أبواب من يستحق الخمس ومن لا يستحق وكيفية القسمة وما يتعلق بها

(٥٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

١ - باب ان الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ويقسم بينهم على ستة أسهم وان المراد بذي القربى هو الإمام (ع) وباليتامى والمساكين وابن السبيل هم قرابة الرسول (ص) قال الله تعالى (في سورة الأنفال ى ٤٢) واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير.

 

(وفي سورة الأسرى - ى ٢٦) وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا.

 

(وفي سورة الحشر - ى - ٦) وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شئ قدير (٧) ما أفاء الله

(٥٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب.

 

(وفي سورة المدثر - ى ٤٤) ولم نك نطعم المسكين (وفي سورة الفجر ١٨) ولا تحاضون على طعام المسكين و (في سورة الماعون - ى ٧) ويمنعون الماعون.

 ١٦٤٨ - (١) كا أصول ٥٣٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن ابان بن أبي عياش عن سليم (سليمان - خ ل) بن قيس قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول نحن والله الذين عنى الله بذي القربى في الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه عليه السلام فقال: ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين منا خاصة ولم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله نبيه وأكرمنا ان يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس.

 كا الروضة ٥٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان - ١ - عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي وآله ثم قال الا ان أخوف ما أخاف عليكم خلتان (إلى أن قال) وأعطيت من ذلك سهم ذي القربى الذي قال الله عز وجل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فنحن والله عنى بذي القربى الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله.

 فقال تعالى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

(فينا خاصة - خ) كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله (في ظلم آل محمد) ان الله شديد العقاب لمن ظلمهم

--------------------

(١) والظاهر أنه إبراهيم بن عمر كما في الرواية المتقدمة عن أصول الكافي فلعل عثمان جده نسب اليه وعلى اي تقدير روايته عن سليم مرسلة ولا يبعد ان تكون الواسطة ابان ابن أبي عياش كما في الأصول.

 

(٥٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 رحمة منه لنا وغنى أغنانا الله به ووصى به نبيه صلى الله عليه وآله ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم الله رسوله صلى الله عليه وآله وأكرمنا أهل البيت ان يطعمنا من أوساخ الناس فكذبوا الله وكذبوا رسوله وجحدوا كتاب الله الناطق بحقنا ومنعونا فرضا فرضه الله لنا ما لقى اهل بيت نبي من أمته ما لقينا بعد نبينا صلى الله عليه وآله والله المستعان على من ظلمنا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

 يب ٣٨٥ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد إسماعيل الزعفراني عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن ابان بن أبي عياش (عباس - خ يب) عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعته يقول كلاما كثيرا ثم قال واعطهم من ذلك كله سهم ذي القربى الذين قال الله تعالى ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان نحن والله عنى بذي القربى والذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه.

 فقال: فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل منا خاصة ولم يجعل لنا في سهم (ذي - خ) الصدقة نصيبا أكرم الله نبيه وأكرمنا ان يطعمنا أوساخ أيدي الناس.

 مستدرك ٥٥٢ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام قد عملت الولاة قبلي اعمالا خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين لخلافه ولو حملت الناس على تركها لتفرقوا علي إلى أن قال ولم اعط سهم ذي القربى الا من امر الله باعطائه الذين قال الله عز وجل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فنحن الذين عنى الله بذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فينا خاصة لأنه لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم الله نبيه صلى الله عليه وآله وأكرمنا ان يطعمنا أوساخ الناس.

 ١٦٤٩ - (٢) ئل ٦٣ - ج ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل واعلموا

(٥٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى قال: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله فسئلته منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل قال: نعم.

 ١٦٥٠ - (٣) وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقال هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله.

 ١٦٥١ - (٤) كا أصول ٥٣٩ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى قال هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله والخمس لله وللرسول صلى الله عليه وآله ولنا.

 ١٦٥٢ - (٥) ئل ٦٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن قول الله واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول قال: الخمس لله وللرسول وهو لنا.

 ١٦٥٣ - (٦) مستدرك ٥٥٣ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره عن جعفر ابن محمد بن هشام معنعنا عن ديلم بن عمرو قال: انا لقيام بالشام إذا جئ بسبي آل محمد عليهم السلام حتى أقيموا على الدرج إذ جاء شيخ من اهل الشام فقال أنصت لي الحمد لله الذي قتلكم وقطع قرن الفتنة قال له علي بن الحسين عليهما السلام ايها الشيخ فقد نصت لك حتى أبدأت لي عما في نفسك من العداوة هل قرأت القرآن قال نعم قال وجدت لنا فيه حقا خاصة دون المسلمين قال: لا قال ما قرأت القرآن قال بلى قد قرأت القرآن قال فما قرأت الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى أتدرون من هم قال لا قال فإنا نحن هم قال لأنكم أنتم هم قال نعم فرفع الشيخ يده إلى السماء ثم قال اللهم إني أتوب إليك من قتل آل محمد ومن عداوة آل محمد عليهم السلام.

 ١٦٥٤ - (٧) يب ٣٨٥ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن

(٥٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 فضال عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في قول الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قال خمس الله عز وجل للإمام عليه السلام وخمس الرسول للامام وخمس ذي القربى لقرابة الرسول والامام واليتامى يتامى آل الرسول والمساكين منهم وابن السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم.

 ١٦٥٥ - (٨) يب ٣٨٥ - سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال: حدثنا (ثنى - خ ل) زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن قول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.

 فقال اما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله واما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذي القربى فهم أقرباؤه واليتامى يتامى اهل بيته فجعل هذه الأربعة أربعة أسهم فيهم واما المساكين وابن السبيل فقد عرفت انا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل - ١ - فقيه ١٢٠ - المقنع ٥٣ - سأل زكريا بن مالك الجعفي ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى وذكر مثله.

 الخصال ١٥٧ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (ره) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي العباس عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن قول الله تعالى وذكر مثله مستدرك ٥٥٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ١٦٥٦ - (٩) مستدرك ٥٥١ - ابن شهرآشوب في المناقب عن أبي هاشم بإسناده عن الباقر عليه السلام قال: قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله اني اصطفيت وانتجبت عليا

--------------------

(١) لا يخفى ان قوله واما المساكين وابن السبيل الخ اما يحمل على التقية أو أن المراد ان هذا لمساكيننا وابن سبيلنا عوضا عن الصدقة لا نا لا نأكلها.

 

(٥٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام وجعلت منكما ذرية جعلت لهم الخمس.

 ١٦٥٧ - (١٠) طرف ابن طاوس ١٢٤ - نقلا عن كتاب أبي بكر احمد ابن موسى بن مردويه - ١ - (في حديث طعن علي عليه السلام على من تقدم عليه في الخلافة) قال عليه السلام أفيكم أحد يأخذ الخمس غيري وغير فاطمة قالوا لا.

 ١٦٥٨ - (١١) كا ٥٤٤ - أصول (عدة من أصحابنا عن - معلق) احمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال سئل عن قول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقيل له فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للامام فقيل له: أفرأيت ان كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به قال ذاك إلى الامام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع أليس انما كان يعطي على ما يرى كذلك الامام يب ٣٨٥ - علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال قال له إبراهيم بن أبي البلاد وجبت عليك زكاة فقال لا ولكن نفضل ونعطي هكذا وسئل عن قول الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى (واليتامى والمساكين - خ) فقيل له: فما (وما - خ) كان لله فلمن هو؟ قال: لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان للرسول فهو للامام فقيل له أفرأيت ان كان صنف أكثر من صنف وصنف أقل من صنف فكيف تصنع به؟ فقال ذاك إلى الامام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع انما كان يعطي على ما يرى هو كذلك الامام.

 ١٦٥٩ - (١٢) قرب الإسناد ١٧٠ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال: سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى واعلموا انما غنمتم الآية فقيل له أفرأيت ان كان صنف من هذه الأصناف أكثر وصنف

--------------------

١ - هو من أعيان أئمة العامة

(٥٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 أقل من صنف كيف يصنع به قال: ذلك إلى الامام أ (اما - خ ل) رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع أليس انما كان يفعل ما يرى هو كذلك الامام وذكر له الخراج وما يتبار به (سار به - خ ل) اهل بيتة فقال العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت ارضه بيده يأخذ اي الامام منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها اخذه الوالي فقبله الوالي ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق وما اخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل ارضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل - ١ - إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر وقال قدام هذا الامر قتل بيوح - ٢ - قلت وما البيوح - ٣ - قال دائم لا يفتر - ٤ -.

 ١٦٦٠ - (١٣) يب ٣٨٥ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صا ٥٦ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتاه المغنم اخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس (الذين قاتلوا عليه - يب) ثم يقسم الخمس الذي اخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله لنفسه ثم يقسم الأربعة الأخماس (أخماس - صا) من بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء (ابن - صا) السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا (حقا - خ يب) وكذلك الامام يأخذ كما اخذ الرسول صلى الله عليه وآله.

 

(قال الشيخ ره فلا ينافي هذا ما تدل على أن الخمس يقسم ستة أسهم لأنه انما تضمن حكاية فعل الرسول صلى الله عليه وآله وانه عليه السلام انما كان يأخذ من الخمس سهم الله وسهم نفسه وهما سهمان من ستة فيجوز ان يكون قد قنع من ذلك بالخمس حتى يتوفر الباقي على المستحقين الباقين).

