أبواب صلاة الجماعة واحكامها

(٣٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

(١) باب فضل الجماعة وتأكد استحبابها في الفرائض خصوصا في الغداة والعشاء وكراهة تركها من غير علة خصوصا لجيران المسجد وعلة جعلها وانه يزداد ثوابها على نسبة ازدياد عدد المصلين قال الله تعالى في سورة البقرة ى ٤٣ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.

 وفى آل عمران ى ٤٣ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.

 وفى الأعراف ى ٢٩ قل امر ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد.

 وفى سورة مريم ى ٥٩ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا

(٣٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الشهوات فسوف يلقون غيا.

 وفى سورة النور - ى ٣٧ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة الخ.

 ٥٣٦٨ - (١) - يب ٢٥٢ - الحسين بن سعيد - عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة، تكون خمسة وعشرين صلاة.

 ثواب الاعمال ٣٤ - أبى ره بإسناده عن عبد الله بن سنان نحوه.

 ٥٣٦٩ - (٢) - العيون ٢٦٦ - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات، عن الفضل بن شاذان فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين) وفضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون.

 الخصال - ١٥١ - (بالاسناد المتقدم، في باب عدد الركعات عن الرضا عليه السلام في حديث شرايع الدين مثله.

 ٥٣٧٠ - (٣) - الدعائم ١٨٥ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال: الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الفذ، وهو واحد بأربع وعشرين صلاة.

 ٥٣٧١ - (٤) - ك ٤٨٨ - الشيخ المفيد في الإختصاص، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل، أنه قال: واما الجماعة، فان صفوف أمتي كصفوف الملائكة في السماء الرابعة بالركعة في الجماعة أربعة وعشرين ركعة، كل ركعة أحب إلى الله من عبادة أربعين سنة الخبر.

 جامع الاخبار ١١٢ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان صفوف أمتي كصفوف الملائكة في السماء، والركعة في الجماعة وذكر مثله.

 

(٣٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 أمالي الصدوق ١١٧ - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الأذان والإقامة، عن الحسن بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أسئلة اليهودي) اما الجماعة، فان صفوف أمتي وذكر مثله.

 ٥٣٧٢ - (٥) أمالي الشيخ ٧٥ - (بالاسناد المتقدم، باب فضل الصلاة) عن زريق، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا وعشرين صلاة، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانيا وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد، ان الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد، وان الصلاة في المسجد فردا بأربع وعشرين صلاة، والصلاة في منزلك فردا هباء منثورا لا يصعد منه إلى الله شئ، ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له، ولا لمن صلى معه الا من علة تمنع من المسجد.

 ٥٣٧٣ - (٦) يب ٢٥٢ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ما يروى الناس ان الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة، فقال صدقوا، فقلت الرجلان يكونان (في - يب) جماعة، فقال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الامام.

 ٥٣٧٤ - (٧) فقه الرضا عليه السلام ١٤ - اعلم أن الصلاة بالجماعة أفضل بأربعة وعشرين صلاة من صلاة في غير جماعة (إلى أن قال) وأفضل صلاة الرجل في جماعة، وصلاة واحدة جماعة بخمسة وعشرين صلاة من غير جماعة.

 ٥٣٧٥ - (٨) الخصال ج ٢ - ١٠٢ - أخبرني أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الفقيه ببلخ مما اجازه لي، قال: حدثنا أبو حرب، قال: حدثنا محمد بن أحمد، عن ابن أبي عيسى الحافظ.

 قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم: قال: حدثنا ابن بكير، قال: حدثني الليث، عن أبي الهادي، عن عبد الله بن حباب، عن أبي سعيد الخدري، قال:

(٣٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة.

 ٥٣٧٦ - (٩) الهداية ٣٤ - قال الصادق عليه السلام، فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة في الجنة.

 شرح اللمعة - الجماعة مستحبة في الفريضة مطلقا، متأكدة في اليومية حتى أن الصلاة الواحدة منها تعدل خمسا، أو سبعا وعشرين صلاة مع غير العالم ومعه ألفا ولو وقعت في مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها، ففي الجامع (١) مع.

 غير العالم الفان وسبع مئة ألف.

 ٥٣٧٧ - (١٠) وروى ان ذلك مع اتحاد المأموم فلو تعدد تضاعف في كل واحد بقدر المجموع في سابقه إلى العشرة، ثم لا يحصيه الا الله.

 ٥٣٧٨ - (١١) ك ٤٨٧ - الشهيد الثاني في الروض الجنان نقلا عن كتاب الامام والمأموم، للشيخ أبى محمد جعفر بن أحمد القمي، باسناده المتصل إلى أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله اتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر، فقال يا محمد: ان ربك يقرئك السلام واهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك، قلت: ما الهديتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات، والصلاة الخمس في جماعة.

 قلت يا جبرئيل وما لأمتي في الجماعة؟ قال يا محمد إذا كانا اثنين، كتب الله لكل واحد بكل ركعة مئة وخمسين صلاة، وإذا كانوا ثلاثة، كتب الله لكل ستمأة صلاة وإذا كانوا أربعة، كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفا ومأتي صلاة، وإذا كانوا خمسة، كتب الله لكل ركعة الفين وأربعمأة صلاة، وإذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمأة صلاة، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم

--------------------

١ - الجماعة - ئل

(٣٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 بكل ركعة تسعة آلاف وستمأة صلاة وإذا كانوا ثمانية، كتب الله تعالى لكل واحد منهم تسعة عشر ألفا ومأتي صلاة، وإذ كانوا تسعة، كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وثلثين ألفا وأربعمأة صلاة وإذا كانوا عشرة، كتب الله تعالى لكل واحد بكل ركعة سبعين ألفا وألفين وثمانمأة صلاة، فان زادوا على العشرة، فلو صارت بحار السماوات والأرض كلها مدادا، والأشجار أقلاما، والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا ان يكتبوا ثواب ركعة واحدة.

 يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير له من ستين ألف حجة وعمرة، وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرة، وركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مئة ألف دينار يتصدق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الامام في جماعة خير من عتق مئة رقبة.

 جامع الاخبار ١١٠ - عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله إلا أنه قال في الثلاثة مأتين وخمسين صلاة وفى الخامسة ألفا وثلاثمأة صلاة، وفى الستة الفين وأربعمأة، وفى السبعة أربعة آلاف وثمانمأة، وفى الثمانية بكل ركعة تسعة آلاف وستمأة صلاة، وفي التسعة تسعة عشر ألف صلاة، (وقال في آخره) يا محمد: تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام، خير (له - خ) من سبعين حجة والف عمرة سوى الفريضة.

 يا محمد: ركعة يصليها المؤمن مع الامام، خير له من أن يتصدق بمئة ألف دينار على المساكين وسجدة يسجدها مع الامام خير له من عبادة سنة، وركعة يركعها المؤمن مع الامام، خير له من مأتى - ١ - رقبة يعتقها في سبيل الله تعالى، وليس على من مات على السنة والجماعة عذاب القبر، ولا شدة يوم القيامة، يا محمد: من أحب الجماعة أحب الله والملائكة أجمعون.

 ٥٣٧٩ - (١٢) - ك ٤٨٧ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول، عن الرضا عليه السلام، أنه قال: فضل الجماعة على الفرد بكل ركعة ألف ركعة.

 ٥٣٨٠ - (١٣) ئل ٥٢٢ - الحسن بن علي بن شعبة، في تحف العقول عن

--------------------

١ - مئة خ

(٣٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الرضا عليه السلام، في كتابه إلى المأمون، قال: والصلاة في الأوقات فضل الجماعة على الفرد بكل ركعة ألفا ركعة، ولا تصلي خلف فاجر، ولا تقتدي الا باهل الولاية، ولا تصل في جلود الميتة.

 ولا (في - خ) جلود السباع.

 ٥٣٨١ - (١٤) جامع الاخبار ١١٠ - عن انس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الرجل في جماعة خير من صلاته في بيته أربعين سنة قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة يوم؟ فقال: صلاة واحدة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان العبد خلف الامام، كتب الله له مئة ألف ألف وعشرين درجة.

 ٥٣٨٢ - (١٥) ئل ٥٢٤ - محمد بن علي بن الحسين في عقاب الاعمال، (بالاسناد المتقدم في باب استحباب عيادة المريض، عن أبي هريرة، وابن عباس، في خطبة طويلة لرسول الله)، من حافظ على الجماعة حيث ما كان مر على الصراط كالبرق الخاطف اللامع، في أول زمرة مع السابقين، ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر، وكان له بكل يوم وليلة حافظ عليها ثواب شهيد.

 ٥٣٨٣ - (١٦) ك ٤٨٨ - القطب الراوندي في لب اللباب عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: من صلى الخمس في الجماعة، وحافظ على الجمعة فقد اكتال الاجر بالمكيال الأوفى، وقال تعالى: " ثم يجزيه الجزاء الأوفى ".

 ٥٣٨٤ - (١٧) فقيه ٤٤٧ - بالاسناد المتقدم في باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة في حديث وصايا النبي صلى الله عليه وآله لعلى يا علي، ثلاث درجات وثلاث كفارات، وثلاث مهلكات - ١ - وثلث منجيات: فاما الدرجات، فإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات.

 المحاسن ٤ - البرقي، عن هارون بن الجهم، عن أبي جميلة مفضل بن

--------------------

١ - الموبقات - محاسن

(٣٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 صالح، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ثلث درجات وذكر نحوه.

 ٥٣٨٥ - (١٨) ئل ٥٠ - محمد بن علي بن الحسين في المجالس، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد ابن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري، عن عبد الرحمن، عن عمه عبد العزيز بن علي، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: الا أدلكم على شئ ء يكفر الله به الخطايا ويزيد في الحسنات؟ قيل بلى، يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وما منكم من أحد يخرج من بيته متطهرا، فيصلى الصلاة في الجماعة مع المسلمين، ثم يقعد ينتظر صلاة الأخرى الا والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.

 ٥٣٨٦ - (١٩) فقيه ٣٦١ - بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع الشمس عن علي (ع) في حديث المناهي، ألا ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف حسنة، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك، فان مات وهو على ذلك، وكل الله عز وجل به سبعين ألف ملك، يعودونه في قبره، ويبشرونه ويؤنسونه في وحدته، ويستغفرون له.

 حتى يبعث.

 ٥٣٨٧ - (٢٠) ك ٤٨٨ - زيد النرسي في اصله، قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يحدث عن أبيه، أنه قال: من أسبغ وضوئه في بيته، وتمشط وتطيب، ثم مشى من بيته غير مستعجل، وعليه السكينة والوقار إلى مصلاه رغبة في جماعة المسلمين، لم يرفع قدما ولم يضع أخرى الا كتب له حسنة، ومحيت عنه سيئة، ورفعت له درجة، فإذا ما دخل المسجد إلى أن قال عليه السلام، ثم افتتح الصلاة مع الامام جماعة، الا وجبت له من الله المغفرة والجنة من قبل أن يسلم الامام.

 ٥٣٨٨ - (٢١) ك ٤٨٨ - وعن أبي الحسن عليه السلام قال: انتظار الصلاة

(٣٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 جماعة من جماعة إلى جماعة كفارة كل ذنب.

 ٥٣٨٩ - (٢٢) أمالي الصدوق ٤٠ - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابوية القمي ره، قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ره قال: حدثنا محمد ابن أبي عبد الله الكوفي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن وهب البصري - ١ - قال: حدثني ثوابة بن مسعود، عن انس ابن مالك، قال: توفى ابن لعثمان بن مظعون (رض)، فاشتد حزنه عليه، (إلى أن قال) قال: صلى الله عليه وآله يا عثمان من صلى صلاة الفجر في جماعة، ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، كان له في الفردوس سبعون درجة، بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة، ومن صلى الظهر في جماعة، كان له في جنات عدن خمسون درجة، بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة، ومن صلى العصر في جماعة، كان له كاجر ثمانية من ولد إسماعيل، كلهم - ٢ - رب بيت يعتقهم، ومن صلى المغرب في جماعة، كان له كحجة مبرورة وعمرة مقبولة، ومن صلى العشاء في جماعة، كان له كقيام ليلة القدر.

 ك ٤٨٨ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن انس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لعثمان بن مظعون: في حديث يا عثمان! انه من صلى الصبح في جماعة، ثم قعد، يذكر الله (وذكر مثله إلى قوله) خمسين سنة (ثم قال): ومن صلى العصر في جماعة، كان كقيام ليلة القدر.

 ٥٣٩٠ - (٢٣) كا ١٠٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: فقيه ٧٨ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى (الصلوات - فقيه) الخمس (في - كا) جماعة، فظنوا به خيرا - ٣ - الدعائم ١٨٥ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه، عن رسول الله

--------------------

١ - المصري - ئل ٢ - كل منهم خ ٣ - كل خير - فقيه

(٣٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلى الله عليه وآله أنه قال: من صلى الصلاة في جماعة فظنوا به كل خير وأجيزوا - ١ - شهادته.

 ٥٣٩١ - (٢٤) فقيه ٧٨ - قال الصادق عليه السلام من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة، فهو في ذمة الله عز وجل، ومن ظلمه فإنما يظلم الله، ومن حقره، فإنما يحقر الله عز وجل.

 المحاسن ٥٢ - البرقي، عن الحسن بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى الغداة، وذكر مثله.

 ك ٤٨٩ - عو إلى اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله.

 ٥٣٩٢ - (٢٥) الذكرى ٢٦٦ - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة، فهو في ذمة الله، ومن ظلمه فإنما يظلم الله، ومن أخفره، فإنما يخفر الله جل وعز - ٢ -.

 ٥٣٩٣ - (٢٦) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الغداة (في جماعة - خ)، فإنه في - ذمة الله فلا يخفرن الله في ذمته.

 ٥٣٩٤ - (٢٧) يب ٢٥٢ - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: فقيه ٧٨ - صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر (ذات يوم فلما انصرف - فقيه) فاقبل بوجهه على أصحابه، فسئل عن أناس يسميهم بأسمائهم، (فقال - يب): هل حضروا الصلاة؟ فقالوا لا يا رسول الله، فقال:

(أ - يب) غيب هم؟ فقالوا لا (يا رسول الله - فقيه) فقال: اما انه ليس من صلاة

--------------------

١ - اقبلوا - ك ٢ - ولا يبعد ان يكون قوله - ومن أخفره فإنما يخفر الله - تصحيف قوله - ومن حقره فإنما يحقر الله، فتكون متحدة مع سابقها ويحتمل أن لا تكون كذلك بل تكون مستقلة كما يظهر من تاليها - وقوله! خفره - اي نقض عهده.

 

(٣٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 أشد - ١ - على المنافقين من هذه الصلاة و (صلاة - فقيه) العشاء (الآخرة - فقيه) ولو علموا (اي فضل - يب) - ٢ - فيهما لأتوهما ولو حبوا.

 أمالي الصدوق ٢٩١ - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور ره، قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر (عن علي بن مهزيار - ئل) عن محمد ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان.

 عقاب الاعمال ١٩ - أبى ره، قال: حدثني سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله ابن سنان المحاسن ٨٤ - البرقي، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي - عبد الله عليه السلام نحوه، إلى قوله والعشاء.

 ٥٣٩٥ - (٢٨) الدعائم ١٨٦ - عن علي عليه السلام، انه غدا على أبي الدرداء، فوجده نائما، فقال (له - ك) مالك؟ فقال: كان منى من الليل شئ، فنمت، فقال: علي عليه السلام: أفتركت صلاة الصبح في جماعة؟ قال: نعم، قال علي عليه السلام: يا أبا الدرداء لان اصلى العشاء والفجر في جماعة أحب إلى من أن أحيى ما بينهما، أوما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو يعلمون ما فيهما لأتوهما، ولو حبوا.

 وانهما ليكفران ما بينهما.

 ٥٣٩٦ - (٢٩) ئل ٥٢٣ - محمد بن علي بن الحسين في المجالس، عن أحمد ابن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن محمد ابن أبي عمر، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير عن الصادق عن آبائه عليهم السلام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعة، فكأنما أحيى الليل كله.

 ٥٣٩٧ - (٣٠) الدعائم ١٨٥ - عن أبي جعفر محمد بن علي صلى الله عليه وآله، انه

--------------------

١ - أثقل - فقيه ٢ - الفضل الذي - فقيه

(٣٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال: قام علي عليه السلام الليل كله، فلما - ١ - انشق عمود الصبح صلى الفجر، وخفق برأسه، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغداة لم يره، فاتى فاطمة عليها السلام، فقال: أي بنية ما بال ابن عمك لم يشهد معنا صلاة الغداة فأخبرته الخبر فقال ما فاته من صلاة الغداة في جماعة أفضل من قيام ليلة كله، فانتبه على صلى الله عليه وآله وسلم لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له يا علي: ان من صلى الغداة في جماعة، فكأنما قام الليل كله راكعا وساجدا، الخبر.

 ٥٣٩٨ - (٣١) الدعائم ١٨٥ - عن علي عليه السلام، أنه قال: من صلى الفجر في جماعة، رفعت صلاته في صلاة الأبرار، وكتب يومئذ في وفد المتقين.

 ٥٣٩٩ - (٢٣) الجعفريات ٣٥ - باسناده، عن علي (ع)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى ركعتين قبل صلاة الغداة، وركعتين الغداة في جماعة، رقت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار، وكتب يومئذ في وفد المتقين.

 ٥٤٠٠ - (٣٣) ك ٤٨٨ - القطب الراوندي في لب اللباب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم عمد إلى صلاة الجماعة، كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، وكفر عنه سيئة.

 ٥٤٠١ - (٣٤) ك ٤٨٨ - الشهيد في النفلية، عن النبي صلى الله عليه وآله الصلاة جماعة ولو على رأس زج.

 ٥٤٠٢ - (٣٥) ك ٤٨٨ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن الله وعدان يدخل الجنة ثلاثة نفر بغير حساب، ويشفع كل واحد منهم في ثمانين ألفا: المؤذن، والامام، ورجل يتوضأ ثم يدخل المسجد فيصلى في الجماعة.

 ٥٤٠٣ - (٣٦) ئل ٥٢٢ - ورام ابن أبي فراس في كتابه قال: قال إن الله يستحيى من عبده إذا صلى في جماعة، ثم سأله حاجته ان ينصرف حتى يقضيها.

 

--------------------

١ - حتى - خ ل ك

(٣٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ك ٤٩٩ - الديلمي في ارشاد القلوب عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.

 ٥٤٠٤ - (٣٧) ك ٢٠٦ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عشرون خصلة في المؤمن، من لم يكن فيه لم يكمل ايمانه، ان من أخلاق المؤمنين يا علي الحاضرون للصلاة، إلى أن قال، والمتزرون على أوساطهم.

 ٥٤٠٥ - (٣٨) مجمع البيان - (سورة النور في ذيل قوله تعالى): " رجال لا تلهيهم تجارة " الآية وروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهم قوم إذا حضرت الصلاة، تركوا التجارة، وانطلقوا إلى الصلاة وهم أعظم اجرا ممن يتجر - ١ -.

 ٥٤٠٦ - (٣٩) الخصال ٢٨ - حدثنا أبي رض، قال: حدثنا علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في وصيته لابنه محمد ابن الحنفية، واعلم أن مروة المرء المسلم مروتان: مروة في حضر، ومروة في سفر، فاما مروة الحضر فقراءة القرآن ومجالسة العلماء والنظر في الفقه والمحافظة على الصلاة في الجماعات واما مروة السفر، فبذل الزاد، وقلة الخلاف على من صحبك، وكثرة ذكر الله عز وجل في كل مصعد ومهبط ونزول وقيام وقعود.

 ٥٤٠٧ - (٤٠) كا ١٠٣ - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن يب ٣٢٩ - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اما يستحيى الرجل منكم ان تكون له الجارية فيبيعها، فتقول لم يكن يحضر الصلاة.

 ٥٤٠٨ - (٤١) كا ١٠٤ - (علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل،

--------------------

١ - لم يتجر - ك

(٣٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن الفضل بن شاذان جميعا عن - ١ -) يب ٢٥٢ - حماد، عن حريز، عن زرارة والفضيل، قالا: قلنا له الصلوات في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلوات فريضة و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة (و - كا) من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له.

 الدعائم ١٨٥ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه سئل عن الصلاة وذكر نحوه.

 ٥٤٠٩ - (٤٢) أمالي الصدوق ٢٩٠ - حدثنا الحسين بن إبراهيم بن ثاثانه - ٢ - قال حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز ابن عبد الله، عن زرارة ابن أعين، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، في حديث قال عليه السلام: من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين - ٣ - من غير علة، فلا صلاة له.

 المحاسن ٨٤ - وفى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من ترك الجماعة وذكر مثله.

 عقاب الاعمال ٢٠ - محمد بن الحسن، قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضيل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

 ٥٤١٠ - (٤٣) فقيه ٢٤٦ - وقد كان يقول (رسول الله) صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة.

 ٥٤١١ - (٤٤) ك ٤٨٩ - الشهيد في النفلية عن النبي (ص) أنه قال: لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين الا من علة.

 ٥٤١٢ - (٤٥) الذكرى ٢٦٧ - روينا عن الصادق عليه السلام، ان رسول الله

--------------------

١ - معلق إلى حماد جميعا ٢ - تاتانه خ ٣ - المؤمنين - محاسن - عقاب

(٣٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلى الله عليه وآله قال: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة ولا غيبة الا لمن صلى في بيته، ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين، سقطت عدالته، ووجب هجرانه، وان رفع إلى امام المسلمين أنذره وحذره، ومن لزم جماعة المسلمين حرمت (عليهم - خ) غيبة، وثبتت عدالته.

 ٥٤١٣ - (٤٦) العلل ١١٦ - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس ره، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأزدي، عن موسى (بن - خ) النميري، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: انما جعلت الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن أحدا ان يشهد على أحد بصلاح، لان من لم يصل في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين الا من علة.

 ٥٤١٤ - (٤٧) المحاسن ٨٥ - وفى رواية أبى بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سمع النداء من جيران المسجد، فلم يجب، فلا صلاة له.

 ٥٤١٥ - (٤٨) أمالي الصدوق ٢٩٠ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ره قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عقاب الاعمال ٢٠ - حدثني محمد بن علي ما جيلويه، قال: حدثني علي بن إبراهيم، (عن أبيه إبراهيم بن هاشم - الأمالي) عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام - ١ - عن آبائه، قال: اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله على جيران المسجد شهود الصلاة، وقال لينتهين أقوام لا يشهدون الصلوات أو لآمرن مؤذنا يؤذن، ثم يقيم، ثم آمر رجلا من اهل بيتي وهو علي عليه السلام فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب (لأنهم - الأمالي) لا يأتون الصلاة.

 

--------------------

١ - عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه - الأمالي

(٣٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 المحاسن ٨٤ - البرقي، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٥٤١٦ - (٤٩) أمالي الطوسي ٧٥ - باسناد المتقدم في باب فضل الصلاة، عن زريق، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة، أن قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد، فقال عليه السلام: ليحضرن معنا صلاتنا جماعة أو ليتحولن عنا ولا يجاورونا ولا نجاورهم.

 ٥٤١٧ - (٥٠) وبهذا الاسناد عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام، ان أمير المؤمنين عليه السلام بلغه ان قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد، فخطب، فقال: ان قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجد فلا يؤاكلونا، فلا يشاربونا، ولا يشاورونا ولا يناكحونا، ولا يأخذوا من فيئنا شيئا، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وانى لأوشك ان آمر لهم - ١ - بنار تشتعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون، قال: فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم، حتى حضروا الجماعة مع المسلمين.

 ٥٤١٨ - (٥١) يب ٢٥٢ - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: ان أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبطأوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله: ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد ان نأمر بحطب، فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار، فتحرق عليهم بيوتهم.

 ٥٤١٩ - (٥٢) ك ٤٨٨ - زيد النرسي في اصله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن قوما جلسوا عن حضور الجماعة، فهم رسول الله صلى الله عليه وآله ان يشعل النار في دورهم حتى خرجوا وحضروا الجماعة مع المسلمين.

 ٥٤٢٠ - (٥٣) يب ٣٢٩ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين

--------------------

١ - هم خ

(٣٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن ذبيان - ١ - بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم، ولا يصلون الجماعة فاتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله انى ضرير البصر وربما اسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة.

 ٥٤٢١ - (٥٤) فقيه ٧٨ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوم: لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم.

 ك ٤٨٩ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه.

 ٥٤٢٢ - (٥٥) ك ٢٤٣ - الشيخ ميثم البحراني في شرح النهج مرسلا.

 لما فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من امر الحرب لأهل الجمل، امر مناد ينادى في اهل البصرة: ان الصلاة الجامعة لثلاثة أيام من غد انشاء الله تعالى، ولا عذر لمن تخلف الا من جهة أو علة، فلا تجعلوا على أنفسكم سبيلا، فلما كان الذي اجتمعوا فيه، خرج فصلى بالناس الغداة في المسجد الجامع الخبر.

 ٥٤٢٣ - (٥٦) المحاسن ٨٤ - وفى رواية محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من خلع جماعة المسلمين قدر شبر، خلع ربق الايمان من عنقه.

 ٥٤٢٤ - (٥٧) ك ٤٨٩ - الشهيد في النفلية، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سئلت عمن لا يشهد الجماعة، فقل لا اعرفه.

 ٥٤٢٥ - (٥٨) فقيه ٤٩ - روى ان الله تبارك وتعالى ليريد عذاب اهل الأرض جميعا حتى لا يحاشى منهم - ٢ - أحدا فإذا نظر إلى الشيب ناقلي اقدامهم إلى الصلوات والولدان، - ٣ - يتعلمون القرآن رحمهم الله تعالى فاخر ذلك عنهم.

 

--------------------

١ - دينار خ ل يب ط ٢ - فيهم - فقيه خ ٣ - الصبيان خ ل

(٣٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 العلل ١٧٧ - محمد بن موسى المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن علي بن الحكم، ثواب الاعمال ٢٣ - أبى ره عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم، ثواب الاعمال ١٧ - أبى ره، قال: حدثني محمد بن هشام، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، ان الله عز وجل ليهم بعذاب اهل الأرض وذكر نحوه وزاد في الثواب بعد قوله (أحدا) إذ عملوا بالمعاصي، واجترحوا السيئات.

 ٥٤٢٦ - (٥٩) مكارم الاخلاق ٢٤٩ - (في موعظة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود) يا بن مسعود سيأتي من بعدي أقوام، يأكلون طيبات - ١ - الطعام وألوانها، ويركبون الدواب ويتزينون بزينة المرأة لزوجها ويتبرجون تبرج النساء، وزيهم مثل زي ملوك الجبابرة، هم منافقو هذه الأمة في آخر الزمان، شاربو القهوات لاعبون بالكعاب، راكبون الشهوات، تاركون الجماعات، راقدون عن العتمات، مفرطون في الغدوات يقول الله تعالى: " فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا " يا بن مسعود مثلهم مثل الدفلى، زهرتها حسنة، وطعمها مر، كلامهم الحكمة، وأعمالهم داء لا تقبل الدواء، " افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ".

 ٥٤٢٧ - (٦٠) فقيه ٧٨ - وإذا كان مطر وبرد شديد، فجايز للرجل ان يصلي في رحله، ولا يحضر المسجد لقول النبي صلى الله عليه وآله، إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال.

 ٥٤٢٨ - (٦١) العلل ٩٧ - والعيون ٢٥٥ - بالاسناد المتقدم في باب فرض الصلاة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام، في حديث العلل فان قال: فلم جعلت الجماعة؟ قيل (له - عيون): لان لا يكون الاخلاص والتوحيد والإسلام

--------------------

١ - أطيب خ ل

(٣٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 والعبادة لله الا ظاهرا مكشوفا مشهورا، لان في إظهاره حجة على اهل الشرق والغرب لله عز وجل وحده وليكون المنافق والمستخف مؤديا لما أقر به بظاهر الاسلام والمراقبة ولان تكون - ١ - شهادات الناس بالاسلام (من - علل - خ) بعضهم لبعض جايزة ممكنة مع ما فيه من المساعدة على البر والتقوى، والزجر عن كثير من معاصي الله عز وجل.

 وتقدم في رواية عمار (٥) من باب (١٣) علامة المرائي من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة، قوله عليه السلام: واعلموا ان من صلى منكم اليوم صلاة فريضة في جماعة مستترا بها من عدوه في وقتها وأتمها، كتب الله له خمسين صلاة فريضة في جماعة: وفى رواية الراوندي (٦) من باب إسباغ الوضوء من أبوابه قوله: ثلث يكفرن الخطايا: المشي على الاقدام إلى الجماعات.

 وفى رواية الراوندي (٧٧) من باب فضل الصلاة من أبواب فضلها وفرضها قولها: صل خلف زوجي أربعين صباحا حتى أطيعك، فصلى أياما، فتاب وارسل إليها باني تبت فأخبرت به زوجها فقال: ان الله يقول " ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ".

 وفى رواية أبى اسحق (٦) من باب (٤) وجوب اتمام الصلاة قوله عليه السلام وانظر إلى صلاتك كيف هي؟ فإنك امام لقومك (إلى أن قال) وتممها وتحفظ فيها يكن لك مثل أجورهم، ولا ينقص ذلك من اجرهم شيئا.

 وفى كثير من أحاديث باب (٢) استحباب الاختلاف إلى المساجد من أبوابها وباب (٥) ان الصلاة في المسجد أحب أم مع الجماعة، ما يستفاد كثرة فضيلة الجماعة وتأكد استحبابها.

 وفى جميع أحاديث باب (٩) ان خير مساجد النساء البيوت ما يمكن ان يستفاد منه عدم استحباب الجماعة في المسجد للنساء.

 وفى أحاديث باب (٨) انه يكره لمن سمع الأذان في المسجد ان يخرج منه

--------------------

١ - وليكون - العيون

(٣٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما يمكن ان يدل على كراهة ترك الجماعة.

 وفى رواية ابن سنان (٢٨) من باب (٤٣) فضل مسجد الكوفة قوله عليه السلام: الصلاة في مسجد الكوفة فردا أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة.

 وفى رواية الحلبي (١) من باب (٢) فضل الأذان من أبوابه، قوله عليه السلام: إذا اذنت وأقمت، صلى خلفك صفان من الملائكة، وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة.

 وفى رواية يحيى (٢) وابن مسلم (٣) ومرسلة فقيه (٥) وابن هلال (٦) وابن أبي ليلا (٧) ما يقرب ذلك.

 وفى رواية عبد الله (١٧) قوله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاني الله عز وجل فاتحة الكتاب والأذان والجماعة في المسجد.

 وفى رواية جامع الاخبار (٥) من باب (١٥) استحباب حكاية الأذان قوله صلى الله عليه وآله: من أجاب المؤذن كتب له شفاعتي، (إلى أن قال) وكتب له بكل ركعة يصلي مع الامام فضل ستمأة ركعة، وله بكل ركعة مدينة في الجنة.

 وفى رواية عطاء (١٧) من باب (١٧) عدد فصول الأذان، قوله: وإذا قال حي على الفلاح، يقول: هلموا إلى طاعة الله، وخذوا سهمكم من رحمة الله، يعنى: الجماعة.

 وفى رواية زيد النرسي (٧) من باب (١) استحباب الدعاء بالمأثور قبل دخول الصلاة، من أبواب كيفية الصلاة، قوله عليه السلام: وتطيب، ثم مشى من بيته غير مستعجل، وعليه السكينة والوقار، إلى مصلاه رغبة في جماعة المسلمين الخ.

 وفى مرسلة فقيه (٢٠) من باب (٨) علل أفعال الصلاة، قوله: فما: معنى قول الإمام: السلام عليكم، فقال عليه السلام: ان الامام يترجم عن الله عز وجل، ويقول: في ترجمته لأهل الجماعة، أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة.

 وفى رواية ابن شاذان (٢٣) قوله: ولم جعل في الركعة الثانية القنوت، (إلى أن قال) ليكون في القيام عند القنوت

(٣٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 أطول فأحرى ان يدرك المدرك الركوع، فلا تفوته الركعتان في الجماعة.

 وفى رواية ابن عباس (١٩) من باب (١) فضل صلاة الجمعة من أبوابها، قوله عليه السلام: يؤذن جبرائيل، ويقدم ميكائيل، ويصلون الملائكة خلفه، (إلى أن قال) و يقول ميكائيل وهبت ثواب هذه الإمامة للائمة من أمة محمد صلى الله عليه وآله الخ.

 وفى مرسلة المقنعة (٤) من باب (٤) وجوب الجمعة على جميع الناس، قوله عليه السلام: ان الله جل جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، لم يفرض فيها الاجتماع الا في صلاة الجمعة خاصة وفى رواية الدعائم (٢٢) قوله عليه السلام ليس على المسافر جمعة ولا جماعة.

 وفى حديث وصية النبي (٢٨) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على النساء جمعة ولا جماعة وفى رواية جابر (٢٩) قوله عليه السلام ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة وفى أحاديث باب (٨) استحباب الجماعة في صلاة الكسوف ما يناسب ذلك، ويأتي في أحاديث باب (٣) اختيار الجماعة على وقت الفضيلة منفردا وباب (٤) استحباب السعي إلى الجماعة ما يدل على فضل الجماعة واستحبابها.

 وفى رواية زرارة (٢٦) من باب (٦) عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات قوله عليه السلام: من سمع النداء فلم يجبه من غير علة، فلا صلاة له وفى أحاديث باب (٢٩) ميامن الصفوف أفضل من مياسرها وباب (٣٤) استحباب المحافظة على التكبيرة الأولى، مع الامام وباب (٤٩) انه يستحب لمن صلى وحده، ثم يجد جماعة ان يصلي معهم وباب (٥١) من دخل في الصلاة فانعقد الجماعة، وباب (٢) استحباب الجماعة في صلاة الخوف ما يستفاد منه تأكد استحباب الجماعة، وكثرة فضلها.

 وفى أحاديث باب (٧) عدم جواز الجماعة في نوافل شهر رمضان من أبوابها ما يناسب ذلك.

 وفى رواية علي بن إبراهيم (٣٧) من باب (١) ما يستحب من الصلاة لكل

(٤٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 حاجة من أبواب صلاة الحوائج، قولهم: وما الحيلة؟ قالوا نقوم ونغتسل ونصلي جماعة، ونتضرع إلى الله تعالى ان يكتم ذلك عن أنبيائه الخ، فلا حظ.

