أبواب فرضه وفضله وعلته وبيان من يجب عليه وما يجب فيه وما لا يجب فيه

(٥٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

١ - باب فرض الخمس وفضله وعلته والحث على أدائه والإخافة من تسويفه وحرمة منعه وعقوبة من بخل به قال الله تبارك وتعالى (في سورة الأنفال ى ٤٠) واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ

(٥٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 قدير.

 

(وفي سورة الإسراء ى ٢٦) وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا (وفي سورة الحشر ى ٦) وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شئ قدير وما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب (وفي سورة المدثر ى ٤٤) ولم نك نطعم المسكين (وفي سورة الفجر ى ١٨) ولا تحاضون على طعام المسكين.

 ١٥٨٥ - (١) فقيه ١٢٠ - قال الصادق عليه السلام ان الله - الذي - خصال) لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقة انزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال الخصال ١٣٩ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد

(رض) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن الحسين ابن يزيد النوفلي عن اليعقوبي عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد بن علي عليهم السلام مثله مستدرك ٥٥٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهم السلام مثله الا ان فيه (والكرامة امر لنا حلال) ذكر الوسائل هذه الرواية عن العياشي في باب حرمة زكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم.

 ١٥٨٦ - (٢) مستدرك ٥٥١ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف عن محمد بن أورمة عن الربيع بن زكريا عن رجل عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال من أعطى الخمس واتقى ولاية الطواغيت وصدق بالحسنى بالولاية فسنيسره لليسرى قال لا يريد شيئا من الخير الا تيسر له واما من بخل بالخمس واستغنى براءة عن أولياء الله وكذب بالحسنى الولاية فلا يريد شيئا من اليسر الا تعسر له الخبر.

 

(٥٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥٨٧ (٣) فقيه ١٢٠ - روي عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال من اكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم اكمال الدين ٢٨٧ - حدثنا أبي ومحمد بن أحمد بن الوليد قالا حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام مثله مستدرك ٥٥١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير مثله فقه الرضا عليه السلام ٤٠ - وقيل للعالم ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال إن يأكل وذكر مثله.

 ١٥٨٨ - (٤) فقه الرضا عليه السلام ٤٠ - فعلى كل من غنم من هذه الوجوه (اي الكنوز والمعادن والغوص والفئ وربح التجارة وغلة الضيعة وغيرها) مالا فعليه الخمس فان أخرجه فقد أدى حق الله ما عليه وتعرض للمزيد وحل له باقي ماله وطاب وكان الله أقدر على ايجاز ما وعده العباد من المزيد والتطهير من البخل على أن يغني نفسه مما في يديه من الحرام الذي بخل (يحل - خ) فيه بل قد خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين فاتقوا الله واخرجوا حق الله مما في أيديكم يبارك الله لكم في باقيه ويزكوا فان الله عز وجل الغني ونحن الفقراء وقد قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دمائها ولكن يناله التقوى منكم فلا تدعوا التقرب إلى الله عز وجل بالقليل والكثير على حسب الامكان وبادروا بذلك الحوادث واحذروا عواقب التسويف فيها فإنما هلك من هلك من الأمم السالفة بذلك وبالله الاعتصام.

 ١٥٨٩ - (٥) مستدرك ٥٥١ - الشيخ شرف الدين النجفي في تأويل الآيات عن تفسير محمد بن العباس الماهيار عن أحمد بن إبراهيم عن عباد باسناده إلى عبد الله ابن بكير يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل ويل للمطففين يعني الناقصين لخمسك يا محمد الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون اي إذا صاروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون اي إذا سألوهم خمس آل محمد عليهم السلام نقصوهم.

 

(٥٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية حريز (٣٤) عن تفسير علي بن إبراهيم من باب فرض الزكاة قوله عليه السلام ما من ذي مال ذهب ولا فضة يمنع زكاة ماله أو خمسه الا حبسه الله عز وجل بقاع قرقر وسلط عليه شجاع اقرع الخ.

 ولا يخفى ان كلمة (أو خمسه) ليست في نقل الكافي والفقيه.

 ويأتي في جميع أحاديث الأبواب الآتية ما يدل على فرض الخمس وفي رواية أبي بصير (١) من الباب التالي قوله عليه السلام ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا.

 وفي رواية أحمد بن محمد (٤) من باب (١٢) وجوب الخمس في كل ما أفاده الناس قوله ما الفائدة وما حدها رأيك أبقاك الله تعالى ان تمن علي ببيان ذلك كيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم فكتب عليه السلام الفايدة مما يفيد إليك.

 وفي رواية ابن سنان (٥) قوله عليه السلام على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام (إلى أن قال عليه السلام) الا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة انه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا انه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا.

 وفي رواية ابن شعبة (٦) قوله عليه السلام والخمس من جميع المال مرة واحدة وفي رواية ابن مهزيار (١٢) قوله عليه السلام ان موالي اسئل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت ان أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من امر الخمس الخ.

 وفي رواية سليم بن قيس (١) من باب (١) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس ما يدل على أن الله تبارك وتعالى فرض الخمس اكراما للرسول وأهل بيته عليهم السلام وفي رواية عمران (١٤) قوله عليه السلام يسر الله على المؤمنين ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء، ثم قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه الا ممتحن قلبه للايمان.

 

(٥٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية حماد (١٥) قوله عليه السلام وانما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وكرامة ونزاهة من الله لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة (إلى أن قال) وجعل لفقراء قرابة النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم عن صدقات الناس وصدقات النبي وولي الامر.

 وفي رواية الريان (١٦) قوله عليه السلام فقرن الله سهم ذي القربى بسهمه وبسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا فصل أيضا بين الال والأمة لان الله تعالى جعلهم في حيز دون ذلك ورضي لهم ما رضى لنفسه واصطفاهم فيه فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى (إلى أن قال) فقال وقوله الحق واعلموا انما غنمتم الآية فهذا تأكيد مؤكد واثر قائم لهم إلى يوم القيمة في كتاب الله الناطق - الخ.

 وفي رواية محمد بن زيد (١) من باب (٢) وجوب ايصال الخمس إلى اهله من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وعلى ما نبذله وما نشتري من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم وفي رواية صالح بن محمد (٣) قوله عليه السلام ثم يجئ فيقول اجعلني في حل أتراه ظن اني أقول لا افعل والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا.

 وفي رواية الوراق (٦) قوله عليه السلام واما ما سألت عنه من امر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير امرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصمائه يوم القيامة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين وكان لعنة الله عليه لقوله تعالى الا لعنة الله على الظالمين (إلى أن قال) ومن اكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا وفي رواية أبي الحسين (٧) قوله عليه السلام

(٥٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 في التوقيع لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما (إلى أن قال عليه السلام) لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من اكل من مالنا درهما حراما.

