كا ٤ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيتوضأ الرجل من فضل المرأة قال إذا كانت تعرف الوضوء ولا يتوضأ من سؤر الحائض.

 ١٢٦٥ (٥) يب ٦٣ - صا ١٧ - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته هل يتوضأ من فضل (وضوء - صا) الحائض قال لا.

 ١٢٦٦ (٦) الجعفريات ٢٣ - باسناده علي (عليه السلام) أنه قال لا بأس بان يتوضأ بسؤر الحائض.

 ١٢٦٧ (٧) صا ١٦ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن يب ٦٣ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزه عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال إذا كانت مأمونة فلا بأس.

 ١٢٦٨ (٨) السرائر ٤٨٥ - نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول إن سؤر الحائض لا بأس ان يتوضأ منه إذا كانت تغسل يديها.

 ١٢٦٩ (٩) صا ١٧ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن يب ٦٣ - علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر الحائض قال توضأ - ٣ - منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها

--------------------

(١) الحجاج - خ صا (٢) ان أتوضأ - خ ل صا (٣) يتوضأ - يب ط - يتوضأ به - خ صا

(٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الاناء وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل هو وعائشة في اناء واحد ويغتسلان جميعا.

 ويأتي في جميع أحاديث باب (١٤) طهارة عرق الجنب والحائض من أبواب النجاسات ما يدل على بعض المقصود وفى رواية العيص (٧) من باب (٧) تعيين مقدار ماء الغسل من أبواب الغسل قوله سألته عن سؤر الحائض فقال (عليه السلام) لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلها في الاناء.

 

(٣) باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير وعدم جواز التوضي والشرب منه واستحباب طرح ما شمه الكلب ١٢٧٠ (١) يب ٦٤ صا ١٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه (محمد بن الحسن - يب) عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الكلب يشرب من الاناء - ١ - قال اغسل الاناء وعن السنور قال لا بأس أن يتوضأ من فضلها انما هي من السباع.

 ١٢٧١ (٢) يب ٦٤ - بهذا الاسناد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه.

 ١٢٧٢ (٣) يب ٦٤ صا ١٩ - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل قال نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه.

 ١٢٧٣ (٤) يب ٦٥ محمد بن أحمد بن يحيى عن العمر كي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز أو شماه أيؤكل قال يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي دعائم الاسلام ١٤٨ عن الصادق

--------------------

(١) في الماء - خ صا

(٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(عليه السلام) نحوه.

 ١٢٧٤ (٥) قرب الإسناد ١١٦ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر

(عليهما السلام) قال سألته عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز وشبهه أيحل اكله قال يطرح منه ما اكل ويؤكل الباقي وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن قال إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ولكن ينتفع به بسراج ونحوه وان كان أكبر من ذلك فلا بأس بأكله الا ان يكون صاحبه موسرا يحتمل ان يهريقه فلا ينتفع به في شئ.

 ئل - علي بن جعفر في كتابه مثله ويأتي في رواية معوية بن شريح (٢) وأبى العباس (٣) والرضوي (٧) من باب (٦) طهارة سؤر بقية الدواب من أبواب الأسئار مما يدل على نجاسة سؤر الكلب.

 وفى جميع أحاديث باب (١١) نجاسة الكلب والخنزير من أبواب النجاسات ما يناسب الباب وفى رواية عمار (١) من باب (١٩) كيفية غسل الاناء قوله سئل عن الكلب والفارة إذا اكلا من الخبز وشبهه قال يطرح منه ويؤكل الباقي وفى رواية علي بن جعفر (٩) من باب (٢٣) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات.

 

(٤) باب طهارة سؤر الهرة وجواز التوضي والشرب منه ١٢٧٥ (١) يب ٦٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه

(عن - يب ط) محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الهرة انها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها.

 ١٢٧٦ (٢) يب ٦٤ - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) قال انما هي من أهل البيت ١٢٧٧ (٣) يب ٦٤ - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل

(٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (يقول - خ ط) قال كان علي (عليه السلام) يقول لا تدع فضل السنور ان تتوضأ منه انما هي سبع.

 ١٢٧٨ (٤) يب ٦٤ - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير كا ٤ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله

(عليه السلام) قال كان - ١ - في كتاب علي (عليه السلام) ان الهر سبع ولا (فلا - خ كا) بأس بسؤره وانى لاستحيى من الله تعالى ان ادع طعاما لان هرا - ٢ - اكل منه.

 ١٢٧٩ (٥) يب ٣٦٠ ج ٢ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في كتاب علي (عليه السلام) لا امتنع من طعام طعم منه السنور ولا من شراب شرب منه السنور فقيه ٣ - قال الصادق (عليه السلام) انى لا امتنع وذكر مثله.