 

--------------------

(١) اي المزارع - خ ل ٢ - يبوح - خ ل ٣ - البوح - خ ل ٤ - اي لا يسكن - خ ل

(٥٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٦١ - (١٤) ئل ٥٩ - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ثم قال: والله لقد يسر الله على المؤمنين ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء ثم قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه الا ممتحن قلبه للايمان وعن أبي محمد عن عمران بن موسى بن جعفر عن علي بن أسباط عن محمد بن الفضل عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

 ١٦٦٢ - (١٥) يب ٣٨٦ - علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني علي بن يعقوب، عن أبي الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الضيمري

(الصيمري - خ يب) قال: حدثني الحسن بن راشد قال: حدثني حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول كا - أصول ٥٣٩ - علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم و (من - يب) الغوص و (من - كا) الكنوز ومن المعادن والملاحة (وفي رواية يونس والعنبر أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم اسمعه - يب) يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله تعالى (له - يب) ويقسم الأربعة الأخماس (أربعة أخماس - يب) بين من قاتل عليه وولي ذلك ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم سهم الله عز وجل وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فسهم الله وسهم رسول الله

(رسوله - يب) صلى الله عليه وآله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسهم الله (وسهم رسوله يب) لأولي الامر - ١ -

(من - يب) بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة فله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا (كلا - خ يب) ونصف الخمس الباقي بين اهل بيته فسهم

--------------------

(١) لولي الامر - يب

(٥٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ليتاماهم (لأيتامهم - يب) وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم تقسم بينهم على الكفاف والسعة (على الكتاب والسنة - كا) ما يستغنون به (عنه - خ) في سنتهم فان فضل عنهم شئ

(يستغنون - عنه - يب) فهو للوالي وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وانما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم وانما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله (برسول الله - يب) وكرامة (ونزاهة - خ يب) (من الله - كا) لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله تعالى: قال (الله تعالى - يب) وانذر عشيرتك الأقربين وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر (منهم - كا) والأنثى (منهم - يب) (و - خ) ليس فيهم من اهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس (من - كا) مواليهم وقد تحل صدقات الناس لمواليهم (و - كا) هم والناس سواء ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقة (الصدقات - كا) تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول ادعوهم لابائهم وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة (اي المليحة) والدابة الفارهة (اي السريعة) و (أو - خ يب) الثوب و (أو - يب خ) المتاع مما يحب أو يشتهي فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس وله ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل (قبل - يب) اعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك من صنوف ما ينوبه (مما ينوبه - كا) فان بقي بعد ذلك شئ اخرج الخمس منه فقسمه في اهله وقسم الباقي على من ولي ذلك وإن لم يبق بعد سد النوائب شئ فلا شئ لهم وليس لمن قاتل شئ من الأرضين و (ولا - كا) ما غلبوا عليه الا ما احتوى (عليه - كا) العسكر وليس (لا - يب) للاعراب من القسمة شئ وان قاتلوا مع الوالي لان رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الاعراب ان (بان - يب)

(٥٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه ان دهم رسول الله صلى الله عليه وآله من عدوه دهم ان يستفزهم - ١ - فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة - ٢ - جارية فيهم وفي غيرهم والأرضون التي اخذت عنوة بخيل وركاب - ٣ - فهي موقوفة متروكة في يد - ٤ - من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على (صلح - يب) ما - ٥ - يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق - ٦ - النصف أو الثلث أو الثلثين وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا - ٧ - ولا يضرهم - ٨ - فإذا اخرج منها (ما اخرج - كا) بدء - ٩ - فاخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فاخذه الوالي فوجهه (في الوجه الذي وجهه الله تعالى به - ١٠ -) على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم تقسم - ١١ - بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي ما يمونهم - ١٢ - من عنده بقدر سعتهم - ١٣ - حتى يستغنوا ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم أنصباءهم على (قدر - يب) ما صالحهم عليه ويؤخذ الباقي فيكون (بعد - كا) ذلك ارزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة

--------------------

١ - يستنفرهم - خ كا ٢ - سنته - خ ٣ - ورجال - كا ٤ - في ايد - خ يب ٥ - مما - خ يب ٦ - من الخراج - يب ٧ - صالحا - يب ٨ - ولا يضر بهم - يب ٩ - فابتدء - خ يب - فابدء - خ يب ١٠ - في الجهة التي وجهها الله تعالى - كا ١١ - يقسمها - يب ١٢ - ان يمونهم - خ ١٣ - شبعهم - يب

(٥٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير وله بعد الخمس الأنفال والأنفال كل ارض خربة قد باد أهلها وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها - ١ - وأعطوا بأيديهم على غير قتال وله رؤس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل ارض ميتة لا رب لها وله صوافي الملوك مما - ٢ - كان في أيديهم من غير وجه الغصب لان المغصوب - ٣ - كله مردود وهو وارث من لا وارث له (يعول من لا حيلة له وقال - كا - ٤ -) ان الله لم يترك شيئا من صنوف الأموال الا وقد قسمه فأعطى كل ذي حق حقه الخاصة والعامة والفقراء والمساكين وكل صنف - ٥ - من صنوف الناس فقال لو عدل بين (في - كا) الناس لاستغنوا ثم قال: إن العدل أحلى من العسل ولا يعدل الا من يحسن العدل (و - يب) قال (و - كا) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم

(صدقات البوادي في البوادي - كا) وصدقات اهل الحضر - ٦ - في اهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية (أسهم - يب) حتى يعطي اهل كل سهم ثمنا ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية (و - يب) على قدر ما (يغني - يب)

(يقيم - كا) كل صنف منهم يقدر - ٧ - لسنته ليس لذلك - ٨ - شئ موقت - ٩ - ولا مسمى ولا مؤلف (و - يب) انما يصنع - خ كا) ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد فاقة كل قوم منهم فان فضل من ذلك فضل (عرضوا المال جملة

--------------------

١ - صالحوا صلحا - كا ٢ - ما - كا ٣ - الغصب - كا ٤ - وعليه ينزل كل من لا حيلة له وقد قال - الفقيه يب ٥ - ضرب - يب ٦ - صدقات الحضر - يب ٧ - بقدره - يب (لسنة - خ) يب ٨ - في ذلك - يب ٩ - موقوف - كا

(٥٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى غيرهم - كا - ١ -) والأنفال إلى الوالي (و - كا) كل ارض فتحت (في زمن - ٢ -) النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الأبد (و - كا) ما كان افتتاحا بدعوة (النبي صلى الله عليه وآله من - يب) اهل الجور وأهل العدل لان ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الأولين والآخرين ذمة واحدة لان رسول الله صلى الله قال المسلمون اخوة تتكافى دمائهم ويسعى بذمتهم أدناهم وليس في مال الخمس زكاة لان فقراء الناس جعل ارزاقهم في أموال الناس على ثمانية (أسهم - كا) فلم يبق منهم أحد وجعل لفقراء قرابات النبي صلى الله عليه وآله - ٣ - نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي صلى الله عليه وآله وولي الامر، فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله الا وقد استغنى فلا فقير ولذلك - ٤ - لم يكن على مال النبي صلى الله عليه وآله والوالي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج ولكن عليهم نوائب (أشياء - كا) تنوبهم من وجوه (كثيرة - يب) ولهم من تلك الوجوه كما عليهم صا ٥٦ - ج ٢ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال حدثني الحسن بن راشد قال: حدثني حماد بن عيسى قال: رواه بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام قال: الخمس في خمسة أشياء ويقسم على ستة أسهم وذكر تفصيل ذلك في خبر طويل أوردناه في كتابنا الكبير إلى آخره فمن اراده وقف - ٥ - عليه من هناك - ٦ -.

 ويأتي عن كا ٣٣٩ - في باب كيفية قسمة الغنائم قطعة من هذا الحديث.

 ١٦٦٣ - (١٦) العيون ١٢٦ - أمالي الصدوق ٣١٢ - حدثنا علي بن الحسين

--------------------

١ - عن فقراء اهل المال حمله إلى غيرهم - يب ٢ - أيام - كا ٣ - لفقراء قرابة الرسول - كا ٤ - وكذلك - يب ٥ - أراد الوقوف - خ ٦ - ومراده (من كتابه الكبير) هو التهذيب (ومن خبر طويل) ما نقلناه عن التهذيب وهو الحديث المتقدم.

 

(٥٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن شاذويه المؤدب وجعفر بن محمد بن مسرور (رض) قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري عن أبيه عن الريان بن صلت قال حضر الرضا عليه السلام مجلس المأمون بمرو وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء اهل العراق وخراسان فقال المأمون أخبروني عن معنى هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا فقالت العلماء أراد الله عز وجل بذلك الأمة كلها.

 فقال المأمون ما تقول يا أبا الحسن فقال الرضا عليه السلام لا أقول كما قالوا ولكني أقول أراد الله عز وجل بذلك العترة الطاهرة (ثم ذكر آيات عديدة في فضائل العترة الطيبة واصطفائهم عن غيرهم إلى أن قال) واما الثانية (من موارد الاصطفاء) فقول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقرن سهم ذي القربى بسهمه - ١ - وبسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا فصل أيضا بين الال والأمة لان الله تعالى جعلهم في حيز وجعل الناس في حيز دون ذلك ورضي لهم ما رضي لنفسه واصطفاهم فيه فبدأ بنفسه ثم (ثنى - عيون) برسوله ثم بذي القربى فكل ما (بكل ما - امالي) كان من الفئ والغنيمة وغير ذلك مما رضيه عز وجل لنفسه فرضي

(ورضيه - امالي) لهم فقال: وقوله الحق واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى فهذا تأكيد مؤكد واثر قائم لهم إلى يوم القيمة في كتاب الله الناطق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

 واما قوله واليتامى والمساكين، فان اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب وكذلك المسكين إذا انقطع مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحل له اخذه وسهم ذي القربى إلى يوم القيامة قائم فيهم (لهم - الأمالي) للغني والفقير منهم لأنه لا أحد أغنى من الله عز وجل ولا من رسول الله صلى الله عليه وآله فجعل

--------------------

(١) مع سهمه وسهم رسوله - ١ -

(٥٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 منها لنفسه سهما - ١ - ولرسوله سهما فما رضيه لنفسه ولرسوله صلى الله عليه وآله رضيه لهم وكذلك الفئ ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى كما أجراهم في الغنيمة فبدأ بنفسه جل جلاله ثم برسوله صلى الله عليه وآله ثم بهم وقرن سهمهم بسهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وآله وكذلك في الطاعة.