 وفي رواية الحسين بن محمد (١) من باب (٥) ان من زعم أن الله والرسول والامام يحتاجون إلى ما في أيدي الناس فهو كافر قوله عليه السلام انما الناس يحتاجون ان يقبل منهم الإمام قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وفي رواية ابن بكير (٢) قوله عليه السلام اني لاخذ من أحدكم الدرهم واني لمن أكثر اهل المدينة مالا ما أريد بذلك الا ان تطهروا.

 وفي رواية ابن مسلم (١) من باب ٧ ما ورد في إباحة حصة الامام للشيعة قوله عليه السلام ان أشد ما فيه الناس يوم القيامة ان يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم وفي رواية فيض ابن أبي شيبة (٣) نحوه وفي رواية الكلبي (٤) قوله عليه السلام أتدري من أين دخل على الناس الزنا فقلت لا أدري جعلت فداك فقال عليه السلام من قبل خمسنا أهل البيت.

 وفي رواية الحرث بن المغيرة (٨) قوله عليه السلام وان الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت فقال نجية إنا لله وإنا إليه راجعون ثلث مرات هلكنا ورب الكعبة قال: فرفع فخذه على الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم افهم منه شيئا الا انا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول اللهم انا قد أحللنا ذلك لشيعتنا وفي رواية إسحاق بن يعقوب (٩) قوله عليه السلام واما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.

 ٢ - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وان أصيب بها مع المخالف بعد اخراج المؤمن وما يختص بالامام (ع) وبعد ما جعله (ع) لمصلحة من المصالح تقدمت الآيات المربوطة في الباب المتقدم فراجع.

 ١٥٩٠ (١) - كا أصول ٥٤٥ (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد

(٥٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فان لنا خمسه ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا المقنعة ٤٥ - روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام مثله الا ان فيه حتى يصل الينا نصيبنا.

 ١٥٩١ - (٢) يب ٣٨٤ - صا ج ٢ - ٥٦ فقيه ١٢٠ - روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس الخمس الا في الغنائم خاصة.

 

(قال الشيخ قده فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن الا في الغنائم خاصة لان ما عدا الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس انما يثبت ذلك كله بالسنة ولم يرد عليه السلام ليس فيه الخمس على كل حال.

 ١٥٩٢ - (٣) ئل ج ٢ - ٦٠ - العياشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قال، سألت أحدهما عن الخمس، فقال: ليس الخمس الا في الغنائم.

 ١٥٩٣ (٤) ئل ٥٩ - ٦٣ ج ٢ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال واما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه وجه الامارة ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات فاما وجه الامارة فقوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فجعل الله خمس الغنائم والخمس يخرج (يجري - ٦٣) من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص ويجري هذا الخمس على ستة اجزاء فيأخذ الامام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.

 

(٥٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥٩٤ - (٥) يب ٣٨٤ - سعد بن عبد الله عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدي خمسنا (خمسها - خ ل يب) ويطيب له مستدرك ٥٥١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (وفيه يؤدي خمسنا).

 ١٥٩٥ - (٦) كا ٣٤٠ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الغنيمة، فقال يخرج منها خمس لله وللرسول وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك.

 ١٥٩٦ - (٧) يب ٢٨٧ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك واما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله ئل ٣٦ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في الغنيمة يخرج منها الخمس وذكر مثله.

 ١٥٩٧ - (٨) مستدرك ٥٥١ - الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام انه كان يستحب الوصية بالخمس ويقول إن الله تبارك وتعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس ١٥٩٨ - (٩) مستدرك ٥٥١ - العياشي في تفسيره عن ابن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يخرج خمس الغنيمة ثم يقسم أربعة أقسام على من قاتل على ذلك ووليه وتقدم في مرسلة الفقيه (٣) من باب (٢٨) جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة قوله الرجل الذي يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه قال نعم.

 ويأتي في رواية عمار بن مروان (٤) من باب وجوب الخمس في جميع المعادن قوله عليه السلام فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة الخمس وفي رواية

(٥٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن أبي عمير (٣) من باب (٧) وجوب الخمس في الكنز قوله عليه السلام الخمس على خمسة أشياء الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة وفي أحاديث باب (١٢) وجوب الخمس في كل ما يستفيده الناس ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق خصوصا رواية ابن سنان (٥) وتحف العقول (٦) والرضوي (٨) وابن مهزيار (١٢) وفي رواية ربعي بن عبد الله (١٣) من باب (١) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام كان صلى الله عليه وآله إذا اتاه المغتم اخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه - الخ.

 وفي رواية حماد بن عيسى (١٥) قوله عليه السلام الخمس من خمسة أشياء من الغنايم الخ فلاحظ وفي رواية العسكري (١٠) من باب ما ورد في إباحة الخمس للشيعة قول علي عليه السلام كل مال يغتنم من يومنا هذا إلى يوم القيامة فلي خمسه بعد وفاتك (إلى أن قال عليه السلام) ان نوبتك هذه سيكون بعدها ملك عضوض وجبرية فيستولي على خمسي من السبي (الفئ - خ) والغنايم فيبيعونه فلا يحل لمشتريه لان نصيبي فيه (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) وقد تبعك رسول الله صلى الله عليه وآله في فعلك أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمته وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي.

 وفي رواية أحمد بن محمد (٢٤) من باب (١) ان الأنفال لله وللرسول قوله عليه السلام الخمس في خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه وفي رواية الوراق (١) من باب ان الغزو ان كان بغير إذن الامام، فالغنيمة كلها له قوله عليه السلام وإذا غزوا بامر الامام فغنموا كان الخمس للامام.

 وفي رواية ابن وهب (٣) قوله عليه السلام ان قاتلوا عليها مع أمير امره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس.

 ولاحظ باب ان صفو المال من الغنيمة وقطايع الملوك للامام من أبواب الأنفال وما يختص بالامام فإنه يدل على حكم ذيل الباب وفي رواية عبد الكريم بن عتبة من باب من له جمع العساكر والخروج إلى الجهاد في كتاب الجهاد قوله عليه السلام لعمرو بن عبيد كيف تصنع بالغنيمة قال اخرج الخمس واقسم أربعة أقسام بين من قاتل عليه الخ.

 

(٥٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولاحظ باب كيفية قسمة الغنائم في كتاب الجهاد فان في رواية حماد وغيرها ما يناسب الباب.

 ٣ - باب وجوب الخمس فيما اخذ من مال الناصب وأهل البغي: ١٥٩٩ - (١) يب ٣٨٤ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب (الحسين بن سعيد - خ) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع الينا الخمس آخر السرائر ١٤ - (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) أحمد بن الحسن (الحسين - خ ل) عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله سندا ومتنا يب ١١٦ ج ٢ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف، عن أبي بكر عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله.

 ١٦٠٠ - (٢) يب ٣٨٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن المعلى قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته

(وجدت - خ) وابعث الينا بالخمس آخر السرائر ١٤ - نقلا من كتاب (محمد بن علي ابن محبوب) أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن المعلى بن خنيس مثله (قال ابن إدريس (ره) الناصب المعنى في هذين الخبرين اهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين وإلا فلا يجوز اخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه.

 ١٦٠١ - (٣) عقاب الاعمال ٤ - أبي ره قال حدثني أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا (لم - خ) تجد رجلا يقول انا أبغض محمد أو آل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وانكم من شيعتنا العلل ٢٠٠ - حدثنا محمد بن الحسن (ره) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد مثله سندا ومتنا ئل ٥٩ - محمد بن علي بن الحسين في

(٥٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 صفات الشيعة عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي عن المعلى ابن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (قال في الوسائل بعد ذكر هذه الرواية) أقول وفي معناه أحاديث كثيرة في تفسير الناصب.

 وتقدم عن المعاني في باب اطعام الطعام في كتاب الزكاة مثله.

 ١٦٠٢ - (٤) آخر السرائر ٩ - (نقلا من كتاب مسائل الرجال) حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إلى الشيخ موسى الكاظم أعزه الله وأيده اسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما فرجع الجواب من كان على هذا فهو الناصب - ١ - ويأتي في باب حكم سبي اهل البغي وغنائمهم وحكم قتالهم ما يناسب ذلك وفي رواية إسحاق بن عمار من باب حكم قتال البغاة قوله عليه السلام مال الناصب وكل شئ يملكه حلال الا امرأته.

 ٤ - باب وجوب الخمس في جميع المعادن من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها إذا بلغت نصابها.

 قال الله تعالى (في سورة الأنفال ى ٤٠) واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه الآية.

 علي بن مهزيار عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال عليها الخمس جميعا كا أصول ٥٤٤ - علي ابن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن معادن الذهب وذكر مثله الا انه اسقط قوله

(جميعا) مستدرك ٥٥١ - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي - عليهما السلام - مثله الا ان فيه (عليها جميعا الخمس).

 

--------------------

(١) ولا يخفى ان صرف التقديم واعتقاد الإمامة لا يوجب حلية أموالهم ما لم ينصبون الحرب أو لم يكن مرجعه إلى عداوة النبي ص أو أحد أوصيائه عليهم السلام - الملايري.

 

(٥٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٠٤ - (٢) يب ٣٨٤ - أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام فقيه ١٢٠ سأل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال وما الملاحة فقال ارض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا (فقال - يب) هذا (مثل - فقيه) المعدن فيه الخمس فقلت فالكبريت والنفط يخرج من الأرض (قال - يب) فقال هذا وأشباهه فيه الخمس المقنع ٥٣ - سأل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام عن الملاحة وذكر مثل ما في الفقيه.

 ١٦٠٥ (٣) يب ٣٨٤ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المعادن ما فيها فقال كلما كان ركازا ففيه الخمس وقال ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله منه من حجارته مصفى الخمس.

 ١٦٠٦ (٤) ئل ٦٠ - محمد بن علي بن الحسين في الخصال عن أبيه عن محمد ابن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه - ١ - والكنوز الخمس.

 ١٦٠٧ - (٥) كا أصول ٥٤٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكنز كم فيه قال الخمس وعن المعادن كم فيها قال الخمس وكذلك الرصاص والصفر والحديد و (كل - كا) ما كان من المعادن (كم فيها فقال - فقيه) يؤخذ منها ما (كما - فقيه) يؤخذ من

(معادن - فقيه) الذهب والفضة (ويأتي نحو ذلك عن الشيخ بإسناده عن الحلبي في باب وجوب الخمس في العنبر وما يخرج من البحر) فقيه ١١٩ - سئل عبيد الله بن علي الحلبي ابا عبد الله عليه السلام عن الكنز وذكر مثله.

 ١٦٠٨ - (٦) مستدرك ٥٥٢ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام

--------------------

(١) اسقط في الخصال المطبوع ص ١٣٩ قوله (والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ومعلوم بأنه سهو فإنه أورده في أبواب الخمسة مع أنه لم يذكر الا الثلاثة،

(٥٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 أنه قال في الركاز - ١ - من المعدن والكنز القديم يؤخذ الخمس في كل واحد منهما وباقي ذلك لمن وجده في ارضه وداره وان كان الكنز من مال محدث وادعاه اهل الدار فهو لهم.

 ١٦٠٩ - (٧) مستدرك ٥٥٢ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كلما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس.

 وتقدم في رواية قاسم بن سالم (٥) من باب (٣) نصب الغنم في كتاب الزكاة قوله عليه السلام وفي السيوب الخمس (قال في المنجد السيب مص، المطر الجاري، المال، العطاء، النافلة) وقال في معاني الاخبار - والسيوب الركاز ولا أراه اخذ

--------------------

(١) قال في مجمع البحرين - وفي الحديث في الركاز الخمس الركاز ككتاب بمعنى المركوز اي المدفون واختلف اهل العراق والحجاز في معناه فقال اهل العراق الركاز المعادن كلها وقال اهل الحجاز الركاز المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الاسلام والقولان يحتملهما اهل اللغة لان كلا منهما مركوز في الأرض اي ثابت يقال ركزه ركزا إذا دفنه وانما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة اخذه وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقد سئل وما الركاز فقال الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقه.

 وفي المنجد - قال - الركاز ما ركزه الله اي أحدثه ودفنه في المعادن من ذهب أو فضة أو غيرهما.

 ويظهر أيضا مما نقلناه عن الدعائم ان الركاز يطلق على ما في المعدن من الذهب والفضة ويطلق على غيره.

 وكذا يظهر من رواية زرارة فان قوله عليه السلام كلما كان ركازا ففيه الخمس في جواب من سأله عن خمس المعادن ظاهر في أن الركاز قسم من المعدن.

 ويظهر أيضا من رواية الأزدي الآتية في الباب الآتي ان الركاز هو المعدن فراجع.

 

(٥٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الا من السيب وهو العطية يقول من سيب الله وعطائه وفي مرسلة الفقيه (٣) من باب (٢٨) جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة قوله الرجل الذي يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمة أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه قال نعم.

 وفي رواية ابن سنان (٢) وسماعة (٣) من باب (٢) وجوب الخمس في الغنائم قوله عليه السلام ليس الخمس الا في الغنائم خاصة وفي رواية النعماني (٤) قوله عليه السلام والخمس يخرج من أربعة وجوه (إلى أن قال عليه السلام) ومن المعادن.

 ويأتي في رواية ابن أبي نصر من الباب التالي ما يدل على ذلك وكذا في رواية الأزدي من باب حكم من استخرج معدنا أو وجد ركازا ما يناسب الباب لو كان المراد بالركاز المعدن وفي رواية ابن أبي عمير (٣) من باب (٧) وجوب الخمس في الكنز قوله عليه السلام الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن وفي رواية الحلبي (٢) من باب (٨) وجوب الخمس في العنبر وما يخرج من البحر قوله وسألته عن المعادن كم فيها؟ قال - عليه السلام - يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.

 وفي رواية محمد بن علي (٤) قوله سألته عن معادن الذهب والفضة ما فيه؟ فقال عليه السلام إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس وفي أحاديث باب (١٢) وجوب الخمس في كل ما يستفيده الناس ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق خصوصا رواية الرضوي (٨) فان فيها قوله عليه السلام وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص وفي رواية حماد بن عيسى (١٥) من باب (١) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام الخمس من خمسة أشياء

(إلى أن قال) ومن المعادن والملاحة (وفي رواية يونس والعنبر أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم اسمعه - يب).

 وفي رواية أحمد بن محمد (٢٤) من باب (١) ان الأنفال لله ولرسوله قوله

(٥٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن وفي رواية زيد بن علي من باب ان البئر والعجماء والمعدن جبار في كتاب الديات قوله - عليه السلام - وفي الركاز الخمس.

 ٥ - باب ما ورد في نصاب المعدن ١٦١٠ - (١) يب ٣٨٩ - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ قال ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا.

 وتقدم في رواية الحلبي (٥) من الباب المتقدم ما يمكن ان يستدل به على ذلك فان فيه وكل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة (فتأمل) وفي رواية محمد بن علي (٤) من باب (٨) وجوب الخمس في العنبر قوله عليه السلام إذا بلغ قيمته (اي الذهب والفضة) دينارا ففيه الخمس.

 ٦ - باب ان من استخرج معدنا أو وجد ركازا فباعه فعليه خمسه دون من اشتراه ١٦١١ - (١) كا ٤٢١ - عدة من أصحابنا عن يب ١٧٩ ج ٢ - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن أبي المقدام (عمن حدثه - يب) عن

(الحارث - الحرث - خ - بن الحضيرة - ١ -) الأزدي قال: وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فابتاعه أبي منه بمئة شاة - ٢ - متبع فلامته أمي وقالت اخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مئة وأنفسها مئة وما في بطونها مئة قال فندم - ٣ - فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال (له - يب) خذ مني عشر شياة خذ مني عشرين شاة

--------------------

(١) الحرث بن الحرث - يب ٢ - بثلاثمائة درهم ومأة شاة - كا (والظاهر صحة نسخة - يب) ٣ - فبدر - يب

(٥٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 فأعياه فاخذ أبي الركاز (منه - خ) واخرج منه قيمة الف شاة فاتاه الاخر فقال (له - يب) خذ غنمك وأتني - ١ - ما شئت فعالجه - ٢ - فأعياه - ٣ - فقال لأضرن - ٤ - بك فاستعدى (إلى - يب) أمير المؤمنين عليه السلام (على أبي - كا) فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام امره قال لصاحب الركاز أد خمس ما اخذت فان الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الاخر شئ لأنه انما اخذ ثمن غنمه.

 وتقدم في جميع أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق وكذا في أحاديث الباب التالي.

 ٧ - باب وجوب الخمس في الكنز إذا بلغ النصاب وما ورد في تقديره قال الله تبارك وتعالى (في سورة الأنفال - ى ٤٠) واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه الآية.

 ١٦١٢ - (١) فقيه ٤٤٩ - روى حماد بن عمرو وانس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب - عليهم السلام - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في وصيته له يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل له في الاسلام حرم نساء الآباء على الأبناء فانزل الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء ووجد كنزا فاخرج منه الخمس وتصدق به فانزل الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه الآية ولما حفر بئر زمزم سماها سقاية الحاج فانزل الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية وسن في القتل مئة من الإبل فاجرى الله ذلك في الاسلام ولم يكن في الطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط فاجرى الله ذلك في الاسلام الخصال ١٥٠ - حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد قال حدثنا أبو يزيد قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن صالح التميمي عن أبيه قال حدثنا انس بن محمد أبو مالك عن أبيه عن جعفر

--------------------

(١) ايتني - يب

(٢) فعاجله - خ ل يب

(٣) وأعياه - يب

(٤) لأصيرن - خ ل يب

(٥٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن محمد عن جده عن علي بن أبي طالب - عليهم السلام - عن النبي - صلى الله عليه وآله - مثله.

 ١٦١٣ - (٢) العيون ١١٧ - حدثنا أحمد بن الحسين (الحسن - خ) القطان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي قال حدثنا علي بن الحسين بن علي بن فضال عن أبيه قال سئلت ابا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن معنى قول النبي صلى الله عليه وآله انا ابن الذبيحين (إلى أن قال) فكانت لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله عز وجل في الاسلام حرم نساء الاباء على الأبناء وسن الدية في القتل مئة من الإبل وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط ووجد كنزا فاخرج منه الخمس وسمى زمزم حين حفرها سقاية الحاج الخ.

 ١٦١٤ - (٣) الخصال ١٤٠ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (ره) قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس المقنع ٥٣ - روى محمد بن أبي عمير ان الخمس على خمسة أشياء وذكر مثله - وفي الخصال بعد ذكر هذا الخبر هكذا قال مصنف هذا الكتاب (رض) أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل وهو يعلم ان فيه من الحلال والحرام ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس.

 ١٦١٥ - (٤) مستدرك ٥٥٢ - دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام ان رجلا دفع اليه مالا اصابه في دفن الأولين فقال - عليه السلام - لنا فيه الخمس وهو عليك رد.

 ١٦١٦ - (٥) فقيه ١٢٠ - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس.

 

(٥٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦١٧ - (٦) المقنعة ٤٦ - سئل الرضا عليه السلام من مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال ما تجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.

 وتقدم في رواية ابن سنان (٢) وسماعة (٣) من باب (٢) وجوب الخمس في الغنائم قوله عليه السلام ليس الخمس الا في الغنائم خاصة وفي رواية النعماني (٤) قوله - عليه السلام - والخمس يخرج من أربعة (إلى أن قال - عليه السلام - ومن الكنوز).