 ١٢٨٠ (٦) يب ٦٤ - صا ٢٠ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليس بفضل السنور بأس ان يتوضأ منه ويشرب (منه - صا) ولا تشرب (من - خ صا) سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه.

 ١٢٨١ (٧) الجعفريات ١٣ - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال بينا رسول الله

(صلى الله عليه وآله) يتوضأ إذ لا ذبه هر فعرف رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه عطشان فأصغى اليه الاناء حتى شرب منه الهر ثم توضأ بفضله ك ٣٠ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) مثله.

 ١٢٨٢ (٨) دعائم الاسلام ١٤٨ - عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) انه رخص في ما اكل أو شرب منه السنور.

 وتقدم في رواية محمد بن مسلم (١) من الباب المتقدم قوله (عليه السلام) لا بأس ان يتوضأ من فضلها انما هي (اي السنور) من السباع وفى رواية ابن مسكان (٣) قوله

--------------------

(١) ان - كا (٢) الهر - يب

(٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور (إلى أن قال) أيتوضأ منه أو يغتسل قال

(عليه السلام) نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه ويأتي في رواية معوية بن شريح (٢) من باب (٦) طهارة سؤر بقية الدواب من أبواب الأسئار قوله سأل عذافر ابا عبد الله (عليه السلام) وانا عنده عن سؤر السنور والشاة (إلى أن قال) يشرب منه أو يتوضأ منه فقال نعم اشرب منه وتوضأ منه وفى رواية أبى العباس (٣) قوله سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة

(إلى أن قال) فلم اترك شيئا الا وسألته عنه فقال لا بأس به وفى جملة من اخباره أيضا ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.

 

(٥) باب كراهة سؤر الفار وجواز التوضي والشرب منه واستحباب طرح ما شمه ١٢٨٣ (١) فقيه ٣٥٧ - قال الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه نزيل الري مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه وأرضاه روى عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم السلام) في حديث مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال ونهى عن اكل سور الفار مجالس الصدوق ٢٥٣ - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ره قال حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال حدثني أبو عبد الله عبد العزيز ابن محمد بن عيسى الأبهري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا الجوهري الغلابي البصري قال حدثنا شعيب بن واقد وذكر مثله سندا ومتنا.

 ١٢٨٤ (٢) يب ١١٩ - صا ٢٦ - فقيه ٥ - روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان ابا جعفر (عليه السلام) كان يقول لا بأس بسور الفارة إذا شربت من الاناء ان يشرب منه ويتوضأ منه قرب الإسناد ٧٠ - السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن علي

(عليهما السلام) نحوه.

 

(٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية علي بن جعفر (٤) من باب (٣) نجاسة سؤر الكلب والخنزير من أبواب الأسئار قوله (عليه السلام) يطرح ما شماه (اي الكلب والفارة) ويؤكل ما بقي وفى روايته الأخرى (٥) نحوه ويأتي في بعض أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك بالعموم والاطلاق وفى رواية عمار (١) من باب (١٩) كيفية غسل الاناء من أبواب النجاسات قوله الكلب والفارة إذا اكلا من الخبز وشبهه قال (عليه السلام) يطرح منه ويؤكل الباقي.

 

(٦) باب طهارة سؤر بقية الدواب وأصناف الطيور وجواز التوضئ والشرب منه على كراهية في البعض وحكم سؤر الجلالات ١٢٨٥ (١) يب ٦٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب فقال لا بأس به.

 ١٢٨٦ (٢) يب ٦٤ صا ١٩ بهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان (بن يحيى يب) عن معوية بن شريح قال سئل عذافر ابا عبد الله (عليه السلام) وانا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغال - ١ - والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه فقال نعم اشرب منه وتوضأ (منه خ صا) قال قلت له الكلب قال لا قلت أليس هو سبع - ٢ - قال لا والله انه نجس لا والله انه نجس يب ٦٤ صا ١٩ سعد بن عبد الله عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن معوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله - كذا في يب.

 ١٢٨٧ (٣) يب ٦٤ صا ١٩ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن

--------------------

(١) البغل - يب (٢) بسبع - خ صا

(٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبيه (محمد بن الحسن - يب) عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل أبى العباس قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبقال والوحش والسباع فلم اترك شيئا الا (و - خ صا) سألته عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.

 ١٢٨٨ (٤) يب ٦٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٤ - أبى داود عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه فقال - ١ - اما الإبل والبقر (والغنم - كا) فلا بأس.

 ١٢٨٩ (٥) قرب الإسناد ٨٤ بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر

(عليهما السلام) قال سألته عن فضل ماء البقر والشاة والبعير أيشرب منه ويتوضأ قال لا بأس.

 ١٢٩٠ (٦) يب ٦٤ - سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد (عن أحمد بن محمد - خ ل) عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن آبائه (عليهم السلام) قال فقيه ٣ - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال الهداية ١٣ - مرسلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله.

 ١٢٩١ (٧) فقه الرضا ٥ - ان شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله والوضوء منه ما لم يقع فيه الكلب أو وزغ أو فارة فان وقع فيه وزغ أهريق ذلك الماء.

 ١٢٩٢ (٨) كا ٤ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه.

 ١٢٩٣ (٩) الجعفريات ١٩ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا بأس بسؤر ما اكل لحمه.

 

--------------------

(١) قال - يب

(٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٩٤ (١٠) صا ٢٥ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي يب ٦٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم (جعفر بن محمد - خ) عن محمد بن يعقوب عن كا ٤ - احمد ابن إدريس ومحمد بن يحيى (جميعا - يب) عن محمد بن أحمد (و - كا) (عن - يب كا) أحمد بن الحسن (بن علي - يب) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار (بن موسى - يب كا) (الساباطي - صا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل - ١ - عما ٢ - يشرب منه الحمامة فقال كل ما اكل لحمه فتوضأ - ٣ - من سؤره واشرب (يشرب - يب صا) وعما - ٤ - شرب - ٥ - منه باز أو صقر أو عقاب فقال كل شئ من الطير (٦) يتوضأ مما يشرب منه الا ان ترى في منقارها دما فان رأيت (شيئا - خ صا) في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب (مه - خ صا) صا وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال إن كان في منقارها قذر فلا توضأ منه ولا تشرب منه وإن لم تعلم ان في منقارها قذرا توضأ منه واشرب - ٧ يب ٦٣ - بهذا الاسناد عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل (٨) عما يشرب منه الحمام فقال (عليه السلام) كل ما اكل (يؤكل - خ) لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب.

 ١٢٩٥ (١١) فقيه ٤ - سئل الصادق (عليه السلام) عن ماء شربت منه دجاجة فقال إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب وإن لم تعلم في منقارها قذر - ٩ - فتوضأ منه واشرب وكل ما اكل لحمه فلا بأس بالوضوء والشرب من ماء شرب منه ولا بأس بالوضوء والشرب من ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ما لم ير في منقاره دم فان رأى في منقاره دم لم يتوضأ منه ولم يشرب.

 ١٢٩٦ (١٢) يب ٦٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم عن محمد بن

--------------------

(١) هذه قطعة من رواية عمار الآتية في الباب التاسع عشر من أبواب النجاسات

(٢) عن ماء - خ صا (٣) يتوضأ - يب صا (٤) عن ماء - صا و خ ل يب

(٥) يشرب - يب صا (٦) الطيور - صا (٧) يأتي هذه القطعة من يب في باب كيفية غسل الاناء

(٨) عن ماء - خ (٩) قذرا - خ

(٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد كا ٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال فضل الحمامة والدجاج - ١ - لا بأس به والطير.

 ١٢٩٧ (١٣) - كا ٤ أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل - ٢ - لحمه.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (١) من باب (٣) نجاسة سؤر الكلب والخنزير من أبواب الأسئار قوله (عليه السلام) لا بأس ان يتوضأ من فضلها (اي السنور) انما هي من السباع وفى رواية ابن مسكان (٣) قوله سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل قال نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه وفى رواية أبى الصباح (٣) من باب (٤) طهارة سؤر الهرة قوله (عليه السلام) لا تدع فضل السنور ان تتوضأ منه انما هي سبع وفى رواية زرارة (٤) قوله ان في كتاب علي (عليه السلام) ان الهر سبع فلا بأس بسوره ويأتي في جميع أحاديث باب (١٢) طهارة جميع الدواب من أبواب النجاسات ما يناسب ذلك وفى رواية عمار (١)، من باب (١٩) كيفية غسل الاناء قوله (عليه السلام) كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشربه وقوله (عليه السلام) وكل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه.

 وفى أحاديث باب تحريم لحوم الجلالات من أبواب الأطعمة المحرمة ما يستفاد منه حكم سؤر الجلالات.

 

--------------------

(١) الدجاجة - خ يب (٢) ويظهر من الوسائل ان الشيخ أيضا ذكر هذه الرواية ولم نجدها في النسخ التي بأيدينا من التهذيبين.