 وفى الرضوي من باب كيفية أصناف الحج من أبواب أصناف الحج، قوله عليه السلام: ثم ائت مصلى الامام فصل معه الظهر والعصر باذان وإقامتين، وإن لم تدرك الصلاة مع الامام فصل في رحلك، وقوله عليه السلام: وصل بها المغرب والعتمة تجمع بينهما باذان وإقامتين مع الامام، ان أدركت أو وحدك.

 وفى أحاديث باب ما يعتبر في الشهادات مع العدالة ما يناسب ذلك، خصوصا رواية ابن أبي يعفور، وفى رواية حماد بن عيسى من باب ما يستحب فعله للمسافر مع الرفقة من أبواب السفر، قوله عليه السلام: وصل في جماعة ولو على رأس الزج.

 

(٢) باب استحباب اختيار الجماعة على وقت الفضيلة منفردا وكذا على إطالة الصلاة في المنزل وحده ٥٤٢٩ - (١) فقيه ٧٩ - سئل (الصادق عليه السلام) جميل بن صالح (ان - خ) أيهما أفضل يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي باهل مسجده إذا كان امامهم؟ قال: يؤخر ويصلي باهل مسجده إذا - ١ - كان الامام.

 ٥٤٣٠ - (٢) قرب الإسناد ٩٣ - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الأول من الليل و - ٢ - أكثر، أيهما أفضل يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة؟ قال:

--------------------

١ - ان خ ل ٢ - أو - ك

(٤٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 يصلونه جماعة أفضل.

 ئل ٥٢٤ - علي بن جعفر في كتابه مثله.

 ك ٤٩٩ - الطبرسي في مكارم الاخلاق عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سئلته عن القوم يتحدثون يذهب الثلث الأول من الليل أو أكثر (وذكر مثله).

 ك ٤٩٩ - كتاب المسائل لعلي بن جعفر عليه السلام، عنه مثله.

 ٥٤٣١ - (٣) فقيه ٧٩ - سئل (الصادق عليه السلام) رجل، فقال له ان لي مسجدا على باب داري، فأيهما أفضل، اصلى في منزلي فأطيل الصلاة أو اصلى بهم وأخفف؟ فكتب عليه السلام صل بهم، وأحسن الصلاة، ولا تثقل.

 ويمكن ان يستدل على ذلك باطلاقات ما تدل على فضل الجماعة، والحث عليها.

 

(٣) باب استحباب السعي إلى الجماعة مع السكينة والوقار قال الله تعالى في سورة الجمعة ى ٩ " يا ايها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ".

 ٥٤٣٢ (١) - العلل ١٢٦ - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رحمه الله، قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر، عن عبد الله بن عامر، عن محمد ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال (قال - ئل): إذا قمت إلى الصلاة انشاء الله، فأتها سعيا، وليكن عليك السكينة والوقار، فما أدركت فصل، و ما سبقت (به - ئل) فأتمه فان الله عز وجل يقول: " يا ايها الذين آمنوا إذا نودي

(٤٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " ومعنى قوله: فاسعوا هو الانكفات.

 وتقدم في رواية زيد النرسي (٢٠) من باب فضل الجماعة، قوله عليه السلام: من أسبغ وضوئه في بيته وتمشط وتطيب، ثم مشى من بيته غير مستعجل، وعليه السكينة والوقار إلى مصلاه رغبة في جماعة المسلمين، لم يرفع قدما، ولم يضع أخرى الا كتب له حسنة، ومحيت عنه سيئة، ورفعت له درجة.

 

(٤) باب حكم الجماعة في النافلة والصلوات المستحبة ٥٤٣٣ - (١) الخصال ١٥٢ - ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات عن الأعمش عن جعفر بن محمد في حديث شرايع الاسلام قال: ولا يصلي التطوع في جماعة، لان ذلك بدعة، و (كل بدعة - ئل) ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 ٥٤٣٤ - (٢) العيون ٢٦٦ - بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات، عن الفضل ابن شاذان فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين، ولا يجوز ان يصلي التطوع في جماعة، لان ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة (مسيرها - خ) في النار.

 وتقدم في رواية إبراهيم (٣) من باب (٢١) ما يجزى من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر من أبواب التعقيب، قوله: صليت خلف الرضا عليه السلام في مسجد الحرام صلاة الليل، فلما فرغ جعل مكان الضجعة السجدة.

 وفى أحاديث باب (١) استحباب صلاة الاستسقاء من أبوابها ما يدل على انها تؤدى جماعة ولا حظ باب (١) فضل الجماعة واستحبابها فان في أحاديثه ما يمكن

(٤٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان يصطاد منه حكم الباب.

 ويأتي في رواية الفضيل (٣) من باب (٢٢) انه يجوز للرجل ان يؤم المرأة قوله عليه السلام: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة، والتطوع وفى رواية عبد الرحمن (٤) قوله عليه السلام: صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة، فأنى افعله وفى رواية ابن خالد (٣) من باب (٢٣) انه لا بأس للمرأة ان تؤم النساء قوله عليه السلام: إذا كن جميعا امتهن في النافلة، فاما المكتوبة فلا.

 وفى رواية هشام (٤) قوله عليه السلام: تؤمهن في النافلة واما المكتوبة فلا وفى رواية الحلبي (٥) قوله عليه السلام: تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة.

 وفى رواية محمد بن سليمان (٣) من باب (٢) عدد نوافل شهر رمضان من أبوابها، قوله صلى الله عليه وآله: ان هذه الصلاة نافلة، ولن يجتمع للنافلة، وقوله عليه السلام: واعلموا انه لا جماعة في نافلة وفى باب (٧) عدم جواز الجماعة في نافلة شهر رمضان ما يدل على ذلك.

 وفى رواية زيد بن علي (١١) من باب (١٣) استحباب الصلاة ليلة النصف من شعبان من أبواب ما ورد من الصلاة في الأيام والليالي، قوله عليه السلام: يجرى الليل اجزاء ثلاثة، فيصلى بنا جزء، ثم يدعو ونؤمن على دعائه، ثم يستغفر الله تعالى، ونستغفره، (انما أوردنا هذه، لأنه يحتمل ان يستفاد من قوله: (فيصلى بنا جزء) انه عليه السلام صلى بهم النافلة جماعة).

 

(٤٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٥) باب ان أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان وان الصبى عن يمين الرجل والمريض القاعد عن يمين الصبى جماعة ٥٤٣٥ - (١) يب ٢٥٣ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير عن حماد، عن أبي - ١ - مسعود، عن الحسن الصيقل، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: سئلته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة.

 المقنع ٣٥ - مرسلا مثله.

 فقيه ٧٨ - سئل الحسن الصيقل ابا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.

 ٥٤٣٦ - (٢) فقيه ٧٨ - قال (رسول الله) صلى الله عليه الاثنان جماعة.

 العيون ٢٢٢ - حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن ظلم بن البراء الجعابي، قال حدثني أبو محمد الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي التميمي، قال حدثني سيدي علي بن موسى الرضا عليه السلام، عن آبائه عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: الاثنان فما فوقها جماعة.

 ٥٤٣٧ - (٣) الجعفريات ٣٧ - بإسناده عن علي عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الاثنان جماعة والثلاثة نفر.

 ٥٤٣٨ - (٤) اثبات الوصية ٨٧ - (في جمل أحوال النبي صلى الله عليه وآله) وكان جبرئيل عليه السلام يأتيه فلا يدنو منه الا بعد أن يستأذن عليه، فاتاه يوما وهو بأعلى مكة بناحية الوادي، فغمز بعقبة، فانفجرت عين، فتوضأ جبرئيل عليه السلام، وتطهر

--------------------

١ - ابن مسعود يب خ ط

(٤٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 رسول الله صل الله عليه وآله وسلم للصلاة، ثم صلى وهي أول صلاة صلاها في الأرض فرضها الله عز وجل وصلى أمير المؤمنين عليه السلام تلك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله، فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يومه إلى خديجة عليها السلام، فأخبرها، فتوضأت وصلت صلاة العصر من ذلك اليوم، فكان أول من صلى من الرجال أمير المؤمنين عليه السلام ومن النساء خديجة، الخبر.

 ٥٤٣٩ - (٥) تفسير علي بن إبراهيم ٣٥٣ - (في قوله تعالى): " فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين " فإنها نزلت بمكة بعد أن نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله بثلث سنين، وذلك أن النبوة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الاثنين وأسلم علي عليه السلام يوم الثلثاء ثم أسلمت خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وآله ثم دخل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، وعلي عليه السلام بجنبه وكان مع أبي طالب جعفر فقال له أبو طالب صل جناح ابن عمك، فوقف جعفر على يسار رسول الله، فبدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بينهما، فكان يصلي رسول الله وعلى وجعفر و زيد بن حارثة وخديجة فلما أتى ذلك سنين انزل الله تعالى اليه " اصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين " الخبر.

 ٥٤٤٠ - (٦) أمالي الصدوق ٣٠٤ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار ره، قال: حدثنا أبي عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن جعفر، عن محمد بن عمر الجرجاني، قال قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: أول جماعة كانت ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب معه إذ مر أبو طالب به، وجعفر معه، فقال يا بني صل جناح ابن عمك، فلما أحسه رسول الله صلى الله عليه وآله تقدمها، وانصرف أبو طالب مسرورا وهو يقول: ان عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والكرب والله لا اخذل النبي ولا يخذله من بنى، ذو حسب لا تخذلا وانصرا ابن عمكما اخى لأمي من بينهم وأبى قال: فكانت أول جماعة جمعت ذلك اليوم.

 

(٤٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٤٤١ - (٧) يب ٢٦٢ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، يب ٢١٦ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن الحسين، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عن آبائه (عن علي - يب ٢١٦) عليهم السلام قال: دخل رجلان المسجد (وقد صلى علي عليه السلام بالناس - ١ - فقال لهما (علي عليه السلام - يب ٢١٦): ان شئتما فليؤم أحد كما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم.

 ك ٢٥٣ - ابن أبي جمهور الأحسائي في درر اللئالي، وفى الحديث رجلان دخلا المسجد، والنبي صلى الله عليه وآله قد صلى بالناس، وذكر مثله.

 ٥٤٤٢ - (٨) يب ٢٦٢ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، قال: إن عليا عليه السلام: قال الصبى عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبى جماعة.

 قرب الإسناد ٧٢ - السندي بن محمد، قال: حدثني أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام مثله، إلا أنه قال: والمريض القاعد عن يمين المصلى هما جماعة.

 ٥٤٤٣ - (٩) ك ٤٨٩ - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان، باسناده إلى الشيخ أبى محمد هارون بن موسى التلعكبري باسناده إلى جابر بن يزيد الجعفي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري في حديث قال: اتيت المسجد، فدخلته، فما وجدت فيه الا سيدي علي بن الحسين عليه السلام قائم يصلي صلاة الفجر وحده فوقفت وصليت بصلاته، الخبر.

 

--------------------

١ - وقد صلى الناس - يب ٢١٦

(٤٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٤٤٤ - (١٠) كا ١٠٣ - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن يب ٣٢٨، الحسين ابن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف، عن أبيه، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الجهني أتى النبي - ١ - صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله: انى أكون في البادية، ومعي أهلي وولدي وغلمتي، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال يا رسول الله: ان الغلمة يتبعون قطر السحاب، وأبقى انا وأهلي وولدي، فأوذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال نعم، فقال: يا رسول الله فان ولدى يتفرقون في الماشية، فأبقى انا وأهلي، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال: نعم فقال: يا رسول الله ان المرأة تذهب في مصلحتها، فأبقى انا وحدي، فأؤذن وأقيم (فأصلى - كا ط) أفجماعة انا، فقال: نعم، المؤمن وحده جماعة.

 الدعائم ١٨٦ - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: أتى رجل من جهينة (إلى - ك) رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر نحوه.

 ٥٤٤٥ - (١١) فقيه ٧٨ - قال النبي صل الله عليه وآله: المؤمن وحده حجة، والمؤمن وحده جماعة.

 وتقدم في رواية القزاز (٣٢١) من كتاب صلاة، قوله: وانا معه (اي الرضا عليه السلام) وليس معنا ثالث، فقال عليه السلام: اذن، فقلت ننتظر لعل يلحق بنا بعض أصحابنا، فقال: غفر الله لك لا تؤخرن صلاة عن أول وقتها (إلى أن قال)، فأذنت وصلينا، وفى رواية جويرية (١٢٥١) قوله: فصلى عليه السلام العصر، وصليت معه.

 وفى رواية عمار (٢٠٢٠) فأرادا ان يصليا جماعة قوله: الرجل يؤذن ويقيم ليصلى وحده فيجئ رجل آخر، فيقول له نصلي جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الأذان والإقامة، قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم وفى رواية أبى بصير (٤٥٢٦) قوله عليه السلام: لا تكون جماعة بأقل من خمسة (والظاهر بقرينة أحاديث الباب ان المراد

--------------------

١ - رسول الله (ص) - كا

(٤٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 منها صلاة الجمعة لا مطلقا) وفى رواية زرارة (٦) من باب (١) فضل الجماعة من أبوابها، قوله: الرجلان يكونان جماعة فقال عليه السلام: نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام.

 ويأتي في رواية الأزدي (٨) من باب (٧) انه يستحب للرجل ان يصلي الفريضة في وقتها، ثم يصلي مع المخالف، قوله: ان الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك، فقلت ابا عبد الرحمن وكيف أكون جماعة وانا وحدي، فقال: ان معك من ملائكة الله وجنوده المطيعين لله أكثر من بنى آدم أو لهم وآخرهم.

 وفى رواية أبى العباس (١) من باب (٢٢) انه يجوز للرجل ان يؤم امرأته، قوله: الرجل يؤم المرأة في بيته، فقال: نعم، وفى رواية ابن يسار (٢) قوله: اصلى المكتوبة بأم على، قال: نعم وفى رواية الفضيل (٣) قوله عليه السلام: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع، وتأتم به في الصلاة.

 وفى أحاديث باب (٢٧) استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام ما يدل على ذلك.

 وفى رواية عمار (١) من باب (٤١) حكم من أدرك الامام بعد ما سجد، قوله: الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه، قال عليه السلام: لا يتقدم الامام وفى رواية ابن أبي جمهور (١٠) والعلامة (١١) من باب (٤٩) انه يستحب لمن صلى وحده، ثم يجد جماعة ان يصلي معهم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الا رجل يتصدق على هذا، ويصلي معه.

 

(٤٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٦) باب عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات الصحيحة الا للتقية فإنه يستحب لها حضور جماعتهم والقيام معهم في الصف الأول ٥٤٤٦ - (١) كا ١٠٤ - محمد بن يحيى العطار، عن يب ٣٢٩ - احمد (بن محمد - يب) عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة (بن ميمون - يب ط) (عن زرارة - كا)، قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: ما هم عندي الا بمنزلة الجدر.

 ٥٤٤٧ - (٢) فقيه ٧٩ - روى محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تصل خلف من يشهد عليك بالكفر، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر.

 ٥٤٤٨ - (٣) العيون ٢٦٦ - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات عن الفضل بن شاذان، فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين) ولا يقتدى الا باهل الولاية.

 الخصال ١٥١ - بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله.

 ٥٤٤٩ - (٤) ئل ٥٢٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن الفضل بن يسار، قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن مناكحة الناصب، والصلاة خلفه، فقال: لا تناكحه ولا تصل خلفه.

 ٥٤٥٠ - (٥) يب ٢٥٣ - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن علي بن سعد - ١ - البصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى نازل في بني

--------------------

١ - سعيد يب خ ط

(٤١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عدى، ومؤذنهم وامامهم وجميع اهل المسجد عثمانية يبرؤن - ١ - منكم ومن شيعتكم، وانا نازل فيهم، فما ترى في الصلاة خلف الامام.

 قال صل خلفه، قال: قال واحتسب بما تسمع ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار، وأخبرته بما أفتيتك، فتأخذ بقول الفضيل، وتدع قولي، قال على فقدمت - ٢ - البصرة، فأخبرت فضيلا بما قال: فقال هو أعلم بما قال، لكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان لا تعتد - ٣ - بالصلاة خلف الناصب، واقرء لنفسك كأنك وحدك، قال: فاخذت بقول الفضيل، وتركت قول أبى عبد الله عليه السلام.

 ٥٤٥١ - (٦) يب ٢٥٣ - عنه، عن النضر، عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان، عن فقيه ٧٩ - إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام - ٤ - رجل، يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يبرء من عدوه، ويقول هو أحب إلى ممن خالفه، فقال: هذا مخلط وهو عدو (لا تصل خلفه) - ٥ - ولا كرامة الا ان تتقيه.

 ٥٤٥٢ - (٧) يب ٣٣٢ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين وهو يرى المسح على الخفين، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح، فكتب ان جامعك وإياهم موضع، فلم تجد بدا من الصلاة، فأذن لنفسك، وأقم، فان سبقك إلى القراءة فسبح.

 ٥٤٥٣ - (٨) الدعائم ١٣٣ - وقالوا صلوات الله عليهم لا تجوز الصلاة خلف

--------------------

١ - يتبرؤن خ ل ٢ - تقدمت خ ط ٣ - لا نعتمد خ ٤ - قال إسماعيل الجعفي لأبي جعفر (ع) فقيه ٥ - فلا تصلي وراءه - فقيه

(٤١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 من يرى المسح على الخفين، لأنه صلى على غير طهارة.

 ٥٤٥٤ - (٩) يب ٢٥٤ - ٣٣٣ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى عن الحسن - ١ - بن علي بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يصلي - ٢ - خلف الغالي وان كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا - ٣ - فقيه ٧٨ - قال الصادق عليه السلام ثلاثة لا تصلى خلفهم المجهول والغالي وان كان يقول بقولك والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا.

 الخصال ٧٤ - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف ابن حماد، عن رجل من أصحابنا نسي الحسن بن علي اسمه، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٥٤٥٥ - (١٠) يب ٢٥٣ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام، أتجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك عليهما السلام، فأجاب لا تصل وراءه.

 فقيه ٧٩ - كتب أبو عبد الله البرقي إلى أبي جعفر الثاني وذكر مثله.

 ٥٤٥٦ - (١١) توحيد الصدوق ٣٩١ - أبى ره، قال: حدثنا علي بن الحسن الكوفي، عن أبيه الحسن بن علي بن عبد الله الكوفي، عن جده عبد الله بن المغيرة، عن فقيه ٧٩ - إسماعيل بن مسلم - ٤ - انه سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة خلف رجل - ٥ - يكذب بقدر الله عز وجل قال: ليعد كل صلاة صلاها خلفه.

 

--------------------

١ - الحسين خ ل يب ٣٣٣ ٢ - لا تصل يب ٢٥٤ ٣ - معتقدا يب خ ل ٣٣٣ ٤ - روى عن إسماعيل بن مسلم فقيه ٥ - من - توحيد

(٤١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٤٥٧ - (١٢) العيون ٧٠ - حدثنا محمد بن أحمد السناني رض، قال: حدثنا محمد ابن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد الادمي، عن الاحتجاج ٢١٠ - عبد العظيم بن عبد الله الحسنى (رض) عن إبراهيم ابن أبي محمود، عن الرضا عليه السلام، قال: حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام، أنه قال : من زعم أن الله تعالى يجبر عباده على المعاصي، أو يكلفهم - ١ - ما لا يطيقون، فلا تأكلوا ذبيحته، ولا تقبلوا شهادته، ولا تصلوا وراءه، ولا تعطوه من الزكاة شيئا.

 ٥٤٥٨ - (١٣) أمالي الصدوق ١٦٧ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ره، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن المعروف، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا عليهم السلام، جعلت فداك، أصلى خلف من يقول بالجسم، ومن يقول بقول يونس، يعنى: ابن عبد الرحمن فكتب عليه السلام لا تصلوا خلفهم، ولا تعطوهم من الزكاة، وابرؤوا منهم برء الله منهم.

 ٥٤٥٩ - (١٤) التوحيد ٨٩ - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه ره، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا محمد بن أحمد، عن عمران بن موسى، عن الحسين - ٢ - بن العباس بن جريش الرازي، عن بعض أصحابنا، عن الطيب، يعنى: علي بن محمد، وعن أبي جعفر عليهما السلام انهما قالا: من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة، ولا تصلوا وراءه.

 ٥٤٦٠ - (١٥) فقه الرضا ١٤ - ولا تصل خلف أحد الا خلف رجلين: أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه، وآخر من تتقى سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة.

 

--------------------

١ - ويكلفهم - احتجاج ٢ - الحسن - ئل

(٤١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٤٦١ - (١٦) كا ١٠٤ - يب ٣٢٩ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحسب - ١ - لك إذا دخلت معهم، وإن لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك، إذا كنت مع من تقتدي به فقيه ٧٩ - روى عن أبي عبد الله عليه السلام، حفص بن البختري أنه قال: يحسب لك إذا دخلت معهم، وإن كنت لا تقتدي بهم حسب لك مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من يقتدى به.

 ٥٤٦٢ - (١٧) جامع الاخبار ١٣٦ - قال النبي صل الله عليه وآله وسلم من صلى خلف المنافقين بتقية كان كمن صلى خلف الأئمة.

 ٥٤٦٣ - (١٨) تفسير العسكري عليه السلام ٢٤٥ - نظر الباقر عليه السلام إلى بعض شيعته، وقد دخل خلف بعض المخالفين - ٢ - إلى الصلاة وأحس الشيعي بان الباقر عليه السلام قد عرف ذلك منه، فقصده وقال: اعتذر إليك يا بن رسول الله، من - ٣ - صلاتي خلف فلان، فانى أتقيه (و - خ) لولا ذلك لصليت وحدي؟ قال له الباقر عليه السلام: يا اخى انما كنت تحتاج ان تعتذر، لو تركت يا عبد الله المؤمن ما زالت ملائكة السماوات السبع والأرضين السبع يصلي عليك وتلعن امامك ذاك، وان الله تعالى امر ان يحسب لك صلاتك خلفه للتقية بسبع مئة صلاة صليتها وحدك، فعليك بالتقية.

 ٥٤٦٤ - (١٩) فقيه ٨٣ مكرر - ١١٣ - قال الصادق عليه السلام إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك.

 ٥٤٦٥ - (٢٠) ك ٤٩٠ - ٤٩٨ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سمعته يقول: اتقوا الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم ان الله يقول في كتابه: " وقولوا للناس حسنا " وقال ٤٩٨ - وعودوا

--------------------

١ - يحتسب يب خ ٢ - المنافقين خ ٣ - عن خ

(٤١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وصلوا معهم في مساجدهم، المحاسن ١٨ - البرقي، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أوصيكم بتقوى الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا وذكر مثله الا انه زاد بعد قوله (واشهدوا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم).

 ٥٤٦٦ - (٢١) الهداية ١٠ - قال الصادق عليه السلام عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وصلوا في مساجدهم.

 ٥٤٦٧ (٢٢) ئل ٥٢٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئلته عن مناكحتهم، والصلاة خلفهم، فقال هذا امر شديد لن تستطيعوا ذلك، قد انكح رسول الله صلى الله عليه وآله، وصلى علي عليه السلام ورائهم.

 ٥٤٦٨ (٢٣) ئل ٥٢٣ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: صلى حسن وحسين عليهما السلام خلف مروان، ونحن نصلي معهم.

 ٥٤٦٩ - (٢٤) الجعفريات ٥٢ - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، قال: كان الحسن والحسين عليهما السلام يصليان خلف مروان بن الحكم، فقالوا الأجانب ما كان أبوك - ١ - يصلي إذا رجع إلى البيت، فأقول - ٢ - لا والله ما كانوا يزيدون - ٣ - على صلاة الأئمة.

 ك ٤٩٠ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره، باسناده، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عليهما السلام مثله.

 ٥٤٧٠ - (٢٥) يب ٢٥٢ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن

--------------------

١ - فقال لأحدهما ما كان أبوك - ك ٢ - فقال - ك ٣ - ما كان يزيد - ك

(٤١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 حريز، عن زرارة، قال كنت: جالسا عند أبي جعفر عليه السلام ذات يوم، إذ جاءه رجل، فدخل عليه، فقال له جعلت فداك انى رجل جار مسجد لقومي، فإذا انا لم أصل معهم وقعوا في، وقالوا هو هكذا - ١ - وهكذا، فقال: اما لئن قلت ذاك لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام من سمع النداء، فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له، فخرج الرجل، فقال له: لا تدع الصلاة معهم، وخلف كل امام فلما، خرج قلت له جعلت فداك، كبر على قولك لهذا الرجل، حين استفتاك، فان لم يكونوا مؤمنين، قال فضحك عليه السلام، ثم قال ما أراك بعد الا ها هنا يا زرارة فأية علة تريد أعظم من انه لا يأتم به، ثم قال: يا زرارة اما تراني - ٢ - قلت: صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم.

 ٥٤٧١ - (٢٦) يب ٣٣٢ - محمد بن سعد، عن البرقي، عن جعفر بن المثنى الخطيب، عن إسحاق بن عمار، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا اسحق أتصلي معهم في المسجد؟ قلت نعم، قال: صلى معهم، فان المصلى معهم، في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله.

 ٥٤٧٢ - (٢٧) كا ١٠٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى معهم في الصف الأول، كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله.

 فقيه ٧٩ - روى (عن أبي عبد الله عليه السلام) حماد بن عثمان، أنه قال: من صلى معهم في الصف الأول، كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ٣ - في الصف الأول.

 أمالي الصدوق ٢٢٠ - حدثنا الحسين بن إبراهيم بن تاتانه - ٤ - قال: حدثنا

--------------------

١ - كذا وهو كذا - يب خ كذا وكذا - خ ٢ - ما تراني يب ٣ - فكأنما صلى مع رسول الله (ص) - الأمالي ٤ - ناتانة - خ.

 ثاثانه - ط خ

(٤١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد ابن عمير، عن أبي زياد النهدي، عن عبد الله ابن بكير، قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: من صلى معهم وذكر مثله.

 الهداية ١٠ - مرسلا عن الصادق عليه السلام مثله.

 وتقدم في رواية الحسان المدائني (١٨) باب (٢٦) عدم جواز المسح على الخفين قوله عليه السلام ولا تصل خلف من يمسح (على الخفين).

 وفى رواية أبى على (٢٠٠٣) من كتاب الصلاة، قوله جعلت فداك: ان لنا اماما مخالفا، وهو يبغض أصحابنا كلهم، فقال عليه السلام: ما عليك من قوله والله لان كنت صادقا، لانت أحق بالمسجد منه، فكن أول داخل وآخر خارج وأحسن خلقك مع الناس وفى أحاديث باب (١٢) انه من صلى خلف المخالف يستحب ان يؤذن لنفسه من أبواب الأذان، ما يناسب ذلك.

 وفى رواية الساباطي (٢٢١٥) عليه السلام: وإن لم يكن عارفا لم يجز أذانه، ولا اقامته، ولا يقتدى به - ١ - وفى رواية عبد الله (٣٣٤٥) قوله: انى اصلى المغرب مع هؤلاء، وأعيدها فأخاف ان يتفقدوني، قال: إذا صليت الثانية فمكن في الأرض أليتيك، ثم انهض وتشهد وأنت قائم، ثم اركع واسجد فإنهم يحسبون انها نافلة.

 وفى أحاديث باب (١٣) اشتراط العدالة في امام الجمعة ما يناسب ذلك وفى رواية علي بن شعبة (١٣) من باب (١) فضل الجماعة، قوله: ولا تقتدي الا باهل الولاية.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وفى الرضوي (٣) من باب (١١) عدم جواز الصلاة الا خلف من تثق بدينه، قوله عليه السلام: وآخر من تتقى سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة وفى مرسلة فقيه (٨) من باب (٢١) جواز اقتداء المسافر بالمقيم، قوله: ان خاف على نفسه من أجل من يصلي معه، صلى الركعتين الأخيرتين، وجعلهما تطوعا.

 

--------------------

١ - يعتد به - خ ل

(٤١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى أحاديث باب (٤٣) وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به وباب (٤٤) حكم من صلى خلف المخالف وفرغ من القراءة ما يدل على ذلك وفى رواية سماعة (٢) من باب (٥١) حكم من دخل في الصلاة فانعقد الجماعة، قوله عليه السلام: وإن لم يكن امام عدل، فليبن على صلاته كما هو (إلى أن قال) فان التقية واسعة وليس شئ من التقية الا وصاحبها مأجور عليها انشاء الله وفى أحاديث باب (٥٩) عدم وجوب الإعادة على من صلى خلف يهودي ما يناسب ذلك.

 وفى أحاديث باب ان من قال بالجسم أو الجبر، فلا يعطى من الزكاة من أبواب المستحقين للزكوة ما تدل على عدم جواز الصلاة خلف من يقول بالجسم وفى رواية إبراهيم ابن أبي محمود من باب إباحة ذبائح المسلمين من كتاب الذبائح، قوله عليه السلام: من زعم أن الله يجبر العباد على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون لا تصلوا وراءه وفى أحاديث باب وجوب عشرة الناس بأداء الأمانة من أبواب احكام العشرة وباب وجوب عشرة العامة بالتقية وباب وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها ما يناسب ذلك.

 

(٧) باب انه يستحب للرجل ان يصلي الفريضة في وقتها ثم يصلي مع المخالف تقية اماما كان أو مأموما أو يجعلها نافلة أو يريهم انه يصلي ولا يصلي ٥٤٧٣ - (١) فقيه ٧٩ - روى عن (أبي عبد الله عليه السلام) عمر بن يزيد، أنه قال: ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها، ثم يصلي معهم صلاة تقية، وهو متوضئ الا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة، فارغبوا في ذلك.

 

(٤١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٤٧٤ - (٢) فقيه ٨٣ - روى عبد الله بن سنان عن (أبي عبد الله عليه السلام) أنه قال ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء الا كتب الله له خمسا وعشرين درجة، وقال له أيضا ان على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة - ١ -، فانا اصلى العصر ثم اخرج فأصلى معهم، فقال اما ترضى ان يحسب لك بأربع وعشرين صلاة.

 ٥٤٧٥ - (٣) كا ١٠٦ - جماعة عن أحمد بن محمد، عن يب ٣٣٠ - الحسين ابن سعيد، عن الهيثم - ٢ - بن واقد - ٣ - عن الحسين - ٤ - بن عبد الله الأرجاني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى في منزله - ٥ - ثم أتى مسجدا من مساجدهم، فصلى - ٦ - معهم - ٧ - خرج بحسناتهم.

 فقيه ٨٣ - روى الحسين ابن أبي عبد الله الأرجاني عن (أبي عبد الله عليه السلام) أنه قال وذكر مثله.

 ٥٤٧٦ - (٤) يب ٣٣١ - محمد بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك ابن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: قلت له الرجل منا يصلي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه، ثم يخرج فيصلى مع جيرته، تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة، فقال: الذي يصلي في بيته يضاعفه الله له ضعفي اجر الجماعة يكون له خمسين درجة، والذي يصلي مع جيرته يكتب (الله - يب) له اجر من صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم ذنوبه، ويخرج بحسناتهم.

 ٥٤٧٧ - (٥) يب ٣٣٠ - محمد بن علي بن محبوب، عن القاسم بن عروة،

--------------------

١ - بالصلاة - خ ل ٢ - القاسم - يب خ ل ٣ - رافد - يب خ ل ٤ - الحسن - يب ٥ - في مسجده - فقيه ٦ - فيصلى - كا خ ل ٧ - فيه - يب

(٤١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قلت انى ادخل المسجد وقد صليت فأصلى معهم فلا احتسب بتلك الصلاة، قال لا بأس واما انا فأصلى معهم، وأريهم انى اسجد وما اسجد.

 ٥٤٧٨ - (٦) يب ٣٣٠ - عنه، عن أحمد بن محمد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن ناصح المؤذن، قال: قلت لأبي عبد الله انى اصلى في البيت، واخرج إليهم، قال: اجعلها نافلة، ولا تكبر معهم، فتدخل معهم في الصلاة، فان مفتاح الصلاة التكبير.

 ٥٤٧٩ - (٧) الدعائم ١٨٣ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، أنه قال: لا تصلوا خلف ناصب، ولا كرامة الا ان تخافوا على أنفسكم ان تشهروا، ويشار إليكم، فصلوا في بيوتكم، ثم صلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا.

 ٥٤٨٠ - (٨) أمالي ابن الشيخ ٢٢٢ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الطوسي ره، قال أخبرنا والدي ره، قال أخبرنا ابن الصلت، قال أخبرنا ابن عقدة، قال أخبرنا أبو الحسين القاسم بن جعفر بن أحمد بن عمران المعروف بابن الشامي قراءة، قال حدثنا عباد، وهو ابن احمد القزويني، قال حدثنا عمى عن أبيه.

 قال حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، قال حدثنا حسان بن عطية عن عمر وبن ميمون الأزدي قال كنت مع معاذ بالشام، فلما قبض اتيت عبد الله بن مسعود بالكوفة، وكنت معه فأبكر - ١ - بعض الوقت في زمانه، فقلت له يا با عبد الرحمن كيف ترى بالصلاة معهم؟ فقال صل الصلاة لوقتها، واجعل صلاتك معهم سبحة، فقلت ابا عبد الرحمن يرحمك الله ندع الصلاة في الجماعة، فقال ويحك يا بن ميمون ان جمهور الناس الأعظم قد فارقوا الجماعة، ان الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك، فقلت ابا عبد الرحمن، وكيف أكون جماعة وانا وحدي؟ فقال إن معك من ملائكة الله

--------------------

١ - فأنكر - ك

(٤٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وجنوده المطيعين لله أكثر من بنى آدم أو لهم وآخرهم.

 ٥٤٨١ - (٩) كا ١٠٦ - جماعة عن أحمد بن محمد، عن يب ٣٣٠ - الحسين ابن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك، تحضر صلاة الظهر، فلا نقدر ان ننزل - ١ - في الوقت حتى ينزلوا، وننزل معهم، فنصلي، ثم يقومون فيسرعون - ٢ - فنقوم نصلي العصر ونريهم، كانا نركع ثم ينزلون للعصر، فيقدمونا فنصلي بهم، فقال: صل بهم لا صلى الله عليهم.

 ٥٤٨٢ - (١٠) فقيه ٧٩ - قال للصادق عليه السلام رجل اصلى في أهلي، ثم (اخرج) إلى - ٣ - المسجد فيقدموني، فقال: تقدم لا عليك وصل بهم.

 ٥٤٨٣ - (١١) كا ١٠٦ - محمد بن يحيى، عن يب ٢٦٠ - أحمد بن محمد

(بن عيسى - يب) عن محمد بن إسماعيل (بن بزيع - يب) قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام انى احضر المساجد مع جيرتي - ٤ - وغيرهم، فيأمروني بالصلاة بهم، وقد صليت قبل أن آتيهم، وربما صلى خلفي من يقتدى بصلاتي، والمستضعف والجاهل، واكره ان أتقدم، وقد صليت بحال - ٥ - من يصلي بصلاتي ممن سميت لك، فمرني في ذلك بأمرك انتهى اليه، واعمل به انشاء الله، فكتب عليه السلام صل بهم.

 ٥٤٨٤ - (١٢) يب ٣٣١ - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم الفراء، عن داود، قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر، وامامهم، فإذا كان يوم الجمعة صلى العصر في وقتها، كيف يصنع بمسجده قال صلى العصر في وقتها فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه اهل المصر فاذن وصل - ٦ - بهم في الوقت الذي يصلي بهم فيه اهل مصرك.

 وتقدم في رواية الحضرمي (٤) من باب (١٣) اشتراط العدالة في امام الجمعة

--------------------

١ - ننظر - يب ٢ - فيشرعون - كا - خ ٣ - ادخل - خ ٤ - جيراني - خ يب ٥ - لحال - يب ٦ - وصلى - يب خ

(٤٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 من أبوابها، قوله: قلت اصلى في منزلي، ثم اخرج، فأصلى معهم، قال عليه السلام: كذلك اصنع انا.

 ويأتي في رواية ابن الربيع (٢٢) من باب (٤٢) انه لا تجوز القراءة خلف من يقتدى به في الجهرية، قوله: فان لم أكن أثق به أفأصلي خلفه واقرء؟ قال عليه السلام: لا، صل قبله أو بعده، فقيل له أفأصلي خلفه واجعلها تطوعا؟ قال عليه السلام: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة، ولكن اجعلها سبحة وفى رواية ابن وهب (١١) من باب (٤٣) وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به، قوله: قلت له اصلى إذا في بيتي، ثم اخرج اليه؟ فقال عليه السلام: أنت وذاك، وقال: ان عليا عليه السلام كان في صلاة الصبح، فقرأ ابن الكوا الخ.

 وفى رواية زرارة (١) من باب (٥٤) انه يجزى عن القوم صلاتهم إذا صلوا خلف من لم ينو الصلاة؟ قوله عليه السلام: لا ينبغي للرجل ان يدخل مع قوم في صلاتهم، وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له ان ينوبها، فإن كان قد صلى، فان له صلاة أخرى، وإلا فلا يدخل معهم.

 

(٨) باب استحباب الأذان للعامة والصلاة بهم وسقوط الجهر بالبسملة ان كرهوه ٥٤٨٥ - (١) فقيه ٧٩ - روى عن (جعفر بن محمد عليهما السلام) زيد الشحام أنه قال : يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم، صلوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم - ١ - وان استطعتم ان تكونوا الأمة والمؤذنين فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك، قالوا هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفرا، ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه، وإذا تركتم ذلك، قالوا هؤلاء الجعفرية فعل - ٢ - الله بجعفر ما كان أسوء ما يؤدب أصحابه.

 

--------------------

١ - جنازتهم - خ ل ٢ - يفعل - خ ل

(٤٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الدعائم ٨٢ - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لبعض شيعته يوصيهم، وخالقوا الناس بأحسن أخلاقهم، صلوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وان استطعتم ان تكونوا الأئمة والمؤذنين، فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك، قال الناس هؤلاء الفلانية رحم الله فلانا، ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه.

 الدعائم ٨٢ - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لبعض شيعته يوصيهم، وخالقوا الناس بأحسن أخلاقهم، صلوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وان استطعتم ان تكونوا الأئمة والمؤذنين، فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك، قال الناس هؤلاء الفلانية رحم الله فلانا، ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه.

 ٥٤٨٦ - (٢) آخر السرائر ١١ - (نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب صاحب الرضا عليه السلام) ابن سنان عن جابر الجعفي قال: سئلته (اي ابا جعفر) عليه السلام ان لي جيرانا بعضهم يعرف هذا الامر وبعضهم لا يعرف، قد سألوني ان أؤذن لهم، وأصلي بهم، فخفت أن لا يكون ذلك موسعا لي، فقال اذن لهم، وصل بهم، وتحر الأوقات، ٥٤٨٧ - (٣) يب ١٥٣ - صا ٣١٢ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير - ١ - زكريا بن إدريس القمي، قال سئلت أبا الحسن الأول عليه السلام، عن الرجل يصلي بقوم يكرهون ان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لا يجهر.

 وتقدم في كثير من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على استحباب الإمامة بالمخالف وفي رواية داود (١٢) من هذا الباب، قوله عليه السلام: فاذن وصل بهم.

 

(٩) باب عدم جواز الصلاة خلف الفاسق والفاجر ٥٤٨٨ - (١) يب ٢٥٤ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، العلل ١١٦ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض، قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد،

--------------------

١ - أبى حريز صا يب خ

(٤٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال: حدثنا ثور بن غيلان، عن فقيه ٧٨ - أبي ذر - ١ - قال: إن امامك شفيعك إلى الله عز وجل، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا.

 ٥٤٨٩ - (٢) يب ٢٥٤ - عنه، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: قلت للرضا عليه السلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر، اصلى خلفه؟ قال: لا.

 ٥٤٩٠ - (٣) يب ٣٣٢ - محمد عن - ٢ - فقيه ٧٩ - سعد بن إسماعيل، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام، (أنه قال: سئلته - فقيه) عن الرجل يقارف الذنب، نصلي خلفه أم لا؟ قال: لا (تصل - يب).

 ٥٤٩١ - (٤) يب ٢٥٤ - سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو ابن عثمان ومحمد بن يزيد، - ٣ - عن محمد بن عذافر، عن فقيه ٧٩ - عمر بن يزيد قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن امام لا بأس به في جميع امره - ٤ - عارف، غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما - ٥ - اقرأ خلفه؟ قال: (لا - فقيه - خ) لا تقرأ خلفه، ما لم يكن عاقا قاطعا.

 ٥٤٩٢ - (٥) آخر السرائر ٢١ - (نقلا من كتاب رواية أبى القاسم بن قولويه) عن الأصبغ، قال: سمعت عليا عليه السلام يقول: ستة لا ينبغي ان يسلم عليهم، وستة لا ينبغي ان يؤموا الناس (إلى أن قال)، فاما الذين لا ينبغي ان يؤموا الناس، فولد الزنا، والمرتد، وأعرابيا بعد الهجرة، والعبد، وشارب الخمر والمحدود، الخبر.

 ٥٤٩٣ - (٦) آخر السرائر ٦ - (نقلا من كتاب أبى عبد الله السياري صاحب موسى والرضا عليهما السلام) قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام قوم من مواليك

--------------------

١ - قال أبو ذر ره - فقيه ٢ - محمد بن سعد بن إسماعيل - خ يب ط ٣ - محمد بن عمر بن يزيد - ئل الطبعة الجديدة ٤ - أموره - فقيه ٥ - يغضبهما - يب خ ل

(٤٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يجتمعون فتحضر الصلاة، فيقدم - ١ - بعضهم، فيصلى (بهم - ئل) جماعة، فقال إن كان

(الذي - ئل) يؤم بهم ليس بينه وبين الله طلبة، فليفعل.

 ٥٤٩٤ - (٧) العيون ٢٦٦ - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات، عن الفضل بن شاذان، فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين) ولا صلاة خلف الفاجر.

 الخصال ١٥١ - بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام مثله.

 وتقدم في رواية الشيباني (٢١٤٣) من كتاب الصلاة، قوله عليه السلام: إذا دخلت من باب المسجد، فكبرت وأنت مع امام عادل، ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك.

 وفى غير واحد من أحاديث باب (١٣) اشتراط العدالة في امام الجمعة، ما يدل على ذلك.

 وفى رواية علي بن شعبة (١٣) من باب فضل الجماعة قوله عليه السلام ولا تصل خلف فاجر.

 وفى رواية خلف (٩) من باب عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات قوله عليه السلام: لا يصلي خلف الغالي، وان كان يقول بقولك، والمجهول والمجاهر بالفسق، وان كان مقتصدا - ٢ -.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب ان الأغلف لا يؤم القوم وباب حكم الصلاة خلف من يبغى على الأذان والصلاة بالناس اجرا وفى رواية سماعة (٢) من باب (٥) حكم من دخل في الصلاة فانعقد الجماعة، قوله عليه السلام: ان كان اماما عدلا فليصل أخرى، وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو، وإن لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو.

 

--------------------

١ - فيتقدم - خ ٢ - معتقدا - خ ل

(٤٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٠) باب حكم الصلاة خلف النائم والمتحدث ٥٤٩٥ - (١) ك ٤٩٩ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تصلوا خلف النائم والمتحدث، قال في الحاشية: النائم هنا الجاهل، والمتحدث: المغتاب، ويجوز الحمل على الحقيقة، فالنائم من نام ونقض وضوئه، والمتحدث من تكلم في صلاته متعمدا.

 

(١١) باب انه لا يجوز الصلاة الا خلف من تثق بدينه وأمانته وحكم الصلاة خلف المجهول ٥٤٩٦ - (١) كا ١٠٤ - علي بن محمد، عن يب ٣٢٩ - سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي على ابن راشد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ان مواليك قد اختلفوا، فأصلى خلفهم جميعا؟ فقال: لا تصل الا خلف من تثق بدينه

(وأمانته - يب) كا - ثم قال ولى موال، فقلت أصحاب؟ فقال مبادرا قبل أن استتم ذكرهم لا يأمرك علي بن حديد بهذا، أو هذا مما يأمرك به علي بن حديد، فقال - ١ - نعم.

 ٥٤٩٧ - (ئل) ٥٢٦ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال، عن آدم بن محمد، عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن أبيه يزيد بن حماد، عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له: اصلى خلف من

--------------------

١ - فقلت - خ كا

(٤٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا اعرف؟ فقال: لا تصل الا خلف من تثق بدينه الحديث.

 ٥٤٩٨ - (٣) فقه الرضا عليه السلام ١٤ - ولا تصل خلف أحد الا خلف رجلين: أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه، وآخر من تتقى سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة.

 ٥٤٩٩ - (٤) الاحتجاج ١٦٤ - عن الرضا عليه السلام أنه قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه، وتماوت - ١ - في منطقه، وتخاضع في حركاته، فرويدا لا يغرنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب الحرام منها، لضعف بنيته - ٢ - ومهانته وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها، فهو لا يزال يخيل - ٣ - الناس بظاهره، فان تمكن من حرام اقتحمه، وإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام، فرويدا لا يغرنكم فان شهوات الخلق مختلفة، فما أكثر من ينبو عن المال الحرام، وان كثر ويحمل نفسه على شوهاء - ٤ - قبيحة، فيأتي منها محرما، فإذا وجدتموه يعف عن ذلك، فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقدة - ٥ - عقله، فما أكثر من ترك ذلك اجمع، ثم لا يرجع إلى عقل متين، فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله، فإذا وجدتم عقله متينا، فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا، أمع هواه يكون على عقله؟ أم يكون مع عقله على هواه، وكيف محبته للرياسات الباطلة، وزهده فيها، فان في الناس من خسر الدنيا والآخرة، يترك الدنيا للدنيا، ويرى ان لذة الرياسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك اجمع، طلبا للرياسة، (الباطلة - ئل) " حتى إذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد " فهو يخبط خبط عشواء، يقوده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة، ويمد ربه بعد طلبه لما لا يقدر عليه في طغيانه، فهو يحل ما حرم الله ويحرم

--------------------

١ - تمارت - ئل ٢ - قيمته خ - ئل ٣ - يحيل - ئل خ ٤ - شرها - ئل خ ل ٥ - عقده - ئل

(٤٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما أحل الله، لا يبالى ما فات من دينه إذا سلمت له رياسة التي قد شقى من اجلها، فاؤلئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم عذابا مهينا ولكن الرجل كل الرجل، نعم الرجل هو: الذي جعل هواه تبعا لامر الله، وقواه مبذولة في رضاء الله، يرى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد من العز في الباطل ويعلم ان قليل ما يحتمله، من ضرائها، يؤديه إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفد، وان كثير ما يلحقه من سرائها ان اتبع هواه، يؤديه إلى عذاب لا انقطاع له ولا يزول فذلكم الرجل نعم الرجل فيه فتمسكوا وبسنته فاقتدوا والى ربكم فيه - ١ - فتوسلوا فإنه لا ترد له دعوة ولا تخيب له طلبة.

 تفسير العسكري ١٩ - عن علي بن الحسين عليهما السلام نحوه.

 ٥٥٠٠ - (٥) يب ٣٣١ - الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد ابن يحيى الخثعمي، عن عبد الرحيم القصير، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس، فقرء القرآن، فلا تقرأ واعتد بصلاته.

 ٢ - وتقدم في رواية خلف بن حماد ومرسلة فقيه (٩) من باب عدم جواز الصلاة خلف المخالف، قوله عليه السلام: لا تصل خلف المجهول.

 ويأتي في رواية ابن الربيع (٢٠) من باب انه لا تجوز القراءة خلف من يقتدى به، قوله: فان لم أكن أثق به أفأصلي خلفه واقرأ؟ قال: لأصل قبله أو بعده قيل له أفأصلي خلفه واجعلها تطوعا؟ قال: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة، ولكن اجعلها سبحة.

 

--------------------

١ - به - ئل ٢ - بقرائته - خ ل

(٤٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٢) باب ان الأغلف لا يؤم القوم الا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه ٥٥٠١ - (١) يب ٢٥٤ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن فقيه ٧٨ علي عليه السلام - ١ - قال الأغلف لا يؤم القوم، وان - ٢ - كان أقرأهم (للقرآن - فقيه) لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلي عليه الا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.

 العلل ١١٧ - أبى ره، قال حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الجوزاء مثله إلا أنه قال: ولا يصلي عليه إذا مات، المقنع ٣٥ - قال أمير المؤمنين عليه السلام الأغلف لا يؤم وذكر مثل ما في العلل ويمكن ان يستدل على ذلك بالأحاديث الواردة، في عدم جواز الصلاة خلف الفاسق.

 ويأتي في رواية ابن طلحة (٥) من باب عدم جواز الصلاة خلف الصبى، قوله عليه السلام: لا يؤم الناس المحدود وولد الزنا والأغلف.

 

(١٣) باب حكم الصلاة خلف من يبغى على الأذان والصلاة بالناس اجرا ٥٥٠٢ - (١) فقيه ٢٤٢ - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

--------------------

١ - قال أمير المؤمنين عليه السلام - فقيه ٢ - ولو - خ ل

(٤٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا يصلي - ١ - خلف من يبغى على الأذان، والصلاة بالناس اجرا، ولا تقبل شهادته.

 ٥٥٠٣ - (٢) يب ٧٥ - ج ٢ - محمد بن يعقوب، عن كا - ٣٥٤ - ج ٢ محمد ابن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلا بن سيابة، عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تصلي - ٢ - خلف من يبتغى على الأذان، والصلاة الأجر ولا تقبل شهادته.

 

(١٤) باب عدم جواز الصلاة خلف الصبى والمجنون وولد الزنا وحكم الاقتداء بالسفيه ٥٥٠٤ - (١) صا ٤٢٤ - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن يب ٢٥٤ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام، ان عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس ان يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فان أم جازت صلاته، وفسدت صلاة من خلفه.

 فقيه ٨١ - كان أمير المؤمنين (على - خ) عليه السلام يقول: لا بأس (وذكر مثله إلا أنه قال ) وفسدت صلاة من يصلي خلفه.

 ٥٥٠٥ - (٢) كا ١٠٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم ان يؤم القوم وان يؤذن.

 ٥٥٠٦ - (٣) فقيه ١١٣ - روى سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام

--------------------

١ - تصل - خ ل ٢ - لا تصل

(٤٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أنه قال: يجوز صدقة الغلام وعتقه: ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين.

 ٥٥٠٧ - (٤) يب ٢٥٤ - صا ٤٢٤ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم (حمله الشيخ قده على أنه قد بلغ بالسن أو بالانبات).

 ٥٥٠٨ - (٥) ك ٤٩١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يؤم الناس المحدود، وولد الزنا، والأغلف والأعرابي، والمجنون، والأبرص، والعبد.

 ٥٥٠٩ - (٦) ك ٤٩١ - العياشي في تفسيره، عن عبد الله الحلبي، عنه: اي ابا عبد الله عليه السلام، قال: ينبغي لولد الزنا الا تجوز له شهادة، ولا يؤم بالناس، لم يحمله نوح في السفينة، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

 ٥٥١٠ - (٧) الدعائم ١٨٢ - عن علي عليه السلام أنه قال: لا تقدموا سفهائكم في صلاتكم، ولا على جنائزكم، فإنهم وفدكم إلى ربكم.

 وتقدم في رواية أبي ذر (١) من باب عدم جواز الصلاة خلف الفاسق، قوله عليه السلام: ان امامك شفيعك إلى الله عز وجل، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا وفى رواية الأصبغ (٥) قوله عليه السلام: واما الذين لا ينبغي ان يؤموا الناس، فولد الزنا والمرتد.

 ويأتي في رواية أبى بصير (٣) من باب (١٦) كراهة امامة المجذوم والأبرص قوله عليه السلام: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي وفى رواية ابن مسلم (٥) نحوه وفى رواية زرارة (٦) من باب (١٧) كراهة الصلاة خلف العبد، قوله عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجنون، وولد الزنا.

 

(٤٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى كثير من أحاديث باب عدم قبول شهادة ولد الزنا، قوله عليه السلام: لا يجوز شهادته، ولا يؤم الناس، أو ما بمعناه.

 

(١٥) باب حكم امامة الجالس بالقائم وبالعكس وجواز امامة الجالس للجالس ٥٥١١ - (١) فقيه ٧٩ - قال أبو جعفر عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه جالسا، فلما فرغ قال: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا.

 ٥٥١٢ - (٢) فقيه ٧٩ - قال الصادق عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع عن فرس فشج - ١ - شقه الأيمن فصلى بهم جالسا في غرفة أم إبراهيم.

 ٥٥١٣ - (٣) ك ٤٢٩ - الديلمي في ارشاد القلوب، عن مسلم المجاشعي، عن حذيفة في حديث طويل قال: إن أبا بكر أراد أن يصلي بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وآله بغير اذنه، فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله ذلك، خرج إلى المسجد، إلى أن قال فصلى الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وهو جالس الخبر.

 وتقدم في رواية ابن سنان (٨٨١) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام: يتقدمهم الامام بركبتيه، ويصلي بهم جلوسا وهو جالس وفى رواية إسحاق بن عمار (٨٨٢) قوله عليه السلام: يتقدمهم امامهم، فيجلس ويجلسون خلفه، فيومئ إيماء وفى رواية أبى - البختري (٩) من باب ان أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان قوله عليه السلام: والمريض القاعد عن يمين الصبى جماعة.

 ويأتي في مرسلة مصابيح البغوي (٢) من باب (٥٤) وجوب متابعة المأموم

--------------------

١ - فسحج - فجحش - خ

(٤٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 للامام، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا.

 

(١٦) باب كراهة امامة المجذوم والأبرص وكراهة الصلاة بهم ٥٥١٤ - (١) يب ٢٥٣ - صا ٤٢٢ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح، عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ فقال نعم، قلت هل يبتلى الله بهما المؤمن؟ قال: نعم وهل كتب (الله - يب) البلاء الا على المؤمن.

 ٥٥١٥ - (٢) المحاسن ٣٢٦ - البرقي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن زياد، عن الحسين ابن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن المجذوم والأبرص منا، أيؤم المسلمين؟ قال: نعم، وهل يبتلى الله بهذا الا المؤمن: وهل كتب البلاء الا على المؤمنين.

 ٥٥١٦ - (٣) صا ٤٢٢ - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، يب ٢٥٣ - محمد ابن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد كا ١٠٤ - جماعة (من أصحابنا - خ كا) عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة (بن أيوب - يب كا) عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم - ١ - والأبرص، والمجنون، وولد الزنا،

--------------------

١ - أجذم - يب خ ل

(٤٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 والأعرابي.

 ٤٤١٧ - (٤) الدعائم ١٨٣ - عن علي عليه السلام انه نهى عن الصلاة خلف الأجذم والأبرص، والمجنون، والمحدود، وولد الزنا.

 ٥٥١٨ - (٥) فقيه ٧٨ - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص، والمجنون - ١ - وولد الزنا، والأعرابي حتى يهاجر، والمحدود.

 ٥٥١٩ - (٦) يب ٣٣٣ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام، قال: لا يصلي بالناس من في وجهه آثار.

 وتقدم في رواية ابن طلحة (٥) من باب (١٤) عدم جواز الصلاة خلف الصبى قوله عليه السلام: لا يؤم الناس المحدود والأبرص.

 ويأتي في رواية زرارة (٦) من الباب التالي، قوله عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص وفى أحاديث باب من لا يقبل شهادته ما يناسب الباب فراجع.

 

(١٧) باب كراهة الصلاة خلف العبد وحكم الاقتداء بالأعرابي والمحدود والمرتد ٥٥٢٠ - (١) يب ٢٥٣ - صا ٤٢٣ - الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد (بن مسلم - صا) عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العبد

(أ - صا) يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به.

 

--------------------

١ - والمجذوم - خ ط

(٤٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ٢٥٣ - صا ٤٢٣ - عنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد (أ - صا) يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ لا بأس به.

 ٥٥٢١ - (٢) يب ٢٥٣ - صا ٤٢٣ - عنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال سئلته عن المملوك (أ - صا) يؤم الناس؟ فقال: لا الا ان يكون هو أفقههم وأعلمهم.

 ٥٥٢٢ - (٣) قرب الإسناد ٧٣ - السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، ان عليا عليه السلام (في حديث) قال: لا بأس ان يؤم المملوك إذا كان قاريا، وكره ان يؤم الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة.

 ٥٥٢٣ - (٤) ك ٤٩١ - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: العبد يؤم اهله إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه.

 ٥٥٢٤ - (٥) يب ٢٥٤ صا ٤٢٣ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن (ابن - يب ط) أبى اسحق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: لا يؤم العبد الا اهله.

 ٥٥٢٥ - (٦) كا ١٠٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال لا بأس به إذا كان فقيها، ولم يكن هناك أفقه منه، قال قلت: اصلى خلف الأعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم، قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم - ١ - والأبرص، والمجنون، والمحدود، وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين - ٢ -.

 فقيه ٧٨ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين وذكر مثله.

 ٥٥٢٦ - (٧) الدعائم ١٨٣ - عن علي عليه السلام انه نهى عن الصلاة

--------------------

١ - أجذم - خ ٢ - المهاجر - خ

(٤٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 خلف الأجذم، والأبرص والمجنون، والمحدود وولد الزنا، والأعرابي، لا يوم المهاجرين ولا المقيد المطلقين، ولا المتيمم المتوضين، ولا الخصى - ١ - الفحول الخبر.

 وتقدم في رواية الأصبغ (٥) من باب (٩) عدم جواز الصلاة خلف الفاسق، قوله عليه السلام: فاما الذين لا ينبغي ان يؤموا الناس: فولد الزنا، والمرتد، وأعرابيا بعد الهجرة، والعبد، وشارب الخمر، والمحدود.

 وفى رواية ابن طلحة (٥) من باب (١٤) عدم جواز الصلاة خلف الصبى، قوله عليه السلام: لا يوم الناس المحدود، والأعرابي والعبد وفى رواية أبى بصير (٣) من الباب المتقدم قوله عليه السلام: خمسة لا يؤمون الناس

(وعد منهم) الأعرابي.

 وفى رواية ابن مسلم (٥) قوله خمسة لا يؤمون الناس، (إلى أن قال) والأعرابي حتى يهاجر والمحدود.

 ويأتي في مرسلة المقنع (٦) من الباب التالي، قوله عليه السلام: ولا يؤم العبد الا اهله.

 

(١٨) باب كراهة امامة الأعمى للبصراء وامامة الفالج للأصحاء والمقيد للمطلقين والخادم للفحول ٥٥٢٧ - (١) يب ٢٥٤ - سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس

--------------------

١ - الخادم - ك

(٤٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بان يصلي الأعمى بالقوم وان كانوا هم الذين يوجهونه.

 ٥٥٢٨ - (٢) فقيه ٧٨ - قال الباقر والصادق عليهما السلام: لا بأس ان يؤم الأعمى إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم، وقال أبو جعفر عليه السلام: انما الأعمى

(أ - خ) عمى القلب " فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ".

 ٥٥٢٩ - (٣) الدعائم ١٨٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، انه رخص في الصلاة خلف الأعمى إذا سدد إلى القبلة وكان أفضلهم.

 ٥٥٣٠ - (٤) يب ٣٣٠ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن ساعد بن مسلم، عن الشعبي قال قال علي عليه السلام: لا يؤم الأعمى في البرية، ولا يؤم المقيد المطلقين.

 ٥٥٣١ - (٥) يب ٢٥٣ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عن أبيه - يب) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم المقيد المطلقين، ولا (يؤم - كا) صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين - ١ - ولا يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة.

 ٥٥٣٢ - (٦) المقنع ٣٥ - قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم صاحب العلة الأصحاء، ولا يؤم صاحب القيد المطلقين، ولا صاحب التيمم المتوضئين، ولا يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة ولا يؤم العبد الا اهله.

 ٥٥٣٣ - (٧) فقيه ٧٨ - قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم صاحب القيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.

 ٥٥٣٤ - (٨) يب ٣٠٢ - صا ٤٢٤ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.

 

--------------------

١ - المتوضئين - خ

(٤٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٥٣٥ - (٩) الدعائم ١٨٢ - عن علي عليه السلام قال: لا يؤم المريض الأصحاء انما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة.

 ٥٥٣٦ - (١٠) الدعائم ١٨٣ - عن علي عليه السلام، انه نهى ان يؤم المقيد المطلقين.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (٣٨٥٤) من كتاب الصلاة ما يمكن ان يستفاد جواز الصلاة خلف الأعمى على تقدير كون أبى بصير أعمى، فان فيها صلى بنا أبو بصير في طريق مكة.

 وفى رواية زرارة (٦) من الباب المتقدم قوله: اصلى خلف الأعمى، قال: نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم وفى رواية الدعائم (٧) قوله عليه السلام: لا يؤم المقيد المطلقين والخصى - ١ - الفحول ويأتي في أحاديث باب (٢٥) استحباب تقديم الأفضل ما يمكن ان يستفاد من عمومه واطلاقه جواز امامة الأعمى فلاحظ.

 وفى رواية الحلبي (١) من باب (٦٦) حكم من أم قوما وهو على غير القبلة قوله الأعمى يؤم القوم، وهو على غير القبلة قال: يعيد ولا يعيدون وفى أحاديث باب من لا يقبل شهادته ما يناسب الباب فراجع.

 

(١٩) باب كراهة امامة المتيمم المتوضئ ٥٥٣٧ - (١) يب ٣٠٢ - صا ٤٢٤ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد ابن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو امام القوم؟ قال: نعم، يتيمم ويؤمهم.

 

--------------------

١ - الخادم - ك

(٤٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٥٣٨ - (٢) يب ٣٠٢ - صا ٤٢٤ - سعد (بن عبد الله - يب) عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن بكير، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب، ثم تيمم فأمنا ونحن (على - صا خ) طهور؟ فقال لا بأس به.

 ٥٥٣٩ - (٣) يب ١١٥ - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن ابن المغيرة يب ٣٠٢ - صا ٤٢٥ - سعد (بن عبد الله - يب) عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور؟ فقال لا بأس (به - يب ٣١٢) يب ١١٥ - فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فان فاته الماء فلن تفوته الأرض.

 ٥٥٤٠ - (٤) يب ١١٥ - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران وجميل، عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه عن امام قوم اصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل، أيتوضأ ويصلي بهم؟ قال: لا ولكن يتيمم ويصلي فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ٥٥٤١ - (٥) كا ٢٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران وجميل يب ٣٠٢ - صا ٤٢٥ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد - ١ - بن حمران وجميل ابن دراج، قالا قلنا - ٢ - لأبي عبد الله عليه السلام: امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه - ٣ - للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمم

(الجنب - يب صا) ويصلي بهم، فان الله عز وجل (قد - كا) جعل التراب طهورا.

 

--------------------

١ - حمزة - صا ٢ - قال قلت - يب صا خ ٣ - من الماء ما يكفيه - يب صا ط

(٤٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقيه ٢٠ - سئل محمد بن حمران النهدي وجميل ابن دراج، ابا عبد الله عليه السلام عن امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم.

 وذكر مثله الا ان فيه بعد قوله جعل التراب طهورا قال: (كما جعل الماء طهورا).

 ٥٥٤٢ - (٦) فقيه ٧٩ - سئل جميل بن دراج ابا عبد الله عليه السلام عن امام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضئون فيتوضأ - ١ - بعضهم ويؤمهم؟ قال: لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم ان الله عز وجل جعل الأرض طهورا، كما جعل الماء طهورا.

 ٥٥٤٣ - (٧) يب ٣٠٢ - صا ٤٢٤ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يصلي المتيمم بقوم متوضين - ٢ -.

 وتقدم في رواية الدعائم (٧) من باب (١٧) كراهة الصلاة خلف العبد، قوله عليه السلام لا يؤم المتيمم المتوضين، وفى روايتي السكوني (٥ و ٨) ومرسلة المقنع (٦) من باب (١٨) كراهة امامة الأعمى قوله عليه السلام لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين.

 

(٢٠) باب كراهة الصلاة خلف الحائك والحجام والدباغ ٥٥٤٤ - (١) ك ٤٩١ - الشهيد الثاني في شرح النفلية، عن الشيخ جعفر ابن احمد القمي في كتاب الامام والمأموم باسناده إلى الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تصلوا خلف الحائك، ولو كان عالما، ولا تصلوا

--------------------

١ - فيتوضى - خ ل

(٤٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 خلف الحجام ولو كان زاهدا، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا.

 

(٢١) باب جواز اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس وجملة من احكامها ٥٥٤٥ - (١) كا ١٢٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في المسافر يصلي خلف المقيم، قال: يصلي ركعتين ويمضى حيث شاء.

 يب ٣٠٢ - ٣١٨ - صا ٤٢٥ - الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المسافر وذكر مثله.

 ٥٥٤٦ - (٢) يب ٣٠٢ - ٣١٨ - سعد (بن عبد الله - يب ٣٠٢) عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال صا ٤٢٥ - أحمد بن محمد عن الحسين ابن الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي المغرا حميد بن المثنى، عن عمران عن محمد بن علي انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر، إذا دخل في الصلاة مع المقيمين، قال: فليصل صلاته، ثم يسلم وليجعل - ١ - الاخرتين - ٢ - سبحة.

 ٥٥٤٧ - (٣) يب ٣٠٢ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٢٢ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن ابان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي مع الامام، فيدرك من الصلاة ركعتين، أيجزى ذلك عنه؟ فقال: نعم.

 

--------------------

١ - يجعل - صا ٢ - الأخيرتين - يب ٣١٨ - خ صا

(٤٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٥٤٨ - (٤) فقيه ٩١ - وفى رواية العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور، فليتم صلاته ركعتين، ويسلم وان صلى معهم الظهر، فليجعل الأولتين الظهر، والأخيرتين العصر.

 ٥٥٤٩ - (٥) قرب الإسناد ٩٨ - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن امام مقيم أم قوما مسافرين كيف يصلي المسافرون؟ قال: ركعتين ثم يسلمون ويقعدون، ويقوم الامام، فيتم صلاته، فإذا سلم وانصرف انصرفوا.

 ئل ٥٢٧ - علي بن جعفر في كتابه مثله.

 ٥٥٥٠ - (٦) يب ٣٠٢ - صا ٤٢٦ - سعد بن عبد الله، عن يب ٣١٨ - أبى جعفر - ١ - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين - ٢ - فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه، فأمهم وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور، فليتم صلاته ركعتين، ويسلم وان صلى معهم الظهر، فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر.

 ٥٥٥١ - (٧) فقيه ٨٢ - روى داود بن الحصين، عن (أبى عبد الله عليه السلام) أنه قال: لا يؤم الحضري المسافر، ولا يؤم المسافر الحضري، فان ابتلى الرجل بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم ركعتين، سلم ثم اخذ بيد أحدهم، فقدمه، فأمهم، فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور، فليتم صلاته ركعتين ويسلم، ٥٥٥٢ - (٨) وقد روى انه: ان خاف على نفسه من أجل من يصلي معه، صلى الركعتين الأخيرتين، وجعلهما تطوعا.

 

--------------------

١ - أحمد بن محمد - يب ٣١٨ ٢ - حضريين - يب ٣١٨

(٤٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وقد روى انه: ان كان في صلاة الظهر، جعل الأوليتين فريضة والأخيرتين نافلة، وان كان في صلاة العصر، جعل الأوليين نافلة والأخيرتين فريضة.

 وقد روى انه: ان كان في صلاة الظهر، جعل الأوليتين الظهر والأخيرتين العصر.

 ٥٥٥٣ - (٩) فقه الرضا عليه السلام ١٦ - ان المقصر لا يجوز له ان يصلي خلف المتم - ١ - ولا يصلي المتم - ٢ - خلف المقصر، وان ابتليت مع قوم لا تجد منه بدا من أن تصلي معهم، فصل معهم ركعتين، وسلم وامض لحاجتك لو تشاء، وان خفت على نفسك، فصل معهم الركعتين الأخيرتين، واجعلهما تطوعا وإن كنت متما - ٣ - صليت خلف المقصر فصل معه ركعتين، فإذا سلم فقم.

 واتمم صلاتك.

 ٥٥٥٤ - (١٠) يب ٣٠٢ - سعد بن عبد الله عن يب ٣١٨ - أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان ومحمد ابن النعمان الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم، فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين، وان كانت العصر، فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة.

 ٥٥٥٥ - (١١) يب ٣٠٢ - الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، لا يصلي المسافر مع المقيم، فان صلى فلينصرف، في الركعتين.

 ٥٥٥٦ - (١٢) المحاسن ٣٢٦ - البرقي، عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير ورواه أبى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، في مسافر أدرك الامام، ودخل معه في صلاة الظهر قال: فليجعل الأوليين الظهر، والأخريين السبحة، وان كانت صلاة العصر،

--------------------

١ - ٢ - المتمم - ك ٣ - متمما - ك

(٤٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 جعل الأوليين سبحة، والأخريين العصر.

 ٥٥٥٧ - (١٣) الدعائم ١٨٣ - عن علي عليه السلام في خبر أنه قال لا يؤم المسافر المقيمين.

 ٥٥٥٨ - (١٤) الدعائم ٢٣٦ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام، انهما قالا: لا ينبغي للمسافر ان يصلي بمقيم، ولا يأتم به، فان فعل فأم المقيمين - ١ - سلم من ركعتين وأتموهم، وان ائتم بمقيم، انصرف من ركعتين.

 

(٢٢) باب انه يجوز للرجل ان يؤم امرأته وغيرها من النساء وانه ان كان معهن الرجال لا يرفعن رؤسهن قبلهم ٥٥٥٩ - (١) كا ١٠٥ - محمد بن يحيى، عن يب ٣٢٩ - أحمد بن محمد، عن (محمد - كا يب ط) بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته، فقال: نعم، تقوم وراءه.

 ٥٥٦٠ - (٢) يب ٣٢٩ - أحمد بن محمد، عن الحسين، عن ابان، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اصلى المكتوبة تام على؟ قال: نعم، تكون عن يمينك، يكون سجودها بحذاء قدميك.

 ٥٥٦١ - (٣) يب ٢٤٤ - علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع

--------------------

١ بمقيمين - ك

(٤٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتأتم به في الصلاة.

 ٥٥٦٢ - (٤) يب ٣٢٩ - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة، فانى افعله.

 ٥٥٦٣ - (٥) يب ٢٥٤ - صا ٤٢٦ - سعد (بن عبد الله - يب) عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه وعن المرأة تؤم النساء قال: نعم، (و - يب) تقوم - ١ - وسطا بينهن.

 ولا تتقدمهن.

 ٥٥٦٤ - (٦) كا ١٠٥ - جماعة عن أحمد، عن - ٢ - يب ٣٢٩ - الحسين، عن فضالة، عن حماد ابن عثمان، عن فقيه ٨١ - إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم النساء (و - يب ط فقيه) ليس معهن رجل في الفريضة قال نعم وان كان معه صبى فليقم إلى جانبه.

 ٥٥٦٥ - (٧) يب ٣٢٩ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، قال: بعثت اليه بمسألة في مسائل إبراهيم - فدفعها إلى ابن سدير، فسئل عنها وإبراهيم بن ميمون جالس، عن الرجل يؤم النساء؟ فقال: نعم، فقلت (له - خ) سله عنهن إذا كان معهن غلمان لم يدركوا أيقومون معهن في الصف أم يتقدمونهن؟ فقال: لا، بل يتقدمونهن وان كانوا عبيدا.

 ٥٥٦٦ - (٨) فقيه ٨٢ - سئل (ابا عبد الله عليه السلام) الحلبي، عن الرجل يؤم النساء؟ قال: نعم، وان كان معهن - ٣ - غلمان، فأقيموهم بين أيديهن وان كانوا عبيدا.

 

--------------------

١ - تكون - خ صا ٢ - في كا معلق إلى حسين ٣ - معهم - خ ل

(٤٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٥٦٧ - (٩) فقيه ٨٢ - قال أمير المؤمنين عليه السلام: كن النساء تصلين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهن قبل الرجال لضيق الأزر.

 قرب الإسناد ١٠ - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبى: قال علي عليه السلام: كن النساء وذكر مثله.

 ٥٥٦٨ - (١٠) العلل ١٢٢ - أبى ره، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام.

 قال: (لم يؤمرن) - ١ - النساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يرفعن رؤسهن الا بعد الرجال، قال: لقصر ازرهن - ٢ -.

 ٥٥٦٩ - (١١) مكارم الاخلاق ١٠٧ - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد السفر، سلم على من أراد التسليم عليه من اهله، ثم يكون آخر من يسلم عليه فاطمة عليها السلام، فيكون توجهه - ٣ - إلى سفره من بيتها، وإذا رجع بدء بها فسافر مرة (إلى أن قال) فتوجه نحو بيت فاطمة عليها السلام كما كان يصنع، فقامت فرحة إلى أبيها صبابة وشوقا اليه، فنظر فإذا في يديها سواران من فضة، وإذا على بابها، ستر فقعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ينظر إليها، فبكت فاطمة وحزنت، وقالت ما صنع هذا أبى قبلها؟ فدعت ابنيها، ونزعت السترة من بابها، وخلعت السوارين من يدها، ثم دفعت السوارين إلى أحدهما والسترة إلى الاخر.

 ثم قالت لهما انطلقا إلى أبي، فاقرآه السلام، وقولا له ما أحدثنا بعدك غير هذا

--------------------

١ - كن يؤمرن وأسقط قوله (قال) بعد كلمة الرجل في علل ٢ - والظاهر أن ازرهن غلط والصحيح هو أزرهم حتى يوافق الطبع والنقل من الفقيه والمكارم.

 ٣ - وجهه - خ ل

(٤٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 فشأنك - ١ - به، فجاءاه فأبلغاه ذلك عن أمهما فقبلهما رسول الله والتزمهما، واقعد كل واحد منهما على فخذه، ثم امر بذينك السوارين، فكسرا فجعلهما قطعا (قطعا - خ) ثم دعا اهل الصفة قوم من المهاجرين لم يكن لهم منازل ولا أموال، فقسمه بينهم، قطعا، ثم جعل يدعو الرجل منهم العاري الذي لا يستتر بشئ، وكان ذلك الستر طويلا (و - خ ليس له عرض، فجعل يؤزر الرجل، فإذا التقى عليه قطعه، حتى قسمه بينهم أزرا، ثم امر النساء لا يرفعن رؤسهن من الركوع والسجود، حتى ترفع الرجال رؤسهم وذلك انهم كانوا - ٢ - من صغر ازارهم - ٣ - إذا ركعوا، وسجدوا بدت عورتهم من خلفهم، ثم جرت به السنة أن لا ترفع النساء رؤسهن من الركوع حتى يرفع الرجال (رؤسهم - ك) الخبر.

 ٥٥٧٠ - (١٢) فقيه ٤٤٨ - وفى حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة.

 وتقدم في رواية علي بن جعفر (١٣٦٢) من كتاب الصلاة قوله سألته عن امام كان في الظهر، فقامت امرأة بحياله تصلي معه، وهي تحسب انها العصر وفى رواية علي بن جعفر (١٩٠٨) قوله أين يقوم الامام وان كان معهم نساء، كيف يصنعون (إلى أن قال عليه السلام) يقوم الامام امامهم والنساء خلفهم.

 وفى رواية عمار (٥٠٢٥) قوله عليه السلام لا يؤم بهن ولا يخرجن وليس على النساء خروج وقال: أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسلكن الخروج وفى رواية الصيقل (١) من باب (٦) ان أقل عدد ينعقد به الجماعة اثنان: قوله كم أقل ما يكون الجماعة؟ قال عليه السلام: رجل وامرأة وفى رواية السكوني (٦) من باب كراهة الصلاة خلف العبد، قوله عليه السلام: لا يؤم العبد الا اهله.

 

--------------------

١ - فما شأنك - خ ٢ - انه كان - ك ٣ - أزرهم - ك

(٤٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في رواية ابن الوليد (٥) من باب (٢٧) استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام قوله عليه السلام: يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما وفى رواية زرارة (٣) من باب (٣١) تعيين مقدار الفصل بين الصفوف، قوله: أيما امرأة صلت خلف امام وبينها وبينه مالا يتخطأ فليست لها تلك بصلاة؟ الخ وفى رواية عمار (٨) قوله هل يجوز لهن ان يصلين خلفه؟ قال: نعم، ان كان الامام أسفل منهن.

 

(٢٣) باب انه لا بأس للمرأة ان تؤم النساء وتقوم وسطا بينهن وانها ترفع صوتها بقدر ما تسمع ٥٥٧١ - (١) يب ٢٥٤ - صا ٤٢٦ - الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: لا بأس به.

 ٥٥٧٢ - (٢) الدعائم ١٨٤ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا تؤم المرأة الرجال وتصلي بالنساء ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا بينهن - ١ - ويصلين بصلاتها.

 ٥٥٧٣ - (٣) كا ١٠٥ - جماعة عن أحمد بن محمد، عن يب ٣٢٩ - صا ٤٢٦ - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان - ٢ - (عن ابن مسكان - صا) عن سليمان ابن خالد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: إذا كن جميعا

--------------------

١ - منهن - خ ٢ - مسكان - خ ل يب ط

(٤٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 امتهن في النافلة فاما المكتوبة فلا، ولا تقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن - ١ -.

 ٥٥٧٤ - (٤) يب ٣١٣ - محمد بن مسعود العياشي عن محمد بن نصير قال حدثنا محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير عن فقيه ٨٢ - هشام بن سالم - ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة، فاما في المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن.

 ٥٥٧٥ - (٥) يب ٣٢٩ - صا ٤٢٧ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن عبد الحميد، عن الحسن بن الجهم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تؤم المرأة النساء في الصلاة، وتقوم وسطا بينهن - ٣ - ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة، ولا تؤمهن في المكتوبة.

 ٥٥٧٦ - (٦) يب ٣١٣ - ٣٢٩ - صا ٤٢٧ - محمد بن مسعود (العياشي - يب ٣١٣ - صا) عن (أبى - يب ٣٢٩ - صا) العباس بن المغيرة، قال حدثنا - ٤ - الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن حريز، يب ٣٤٥ - علي بن الحسن ابن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز يب ٣٤٦ - أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حريز عن فقيه ٨٢ - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال قلت (له - ٥ - يب ٣٤٥ فقيه) المرأة تؤم النساء، قال: لا، الا على الميت إذا لم يكن (له - يب ٣٤٥) أحد أولى منها تقوم وسطهن - ٦ - معهن في الصف فتكبر ويكبرن.

 ٥٥٧٧ - (٧) يب ٣٢٩ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى

--------------------

١ - بينهن - صا ٢ - سئل هشام بن سالم ابا عبد الله (ع) عن المرأة - فقيه ٣ - فيهن - صا - منهن خ - يب ٤ - حدثني - يب ٣١٣ ٥ - لأبي عبد الله - خ ل يب ٦ - وسطا - يب ٣١٣ - صا

(٤٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 العبيدي، عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: سئلته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع - يب ٣٣٢ - سعد عن يب ٣٢٩ - احمد (بن محمد - يب ٣٢٩) عن موسى بن القاسم (وأبى قتادة - يب ٣٣٢) عن فقيه ٨٣ - ١ - علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سئلته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة و - ٢ - التكبير فقال: قدر ما تسمع قرب الإسناد ١٠٠ - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام، مثله الا انه اسقط قوله والتكبير.

 ٥٥٧٨ - (٨) فقيه ٤٤٨ - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة.

 وتقدم في رواية زرارة (٤) من باب (٨) جواز صلاة النساء على الجنائز من أبواب الصلاة على الميت في كتاب الطهارة، قوله: المرأة تؤم النساء، قال: لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف معهن، فتكبر ويكبرن.

 وفى رواية الصيقل (٥) قوله ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال عليه السلام ٦ نعم، وفى رواية الصيقل (٦) قوله: كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال: يصففن جميعا، ولا تتقدمهن امرأة.

 وفى رواية جابر (٧) قوله عليه السلام: إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن، وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن.

 وفى رواية علي بن جعفر (٢٥٧٢) من كتاب الصلاة، قوله عليه السلام: الا ان تكون امرأة تؤم النساء، فتجهر بقدر ما تسمع قرائتها.

 وفى رواية ابن بكير (٥) من الباب المتقدم.

 قوله: المرأة تؤم النساء، قال

--------------------

١ - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عن المرأة - فقيه ٢ - أو - يب ٣٢٩

(٤٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام، نعم، تقوم وسطا بينهن، ولا تتقدمهن.

 

(٢٤) باب انه لا يؤم الرجل قوما الا بإذنهم ويستحب له ان يقتصد بهم في حضوره ويحسن صلاته ٥٥٧٩ - (١) فقيه ٣٦٠ - (بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع الشمس، عن علي عليه السلام في حديث المناهي) ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يؤم الرجل قوما الا بإذنهم، وقال: من أم قوما بإذنهم وهم به راضون، فاقتصد بهم في حضوره، وأحسن صلاته بقيامه وقرائته وركوعه وسجوده وقعوده، فله مثل اجر القوم، ولا ينقص من أجورهم شئ.

 ئل ٥٣٠ - محمد بن علي بن الحسين في عقاب الاعمال بالاسناد المتقدم (في باب استحباب المشي إلى المسجد والرجوع منه إلى الأهل) عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس، في خطبة طويلة لرسول الله صلى الله عليه وآله نحوه).

 ٥٥٨٠ - (٢) آخر السرائر ٦ - (نقلا من كتاب أبى عبد الله السياري) قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: مرة أخبرت ان القوم من مواليك، يجتمعون فتحضر الصلاة، فيؤذن بعضهم، ويتقدم أحدهم، فيصلى بهم، فقال إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس قلت - ١ - ومن لهم بمعرفة ذلك، قال فدعوا الإمامة لأهلها.

 وتقدم في رواية ابن أبي جمهور (١٩٤٠) من كتاب الصلاة قوله صلى الله عليه وآله: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيمة رجل قرء كتاب الله، وأم لله قوما وهم به راضون.

 وفى رواية زكريا (١٩٤١) قوله عليه السلام ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر مؤذن اذن احتسابا وامام أم قوما وهم به راضون.

 

--------------------

١ - قال - خ

(٤٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى كثير من أحاديث باب (٥) من لا يقبل صلاته من أبواب كيفية الصلاة ما يدل على أن من أم قوما وهم له كارهون لا تقبل صلاته وفى روايتي ابن مسلم (١ و ٢) من باب

(١٧) كراهة الصلاة خلف العبد، قوله: العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا، قال لا بأس به.

 وفى مرسلة فقيه (٢) من باب (١٨) كراهة امامة الأعمى للبصراء، قوله عليه السلام: لا بأس ان يؤم الأعمى إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم.

 ويأتي في رواية ابن عباس (١٢) من باب (٦٨) انه ينبغي للامام ان يخفف الصلاة إذا كان معه من يضعف عن الإطالة، قوله عليه السلام: من أم قوما، فلم يقتصد بهم في حضوره وقرائته وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه، ردت عليه صلاته، ولم يجاوز تراقيه، وكانت منزلته عند الله منزلة أمير - ١ - جائر متعد - ٢ - الخ.

 

(٢٥) باب استحباب تقديم الأفضل وما ورد فيمن ينبغي ان يقدم وكراهة تقديم من ليس بأعلم واستحباب تشكر المأموم للامام ٥٥٨١ - (١) فقيه - ٧٨ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: امام القوم وافدهم، فقدموا أفضلكم.

 ٥٥٨٢ - (٢) الجعفريات ٣٩ - بإسناده عن علي عليه السلام.

 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله

--------------------

١ - امام - خ ٢ - معتد - خ

(٤٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 امام القوم وافدهم إلى الله تعالى، فقدموا في صلاتكم أفضلكم.

 الدعائم ١٨٢ - روينا عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن علي عليه السلام، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وذكر مثله.

 ٥٥٨٣ - (٣) ك ٤٩٢ - ابن أبي الجمهور في عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليؤمكم خياركم، فإنهم وفدكم إلى الجنة، وصلاتكم قربانكم، لا تقربوا بين أيديكم الا خياركم.

 ٥٥٨٤ - (٤) قرب الإسناد ٣٧ - هارون بن مسلم، قال: وحدثني مسعدة بن صدقة، وحدثني جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم (في حديث قال): ان أئمتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدوا - ١ - في دينكم وصلاتكم ٥٥٨٥ - (٥) اكمال الدين ١٢٨ - حدثنا محمد بن الحسن (بن الوليد - ك) رض، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، قال حدثنا هارون بن مسلم، عن أبي الحسن الليثي، قال حدثني جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، ان النبي صلى الله عليه وآله (في حديث قال): ان أئمتكم قادتكم - ٢ - إلى الله عز وجل، فانظروا بمن تقتدون في دينكم (وصلاتكم - ك).

 ٥٥٨٦ - (٦) العلل ١١٦ - أبى ره قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد يرفعه، عن علي بن سليمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: فقيه ٧٨ - المقنع ٣٥ - قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم.

 ٥٥٨٧ - (٧) يب ٢٥٤ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٥ - علي بن محمد، وغيره عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، قال:

--------------------

١ - توفدون - ح ٢ - وفودكم - خ

(٤٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن القوم من أصحابنا، يجتمعون فتحضر الصلاة، فيقول: بعضهم لبعض تقدم يا فلان، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتقدم القوم أقرئهم للقرآن، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنا، فان كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة، وأفقههم في الدين، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه.

 العلل ١١٦ - أبى ره، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن الهيثم ابن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: بعضنا سئل - ١ - ابا عبد الله عليه السلام عن القوم من أصحابنا، يجتمعون فتحضر الصلاة، فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان، فقال: قال.

 رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله ثم: قال وروى في حديث آخر، فان كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها.

 ٥٥٨٨ - (٨) ك ٤٩٣ - السيد المرتضى في كتاب جمل العلم وقد روى إذا تساووا فأصبحهم وجها.

 ٥٥٨٩ - (٩) فقه الرضا عليه السلام ١٤ - وان أولى الناس بالتقدم - ٢ - في الجماعة أقرئهم بالقرآن، وان كانوا في القرآن سواء فأفقههم، وان كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة، وان كانوا في الهجرة سواء فأسنهم فان كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها، وصاحب المسجد أولى بمسجده.

 ٥٥٩٠ - (١٠) وفى موضع آخر عن العالم أو عن أمير المؤمنين عليه السلام انه سئل عن القوم يكون جميعا إخوانا من يؤمهم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال صاحب الفراش أحق بفراشه، وصاحب المسجد أحق بمسجده، وقال أكثرهم قرآنا، وقال أقدمهم هجرة، فان استووا فأقرأهم، فان استووا فأفقههم، فان استووا فأكبرهم سنا.

 ٥٥٩١ - (١١) الدعائم ١٨٤ - عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: يؤم

--------------------

١ - سئلت - خ ٢ - بالتقديم خ

(٤٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 القوم أقدمهم هجرة، فان استووا فأقرأهم، فان استووا فأفقههم، فان استووا فأكبرهم سنا.

 وصاحب المسجد أحق بمسجده.

 ٥٥٩٢ - (١٢) ك ٤٩٢ - كتاب العلاء عن محمد بن مسلم (قال - ظ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب الفراش أحق بفراشه، وصاحب المسجد أحق بمسجده.

 ٥٥٩٣ - (١٣) ك ٤٩٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره، عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل أحق بصدر داره وفرسه، وان يؤم في بيته وان يبدء في صحفته.

 ٥٥٩٤ - (١٤) ك ٤٩٣ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يؤم القوم أقرئهم لكتاب الله، فان كانت القراءة واحدة فليؤم أعلمهم بالسنة، فان كانت السنة واحدة فليؤم أقدمهم هجرة، فان كانت الهجرة واحدة فليؤم أكبرهم سنا، ولا يؤمن رجل رجلا في بيته، ولا يجلس على تكرمته الا باذنه.

 ٥٥٩٥ - (١٥) الدعائم ١٨٤ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يؤمكم أكثركم نورا، والنور القرآن وكل اهل المسجد أحق بالصلاة في مسجدهم الا ان يكون أميرهم يعنى يحضر - ١ - فإنه أحق بالإمامة من اهل المسجد.

 ٥٥٩٦ - (١٦) فقيه ٥٨ - قال علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يؤمكم أقرأكم ويؤذن لكم خياركم، وفى حديث آخر أفصحكم.

 ٥٥٩٧ - (١٧) الدعائم ١٧٨ - عن علي عليه السلام - ٢ - أنه قال: ليؤذن لكم أفصحكم، وليؤمكم أفقهكم.

 ٥٥٩٨ - (١٨) الذكرى ٢٦٧ - ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: من صلى خلف

--------------------

١ - حضر - ك ٢ - جعفر بن محمد - ك

(٤٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عالم، فكمن - ١ - صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله.

 ٥٥٩٩ - (١٩) ك ٤٩٢ - الشهيد في النفلية عن الصادق عليه السلام الصلاة خلف العالم بألف ركعة، وخلف القرشي بمئة، وخلف العربي خمسون، وخلف المولى خمس.

 ٥٦٠٠ - (٢٠) ك ٤٩٢ - القطب الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من صلى خلف امام عالم، فكأنما صلى خلفي، وخلف إبراهيم خليل الرحمن.

 ٥٦٠١ - (٢١) يب ٢٦٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن العباس ابن عامر (القصباني - يب ط) وأيوب بن نوح عن العباس، عن داود بن الحصين، العلل ١١٦ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب ابن نوح، عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين، عن سفيان الجريري - ٢ - عن العرزمي عقاب الاعمال ٣ - أبى ره، قال: حدثني سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن الحسين ابن أبي العلاء، عن ابن العرزمي المحاسن ٩٣ - البرقي عن أبيه، عن القاسم الجوهري، عن الحسين بن أبي العلاء عن العرزمي، عن أبيه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه - ٣ - لم يزل امرهم إلى السفال - ٤ - إلى يوم القيامة.

 فقيه ٧٨ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه، وذكر مثله.

 السرائر ٢١ - نقلا من رواية أبى القاسم بن قولويه عن أبي عبد الله عليه السلام رفع

--------------------

١ - فكأنما - ئل ٢ - جويرى - العلل ٣ - وفيهم اعلم منه أوافقه - محاسن سرائر - اعلم منه وافقه - عقاب ٤ - في سفال - محاسن - سرائر

(٤٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وذكر مثله.

 ٥٦٠٢ - (٢٢) العيون ٢٠٧ - (بالاسناد المتقدم في باب وجوب اتمام الصلاة) عن الرضا، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول انى أخاف عليكم استخفافا بالدين، وبيع الحكم وقطيعة الرحم، وان تتخذوا القرآن مزامير وتقدمون أحدكم، وليس بأفضلكم في الدين.

 ٥٦٠٣ - (٢٣) ك ٤٩٨ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء، بإسناده عن الصدوق، عن أبيه، عن العطار، عن ابن ابان، عن محمد بن أورمة، عن النوفلي عن علي ابن داود اليعقوبي، عن مقاتل بن مقاتل، عمن سمع، عن زرارة يقول: سئل أبو عبد الله عن بدء النسل عن آدم عليه السلام، وساق الحديث إلى أن ذكر وفاته عليه السلام.

 ثم قال: كبر على أبيك سبعين تكبيرة، وعلمه كيف يصنع؟ ثم إن جبرئيل امر الملائكة ان يصطفوا قياما خلف شيث، كما يصطف اليوم خلف المصلى، على الميت فقال شيث: يا جبرئيل ويستقيم هذا لي، وأنت من الله بالمكان الذي أنت ومعك عظماء الملائكة، فقال جبرئيل: يا شيث الم تعلم ان الله تعالى لما خلق أباك آدم، أوقفه بين الملائكة وأمرنا بالسجود له، فكان امامنا ليكون ذلك سنة في ذريته، وقد قبضه اليوم وأنت وصيه ووارث علمه، وأنت تقوم مقامه، فكيف نتقدمك وأنت امامنا فصلى بهم عليه، الخبر.

 ٥٦٠٤ - (٢٤) كا (أصول) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، وواعدهم فلم يخلفهم، كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته، وظهر عدله، ووجب اخوته - ١ -.

 

--------------------

١ - ولا يخفى ان هذا الحديث يناسب باب العشرة وله أدنى مناسبة بالباب.

 

(٤٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٦٠٥ (٢٥) فقيه ٢٣٤ - روى إسماعيل بن الفضل، عن ثابت بن دينار، عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال: حق الله الأكبر عليك ان تعبده، ولا تشرك به شيئا (إلى أن قال) ٢٣٥ - واما حق امامك في صلاتك: فان تعلم انه يقلد السفارة فيما بينك وبين ربك عز وجل، وتكلم عنك ولم تتكلم عنه ودعا لك، ولم تدع له، وكفاك هول المقام بين يدي الله عز وجل، فإن كان نقص كان عليه - ١ - دونك، وان كان تماما كنت شريكه، ولم يكن له عليك فضل، فوقى نفسك بنفسه، وصلاتك بصلاته، فتشكر له على قدر ذلك الخبر.

 وتقدم في رواية ابن أبي جمهور (٢٢١١) من كتاب الصلاة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليؤمكم قرائكم وفى رواية ابن شاذان (٤٥٣٥) قوله عليه السلام: ان الصلاة مع الامام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله: وفى رواية السكوني (٢٢) من باب (١) فضل الجماعة، قوله صلى الله عليه وآله: من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا.

 وفى مرسلة ذكرى (٤٤) قوله عليه السلام لا غيبة الا لمن صلى في بيته، ورغب عن جماعتنا الخ فلاحظ.

 وفى رواية الحلبي حلبي ٢٨ - وحماد ٢٩ - من باب عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات الصحيحة ما يشعر، بان الصلاة خلف الأفضل أفضل وفى رواية زيد (١) من باب (١١) ان الأغلف لا يؤم القوم من أبواب الجماعة، قوله عليه السلام: الأغلف لا يؤم القوم، وان كان أقرأهم للقرآن.

 وفى أحاديث باب (١٦) كراهة الصلاة خلف العبد ما يدل على ذلك، وفى مرسلة فقيه (٢) من باب (١٧) كراهة امامة الأعمى قوله عليه السلام: لا بأس ان يؤم الأعمى إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة، وأفقههم.

 وفى رواية جعفر بن أحمد (١) من باب كراهة الصلاة خلف الحائك ما يدل

--------------------

١ - به - خ

(٤٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 على فضل الصلاة خلف العالم، والزاهد والعابد.

 

(٢٦) باب جواز دخول الصبيان في الجماعة وانهم لا يؤخرون عن الصلاة الا انه فرق بينهم ٥٦٠٦ - (١) يب ٢٤٤ - كا ١١٤ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن المفضل بن صالح، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، قال سئلته عن الصبيان، إذا صفوا في الصلاة المكتوبة، قال: لا تؤخر وهم عن الصلاة (المكتوبة - كا) وفرقوا بينهم.

 وتقدم في رواية أبى البختري (٩) من باب (٦) ان أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان: قوله عليه السلام الصبى عن يمين الرجل في الصلاة، إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبى جماعة.

 

(٤٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٧) باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام ان كان رجلا أو صبيا وخلفه ان كان امرأة أو جماعة وحكم تأخر النساء عن الرجال والصبيان وانه يستحب للامام ان يحول المأموم عن يساره إلى يمينه ٥٦٠٧ - (١) يب ٢٥٢ - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد (بن مسلم - يب خ ط) عن أحدهما عليهما السلام، قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فان كانوا أكثر من ذلك، قاموا خلفه.

 ٥٦٠٨ - (٢) الدعائم ١٨٤ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال: إذا أم الرجل رجلا واحدا، اقامه عن يمينه، وان أم (اثنين أو أكثر قام خلفه.

) - ١ - ٥٦٠٩ - (٣) فقه الرضا عليه السلام ١١ - قال أمير المؤمنين عليه السلام: يؤم الرجلان أحدهما صاحبه، يكون عن يمينه فإذا كانوا أكثر من ذلك، قاموا خلفه.

 ٥٦١٠ - (٤) الدعائم ١٦٧ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام،

--------------------

١ - اثنين فصاعدا قاموا خلفه - ك

(٤٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 انه خرج ومعه رجل من أصحابه إلى مشربة أم إبراهيم، فصعد المشربة، ثم نزل، فقال للرجل: أزالت الشمس؟ قال له: أنت اعلم جعلت فداك، فنظر، فقال قد زالت فأذن إلى أن قال، فأقام الرجل عن يمينه، فصلى الظهر أربعا.

 ٥٦١١ - (٥) يب ٣٢٩ - أحمد بن محمد، عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد، قال: سئلته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء قال: يقوم الرجل جنب الرجل، ويتخلفن النساء خلفهما.

 ٥٦١٢ - (٦) فقيه ٨٠ - روى عن محمد بن مسلم، ان ابا جعفر عليهما السلام سئل عن الرجل يؤم الرجلين، قال: يتقدمهما، ولا يقوم بينهما وعن الرجلين يصليان جماعة، قال: نعم يجعله عن يمينه.

 ٥٦١٣ - (٧) العلل ١١٦ - أخبرني علي بن حاتم، قال: أخبرني القاسم ابن محمد، قال حدثنا حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن أحمد بن رباط عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت لاي علة إذا صلى اثنان صار التابع على يمين المتبوع قال: لأنه امامه وطاعة للمتبوع، وان الله تبارك وتعالى جعل أصحاب اليمين المطيعين، فلهذه العلة يقوم على يمين الامام دون يساره.

 ٥٦١٤ - (٨) قرب الإسناد ٧٠ - السندي بن محمد، قال حدثني أبو البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: قال: رجلان صف، فإذا كانوا ثلاثة يقدم الامام.

 ٥٦١٥ - (٩) قرب الإسناد ٥٤ - الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه: عن علي عليه السلام انه كان يقول: المرأة خلف الرجل صف ولا يكون الرجل خلف الرجل - ١ - صفا، انما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه.

 ٥٦١٦ - (١٠) دعائم الاسلام ١٨٩ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام،

--------------------

١ - وفى النسخة المطبوعة بدل الرجل (المرأة) ولكنه غلط.

 

(٤٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 أنه قال: إذا صلى النساء مع الرجال، قمن في آخر الصفوف، لا يتقدمهن الرجال، ولا يحاذينهم الا ان يكون بينهن وبين الرجال سترة.

 ٥٦١٧ - (١١) الخصال ١٤٣ ج ٢ - بالاسناد المتقدم، في باب انه لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير المحض، عن جابر بن يزيد الجعفي، في حديث الاحكام المختصة بالنساء، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان (إلى أن قال) وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل، قامت خلفه، ولم تقم بجنبه.

 ٥٦١٨ - (١٢) يب ٣٢٩ - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن ابن المغيرة عن غياث، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام، قال: قال المرأة صف - ١ - والمرأتان صف، والثلث صف.

 ٥٦١٩ - (١٣) يب ٢٥٣ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن الحسين بن يسار - ٢ - (المدائني - يب) انه سمع من يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل، فقام عن يساره وهو لا يعلم، كيف يصنع؟ ثم - ٣ - علم (هو - يب) وهو في الصلاة، قال: يحوله إلى يمينه.

 فقيه ٨٢ - روى عن الحسين بن يسار - ٤ - أنه قال: سمع من سئل الرضا عليه السلام و ذكر مثله.

 ٥٦٢٠ - (١٤) كا ١٠٨ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، قال: ذكر الحسين انه امر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل، فقام عن يساره وهو لا يعلم، ثم علم وهو في صلاته، كيف يصنع؟ قال: يحوله عن يمينه.

 

--------------------

١ - والظاهر أن المراد من هذا انها تقوم خلف الرجل وان كانت واحدة لأنها صف بخلاف الرجل الواحد فإنه يقوم على جانب الامام.

 ٢ - بشار - فقيه ٣ - إذا علم - فقيه ٤ - بشار خ ل - فقيه

(٤٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية اليسع (٣) من باب ٢٥ ان خير الصفوف في الصلاة على الميت المؤخر من أبواب الصلاة على الميت، قوله: فاثنان يصليان على جنازة، قال: نعم، ولكن يقوم الاخر خلف الاخر ولا يقوم، بجنبه وفى الرضوي (٤) نحوه وفى أحاديث باب (٢٣) المحاذاة من أبواب، مكان المصلى ما يدل على بعض المقصود.

 وفى رواية علي بن جعفر (١٩٠٨) من كتاب الصلاة، قوله عليه السلام: ويقوم الامام امامهم، والنساء خلفهم، وان ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال، ولا بأس ان يكون النساء بحيالهم.

 وفى رواية الرقي (٢٧٧٣) قوله: فلما طلع الفجر قام، فاذن وأقام وأقامني عن يمينه.

 وفى رواية عنبسة (٣٣٦٥) قوله: الرجل يقوم في الصف خلف الامام، وليس على يساره أحد، كيف يسلم؟ قال: يسلم واحدة عن يمينه.

 وفى رواية علي بن إبراهيم (٥) من باب ان أقل عدد تنعقد به الجماعة، قوله عليه السلام: وهو صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وعلي عليه السلام بجنبه، وكان مع أبي طالب جعفر، فقال له أبو طالب صل جناح ابن عمك، فوقف جعفر على يسار رسول الله صلى الله عليه وآله، وفى رواية محمد بن عمر (٦) قوله: يا بني صل جناح ابن عمك فلما أحسه رسول - الله صلى الله عليه وآله وسلم تقدمها.

 وفى رواية أبى البختري (٩) قوله عليه السلام: الصبى عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، وفى أحاديث باب انه يجوز للرجل ان يؤم امرأته ما يناسب ذلك.

 ويأتي في رواية زرارة (٣) من باب (٣١) تعيين مقدار الفصل بين الصفوف، قوله: فان جاء انسان يريد أن يصلي كيف يصنع؟ وهي إلى جانب الرجل، قال: يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا وفى رواية عمار (١) من باب (٤١) حكم

(٤٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 من أدرك الامام بعد ما سجد قوله وليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه، قال عليه السلام: لا يتقدم الامام، ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام.

 وفى كثير من أحاديث باب (٢) استحباب الجماعة في صلاة الخوف من أبوابها ما يدل على بعض المقصود فراجع.

 

(٢٨) باب انه لا بأس ان يقوم جميع المأمومين عن يمين الامام أو عن يساره ٥٦٢١ - (١) يب ٢٦١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، كا ١٠٧ - محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي رفعه، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط، وكلهم عن يمينه، (أو يساره - يب) وليس على - ١ - يساره أحد.

 

(٢٩) باب ان ميامن الصفوف أفضل من مياسرها وان أفضل الصفوف أولها وأفضل أولها ما دنا من الامام وانه يستحب ان يكون الذين يلون الامام من أولى الأحلام والنهى قال الله تعالى في سورة الحجر آية ٢٤ - " ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا

--------------------

١ - عن - يب

(٤٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 المستأخرين - ١ - ٥٦٢٢ - (١) كا ١٠٤ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، باسناده قال: قال فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل (صلاة - خ) الجماعة على (صلاة - خ) الفرد.