 وفي رواية زرارة (٣) من باب (٤) وجوب الخمس في المعادن قوله عليه السلام كلما كان ركازا ففيه الخمس (انما أشرنا إلى هذه وأمثالها لاحتمال كون المراد من الركاز الكنز).

 وفي رواية عمار بن مروان (٤) قوله عليه السلام فيما يخرج من المعادن والكنوز الخمس.

 وفي رواية الحلبي (٥) قوله سألته عن الكنز كم فيه؟ قال عليه السلام الخمس وفي رواية الدعائم (٦) قوله - عليه السلام - في الركاز من المعدن والكنز القديم يؤخذ الخمس وقوله وان كان الكنز من مال محدث وادعاه اهل الدار فهو لهم.

 وفي رواية العوالي (٧) قوله صلى الله عليه وآله كل ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس وفي رواية الأزدي (١) من باب (٦) ان من استخرج معدنا أو وجد ركازا فباعه فعليه خمسه قوله قال عليه السلام لصاحب الركاز أد خمس ما اخذت فان الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز.

 ويأتي في رواية الحلبي (٢) من الباب التالي قوله وسألته عن الكنز كم فيه قال عليه السلام الخمس وفي رواية زيد بن علي من باب ان البئر والعجماء جبار في كتاب الديات قوله عليه السلام وفي الركاز خمس وفي أحاديث باب (١٢) وجوب الخمس في كل ما يستفيده الناس ما يناسب الباب بالعموم والاطلاق خصوصا رواية

(٥٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الرضوي (٨) ورواية ابن مهزيار (١٢) وفي رواية حماد (١٥) من باب ان الخمس لله ورسوله من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام الخمس في خمسة أشياء من الغنائم والغوص والكنوز وفي رواية أحمد بن محمد (٢٤) من باب (١) ان الأنفال لله وللرسول قوله عليه السلام الخمس من خمسة أشياء من الكنوز.

 ٨ - باب وجوب الخمس في العنبر وفيما يخرج من البحر إذا بلغ النصاب قال الله تعالى (في سورة الأنفال - ى ٤٠) واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه الآية.

 ١٦١٨ - (١) المقنعة قال الصادق عليه السلام في العنبر الخمس.

 ١٦١٩ - (٢) كا أصول ٥٤٨ - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٣٨٣ - علي ابن مهزيار عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه السلام عليه الخمس (يب قال وسئلته عن الكنز كم فيه قال: الخمس وعن المعادن كم فيها قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة).

 ١٦٢٠ - (٣) مستدرك ٥٥٢ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر يؤخذ في كل واحد منهما الخمس ثم هما كساير الأموال.

 مستدرك ٥٥٢ - حسين بن عثمان بن شريك في كتابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الغوص قال فيه الخمس.

 ١٦٢١ - (٤) كا أصول ٥٤٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يب ٣٨٤ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب يب ٣٨٩ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي (بن أبي عبد الله - يب) عن فقيه ١١٩ - أبي

(٥٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسن عليه السلام - ١ - قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة ما فيه - ٢ - فقال عليه السلام: إذا بلغ قيمته - ٣ - دينارا ففيه الخمس.

 المقنعة ٤٦ - سئل الصادق عليه السلام عن مقدار ما يجب فيه الخمس مما يخرج من البحر كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة فقال عليه السلام إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس المقنع ٥٣ - سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد فقال - عليه السلام - إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.

 وتقدم في رواية ابن سنان (٢) من باب (٢) وجوب الخمس في الغنائم قوله عليه السلام ليس الخمس الا في الغنائم خاصة وفي رواية النعماني (٤) قوله عليه السلام والخمس يخرج من أربعة (إلى أن قال) ومن الغوص.

 وفي رواية عمار بن مروان (٤) من باب (٤) وجوب الخمس في جميع المعادن قوله عليه السلام فيما يخرج من المعادن والبحر الخمس وفي رواية ابن أبي عمير (٣) من الباب المتقدم قوله عليه السلام الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص.

 ويأتي في أحاديث باب (١٢) وجوب الخمس في كل ما يستفيده الناس ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق خصوصا رواية الرضوي (٨) وابن مهزيار (١٢) وفي رواية حماد بن عيسى (١٥) من باب ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام الخمس في خمسة أشياء من الغنائم والغوص وفي رواية عمر بن يزيد (١٨) من باب ما ورد في إباحة الخمس للشيعة قوله اني كنت

--------------------

(١) سئل أبو الحسن موسى بن جعفر - ع - فقيه ٢ - هل فيها زكاة - يب ٣٨٩ - خ فقيه - هل عليها زكاتها - يب ٣٨٤ ٣ - ثمنه - كا

(٥٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وليت البحرين الغوص فأصبت أربعمأة الف درهم وقد جئتك بخمسها ثمانين الف درهم وكرهت ان احبسها عنك أو أن أعرض لها (فيها - خ) وهي حقك الذي جعله الله تبارك وتعالى لك فقال عليه السلام أو مالنا في الأرض وما اخرج الله منها الا الخمس وفي رواية أحمد بن محمد (٢٤) من باب ان الأنفال لله وللرسول قوله عليه السلام الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص.

 ٩ - باب ان الذمي إذا اشترى من المسلم أرضا فعليه الخمس ١٦٢٢ - (١) يب ٣٨٤ و ٣٨٩ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (أبي جعفر - يب ٣٨٩) - عن الحسن بن محبوب المعتبر ٢٩٣ - روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه (فيها - المعتبر) الخمس فقيه ١٢٠ - روى أبو عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعت وذكر مثله الا ان فيه فعليه الخمس المقنعة ٤٦ - قال الصادق عليه السلام الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس.

 ١٠ - باب ان من أصاب مالا فلا يعرف حلاله من حرامه فعليه الخمس إن لم يعرف صاحبه ١٦٢٣ - (١) يب ٣٨٤ - ٣٨٩ - سعد (بن عبد الله - يب ٣٨٤) عن يعقوب ابن يزيد، عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول عن أبي همام عن الحسن (الحسين - خ ل) بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقال له اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم (يعمل - خ).

 

(٥٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٢٤ - (٢) فقيه ١٢٠ - جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة فقال عليه السلام ايتني بخمسه فاتاه بخمسه فقال هو لك ان الرجل إذا تاب تاب ماله معه.

 ١٦٢٥ - (٣) يب ١١١ ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٦٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل (إلى - خ يب) أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني اكتسبت - ١ - مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام - ٢ - وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدق - ٣ - بخمس مالك فان الله عز وجل رضي من الأشياء - ٤ - بالخمس وسائر المال - ٥ - لك - ٦ - (حلال - كا فقيه محاسن) المحاسن ٣٢٠ - البرقي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي - عليهم السلام - انه اتاه رجل فقال إني كسبت مالا وذكر مثله.

 فقيه ٢٧٤ - روى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه - عليهم السلام - قال أتى رجل عليا عليه السلام فقال إني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراما وذكر مثله.

 ١٦٢٦ - (٤) المقنعة ٤٦ - سئل الصادق عليه السلام عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد التوبة من ذلك ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، فقال يخرج منه الخمس وقد طاب ان الله تعالى طهر الأموال بالخمس.

 وتقدم في رواية عمار بن مروان (٤) من باب وجوب الخمس في المعادن قوله عليه السلام فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والمال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه الخمس ولاحظ الباب التالي وذيل رواية ابن مهزيار (١٢) من الباب الثاني عشر

--------------------

(١) كسبت - كا

(٢) من الحرام - خ يب محاسن

(٣) اخرج - فقيه

(٤) عن الانسان - فقيه

(٥) الأموال - كا

(٦) كله لك - فقيه

(٥٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١ - باب ما ورد في خمس ما تحصل من عمل السلطان ١٦٢٧ - (١) يب ج ٢ - ١٠٠ - الحسن بن محبوب عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال: لا إلا أن لا يقدر على شئ ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فان فعل فصار في يده فليبعث بخمسه إلى أهل البيت ويأتي في رواية مسمع بن عبد الملك (١٨) من باب ما ورد في إباحة حصة الإمام عليه السلام للشيعة قوله اني كنت وليت (البحرين) الغوص فأصبت أربعمأة الف درهم وقد جئتك بخمسها ثمانين الف درهم الخ.

 وفي رواية أبي بصير (١٩) قوله ان علباء الأسدي ولي البحرين فأفاد سبعمأة الف دينار ودواب ورقيقا قال فحمل ذلك كله حتى وضعه بين يدي أبي عبد الله عليه السلام الخ وفي باب تحريم إعانة الظالمين وباب تحريم الولاية من قبلهم وباب حكم جوائز الظالم من أبواب ما يكتسب به في كتاب التجارة ما ينافي ذلك وفي رواية المسترق (١٣) من الباب التالي قوله (ع) فدخلته عفوا وكسبت ما كسبته فيه تحمل خمسه إلى مستحقه ١٢ - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن المؤنة في كل ما يستفيده الناس من أرباح التجارات والإجارات والزراعات والصناعات وحيازة المباحات وغيرها من التكسبات مرة واحدة وحكمه في الإرث والهبة قال الله تعالى (في سورة الأنفال ى ٤٠) واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه الآية.

 ١٦٢٨ - (١) طرف ابن طاوس ره ١١ - عن عيسى بن المستفاد عن موسى بن جعفر عن أبيه - عليهما السلام - قال دعا رسول الله صلى الله عليه وآله ابا ذر وسلمان

(٥٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ومقداد، فقال لهم تعرفون شرايع الاسلام وشروطه قالوا نعرف ما عرفنا الله ورسوله قال: هي والله أكثر من أن تحصى اشهدوا على أنفسكم وكفى بالله شهيدا وملائكته عليكم بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصا لا شريك له في سلطانه ولا نظير له في ملكه واني رسول الله بعثني بالحق وان القرآن امام من الله وحكم عدل وان قبلتي شطر المسجد الحرام لكم قبلة وان علي بن أبي طالب عليه السلام وصي محمد وأمير المؤمنين ولي المؤمنين ومولاهم وان حقه من الله مفروض واجب وطاعته طاعة الله ورسوله والأئمة من ولده وان مودة اهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن (ومؤمنة - ئل) مع إقامة الصلاة لوقتها واخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها واخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يدفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده ومن لم يقدر الا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من اهل بيتي من ولد الأئمة فان لم يقدر (على ذلك فلشيعتهم - ئل) ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم الا الله وما وجب عليهم من حقي والعدل في الرعية الحديث (وقد تقدم الحديث في كتاب الطهارة في باب دعائم الاسلام من أبواب المقدمات).

 ١٦٢٩ - (٢) كا ٥٤٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين

(الحسن - خ) بن عثمان عن سماعة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال عليه السلام (هو - خ) في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير.

 ١٦٣٠ - (٣) يب ٣٨٤ - صا ٥٥ - ج ٢ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري، قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس - ١ - أعلى جميع ما يستفيد (٥ - صا) الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع - ٢ - وكيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة.

 ١٦٣١ - (٤) كا أصول ٥٤٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن

--------------------

١ - على حكم الخمس - يب خ ٢ - الصناع - صا

(٥٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عيسى عن (بن - خ) يزيد قال كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفايدة وما حدها رأيك أبقاك الله تعالى ان تمن علي ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم فكتب الفايدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة.

 ١٦٣٢ - (٥) يب ٣٨٤ - صا ٥٥ - ج ٢ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن عبد الله (١) بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس مما (٢) أصاب لفاطمة - عليها السلام - ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها - ٣ - الحجج على الناس فذاك - ٤ - لهم خاصة يضعونه حيث شاؤا وحرم - ٥ - عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق الا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة انه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا انه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما - ٦ - أبيحوا - ٧ -.

 ١٦٣٣ - (٦) ئل ٦٠ - ج ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الرضا - عليه السلام - في كتابه إلى المأمون قال والخمس من جميع المال مرة واحدة.

 ١٦٣٤ - (٧) يب ٣٨٩ - روى الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في ارض قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس انشاء الله تعالى.

 

--------------------

١ - عبيد الله - صا ٢ - بما - خ ٣ - ورثتها - خ ل ٤ - إذ ذاك - خ ٥ - إذ حرم - خ ٦ - بم - خ ٧ - نكحوا - خ

(٥٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٣٥ - (٨) فقه الرضا عليه السلام ٤٠ - وقال جل وعلا: واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية فتطول علينا بذلك امتنانا منه ورحمة إذ كان المالك للنفوس والأموال وسائر الأشياء الملك الحقيقي وكان ما في أيدي الناس عواري وانهم مالكون مجازا لا حقيقة له وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ومال الفئ الذي لم يختلف فيه وما ادعى فيه الرخصة وهو ربح التجارة وغلة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها لان الجميع غنيمة وفائدة ومن رزق الله تعالى فإنه روي ان الخمس على الخياط من إبرته والصانع من صناعته فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس.

 ١٦٣٦ - (٩) يب ٣٨٤ - صا ٥٥ ج ٢ - علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي ابن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك واخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك (بذلك - خ يب) فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم أدر ما أجيبه (به - خ صا) فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي اي شئ فقال في أمتعتهم وضياعهم - ١ - قلت والتاجر عليه والصانع - ٢ - بيده (فقال - يب) (و - صا) ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.

 ١٦٣٧ - (١٠) آخر السرائر ١٤ - (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتبت اليه في الرجل يهدي له مولاه المنقطع اليه هدية تبلغ الفي درهم

(أو - خ) أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس، فكتب عليه السلام الخمس في ذلك وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكلها العيال وانما يبيع منه الشئ بمئة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس فكتب اما ما اكل فلا واما البيع فنعم هو كساير الضياع.

 ١٦٣٨ - (١١) كا أصول ٥٤٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن

--------------------

١ - صناعهم - خ يب ٢ - والصناع - خ ص

(٥٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن ابن عيسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقال أبو عبد الله عليه السلام بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده ثم قال هي والله الإفادة يوما بيوم الا ان أبي جعل شيعته في حل ليزكوا (ليزكيهم - خ ل) صا ٥٤ - ج ٢ - أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير (القرشي - خ) عن يب ٣٨٣ - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن (الحسين - خ ل صا) بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن عيس (عبس خ ل) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له (قوله تعالى - صا) واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول قال هي والله (وذكر مثله) الا ان فيه شيعتنا.

 ١٦٣٩ - (١٢) يب ٣٩٠ - صا ٦٠ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد ابن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب اليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت انا كتابه اليه في طريق مكة قال (ان - خ) الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومأتين فقط لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه (بقية - صا) انشاء الله تعالى ان موالي اسئل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك (فأحببت ان - ١ -) أطهرهم وأزكيهم بما - ٢ - فعلت في عامي هذا من (امر - يب) الخمس قال الله تعالى اخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب عليهم الا الزكاة التي فرضها الله عليهم وانما - ٣ - عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة

--------------------

(١) ولما أردت أن - خ صا ٢ - مما - خ ل صا ٣ - أوجب - صا ط

(٥٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 التي قد حال عليها - ١ - الحول ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة الا ضيعة سأفسر لك امرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم - ٢ -.

 فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة (التي - خ يب) يغنمها المرء والفائدة - ٣ - يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر (عظيم - يب ط) والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عدو يصطلم (اي يستأصل) فيؤخذ ماله ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحبه - ٤ - و (من ضرب - يب) ما صار إلى (قوم من - يب ط) موالي من أموال الحزمية الفسقة فقد علمت ان أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد (فليتعمل - خ ل يب) لايصاله ولو بعد حين فان نية المؤمن خير من عمله.

 فاما الذي أوجب من الغلات والضياع في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.

 ١٦٤٠ - (١٣) الخرائج والجرائح ٧١ - (باب معجزات الحجة) روي عن أبي الحسن المسترق الضرير قال كنت يوما في مجلس الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة فتذاكرنا امر الناحية (الجماعة - خ) قال وكنت ازري عليها إلى أن حضرت مجلس عمي الحسين يوما فاخذت أتكلم في ذلك، فقال يا بني

--------------------

١ - عليه - خ ل يب ٢ - دأبهم - خ صا ٣ - الفوائد - خ ٤ - فلا يعرف له صاحب - صا

(٥٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 قد كنت أقول مقالتك هذه إلى أن ندبت إلى ولاية قم حين استصعبت (استعصيت - خ) على السلطان وكان كل من ورد إليها من جهة السلطان يحاربه أهلها فسلم إلي جيشا وخرجت نحوها فلما بلغت إلى ناحية طرز خرجت إلى الصيد فعاينت طريدة فاتبعتها وأوغلت في اثرها حتى بلغت إلى نهر فسرت فيه فكلما أسير يتسع النهر فبينما انا كذلك إذ طلع (علي - خ) فارس تحته شهباء وهو متعمم بعمامة (خز - خ) خضراء لا يرى منه سوى عينيه وفي رجليه خفان حمراوان.

 فقال يا حسين ولا احترمني ولا كناني فقلت ماذا تريد قال لم (كم - خ) تزرأ على الناحية ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك وكنت الرجل الوقور الذي لا يخاف شيئا فارتعدت (فأرعدت - خ) منه تهيبته وقلت له افعل يا سيدي ما تأمر به فقال إذا مضيت إلى الموضع الذي أنت متوجه اليه فدخلته عفوا وكسبت ما كسبته فيه تحمل خمسه إلى مستحقه فقلت السمع والطاعة.

 فقال امض راشدا ولوى عنان دابته وانصرف ولم أدر اي طريق سلك فطلبته يمينا وشمالا فخفي علي امره وازددت رعبا وانكفأت راجعا على عسكري وتناسيت

(وانا نسيت - خ) الحديث فلما بلغت قم وعندي انني أريد محاربة لقوم خرج إلي أهلها وقالوا كنا نحارب من يجيئنا بخلافهم لنا فاما (ان خ) وقد وافيت أنت فلا خلاف بيننا وبينك ادخل البلدة ودبرها كما ترى فأقمت فيها زمانا وكسبت أموالا زايدة على ما كنت احسبه.

 ثم وشى القواد إلى السلطان وحسدت على طول مقامي وكثرة ما كسبت فعزلت ورجعت إلى بغداد فابتدأت إلى دار (بدار - خ) السلطان وسلمت عليه واتيت منزلي وجائني فيمن جاءني محمد بن عثمان العمروي فتخطى الناس حتى اتكى على تكائتي فاغتظت (فاغتضب خ) من ذلك ولم يزل قاعدا ما يبرح والناس داخلون وخارجون وانا ازداد غيظا فلما تصرم الناس وخلى المجلس دنى إلي وقال بيني وبينك سر

(٥٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فاسمعه فقلت قل.

 فقال صاحب الشهباء والنهر يقول قد وفينا بما وعدناك فذكرت الحديث وارتعدت من ذلك فقلت السمع والطاعة فقمت واخذت بيده ففتحت الخزائن فلم يزل يخمسها إلى أن خمس شيئا كنت قد نسيته مما كنت قد جمعته وانصرف ولم أشك بعد ذلك ابدا وتحققت الامر فانا منذ سمعت هذا من عمي أبي عبد الله زال ما كان اعترضني من شك.

 وتقدم في رواية المفضل (١٣) من باب ما ورد في الصلاة في طلب الرزق من أبواب صلاة الحوائج قوله: وكنا دار أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل علينا داود فاخرج من كمه كيسا فقال جعلت فداك هذه خمسمأة دينار وجبت علي ببركتك وبما علمتني من الخير.

 وفي رواية قاسم بن سالم (٥) من باب (٣) نصب الغنم في كتاب الزكاة قوله عليه السلام وفي السيوب الخمس (قال في المنجد: السيب، مص، المطر الجاري العطاء، المال، النافلة) وقال في معاني الاخبار.

 والسيوب الركاز ولا أراه اخذ الا من السيب وهو العطية يقول من سيب الله وعطائه.

 وفي رواية الحسن بن زياد (١) من باب (١٠) ان من أصاب مالا فلا يعرف حلاله من حرامه فعليه الخمس قوله عليه السلام اخرج الخمس من ذلك المال (اي المختلط بالحرام) فان الله تعالى قد رضي من المال بالخمس وفي رواية السكوني (٣) قوله وقد اختلط (المال) علي فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك فان الله عز وجل رضي من الأشياء (عن الانسان - خ) بالخمس وفي مرسلة الفقيه (٤) قوله عليه السلام يخرج منه الخمس وقد طاب ان الله طهر الأموال بالخمس.

 ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يدل على لزوم الخمس فيما يحصل من الضياع وفي رواية ابن مهزيار (١) من باب (١٤) ان من دفع اليه مالا ليحج به فلا خمس عليه ورواية علي بن الحسين من باب (١٥) ان من سرح اليه بصلة من صاحب الخمس فلا خمس عليه ما يظهر منه ان وجوب الخمس في كل ما يستفيده

(٥٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 المرء كان مرتكزا في أذهان الأصحاب.

 وفي رواية عمران (١٤) من باب (١) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام يسر الله على المؤمنين ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء وفي رواية الرقي (٥) من باب ما ورد في إباحة حصة الامام للشيعة قوله عليه السلام الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا أحللنا شيعتنا من ذلك.

 وفي رواية ابن المغيرة (٧) قوله قلت له ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت ان لك فيها حقا قال فلم أحللنا إذا لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب وفي رواية العسكري (١٠) قوله صلى الله عليه وآله ما تصدق أحد أفضل من صدقتك وقد تبعك رسول الله في فعلك أحل الشيعة (لشيعته - خ) كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ولا أحله انا ولا أنت لغيرهم.

 وفي رواية العوالي (١٢) قوله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله تعالى به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم فقال عليه السلام ما أنصفناهم ان واخذناهم (إلى أن قال) ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم وفي رواية ابن مهزيار (١٣) قوله قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب عليه السلام بخطه من أعوزه شئ من حقي فهو في حل وفي رواية الثمالي (١٤) قوله عليه السلام يا با حمزة والله لا يضرب على شئ من الأشياء فهو في شرق الأرض ولا غربها الا كان حراما سحتا على من نال منه شيئا ما خلانا وشيعتنا.

 وفي رواية أبي سيار (١٨) قوله اني كنت وليت البحرين الغوص فأصبت أربعمأة الف درهم وقد جئتك بخمسها ثمانين الف درهم وكرهت ان احبسها عنك وفي رواية أبي بصير (١٩) قوله ان علباء الأسدي ولي البحرين فأفاد سبعمأة الف دينار ودواب ورقيقا قال فحمل ذلك كله حتى وضعه بين يدي أبي عبد الله عليه السلام ثم

(٥٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال واني وليت البحرين لبني أمية وأفدت كذا وكذا وقد حملته كله إليك وعلمت ان الله عز وجل لم يجعل لهم من ذلك شيئا وانه كله لك فقال له أبو عبد الله عليه السلام هاته فوضع بين يديه فقال له قد قبلنا منك ووهبناه لك وفي رواية ابن أبي عمير عن العلباء الأسدي (٢٠) نحوه.

 وفي رواية يونس بن يعقوب (٢٣) قوله جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات تعرف (نعرف - خ) ان حقك فيها ثابت وانا عن (علي - خ) ذلك مقصرون فقال عليه السلام ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم.

 ١٣ - باب عدم وجوب الخمس الا بعد مؤنة نفسه ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان ١٦٤١ - (١) كا أصول ٥٤٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة فكتب عليه السلام بعد المؤنة.

 ١٦٤٢ - (٢) يب ٣٥٢ - صا ١٧ - ج ٢ - روى سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد، عن علي بن مهزيار قال حدثني محمد بن علي بن شجاع النيشابوري انه سئل ابا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مئة كر (ما يزكي - يب) فاخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته (قوته - خ صا).

 ١٦٤٣ - (٣) يب ٣٨٤ - صا ٥٥ - ج ٢ - علي بن مهزيار قال كتب اليه إبراهيم ابن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه علي أصحاب الضياع انه أوجب (يوجب - صا) عليهم نصف السدس بعد المؤنة وانه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا (أ - يب)

(٥٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.

 ١٦٤٤ - (٤) كا أصول ٥٤٧ - (محمد بن الحسين وعلي بن محمد، عن سهل - معلق) عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤنة وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب عليه السلام بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.

 ١٦٤٥ - (٥) مستدرك ٥٥٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن محمد، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام اسأله عما يجب في الضياع فكتب الخمس بعد المؤنة قال: فناظرت أصحابنا فقال المؤنة بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل فكتبت اليه انك قلت الخمس بعد المؤنة وان أصحابنا اختلفوا في المؤنة فكتب الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل وعياله.

 وتقدم في رواية محمد بن الحسن (٣) من باب ١٢ وجوب الخمس في كل ما يستفيده الناس قوله عليه السلام الخمس بعد المؤنة.

 وفي رواية محمد بن عيسى (٤) قوله فكتب عليه السلام الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام وفي رواية أبي بصير (١٠) قوله فكتب عليه السلام اما ما اكل فلا (خمس فيه) واما البيع فنعم هو كساير الضياع.

 وفي رواية حكيم (١١) قوله عليه السلام هي والله الإفادة يوما بيوم الا ان أبي جعل شيعته في حل وفي رواية علي بن مهزيار (١٢) قوله عليه السلام ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة الا ضيعة سأفسر

(٥٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 لك امرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم.

 ١٤ - باب ان من دفع اليه مال ليحج به فلا خمس عليه ١٦٤٦ - (١) كا أصول ٥٤٧ - محمد بن الحسين (الحسن - خ ل) وعلي ابن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: كتبت اليه يا سيدي رجل دفع اليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير اليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج، فكتب عليه السلام ليس عليه (فيه - خ ل) الخمس.

 ١٥ - باب ان من سرح اليه بصلة من صاحب الخمس فلا خمس عليه ١٦٤٧ - (١) كا أصول ٥٤٧ - محمد بن الحسين وعلي بن محمد عن سهل ابن زياد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب اليه أبي هل علي فيما سرحت إلى خمس فكتب اليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس.