أبواب الأنفال وما يتعلق بها وما يختص بالامام

(٦٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

١ - باب ان الأنفال والفئ لله ولرسوله وللامام من بعده وبيان ما هو المراد منهما قال الله تبارك وتعالى (في س الأنفال ى ١) يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين

(وفي سورة الإسراء ى ٢٦) وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا.

 

(وفي سورة الحشر - ى ٦) وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شئ قدير - (ى ٧) وما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب.

 ١٧١١ - (١) كا أصول ٥٣٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل ارض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء.

 ١٧١٢ - (٢) يب ٣٨٨ - علي بن الحسن (الحسين - خ) عن سندي بن محمد

(٦٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول الفئ والأنفال ما كان من ارض لم يكن هراقة الدماء (الدم - خ ل) وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من ارض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ فهذا لله ولرسوله فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو للامام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وقوله ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال الا ترى هو هذا.

 واما قوله ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فهذا بمنزلة المغنم كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القرباء ثم نحن شركاء الناس فيما بقي مستدرك ٥٥٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نحوه إلى قوله بعد الرسول يب ٣٨٧ - ٣٩٣ - علي ابن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول إن الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا فأعطوا بأيديهم فما كان من ارض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ والأنفال لله وللرسول فما كان لله فهو للرسول (و - يب ٣٩٣) يضعه حيث يحب.

 ١٧١٣ - (٣) مستدرك ٥٥٤ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ما كان من ارض لم يوجف عليها المسلمون ولم يكن فيها قتال أو قوم صالحوا أو أعطوا بأيديهم أو ما كان من ارض خراب أو بطون أودية فذلك كله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضعه حيث أحب وهو بعده للامام وقوله لله تعظيما له والأرض وما فيها لله جل ذكره ولنا في الفئ سهم ذوي القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقي.

 ١٧١٤ - (٤) وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قال هي كل قرية أو ارض لم يوجف عليها المسلمون وما لم يقاتل عليها المسلمون فهو للامام يضعه حيث أحب.

 

(٦٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٧١٥ - (٥) ئل ٦٥ ج ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.

 ١٧١٦ - (٦) وعن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت وما الأنفال قال بطون الأودية ورؤس الجبال والآجام والمعادن وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكل ارض ميتة قد جلا أهلها وقطايع الملوك.

 ١٧١٧ - (٧) وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لنا الأنفال قلت وما الأنفال قال عليه السلام منها المعادن والآجام وكل ارض لا رب لها وكل ارض باد أهلها فهو لنا.

 ١٧١٨ - (٨) ئل ٦٥ ج ٢ - تفسير علي بن إبراهيم عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول وما كان للملوك فهو للامام وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وكل ارض لا رب لها والمعادن منها ومن مات وليس له مولى فما له من الأنفال.

 ١٧١٩ - (٩) يب ٣٨٧ - علي بن الحسين بن فضال عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما يقول الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وقال ظ هي كل ارض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول مستدرك ٥٥٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره وفي رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال هي (اي الأنفال) كل ارض جلا أهلها من غير أن يحمل عليهم خيل ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول صلى الله عليه وآله.

 ١٧٢٠ - (١٠) يب ٣٨٨ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال فقال كل ارض خربة أو شئ كان (يكون - خ) للملوك فهو خالص للامام ليس للناس فيها سهم وقال ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب مستدرك ٥٥٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سماعة بن مهران نحوه.

 

(٦٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٧٢١ - (١١) المقنعة ٤٧ - روى محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الأنفال فقال عليه السلام كل ارض خربة أو شئ كان يكون للملوك وبطون الأودية ورؤس الجبال وما لم يوجف عليه بخيل وركاب فكل ذلك للامام خالصا.

 ١٧٢٢ - (١٢) يب ٣٨٧ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة قال وحدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأنفال فقال ما كان من الأرضين باد أهلها وفي غير ذلك الأنفال هو لنا وقال سورة الأنفال فيها جدع الانف وقال وما أفاء الله على رسوله (من اهل القرى - كذا) فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء قال الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته.

 ١٧٢٣ - (١٣) ئل ٦٥ ج ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي أسامة زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأنفال فقال هو كل ارض خربة وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

 ١٧٢٤ (١٤) وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الأنفال قال هي القرى التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت فهي لله وللرسول.

 ١٧٢٥ - (١٥) يب ٣٨٧ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الأنفال فقال كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفه لرسول الله صلى الله عليه وآله فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للامام.

 ١٧٢٦ - (١٦) ئل ٦٥ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته أو سئل عن الأنفال وذكر مثله إلى قوله لرسول الله

(٦٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الا انه اسقط قوله لله عز وجل).

 ١٧٢٧ - (١٧) وعن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الأنفال فقال ما كان من ارض باد أهلها فذلك الأنفال فهو لنا.

 ١٧٢٨ - (١٨) وعن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول في الملوك الذين يقطعون الناس قال هو من الفئ والأنفال وأشباه ذلك.

 ١٧٢٩ - (١٩) كا أصول ٥٤٣ - علي بن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه أظنه السياري يب ٣٩٢ - السياري عن علي بن أسباط قال لما ورد أبو الحسن موسى عليه السلام على المهدي (رآه - كا) يرد المظالم فقال (له - يب) يا أمير المؤمنين ما بال مظلمتنا لا ترد فقال له وما ذلك يا أبا الحسن قال إن الله تبارك وتعالى لما فتح على نبيه صلى الله عليه وآله فدك وما والاها (و - خ) لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فانزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وآت ذا القربى حقه فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله من هم فراجع في ذلك (إلى - يب) جبرئيل عليه السلام وراجع جبرئيل ربه (فسئل الله عز وجل عن ذلك - يب) فأوحى الله تبارك وتعالى اليه ان ادفع فدك إلى فاطمة عليها السلام فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال

(لها - كا) يا فاطمة ان الله تعالى امرني ان ادفع إليك فدك فقالت قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك فلم يزل وكلائها فيها حياة رسول الله صلى الله عليه وآله فلما ولي أبو بكر اخرج عنها وكلائها فاتته فسألته ان يردها عليها فقال لها آتيني بأسود أو احمر يشهد لك بذلك فجاءت بأمير المؤمنين عليه السلام (والحسن والحسين عليهما السلام - يب) وأم أيمن فشهدوا (فشهدا - خ كا) لها (بذلك - يب) فكتب لها بترك التعرض فخرجت والكتاب معها فلقيها عمر فقال (لها - يب) ما هذا معك يا بنت محمد صلى الله عليه وآله قالت كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة قال (لها - يب) أرينيه فأبت فانتزعه من يدها فنظر فيه ثم تفل فيه ومحاه وخرقه (كا - فقال لها هذا لم يوجف عليه أبوك بخيل ولا ركاب فضعي الجبال

(الحبال - خ) في رقابنا فقال له المهدي يا أبا الحسن حدها لي فقال حد منها جبل أحد وحد منها عريش مصر وحد منها سيف البحر وحد منها دومة الجندل فقال له كل هذا

(٦٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال نعم يا أمير المؤمنين هذا كله ان هذا مما لم يوجف على اهله رسول الله صلى الله عليه وآله بخيل ولا ركاب فقال كثير وانظر فيه - ١ -).

 ١٧٣٠ - (٢٠) ئل ٦٥ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة ومحمد ابن مسلم وأبي بصير انهم قالوا لأبي عبد الله عليه السلام ما حق الامام في أموال الناس قال الفئ والأنفال والخمس وكل ما دخل منه في ء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فان له خمسه فان الله يقول واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وكل شئ في الدنيا فان لهم فيه نصيبا فمن وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما يأخذون منه.

 (قال في الوسائل) أقول وقد روى العياشي أيضا أحاديث كثيرة في مضمون هذا الباب.

 ١٧٣١ - (٢١) يب ٣٨٧ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير كا أصول ١٨٦ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد بن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح (الكناني - كا) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام نحن قوم فرض الله عز وجل طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال (الأموال - يب) ونحن الراسخون في العلم ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله كا أصول ٥٤٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن شعيب عن أبي الصباح قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا الصباح نحن وذكر مثله إلى قوله المحسودون.

 ١٧٣٢ - (٢٢) ئل ٦٥ ج ٢ علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام بعد ما ذكر الخمس وان نصفه للإمام عليه السلام قال إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي

--------------------

١ - وعلى نقل يب بعد قوله وخرقه هكذا وقال هذا لان أباك لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وتركها ومضى فقال له المهدي حدها لي فحدها فقال هذا كثير فانظر فيه.

 

(٦٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وانما سئلوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم الله بما تقدم ذكره والدليل على ذلك قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين اي ألزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا ما لا تستحقونه فما كان لله ولرسوله فهو للامام وله نصيب آخر من الفئ والفئ يقسم قسمين فمنه ما هو خاص للامام وهو قول الله عز وجل في سورة الحشر وما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وهي البلاد التي لا يوجف عليها بخيل ولا ركاب والضرب الاخر ما رجع إليهم مما غصبوا عليه في الأصل قال الله تعالى اني جاعل في الأرض خليفة فكانت الأرض بأسرها لادم ثم هي للمصطفين الذين اصطفاهم وعصمهم فكانوا هم الخلفاء في الأرض فلما غصبهم الظلمة على الحق الذي جعله الله ورسوله لهم وحصل ذلك في أيدي الكفار وصار في أيديهم على سبيل الغصب حتى بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وآله فرجع له ولأوصيائه فما كانوا غصبوا عليه اخذوه منهم بالسيف فصار ذلك مما أفاء الله به اي مما أرجعه الله إليهم مستدرك ٥٥٤ - أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره عن أحمد بن محمد بن عقدة عن جعفر بن أحمد بن يوسف عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهما السلام أنه قال بعد كلام له في الخمس ثم إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فحرفوها وقالوا يسألونك عن الأنفال وانما سئلوا وذكر مثله إلى قوله من الفئ (ثم قال الخبر).

 ١٧٣٣ - (٢٣) مستدرك ٥٥٣ - الشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره قال حدثني الحسين بن سعيد معنعنا عن زيد بن الحسن الأنماطي قال سمعت ابان بن تغلب يسأل جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله فيمن نزلت قال والله فينا نزلت خاصة قلت فان

(٦٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابا الجارود روى عن زيد بن علي عليهما السلام أنه قال الخمس لنا ما احتجنا اليه فإذا استغنينا عنه فليس لنا ان نبني الدور والقصور قال فهو كما قال زيد انما سئلت عن الأنفال فهي لنا خاصة.

 ١٧٤٤ - (٢٤) يب ٣٨٥ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد قال حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب الا ان أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم عليه النصف أو الثلث أو الربع أو ما كان يسهم له خاصة وليس لاحد فيه شئ الا ما أعطاه هو منه وبطون الأودية ورؤس الجبال والموات كلها هي له وهو قوله تعالى يسألونك عن الأنفال ان تعطيهم منه قل الأنفال لله وللرسول وليس هو يسألونك عن الأنفال وما كان من القرى (القربى - خ) ومن ميراث من لا وارث له فهو له خاصة وهو قول الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فاما الخمس فيقسم على ستة أسهم سهم لله وسهم للرسول صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فالذي لله فلرسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله صلى الله عليه وآله أحق به فهو له خاصة والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.

 ١٧٢٥ - (٢٥) يب ٣٩١ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من اهل الجبل يسأل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأكرى انهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين

(٦٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام يقول من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له فعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه.

 ١٧٣٦ - (٢٦) مستدرك ٥٥٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي مريم الأنصاري قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى يسألونك عن الأنفال الآية قال سهم لله وسهم للرسول قال قلت فلمن سهم الله فقال للمسلمين.

 وتقدم في رواية ابن أبي نصر (١) من باب وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية قوله عليه السلام وما لم يعمروها منها اخذه الامام فقبله فقبله ممن يعمره إلى أن قال (ع) وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر الخ فلاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام وفي رواية ابن سنان (٧) من باب (٢) وجوب الخمس في الغنائم من أبواب فرض الخمس قوله عليه السلام واما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله.

 وفي رواية حماد (١٥) من باب (١) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام وله بعد الخمس الأنفال والأنفال كل ارض خربة قد باد أهلها وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها (صالحوا صلحا - كا) وأعطوا بأيديهم على غير قتال وله رؤس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل ارض ميتة لا رب لها وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لان المغصوب كله مردود وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له (إلى أن قال) والأنفال إلى الوالي وكل ارض فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الأبد وما كان افتتاحا بدعوة النبي صلى الله عليه وآله من اهل الجور وأهل العدل لان ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الأولين والآخرين ذمة واحدة لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المسلمون اخوة تتكافى دماءهم ويسعى بذمتهم أدناهم.

 وفي رواية ابن عمر (٢٥) قوله عليه السلام لفاطمة عليها السلام سيري إلى أبي بكر واذكريه فدكا مع الخمس والفئ الخ فلاحظ.

 

(٦١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية العلباء الأسدي (٢٠) من باب ما ورد في إباحة حصة الامام قوله اني وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا واشتريت متاعا واشتريت رقيقا واشتريت أمهات أولاد وولد لي وأنفقت وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي اتيتك به فقال عليه السلام اما انه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد حللتك من أمهات أولادك ونساءك وما أنفقت.

 ويأتي في أحاديث باب ان في سورة الأنفال جدع الانف ما يناسب ذلك وفي رواية بشير (٢) من باب (٣) ان صفو المال من الغنيمة للامام قوله عليه السلام لنا الأنفال وفي روايته الأخرى مثله وفي رواية أبي بصير (٤) قوله قلت له وما الأنفال قال: المعادن منها والآجام وكل ارض لا رب لها ولنا ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وكانت فدك من ذلك.

 وفي مرسلة المقنعة قوله عليه السلام لنا الأنفال ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام خصوصا رواية أبي حمزة وفي رواية أبي حمزة (١٤) من باب ما ورد في إباحة حصة الامام للشيعة قوله عليه السلام جعل الله تبارك وتعالى لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفئ وقوله عليه السلام فنحن أصحاب الخمس والفئ وفي رواية الفضيل (١٦) قوله لفاطمة عليها السلام أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا وفي أحاديث باب (٤) ان الغزو ان كان بغير إذن الامام فالغنيمة كلها له وباب ان الدنيا وما فيها لله تعالى وان النبي صلى الله عليه وآله والامام أولى بها ممن هي في يده أيضا ما يدل على ذلك وفي رواية ابن محبوب من باب وجوب الجهاد على الرجال من أبواب وجوبه قوله عليه السلام وكان الفئ للمسلمين عامة غير خاصة ولاحظ باب كيفية تقسيم الغنائم فإنه مناسب لذلك.

 وفي رواية ابن مسلم من باب ان من مات ولا وارث له فميراثه للامام من أبواب ولاء ضمان الجريرة قوله عليه السلام من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال وفي رواية الحلبي قوله عليه السلام من مات وليس له مولى فماله من الأنفال وفي روايته الأخرى قوله عليه السلام من مات وليس له موالي

(٦١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فماله من الأنفال وفي رواية ابن تغلب قوله عليه السلام من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من اهل هذه الآية يسألونك عن الأنفال وفي رواية الأخرى نحوه ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يناسب ذلك وما ينافيه.

 ٢ - باب ان في سورة الأنفال جدع الانف ١٧٣٧ - (١) يب ٣٩٣ - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأنفال من النفل (و - خ) في سورة الأنفال جدع الانف - ١ - كا أصول ٥٤٤ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم المقنعة ٤٧ - روى محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الأنفال من (هو - المقنعة) النفل وفي سورة الأنفال جدع الانف.

 مستدرك ٥٥٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في سورة الأنفال جدع الأنوف.

 وتقدم في رواية الريان (١٦) من باب (١٢) وجوب الخمس في كل ما أفاده الناس قوله عليه السلام فقرن الله سهم ذي القربى بسهمه وبسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا فصل أيضا بين الال والأمة لان الله تعالى جعلهم في حيز دون ذلك ورضي لهم ما رضي لنفسه واصطفاهم فيه فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى (إلى أن قال) فقال وقوله الحق واعلموا انما غنمتم الآية فهذا تأكيد مؤكد واثر قائم لهم إلى يوم القيامة في كتاب الله الناطق

(أقول وبهذا الحديث يظهر معنى جدع الأنوف في الأنفال فان الله تعالى قد صرح في هذه السورة باصطفاء أهل البيت من الأمة وبتخصيصهم واكرامهم إلى يوم

--------------------

١ - قال في مجمع البحرين - وفي الحديث سورة الأنفال فيها جدع الانف، قيل: لعل المراد ان احكامها شاقة أو لان فيها ارغامات لأنوف المنافقين والمخالفين من المشركين لما في اختصاص النبي (ص) وأولي القربى بأشياء لا توجد في غيرها من السور.

 

(٦١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 القيامة وقرنهم بنفسه وبرسوله في الآية وفي هذا ارغام أنوف المنافقين والمخالفين جمة.

 وفي رواية الحلبي (١٢) من الباب المتقدم قوله عليه السلام سورة الأنفال فيها جدع الانف.

 ٣ - باب ان صفو المال من الغنيمة وقطايع الملوك للإمام (ع) وله ان يجعل منها ما يشاء لمصلحة من المصالح قبل القسمة ١٧٣٨ (١) يب ٣٨٨ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صفو المال قال الامام يأخذ الجارية الروقة (الرؤفة - السرائر) والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال آخر السرائر ١٤ - (نقلا من كتاب نوادر تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري) عن أحمد ابن هلال عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (الا انه اسقط قوله (والدرع).

 ١٧٣٩ - (٢) مستدرك ٥٥٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن بشير الدهان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله فرض طاعتنا في كتابه فلا يسع الناس جهلنا لنا صفو المال ولنا الأنفال ولنا كرائم القرآن.

 ١٧٤٠ - (٣) وعنه قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام والبيت غاص باهله فقال لنا أحببتم وأبغضنا الناس ووصلتم وقطعنا الناس وعرفتم وأنكرنا الناس وهو الحق وان الله اتخذ محمدا صلى الله عليه وآله عبدا قبل أن يتخذه رسولا وان عليا عبد نصح لله فنصحه وأحب الله فأحبه وحبنا بين في كتاب الله لنا صفو المال ولنا الأنفال الخبر.

 ١٧٤١ - (٤) مستدرك ٥٥٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير

(٦١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ولنا الصفي قال قلت له وما الصفي قال الصفي من كل رقيق وابل يبتغى أفضله ثم يضرب بسهم ولنا الأنفال قال قلت له وما الأنفال قال: المعادن منها والآجام وكل ارض لا رب لها ولنا ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وكانت فدك من ذلك.

 ١٧٤٢ - (٥) المقنعة ٤٥ - روي عن الصادق عليه السلام أنه قال نحن قوم فرض الله تعالى طاعتنا في القرآن لنا الأنفال ولنا صفو الأموال يعني بصفوها ما أحب الامام من الغنائم واصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجارية الحسناء والفرس الفارة والثوب الحسن وما أشبه ذلك من رقيق أو متاع على ما جاء به الأثر من هذا التفسير عن السادة عليهم السلام.

 ١٧٤٣ - (٦) مستدرك ٥٥٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام يسألونك عن الأنفال قال ما كان للملوك فهو للامام قلت فإنهم يقطعون ما في أيديهم أولادهم ونسائهم وذوي قراباتهم واشرافهم حتى بلغ ذكر من الخصيان فجعلت لا أقول في ذلك شيئا الا قال وذلك حتى قال يعطى منه ما بين الدرهم إلى المئة والألف ثم قال هذا عطائنا فامنن أو امسك بغير حساب ئل ٦٥ - العياشي في تفسيره عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال ما كان للملوك فهو للإمام عليه السلام.

 ١٧٤٤ - (٧) يب ٣٨٨ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال قال أبو عبد الله عليه السلام قطايع الملوك كل للامام وليس للناس فيها شئ.

 وتقدم في رواية ربعي بن عبد الله (١٣) من باب (١) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس قوله كان صلى الله عليه وآله إذا اتاه المغنم اخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس (إلى أن قال) وكذلك الامام يأخذ كما اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

 

(٦١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية حماد (١٥) قوله عليه السلام وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة (اي المليحة) والدابة الفارهة (اي السريعة) والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس وله ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك من صنوف ما ينوبه فان بقي بعد ذلك شئ اخرج الخمس منه فقسمه في اهله وقسم الباقي على من ولي ذلك وإن لم يبق بعد سد النوائب شئ فلا شئ لهم.

 

(وقوله عليه السلام في هذه الرواية) وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب (وقوله عليه السلام) ولذلك لم يكن على مال النبي صلى الله عليه وآله والوالي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج ولكن عليهم النوائب تنوبهم من وجوه كثيرة ولهم من تلك الوجوه كما عليهم.

 وفي رواية ابن المغيرة (٧) من باب ما ورد في إباحة حصة الامام للشيعة قوله عليه السلام ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو الأموال وهما والله أول من ظلمنا وفي رواية ابن فرقد (٦) من باب (١) ان الأنفال لله وللرسول من أبوابها قوله قلت ما الأنفال قال بطون الأودية (إلى أن قال) وقطايع الملوك.

 وفي رواية ابن عمار (٨) قوله عليه السلام وما كان للملوك فهو للامام وفي رواية سماعة (١٠) قوله عليه السلام كل ارض خرب أو شئ كان للملوك فهو خالص للامام ليس للناس فيها سهم وفي رواية ابن مسلم (١١) قوله عليه السلام كل ارض خربة أو شئ كان يكون للملوك (إلى أن قال) وكل ذلك للامام خالصا وفي رواية الثمالي

(١٨) قوله في الملوك الذين يقطعون الناس قال عليه السلام هو من الفئ والأنفال وأشباه ذلك وفي رواية أبي الصباح (٢١) قوله عليه السلام لنا الأنفال ولنا صفو المال.

 ولاحظ باب حكم ارض الخراج من أبواب تقسيم الغنايم.

 

(٦١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤ - باب ان الغزو ان كان بغير إذن الامام فله الغنيمة كلها يجعله حيث شاء وان كان بامره فله خمسها ١٧٤٥ - (١) يب - ٣٨٨ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن بشار عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام وإذا غزوا بامر الامام فغنموا كان الخمس للامام.

 ١٧٤٦ - (٢) رجال الكشي ٣٥١ - أبو صالح خالد بن حامد قال حدثني أبو سعيد الآدمي قال حدثني بكر بن صالح عن عبد الجبار بن المبارك النهاوندي قال اتيت سيدي سنة تسع ومأتين فقلت له جعلت فداك اني رويت عن آبائك عليهم السلام ان كل فتح فتح بضلال (بضلالة - خ) فهو للامام، فقال عليه السلام نعم، قلت: جعلت فداك فإنه اتوا بي من بعض الفتوح التي فتحت على الضلال وقد تخلصت من الذين ملكوني بسبب من الأسباب وقد اتيتك مسترقا مستعدا (مستعبدا - ك) فقال: قد قبلت قال: فلما حضر خروجي إلى مكة قلت له جعلت فداك اني قد حججت وتزوجت ومكسبي مما تعطف على إخواني لا شئ لي غيره فمرني بأمرك فقال لي انصرف إلى بلادك وأنت من حجك وتزويجك وكسبك في حل فلما كانت سنة ثلث عشر ومأتين اتيته وذكرته العبودية التي ألزمتها فقال أنت حر لوجه الله قلت له جعلت فداك اكتب لي بعهدة

(به عهده - خ) فقال عليه السلام تخرج إليك غدا فخرج إلي مع كتبي كتاب فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد بن علي الهاشمي العلوي لعبد الله بن مبارك فتاه اني أعتقك لوجه الله والدار الآخرة لا رب لك الا الله وليس عليك سبيل وأنت مولاي ومولى عقبي من بعدي وكتب في المحرم سنة ثلث عشر ومأتين ووقع فيه محمد بن علي بخط يديه (بخط يده - ك) وختم بخاتمه صلوات الله وسلامه عليه.

 

(٦١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٧٤٧ (٣) - كا - ٣٣٩ فروع - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام عليه السلام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير امره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث أحب.

 وتقدم في أحاديث باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ما يدل على ذلك وفي رواية أحمد بن محمد (٢٤) من باب ان الأنفال لله وللرسول قوله الخمس من خمسة أشياء (إلى أن قال) والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف الخ ولاحظ باب حكم ارض الخراج من أبواب قسمة الغنائم.

 ٥ - باب ان الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى وان النبي والامام أولى بها ممن هي في يده قال الله تعالى في سورة البقرة ى ٢٨ - وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني اعلم ما لا تعلمون (ى ١٠١ -) الم تعلم ان له ملك السماوات والأرض الخ (ى ١١٠) وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون (ى ٢٥٦) الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض.

 وفي سورة الأحزاب (ى ٦) النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وفي سورة الأعراف

(ى ١٢٥) قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الأرض لله يورثها من يشاء من

(٦١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عباده والعاقبة للمتقين وما يدل على ذلك من الآيات أكثر من أن تحصى وانما أوردنا ما ذكر تذكرا وإشارة إلى أمثالها.

 ١٧٤٨ - (١) - كا ٤٠٩ أصول - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خلق الله آدم واقطعه الدنيا قطيعة فما كان لآدم عليه السلام فلرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للائمة من آل محمد عليهم السلام.

 ١٧٤٩ - (٢) كا - ٤٠٨ أصول - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد قال أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله عمن رواه قال: الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى ولرسوله ولنا فمن غلب على شئ منها فليتق الله وليؤد حق الله تبارك وتعالى وليبر إخوانه فان لم يفعل ذلك فالله ورسوله ونحن برآء منه.

 ١٧٥٠ - (٣) كا ٤٠٩ - أصول - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال كتبت إلى العسكري عليه السلام جعلت فداك روي لنا ان ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله من الدنيا الا الخمس فجاء الجواب ان الدنيا وما عليها لرسول الله صلى الله عليه وآله.

 ١٧٥١ - (٤) كا ٤٠٩ - أصول - علي بن إبراهيم عن السري بن الربيع قال لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئا وكان لا يغب اتيانه ثم انقطع عنه وخالفه وكان سبب ذلك أن ابا مالك الحضري كا أحد رجال هشام ووقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحات في شئ من الإمامة قال ابن أبي عمير الدنيا كلها للإمام عليه السلام على جهة الملك وانه أولى بها من الذين هي في أيديهم وقال أبو مالك (ليس - خ) كذلك املاك الناس لهم الا ما حكم الله به للإمام عليه السلام من الفئ والخمس والمغنم فذلك له وذلك أيضا قد بين الله للامام أين يضعه وكيف يصنع به فتراضيا بهشام بن الحكم وصار اليه فحكم هشام لابي مالك على ابن أبي عمير فغضب ابن أبي عمير وهجر هشاما بعد ذلك أورد هذه الرواية في المستدرك عن الكافي وفيه السندي بن الربيع بدل قوله السري بن الربيع.

 ١٧٥٢ - (٥) كا ٤٠٨ - أصول - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أبي

(٦١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له اما على الامام زكاة فقال أحلت يا أبا محمد اما علمت ان الدنيا والآخرة للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جايز له ذلك من الله ان الامام يا أبا محمد لا يبيت ليلة ابدا ولله في عنقه حق يسأله عنه.

 فقيه ١١٩ - روي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه لاسلام ما على الامام من الزكاة فقال يا أبا محمد اما علمت ان الدنيا للامام وذكر مثله.

 ١٧٥٣ - (٦) كا ٤٠٩ - أصول - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٢٠ حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن جبرئيل عليه السلام كرى برجله خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه الفرات ودجلة ونيل مصر ومهران ونهر بلخ فما سقت أو سقي منها فللامام عليه السلام والبحر المطيف بالدنيا (للامام - كا خ) (وهو آفسيكون - فقيه - ١ -) الخصال ١٤٠ - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلى قوله بالدنيا فقه الرضا عليه السلام ٤٠ - اروى عن العالم عليه السلام أنه قال ركز جبرئيل عليه السلام برجله وذكر نحوه.

 ١٧٥٤ - (٧) كا ٤٠٩ - أصول - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الله بن أحمد عن علي بن النعمان عن صالح بن حمزة عن ابان بن مصعب عن يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما لكم من هذه الأرض فتبسم ثم قال إن الله تبارك وتعالى بعث جبرئيل عليه السلام وأمره ان يخرق بابهامه ثمانية

--------------------

١ - كتب بعض المحشين قوله آفسيكون الظاهر أنه قول الصدوق وآفسيكون اسم ذلك البحر المطيف كما ذكره المولى المجلسي وقال أيضا فسيكون بالهمزة المفتوحة وسكون الفاء وسين مهملة مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت وكاف مضمومة بعدها واو ثم نون كذا رأيته في بعض النسخ المصححة وفي معجم ياقوت آفسيكون مدينة على ساحل بحر طبرستان - وفي حاشية نسخة خطية من الفقيه آفسيكون معرب آب سكون والمراد به بحر خزر.

 

(٦١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 أنهار في الأرض منها سيحان وجيحان (جيحون - خ ل) وهو نهر بلخ والخشوع وهو نهر الشاش (١) ومهران وهو نهر الهند ونيل مصر ودجلة والفرات فما سقت أو استقت فهو لنا وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شئ الا ما غصب عليه وان ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه يعني بين السماء والأرض ثم تلا هذه الآية (قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا (المغصوبين عليها - خ) خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب.

 وتقدم في رواية عمر بن يزيد (١٨) من باب (٧) ما ورد في إباحة حصة الإمام عليه السلام للشيعة قوله: وهي حقك الذي جعله الله تعالى لك فقال عليه السلام أو مالنا من الأرض وما اخرج الله منها الا الخمس يا با سيار ان الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا.

 وفي رواية الدعائم (٣) من باب (١) ان الأنفال لله وللرسول قوله عليه السلام وقوله لله تعظيما له والأرض وما فيها لله جل ذكره وفي رواية الفضلاء (٢٠) قوله عليه السلام وكل شئ في الدنيا فان لهم فيه نصيبا فمن وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما يأخذون منه.

 وفي رواية علي بن الحسين المرتضى (٢٢) قوله عليه السلام والضرب الآخر ما رجع إليهم مما غصبوا عليه في الأصل قال الله تعالى اني جاعل في الأرض خليفة فكانت الأرض بأسرها لآدم عليه السلام ثم هي للمصطفين الذين اصطفاهم وعصمهم فكانوا هم الخلفاء في الأرض فلما غصبهم الظلمة على الحق الذي جعله الله ورسوله لهم وحصل ذلك في أيدي الكفار وصار في أيديهم على سبيل الغصب حتى بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وآله فرجع له ولأوصيائه فما كانوا غصبوا عليه اخذوه منهم بالسيف فصار ذلك مما أفاء الله به اي مما أرجعه الله إليهم.

 ويأتي في رواية أبي خالد الكابلي من باب من أحيى أرضا مواتا فهي له في كتاب احياء الموات قوله عليه السلام ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا ولاحظ سائر أحاديث الباب فانا لها مناسبة بالمقام.

 

--------------------

(١) بلد بما وراء النهر - في الكافي

(٦٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦ - باب ان الناس منعوا أهل البيت عليهم السلام ما جعله الله تبارك وتعالى لهم وذهبوا بحقوقهم ١٧٥٥ - (١) يب ٣٩٣ - أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ الهمداني عن أبي جعفر محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد وهو الوشاء الخزاز وهو ابن بنت الياس وكان وقف ثم رجع فقطع عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلى بن خنيس عن أبي الصامت عن أبي عبد الله عليه السلام قال أكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم وقتل النفس التي حرم الله عز وجل الا بالحق واكل أموال اليتامى وعقوق الوالدين وقذف المحصنات والفرار من الزحف وانكار ما انزل الله عز وجل فاما الشرك بالله العظيم فقد بلغكم ما انزل الله فينا وما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فردوه على الله وعلى رسوله واما قتل النفس الحرام فقتل الحسين وأصحابه واما اكل أموال اليتامى فقد ظلمنا فيئنا وذهبوا به.

 واما عقوق الوالدين فان الله عز وجل قال في كتابه النبي صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم فعقوه في ذريته وفي قرابته واما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة عليها السلام على منابرهم واما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين عليه السلام البيعة طائعين غير مكرهين ثم فروا عنه وخذلوه واما انكار ما انزل الله عز وجل فقد أنكروا حقنا وجحدوا له وهذا مما لا يتعاجم فيه أحد والله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما مستدرك ١٥٥ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال يا أبا الفضل لنا حق في كتاب الله في الخمس فلو محوه فقالوا ليس من الله أو لم يعملوا به لكان سواء.

 وتقدم في رواية أبي بصير من باب (١) فرض الخمس من أبواب فرضه وفضله ما يشعر على ذلك فان فيها قلت ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال من اكل من مال اليتم

(٦٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 درهما ونحن اليتيم وفي رواية سليم بن قيس من باب ان الخمس لله وللرسول قوله عليه السلام فكذبوا الله وكذبوا رسوله وجحدوا كتاب الله الناطق بحقنا ومنعونا فرضا فرضه الله لنا ما لقى اهل بيت نبي من أمته ما لقينا بعد نبينا والله المستعان على من ظلمنا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

 وفي رواية اسحق (٢١) من باب ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام وخمس يقسم فيه سهم رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نقول هو لنا والناس يقولون ليس لكم وفي رواية التلعكبري (١٩) قول هارون أتقولون ان الخمس لكم قال الكاظم عليه السلام نعم قال إنه لكثير قال قلت إن الذي أعطانا علم أنه لنا غير كثير وفي رواية ابن سنان والحلبي (٢٠) قوله فكتب ابن عباس اليه اما الخمس فانا نزعم انه لنا ويزعم قومنا انه ليس لنا فصبرنا وفي رواية الأحول (٢٣) قوله قال أبو عبد الله عليه السلام ما تقول قريش في الخمس قال قلت تزعم انه لها قال عليه السلام ما أنصفونا والله لو كان مباهلة لتباهلن بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا ثم يكون هم وعلي سواء، وفي رواية أبي جميلة (٢٤) قوله عليه السلام فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد صلى الله عليه وآله فأبى أبو بكر ان يعطيهم نصيبهم الخ.

 وفي رواية المفضل (٢٥) قوله عليه السلام ولما ولي أبو بكر قال له عمر أن الناس عبيد هذه الدنيا لا يريدون غيرها فامنع عن علي عليه السلام الخمس والفئ وفدكا فان شيعته إذا علموا ذلك تركوا عليا رغبة في الدنيا الخ فلاحظ فإنه طويل جدا وفي رواية تحف العقول (٢٦) قوله عليه السلام قد قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ما زلنا نقبض سهمنا بهذه الآية (اي آية ما أفاء الله على رسوله) التي أولها تعليم وآخره تخرج (تحرج - خ) حتى جاء خمس السوس وجندي سابورة إلى عمر وانا والمسلمون والعباس عنده فقال عمر لنا انه قد تتابعت لكم من الخمس أموال فقبضتموها حتى لا حاجة بكم اليوم وبالمسلمين حاجة وخلل فاسلفونا حقكم من هذا المال حتى يأتي الله بقضائه من أول شئ يأتي المسلمين فكففت عنه لأني لم آمن حين جعله سلفا لو ألححنا

(٦٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه فيه أن يقول في خمسنا مثل قوله في أعظم منه أعني (عنى - خ) ميراث نبينا صلى الله عليه وآله حين ألححنا عليه فيه فقال له العباس لا تغمز (تعتمر - خ) في الذي لنا يا عمر فان الله قد أثبته لنا بأثبت مما أثبت به المواريث بيننا فقال عمر وأنتم أحق من ارفق المسلمين وشعفني فقبضه عمر ثم قال لا والله ما اتاهم ما يقضينا حتى لحق بالله ثم ما قدرنا عليه بعده.

 وفي رواية عيسى بن داود (٢٨) قوله عليه السلام والمحروم هو من حرم الخمس أمير - المؤمنين علي بن أبي طالب وذريته الأئمة عليهم السلام وفي أحاديث باب (٢) وجوب ايصال الخمس إلى اهله ما يشعر بمنع الناس الخمس من أهل البيت عليهم - السلام وفي رواية ابن المغيرة (٧) من باب (٧) ما ورد في إباحة حصة الإمام عليه السلام للشيعة قوله عليه السلام يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله وأول من حمل الناس على رقابنا ودمائنا في أعناقهما إلى يوم القيامة الخ.

 وفي رواية علي بن إبراهيم (١١) قوله عليه السلام ان فلانا وفلانا غصبونا حقنا واشتروا به الإماء وتزوجوا به النساء الا وانا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليدهم وفي رواية الثمالي (١٤) قوله عليه السلام يا با حمزة لقد غصبونا ومنعونا حقنا وفي رواية الثمالي (١٥) قوله ما من ارض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه الا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا (وقوله عليه السلام) وقد أخرجونا وشيعتنا من حقنا ذلك بلا عذر ولا حق ولا حجة وفي رواية عمر بن يزيد (١٧) قوله عليه السلام واما ما كان في أيدي غيرهم (اي غير الشيعة) فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا (صلوات الله عليه) فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة الخ.

 وفي رواية أبي بصير (١٩) قوله اني وليت البحرين لبني أمية وأفدت كذا وكذا وقد حملته كله إليك وعلمت ان الله عز وجل لم يجعل لهم من ذلك شيئا وانه كله لك فقال أبو عبد الله هاته فوضع بين يديه فقال له قد قبلنا منك وفي رواية ابن نافع (٢١) قوله جعلت فداك ان أبي كان ممن سباه بنو أمية وقد علمت ان بني أمية

(٦٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 لم يكن لهم ان يحرموا ولا يحللوا ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير وانما ذلك لكم فإذا ذكرت (رد - خ) الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد علي عقلي ما انا فيه فقال عليه السلام أنت في حل مما كان من ذلك الخ وفي رواية ابن أسباط (١٩) من باب (١) ان الأنفال لله وللرسول (قول أبو الحسن موسى عليه السلام للمهدي) ما بال مظلمتنا لا ترد فقال وما ذاك يا أبا الحسن قال عليه السلام ان الله تبارك وتعالى لما فتح على نبيه فدك وما والاها ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فانزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وآت ذا القربى حقه الخ فراجع فإنه طويل جدا.

 وفي رواية أبي بصير (٤) من باب ان صفوا المال وقطايع الملوك للرسول والامام قوله ولنا ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وكانت فدك من ذلك (وما ورد في هذا وتدل عليه في الكتب المعتبرة أكثر من أن تحصى وانما اكتفينا بما أورده الوسائل والمستدرك في ضمن الأبواب.