 قال يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم باهل بيته وكذلك آية الولاية انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فجعل طاعتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته وكذلك ولايتهم مع ولاية الرسول مقرونة بولايته كما جعل سهمهم مع سهم الرسول مقرونا بسهمه من (في - امالي) الغنيمة والفئ فتبارك الله وتعالى ما أعظم نعمته على اهل هذا البيت فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه و (نزه - امالي) رسوله ونزه اهل بيته.

 فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فهل تجد في شئ من ذلك أنه عز وجل سمى (٢) لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى لأنه لما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله نزه اهل بيته لا بل حرم عليهم لان الصدقة محرمة على محمد وآل محمد وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ فلما طهرهم الله واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه وكره لهم ما كره لنفسه عز وجل فهذه الثامنة الخبر.

 ١٦٦٤ - (١٧) مستدرك ٥٥٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخمس قال عليه السلام هو لنا هو لأيتامنا ولمساكيننا ولابن السبيل منا وقد يكون ليس فينا يتيم ولا ابن السبيل وهو لنا الخبر.

 ١٦٦٥ - (١٨) مستدرك ٥٥٣ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام

--------------------

(١) فجعل لنفسه معهما سهما - الأمالي

(٢) جعل عز وجل سهما

(٥٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أنه قال: والخمس لنا أهل البيت في اليتيم منا والمسكين وابن السبيل وليس فينا مسكين ولا ابن السبيل اليوم بنعمة الله فالخمس لنا موفرا ونحن شركاء الناس فيما حضرناه في الأربعة الأخماس.

 ١٦٦٦ (١٩) مستدرك ٥٥٢ - البحار عن كتاب الاستدراك عن التلعكبري بإسناده عن الكاظم عليه السلام قال قال لي هارون أتقولون ان الخمس لكم قال نعم قال إنه لكثير قال: قلت إن الذي أعطانا علم أنه لنا غير كثير.

 ١٦٦٧ - (٢٠) مستدرك ٥٥٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت ان نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن موضع الخمس فكتب اليه اما الخمس فانا نزعم انه لنا ويزعم قومنا انه ليس لنا فصبرنا ورواه الصدوق في الخصال عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد ابن الحسن الصفار عن أحمد وعبد الله ابني عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ١٦٦٨ - (٢١) ئل ٦٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن إسحاق عن رجل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سهم الصفوة فقال كان لرسول الله صلى الله عليه وآله أربعة أخماس للمجاهدين والقوام وخمس يقسم فيه سهم رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نقول هو لنا والناس يقولون ليس لكم وسهم لذي القربى وهو لنا وثلثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسمه الامام بينهم فان أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الامام بعد فجعلها في ذي القربى قال يردها الينا.

 ١٦٦٩ - (٢٢) وعن المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين عليه السلام قال قال ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.

 ١٦٧٠ - (٢٣) ئل ٦٣ - محمد بن مسعود العياش في تفسيره عن أبي جعفر الأحول قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما تقول قريش في الخمس قال قلت تزعم انه لها قال ما أنصفونا والله لو كان مباهلة لتباهلن بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا ثم يكونون

(٥٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 هم وعلي سواء.

 ١٦٧١ - (٢٤) وعن أبي جميلة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام قال فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد صلى الله عليه وآله فأبى أبو بكر ان يعطيهم نصيبهم الحديث ورواه في المستدرك ص ٥٥١ - وزاد في آخره حسدا وعداوة وقد قال الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون.

 ١٦٧٢ - (٢٥) مستدرك ٥٥٣ - السيد حيدر الآملي في الكشكول عن المفضل بن عمر قال: قال مولاي الصادق عليه السلام لما ولي أبو بكر قال له عمر ان الناس عبيد هذه الدنيا لا يريدون غيرها فامنع عن علي عليه السلام الخمس والفئ وفدكا فان شيعته إذا علموا ذلك تركوا عليها عليه السلام رغبة في الدنيا وايثارا أو محاماة عليها ففعل ذلك وصرف عنهم جميع ذلك إلى أن قال قال علي عليه السلام لفاطمة عليها السلام سيري إلى أبو بكر واذكريه فدكا مع الخمس والفئ فصارت فاطمة عليها السلام اليه وذكرت فدكا مع الخمس والفئ فقال لها هاتي بينة يا بنت رسول الله فقالت له اما فدك فان الله عز وجل انزل على نبيه صلى الله عليه وآله قرآنا يأمره فيه بان يؤتيني وولدي حقي قال الله تعالى فآت ذي القربى حقه فكنت انا وولدي أقرب الخلائق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنحلني وولدي فدكا فلما تلا عليه جبرئيل المسكين وابن السبيل قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما حق المسكين وابن السبيل فانزل الله واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فقسم الخمس خمسة أقسام.

 فقال وما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لذي القربى ونحن ذوي القربى قال الله تعالى قل لا أسئلكم عليه اجرا الا المودة في القربى فنظر أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول فقال عمر ومن اليتامى والمساكين وابن السبيل فقالت فاطمة عليها السلام اليتامى الذين يأتمون بالله وبرسوله وبذي القربى والمساكين الذين اسكنوا معهم في الدنيا والآخرة وابن السبيل الذين يسلك مسلكهم فقال عمر فإذا الفئ والخمس كله

(٥٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 لكم ولمواليكم ولأشياعكم فقالت فاطمة عليها السلام اما فدك فأوجبها الله لي ولولدي دون موالينا وشيعتنا.

 واما الخمس فقسمه الله لنا ولموالينا وأشياعنا كما ترى في كتاب الله قال عمر فما لسائر المهاجرين والأنصار والتابعين لهم باحسان قالت فاطمة عليها السلام ان كانوا موالينا وأشياعنا فلهم الصدقات التي قسمها وأوجبها في كتابه فقال عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخر القصة.

 قال عمر فدك لك خاصة والفئ لكم ولأوليائكم ما احسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يرضون بهذا قالت فاطمة عليها السلام فان الله رضي بذلك ورسوله رضي له وقسم على الموالاة والمتابعة لا على المعاداة والمخالفة - الخبر -.

 ١٦٧٣ - (٢٦) تحف العقول ٣٣٩ - رسالته (اي الصادق) عليه السلام في الغنائم ووجوب الخمس فهمت ما ذكرت انك اهتممت به من العلم بوجوه مواضع ما لله فيه رضى وكيف امسك سهم ذي القربى منه وما سئلتني من اعلامك ذلك كله فاسمع بقلبك وانظر بعقلك ثم اعط في جنبك النصف من نفسك فإنه أسلم لك غدا عند ربك المتقدم امره ونهيه إليك وفقنا الله وإياك اعلم أن الله ربي وربك ما غاب عن شئ وما كان ربك نسيا وما فرط في الكتاب من شئ وكل شئ فصله تفصيلا وانه ليس ما وضح الله تبارك وتعالى من اخذ ماله بأوضح مما أوضح الله من قسمته إياه في سبله لأنه لم يفرض (يفترض - خ) من ذلك شئ (شيئا - خ) في شئ من القرآن الا وقد اتبعه بسبله إياه غير مفرق بينه وبينه يوجبه لمن فرض له مالا يزول عنه من القسم كما يزول ما بقي سواه عمن سمي له لأنه يزول عن الشيخ بكبره والمسكين بغناه وابن السبيل بلحوقه ببلده ومع توكيد الحج مع ذلك بالأمر به تعليما وبالنهي عما ركب مما منعه تحرجا.

 فقال الله جل وعز في الصدقات وكانت أول ما افترض الله سبله انما الصدقات

(٥٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فالله اعلم نبيه صلى الله عليه وآله موضع الصدقات وانها ليست لغير هؤلاء يضعها حيث يشاء منهم على ما يشاء ويكف الله جل جلاله نبيه وأقربائه عن صدقات الناس وأوساخهم فهذا سبيل الصدقات واما المغانم فإنه لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيرا فله من غنائم القوم كذا وكذا فان الله قد وعدني ان يفتح علي وانعمني عسكرهم فلما هزم الله المشركين وجمعت غنائمهم قام رجل من الأنصار.

 فقال يا رسول الله انك امرتنا بقتال المشركين وحثثتنا عليه وقلت من أسر أسيرا فله كذا وكذا من غنائم القوم ومن قتل قتيلا فله كذا وكذا واني قتلت قتيلين لي بذلك البينة وأسرت أسيرا فاعطنا ما أوجبت على نفسك يا رسول الله ثم جلس فقام سعد بن عبادة فقال يا رسول الله ما منعنا ان نصيب مثل ما أصابوا جبن عن العدو ولا زهادة في الآخرة والمغنم لو كنا تخوفنا ان بعد مكاننا منك فيميل إليك من جند المشركين أو يصيبوا منك صنيعة (ضيعة - خ) فيميلوا إليك فيصيبوك بمصيبة وانك ان تعط هؤلاء القوم ما طلبوا يرجع سائر المسلمين ليس لهم من الغنيمة شئ ثم جلس فقام الأنصاري فقال مثل مقالته الأولى ثم جلس يقول ذلك كل واحد منهما ثلث مرات فصد النبي صلى الله عليه وآله بوجهه فانزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال والأنفال اسم جامع لما أصابوا يومئذ مثل قوله ما أفاء الله على رسوله ومثل قوله وما غنمتم من شئ ثم قال قل الأنفال لله والرسول فاختلجها الله من أيديهم فجعلها لله ولرسوله ثم قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة انزل الله عليه واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فاما قوله لله فكما يقول الانسان هو لله ولك ولا يقسم لله منه شئ فخمس رسول الله صلى الله عليه وآله الغنيمة التي قبض بخمسة أسهم فقبض سهم الله لنفسه يحيى به ذكره

(٥٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويورث بعده وسهما لقرابته من بني عبد المطلب فانفذ سهما لأيتام المسلمين وسهما لمساكينهم وسهما لابن السبيل من المسلمين في غير تجارة فهذا يوم بدر وهذا سبيل الغنائم التي اخذت بالسيف.

 واما ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فان المهاجرين كان حين قدموا المدينة أعطتهم الأنصار نصف دورهم ونصف أموالهم والمهاجرون يومئذ نحو مئة رجل فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني قريظة والنضير وقبض أموالهم.

 قال النبي صلى الله عليه وآله للأنصار ان شئتم أخرجتم المهاجرين من دوركم وأموالكم وأقسمت لهم هذه الأموال دونكم وان شئتم تركتم أموالكم وأقسمت لكم معهم قالت الأنصار بل اقسم لهم دوننا واتركهم معنا في دورنا وأموالنا فانزل الله تبارك وتعالى ما أفاء الله على رسوله منهم يعني يهود قريظة فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب لأنهم كانوا معهم بالمدينة أقرب من أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب ثم قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فجعلها الله لمن هاجر من قريش مع النبي صلى الله عليه وآله وصدق واخرج أيضا عنهم المهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وآله من العرب لقوله الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم لان قريش كانت تأخذ ديار من هاجر منها وأموالهم ولم تكن العرب تفعل ذلك بمن هاجر منها ثم اثنى على المهاجرين الذين جعل لهم الخمس وبرأهم من النفاق بتصديقهم إياه حين قال فأولئك هم الصادقون لا الكاذبون ثم اثنى على الأنصار وذكر ما صنعوا وحبهم للمهاجرين وايثارهم إياهم وانهم لم يجدوا في أنفسهم حاجة يقول حزازة مما أوتوا يعني المهاجرين دونهم فأحسن الثناء عليهم.

 فقال والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقد كان رجال اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله قد وترهم المسلمون

(٥٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 فيما اخذوا من أموالهم فكانت قلوبهم قد امتلأت عليهم فلما حسن اسلامهم استغفروا لأنفسهم مما كانوا عليه من الشرك واسألوا الله ان يذهب بما في قلوبهم من الغل لمن سبقهم إلى الايمان واستغفروا لهم حتى يحلل ما في قلوبهم وصاروا إخوانا لهم فاثنى الله على الذين قالوا ذلك خاصة فقال والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله المهاجرين عامة من قريش على قدر حاجتهم فيما يرى لأنها لم تخمس فتقسم بالسوية ولم يعط أحدا منهم شيئا الا المهاجرين من قريش غير رجلين من الأنصار يقال لأحدهما سهل بن حنيف وللاخر سماك بن حرشة أبو دجانة فإنه أعطاهما لشدة حاجة كان بهما من حقه وامسك النبي صلى الله عليه وآله من أموال بني قريظة والنضير ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب سبع حوائط لنفسه لأنه لم يوجف على فدك خيل أيضا ولا ركاب واما خيبر فإنها كانت مسيرة ثلاثة أيام من المدينة وهي أموال اليهود ولكنه أوجف عليها خيل وركاب وكانت فيها حرب فقسمها على قسمة بدر.

 فقال الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا فهذا سبيل ما أفاء الله على رسوله مما أوجف عليه خيل وركاب وقد قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ما زلنا نقبض سهمنا بهذه الآية التي أولها تعلم (تعليم خ) وآخرها تخرج (تحرج - خ) حتى جاء خمس السوس وجندي سابورة إلى عمر وانا والمسلمون والعباس عنده فقال عمر لنا انه قد تتابعت لكم من الخمس أموال فقبضتموها حتى لا حاجة بكم اليوم وبالمسلمين حاجة وخلل فاسلفونا حقكم من هذا المال حتى يأتي الله بقضائه من أول شئ يأتي المسلمين فكففت عنه لأني لم آمن حين جعله سلفا لو ألححنا عليه فيه أن يقول في خمسنا مثل قوله في أعظم منه أعني (عنى - خ) ميراث نبينا صلى الله عليه وآله حين ألححنا

(٥٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه فيه فقال له العباس لا تعتمر (تغمز - خ) في الذي لنا يا عمر فان الله قد أثبته لنا بأثبت مما أثبت به المواريث بيننا فقال عمر وأنتم أحق من ارفق المسلمين وشفعني فقبضه عمر ثم قال لا والله ما اتاهم ما يقضينا (يقبضنا - خ) حتى لحق بالله ثم ما قدرنا عليه بعده.

 ثم قال علي عليه السلام ان الله حرم رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة فعوضه منها سهما من الخمس وحرمها على اهل بيته خاصة دون قومهم وأسهم لصغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وفقيرهم وشاهدهم وغائبهم لأنهم انما أعطوا سهمهم لأنهم قرابة نبيهم والتي لا تزول عنهم الحمد لله الذي جعله منا وجعلنا منه فلم يعط رسول الله صلى الله عليه وآله أحدا من الخمس غيرنا وغير حلفائنا وموالينا لأنهم منا وأعطى من سهمه ناسا لحرم كانت بينه وبينهم معونة في الذي كان بينهم فقد أعلمتك ما أوضح الله من سبيل هذه الأنفال الأربعة وما وعد من امره فيهم ونوره بشفاء من البيان وضياء من البرهان جاء به الوحي المنزل وعمل به النبي المرسل فمن حرف كلام الله أو بدله بعدما سمعه وعقله فإنما اثمه عليه والله حجيجه فيه والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

 ١٦٧٤ - (٣٧) مستدرك ٥٥١ - علي بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى ولا تحاضون على طعام المسكين قال اي لا ترعون وهم الذين غصبوا آل محمد عليهم السلام حقهم وأكلوا أموال أيتامهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم وفي قوله تعالى ولم نك نطعم المسكين قال حقوق آل محمد عليهم السلام من الخمس لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وهم آل محمد صلوات الله عليهم.

 ١٦٧٥ - (٢٨) مستدرك ٥٥٥ - الشيخ شرف الدين في تأويل الآيات الباهرة عن تفسير الجليل محمد بن العباس الماهيار عن محمد بن أبي بكر عن محمد بن إسماعيل عن عيسى بن داود عن أبي الحسن موسى عن أبيه ان رجلا سأل أبا محمد ابن علي عليهما السلام قول الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فقال أبي احفظ يا هذا وانظر كيف تروي عني ان السائل والمحروم

(٥٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 شأنهما عظيم اما السائل فهو رسول الله صلى الله عليه وآله في مسئلته الله حقه والمحروم هو من حرم الخمس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وذريته الأئمة (ع) هل سمعت وفهمت ليس هو كما يقول الناس.

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب حرمة الزكاة على من انتسب إلى هاشم من أبواب من يستحق الزكاة ما يدل بظاهره على أن الزكاة تحرم على من انتسب إلى هاشم بأبيه لا بأمه وفي مرسلة الفقيه ورواية عيسى بن عبد الله (١) من باب (١) فرض الخمس قوله عليه السلام ان الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقة انزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة.

 وفي رواية أبي بصير (٣) قوله أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من اكل مال اليتيم درهما ونحن اليتيم وفي الرضوي (٤) نحوه وفي رواية أبي بصير (١) من باب (٢) وجوب الخمس في الغنائم قوله عليه السلام كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله فان لنا خمسه الخ وفي رواية علي بن الحسين (٤) قوله عليه السلام ويجري هذا الخمس على ستة اجزاء فيأخذ الامام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.

 وفي رواية الحلبي (٥) قوله الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال عليه السلام يؤدي خمسنا (خمسها - خ ل) ويطيب له.

 وفي رواية البختري (١) وابن خنيس (٢) من باب (٣) وجوب الخمس فيما اخذ من مال الناصب قوله عليه السلام خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع (وابعث - خ) الينا الخمس وفي رواية الدعائم (٤) من باب وجوب الخمس في الكنز قول علي عليه السلام لنا فيه الخمس وهو عليك رد وفي مرسلة الفقيه (٢) من باب (٩) ان من أصاب مالا فلا يعرف حلاله من حرامه فعليه الخمس قول علي عليه السلام ايتيني بخمسه فاتاه بخمسه.

 

(٥٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية عيسى بن المستفاد (١) من باب ١٢ وجوب الخمس في كل ما يستفيده الناس قوله صلى الله عليه وآله واخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يدفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده ومن لم يقدر الا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من اهل بيتي الخ.

 وفي رواية بان سنان (٥) قوله عليه السلام على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي امرها بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك (إذ ذاك - خ ل) لهم خاصة وفي رواية أبي علي (٩) قوله أمرتني بالقيام يأمرك واخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم أدر ما أجيبه فقال عليه السلام يجب عليهم الخمس.

 وفي رواية حكيم (١١) قوله عليه السلام هي والله الإفادة يوما بيوم الا ان أبي جعل شيعته في حل ليزكوا وفي رواية ابن مهزيار (١٢) قوله عليه السلام وانما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة (إلى أن قال عليه السلام) فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي ومن كان نائبا بعيد الشقة فليتعمد لايصاله.

 وفي رواية أبي الحسن (١٣) قوله عليه السلام ولم تزرء على الناحية ولم تمنع أصحابي خمس مالك وكنت الرجل الوقور الذي لا يخاف شيئا فارتعدت منه تهيبة وقلت له افعل يا سيدي ما تأمر به فقال إذا مضيت إلى الموضع الذي أنت متوجه اليه فدخلت عفوا وكسبت ما كسبته فيه تحمل خمسه إلى مستحقه فقلت السمع والطاعة

(إلى أن قال) فقمت واخذت بيده (اي محمد بن عثمان العمري) ففتحت الخزائن فلم يزل نخمسها حتى إلى أن خمس شيئا كنت قد نسيته مما كنت قد جمعته وانصرف ولم أشك بعد ذلك ابدا وتحققت الامر.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على أن الخمس للإمام عليه السلام وكذا في أحاديث باب ما ورد في إباحة حصة الإمام عليه السلام للشيعة فلاحظ وفي رواية أبي حمزة (١٥) من هذا الباب قوله عليه السلام ان الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاما

(٥٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثلاثة في جميع الفئ ثم قال عز وجل واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه الآية فنحن أصحاب الخمس والفئ وفي رواية الفضيل (١٦) قوله عليه السلام لفاطمة عليها السلام أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا.

 وفي رواية الدعائم (٣) من باب (١) ان الأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله من أبواب الأنفال قوله عليه السلام ولنا في الفئ سهم ذوي القربى وفي رواية ابن أسباط (١٩) قوله عليه السلام فانزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وآت ذي القربى حقه فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله من هم فراجع في ذلك إلى جبرئيل عليه السلام وراجع جبرئيل ربه فسئل الله عز وجل عن ذلك فأوحى الله تبارك وتعالى اليه ان ادفع فدك إلى فاطمة عليها السلام وفي رواية الفضلاء (٢٠) قولهم ما حق الامام في أموال الناس قال عليه السلام الفئ والأنفال والخمس الخ.

 وفي رواية الأنماطي (٢٣) قول زيد بن علي عليه السلام الخمس لنا ما احتجنا اليه فإذا استغنينا عنه فليس لنا ان نبني الدور والقصور قال عليه السلام فهو كما قال زيد وفي رواية أحمد بن محمد (٢٤) قوله عليه السلام فاما الخمس فيقسم على ستة أسهم سهم لله وسهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فالذي لله فلرسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله صلى الله عليه وآله أحق به فهو له خاصة والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة.

 ولاحظ باب ان الدنيا وما فيها لله تعالى وان النبي صلى الله عليه وآله والامام أولى بها ممن هي في يده فإنه مناسب لذلك.

 

(٥٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢ - باب وجوب ايصال الخمس إلى اهله وعدم جواز التصرف في شئ منه بغير اذنه وجواز تأخيره فيما يخرج بعد المؤنة دون غيره ١٦٧٦ - (١) كا أصول ٥٤٧ - محمد بن الحسين - ١ - وعلي بن محمد عن - معلق) سهل (بن زياد - خ) عن أحمد بن المثنى قال: حدثني يب ٣٨٩ - صا ٥٩ - محمد بن زيد - ٢ - الطبري قال كتب (اليه - صاط) رجل من تجار فارس من - ٣ - بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله - ٤ - الاذن في الخمس فكتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب (وعلى الضيق الهم كا - ٥ -) لا - ٦ - يحل مال الا من وجه أحله الله (و - خ) ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا و (على خ كا) ما نبذله (ونشتري - ٧ -) من اعراضنا ممن نخاف - ٨ - سطوته فلا تزووه - ٩ - عنا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي لله بما عهد - ١٠ - اليه - ١١ - وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام المقنعة ٤٦ - روى محمد بن يزيد

--------------------

١ - الحسن - خ ل ٢ - يزيد - خ صا ٣ - إلى - يب ط ٤ - فسأله - صا خ ٥ - وعلى الخلاف العقاب - يب صا ٦ - لم - صاط ٧ - وما نفك ونشتري - صا - وما نبذل ونشتري - يب المقنعة ٨ - يخاف - يب ٩ - ولا تزوره - خ يب ط ١٠ - عاهد - يب صا ١١ - عليه - يب

(٥٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الطبري قال كتب رجل وذكر مثله.

 ١٦٧٧ - (٢) كا أصول ٥٤٧ - وبهذا الاسناد عن يب ٣٩٠ - صا ٦٠ - محمد بن زيد - ١ - قال قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسئلوه ان يجعلهم في حل من الخمس فقال ما أمحل هذا تمحضونا المودة - ٢ - بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل - ٣ - (لا نجعل لا نجعل - كا - المقنعة) أحدا - ٤ - منكم في حل المقنعة ٤٦ - محمد بن يزيد مثله.

 ١٦٧٨ - (٣) كا أصول ٥٤٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه يب ٣٩٠ - صا ٦٠ - روى إبراهيم بن (سهل بن - صا) هاشم قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ - ٥ - دخل عليه صالح بن محمد بن سهل الهمداني فكان يتولى له الوقف بقم فقال (له - كا خ) يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف (درهم - يب صا) في حل فاني أنفقتها فقال له أنت في حل فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام أحدهم يثب (يثبت - خ يب) على أموال (حق - كا) آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذه (ها - يب صا) يجئ فيقول اجعلني في حل أتراه ظن اني أقول لا افعل والله ليسألنهم الله (يوم القيامة عن ذلك - صا كا ط) سؤالا حثيثا المقنعة ٤٦ - روى إبراهيم بن هاشم قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام وذكر مثله.

 الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ٢٢٧ - روى علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام وذكر نحوه.

 ١٦٧٩ - (٤) يب ٣٨٨ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن ابان يب ١٥٤ - ج ٢ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول من اشترى شيئا من

--------------------

١ - يزيد - صا ط خ ل يب ط ٢ - بالمودة - كا خ يب ٣ - لا جعل الله أحدا منكم - خ يب - لا نجعل مرة واحدة بلا تكرار - خ صا ويب ط ٤ - لاحد - كا ٥ - إذا - كاط

(٥٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 من الخمس لم يعذره الله تعالى اشترى ما لا يحل له.

 ١٦٨٠ - (٥) ئل ٦٦ - العياشي في تفسيره عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له اهل الخمس.

 ١٦٨١ (٦) اكمال الدين ٢٨٧ - حدثنا محمد بن أحمد الشيباني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق (رضي الله عنهم) قالوا حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي احتجاج الطبرسي ٢٤٥ - عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي (رض) قال كان فيما يورد (ورد - الاحتجاج) على من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان

(العمري - الاحتجاج) قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السلام

(إلى أن قال) واما ما سئلت عنه من امر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير امرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصمائه يوم القيامة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب فمن ظلمنا كان من (في - الاحتجاج) جملة الظالمين وكان لعنة الله عليه لقوله تعالى الا لعنة الله على الظالمين (إلى أن قال) واما ما سئلت عنه من امر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج (منها - الاحتجاج) وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجرة - ١ - (و - خ) تقربا الينا - ٢ - فلا يحل لاحد ان يتصرف في - ٣ - مال غيره بغير اذنه فكيف يجوز - ٤ - ذلك في - ٥ - مالنا من فعل شيئا من ذلك من غير امرنا فقد استحل منا ما حرم عليه ومن اكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا - الحديث.

 

--------------------

١ - للأجر - الاحتجاج.

 ٢ - إليكم - الاحتجاج ٣ - من - خ ٤ - يحل - الاحتجاج ٥ - من - خ

(٥٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٢٨ (٧) - اكمال الدين ٢٨٨ - حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد الخزاعي (ره) قال حدثنا أبو علي ابن أبي الحسين الأسدي عن أبيه رضي الله عنه قال الاحتجاج ٢٦٨ وعن أبي الحسن الأسدي أيضا قال: ورد علي توقيع من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه ابتداء لم يتقدمه - ١ - سؤال بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا - ٢ - درهما قال أبو الحسن (٣) الأسدي (رض) فوقع في نفسي ان ذلك فيمن استحل من مال الناحية درهما دون من اكل منه غير مستحل له وقلت في نفسي ان ذلك فيمن - ٤ - استحل محرما فأي فضل (فضيلة ئل) في ذلك للحجة عليه السلام على غيره قال فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق بشيرا لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع - ٥ - في نفسي بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من اكل من مالنا درهما حراما اكمال الدين قال أبو جعفر: محمد ابن محمد الخزاعي اخرج الينا أبو علي بن أبي الحسن الأسدي ومحمد بن يعقوب هذا التوقيع حتى نظرنا اليه وقرأناه.

 وتقدم في جميع أحاديث باب (١) فرض الخمس من أبواب فرضه وفضله ما يدل على ذلك وكذا في جميع أحاديث أبواب ما يجب فيه الخمس من الغنائم والمعادن والكنز والغوص وغيرها وفي رواية أبي بصير (١) من باب (٢) وجوب الخمس في غنائم دار الحرب قوله عليه السلام ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا (نصيبنا - خ) وفي رواية حكيم (١١) من باب (١٢) وجوب الخمس في كل ما يستفيده الناس قوله عليه السلام هي (اي قوله تعالى واعلموا انما غنمتم الخ) الإفادة يوما بيوم الا ان أبي جعل شيعته في حل ليزكوا.

 وفي رواية ابن مهزيار (١٢) قوله عليه السلام وانما أوجبت عليهم الخمس في

--------------------

(١) لم يتقدم عنه - الاحتجاج ٢ - أموالنا - خ ٣ - أبو الحسين خ ٤ - في جميع من - اكمال - خ ل الاحتجاج ٥ - كان - الاحتجاج

(٥٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليه الحول وقوله عليه السلام ان موالي اسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت ان أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا (إلى أن قال عليه السلام) فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد (فليتعمل - خ) لايصاله ولو بعد حين فان نية المؤمن خير من عمله.

 وفي رواية المسترق (١٣) قوله عليه السلام وما كسبته فيه تحمل خمسه إلى مستحقه فقلت السمع والطاعة وفي أحاديث باب عدم وجوب الخمس الا بعد المؤنة ما يمكن ان يستفاد منه جواز تأخير الخمس إلى أن يعلم مقدار المؤنة كي يخرج من الربح.

 وفي رواية حماد (١٥) من باب ان الخمس لله وللرسول قوله (ع) وسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم تقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم وقوله عليه السلام ثمانية أسهم تقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير.

 ويأتي في أحاديث باب ما ورد في إباحة حصة الإمام عليه السلام فيستولي على خمسي من السبي (الفئ - خ) والغنائم فيبيعونه فلا يحل لمشتريه لان نصيبي فيه وفي رواية الثمالي (١٤) قوله عليه السلام والله لا يضرب على شئ من الأشياء فهو في شرق الأرض ولا غربها الا كان حراما سحتا على من نال منه شيئا ما خلا شيعتنا وفي رواية الثمالي (١٥) قوله ما من ارض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه الا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا.

 ٣ - باب ان الخمس إذا اخذه الجائر من المالك هل يحسب له أم لا وتقدم في مرسلة الفقيه (٣) من باب (٢٨) جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة قوله الرجل الذي يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه قال نعم ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.

 

(٥٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية ابن مهزيار (١٢) من باب (١٢) وجوب الخمس في كل ما يستفيده الناس من أبواب فرض الخمس قوله عليه السلام ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة الا ضيعة سأفسر لك امرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم ولاحظ باب ان الخمس بعد المؤنة.

 ٤ - باب عدم وجوب البسط على الأصناف وعدم وجوب استيعاب افراد كل صنف بل للامام أو من يقوم مقامه ان يعطي على ما يرى فان فضل منهم شئ أولا يكون فيهم يتيم ولا ابن سبيل فهو له (ع) وان نقص عنهم فعليه ان يتمه لهم من عنده ١٦٨٣ - (١) يب ٣٩٢ - علي بن الحسين بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن الحكم بن أعين عن أبي خالد الكابلي قال (قال - خ) ان رأيت صاحب هذا الامر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ فإنه انما يعمل بامر الله.

 وتقدم في أحاديث باب ما ورد في كيفية تقسيم الزكاة وجواز تفضيل بعض على بعض ما يناسب ذلك وفي رواية ابن سنان (٤) من باب (١٢) وجوب الخمس في كل ما يستفيده الناس قوله عليه السلام فذاك (اي الخمس) لهم خاصة يضعونه حيث شاؤا وفي رواية ابن أبي نصر (١١) من باب (١) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس قوله فقيل له أرأيت ان كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به قال ذلك إلى الامام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع أليس انما كان يعطي على ما يرى كذلك الامام وفي رواية ابن أبي نصر (١٢) نحوه.

 وفي رواية إسحاق (٢١) قوله عليه السلام وثلثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء

(٥٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 السبيل يقسمه الامام بينهم فان أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الامام وفي رواية الربعي (١٣) قوله عليه السلام ثم يقسم صلى الله عليه وآله الأربعة الأخماس من بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا (حقا - خ) وكذلك الامام يأخذ كما اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله.

 وفي رواية حماد (١٥) قوله عليه السلام وله (اي الإمام عليه السلام) نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين اهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم تقسم بينهم على الكفاف والسعة (الكتاب والسنة - خ كا) ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شئ فهو للوالي وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وانما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم وقوله عليه السلام (في هذه الرواية) ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه كثيرة ولهم من تلك الوجوه كما عليهم وقوله عليه السلام ثمانية أسهم تقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي ان يمونهم من عنده بقدر شبعهم حتى يستغنوا.

 وفي رواية أبي بصير (١٧) قوله عليه السلام وقد يكون ليس فينا يتيم ولا ابن السبيل وهو لنا وفي رواية الدعائم (١٨) قوله عليه السلام وليس فينا مسكين ولا ابن السبيل اليوم بنعمة الله فالخمس لنا موفرا.

 وفي رواية تحف العقول (٢٦) قوله عليه السلام فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله المهاجرين عامة من قريش على قدر حاجتهم فيما يرى لأنها لم يخمس فيقسم بالسوية وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يدل بظاهره على التقسيم بالسوية بين المستحقين وفي رواية أحمد بن محمد (٢٤) من باب ان الأنفال لله وللرسول قوله عليه السلام والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم

(٥٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.

 ٥ - باب ان من زعم أن الله تعالى أو الرسول أو الامام عليهم السلام يحتاجون إلى ما في أيدي الناس فهو كافر بل هم يحتاجون ان يقبلوا منهم حتى يتطهروا فيدخلوا الجنة انشاء الله قال الله تعالى (في سورة التوبة ى ١٠٤) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.

 ١٦٨٤ - (١) كا أصول ٥٣٧ - الحسين بن محمد بن عامر باسناده رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من زعم أن الامام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر انما الناس يحتاجون ان يقبل منهم الإمام قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.

 ١٦٨٥ - (٢) كا أصول ٥٣٨ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير العلل ١٣٢ - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اني لآخذ من أحدكم الدرهم واني لمن أكثر اهل المدينة مالا ما أريد بذلك الا ان تطهروا فقيه ١٢٠ - روى عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنه قال إني وذكر مثله.

 وتقدم في رواية الريان (١٦) من باب ان الخمس لله وللرسول قوله وسهم ذي القربى إلى يوم القيامة قائم فيهم للغني والفقير منهم لأنه لا أحد أغنى من الله عز وجل ولا من رسول الله صلى الله عليه وآله الخ.

 ويأتي في رواية معاذ (١) من باب (٦) ان ما كان لله تبارك وتعالى من حق

(٥٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 فهو لرسوله قوله عليه السلام ان الله تعالى لم يسأل خلقه ما في أيديهم قرضا من حاجة به إلى ذلك وما كان لله من حق فإنما هو لوليه.

 ٦ - باب ان ما كان لله تبارك وتعالى من حق فهو لرسوله وما كان للرسول فهو للامام وهم شركاء الناس فيما بقي وما كان للامام بسبب الإمامة فهو لمن بعده من الأئمة ١٦٨٦ - (١) كا أصول ٥٣٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن أبي طلحة عن معاذ صاحب الأكسية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله لم يسأل خلقه ما في أيديهم قرضا من حاجة به إلى ذلك وما كان لله من حق فإنما هو لوليه.

 ١٦٨٧ - (٢) كا ٢٥١ ج ٢ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد يب ٣٩٨ ج ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد عن صاحب العسكر (ى - خ) عليه السلام قال قلت له جعلت فداك نؤتى بشئ فيقال هذا كان (ما - كا خ) لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع فقال عليه السلام ما كان لأبي جعفر عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فقيه ١٢٠ - روى عن أبي علي بن راشد قال قلت لابي الحسن الثالث عليه السلام انا نؤتى بالشئ فيقال هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع فقال ما كان لابي عليه السلام بسبب الإمامة وذكر مثله.

 وتقدم في رواية أبي الحسن (١٣) من باب (١٢) وجوب الخمس في كل ما يستفيده الناس من أبواب فرض الخمس ما يناسب الباب فراجع وفي رواية محمد بن الفضيل (٥) من باب (١) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام الخمس لله وللرسول وهو لنا وفي رواية ابن بكير (٧) قوله عليه السلام خمس الله عز وجل للرسول وخمس الرسول للامام وفي رواية زكريا (٨) قوله عليه السلام

(٥٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 واما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله واما خمس الرسول فلأقاربه وفي رواية ابن أبي نصر (١١) قوله فقيل له فما كان لله فلمن هو فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للامام وفي رواية إسحاق (٢١) قوله عليه السلام كان لرسول الله (ص) أربعة أخماس للمجاهدين والقوام وخمس يقسم فيه سهم رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نقول هو لنا والناس يقولون ليس لكم وسهم لذي القربى وهو لنا.

 وفي رواية ربعي (١٣) قوله عليه السلام ثم يقسم صلى الله عليه وآله الخمس الذي اخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله لنفسه (إلى أن قال) وكذلك الامام يأخذ كما اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وفي رواية عمران (١٤) قوله عليه السلام ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا وفي رواية حماد بن عيسى (١٥) قوله عليه السلام فسهم الله تعالى وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأولي

(لولي - خ) الامر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة فله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا (كلا - خ).

 وفي رواية الدعائم (١٨) قوله عليه السلام فالخمس لنا موفرا ونحن شركاء الناس فيما حضرناه في الأربعة الأخماس وفي رواية المفضل (٢٥) قولها عليه السلام فما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لذي القربى ونحن ذوي القربى الخ وفي مرسلة تحف العقول (٢٦) قوله عليه السلام فاما قوله لله فكما يقول الانسان هو لله ولك ولا يقسم لله منه شئ فخمس رسول الله صلى الله عليه وآله الغنيمة التي قبض بخمسة أسهم فقبض سهم الله لنفسه يحيى به ذكره ويورث بعده.

 ويأتي في رواية العسكري عليه السلام (١٠) من باب ما ورد في إباحة حصة الإمام عليه السلام للشيعة قوله عليه السلام كل مال يغتنم من يومنا هذا إلى يوم القيمة فلي خمسه بعد وفاتك يا رسول الله وحكمي على الذي منه لك في حياتك جائز فاني نفسك وأنت نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك يا علي وفي رواية الثمالي (١٤) قوله عليه السلام فما كان للرسول فهو لنا وشيعتنا حللناه لهم وفي رواية البختري (١) من باب (١) ان الأنفال لله

(٥٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وللرسول من أبوابها قوله فهو (اي كل ارض خربة الخ) لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء.

 وفي رواية ابن مسلم (٢) قوله عليه السلام فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو للامام بعد الرسول (إلى أن قال عليه السلام) فهذا (اي ما أفاء الله تعالى) بمنزلة المغنم كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القرباء ثم نحن شركاء الناس فيما بقي وفي رواية الدعائم (٣) قوله عليه السلام وهو بعده للامام وقوله عليه السلام ولنا في الفئ سهم ذوي القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقي وفي رواية ابن مسلم (١٥) قوله عليه السلام فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للامام وفي رواية علي بن الحسين (٢٢) قوله (ع) فما كان لله ولرسوله فهو للامام وفي رواية أحمد بن محمد (٢٤) قوله عليه السلام فالذي لله تعالى فلرسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله أحق به فهو له خاصة والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه.

 وفي رواية أبي مريم (٢٥) قوله قلت فلمن سهم الله فقال للمسلمين وفي أحاديث باب ان في سورة الأنفال جدع الانف ما يناسب ذلك وفي رواية جابر (١) من باب ان الدنيا وما فيها لله قوله عليه السلام خلق الله آدم عليه السلام واقطعه الدنيا قطيعة فما كان لآدم عليه السلام فلرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله فهو للائمة من آل محمد عليهم السلام ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.

 وفي رواية عمار بن أبي الأحوص من باب ان من مات ولا وارث له فميراثه للامام من أبواب ولاء ضمان الجريرة قوله عليه السلام فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فان ولاؤه للامام وجنايته على الامام وميراثه له ٧ - باب ما ورد في إباحة حصة الإمام (ع) من الخمس والأنفال والفئ والصفو للشيعة دون غيرهم ١٦٨٨ - (١) يب ٣٨٩ - صا ٥٨ - ج ٢ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف العلل ١٣٢ - حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن

(٥٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب - يب) عليه السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا الينا حقنا الا وان شيعتنا من ذلك وآبائهم

(وأبنائهم - علل) في حل المقنعة ٤٦ - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مثل ما في - يب صا).

 ١٦٨٩ - (٢) كا أصول ٥٤٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان صا ٥٧ - ج ٢ - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن يب ٣٨٨ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الأزرق (الأزرق - يب خ) عن فقيه ١٢٠ - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيمة ان يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم (ولادتهم - خ كا) المقنعة ٤٥ - روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله.

 ١٦٩٠ - (٣) ئل ٦٨ - ج ٢ - العياشي في تفسيره عن فيض ابن أبي شيبة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيمة إذا قام صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وان شيعتنا من ذلك في حل.

 ١٦٩١ - (٤) كا أصول ٥٤٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ضريس الكناسي يب ٣٨٨ - صا ٥٧ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان الكلبي (عن الحلبي - كا صا) عن ضريس الكناسي قال قال أبو عبد الله عليه السلام (أتدري - يب صا) من أين دخل على الناس الزنا فقلت لا أدري (جعلت فداك - كا) فقال من قبل خمسنا أهل البيت الا لشيعتنا (شيعتنا - كا) الأطيبين فإنه محلل لهم (و - يب صا) لميلادهم المقنعة ٤٥ - روى ضريس الكناسي قال قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله.

 

(٥٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٩٢ - (٥) يب ٣٨٩ - صا ٥٩ - سعد عن الهيثم ابن أبي مسروق عن السندي بن محمد (احمد - يب) عن يحيى بن عمرو (عمر - صا) الزيات عن داود ابن كثير الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا أحللنا شيعتنا من ذلك العلل ١٣٢ - حدثنا أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن الهيثم النهدي عن السندي بن محمد بن أحمد عن يحيى بن عمران الزيات عن داود الرقي مثله.

 ١٦٩٣ - (٦) العلل ١٣٢ - حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم.

 ١٦٩٤ - (٧) يب ٣٩١ - سعد بن عبد الله (عن أحمد بن محمد - ئل) عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن أبي عمارة عن الحرث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت ان لك فيها حقا قال فلم أحللنا إذا لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب.

 ١٦٩٥ - (٨) يب ٣٩١ - علي بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن الحرث بن المغيرة النصري قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فاذن له فدخل فجثى على ركبتيه ثم قال جعلت فداك اني أريد ان أسألك عن مسألة والله ما أريد بها الا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال له يا نجية سلني فلا تسألني اليوم عن شئ الا أخبرتك به قال جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان قال يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو الأموال وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله وأول من حمل الناس على رقابنا ودمائنا في أعناقهما إلى يوم القيمة (يظلمنا اهل

(٥٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 البيت - ١ -) وان الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيمة بظلمنا - ٢ - أهل البيت فقال نجية إنا لله وإنا إليه راجعون ثلث مرات هلكنا ورب الكعبة قال فرفع فخذه (جسده خ) على الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم افهم منه شيئا الا انا سمعناه في اخر دعائه وهو يقول اللهم انا قد أحللنا ذلك لشيعتنا قال ثم اقبل علينا (الينا - خ) بوجهه وقال يا نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا.

 ١٦٩٦ - (٩) اكمال الدين ٢٦٦ - حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني ره قال حدثنا احتجاج الطبرسي ٢٤٣ - محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري (ض) ان يوصل إلي (لي - احتجاج) كتابا قد سئلت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام اما ما سألت عنه (إلى أن قال) واما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران واما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور امرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث الحديث.

 ١٦٩٧ - (١٠) تفسير العسكري (ع) ٣١ - (في ضمن حديث طويل) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله فأيكم أدى زكاته اليوم قال علي (ع) انا يا رسول الله فاسر المنافقون في أخريات (باب - خ) المجلس بعضهم إلى بعض يقولون وأي مال لعلي حتى يؤدي منه الزكاة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أتدري ما يسر هؤلاء المنافقين في أخريات

(باب - خ) المجلس قال علي (ع) بلى قد أوصل الله إلى اذني مقالتهم يقولون وأي مال لعلي حتى يؤدي زكاته كل مال يغتنم من يومنا هذا إلى يوم القيمة فلي خمسه بعد وفاتك يا رسول الله وحكمي على الذي منه لك في حياتك جائز فاني نفسك وأنت نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك - هو - خ) يا علي ولكن كيف أديت زكاة ذلك

--------------------

١ - ليس في نسخة الوافي قوله (يظلمنا أهل البيت) والظاهر زيادة هذه الجملة في الحديث سهوا الا ان تكون بالباء الموحدة (اي بظلمنا أهل البيت).

 ٢ - يظلمنا في يب المطبوع

(٥٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال علي عليه السلام يا رسول الله علمت بتعريف الله إياي على لسانك ان نبوتك هذه سيكون بعدها ملك عضوض (غضوض - ئل) وجبرية فيستولى على خمسي من السبي (الفئ - خ) والغنائم فيبيعونه فلا يحل لمشتريه لان نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي ليحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا تكون أولادهم أولاد حرام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما تصدق أحد أفضل من صدقتك وقد تبعك رسول الله في فعلك أحل الشيعة (لشيعته - خ) كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ولا أحله انا ولا أنت لغيرهم الحديث.

 ١٦٩٨ - (١١) ك ٥٥٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم اي طاب مواليدكم لأنه لا يدخل الجنة الا طيب المولد فادخلوها خالدين قال أمير المؤمنين عليه السلام ان فلانا وفلانا غصبونا حقنا واشتروا به الإماء وتزوجوا به النساء الا وانا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليدهم.

 ١٦٩٩ - (١٢) ك ٥٥٥ - عوالي اللئالي سئل الصادق عليه السلام فقيل له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم فقال عليه السلام ما أنصفناهم ان واخذناهم ولا أحببناهم ان عاقبناهم بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم.

 ١٧٠٠ - (١٣) يب ٣٩١ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر (عن - خ يب - ئل) علي بن مهزيار فقيه ١٢٠ - علي بن مهزيار (انه - فقيه) قال قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب عليه السلام بخطه من أعوزه شئ من حقي فهو في حل.

 ١٧٠١ - (١٤) ك ٥٥٥ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره عن جعفر بن محمد الفزاري عن محمد بن مروان عن محمد بن علي عن علي بن عبد الله عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال الله تبارك وتعالى وما أفاء الله على رسوله من اهل القرى

(٥٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 فلله وللرسول ولذي القربى فما كان للرسول فهو لنا وشيعتنا حللناه لهم وطبنا لهم يا با حمزة والله لا يضرب على شئ من الأشياء فهو في شرق الأرض ولا غربها الا كان حراما سحتا على من نال منه شيئا ما خلانا وشيعتنا وانا طبناه وجعلناه لكم يا با حمزة لقد غصبونا ومنعونا حقنا.

 ١٧٠٢ - (١٥) كا روضة ٢٨٥ - علي بن محمد عن علي بن العباس عن الحسن بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ان بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم فقال لي الكف عنهم أجمل ثم قال والله يا با حمزة ان الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا قلت كيف لي بالمخرج من هذا فقال (لي - خ) يا با حمزة كتاب الله المنزل يدل عليه ان الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفئ ثم قال عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فنحن أصحاب الخمس والفئ وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا والله يا با حمزة ما من ارض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه الا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا ولو قد ظهر الحق لقد بيع (تبع - خ ل) الرجل الكريمة عليه نفسه فيمن لا يزيد (يريد - خ ل) حتى أن الرجل منهم ليفتدي بجميع ماله ويطلب النجاة لنفسه فلا يصل إلى شئ من ذلك وقد أخرجونا وشيعتنا من حقنا ذلك بلا عذر ولا حق ولا حجة قلت قوله عز وجل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين قال اما موت في طاعة الله أو ادراك (درك خ ل) ظهور امام ونحن نتربص بهم مع ما نحن فيه من الشدة ان يصيبهم الله بعذاب من عنده قال هو المسخ أو بأيدينا وهو القتل قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله قل تربصوا فانا معكم متربصون والتربص انتظار وقوع البلاء بأعدائهم.