 ٥٦٢٣ - (٢) الدعائم ١٨٧ - عن علي عليه السلام أنه قال: أفضل الصفوف أولها، وهو صف الملائكة، وأفضل المقدم ميامن الامام.

 ٥٦٢٤ - (٣) ك ٤٩٠ - زيد النرسي في اصله، عن أبي عبد الله عليه السلام.

 قال: سمعته يقول: من صلى عن يمين الامام أربعين يوما دخل الجنة.

 ٥٦٢٥ - (٤) فقيه ٨٠ - قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: ان الصلاة في الصف الأول كالجهاد في سبيل الله عز وجل.

 ٥٦٢٦ - (٥) فقيه ٣٦١ - بالاسناد المتقدم في باب (٤٥) كراهة الصلاة عند طلوع الشمس، عن علي عليه السلام في حديث المناهي، ومن حافظ على الصف الأول والتكبيرة الأولى لا يؤذى مسلما، أعطاه الله من الاجر ما يعطى المؤذنون في الدنيا والآخرة.

 عقاب الاعمال ٥٠ - بالاسناد المتقدم في باب (٤) استحباب المشي إلى المسجد من أبواب المساجد عن أبي هريرة، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله في خطبة طويلة نحوه.

 ٥٦٢٧ - (٦) الدعائم ١٨٧ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير صفوف الصلاة، المقدم وخير صفوف الجنائز المؤخر، قيل يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: لأنه أستر - ٢ - للنساء، فخير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها، ولو يعلم الناس ما في الصف الأول، لم يصل اليه أحد الا بالسهام - ٣ -.

 

--------------------

١ - نقل في البحار عن بعض المفسر بن ان الآية الكريمة وردت في فضل الصف المقدم ٢ - سترة - خ ٣ - باستهام - خ

(٤٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الجعفريات ٣٣ - بإسناده عن علي عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله، إلى قوله استر للنساء.

 ٥٦٢٨ - (٧) أمالي الصدوق ١٩٤ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه، قال: حدثنا عمى محمد ابن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن بكر ابن صالح، قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن عبد الرحمن، عن عمه عبد العزيز بن علي، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، (في حديث تقدم صدره في باب فضل الجماعة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان خبر الصفوف صف الرجال المقدم، وشرها المؤخر.

 ٥٦٢٩ - (٨) ك ٤٩٠ - القطب الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من كبر في الصلاة يحبه الله، ويقول عبدي وانا الأكبر، وفضل الصف الأول على الثاني كفضلي على أمتي.

 ٥٦٣٠ - (٩) يب ٣٢٩ - كا ١٠٤ - الحسين بن محمد (الأشعري - كا)، عن معلى بن محمد، عن الوشاء عن المفضل بن صالح، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام،

(قال - كا) قال: ليكن الذين يلون الامام (منكم - خ يب) أولى الأحلام منكم والنهى، فان نسي الامام أو تعايا، قوموه، وأفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما دنا من الامام، وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فذا - ١ - خمس وعشرون درجة.

 ٥٦٣١ - (١٠) ك ٤٩٠ - الشيخ ورام في تنبيه الخواطر، عن ابن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في حديث ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم.

 ٥٦٣٢ - (١١) فقه الرضا عليه السلام ١٤ - فلا بأس ان تقف في الصف الثاني وحدك، أو حيث شئت، وأفضل ذلك قرب الامام.

 

--------------------

١ - فردا - يب

(٤٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٦٣٣ - (١٢) الدعائم ١٨٩ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، أنه قال: ليكن الذين يلون الامام أولوا الأحلام والنهى، فان تعايا لقنوه.

 ٥٦٣٤ - (١٣) فقه الرضا عليه السلام ١٤ - وليكن من يلي الامام منكم أولوا الأحلام والتقى، فان نسي الامام أو تعايا يقومه، وأفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما قرب من الامام.

 ٥٦٣٥ - (١٤) قرب الإسناد ٩٠ بإسناده عن علي بن جعفر عليه السلام قال: سئلته عن الرجل يكون في صلاته، فيستفتح الرجل الآية، هل يفتح عليه، وهل يقطع ذلك الصلاة، قال: لا يصلح ان يفتح عليه.

 أقول: يحتمل ان يكون المستفتح الامام فالرواية تناسب الباب، ويحتمل ان يكون غيره ويناسب القواطع.

 وتقدم في أحاديث باب (٢٥) ان خير الصفوف في الصلاة على الميت المؤخر، من أبواب الصلاة على الميت، في كتاب الطهارة، ما يدل على بعض المقصود وفى رواية الجعفريات والدعائم (١٩٢٩) من كتاب الصلاة قوله: ثلاثة لو تعلم أمتي ما لهم فيهن، لضربوا عليهن بالسهام (وعد منها) الصف الأول.

 وفى مرسلة الشيخ (١٩٣٠) قوله صلى الله عليه وآله: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا الا ان يسهموا عليه لفعلوا وفى رواية اسحق (٢٧) من باب عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات الصحيحة، قوله عليه السلام: صل معهم، فان المصلى معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله وفى رواية الحلبي (٢٨) قوله عليه السلام من صلى معهم في الصف الأول، كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفى رواية حماد (٢٩) مثله الا ان فيها كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصف الأول.

 

(٤٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣٠) باب استحباب إقامة الصفوف وكراهة وقوف المأموم الواحد خلف الصفوف وحده وانه يجوز للمأموم ان يتقدم أو يتأخر من الصف إذا وجد فيه ضيقا أو أراد أن يقوم مع من قام خلف الصف وحده ٥٦٣٦ - (١) يب ٣٣٣ - عنه عن أبيه - ١ - عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سووا بين صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، لا يستحوذ عليكم الشيطان.

 ك ٤٩٨ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.

 ٥٦٣٧ - (٢) فقيه ٨٠ - قال (أبو جعفر عليه السلام) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أقيموا صفوفكم، فانى أريكم من خلفي كما أريكم من قدامى ومن بين يدي، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم.

 ك ٤٩٨ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله مثله الا انه اسقط قوله من قدامى.

 

--------------------

١ - قوله عنه - والسند الذي قبله محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام.

 فيرجع الضمير إلى جعفر (ع)

(٤٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 المقنع ٣٤ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتموا صفوفكم، وذكر مثله.

 ئل ٥٤٠ - الصفار في بصائر الدرجات، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكر مثله.

 فقه الرضا عليه السلام ١٤ - فان كنت خلف الامام، فلا تقوم في الصف الثاني إذا وجدت في الأول موضعا، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتموا صفوفكم، وذكر مثله.

 ٥٦٣٨ - (٣) ك ٤٩٧ - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام اصلى في مسجد، فأمشي إلى الصف امامي فيه انقطاع فأتمه؟ قال: نعم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: انى أريكم من خلفي كما أريكم من بين يدي لتقيمن صفوفكم (أو - ظ) ليخالفن قلوبكم.

 ٥٦٣٩ - (٤) ئل ٥٤٠ - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام نكون في المسجد، فتكون الصفوف مختلفة فيه ناس، فاقبل إليهم مشيا حتى نتمه؟ فقال: نعم، لا بأس به، ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا ايها الناس انى أريكم، وذكر نحوه.

 ٥٦٤٠ - (٥) وعن الحسن بن علي، عن عيسى بن هشام - ١ - عن أبي إسماعيل كاتب شريح، عن أبي عتاب - ٢ - مولى آل دعبل - ٣ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللا، ولا عليك ان تأخذ ورائك، إذا رأيت ضيقا في الصفوف ان تمشى، فتتم الصف الذي خلفك، أو تمشى منحرفا فتتم الصف الذي قدامك فهو خير، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أقيموا صفوفكم وذكر نحوه ثم قال:

--------------------

١ - همام - خ ٢ - زياد - خ ٣ - دعش - خ

(٤٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وعن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أقيموا صفوفكم وذكر نحوه.

 ٥٦٤١ - (٦) ك ٤٩٨ - الشيخ ورام ابن أبي فراس في تنبيه الخواطر، عن ابن مسعود، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، ويقول استووا ولا تختلفوا، فتخلف قلوبكم إلى أن قال ابن مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا.

 ٥٦٤٢ - (٧) الجعفريات ٤٢ - بإسناده عن علي (ع) قال: قال رسول الله (ص) صفوا صفوفكم، وحاذوا بين صفحاتكم، ولا تخالفوا فتختلفوا، ويتخللكم أولاد الحذف - ١ -.

 ٥٦٤٣ - (٨) الدعائم ١٨٨ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: صلوا - ٢ - صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم، ولا تخالفوا بينها فتختلفوا، ويتخللكم الشيطان كما يتخلل أولاد الحذف، والحذف: ضرب من الغنم الصغار السود، واحدتها حذفة شبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخلل الشيطان الصفوف إذا وجد فرجا - ٣ - بتخلل أولاد تلك الغنم بين كبارها.

 ٥٦٤٤ - (٩) ك ٤٩٨ - الشيخ ورام ابن أبي فراس في تنبيه الخواطر عن النعمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: لتسوون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم.

 ٥٦٤٥ - (١٠) ك ٤٩٨ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن النبي (ص) أنه قال: تراصوا بينكم في الصفوف، ولا يتخللكم الشيطان كأنها بنات حذف.

 ٥٦٤٦ - (١١) ك ٤٩٨ - الشيخ ورام ابن أبي فراس في تنبيه الخواطر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوى صفوفنا كأنما يسوى بها القداح حتى رأى انا قد أغفلنا عنه،

--------------------

١ - الحذف بسكون الذال - صغار النعاج ٢ - سوو - خ ٣ - خللا - خ

(٤٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثم خرج يوما، فقام حتى كاد ان يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال عباد الله لتسوون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم.

 ٥٦٤٧ - (١٢) عقاب الاعمال ١٩ - أبى ره، قال: حدثني سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهب - ١ - بن حفص، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا ايها الناس أقيموا صفوفكم، وامسحوا بمناكبكم، لئلا يكون فيكم خلل، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم (ألا و - المحاسن) انى أراكم من خلفي.

 المحاسن ٨٠ - البرقي، عن محمد بن علي، عن وهيب - ٢ - بن حفص، عن أبي بصير (مثله).

 ٥٦٤٨ - (١٣) الجعفريات ٣٥ - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخياركم ألينكم مناكبا في الصلاة.

 ٥٦٤٩ - (١٤) أمالي الصدوق ١٩٤ - بالاسناد المتقدم في باب أفضل الصفوف أولها، عن أبي سعيد الخدري، (في حديث) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قمتم إلى الصلاة، فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدوا الفرج، وإذا قال امامكم الله أكبر، فقولوا الله أكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد: ٥٦٥٠ - (١٥) يب ٣٣٣ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكونن في العيكل - ٣ - قلت وما العيكل؟ قال: إن تصلي خلف الصفوف وحدك، فان لم يمكن الدخول في الصف، قام حذاء الامام أجزأه،

--------------------

١ - وهيب - خ ٢ - وهب - ئل ٣ - العثكل - ئل

(٤٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فان هو عاند الصف فسد عليه صلاته.

 الدعائم ١٨٨ - عن علي عليه السلام أنه قال: قال لي رسول الله يا علي لا تقومن في العثكل - ١ - قلت وما العثكل - ٢ - يا رسول الله؟ قال: إن تصلي خلف الصفوف وحدك.

 ٥٦٥١ - (١٦) الدعائم ١٧٨ - عن علي (ع) أنه قال: سدوا فرج الصفوف ومن استطاع ان يتم الصف الأول أو الذي يليه، فليفعل ذلك، فان ذلك أحب إلى نبيكم، وأتموا الصفوف، فان الله وملئكته يصلون على الذين يتمون الصفوف.

 ٥٦٥٢ - (١٧) ك ٤٩٧ - مجموعة الشهيد نقلا عن كتاب الأنوار، قال: حدثنا محمد بن الفتح العسكري، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار اليماني، قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال: قال جعفر بن محمد عليهما السلام: من سوابق الاعمال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وحبنا أهل البيت حقا حقا من تلقاء الأنفس والقلوب.

 والزحام بالمناكب في الصلاة، والضرب بالسيف في سبيل الله، وصوم شهر رمضان، واخراج الزكاة، واسباغ الوضوء في الليلة الباردة، والصوم في اليوم الحار والبكور بصلاة الصبح في اليوم المتغيم.

 ٥٦٥٣ - (١٨) فقه الرضا عليه السلام ١٤ - وان وجدت ضيقا في الصف الأول، فلا بأس ان تتأخر إلى الصف الثاني، وان وجدت في الصف الأول خللا، فلا بأس ان تمشى اليه فتتمه ٥٦٥٤ - (١٩) فقه الرضا عليه السلام ١١ - قال أمير المؤمنين عليه السلام: أتموا الصفوف إذا رأيتم خللا فيها، ولا يضرك ان تتأخر وراك إذا وجدت ضيقا في الصف فتتم الصف الذي خلفك، وتمشى منحرفا.

 ٥٦٥٥ - (٢٠) يب ٣٣٢ - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن

--------------------

١ - العيكل - ك ٢ - العيكل - ك

(٤٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - خ) لا يضرك ان تتأخر ورائك إذا وجدت ضيقا في الصف، فتتأخر إلى الصف الذي خلفك، وإن كنت في صف فأردت أن تتقدم قدامك، فلا بأس ان تمشى اليه.

 ٥٦٥٦ - (٢١) الدعائم ١٨٧ - جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال: أتموا الصفوف ولا يضر أحدكم ان يتأخر إذا وجد ضيقا في الصف الأول، فيتم الصف الذي خلفه، فان رأيت خللا امامك، فلا يضرك ان تمشى متحرفا، حتى تسده، يعنى وهو في الصلاة.

 ٥٦٥٧ - (٢٢) يب ٣٣٢ - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أتموا الصوف إذا وجدتم خللا، و لا يضرك ان تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف، وتمشى منحرفا حتى تتم الصف.

 احمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله - ١ - ٥٦٥٨ - (٢٣) فقيه ٨٠ (روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه) قال أتموا صفوفكم إذا رأيتم خللا ولا يضرك ان تتأخر ورائك - ٢ - إذا وجدت ضيقا في الصف الأول إلى الصف الذي خلفك، وتمشى منحرفا - ٣ - ٥٦٥٩ - (٢٤) يب ٣٣١ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر قال: سئلت موسى بن جعفر عليهما السلام عن القيام خلف الامام في الصف ما حده؟ قال: إقامة ما استطعت، فإذا قعدت فضاق المكان، فتقدم أو تأخر فلا بأس.

 ٥٦٦٠ - (٢٥) الدعائم ١٨٨ - قال علي عليه السلام - ٤ - قم في الصف ما استطعت

--------------------

١ - هكذا في يب ٢ - وذاك خ ل ٣ - متحرفا خ ل ٤ - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) قال قم الخ - ك

(٤٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 فإذا ضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس.

 ٥٦٦١ - (٢٦) ئل ٥٤٠ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال: سئلته عن الرجل يكون في صلاته في الصف هل يصلح له ان يتقدم إلى الثاني أو الثالث؟ أو يتأخر وراءه في جانب الصف الأخير، قال: إذا رأى خللا فلا بأس.

 ٤٦٦٢ - (٢٧) الدعائم ١٨٨ - روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن رجل دخل مع قوم في جماعة؟ فقام وحده وليس معه في الصف غيره والصف الذي بين يديه، متضايق؟ قال: إذا كان كذلك وصلى وحده، فهو معهم.

 ٥٦٦٣ - (٢٨) الدعائم ١٨٨ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا جاء الرجل ولم يستطع ان يدخل في الصف فليقم حذاء الامام، فان ذلك يجزيه ولا يعاند الصف.

 ٥٦٦٤ - (٢٩) فقه الرضا عليه السلام ١٤ - ان دخلت المسجد ووجدت الصف الأول تاما فلا بأس ان تقف في الصف الثاني وحدك، أو حيث شئت، وأفضل ذلك قرب الامام.

 ٥٦٦٥ - (٣٠) كا ١٠٧ - محمد بن يحيى، عن يب ٣٣٠ - أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده؟ حتى يفرغ من صلاته، قال: نعم لا بأس

(ان - كا) يقوم بحذاء الامام.

 ٥٦٦٦ - (٣١) يب ٢٦٠ - سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن أيوب ابن نوح، عن صفوان بن يحيى.

 عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلى مع الامام فيجد الصف متضايقا باهله، فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم، لا بأس به.

 

(٤٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٦٦٧ - (٣٢) يب ٣٣٢ - سعد عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده، فقال: لا بأس، انما يبدو واحد - ١ - بعد واحد.

 العلل ١٢٧ - أبى ره قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني مثله إلا أنه قال انما تبدء الصفوف واحدا بعد واحد.

 ٥٦٦٨ - (٣٣) فقيه ٨٠ - سئل موسى بن بكر ابا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده، قال: لا بأس، انما يبدو الصف واحدا بعد واحد.

 وتقدم في جميع أحاديث باب (٢٧) انه لا بأس بان يتقدم المصلى عن موضعه من أبواب القواطع ما يمكن ان يستفاد منه حكم تقدم المصلى وتأخره عن الصف فراجع.

 ويأتي في رواية زرارة (١) من الباب التالي قوله عليه السلام: ينبغي ان يكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض وفى رواية زرارة (٢) ودعائم (٦) قوله عليه السلام ينبغي للصفوف ان تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض في رواية عمار (١) من باب (٤١) حكم من أدرك الامام بعد ما سجد، قوله عليه السلام: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام وفى مرسلة جامع الاخبار (٤) من باب

(٥٣) وجوب متابعة المأموم للامام.

 قوله صلى الله عليه وآله: ورجل دخل المسجد، فرأى الصفوف مضيقة، فقام وحده وخرج رجل من الصف يمشي القهقري وقام معه فله مع من معه خمسون صلاة.

 

--------------------

١ - واحدا - خ

(٤٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣١) باب تعيين مقدار الفصل بين الصفوف وانه لا يجوز ان يكون بين الامام والمأموم حائل إذا كان المأموم رجلا ولا بأس بالصفوف بين الأساطين ٥٦٦٩ - (١) يب ٢٦١ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطا، فليس ذلك الامام لهم بامام، وأي صف كان اهله يصلون بصلاة امام، وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطا فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة، الا من كان (من - كا) حيال الباب، قال: وقال هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس، وانما أحدثها الجبارون، ليست - ١ - لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: وقال أبو جعفر: (و - يب خ) ينبغي ان يكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض (و - خ يب) لا يكون بين صفين - ٢ - مالا يتخطا يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان.

 ٥٦٧٠ - (٢) فقيه ٨٠ - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ينبغي للصفوف ان تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين، ما لا يتخطا، يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان ٥٦٧٠ - (٢) فقيه ٨٠ - روى زرارة عن أبي جعفر عيه السلام أنه قال: ينبغي للصفوف ان تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين، مالا يتخطا، يكون قدر ذلك مسقط جسد انسان إذا سجد وقال أبو جعفر عليه السلام: ان صلى قوم (و - خ) بينهم

--------------------

١ - وليس - يب ٢ - الصفوف خ يب

(٤٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وبين الامام مالا يتخطى - ١ - فليس ذلك الامام لهم بامام، وأي صف كان اهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم مالا يتخطى، فليس تلك لهم بصلاة، وان كان سترا أو جدارا فليس تلك لهم بصلاة الا من كان بحيال الباب، قال: وقال: هذه المقاصير انما أحدثها - ٢ - الجبارون.

 فليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: أيما امرأة صلت خلف امام وبينها وبينه مالا يتخطى فليست لها تلك بصلاة وقال: قلت فان جاء انسان يريد أن يصلي، كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل، قال يدخل بينها وبين الرجل، وتنحدر هي شيئا.

 ٥٦٧١ - (٣) آخر السرائر ١٠ - (نقلا من كتاب حريز بن عبد الله) قال، زرارة قال أبو جعفر عليه السلام: وان صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطى، فليس ذلك الامام لهم بامام.

 ٥٦٧٢ - (٤) فقيه ٨٠ - في رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض - ٣ - عنز، وأكثر ما يكون مربض - ٤ - فرس.

 ٥٦٧٣ - (٥) كا ١٠٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، يب ٢٦٠ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد (بن عثمان - يب) عن فقيه ٨٠ - (عبيد الله بن علي - يب) الحلبي - ٥ - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا أرى بالصفوف - ٦ - بين الأساطين بأسا.

 ٥٦٧٤ - (٦) الدعائم ١٨٩ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، أنه قال: ينبغي للصفوف ان تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ويكون بين كل

--------------------

١ - يتخطا - فقيه ط ٢ - اخذتها - خ ل ٣ - مربط - خ ٤ - مربط - خ ٥ - روى الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال - فقيه ٦ - بالوقوف - خ ل يب

(٤٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 صفين قدر مسقط جسد الانسان إذا سجد، وأي صف كان اهله يصلون بصلاة الامام، وبينهم وبين الصف الذي يقدمهم أقل من ذلك، فليس تلك الصلاة لهم بصلاة.

 ٥٦٧٥ - (٧) الجعفريات ٤١ - بإسناده عن علي عليه السلام، قال: قال رسول - الله صلى الله عليه وآله لا يتباعد أحدكم من القبلة، فيكون بينه وبين القبلة فرجة فيتخذه الشيطان طريقا، قيل يا رسول الله نبئنا عن ذلك، قال كمربض الثور.

 ٥٦٧٦ - (٨) يب ٢٦١ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، قال: سئلت ابا عبد الله عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن ان يصلين خلفه، قال: نعم، ان كان الامام أسفل منهن، قلت فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا، فقال لا بأس.

 ٥٦٧٧ - (٩) يب ٣٣١ - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سئلت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم، في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر، أيجوز ان يصلي بهم، قال: نعم.

 ٥٦٧٨ - (١٠) فقه الرضا عليه السلام ١١ - قال العالم عليه السلام: لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا.

 

(٣٢) باب عدم جواز علو الامام عن المأموم الا بقدر يسير وجواز العكس هذا إذا كانت الأرض مستوية واما ان كانت منحدرة فلا بأس وجواز الصلاة جماعة في السفينة ٥٦٧٩ - يب ٢٦١ - محمد، عن كا ١٠٧ - أحمد بن إدريس،

(٤٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(وغيره - كا) عن محمد بن أحمد، (بن يحيى - يب) عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة.

 عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال: ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم، لم تجز صلاتهم، وان كان ارفع منهم بقدر إصبع أو (كان - خ يب) أكثر أو أقل، إذا كان الارتفاع (منهم - يب) ببطن مسيل - ١ - فإن كان أرضا مبسوطة، أو كان في موضع منها ارتفاع، فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة، الا انهم في موضع منحدر، قال: لا بأس قال وسئل وان قام - ٢ - الامام في أسفل من موضع من يصلي خلفه قال لا بأس وقال (و - يب) ان كان رجل فوق بيت - ٣ - أو غير ذلك دكانا (كان - كا) أو غيره، وكان الامام يصلي على الأرض أسفل منه، جاز للرجل ان يصلي خلفه، ويقتدى بصلاته، وان كان ارفع منه بشئ كثير.

 ٥٦٨٠ - (٢) فقيه ٨٠ - قال عمار بن موسى الساباطي، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الامام يصلي وخلفه قوم أسفل من الموضع الذي يصلي فيه؟ قال: إن كان الامام على شبه الدكان، أو على ارفع من موضعهم لم تجز - ٤ - صلاتهم، وان كان ارفع منهم بإصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع (بقطع سيل) - ٥ - وان كانت ارض مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع، وقام من خلفه أسفل منه، والأرض مبسوطة الا انها في موضع منحدر (قال: لا بأس به).

 وسئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه، قال: لا بأس به، وقال عليه السلام: ان كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الامام

--------------------

١ - بقدر شبر يب - بقدر يسير - خ ل يب ٢ - كان - يب ٣ - سطح - خ يب ٤ - لم تحسن - خ ل ٥ - بقطع سبيل - خ ل

(٤٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 يصلي على الأرض والامام أسفل منه، كان للرجل ان يصلي خلفه، ويقتدى بصلاته وان كان ارفع منه بشئ ء كثير.

 ٥٦٨١ - (٣) ئل ٥٣٩ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سئلته عن الرجل هل يحل له ان يصلي خلف الامام فوق دكان؟ قال: إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس.

 ٥٦٨٢ - (٤) يب ٣٣٣ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان عن محمد بن عبد الله، عن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الامام يصلي في موضع، والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه، أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع ارفع منه، فقال: يكون مكانهم مستويا، قال: قلت: فيصلى وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال إذا كان وحده، فلا بأس.

 وتقدم في رواية عمار (٨) من باب (٣١) تعيين مقدار الفصل بين الصفوف، قوله: هل يجوز لهن ان يصلين خلفه، قال: نعم، ان كان الامام أسفل منهن وتقدم أيضا في أحاديث باب (١٣) انه لا بأس بالصلاة في السفينة جماعة من أبواب القبلة ما يدل على ذيل العنوان.

 

(٣٣) باب انه يجوز للامام ان يصلي في المحراب ٥٦٨٣ - (١) يب ٢٦٠ - سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمد ابن عبد الحميد النخعي، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله: انى اصلى، في الطاق يعنى المحراب، فقال: لا بأس إذا كنت تتوسع به.

 

(٤٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣٤) باب تأكد استحباب المحافظة على التكبيرة الأولى وادراكها في الجماعة ٥٦٨٤ - (١) فقيه ٣٦١ - بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع الشمس في حديث المناهي عن علي عليه السلام ومن حافظ على الصف الأول، والتكبيرة الأولى، لا يؤذى مسلما، أعطاه الله من الاجر ما يعطى المؤذنون في الدنيا والآخرة.

 ٥٦٨٥ - (٢) جامع الاخبار ١١٢ - عن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم (أنه قال): التكبيرة الأولى مع الامام خير من الدنيا وما فيها.

 ٥٦٨٦ - (٣) وفيه عن عبد الله بن مسعود ره انه فاتته تكبيرة الافتتاح يوما فأعتق رقبة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله: فاتتني تكبيرة الافتتاح يوما، فأعتقت رقبة، هل كنت مدركا فضلها؟ فقال: لا، فقال: ابن مسعود، ثم أعتق أخرى هل كنت مدركا فضلها؟ فقال: لا، يا بن مسعود ولو أنفقت ما في الأرض جميعا لم تكن مدركا فضلها.

 ٥٦٨٧ - (٤) ك ٤٨٨ - القطب الراوندي في لب اللباب عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من صلى أربعين صباحا مأتى صلاة، يدرك بالتكبير الأولى مع الامام، كتب له براءة من النار.

 ٥٦٨٨ - (٥) ك ٤٨٨ - القطب الراوندي في لب اللباب، روى ان حول العرش ثلثين ألف برج، كل برج ثلاثون ألف صنف بعدد الخلائق كلهم، وبعدد أنفاسهم وشعورهم وعظامهم، وإذا كان وقت الصلاة يقومون صفا لصفوف الآدميين في الصلاة،

(٤٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وقال صلى الله عليه وآله وسلم التكبير الأول خير من الدنيا وما فيها، وقال صلى الله عليه وآله من أدرك التكبيرة الأولى أربعين يوما في خمس صلوات كتب له براءة من النار، وبراءة من النفاق.

 ٥٦٨٩ - (٦) وفى الخبر من فاتته التكبيرة الأولى، فقد فاتته تسعمأة وتسعون نعجة، قرونها من الذهب في الجنة.

 ٥٦٩٠ - (٧) الذكرى ٢٦٧ - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق.

 وتقدم في رواية أبى سعيد (١٠) من باب (١) فضل الجماعة قوله عليه السلام: يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير له من ستين ألف حجة وعمرة، وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرة.

 

(٣٥) باب انه من أدرك التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدرك الصلاة وانه من لم يدرك الامام حتى ركع كره له الدخول في تلك الركعة ٥٦٩١ - (١) يب ٢٥٨ - صا ٤٣٥ - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم ك ٤٩٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة.

 

(٤٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٦٩٢ - (٢) كا ١٠٦ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا لم تدرك تكبيرة الركوع، فلا تدخل في تلك الركعة.

 ٥٦٩٣ - (٣) يب ٢٥٨ - صا ٤٣٤ - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل (بن دراج - يب) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل - ١ - معهم في تلك الركعة.

 ٥٦٩٤ - (٤) يب ٢٥٨ - صا ٤٣٥ - عنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام.

 ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.

 

(٣٦) باب انه من أدرك الامام وقد ركع فكبر وهو مقيم صلبه قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة فان رفع رأسه فقد فاتته ٥٦٩٥ - (١) يب ٢٥٨ - صا ٤٣٥ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٦ - على ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد (بن عثمان، كا) عن فقيه ٨٠ الحلبي - ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أدركت الامام (و - يب فقيه صا)

--------------------

١ - فلا تدخلن - صا خ - يب ٢ - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - فقيه

(٤٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 قد ركع فكبرت (وركعت - يب صا كا) قبل أن يرفع (الامام - فقيه) رأسه، فقد أدركت الركعة، فان رفع (الامام - يب كا صا) رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك (الركعة - يب) فقيه كا).

 فقه الرضا عليه السلام ١٠ - قال العالم إذا أدركت الامام وذكر مثله.

 ٥٦٩٦ - (٢) كا ١٠٦ - محمد بن يحيى عن يب ٣٣٠ - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان، عن (على - يب خ ل) ابن مسكان، عن سليمان بن خالد يب ٢٥٨ - صا ٤٣٥ - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام (بن سالم - يب) عن سليمان ابن خالد، قال: قال - ١ - أبو عبد الله عليه السلام: في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر (الرجل - يب ٢٥٨ صا) وهو مقيم صلبه، ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه، فقد أدرك (الركعة يب ٢٥٨ صا).

 ٥٦٩٧ - (٣) فقيه ٨٠ - روى أبو أسامة انه سئل (ابا عبد الله عليه السلام) عن رجل انتهى إلى الامام وهو راكع قال إذا كبر وأقام - ٢ - صلبه ثم ركع فقد أدرك.

 ٥٦٩٨ - (٤) الدعائم ٢٣١ - عن أبي جعفر محمد بن علي، وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا أدرك الرجل الامام قبل أن يركع، أو وهو في الركوع، وأمكنه ان يكبر ويركع قبل أن يرفع الامام رأسه وفعل ذلك، فقد أدرك تلك الركعة، وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع، فليدخل معه، ولا يعتد بتلك الركعة.

 ٥٦٩٩ - (٥) الاحتجاج ٢٥٠ - ٢٥٣ - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها

(إلى أن قال) وسئل عن الرجل يلحق الامام وهو راكع فيركع معه، ويحتسب بتلك الركعة، فان بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع، فليس له ان يعتد بتلك

--------------------

١ - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - يب صا ٢ - فأقام - خ

(٤٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الركعة، فأجاب إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة، اعتد بتلك الركعة، وإن لم يسمع تكبيرة الركوع.

 وتقدم في رواية ابن قيس ٢٥٦٨ - من كتاب الصلاة، قوله عليه السلام أول صلاة أحدكم الركوع وفى أحاديث الباب المتقدم ما بظاهره يعارض الباب.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (٣٨) انه من ظن أن الامام يرفع رأسه من الركوع ان لحق الصف وباب (٤٩) أنه من أدرك الامام بعد ما رفع رأسه من الركوع أو هو ساجد، استحب له ان يسجد معه، وباب (٧٠) انه يستحب للامام ان ينتظر مثلي ركوعه إذا أدركه الناس وهو راكع، ما يدل على ذلك.

 وفى رواية أحمد بن عائذ (١٥) من باب وجوب القراءة، خلف من لا يقتدى به، قوله: فلا اقرأ شيئا حتى إذا ركعوا، واركع معهم، أفيجزيني ذلك، قال نعم وفى رواية ابن عمار (١٧) قوله فأجد الامام قد ركع، وقد ركع القوم فلا يمكنني ان أؤذن وأقيم أو أكبر فقال عليه السلام لي فإذا كان ذلك وادخل فاعتد بها، فإنها من أفضل ركعاتك

(٣٧) باب انه إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ٥٧٠٠ (١) يب ٢٥٨ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن عبيد الله بن معاوية بن شريح، عن فقيه ٨٣ أبيه - ١ - قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام

--------------------

١ - روى معاوية بن شريح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا جاء - فقيه

(٤٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 يقول: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع، أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع.

 فقيه - ١ - ومن أدرك الامام وهو ساجد، كبر وسجد معه، ولم يعتد بها ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة، فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه و قد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد، فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم، فعليه الأذان والإقامة.

 المحاسن ٣٢٦ - البرقي، عن أحمد بن الحسن بن علي - ٢ - بن فضال، عن عمر وبن سعيد، عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام نحو ما في يب.

 ٥٧٠١ - (٢) الدعائم ٢٣١ - عن علي عليه السلام قال: من أدرك الامام راكعا فكبر تكبيرة واحدة، وركع معها اكتفى بها.

 

(٣٨) باب انه من ظن أن الامام يرفع رأسه من الركوع ان لحق الصف جاز له ان يركع مكانه ثم يلحق بالصف ٥٧٠٢ - (١) يب ٢٥٨ - صا ٤٣٦ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٧ - محمد ابن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن

--------------------

١ - يحتمل قويا ان يكون من قوله ومن أدرك الامام من كلام الصدوق ولذا لم يذكرها التهذيب والمحاسن والدعائم.

 ٢ - الحسين عن علي - ئل

(٤٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن أبي عبد الله، (البصري - صا - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا دخلت المسجد والامام راكع، فظننت انك ان مشيت اليه رفع رأسه (من - كا) قبل أن تدركه فكبر واركع وإذا - ١ - رفع رأسه، فاسجد مكانك فان - ٢ - قام فالحق بالصف وان - ٣ - جلس فاجلس مكانك، فإذا قام، فالحق بالصف يب ٢٥٨ - وفى رواية محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وذكر مثله فقيه ٨٠ روى عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله أنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت المسجد والامام راكع، وظننت انك ان مشيت اليه رفع رأسه، فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، وان جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف.

 وروى انه يمشي في الصلاة يجز - ٤ - رجليه ولا يتخطا.

 ٥٧٠٣ - (٢) يب ٣٣٣ - سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادخل المسجد، وقد ركع الامام، فاركع بركوعه وانا وحدي واسجد فإذا رفعت رأسي، اي - ٥ - شئ اصنع، فقال: قم فاذهب إليهم، فان كانوا قياما فقم معهم، وان كانوا جلوسا فاجلس معهم.

 فقيه: قم فاذهب إليهم، فان كانوا قياما فقم معهم، وان كانوا جلوسا فاجلس معهم.

 فقيه ٨١ - سئل ابا عبد الله عليه السلام إسحاق بن عمار قال له ادخل (وذكر مثله).

 ٥٧٠٤ - (٣) كا ١٠٧ - جماعة عن يب ٣٣٠ - أحمد بن محمد عن يب ٣٣٣ - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام (يوما - يب) (و - كا يب ٣٣٣) (قد - يب ٣٣٣) دخل المسجد الحرام في صلاة العصر، فلما كان دون الصفوف، ركعوا، فركع (واحدة - ٦ - كا) و - ٧ -

--------------------

١ - فإذا - يب خ - صا ٢ - فإذا - يب ٣ - وإذا - يب ٤ - بجر - خ ل ٥ - فأي - فقيه يب خ ط ٦ - وحده - يب ٣٣٠ ٧ - ثم يب ٣٣٣

(٤٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 سجد السجدتين، ثم قام فمضى - ١ - حتى لحق الصفوف - ٢ -.

 ٥٧٠٢ - (٤) يب ٢٥٨ - صا ٤٣٦ - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، (بن عبد الله - يب) عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يدخل المسجد، فيخاف ان تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ (إلى - فقيه) القوم ويمشى وهو راكع، حتى يبلغهم.

 فقيه ٨١ - روى محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، في الرجل

(وذكر مثله).

 وتقدم في روايتي الشيباني (٢١٤٣ و ٢١٤٤) من كتاب الصلاة، قوله عليه السلام: إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع امام عادل، ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك.

 وفى أحاديث باب ٢٧ - انه: لا بأس بأن يتقدم المصلى من موضعه من أبواب القواطع ما يدل على جواز المشي حال الصلاة للالحاق بالصف، وكذا في غير واحد من أحاديث باب (٣٠) استحباب إقامة الصفوف من أبواب الجماعة.

 

(٣٩) باب انه من أدرك الامام بعد ما رفع رأسه من الركوع أو هو ساجد استحب له ان يسجد معه ولا يعتد بها ٥٧٠٦ - (١) يب ٢٥٩ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف عن صفوان

--------------------

١ - يمضى يب ٣٣٣ ٢ - بالصفوف يب ٣٣٣

(٤٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا سبقك - ١ - الامام بركعة، فأدركته، وقد رفع رأسه، فاسجد معه، ولا تعتد بها.

 ٥٧٠٧ - (٢) أمالي ابن الشيخ ٢٤٨ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن ابن محمد الطوسي، قال: أخبرنا والدي ره قال أخبرنا ابن مخلد، قال: أخبرنا ابن السماك، قال: حدثني عبيد بن عبد الواحد البزاز، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع بن يزيد، قال: حدثني يحيى ابن أبي سليمان المديني، عن زيد بن أبي القتات - ٢ - وابن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود، فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة، فقد أدرك الصلاة.

 ٥٧٠٨ - (٣) ك ٤٩٦ - دعائم الاسلام، عن علي عليه السلام أنه قال: ثلث لا يدعهن الا عاجز، رجل سمع مؤذنا لا يقول كما قال: ورجل لقى جنازة لا يسلم على أهلها ويأخذ بجوانب السرير، ورجل أدرك الامام ساجدا لم يكبر، ويسجد ولا يعتد بها، وفى رواية الدعائم (٤) من باب (٣٣) حكم من أدرك الامام وقد ركع فكبر قوله عليه السلام: وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع، فليدخل معه، ولا يعتد بتلك الركعة.

 وتقدم في أحاديث باب (٣٧) انه إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع، أجزأته تكبيرة واحدة ما يناسب ذلك ويأتي في رواية عبد الرحمن (٢) من باب (٤٨) جواز الاقتداء في أثناء الصلاة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه.

 

--------------------

١ - إذا استقبلت - خ يب ٢ - عتاب - ئل

(٤٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٤٠) باب انه من أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام وكذا من أدركه في الركعة الأخيرة ٥٧٠٩ - (١) يب ٢٦٢ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، قال: قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الامام، قال: إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته، فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام.

 وتقدم في رواية معاوية (١) من باب (٣٧) ان الرجل إذا جاء مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة ما يناسب الباب فلا حظها.

 

(٤١) باب انه من أدرك الامام بعد ما سجد استحب له ان يجلس معه في التشهد ثم يتم صلاته ٥٧١٠ - (١) كا ١٠٧ - أحمد بن إدريس وغيره، عن يب ٣٣٠ - محمد بن أحمد

(بن يحيى - يب) عن أحمد بن الحسن (بن علي - كا) عن عمرو بن سعيد، عن مصدق

--------------------

١ - عتاب - ئل

(٤٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد، وليس خلفه الأرجل واحد عن يمينه قال: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم الصلاة (صلاته - يب).

 ٥٧١١ - (٢) يب ٣٣١ - أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق به صدقة، عن عمار، قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين، قال: يفتتح الصلاة ولا يقعد (الا - خ) مع الامام حتى يقوم.

 ٥٧١٢ - (٣) فقيه ٨٢ - روى عبد الله بن المغيرة، قال: كان منصور بن حازم يقول: إذا اتيت الامام وهو جالس قد صلى ركعتين، فكبر، ثم اجلس، فإذا قمت فكبر.

 ويأتي في رواية عبد الرحمن (٢) من باب (٤٨) جواز الاقتداء في أثناء الصلاة قوله عليه السلام: وان كان الامام قاعدا قعدت.

 

(٤٢) باب انه لا تجوز القراءة خلف من يقتدى به في الجهرية ويجب الانصات لقرائته الا إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحب القراءة وتكره في الإخفاتية قال الحكيم في سورة الأعراف ى ٢٠٤ - " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ".

 

(٤٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٧١٣ - (١) يب ٢٥٥ - صا ٤٢٨ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من ارتضى به، أقرأ خلفه؟ فقال: من رضيت به، فلا تقرأ خلفه.

 ٥٧١٤ - (٢) كا ١٠٥ - محمد عن يب ٢٣٠ - أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عقاب الاعمال ١٨ - حدثني محمد بن الحسن، قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، المحاسن ٧٩ - البرقي، عن أبي محمد، عن حماد بن عيسى عن حريز، السرائر ١٠ - (نقلا من كتاب حريز) عن - ١ - زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف امام يأتم به، فمات بعث على غير الفطرة.

 فقيه ٨١ - روى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مثله.

 ٥٧١٥ - (٣) يب ٢٥٤ - صا ٤٢٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠٥ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام، اقرأ خلفه؟ فقال: اما (الصلاة - كا يب) التي لا تجهر فيها بالقراءة، فان ذلك جعل اليه، فلا تقرأ خلفه، واما الصلاة التي - ٢ - يجهر فيها فإنما امر - ٣ - بالجهر لينصت من خلفه، فان سمعت، فانصت وإن لم تسمع، فاقرأ - ٤ - العلل ١١٦ - أبى ره قال: حدثنا سعد بن عبد الله، وأحمد بن إدريس جميعا، قالا حدثنا محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج

(مثله كما في الكافي).

 

--------------------

١ - قال ابن مسلم وزرارة - السرائر ٢ - الذي - يب ٣ - امرنا - يب ٤ - فاقرأه - يب

(٤٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٧١٦ - (٤) قرب الإسناد ٩٥ - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن الرجل يكون خلف الامام، يجهر بالقراءة وهو يقتدى به هل له ان يقرء من خلفه.

 قال: لا ولكن يقتدى به، ئل ٥٣١ - ورواه

(اي ما في قرب الإسناد) علي بن جعفر في كتابه (مثله) إلا أنه قال: لا: ولكن لينصت للقرآن.

 ٥٧١٧ - (٥) السرائر ٦١ - روى انه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات، سواء كانت جهرية أو اخفاتية وهي أظهر الروايات.

 وروى انه: ينصب فيما جهر الامام فيه بالقراءة، ولا يقرء هو شيئا، ويلزمه القراءة شيئا فيما خافت.

 وروى انه: بالخيار فيما خافت فيه الامام.

 ٥٧١٨ - (٦) ك ٤٩٣ - السيد المرتضى في كتاب جمل العلم، ولا يقرء المأموم خلف الامام الموثوق به في الركعتين الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والاخفات، الا ان تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم قراءة الامام، فيقرء لنفسه وهذه أشهر الروايات.

 ٥٧١٩ - (٧) فقيه ٨١ - في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: وإن كنت خلف امام، فلا تقرأن شيئا في الأولتين، وأنصت لقرائته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فان الله عز وجل يقول، للمؤمنين: " وإذا قرئ القرآن " يعنى: في الفريضة خلف الامام " فاستمعوا له، وانصتوا لعلكم ترحمون " والأخريان تبعا - ١ - للأولتين.

 ٥٧٢٠ - (٨) ك ٤٩٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام " وإذا قرء القرآن " في الفريضة خلف الامام " فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ".

 

--------------------

١ - تبع - خ ل

(٤٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٧٢١ - (٩) وعن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يجب الانصات للقرآن في الصلاة وفى غيرها.

 ٥٧٢٢ - (١٠) ئل ٣٧٤ - وفى كتاب العياشي بإسناده عن عبد الله ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له الرجل يقرء القرآن، أيجب على من سمعه الانصات له والاستماع؟ قال نعم، إذا قرء عندك القرآن وجب عليك الانصات والاستماع.

 ك ٢٩٥ - البحار عن خط بعض الأفاضل، عن جامع البزنطي، عن جميل، عن زرارة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.

 ٥٧٢٣ - (١١) ئل ٣٧٤ - وفى كتاب العياشي باسناده، عن أبي كهمس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قرء ابن الكوا خلف أمير المؤمنين: " لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين " فانصت له أمير المؤمنين.

 ٥٧٢٤ - (١٢) ك ٤٩٣ - كتاب العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سئلته عن الرجل يتعلم، إلى أن قال وقال: يستحب الانصات والاستماع في الصلاة وغيرها للقرآن.

 ٥٧٢٥ - (١٣) ك ٤٩٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى خلف من يقتدى به، فقراءة الامام له قراءة.

 ٥٧٢٦ - (١٤) مجمع البيان أعراف اختلف في الوقت المأمور بالانصات للقرآن والاستماع له، فقيل انه في الصلاة خاصة خلف الامام الذي يؤتم به إذا سمعت قرائته، عن ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ومجاهد والزهري وروى ذلك عن أبي جعفر عليه السلام.

 ٥٧٢٧ - (١٥) وروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يجب الانصات للقرآن في الصلاة وغيرها.

 ٥٧٢٨ (١٦) يب ٢٥٥ - صا ٤٢٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠٥ - على عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت (صليت - صا)

(٤٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 خلف امام يرتضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة، فلم تسمع - ١ - قرائته، فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة، فلا تقرأ.

 ٥٧٢٩ - (١٧) يب ٢٥٥ - صا ٤٢٨ - عنه، عن كا ١٠٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن فقيه ٨١ - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته أولم تسمع الا ان تكون صلاة يجهر فيها (بالقراءة - فقيه) ولم تسمع فاقرأ فقه الرضا عليه السلام قال (اي العالم أو أمير المؤمنين عليه السلام) إذا صليت (وذكر مثله).

 يب ٢٥٥ - صا ٤٢٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله مثله إلى قوله لم تسمع.

 ٥٧٣٠ - (١٨) فقيه ٨١ - في رواية عبيد بن زرارة عن (أبى عبد الله عليه السلام) انه ان سمع الهمهمة فلا يقرء.

 ٥٧٣١ - (١٩) يب ٢٥٥ - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال سألته، عن الامام إذا خطأ في القرآن فلا يدرى ما يقول قال يفتح عليه بعض من خلفه (و - يب ط) قال وسئلته، عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول فقال إذا سمع صوته فهو يجزيه فإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه صا ٤٢٩ - بهذا الاسناد، عن سماعة قال سألته، عن الرجل يؤم الناس (وذكر مثله).

 ٥٧٣٢ - (٢٠) فقه الرضا ١٠ - وإذا فاتك مع الامام الركعة الأولى التي فيها القراءة فانصت للامام في الثانية.

 ٥٧٣٣ - (٢١) يب ٢٥٥ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين

--------------------

١ - فان لم تسمع - يب خ

(٤٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قلت اي شئ تقول أنت قال اقرأ فاتحة الكتاب.

 ٥٧٣٤ - (٢٢) يب ٢٥٥ - صا ٤٢٨ - عنه عن النضر بن سويد عن هشام (بن سالم - صا) عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم انه يقرء فقال لا ينبغي له ان يقرء يكله إلى الامام.

 ٥٧٣٥ - (٢٣) يب ٢٥٥ - أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال حدثني احمد ابن (محمد بن - خ يب ط) يحيى الخازمي - ١ - قال حدثنا الحسن بن الحسين قال حدثنا إبراهيم بن علي المرافقي وأبو احمد عمر (و - يب خ ط) بن الربيع البصري - ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن القراءة خلف الامام فقال إذا كنت خلف امام تولاه وتثق به فإنه يجزيك قرائته وان أحببت ان تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه فإذا جهر فانصت قال الله " وانصتوا لعلكم ترحمون " قال فقيل له: فان لم أكن أثق به أفأصلي خلفه واقرأ قال لأصل قبله أو بعده فقيل له أفأصلي خلفه واجعلها تطوعا قال لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن اجعلها سبحة.

 ٥٧٣٦ - (٢٤) يب ٢٥٥ - صا ٤٢٩ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين (عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين - صا) قال سئلت ابا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف امام يقتدى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال لا بأس ان صمت وان قرء.

 ٥٧٣٧ - (٢٥) المقنع ٣٦ - روى ان على القوم في الركعتين الأولتين ان يسمعوا إلى قراءة الامام وان كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبحوا وعليهم في الركعتين الأخيرتين ان يسبحوا وهذا أحب إلى.

 يب ٢٥٥ - روى انه إذا لم يستمع القراءة فيما يجهر بالقراءة فيه فهو بالخيار

--------------------

١ - الحازنى خ يب ط ٢ - النصري - خ يب ط

(٤٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان شاء قرء وان شاء لم يقرء حسب ما يرى.

 ٥٧٣٨ - (٢٦) ك ٤٩٣ - السيد المرتضى في كتاب جمل العلم روى انه بالخيار فيما خافت فاما الاخرتان فالأولى ان يقرء المأموم أو يسبح فيهما وروى انه ليس عليه ذلك.

 ٥٧٣٩ - (٢٧) الجعفريات ٣٨ - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس الظهر فلما (فرغ - ك) انصرف قال أيكم كان ينازعني سورتي التي كنت أقرأها فقام رجل فقال يا رسول الله انا كنت اقرأ خلفك سبح اسم ربك الأعلى فقال النبي صلى الله عليه وآله هي سورة التي كنت أقرأها ولقد وجدت ثقلها على لساني انما يكفى أحدكم خلف الامام ان يقرء فاتحة القرآن.

 ٥٧٤٠ - (٢٨) ك ٤٩٣ - السيد المرتضى في كتاب جمل العلم قد روى انه لا يقرأ فيما جهر فيه الامام ويلزمه القراءة فيما خافت فيه الامام.

 وتقدم في أحاديث باب (٢) عدم جواز التأمين بعد قراءة الحمد من أبواب القراءة ما يمكن ان يستظهر منه سقوط القراءة عن المأمومين وفى رواية ابن يقطين

(٢٦٤٥) من كتاب الصلاة قوله: الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرء فيهما بالحمد وهو امام يقتدى به قال: إن قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس (هذه تناسب الباب ان كان المراد بهما الأولتين في الإخفاتية).

 وفى رواية ابن سنان ورواية أبى خديجة (٢٨٣٩) ما يناسب ذلك وفى رواية عمر بن يزيد (٤) من باب (٩) عدم جواز الصلاة خلف الفاسق قوله عليه السلام: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا وفى رواية عبد الرحيم (٥) من باب (١١) انه لا يجوز الصلاة الا خلف من تثق بدينه قوله عليه السلام: فلا تقرأ واعتد بصلاته - ١ -.

 ويأتي في جميع أحاديث باب (٤٤) انه يستحب للمأموم ان يسبح ويدعو خلف

--------------------

١ - بقرائته - خ ل

(٤٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الامام وباب (٤٦) وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به ما يناسب الباب وفى رواية ابن بشير (٣) من باب (٥٢) عدم ضمان الامام من صلاة المأموم قوله سأله رجل عن القراءة خلف الامام فقال لا ان الامام ضامن للقرائة ويلاحظ سائر أحاديث الباب لان لها أدنى مناسبة بالباب.

 وفى روايتي عبد الرحمن (٥) من باب (٢) استحباب الجماعة في صلاة الخوف من أبوابها قوله عليه السلام: فكبر صلى الله عليه وآله وسلم وكبروا فقرء وانصتوا.

 

(٤٣) باب استحباب توجه المأموم إلى قراءة الامام حتى يدرى ما يتلى عليه من القرآن وتقدم في رواية ابن القداح (٢٣١١) من كتاب الصلاة قوله صلى النبي صلى الله عليه وآله صلاة وجهر فيها بالقراءة فلما انصرف قال لأصحابه هل أسقطت شيئا في القراءة فسكت القوم (إلى أن قال) فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى عليهم منه ولا ما يترك هكذا هلكت بنو إسرائيل حضرت أبدانهم وغابت قلوبهم ولا يقبل الله صلاة عبد لا يحضر قلبه مع بدنه وفى غير واحد من أحاديثها أيضا ما يمكن ان يستفاد منه ذلك.

 

(٤٤) باب انه يستحب للمأموم ان يسبح ويدعو خلف الامام إذا لم يسمع قرائته ٥٧٤١ - (١) يب ٣٣١ - أحمد بن محمد عن البرقي عن أبي طالب عبد الله بن

(٤٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الصلت والعباس بن معروف كلهم عن بكر بن محمد الأزدي قرب الإسناد ١٨ - حدثنا أحمد بن إسحاق بن مسعدة قال: حدثنا بكر بن محمد الأزدي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام - ١ -: انى لأكره للمؤمن ان يصلي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، فيقوم كأنه حمار، قال: قلت (له - قرب الإسناد): جعلت فداك، فيصنع ماذا؟ قال: يسبح، فقيه ٨١ - روى بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: انى اكره للمرء ان يصلي وذكر مثله.

 ٥٧٤٢ - (٢) يب ٢٥٥ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٥ - على عن أبيه، عن حماد، (بن عيسى - يب صا) عن حريز، عن زرارة ك ٤٩٣ - محمد بن مسعود العياشي، في تفسيره، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: إذا كنت خلف امام تأتم به، فانصت وسبح في نفسك.

 ٥٧٤٣ - (٣) يب ٣٣١ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن سالم، أبى خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كنت امام قوم فعليك ان تقرأ في الركعتين الأولتين، وعلى الذين خلفك ان يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك ان يقرؤا بفاتحة الكتاب، وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين.

 ٥٧٤٤ - (٤) فقيه ٨٣ - قال أبو المغرا حميد بن المثنى العجلي، كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله حفص الكلبي فقال: أكون خلف الامام وهو يجهر بالقراءة، فادعو وأتعوذ - ٢ - قال: نعم فادع.

 ٥٧٤٥ - (٥) قرب الإسناد ٩٧ - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه

--------------------

١ - عن أبي عبد الله - قرب الإسناد ٢ - أو أتعوذ خ

(٤٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن الرجل (صلى - ئل) خلف امام يقتدى به في الظهر والعصر، يقرء قال: لا ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله ئل ٥٣١ - ورواه (اي ما في قرب الإسناد) علي بن جعفر في كتابه مثله.

 وتقدم في رواية عبد الرحمن (٣) من باب (٤٢) عدم جواز القراءة خلف من يقتدى به، قوله عليه السلام: فإنما امرنا بالجهر لينصت، من خلفه، فان سمعت فانصت، وإن لم تسمع فاقرء وفى رواية زرارة (٨) قوله صلى الله عليه وآله وإذا قرء القرآن في الفريضة خلف الامام فاستمعوا له، وانصتوا.

 وفى رواية ابن الربيع (٢٣) قوله عليه السلام: فإذا جهر فانصت وفى مرسلة المقنع (٢٥) قوله عليه السلام: وان كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبحوا.

 ويأتي في رواية بكير (٩) من باب (٤٦) وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به قوله عليه السلام: اما إذا هو جهر، فانصت للقرآن وفى رواية معاوية (١١) قوله عليه السلام: إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت وفى أحاديث باب (٤٧) انه من صلى خلف المخالف، وفرغ من القراءة قبل فراغه يستحب له ان يسبح الله ويمجده حتى يفرغ ما يمكن ان يدل على ذلك.

 

(٤٥) باب انه إذا غلط الامام أو تعايا يفتح عليه من خلفه ٥٧٤٦ - (١) كا ٨٧ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم، فيغلط قال: يفتح عليه من خلفه.

 

(٥٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٧٤٧ - (٢) الدعائم ١٨٤ - عن علي عليه السلام.

 انه رخص في تلقين الامام القرآن إذا تعايا ووقف.

 ٥٧٤٨ - (٣) - ك ٢٨٢ - عوالي اللئالي، عن الشهيد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه امر اعرابيا بفتح القراءة على من ارتج عليه.

 وتقدم في رواية جابر (١١) من باب (٢٩) ان ميامن الصفوف أفضل من مياسرها، قوله عليه السلام: ليكن الذين يلون الامام منكم أولى الأحلام والنهى، فان نسي الامام أو تعايا قوموه وفى رواية سماعة (١٩) من باب (٤٢) عدم جواز القراءة خلف من يقتدى به، قوله: الامام إذا خطأ في القرآن فلا يدر ما يقول، قال عليه السلام: يفتح عليه بعض من خلفه.

 

(٤٦) باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به وسقوط الجهر وما يتعذر من القراءة عند التقية وكفاية مثل حديث النفس فيها وانه تسقط القراءة والأذان والإقامة ان أدرك الامام في الركوع ٥٧٤٩ - (١) يب ٢٥٥ - صا ٤٢٩ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٤ - على ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا صليت خلف امام لا تقتدى به، فاقرأ خلفه، سمعت قرائته،

(٥٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 أولم تسمع.

 ٥٧٥٠ - (٢) الدعائم ١٨٣ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا تعتد بالصلاة خلف الناصب، ولا الحروري، واجعله سارية من سواري المسجد، واقرء لنفسك كأنك وحدك.

 ٥٧٥١ - (٣) يب ٢٥٦ - صا ٤٣٠ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، (بن علي بن يقطين - يب) عن أبيه، على ابن يقطين، قال سئلت ابا الحسن عليه السلام، عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والامام يجهر، (فيها - خ صا) بالقراءة، قال: اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك، فلا بأس.

 ٥٧٥٢ - (٤) يب ٢٥٦ - صا ٤٣٠ - سعد (بن عبد الله - صا)، عن أحمد بن محمد، عن (محمد - يب) ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق، ومحمد بن أبي حمزة عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس.

 ٥٧٥٣ - (٥) فقيه ٨٢ - قال الصادق عليه السلام: يجزيك من القراءة إذا كنت معهم مثل حديث النفس.

 كا ٨٧ - أحمد بن إدريس، عن يب ١٦٢ - صا ٣٢١ - محمد ابن احمد، (بن يحيى - يب صا) عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي حمزة، عمن ذكره قال: - ١ - قال أبو عبد الله عليه السلام: يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس.

 ٥٧٥٤ - (٦) ك ٤٩٤ - الكشي ره في رجاله، سئل أبو عبد الله الشاذاني ابا محمد الفضل بن شاذان انا ربما صلينا مع هؤلاء صلاة المغرب، فلا نحب ان ندخل البيت عند خروجنا من اهل المسجد، فيتوهم علينا، ان دخولنا المنزل ليس

--------------------

١ - عن أبي عبد الله عليه السلام - يب صا

(٥٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الا لإعادة الصلاة التي صلينا معهم، فندافع بصلاة المغرب إلى صلاة العتمة فقال لا تفعلوا هذا من ضيق صدوركم ما عليكم لو صليتم معهم، فتكبروا في مرة ثلاثا أو خمس تكبيرات، وتقرأ في كل ركعة الحمد وسورة اي سورة شئتم بعد أن تتموها عند ما يتم امامهم، وتقول في الركوع سبحان ربى العظيم وبحمده، بقدر مت يتأتى لكم معهم وفى السجود مثل ذلك وتسلم معهم وقد تمت صلاتكم لأنفسكم، وليكن الامام عندكم، والحائط بمنزلة واحدة، فإذا فرغ من الفرضية فقوموا معهم، فصلوا السنة بعدها أربع ركعات فقال، يا با محمد: أفليس يجوز إذا فعلت ما ذكرت قال نعم، قال: فهل سمعت أحدا من أصحابنا يفعل هذه الفعلة، قال: نعم كنت بالعراق وكان صدري يضيق عن الصلاة معهم كضيق صدوركم، فشكوت ذلك إلى فقيه هناك، يقال له نوح بن شعيب، فأمرني بمثل الذي امرتكم به، فقلت: هل يقول هذا غيرك، قال: نعم، فاجتمعت معه في مجلس فيه نحو من عشرين رجلا من مشايخ أصحابنا، فسئلته يعنى نوح بن شعيب ان يجرى بحضرته ذكرا لما سألته، فقال ابن شعيب يا معشر من حضر الا تعجبون من هذا الخراساني الغمر، يظن في نفسه انه أكبر من هشام بن الحكم ويسألني هل يجوز الصلاة مع المرجئة في جماعتهم؟ فقال: جميع من كان حاضرا من المشايخ كقول نوح بن شعيب، فعندها طابت نفسي.

 ٥٧٥٥ - (٧) فقه الرضا عليه السلام ١٤ - فصل خلفه (اي خلف من تتقى سيفه وسوطه) على سبيل التقية والمداراة، واذن لنفسك، وأقم واقرء فيها لأنه غير مؤتمن.

 ٥٧٥٦ - (٨) قرب الإسناد ٥٤ - الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان عن جعفر، عن أبيه، قال: كان الحسن والحسين عليهما السلام يقرآن خلف الامام.

 ٥٧٥٧ - (٩) يب ٢٥٥ - صا ٤٣٠ - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه، بكير بن أعين، قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال: اما إذا (هو - صا يب ط) جهر، فانصت للقرآن واسمع، ثم اركع، واسجد أنت لنفسك.

 

(٥٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٧٥٨ - (١٠) يب ٣٣٢ - عنه - ١ - عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا بأس بان تصلي خلف الناصب، ولا تقرأ خلفه فيما جهر - ٢ - فيه، فان قرائته تجزيك إذا سمعتها.

 ٥٧٥٩ - (١١) يب ٢٥٥ - صا ٤٣٠ - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سئلته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة، فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له، قلت: فإنه يشهد على بالشرك، قال: إن عصى الله فأطع الله، فرددت عليه فأبى ان يرخص لي: قال: فقلت له اصلى إذا (انا - صا) في بيتي، ثم اخرج اليه، فقال: أنت وذاك.

 يب وقال: ان عليا عليه السلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه، " ولقد أوحى إليك والى الذين من قبلك، لان أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين " فانصت على تعظيما للقرآن حتى فرغ من الآية، ثم عاد في قرائته، ثم أعاد ابن الكوا الآية، فانصت علي عليه السلام أيضا، ثم قرأ، فأعاد ابن الكوا، فانصت علي عليه السلام، ثم قال: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ثم أتم السورة، ثم ركع، الا ترى ان أمير المؤمنين عليه السلام مع كونه في الصلاة أنصت لقراءة القرآن، ثم عاد إلى قرائته لنفسه، وأتم الصلاة بها.

 ٥٧٦٠ - (١٢) يب ٢٥٦ صا ٤٣٠ - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط،

--------------------

١ - في الوسائل والوافي ارجع الضمير إلى سعد ولكن في التهذيب لم يذكر قبل هذه الرواية سعد حتى يرجع الضمير اليه فراجع.

 ٢ - يجهر خ يب

(٥٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن بعض أصحابه - ١ - عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدى به، فيسبقه - ٢ - الامام بالقراءة، قال: (و - خ) إذا كان قد قرء أم الكتاب أجزأه (و - صا) يقطع ويركع.

 ٥٧٦١ - (١٣) يب ٢٢١ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، العلل ١٢٠ - أبى ره قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو - ٣ - بن عمر - ٤ - عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية، فيركع - ٥ - عند فراغي من قراءة أم الكتاب، فقال: تقرأ في الأخراوين كي تكون - ٦ - قد قرأت في ركعتين.

 ٥٧٦٢ - (١٤) يب ٢٥٦ - سعد - (بن عبد الله - يب) عن موسى بن الحسن - ٧ - والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن، (الرضا - يب) عليه السلام، قال: قلت له انى ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب، فيعجلوني إلى ما ان أؤذن أقيم، ولا اقرأ الا الحمد حتى يركع أيجزيني ذلك؟ فقال: نعم، يجزيك الحمد وحدها.

 ٥٧٦٣ - (١٥) - يب ٢٥٦ - صا ٤٣١ - بهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن أحمد بن عايذ - ٨ - قال: قلت لأبي الحسن - ٩ - عليه السلام انى ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب، فيعجلوني إلى ما ان أؤذن وأقيم، فلا اقرأ شيئا حتى إذا ركعوا، واركع معهم، أفيجزيني ذلك، قال: نعم.

 

--------------------

١ - أصحابنا - خ ل ٢ - فسبقه - صا ٣ - عمير خ ٤ - عثمان خ ٥ - فتركه - يب خ ٦ - لتكون - علل ٧ - الحسين ح - صا ٨ - عايد - يب ط ٩ - أبى عبد الله - يب ط

(٥٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٧٦٤ - (١٦) يب ٣٣١ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام من لا اقتدى به في الصلاة، قال: افرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار، فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه.

 ٥٧٦٥ - (١٧) - يب ٢٥٦ - صا ٤٣١ - الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، انى ادخل المسجد، فأجد الامام قد ركع، و (قد - يب) ركع القوم، فلا يمكنني ان أؤذن وأقيم أو أكبر - ١ -، فقال لي: فإذا كان ذلك، فادخل معهم (في الركعة - يب) واعتد بها، فإنها من أفضل ركعاتك، قال اسحق، فلما سمعت أذان المغرب وانا على بابي قاعد، قلت للغلام: انظر، أقيمت الصلاة؟ فجاءني، فقال: نعم فقمت مبادرا فدخلت المسجد، فوجدت الناس قد ركعوا، فركعت مع أول صف أدركت - ٢ - واعتددت بها، ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات، ثم انصرفت، فإذا خمسة أو - ٣ - ستة من جيراني، قد قاموا إلى من المخزوميين والأمويين (فأقعدوني - يب) ثم قالوا: يا با هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا، فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك، وما قيل فيك - ٤ - فقلت: وأي شئ ذاك، قالوا: اتبعناك حين قمت إلى الصلاة، و نحن نرى أنك لا تقتدى - ٥ - بالصلاة معنا، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا، وصليت بصلاتنا، فرضى الله عنك وجزاك (الله - صا) خيرا، قال فقلت لهم سبحان الله ألمثلي يقال هذا؟ قال: فعملت ان ابا عبد الله عليه السلام لم يأمرني الا وهو يخاف على هذا وشبهه.

 وتقدم في أحاديث باب (١٢) استحباب الأذان لمن صلى خلف المخالف من أبواب

--------------------

١ - وأكبر - صا ٢ - أدركته - يب ٣ - وستة - يب ط ٤ - لنا - صا ٥ - لا تعتد - صا

(٥٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الأذان ما يناسب ذلك وفى رواية عمار (٢٧٨٥) من كتاب الصلاة، قوله الرجل يصلي مع قوم لا يقتدى بهم، فيصلى لنفسه، وربما قرأوا آية من العزايم فلا يسجدون فيها، فكيف يصنع، قال لا يسجد.

 وفى رواية زرارة (١) من باب عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات قوله: سألته عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين، فقال عليه السلام: ما هم عندي الا بمنزلة الجدر وفى رواية سعد قولهما عليهما السلام لا تعتد بالصلاة خلف الناصب، واقرء لنفسك كأنك وحدك وفى رواية (ابن شيبة (٧) قوله عليه السلام: ان جامعك وإياهم موضع، فلم تجد بدا من الصلاة، فاذن لنفسك، وأقم وان سبقك إلى القراءة فسبح.

 وفى رواية يونس (١) من باب (٤٢) عدم جواز القراءة خلف من يقتدى به، قوله عليه السلام: من رضيت به فلا تقرأ خلفه وفى كثير من أحاديثه أيضا ما يدل على ذلك فراجع.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على لزوم القراءة خلف من لا يقتدى به.

 

(٤٧) باب انه من صلى خلف المخالف وفرغ من القراءة قبل فراغه يستحب له ان يسبح الله ويمجده حتى يفرغ ٥٧٦٦ - (١) - كا ١٠٤ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان عن إسحاق بن عمار، عمن سئل ابا عبد الله عليه السلام قال: اصلى خلف من لا اقتدى

(٥٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 به، فإذا فرغت من قراءتي، ولم يفرغ هو قال: فسبح حتى يفرغ.

 ٥٧٦٧ - (٢) - المحاسن ٣٢٦ - البرقي عن أبيه، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عندنا مصلى لا نصلي فيه وأهله نصاب وامامهم مخالف أفأئتم به؟ قال: لا، فقلت: ان قرء اقرأ خلفه، قال: نعم، قلت: فان نفدت السورة قبل أن يفرغ، قال: سبح الله وكبر، انما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل.

 ٥٧٦٨ - (٣) - يب ٢٥٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان، عن ابن بكير، عن عمر بن أبي شعبة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له أكون مع الامام، فافرغ قبل أن يفرغ من قرائته، قال: فأتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ.

 ٥٧٦٩ - (٤) - كا ١٠٤ - محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، يب ٢٥٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت - ١ - لأبي عبد الله عليه السلام: أكون مع الامام، فافرغ من القراءة قبل أن يفرغ؟ قال: ابق (فامسك - يب) آية ومجد الله.

 واثن عليه، فإذا فرغ، فاقرأ الآية واركع.

 المحاسن ٣٢٦ - البرقي، عن أبيه، عن صفوان، وعبد الرحمن ابن أبي نجران، عن ابن بكير، عن زرارة مثل ما في يب فقه الرضا ١٤ - (بعد كلامه في الصلاة مع من تتقى سيفه قال): فان فرغت قبله من القراءة، ابق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه، والا فسبح إلى - ٢ - ان تركع.

 وتقدم في رواية إبراهيم بن شيبة (٧) من باب (٦) عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات قوله عليه السلام: فاذن لنفسك وأقم، فان سبقك إلى القراءة فسبح.

 

--------------------

١ - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الامام - يب ٢ - الا - خ

(٥٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٤٨) باب جواز الاقتداء في أثناء الصلاة وان من أدرك بعض صلاة الامام وفاته بعض جعل أول ما أدرك أول صلاته وإذا جلس الامام يجلس غير متمكن فإذا سلم قام فأتم الصلاة ٥٧٧٠ - (١) يب ٢٥٩ - صا ٤٣٧ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٦ - محمد ابن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام (عن الرجل - كا صا) يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى، كيف يصنع إذا جلس الامام (للتشهد - صا)؟ قال: يتجافى، ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية، فليلبث قليلا (و - يب خ) إذا قام الامام بقدر ما يتشهد، ثم يلحق بالامام، قال: وسئلته عن (الرجل - يب خ صا) الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة، كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: اقرأ فيهما فإنهما لك الأوليان (٢) ولا تجعل أول صلاتك آخرها.

 ٥٧٧١ - (٢) - كا ١٠٦ يب ٣٣٠ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد

(بن عيسى - كا)، عن علي بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن،

--------------------

١ - الأولتان - يب صا

(٥٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(بن أبي عبد الله - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا سبقك الامام بركعة، فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، وإن لم تدرك معه الا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها، وان - ١ - سبقك بركعة جلست في الثانية لك، والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما، قال: وقال إذا وجدت الامام ساجدا، فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وان كان قاعدا قعدت، وان كان قائما قمت.

 ٥٧٧٢ - (٣) - يب ٢٥٩ - صا ٤٣٦ - الحسين بن سعيد عن (محمد - يب خ) ابن أبي عمير، عن (عمر - صا) ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال

(قال - يب خ) إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل أول ما أدرك أول صلاته (و - خ صا) ان أدرك من الظهر، أو (من - يب) العصر، أو (من - يب) العشاء ركعتين، وفاتته ركعتان قرء في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب فإذا سلم الامام، قام فصلى (فيها - يب) ركعتين لا يقرء فيهما، لان الصلاة انما يقرء فيها في الأولتين في - ٢ - + كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفى الأخيرتين لا يقرء فيهما انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء (و - خ صا) ليس فيهما قراءة، وان أدرك ركعة قرء فيها خلف الامام، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة، ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين، ليس فيهما قراءة.

 فقيه ٨١ - روى عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يستحب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أول صلاته ان أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين، وفاته ركعتان، قرء في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى الأخريين - ٣ - لا يقرأ فيهما، انما هو تسبيح وتهليل ودعاء،

--------------------

١ - إذا - يب ٢ - من - خ يب ٣ - الأخيرتين - خ - ل

(٥١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ليس فيهما قراءة وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام، قام فقرأ أم الكتاب، ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين، ليس فيهما قراءة.

 ٥٧٧٣ - (٤) - الدعائم ٢٣٠ - روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، أنه قال: إذا سبق أحدكم الامام بشئ من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الامام أول صلاته، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه ان أمهله الامام، فان لم يمكنه قرء فيما يقضى (و - ك) إذا دخل رجل مع الامام في صلاة العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية، فقام الامام في الثالثة قرء المسبوق في نفسه كما كان يقرء في الثانية، واعتد بها لنفسه انها الثانية، فإذا سلم الامام لم يسلم المسبوق وقام فقضى ركعة يقرء فيها بفاتحة الكتاب، لأنها هي التي بقيت عليه.

 ٥٧٧٤ - (٥) وفيه ٢٣٠ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، انه سئل عن رجل دخل مع قوم في صلاة قد سبق فيها بركعة، كيف يصنع، قال: يقوم معهم في الثانية: فإذا جلسوا فليجلس معهم غير متمكن، فإذا قاموا في الثالثة كانت له هي ثانية، فليقرء فيها فإذا رفعوا رؤسهم من السجود فليجلس شيئا ما يتشهد تشهدا خفيفا، ثم ليقم حين تستوى الصفوف قبل أن يركعوا، فإذا جلسوا في الرابعة جلس معهم غير متمكن فإذا سلم الامام قام فاتى بركعة، وجلس وتشهد وسلم وانصرف.

 ٥٧٧٥ - (٦) وفيه ٢٣١ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: إذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك، واقرء لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة ان أمهلك الامام أو أدركت ان تقرأ واجعلها أول صلاتك، واجلس مع الامام إذا جلس هو للتشهد الثاني، واعتد أنت لنفسك به، انه التشهد الأول، و تشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الأول، فإذا سلم، فقم قبل أن تسلم أنت، فصل ركعتين ان كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، أو ركعة ان كانت المغرب تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وتتشهد التشهد الثاني، وتسلم، وإن لم تدرك مع الامام الا

(٥١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ركعة فاجعلها أول صلاتك، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد فإذا سلم فقم، فابن على الركعة التي أدركت، حتى تقضى صلاتك.

 وفى رواية الحلبي

(١٤٢٣) من كتاب الصلاة قوله فما أدركت فصل وما سبقت به فأتمه.

 ٥٧٧٦ - (٧) فقه الرضا عليه السلام ١٠ - اروى ان فاتك شئ من الصلاة مع الامام، فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها، ولا تجعل أول صلاتك آخرها، وإذا فاتك مع الامام الركعة الأولى التي فيها القراءة، فانصت للامام للثانية التي أدركت، ثم اقرأ أنت في الثالثة للامام، وهي لك ثنتان، وان صليت فنسيت ان تقرأ فيهما شيئا من القرآن أجزأك ذلك إذا حفظت الركوع والسجود (إلى أن قال) فان وجدت قد صلى ركعة فقم معه في الركعة الثانية، فإذا قعد فاقعد معه، فإذا ركع الثالثة وهي لك الثانية، فاقعد قليلا، ثم (قم - ك) قبل أن يركع، فإذا قعد في الرابع، فاقعد معهم، فإذا سلم الامام، فقم، فصل الرابعة.

 ٥٧٧٧ - (٨) يب ٣٢٤ - محمد ابن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن ابن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات، وقد صلى الامام ركعتين، قال يفتتح الصلاة، ويدخل معه، ويقرء خلفه في الركعتين يقرء في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة، ويركع مع الامام، وفى الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الامام، فإذا قعد الامام للتشهد فلا يتشهد، ولكن يسبح فإذا سلم الامام ركع ركعتين، يسبح فيهما، ويتشهد ويسلم.

 ٥٧٧٨ - (٩) قرب الإسناد ٩٠ - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن رجل أدرك مع الامام ركعة، ثم قام يصلي كيف يصنع يقرء في الثلث كلهن أو في ركعة أو في ثنتين؟ قال: يقرء في ثنتين، وان قرء في واحدة أجزأه.

 

(٥١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٧٧٩ - (١٠) الدعائم ٢٣٠ - عن علي (ع)، أنه قال: من فاتته ركعة من صلاة المغرب، سبقه بها الامام، ثم دخل معه في صلاته، جلس بعد كل ركعة.

 ٥٧٨٠ - (١١) قرب الإسناد ٩٠ - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب، كيف يصنع حين يقوم يقضى؟ أيقعد في الثانية والثالثة؟ قال: يقعد فيهن جميعا.

 ٥٧٨١ - (١٢) يب ٣٣١ - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، يب ٢٥٩ - صا ٤٣٨ - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل، فلا يمهله حتى يقرأ فيقضى القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم.

 ٥٧٨٢ - (١٣) فقيه ٨٣ - روى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: إذا فاتك شئ مع الامام، فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها ومن أجلسه الامام في موضع يجب ان يقوم فيه تجافى واقعي اقعاء ولم يجلس متمكنا.

 ٥٧٨٣ - (١٤) - كا ١٠٧ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك ابن عبيد، يب ٢٥٩ - صا ٤٣٧ - سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن أحمد بن النضر، عن فقيه ٨٣ - ١ - رجل عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال

(لي - يب صا) اي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته - ٢ - مع الامام ركعتان، قلت - ٣ - يقولون يقرء في الركعتين - ٤ - بالحمد وسورة، فقال هذا يقلب صلاته، فيجعل أولها آخرها، قلت: فكيف يصنع؟ قال يقرء فاتحة - ٥ - الكتاب في كل ركعة.

 

--------------------

١ - أبو جعفر (ع) لرجل اي شئ - فقيه ٢ - الرجل الذي يفوته - كا ٣ - قال - يب صا ٤ - فيهما - كا ٥ - بفاتحة - يب صا

(٥١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٧٨٤ - (١٥) يب ٢٥٩ - صا ٤٣٧ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته؟ قال جعفر عليه السلام: وليس نقول كما يقول الحمقى.

 وتقدم في رواية ابن أرقم (٤٥٦) من كتاب الصلاة، قوله: فنزلنا فصلينا معه، وقد فاتتنا ركعة.

 وفى رواية ابن شاذان (٢٣٩٧) قوله: لم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة (إلى أن قال) ليكون في القيام عند القنوت أطول فأحرى ان يدرك المدرك الركوع فلا تفوته الركعتان في الجماعة وفى رواية عمرو بن جميع (٣١٤٣) قوله عليه السلام: إذا أجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فيه فتجاف.

 وفى رواية ابن مسلم (٤١٢٢) قوله: رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة وفى رواية عبيد (٤١٢٣) وابن مسلم (٤١٢٤) وابن أبي العلاء (٤١٢٦) نحوه.

 وفى رواية جعفر بن أحمد (٤٧١٧) قوله عليه السلام وسائر الصلوات (اي غير الجمعة) إذا أدرك الركعة الأخيرة تضيف إليها ثلث ركعات التي فاتته.

 وفى أحاديث باب ٢٥ حكم من فاتته ركعة مع الامام أيام التشريق من أبواب صلاة العيد ما يدل على بعض المقصود وفى رواية زرارة (٥١٩٣) قوله عليه السلام اما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك وما قضيت فاخرها وفى رواية الحلبي (١) من باب (٤) استحباب السعي إلى الجماعة، قوله عليه السلام: فما أدركت فصل، وما سبقت فأتمه.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب ٦٣ انه يجوز للامام إذا اعتل ان يأخذ بيد المسبوق بالركعة فيقدمه وباب (٧٢) انه لا ينبغي للامام إذا سلم ان ينتقل من مصلاه حتى يقضى كل من خلفه ما قد فاته ما يدل على بعض المقصود.

 

(٥١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٤٩) باب ان المأموم إذا سبقه الامام بركعة وأوهم الامام فصلى خمسا لا يعتد بوهم الامام ٥٧٨٥ - (١) يب ٣٣١ - أحمد بن محمد، عن فقيه (٨٣) الحسن بن محبوب، عن جميل (بن صالح - فقيه) عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل سبقة الامام بركعة، و - ١ - أوهم الامام، فصلى خمسا قال: يعيد - ٢ - تلك الركعة، ولا يعتد بوهم الامام.

 

(٥٠) باب انه يستحب لمن سبقه الامام بركعة ان يتشهد حين ما يتشهد الامام ويتشهد في محله أيضا ويقنت حين ما يقنت ٥٧٨٦ - (١) - يب ٢٦٢ - ٣٣٣ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب

(بن نوح - يب ٣٣٣) عن العباس بن عامر، عن الحسين بن المختار، وداود بن الحصين،

--------------------

١ - ثم - فقيه ٢ - يقضى - فقيه

(٥١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال: سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام، وأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها، قال: نعم، قلت: والثانية أيضا، قال: نعم، قلت كلهن قال: نعم، فإنما هو بركة.

 المحاسن ٣٢٦ - البرقي، عن أيوب بن نوح، و سمعته منه، عن العباس بن عامر، عن الحسين بن المختار، قال: سئل عن رجل فاتته ركعة، وذكر نحوه.

 ٥٧٨٧ - (٢) كا ١٠٦ - علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن يب ٣٣٠ سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن الميثمي - ١ - عن إسحاق بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك يسبقني الامام بالركعة، فتكون لي واحدة وله ثنتان، (أ - خ يب) فأتشهد كلما قعدت، فقال: نعم فإنما التشهد بركة.

 ٥٧٨٨ - (٣) - يب ٢٢٥ - سعد عن - ٢ - محمد بن الوليد، الخزاز، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام، فقنت - ٣ - الامام، أيقنت معه، قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه.

 وتقدم في رواية الدعائم (٧) من باب (٤٨) جواز الاقتداء في أثناء الصلاة، قوله عليه السلام: فإذا جلس للتشهد، فاجلس غير متمكن، ولا تتشهد وفى رواية عمار (٩) قوله عليه السلام: فإذا قعد الامام للتشهد، فلا يتشهد، ولكن يسبح.

 

--------------------

١ - المثنى - خ يب ٢ - بن - خ يب ٣ - فيقنت - خ يب

(٥١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٥١) باب انه يجوز لمن لم يصل الظهر والقوم يصلون العصر ان يصلي معهم الظهر ثم يصلي العصر وانه لا بأس ان يؤم بقوم فيصلى العصر وهي لهم الظهر ٥٧٨٩ - (١) - يب ٢١٣ - سعد، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل دخل مع قوم، ولم يكن صلى هو الظهر، والقوم يصلون العصر يصلي معهم قال: يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر، ويصلي هو بعد، العصر.

 ٥٧٩٠ - (٢) - يب ٢٦٠ - صا ٤٣٩ - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم - ١ - بقوم فيصلى العصر وهي لهم الظهر قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم.

 ٥٧٩١ - (٣) - كا ١٠٧ - جماعة، من أصحابنا، عن يب ٣٣٠ - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، - ٢ - عن سماعة عن أبي بصير، قال: سئلته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى انها الأولى

--------------------

١ - امام قوم - خ يب ٢ - ميمون - خ يب

(٥١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وكانت العصر، قال: فليجعلها الأولى وليصل العصر.

 كا - وفى حديث آخر، فان علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الأولى فلا يدخل معهم.

 ٥٧٩٢ - (٤) - يب ٢٦٠ - صا ٤٣٩ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سليم الفراء قال: سئلته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم فيكون في طريق مكة وغير ذلك، فيصلى بهم العصر في وقتها، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى انها الأولى، أفتجزيه انها العصر، قال: لا وتقدم في رواية الحلبي (٥٩٠) من كتاب الصلاة، قوله: رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الأولى، قال: فليجعلها الأولى التي فاتته وليستأنف بعد، صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم وفى رواية علي بن جعفر (١٣٦٢) قوله: سألته عن امام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله، تصلي معه وهي تحسب انها العصر، هل تفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال عليه السلام: لا تفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها.

 وفى أحاديث باب ٢١ - جواز اقتداء المسافر بالحاضر ما يناسب ذلك.

 وفى رواية إسحاق بن عمار (٨) من باب (٥٧) انه يستحب لمن صلى وحده، ثم يجد جماعة ان يصلي معهم، قوله: تقام الصلاة وقد صليت قال عليه السلام: صل واجعلها لما فات.

 

(٥٢) باب عدم ضمان الامام لصلاة المأموم الا القراءة ٥٧٩٣ - (١) كا ١٠٥ - محمد بن يحيى، عن يب ٣٢٩ - أحمد بن محمد، عن علي بن حديد: عن جميل، عن زرارة قال سئلت - ١ - أحدهما عليهما السلام عن

--------------------

١ - سألته - خ ل يب ط

(٥١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الامام يضمن صلاة القوم، قال، لا.

 ٥٧٩٤ - (٢) يب ٣٣٢ - سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له أيضمن الامام الصلاة قال ليس بضامن.

 فقيه ٨٣ - والذي رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام حين قال له: أيضمن الامام الصلاة قال: لا ليس بضامن.

 ليس بخلاف خبر عمار.

 ٥٧٩٥ - (٣) يب ٣٣٢ - فقيه ٧٨ - روى الحسن - ١ - بن بشير - ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام: انه سئل رجل عن القراءة خلف الامام؟ فقال: لا، ان الامام ضامن للقرائة وليس يضمن الامام صلاة الذين (هم من - فقيه) خلفه (و - يب) انما يضمن القراءة.

 صا ٤٤٠ - الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، مثل ما في يب الا انه اسقط الواو في قوله انما.

 ٥٧٩٦ - (٤) - يب ٣٣٢ - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيضمن الامام صلاة الفريضة؟ فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: لا يضمن اي شئ يضمن، الا ان يصلي بهم جنبا أو على غير طهور - ٣ -.

 ٥٧٩٧ - ٥٠) يب ١٧٦ - محمد بن يعقوب، عن كا ٩٦ - محمد بن يحيى رفعه، عن الرضا عليه السلام، قال: الامام يحمل - ٤ - أوهام من خلفه الا تكبيرة الافتتاح.

 يب ٣٣٢ - أحمد بن محمد، عن فقيه ٨٣ - محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام مثله.

 ٥٧٩٨ - (٦) - يب ٣٣٢ - سعد عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن فقيه ٨٣ - عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

--------------------

١ - الحسين - خ ل ٢ - بن كثير - فقيه ٣ - طهر - يب ط ٤ - يتحمل - خ يب ٣٣٢

(٥١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 سئلته عن الرجل ينسى وهو خلف الامام ان يسبح في السجود، أو في الركوع، أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا، فقال: ليس عليه شئ.

 ٥٧٩٩ - (٧) - يب ٣٣٢ - صا ٤٣٩ - بهذا الاسناد، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن رجل سها خلف امام بعد ما افتتح الصلاة، فلم يقل شيئا، ولم يكبر ولم يسبح، ولم يتشهد، حتى يسلم، فقال: (قد - فقيه) جازت صلاته وليس عليه (شئ - فقيه) إذا سها خلف الامام (ولا - فقيه) سجدتا السهو، لان الامام ضامن لصلاة من (صلى - فقيه) خلفه.

 فقيه ٨٣ - سئل عمار الساباطي ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وذكر مثله.

 وتقدم في رواية عيسى بن عبد الله (٢٢٠٣) من كتاب الصلاة، قوله: والامام ضامن وفى رواية العوالي (٢٢٠٥)، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة ضمناء وفى أحاديث باب (٢٧) ما يقال في الأخيرتين من أبواب القراءة ما يمكن ان يستفاد منه عدم ضمان التسبيح في الأخيرتين.

 وفى أحاديث باب (٢٨) حكم شك الامام مع حفظ المأموم من أبواب الخلل ما يناسب ذلك.

 وفى رواية عبد الرحمن (٣) من باب عدم جواز القراءة، خلف من يقتدى به قوله عليه السلام: فان ذلك (اي القراءة) جعل اليه فلا تقرأ خلفه.

 وفى سائر أحاديث الباب ما يدل على ذلك فراجع.

 ويأتي في رواية عبد الرحمن (٦) من باب (٢) استحباب الجماعة في صلاة الخوف من أبوابها قوله عليه السلام فكبر صلى الله عليه وآله وسلم وكبروا فقرء وانصتوا، وركع فركعوا، وسجد فسجدوا.

 

(٥٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٥٣) باب وجوب متابعة المأموم للامام وحكم من رفع رأسه عن الركوع أو السجود قبل الامام ٥٨٠٠ - (١) يب ٣٣٣ - سعد عن أبي جعفر - ١ - عن الحسن بن علي بن فضال يب ٣٣٢ - أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال، قال كتبت إلى (أبى الحسن - في السند الثاني) الرضا عليه السلام، في الرجل كان خلف الامام يأتم به، فركع قبل أن يركع الامام، وهو يظن ان الامام قد ركع (فلا ركع - يب ط) فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام، أيفسد (عليه - في السند الثاني) ذلك صلاته، أم يجوز له - ٢ - الركعة؟ فكتب تتم صلاته، ولا تفسد ما - ٣ - اصنع صلاته.

 ٥٨٠١ - (٢) - يب ٣٣٢ - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين - ٤ - بن علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الامام يقتدى به، ثم يرفع رأسه قبل الامام، قال: يعيد ركوعه معه.

 ٥٨٠٢ - (٣) - يب ٢٥٩ - صا ٤٣٨ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد،

--------------------

١ - المراد بابي جعفر هو أحمد بن محمد وقد رواه أيضا بسنده عنه، عن البرقي، عن الحسن بن علي بن فضال، فالظاهر أن البرقي سقط من هذا السند - ح ط ٢ - يجوز تلك - في السند الثاني ٣ - بما - السند الثاني ٤ - عن علي بن يقطين - خ يب ط

(٥٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه، عن أبي الحسن (الرضا - يب خ) عليه السلام، قال: سئلته عمن ركع مع امام (قوم - فقيه) يقتدى به، ثم رفع رأسه قبل الامام، قال يعيد ركوعه معه - فقيه ٨٢ - محمد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليه السلام عمن ركع وذكر مثله.

 ٥٨٠٣ - (٤) كا ١٠٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة يب ٢٥٩ - صا ٤٣٨ - أحمد بن محمد بن عيسى (عن أبيه - صا) عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذي - ١ - يرفع رأسه

(من الركوع - يب صا) قبل الامام، أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ان يرفع - ٢ - رأسه

(معه - يب) قال: لا.

 ٥٨٠٤ - (٥) يب ٣٣٢ - سعد عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن علي ابن فضال، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له اسجد مع الامام وارفع رأسي قبله أأعيد؟ (الصلاة - خ) قال: أعد واسجد.

 ٥٨٠٥ - (٦) يب ٢٥٩ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، وخلف بن حماد، عن ربعي بن - ٣ - عبد الله بن الجارود والفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سألناه عن رجل صلى مع امام يأتم به، فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود، قال: فليسجد.

 فقيه ٨٢ - سئل فضيل بن يسار ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وذكر مثله.

 ٥٨٠٦ - (٧) - ك ٤٩٥ - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي، عن فخر المحققين انه روى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: انما جعل الامام اماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبر ٥٨٠٧ - (٨) - ك ٤٩٥ - وفى مصابيح البغوي من الصحاح، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انما جعل الامام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا

--------------------

١ - الرجل - يب صا ٢ - ويرفع - يب صا ٣ - عن عبد الله - خ يب

(٥٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا.

 ٥٨٠٨ - (٩) - وعن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا يقول: لا تبادروا الامام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين: فقولوا: آمين وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد.

 ٥٨٠٩ - (١٠) - جامع الاخبار ١١٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رجل يصلي في جماعة وليس له صلاة، ورجل يصلي في جماعة فله صلاة واحدة، ولا حظ له في الجماعة، ورجل يصلي في جماعة فله سبعون صلاة، ورجل يصلي في جماعة، فله مأتا صلاة، ورجل يصلي في جماعة، فله خمسمأة صلاة، فقام جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال يا رسول الله فسر لنا هذا فقال رسول الله: رجل يرفع رأسه، قبل الامام، ويضع قبل الامام، فلا صلاة له، ورجل يضع رأسه مع الامام، ويرفع مع الامام، فله صلاة واحدة، ولا حظ له في الجماعة، ورجل يضع رأسه بعد الامام، ويرفعه بعد الامام، فله أربعة وعشرون صلاة، ورجل دخل المسجد فرأى الصفوف مضيقة، فقام وحده، وخرج رجل من الصف يمشي القهقري، وقام معه، فله مع من معه خمسون صلاة ورجل يصلي بالسواك فله سبعون صلاة، ورجل كان مؤذنا يؤذن في أوقات الصلاة فله مأتا صلاة، ورجل كان اماما فيقوم، فيؤدى حق الإمامة فله خمسمأة صلاة.

 وتقدم في رواية علي بن جعفر (١) من باب (٢٧) حكم سبق المأموم الامام في التكبير من أبواب الصلاة على الميت قوله: اله ان يكبر قبل الامام؟ قال عليه السلام: لا يكبر الا مع الامام، فان كبر قبله أعاد التكبير.

 وفى رواية شداد (٣٩٢٨) من كتاب الصلاة قوله: فأطالها صلى الله عليه وآله وسلم (اي السجدة) فرفعت رأسي من بين الناس، فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجد، وإذا الصبى على ظهره، فرجعت في سجودي.

 

(٥٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية أبى سعيد (١٣) من باب ٣٠ إقامة الصفوف، قوله عليه السلام: وإذا قال امامكم الله أكبر، فقولوا الله أكبر، وإذا ركع فاركعوا.

 ويأتي في رواية عبد الرحمن (٦) من باب (٢) استحباب الجماعة في صلاة الخوف من أبوابها قوله: ففرق صلى الله عليه وآله أصحابه فرقتين: أقام فرقة بإزاء العدو وفرقة خلفه، فكبر وكبروا، فقرء وانصتوا، وركع فركعوا، وسجد فسجدوا.

 

(٥٤) باب انه يجوز لمن منعه الزحام عن الركوع و السجود مع الامام ان يركع ويسجد وحده ثم يستوى مع الناس في الصف ٥٨١٠ - (١) يب ٣٢٤ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سليمان عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد، اما في يوم الجمعة واما غير ذلك من الأيام، فيزحمه الناس: اما إلى حائط، واما إلى أسطوانة، فلا يقدر على أن يركع، ولا يسجد حتى يرفع الناس رؤسهم، فهل يجوز له ان يركع ويسجد وحده، ثم يستوى مع الناس في الصف؟ فقال: نعم لا بأس بذلك.

 ٥٨١١ - (٢) فقيه - روى عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة، فلما ركع الامام الجأه الناس إلى جدار

(٥٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 أو أسطوانة، فلم يقدر على أن يركع ولا (ان - خ) يسجد، حتى رفع - ١ - القوم رؤسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم، أم كيف يصنع؟ فقال: يركع و يسجد، ثم يقوم في الصف لا بأس بذلك.

 يب ٣٠١ - سعد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام، عن رجل صلى في جماعة يوم الجمعة، فلما ركع الامام ركع، والجأه الناس إلى جدار،، أو أسطوانة، فلم يقدر على الركوع ولا السجود، حتى رفع القوم - ٢ - رؤسهم، أيركع ثم يسجد، ثم يلحق بالصف وقد قام القوم أو كيف يصنع؟ قال: يسجد، ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك.

 

(٥٥) باب انها من سها ولم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ ء عليه ٥٨١٢ - (١) يب ٢٦١ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سئلته عن الرجل يصلي مع امام يقتدى به، فركع الامام، وسها الرجل وهو خلفه، لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم، أو - ٣ - كيف يصنع؟

--------------------

١ - يرفع - خ ل ٢ - الناس - خ يب ٣ - أم - خ

(٥٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال: يركع، ثم ينحط ويتم صلاته معهم، ولا شئ عليه.

 ويمكن ان يستفاد من الباب المتقدم ما يناسب ذلك.

 

(٥٦) باب انه من سها فسلم قبل أن يسلم الامام فليس عليه بأس ٥٨١٣ - (١) يب ٢٣٥ - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو، فيسلم قبل أن يسلم الامام، قال: لا بأس.

 ٥٨١٤ - (٢) يب ٢٦١ - روى أحمد بن محمد بن عيسى قال أبو المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي خلف امام فسلم - ١ - (قال - خ) ليس بذلك بأس.

 

(٥٧) باب انه يستحب لمن صلى وحده ثم يجد جماعة ان يصلي معهم وله ان يجعلها فريضة أو نافلة أو قضاء لما فات وحكم إعادة من صلى جماعة ٥٨١٥ - (١) كا ١٠٥ - علي بن محمد، عن يب ٣٣٠ - سهل بن زياد،

--------------------

١ - فيسلم - خ

(٥٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن محمد بن الوليد، عن (يونس بن - كا) يعقوب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلى، ثم ادخل المسجد، فتقام الصلاة وقد صليت فقال: صل معهم، يختار الله أحبهما اليه.

 ٥٨١٦ - (٢) يب ٢٦٠ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص البختري: عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يصلي الصلاة وحده، ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة.

 فقيه ٨٠ - روى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام أنه قال في الرجل (وذكر مثله وزاد في آخره) ان شاء وقد روى انه يحسب له أفضلهما وأتمهما.

 ٥٨١٧ - (٣) - يب ٢٦٠ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة، ثم يجد قوما يصلون جماعة، أيجوز له ان يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم، وهو أفضل، قلت: فان لم يفعل، قال ليس به بأس.

 ٥٨١٨ - (٤) يب ٣٣٢ - سعد، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا صليت صلاة وأنت في المسجد، فأقيمت الصلاة، فإن شئت فاخرج، وإن شئت فصل معهم، واجعلها تسبيحا.

 فقيه ٨٣ مكرر - روى الحلبي عن الصادق عليه السلام عن أبيه مثله.

 ٥٨١٩ - (٥) ك ٤٩٦ - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي، عن شعبة، عن جابر بن يزيد ابن أبي الأسود، عن أبيه، انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعاهما فجاءا ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما ان تصليا معنا، فقالا قد صلينا في رحالنا فقال فلا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك

(٥٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الامام وقد صلى، فليصل معه، فإنها له نافلة.

 ٥٨٢٠ - (٦) - وعن معن بن عيسى، عن سعيد بن السائب، عن نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر، قال: جئت والنبي صلى الله عليه وآله في الصلاة، فجلست ولم ادخل معهم، فانصرف صلى الله عليه وآله وسلم وقال ما منعك ان تدخل مع الناس في صلاتهم، قال: قلت انى كنت قد صليت في منزلي، وكنت احسب انكم صليتم، فقال صلى الله عليه وآله إذا جئت فوجدت الناس يصلون، فصل معهم وإن كنت قد صليت، تكن لك نافلة، وهي لهم مكتوبة.

 ٥٨٢١ - (٧) - فقيه ٨٣ - روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أنه قال: صل واجعلها لما فات.

 ٥٨٢٢ - (٨) يب ٢٦٠ - ٣٣٢ - الحسين بن سعيد، عن (محمد - يب ٢٦٠) ابن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تقام الصلاة وقد صليت فقال صل - ١ - واجعلها لما فات.

 ٥٨٢٣ - (٩) ك ٤٩٦ - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي، عن النبي (ص) انه رأى رجلا يصلي وحده، فقال الا رجل يتصدق، على هذا فيصلى معه.

 ٥٨٢٤ - (١٠) وبإسناده عن فخر المحققين، عن والده العلامة، أنه قال: روى ان اعرابيا جاء إلى المسجد، وقد فرغ النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه من الصلاة، فقال الا رجل يتصدق على هذا، فيصلى معه، فقام شخص، فأعاد صلاته وصلى به.

 وتقدم في أحاديث باب (٧) انه يستحب للرجل ان يصلي الفريضة في وقتها، ثم يصلي مع المخالف وباب (٨) استحباب الأذان للعامة والصلاة بهم ما له أدنى مناسبة بالباب فراجع ويأتي في رواية زرارة (١) من باب (٦٢) انه يجزى عن القوم صلاتهم إذا صلوا خلف من لم ينو الصلاة، قوله عليه السلام: بل ينبغي له ان ينويها صلاة، فإن كان قد صلى، فان له صلاة أخرى.

 

--------------------

١ - صلها - يب ٢٦٠ خ

(٥٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٥٨) باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلي أداء وبالعكس وتقدم في بعض أحاديث باب (١) وجوب قضاء الفرائض الفائتة من أبواب قضاء الصلوات ما يدل على بعض المقصود وفى رواية ابن عمار (٨) من الباب المتقدم قوله: تقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل واجعلها لما فات.

 

(٥٩) باب انه من دخل في الصلاة فانعقد الجماعة يصلي ركعتين ويجعلها تطوعا ثم يستأنف الصلاة مع الامام ان كان الامام عدلا والا فليتم صلاته ما استطاع ٥٨٢٥ - (١) كا ١٠٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم.

 يب ٣٣١ - احمد عن الحسين - ١ - عن النضر، عن هشام ابن سالم، عن سليمان بن خالد، قال سئلت - ٢ - ابا عبد الله عن رجل دخل المسجد، وافتتح الصلاة (قال - يب) فبينا - ٣ - هو قائم يصلي إذ - ٤ - اذن المؤذن وأقام

--------------------

١ - الحسن - خ ل يب ٢ - عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته - يب ٣ - فبينما خ ل كا ٤ - إذا - خ كا

(٥٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الصلاة، قال: فليصل ركعتين، ثم ليستأنف - ١ - الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا.

 ٥٨٢٦ - (٢) يب ٢٦٠ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٦ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سئلته عن رجل (كان - يب كا) يصلي، فخرج الامام، وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، فقال: ان كان اماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها - ٢ - تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته (كما هو - كا) وإن لم يكن امام عدل - ٣ - فليبن على صلاته، كما هو ويصلي ركعة أخرى معه (و - يب) يجلس قدر ما يقول: اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله - خ) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فان التقية واسعة، وليس شئ من التقية الا وصاحبها مأجور عليها انشاء الله.

 ٥٨٢٧ - (٣) فقه الرضا عليه السلام ١٤ - ان كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة، فلا تقطعها، واجعلها نافلة، وسلم في ركعتين، ثم صل مع الامام الا ان يكون الامام ممن لا يقتدى به، فلا تقطع صلاتك، ولا تجعلها نافلة، ولكن اخط إلى الصف وصل معه، وإذا صليت أربع ركعات وقام الامام إلى رابعة، فقم معه تشهد من قيام وسلم - ٤ - من قيام.

 وفى موضع آخر ان كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الامام.

 

--------------------

١ - ويستأنف - يب.

 ٢ - يجعلها - كا ٣ - عادل - خ يب ٤ - تسلم - كا

(٥٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٦٠) باب كراهة النافلة بعد الشروع في الإقامة للجماعة واستحباب قضائها بعد ارتفاع النهار ٥٨٢٨ - (١) قرب الإسناد - ١٠ - محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلى ابن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبى قال علي عليه السلام: خر ج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الصبح، وبلال يقيم، وإذا عبد الله بن القشب يصلي ركعتي الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا بن القشب أتصلي الصبح أربعا، قال: ذلك له مرتين أو ثلاثة.

 ٥٨٢٩ - (٢) - قرب الإسناد ٩٢ - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد، والامام قد قام في صلاته، كيف يصنع؟ قال: يدخل في صلاة القوم، ويدع الركعتين فإذا ارتفع النهار، قضاهما.

 وتقدم في رواية ابن عمار (٦٧٣) من كتاب الصلاة قوله: فمتى ادع ركعتي الفجر حتى أقضيها، قال: قال عليه السلام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة.

 وفى رواية عمر بن يزيد (٧٨٢) قوله: ما حد هذا الوقت: (اي الوقت الذي لا ينبغي ان يتطوع في وقت فريضة) قال عليه السلام: إذا اخذ المقيم في الإقامة فقال له الناس يختلفون في الإقامة.

 قال: المقيم الذي يصلي معهم.

 

(٥٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٦١) باب ان الامام إذا كان جنبا فنسى أو أحدث حدثا أو رعف أو غير ذلك مما تبطل به الصلاة يستحب له ان يأخذ بيد رجل فليصل مكانه وإن لم يفعل أو مات يستحب للمأمومين أن يفعلوا ذلك ٥٨٣٠ - (١) - فقيه ٨٣ - قال أمير المؤمنين (ع): ما كان من امام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أزا - ١ - في بطنه، فليجعل ثوبه على انفه، ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل، فليصل.

 مكانه ثم ليتوضأ، وليتم ما سبقه به من الصلاة، وان كان جنبا فليغتسل، وليصل الصلاة كلها.

 ٥٨٣١ - (٢) فقه الرضا ١٤ - ان خرجت منك ريح وغير ذلك مما ينقض الوضوء أو ذكرت انك على غير وضوء، فسلم على اي حال كنت في صلاتك، وقدم رجلا يصلي بالقوم بقية صلاتهم وتوضأ واعد صلاتك.

 ٥٨٣٢ - (٣) كا ١٠٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير يب ٢٥٨ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد

(بن عثمان - يب) عن (عبيد الله بن علي خ يب) الحلبي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما، فصلى بهم ركعة، ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر، ويعتدون - ٢ -

--------------------

١ - اذى - خ ل ٢ - فيعتد - فقيه

(٥٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 بالركعة، ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه.

 فقيه ٨٣ - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل (وذكر مثله ثم قال) ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء، فعليه الإعادة، وليس عليهم ان يعيدوا، وليس عليه ان يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قال قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع.

 ٥٨٣٣ - (٤) فقيه ٨٣ - يب ٣٣٣ سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن امام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا، ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم الا بامام، فليتقدم - ١ - بعضهم (بعضهم - خ فقيه) فليتم بهم ما بقي منها و قد تمت صلاتهم.

 وتقدم في رواية محمد بن عبد الله ١٨ من باب (١) وجوب الغسل على من مس الميت، من أبواب غسل مس الميت، قوله: امام صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟ فقال عليه السلام: يؤخر ويتقدم بعضهم، ويتم صلاتهم وفى رواية علي بن جعفر (٢٧٩٥) من كتاب الصلاة، قوله: امام قرء السجدة، فأحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يقدم غيره، فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاته.

 وفى رواية علي بن جعفر (٢٧٩٦) قوله: امام قرء السجدة، فأحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع؟ قال: يقدم غيره، فيسجد ويسجدون وينصرف، فقد تمت صلاتهم وفى رواية أبى حفص (٣٧٤٢) قوله عليه السلام: فمن وجد اذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه، يعنى إذا كان اماما.

 وفى رواية الدعائم (٣٧٥١) قوله: رعف (اي علي عليه السلام) وهو يصلي بالناس فاخذ بيد رجل، فقدمه مكانه ثم مضى، فغسل الدم وانصرف فصلى لنفسه.

 

--------------------

١ - فليقدم - خ ل - فقيه

(٥٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية الجعفريات (٣٧٥٢) ما يقرب ذلك وفى رواية الجعفريات (٣٧٦٢) قوله عليه السلام: ومن وجد أذى أو أزا في بطنه، فليأخذ بيد رجل من الصف، فليقدمه وفى رواية أبى العباس (٦) من باب (٢١) جواز اقتداء المسافر بالحاضر، قوله عليه السلام: فإذا أتم الركعتين سلم، ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه، فأمهم.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (٦٤) انه من قدم للإمامة، ولم يدر ما صلى الامام يذكره من خلفه ما يناسب ذلك فراجع.

 

(٦٢) باب انه لا تبطل صلاة القوم إذا صلوا خلف من لم ينو الصلاة وانه لا ينبغي للرجل ان يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ٥٨٣٤ - (١) - يب ٢٥٧ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٦ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل (بن شاذان - خ يب) وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له ان ينويها (صلاة - يب كا) فإن كان قد صلى، فان له صلاة أخرى، وإلا فلا يدخل معهم (و - فقيه) قد - ١ - تجزى عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها فقيه (٨٣) قال زرارة لأبي جعفر عليه السلام: رجل و ذكر مثله ويأتي في حديث ابن أبي عمير (١) من باب عدم وجوب الإعادة على

--------------------

١ - بل - خ فقيه

(٥٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 من صلى خلف يهودي أو نصراني، ما يدل على عدم بطلان صلاة المأموم، إذا لم ينو الامام الصلاة.

 

(٦٣) باب انه يجوز للامام إذا اعتل ان يأخذ بيد المسبوق بالركعة أو الركعتين فيقدمه فيتم صلاة القوم الا انه ينبغي ان يأخذ بيد من شهد الإقامة فيقدمه ٥٨٣٥ - (١) يب ٢٥٧ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٦ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة، وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر، فيعتل - ١ - الامام فيأخذ - ٢ - بيده ويكون أدنى القوم اليه، فيقدمه فقال: يتم صلاة القوم - ٣ - ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أو مى بيده إليهم عن اليمين و

(عن - يب) الشمال، وكان الذي أومأ بيده إليهم (التسليم - ٤ -) وانقضاء صلاتهم، وأتم هو ما كان (قد - صا) فاته أو (ما - صا) بقي عليه.

 ٥٨٣٦ - (٢) فقيه ٨٢ - وسئل (أبو عبد الله عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة، وقد سبقه - ٥ - الامام بركعة، فيكبر، فيعتل - ٦ - الامام فيأخذ بيده،

--------------------

١ - فيقبل - خ يب ٢ - فيأخذه - يب ٣ - الصلاة بالقوم - يب صا ٤ - هو التشهد - خ صا ٥ - سبقهم - خ ل ٦ - فيقبل - خ ل

(٥٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 فيكون أدنى القوم اليه فيقدمه، فقال: يتم بهم الصلاة ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد، أومأ بيده (إليهم - خ) عن اليمين والشمال وكان ذلك الذي يومئ بيده التسليم، أو تقضى صلاتهم، وأتم هو ما كان فاته.

 ٥٨٣٧ - (٣) الدعائم ٢٣٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في رجل سبقه الامام ببعض الصلاة ثم أحدث الامام في صلاته، فقدمه، قال إذا أتم صلاة الامام، أشار إلى من خلفه، فسلموا لأنفسهم وانصرفوا، وقام هو، فأتم ما بقي عليه من غير اعلان بالتكبير.

 ٥٨٣٨ - (٤) - ك ٤٩٤ - الشيخ المفيد في المقنعة، فإن كان الذي يتقدم نائبا من الامام، قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة فليتم بهم الصلاة، ثم ليؤم إيماء، فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة، ويتم هو ما بقي عليه وقد روى انه يقدم رجلا آخر، يسلم بهم، ويتم هو ما بقي وهذا هو الأحوط.

 ٥٨٣٩ - (٥) يب ٢٥٧ - صا ٤٣٤ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف عن ابن سنان - ١ - عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: سئلته عن رجل أم قوما، فاصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين، فقدم

(رجلا ممن - ٢ -) قد فاته ركعة أو ركعتان قال: يتم بهم الصلاة، ثم يقدم رجلا، فيسلم بهم، ويقوم هو، فيتم بقية صلاته.

 ٥٨٤٠ - (٦) فقيه ٨٣ - روى معاوية بن ميسرة، عن الصادق عليه السلام، أنه قال لا ينبغي للامام إذا أحدث ان يقدم الا من أدرك الإقامة فان قدم مسبوقا بركعة، فان عبد الله بن سنان روى عنه عليه السلام (انه - خ) قال: إذا أتم صلاة - ٣ - القوم (بهم - خ) فليؤم إليهم يمينا وشمالا، فلينصرفوا، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته.

 

--------------------

١ - مسكان - خ ل يب ٢ - فقدم من صلى ممن - يب ٣ - صلاته - خ ل

(٥٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٨٤١ - (٨) - يب ٢٥٧ - صا ٤٣٤ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي (بن فضال - عن الحسن بن علي - يب) عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ - ١ - ان يتقدم الا من شهد الإقامة يب فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة: ينبغي لمن - ٢ - في المسجد ان يقوموا على أرجلهم، ويقدم بعضهم، ولا ينتظروا الإمام قال : قلت وان كان الامام هو المؤذن، قال: وان كان فلا ينتظرونه، ويقدموا بعضهم.

 ٥٨٤٢ - (٩) يب - ٢٥٨ صا ٤٣٤ - الحسين بن سعيد، عن النضر عن هشام

(بن سالم - صا)، عن سليمان بن خالد، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة، كيف يصنع؟ فقال: لا يقدم رجلا - ٣ -

(قد - يب) سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره، فيقدمه.

 

(٦٤) باب انه من قدم للإمامة ولم يدر ما صلى الامام قبله يذكره من خلفه ٥٨٤٣ - (١) فقيه ٨٣ - روى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما على غير وضوء، فانصرف وقدم رجلا، ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله، قال: يذكره من خلفه.

 ٥٨٤٤ - (٢) - كا ١٠٧ - محمد بن يحيى، عن يب ٣٣٠ - أحمد بن محمد عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سئلت أحدهما عليهما السلام عن امام أم قوما، فذكر أنه لم يكن على وضوء، فانصرف واخذ بيد رجل وادخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم، قال: يصلي بهم فان أخطأ سبح القوم به، و

--------------------

١ - لا ينبغي - خ ل صا ٢ - لأهل المسجد - خ ٣ - من - صا

(٥٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 بنى على صلاة الذي كان قبله.

 

(٦٥) باب انه من صلى بقوم وهو على غير طهر يعيد ولا يعيد من خلفه وحكم اعلامهم انه على غير طهر ٥٨٤٥ - (١) - كا ١٠٥ - علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل: أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا، فقال: يعيد هو ولا يعيدون.

 ٥٨٤٦ - (٢) يب ٢٥٧ - صا ٤٣٢ - الحسين بن سعيد، عن صفوان (بن يحيى وفضالة بن أيوب - يب) عن العلا (بن رزين - يب) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سئلته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضى صلاته، فقال: يعيد ولا يعيد من (صلى - صا) خلفه وان أعلمهم انه على غير طهر.

 ٥٨٤٧ - (٣) يب - ٢٥٧ - صا ٤٣٢ - عنه عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله ابن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء، فقال: ليس عليهم إعادة وعليه هو ان يعيد.

 ٥٨٤٨ - (٥) يب ٢٥٧ - صا ٤٣٢ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن الحسن بن علي بن فضال - عن عبد الله بن بكير والحسين بن سعيد، عن فضالة

(بن أيوب - يب) عن عبد الله بن بكير، قال: سئل حمزة بن حمران ابا عبد الله عليه السلام عن

(٥٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 رجل امنا في السفر وهو جنب، وقد علم ونحن لا نعلم، قال: لا بأس.

 ٥٨٤٩ - (٦) يب ٢٥٧ - صا ٤٣٢ - الحسين بن سعيد، عن حماد (بن عيسى - يب) عن حريز (بن عبد الله - يب) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئلته عن قوم صلى بهم امامهم، وهو (على - صا) غير طاهر - ١ - أيجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم، تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة، وليس عليه ان يعلمهم هذا عنه موضوع.

 ٥٨٥٠ - (٧) كا ١٠٥ - محمد بن يحيى، عن يب ٣٣٠ - أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن صا ٤٤٠ - جميل عن زرارة قال: سئلت أحدهما عليهما السلام عن رجل صلى بقوم ركعتين، فأخبرهم انه لم يكن - ٢ - على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الامام ضمان.

 فقيه ٨٣ - جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما مثله.

 ٥٨٥١ - (٨) - ك ٤٩٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره، عن عبد الواحد ابن إسماعيل الروياني، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل، عن أبيه، عن جده موسى ابن جعفر، عن آبائه عن علي صلوات الله عليه قال: من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو والناس صلاتهم.

 ٥٨٥٢ - (٩) الدعائم ١٨٣ - عن علي (ع): ان عمر صلى بالناس صلاة الفجر، فلما قضى الصلاة اقبل على الناس، فقال يا ايها الناس، ان عمر صلى بكم الغداة وهو جنب، فقال له الناس: فما ذا ترى، فقال: على الإعادة ولا إعادة عليكم، فقال علي عليه السلام بل يجب عليك الإعادة وعليهم ان القوم بإمامهم يركعون ويسجدون، فإذا فسدت صلاة الامام، فسدت صلاة المأمومين.

 

--------------------

١ - طهور - خ صا ٢ - ليس - فقيه - صا

(٥٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٨٥٣ - (١٠) يب ٢٥٧ - صا ٤٣٣ - علي بن الحكم، عن عبد الرحمن (بن - يب) العرزمي، (عن أبيه - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر، وكانت الظهر (ثم دخل - يب) فخرج مناديه: ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر، فأعيدوا، وليبلغ الشاهد الغائب.

 

(قال الشيخ قده في التهذيب فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار - ١ - كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به على أن فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين عليه السلام أدى فريضة على غير طهر ناسيا عن ذلك، وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه السلام).

 وتقدم في رواية ابن وهب (٤) من باب (٥٢) عدم ضمان الامام لصلاة المأموم الا القراءة، قوله عليه السلام: لا يضمن، اي شئ يضمن الا ان يصلي بهم جنبا أو على غير طهر وفى رواية الحلبي (٣) من باب (٦١) حكم الامام إذا كان جنبا، فنسى، قوله عليه السلام: ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء، فعليه الإعادة وليس عليهم ان يعيدوا، وليس عليه ان يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك، قال: قلت كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال عليه السلام: هذا عنه موضوع.

 

(٦٦) باب حكم من أم قوما وهو على غير القبلة ٥٨٥٤ - (١) - يب ٣٣٠ - كا ١٠٥ - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون، فإنهم (قد - كا) تحروا.

 ٥٨٥٥ - (٢) - يب ٢٥٧ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن أبي

--------------------

١ - للأحاديث - خ

(٥٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عمير - عن حماد بن عثمان، عن عبيد - ١ - الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: في رجل يصلي بالقوم، ثم يعلم انه صلى بهم إلى غير القبلة، فقال ليس عليهم إعادة شئ.

 وتقدم ما يناسب ذلك في أحاديث باب (٨) حكم من صلى على غير القبلة من أبوابها فراجع.

 

(٦٧) باب عدم وجوب الإعادة على من صلى خلف يهودي أو نصراني إذا لم يعلم وحكم الإعادة على من صلى خلف من يكذب بقدر الله وغيره من المخالفين ٥٨٥٦ - (١) يب ٢٥٧ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه - ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان، أو بعض الجبال، وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة (قد - يب خ) علموا انه يهودي، قال: لا يعيدون.

 ٥٨٥٧ - (٢) - فقيه ٨٣ - في كتاب زياد بن مروان القندي وفى نوادر محمد ابن أبي عمير، ان الصادق عليه السلام قال: في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة، فإذا هو يهودي أو نصراني، قال: ليس عليهم إعادة، و سمعت جماعة من مشايخنا يقولون: انه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه، و عليهم إعادة ما صلى بهم، مما لم يجهر فيه.

 

--------------------

١ - عبد الله - خ ٢ - أصحابنا - يب

(٥٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية عبد الله بن حبيب (٣٣٤٥) من كتاب الصلاة قوله: انى اصلى المغرب مع هؤلاء وأعيدها، فأخاف ان يتفقدوني، قال عليه السلام: إذا صليت الثانية، فمكن في الأرض أليتيك، ثم انهض وتشهد وأنت قائم، ثم اركع واسجد فإنهم يحسبون انها نافلة.

 وفى رواية إسماعيل ٥٤٥٦) قوله عليه السلام ليعد كل صلاة صليها خلفه

(اي خلف من يكذب بقدر الله) (٦٨) باب انه ينبغي للامام ان يخفف الصلاة إذا كان معه من يضعف عن الإطالة أو أعجلت به حاجة وحكم العدول عن الجماعة إلى فرادى ٥٨٥٨ - (١) يب ٣٣١ - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن فقيه ٨١ - إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال: ينبغي للامام ان يكون صلاته على (صلاة - فقيه) أضعف من خلفه.

 ٥٨٥٩ - (٢) يب ٢١٧ - احمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن فقيه ٥٧ - علي عليه السلام قال - ١ - آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي صلى الله عليه وآله ان - ٢ - قال: يا علي إذ صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على آذانه أجرا.

 

--------------------

١ - قال علي (ع) - فقيه ٢ - انه - فقيه

(٥٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٨٦٠ - (٣) - ئل ٥٤٠ - محمد بن الحسين الرضى في نهج البلاغة، عن أمير المؤمنين عليه السلام، في عهده إلى مالك الأشتر، قال: ووف ما تقربت به إلى الله كاملا غير مثلوم ولا منقوص بالغا من بدنك ما بلغ، وإذا قمت في صلاتك بالناس، فلا تكونن منقرا - ١ - ولا مضيعا، فان في الناس من به العلة وله الحاجة، فانى سئلت رسول الله صلى الله عليه وآله حين وجهني إلى اليمن، (قلت - خ) كيف اصلى بهم؟ فقال: صل بهم صلاة أضعفهم، وكن بالمؤمنين رحيما.

 ٥٨٦١ - (٤) كا ٩١ - روى ان الفضل للامام ان يخفف ويصلي بأضعف القوم.

 ٥٨٦٢ - (٥) الجعفريات ٢٤٩ - أخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن عبد الصمد ابن عبيد الله الهاشمي صاحب الصلاة بواسط، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي، قال: حدثنا أبو عمرو - ٢ - عبد الرحمن ابن عمرو - ٣ - القاضي المرجى - ٤ - بحمص قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سلمة ان أباه سلمة حدثه عن الحسن بن صالح، عن عثمان بن موهوب، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أم الناس فليخفف، فان فيهم الكبير والصغير والمريض وذوي الحاجة.

 ٥٨٦٣ - (٦) - فقه الرضا ١٤ - فان صليت فخفف بهم الصلاة، وإذا كنت وحدك فنقل، فإنها العبادة.

 ٥٨٦٤ - (٧) الدعائم ١٨٤ - عن جعفر بن (محمد - ك) عليه السلام أنه قال: إذا صليت وحدك فاطل الصلاة، فإنها العبادة، وإذا صليت بقوم فخفف وصل بصلاة أضعفهم، وقال كانت صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخف صلاة في تمام.

 ٥٨٦٥ - (٨) كا ٩٤ - ج ٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، يب ٣٣١ - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن

--------------------

١ - منفرا - ئل ٢ - أبو عمر - ك ٣ - عمر - ك ٤ - الرحبي - ك

(٥٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(عبد الله - كا) بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (بالناس - كا) الظهر (والعصر - يب) فخفف (الصلاة - يب) في الركعتين (الأخيرتين - كا) فلما انصرف، قال له الناس: (يا رسول الله - يب) هل حدث في الصلاة شئ - ١ - قال: وما ذاك قالوا: خففت في الركعتين فقال لهم: أما سمعتم صراخ الصبى.

 عدة الداعي ١٠١ - صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس يوما، فخفف في الركعتين الأخيرتين وذكر نحوه وزاد وفى حديث آخر خشيت ان يشتغل به خاطر أبيه.

 ٥٨٦٦ - (٩) - فقيه ٨١ - ان النبي صلى الله عليه وآله كان (ذات خ صح) يوم يؤم أصحابه فيسمع - ٢ - بكاء الصبى، فيخفف - ٣ - الصلاة.

 ٥٨٦٧ - (١٠) - العلل ١٢٢ - أبى ره قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام (في حديث) قال: (و - خ) كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع الصبى يبكى وهو في الصلاة، فيخفف الصلاة ان تعبر أمه.

 ٥٨٦٨ - (١١) - فقيه ٨١ - كان معاذ يؤم في مسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويطيل القراءة، وانه مر به رجل، فافتتح سورة طويلة، فقرأ الرجل لنفسه وصلى، ثم ركب راحلته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث إلى معاذ، فقال: يا معاذ إياك ان تكون فتانا، عليك بالشمس وضحيها وذواتها.

 ٥٨٦٩ - (١٢) عقاب الاعمال ٥٠ - (بالاسناد المتقدم في باب استحباب المشي إلى المسجد والرجوع منه إلى الأهل، عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال:) من أم قوما، فلم يقتصد بهم في حضوره، و قرائته، وركوعه، وسجوده، وقعوده، وقيامه، ردت عليه صلاته، ولم - ٤ - تجاوز تراقيه، وكانت منزلته عند الله تعالى منزلة (امام جائر معتد - ٥ -) لم يصلح لرعيته،

--------------------

١ - حدث - كا - خ ٢ - فسمع - خ ل ٣ - فخفف - خ ل ٤ - ولا - خ ٥ - أمير جائر متعد - خ

(٥٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولم يقم فيهم بامر الله عز وجل، فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال: يا رسول الله بابي أنت وأمي، وما منزلة (امام جائر معتد - ١ -) لم يصلح لرعيته، ولم يقم فيهم بامر الله تعالى قال هو رابع أربعة من أشد الناس عذابا يوم القيمة إبليس، وفرعون، وقاتل النفس، ورابعهم سلطان جائر.

 وتقدم في رواية أبى بصير (٢٤١) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة (انما أوردناها في الباب لاحتمال حملها على الجماعة).

 وفى نهج البلاغة (٢٩٦) قوله عليه السلام: وصلوا بهم صلاة أضعفهم ولا تكونوا فتانين وفى رواية ابن سنان (٢٤٦٦) قوله عليه السلام: الامام تجزيه تكبيرة واحدة وتجزيك ثلث مترسلا إذا كنت وحدك.

 وفى رواية ابن عمار (٢٤٦٧) قوله عليه السلام: إذا كنت اماما أجزأك تكبيرة واحدة لان معك ذا الحاجة، والضعيف، والكبير، وفى مرسلة فقيه (٢٤٧٠) قوله: كان صلى الله عليه وآله وسلم أتم الناس صلاة، وأوجزهم كان عليه السلام إذا دخل في صلاته، قال: الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.

 وفى رواية سماعة (٢٨٩٥) قوله: فاما الامام، فإنه إذا أقام بالناس فلا ينبغي ان يطول بهم، فان في الناس الضعيف ومن له الحاجة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى بالناس، خف بهم وفى رواية زرارة (٣٣٤٧) قوله عليه السلام: وان كان مع امام فوجد في بطنه اذى، فسلم في نفسه وقام، فقد تمت صلاته.

 وفى رواية ابن مسلم (٥٢٤٨) قوله عليه السلام: وكان يستحب ان يقرء فيها بالكهف، والحجر الا ان يكون اماما يشق على من خلفه وفى مرسلة فقيه (٥٤٣١) قوله: اصلى في منزلي، فأطيل الصلاة أو اصلى بهم وأخفف؟ فكتب عليه السلام صل بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل.

 

--------------------

١ - أمير جائر متعد - خ

(٥٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في أحاديث باب (٧٥) ان الامام إذا أطال التشهد لا بأس ان يسلم من خلفه، ما يدل على ذيل العنوان.

 

(٦٩؟) باب انه ينبغي للامام إذا كان رجلا ان يسمع من خلفه كلما يقول خصوصا التشهد والسلام ولا ينبغي لمن خلفه ان يسمعه شيئا ٥٨٧٠ - (١) - كا ٨٧ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: على الامام ان يسمع من خلفه وان كثروا، فقال ليقرء قراءة وسطا، يقول الله تبارك وتعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها).

 ئل العياشي - ١ - في تفسيره، عن عبد الله بن سنان قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، وذكر نحوه.

 وعن المفضل قال: سمعته يقول وذكر مثله.

 الدعائم ١٩٥ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أيضا نحوه.

 ٥٨٧١ - (٢) فقيه ٨٢ - روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام، قال: لا تسمعن الامام دعائك خلفه.

 ٥٨٧٢ - (٣) يب ٢٦٠ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال يب ١٦٣ محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أبي محمد الحجال، عن حماد

--------------------

١ - انما هذه الرواية من الوسائل المصحح وليس في الوسائل المطبوع

(٥٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن عثمان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كلما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه - ١ - ان يسمعه شيئا مما يقول.

 ٥٨٧٣ - (٤) كا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير يب ١٦٣ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه

(هم - كا) شيئا.

 ٥٨٧٤ - (٥) فقيه ٨٢ - روى حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام ان يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم وينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد، ولا يسمعونه هم شيئا، يعنى: الشهادتين ويسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

 ٥٨٧٥ - (٦) يب ١٦٣ - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله ابن المغيرة، عن حماد، عن أبي بصير قال: صليت خلف أبى عبد الله (ع)، فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا، فلما انصرف، قلت: كذا ينبغي للامام ان يسمع تشهده من خلفه، قال: نعم.

 ٥٨٧٦ - (٧) الجعفريات ٥٣ - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه ان عليا عليه السلام، كان إذا صلى بالناس، خرق الصفوف خرقا (هذا يناسب الباب إذا كان المراد بخرق الصفوف اسماعهم صوته، واما ان كان المراد به غير هذا فلا).

 وتقدم في أحاديث باب (٤) انه يجب على الرجل خاصة ان يجهر بالقراءة، من أبواب القراءة، وباب (٦) ما ورد في حد الجهر والاخفات ما يدل على بعض المقصود فراجع وفى غير واحد من أحاديث باب (٢) ما يقال في القنوت، واستحباب

--------------------

١ - خلف الامام - يب ١٦٣

(٥٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الجهر به من أبواب القنوت ما يدل على استحباب الجهر بالقنوت مطلقا الا للمأموم وفى رواية علي بن يقطين، وعلي بن جعفر (٧) من باب (٢٣) انه لا بأس للمرأة ان تؤم النساء، قوله: المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير، فقال عليه السلام: قدر ما تسمع.

 

(٧٠) باب انه يستحب للامام ان ينتظر مثلي ركوعه إذا أدركه الناس وهو راكع ٥٨٧٧ - (١) يب ٢٥٩ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد (الله - خ يب) عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام انى أؤم قوما فاركع، فيدخل الناس وانا راكع، فكم انتظر؟ قال: ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر، تنظر - ١ - مثلي ركوعك، فان انقطعوا والا فارفع رأسك.

 ٥٨٧٨ - (٢) كا ٩١ - علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: انى امام مسجد الحي فاركع بهم فاسمع خفقان نعالهم وانا راكع؟ فقال: اصبر ركوعك، ومثل ركوعك فان انقطع والا فانتصب قائما.

 فقيه ٨٠ - قال رجل لأبي جعفر عليه السلام: انى امام مسجد الحي فاركع بهم واسمع؟ (وذكر مثله إلا أنه قال) فان انقطعوا.

 

--------------------

١ - انتظر خ - تصبر - خ

(٥٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٧١) باب انه يكره لمن صلى بقوم ان يختص نفسه بالدعاء دونهم ٥٨٧٩ - (١) يب ٣٣٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة، عن سليمان - ١ - ابن سماعة، عن عمه، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام فقيه ٨٢ - ان - ٢ - رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (قال - يب) من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء (دونهم - فقيه) فقد خانهم.

 

(٧٢) باب انه لا ينبغي للامام إذا سلم ان ينتقل من مصلاه حتى يقضى كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة وله ان يعقب بأصحابه وانه لا بأس إذا سلم الامام وهو قاعد ان ينصرف المأموم أو يقوم ويصلي النافلة ٥٨٨٠ - (١) يب ٢٦٠ - ٣٣١ - صا ٤٣٩ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب ٢٦٠) عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سمعته يقول: لا ينبغي للامام ان يقوم إذا صلى حتى يقضى كل من خلفه ما (قد - يب ٣٣١) فاته من الصلاة.

 ٥٨٨١ - (٢) الدعائم ٢٣٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال: ينبغي للامام إذا سلم ان يجلس مكانه حتى يقضى من سبق بالصلاة ما فاته.

 

--------------------

١ - سليم - خ يب ط ٢ - قال - فقيه

(٥٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٨٨٢ - (٣) يب ١٦٤ - الحسين بن سعيد، عن فضالة (عن حسين - خ يب) عن سماعة قال (فضالة - يب ط): ينبغي للامام ان يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى ان من خلفه قد أتموا الصلاة، ثم ينصرف هو.

 ٥٨٨٣ - (٤) يب ١٦٣ - محمد بن يعقوب، عن كا ٩٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للامام ان ينتقل - ١ - إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة، قال: وسئلته عن الرجل يؤم في الصلاة، هل ينبغي له ان يعقب بأصحابه بعد التسليم فقال: يسبح ويذهب من شاء لحاجته، ولا يعقب رجل لتعقيب الامام.

 ٥٨٨٤ - (٥) فقه الرضا عليه السلام ١٠ - قال (العالم) عليه السلام: لا ينبغي للامام ان ينتقل من صلاته إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة.

 ٥٨٨٥ - (٦) - قرب الإسناد ٩٦ - باسناده - عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سئلته عن حد قعود الامام بعد التسليم ما هو؟ قال: يسلم ولا ينصرف، ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ثم ينصرف.

 ٥٨٨٦ - (٧) يب ٣٣١ - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم؟ فيدخل قوم في صلاته بقدر - ٢ - ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك، فإذا فرغ من صلاته وسلم، أيجوز له وهو امام ان يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم.

 ٥٨٨٧ - (٨) يب ٣٣١ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن سيف

--------------------

١ - يتنفل - ينتفل - كا ط خ ل ٢ - بعد - يب خ ل

(٥٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن عميرة، عن أبي - ١ - بكر، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صليت بقوم، فاقعد بعد ما تسلم هنيهة - ٢ -.

 ٥٨٨٨ - (٩) يب ١٦٣ - محمد بن يعقوب، عن كا ٩٤ - على عن أبيه، عن حماد عن حريز، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل أم قوما فعليه ان يقعد بعد التسليم، ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه، الذين سبقوا صلاتهم ذلك على كل امام واجب، إذا علم أن فيهم مسبوقا وان علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة، فليذهب حيث شاء.

 ٥٨٨٩ - (١٠) قرب الإسناد ٩٦ - بالاسناد المتقدم قال سئلته عن قوم صلوا خلف امام، هل يصلح لهم ان ينصرفوا والامام قاعد؟ قال: إذا سلم الامام فليقم من أحب.

 ٥٨٩٠ - (١١) قرب الإسناد ٩٠ - بالاسناد المتقدم قال: سئلته عن الرجل يصلي خلف امام يقوم إذا سلم الامام يصلي والامام قاعد لا بأس.

 وتقدم في رواية الأسلمي (٣٥٥٢) من كتاب الصلاة، قوله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى الصبح رفع صوته حتى يسمع أصحابه، يقول ٦ اللهم اصلح لي ديني، الذي جعلته لي عصمة الخ.

 وفى رواية حفص (٥) من باب (٦٩) انه ينبغي للامام ان يسمع من خلفه، قوله عليه السلام ينبغي للامام ان يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم.

 

(٧٣) باب ان الامام إذا انصرف فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك ٥٨٩١ - (١) يب ٣٣٣ - ٢٤٥ - (محمد بن مسعود - العياشي يب ٢٤٥) عن محمد

--------------------

١ - ابن - خ ل ٢ - هنيئة - خ

(٥٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن نصير، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا انصرف الامام فلا يصلي في مقامه حتى ينحرف - ١ - عن مقامه (ذلك - يب ٢٤٥).

 ٥٨٩٢ - (٢) يب ٢٢٧ - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الامام إذا انصرف فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك.

 

(٧٤) باب انه يكره انتظار الامام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وان كان الامام هو المؤذن بل يقوم القوم على أرجلهم فان جاء امامهم والا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم ٥٨٩٣ - (١) يب ٢١٧ - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الوليد - ٢ - حفص بن سالم قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، أيقوم القوم - ٣ - على أرجلهم؟ أو يجلسون حتى يجئ امامهم؟ قال: لا، بل يقومون على أرجلهم، فان جاء امامهم والا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.

 فقيه ٨٠ - سئل ابا عبد الله عليه السلام حفص بن سالم إذا قال وذكر مثله.

 

--------------------

١ - ينصرف - يب ٢٤٥ ب خ ٢ - الظاهران الصحيح أبو ولاد ٣ - الناس

(٥٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية معاوية (٨) من باب (٦٣) انه يجوز للامام إذا اعتل ان يأخذ بيد المسبوق بالركعة فيقدمه، قوله عليه السلام: فإذا قامت المؤذن قد قامت الصلاة، ينبغي لمن في المسجد ان يقوموا على أرجلهم ويقدم بعضهم، ولا ينتظروا الإمام قال قلت وان كان الامام هو المؤذن، قال: وان كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم.

 

(٧٥) باب ان الامام إذا أطال التشهد لا بأس ان يسلم من خلفه ويمضى في حاجته ٥٨٩٤ - (١) يب ٢٢٦ - ٢٣٥ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد

(بن عثمان - يب ٢٣٥) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال يسلم من خلفه ويمضى في حاجته ان أحب فقيه ٨١ - روى عبد الله بن علي الحلبي عن زرارة عن أبي عبد الله - ١ - عليه السلام قال سئلته عن رجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال يسلم ويمضى لحاجته ان أحب.

 ٥٨٩٥ - (٢) يب ٣٣٣ - فقيه ٨٢ سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يكون خلف امام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شئ ان يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع قال يسلم وينصرف ويدع الامام.

 يب أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع قال يتشهد هو وينصرف ويدع الامام.

 قرب الإسناد ٩٥ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام نحوه

--------------------

(١) أبي جعفر - خ ل

(٥٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية زرارة (٣٣٤٧) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام وان كان مع امام فوجد في بطنه اذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته.

 

(٧٦) باب انه إذا صلى اثنان فقال كل منهما كنت امامك تمت صلاتهما وان قال كل منهما كنت ائتم بك كانت صلاتهما فاسدة ٥٨٩٦ - (١) يب ٢٦١ - محمد بن يعقوب عن كا (١٠٤) علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عن أبيه - يب كا خ) عليهما السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت امامك وقال الآخر انا كنت امامك فقال صلاتهما تامة قلت فان قال كل واحد منهما كنت ائتم بك قال صلاتهما فاسدة (و - كا) ليستأنفا.

 فقيه ٧٩ - ان عليا عليه السلام قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت امامك وقال الآخر كنت امامك قال صلاتهما تامة (فان - خ) قال أحدهما كنت ائتم بك وقال الآخر كنت ائتم بك فصلاتهما فاسدة فليستأنفا.