 ١٧٠٣ - (١٦) يب ٣٩١ - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وجد

(٥٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 برد حبنا في (علي - خ) كبده فليحمد الله على أول النعم قال قلت جعلت فداك ما أول النعم قال طيب الولادة ثم قال أبو عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام انا أحللنا أمهات شيعتنا لابائهم ليطيبوا.

 ١٧٠٤ (١٧) كا ١٧٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن معاذ بن كثير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول موسع على شيعتنا ان ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف فإذا أقام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتيه به فيستعين به على عدوه وهو قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يب ٣٩١ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسن (الحسين - خ) ومحمد بن علي وحسن بن علي ومحسن (حسن خ ل) بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان عن حماد بن طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بياع الأكسية عن أبي عبد الله عليه السلام قال موسع على شيعتنا ان ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به.

 ١٧٠٥ - (١٨) كا أصول ٤٠٨ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب ٣٩١ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك - ١ - بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام تلك السنة مالا - ٢ - فرده أبو عبد الله عليه السلام (عليه - يب) فقلت له لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته اليه (قال - كا) فقال (لي - كا) اني (قد - خ كا) قلت له حين حملت اليه المال اني كنت وليت (البحرين - كا) الغوص فأصبت أربعمأة الف درهم وقد جئتك (جئت - يب) بخمسها ثمانين الف درهم وكرهت ان احبسها (احتبسها

--------------------

١ - مسمعا - كا ٢ - مالا في تلك السنة - يب

(٥٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 خ يب) عنك وان - ١ - أعرض لها - ٢ - وهي حقك الذي جعله الله تبارك وتعالى (لك - يب) في أموالنا فقال أو مالنا من الأرض وما - ٣ - اخرج الله منها الا الخمس يا با سيار (ان - كا) الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا فقلت - ٤ - له (و - كا) انا احمل إليك المال كله فقال (لي - يب) يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه - ٥ - فضم إليك مالك وكل ما (كان - يب) في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه (فيها - خ ل) محللون (حتى يقوم قائمنا عليه السلام فيجيبهم طسق - ٦ - ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم واما ما كان في أيدي غيرهم كا - ٧ -) فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم (عنها - يب) صغرة (صفرة - خ كا) (كا - قال عمر بن يزيد فقال لي أبو سيار ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا ممن يلي الاعمال يأكل حلالا غيري الا من طيبوا له ذلك).

 ١٧٠٩ - (١٩) رجال الكشي ١٣٢ - محمد بن مسعود قال حدثني إبراهيم بن محمد بن فارس عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن شهاب بن عبد الله عن أبي بصير قال إن علباء الأسدي ولي البحرين فأفاد سبعمأة الف دينار ودواب ورقيقا قال فحمل ذلك كله حتى وضعه بين يدي أبي عبد الله عليه السلام ثم قال إني وليت البحرين لبني أمية وأفدت كذا وكذا وقد حملته كله إليك وعلمت ان الله عز وجل لم يجعل لهم من ذلك شيئا وانه كله لك فقال له أبو عبد الله عليه السلام هاته فوضع بين يديه فقال له قد قبلنا منك ووهبناه لك وأحللناك منه وضمنا لك على الله الجنة.

 ١٧٠٧ - ٢٠) يب ٣٨٩ - صا ٥٨ - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن الحكم بن عليا الأسدي قال وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا فأنفقت واشتريت

--------------------

(١) أو - يب ٢ - اعترض فيها - خ ل يب ٣ - وما لنا في الأرض ومما اخرج الله - خ يب ٤ - قال قلت - يب ٥ - حللنا لك - يب ٦ - الطسق - ما يؤخذ بعنوان الخراج ٧ - ويحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم - يب

(٥٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 رقيقا وأمهات الأولاد وولد لي ثم خرجت إلى مكة فحملت عيالي وأمهات أولادي ونسائي وحملت خمس ذلك المال فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت له اني وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا واشتريت متاعا (ضياعا - صا) واشتريت رقيقا واشتريت أمهات أولاد وولد لي وأنفقت وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي وقد اتيتك به فقال (له - صا) اما انه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد حللتك من أمهات أولادك ونسائك وما أنفقت وضمنت لك علي وعلى أبي الجنة (المقنعة ٤٥ - روى محمد بن أبي عمير عن الحكم بن عليا الأسدي وذكر مثله.

 ١٧٠٨ - (٢١) كا أصول ٥٤٥ (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد العزيز بن نافع قال طلبنا الاذن على أبي عبد الله عليه السلام وأرسلنا اليه فأرسل الينا ادخلوا اثنين اثنين فدخلت انا ورجل معي فقلت للرجل أحب (ان تستأذن - خ) ان تحل بالمسألة فقال نعم فقال له جعلت فداك ان أبي كان ممن سباه بنو أمية وقد علمت ان بني أمية لم يكن لهم ان يحرموا ولا يحللوا ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير وانما ذلك لكم فإذا ذكرت (رد - خ) الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد - ١ - علي عقلي (و - خ) ما انا فيه فقال له أنت في حل مما كان من ذلك وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك قال فقمنا وخرجنا فسبقنا معتب إلى النفر القعود الذين ينتظرون اذن أبي عبد الله عليه السلام فقال لهم قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشئ ما ظفر بمثله أحد قط قد قيل له وما ذاك ففسره لهم فقام اثنان فدخلا على أبي عبد الله عليه السلام فقال أحدهما جعلت فداك ان أبي كان من سبايا بني أمية وقد علمت ان بني أمية لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وانا أحب ان تجعلني من ذلك في حل فقال (ما ذلك الينا ما ذلك الينا - ٢ -) ما لنا ان نحل ولا ان نحرم فخرج الرجلان وغضب أبو عبد الله عليه السلام فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة الا بدئه أبو عبد الله عليه السلام فقال الا تعجبون من فلان يجيئني فيستحلني

--------------------

١ - من ذلك ويفسد - خ كا ٢ - وذاك الينا ما ذاك الينا - كا خ

(٥٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 مما صنعت بنو أمية كأنه يرى ان ذلك الينا ولم ينتفع أحد في تلك الليلة بقليل ولا كثير الا الأولين فإنهما غنيا - ١ - بحاجتهما.

 ١٧٠٩ - (٢٢) يب ٣٨٨ صا ٥٨ ج ٢ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائذ عن أبي سلمة سالم بن مكرم (وهو أبو خديجة - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال (له - صا) رجل وانا حاضر حلل (حللت - خ ل يب) لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل ليس يسألك ان يعترض الطريق انما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيته - ٢ - فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما (من - صا) يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال اما والله لا يحل الا لمن أحللنا له ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا (بيننا - صا) لاحد عهد (هوادة - صا) ولا لاحد عندنا ميثاق المقنعة ٤٥ - روى سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه الا انه اسقط قوله أو شيئا أعطيته.

 ١٧١٠ - (٢٣) يب - ٣٨٩ - صا ٥٩ - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن سنان - ٣ - فقيه (روى - فقيه) عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف - ٤ - (نعلم خ) ان حقك فيها ثابت وانا عن - ٥ - ذلك مقصرون فقال (أبو عبد الله عليه السلام - يب صا) ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم المقنعة ٤٦ - روى يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله.

 وتقدم في رواية ابن طاوس (٤٥) من باب (٢٠) دعائم الاسلام من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة قوله صلى الله عليه وآله (لابي ذر وسلمان ومقداد) واخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده ومن لم يقدر الا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من اهل بيتي من ولد الأئمة (فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم - ئل) ممن لا يأكل بهم

--------------------

(١) عنيا - خ ل ٢ - عطية - خ ل يب - أعطاه - صا ٣ - ما لم - خ يب ٤ - تعرف - فقيه ٥ - على - خ ل فقيه

(٦٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الناس ولا يريد بهم الا الله وفي أحاديث باب وجوب الخمس ما بظاهر اطلاقه ينافي ذلك وفي رواية ابن سنان (٤) من باب (١٢) وجوب الخمس في كل ما يستفيده الناس قوله عليه السلام على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام

(إلى أن قال) الا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة وفي رواية حكيم (١١) قوله عليه السلام هي والله الإفادة يوما بيوم الا ان أبي جعل شيعته في حل ليزكوا.

 وفي رواية ابن مهزيار (١٢) قوله عليه السلام ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا انية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة الا ضيعة سأفسر لك امرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم الخ (فلاحظ صدره وذيله فإنه طويل) وفي أحاديث باب (٢) وجوب ايصال الخمس إلى اهله من أبواب من يستحق الخمس ما يناسب ذلك وما ينافيه فراجع.

 ويأتي في رواية عمر بن يزيد (٢٥) من باب ان الأنفال لله وللرسول قوله عليه السلام من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له فعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه.

 وفي رواية عبد الجبار (٢) من باب (٤) ان الغزو ان كان بغير إذن الامام فله الغنيمة كلها قوله جعلت فداك فإنه اتوا بي من بعض الفتوح التي فتحت على الضلال وقد تخلصت من الذين ملكوني بسبب من الأسباب (إلى أن قال) فقال عليه السلام لي انصرف إلى بلادك وأنت من حجك وتزويجك وكسبك في حل الخ.

 وفي رواية ابن ظبيان أو ابن خنيس (٧) من باب ان الدنيا وما فيها لله تعالى قوله عليه السلام وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شئ الا ما غصب عليه وان ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه يعني بين السماء والأرض ثم تلا هذه الآية (قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا) المغصوبين عليها) خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب.