أبواب مواقيت الصلاة

(١٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

- ١ - باب جوامع أوقات الفرائض اليومية ونوافلها واتيان جبرئيل بها وعلة جعلها في أوقات مختلفة قال الله تبارك وتعالى في سورة ١١ هود ى ١١٤: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.

 وفى سورة (١٧) الاسراء ى ٨٠: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهود.

 وفى سورة (٢٠) طه ى ١٣٠: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.

 وفى سورة (٣٠) الروم ى ١٦: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون - ى ١٧ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.

 وفى سورة (٥٠) ق ى ٣٩: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ى ٤٠ ومن الليل فسبحه وادبار السجود.

 ٢٨٦ (١) يب ٢١٠ - صا ٢٦٩ - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،

(١٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن موسى بن بكر عن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس، فإذا زال (١) (النهار - يب) قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات، فإذا فاء الفىء ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين ويصلى قبل وقت العصر ركعتين، فإذا فاء الفىء ذراعين، صلى العصر، وصلى المغرب حين تغيب الشمس، فإذا غاب الشفق، دخل وقت العشاء، وآخر وقت المغرب إياب الشفق، فإذا آب الشفق، دخل وقت العشاء، وآخر وقت العشاء ثلث الليل، وكان لا يصلى بعد العشاء حتى ينتصف الليل، ثم يصلى ثلث عشر (ة - يب) ركعة منها الوتر، ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة، فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة.

 ٢٨٧ (٢) مستدرك ١٨٧ - اختصاص المفيد ٢١٣ - عن محمد بن أحمد العلوي، قال: حدثنا أحمد بن زياد عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الصباح الكناني، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس و القمر والنجوم والجبال والشجر والدواب " الآية، فقال: ان للشمس أربع سجدات كل يوم وليلة (قال - خ) فأول سجدة إذا صارت في طرف الأفق حين يخرج الفلك من الأرض، إذا رأيت البياض المضيىء في طول السماء قبل أن يطلع الفجر، قلت: بلى جعلت فداك، قال: ذلك الفجر الكاذب، لان الشمس تخرج ساجدة و هي في طرف الأرض، فإذا ارتفعت من سجودها، طلع الفجر، ودخل وقت الصلاة، و اما السجدة الثانية، فإنها إذا صارت (في وسط القبة وارتفع النهار ركدت قبل الزوال، فإذا صارت - خ) بحذاء العرش ركدت وسجدت، فإذا ارتفعت من سجودها زالت عن وسط القبة، فيدخل وقت صلاة الزوال، واما السجدة الثالثة، فإنها، إذا غابت من الأفق خرت ساجدة، فإذا ارتفعت من سجودها زال الليل،

--------------------

(١) زالت - صا.

 

(١٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 كما انها حين زالت وسط السماء دخل وقت الزوال زوال النهار (قال العلامة المجلسي رحمة الله عليه بعد ايراد الخبر: اعلم أنه سقط من النسخ احدى السجدات، و الظاهر أنه كان هكذا: فإذا ارتفعت من سجودها دخل وقت المغرب، واما السجدة الرابعة، فإذا صارت في وسط القبة تحت الأرض، فإذا ارتفعت من سجودها زال الليل).

 ٢٨٨ (٣) فقيه ٤٦ - قال أبو جعفر (الباقر - خ) عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلى من النهار شيئا، حتى يزول الشمس، فإذا زالت، صلى ثماني ركعات وهي صلاة الأوابين تفتح في تلك الساعة أبواب السماء، ويستجاب (فيها - خ) الدعاء وتهب الرياح، وينظر الله إلى خلقه، فإذا كان (١) الفىء ذراعا صلى الظهر أربعا وصلى بعد الظهر ركعتين، ثم صلى ركعتين أخراوين، ثم صلى العصر أربعا إذا فاء (٢) الفىء ذراعا.

 ثم لا يصلى بعد العصر شيئا حتى تؤب الشمس، فإذا آبت وهو ان تغيب، صلى المغرب ثلثا، وبعد المغرب أربعا، ثم لا يصلى شيئا حتى يسقط الشفق، فإذا سقط الشفق صلى العشاء، ثم آوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى فراشه، ولم يصل شيئا حتى يزول نصف الليل، فإذا زال نصف الليل، صلى ثماني ركعات، وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلث ركعات، فقرء فيهن فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، و يفصل بين الثلث بتسليمة، ويتكلم ويأمر بالحاجة، ولا يخرج من مصلاه حتى يصلى الثالثة التي يوتر فيها ويقنت فيها قبل الركوع، ثم يسلم ويصلى ركعتي الفجر قبيل الفجر، وعنده وبعيده، ثم يصلى ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا فهذه صلاة (٣) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي قبضه الله عز وجل عليها.

 ٢٨٩ (٤) مستدرك ١٨٧ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات، عن يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبد الله بن الحسن، عن عباية قال: كتب

--------------------

(١) فاء - خ ل.

 

(٢) كان - خ.

 

(٣) صلوات - خ.

 

(١٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر وذكر الكتاب بطوله، وفيه انظر صلاة الظهر فصلها لوقتها لا تعجل بها عن الوقت، لفراغ ولا تؤخرها عن الوقت لشغل، فان رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن وقت الصلاة، فقال: اتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى العصر، وهي بيضاء نقية، ثم صلى المغرب حيت غربت (١) ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح، فأغلس به، والنجوم مشتبكة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا يصلى قبلك، فان استطعت، ولا قوة الا بالله ان تلتزم السنة المعروفة، وتسلك الطريق الواضح الذي اخذوا، فافعل لعلك تقدم عليهم غدا.

 ٢٩٠ (د) مستدرك ١٨٨ - المفيد رحمة الله عليه في مجالسه، عن علي بن محمد بن جيش الكاتب، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن عبد الله بن محمد بن عثمان، عن علي بن محمد ابن أبي سعيد، عن فضيل بن الجعد، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى محمد بن أبي بكر، ثم ارتقب وقت الصلاة، فصلها لوقتها، ولا تعجل بها قبله لفراغ ولا تؤخرها عنه لشغل فان رجلا سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أوقات الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس، فكانت على حاجبه الأيمن، ثم اتاني وقت العصر، فكان ظل كل شىء مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس، ثم صلى العشاء الآخرة حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح فأغلس بها والنجوم مشبكة، فصل لهذه الأوقات، والزم السنة المعروفة والطريق الواضح - الخبر.

 أمالي ابن الطوسي ١٩ - بالاسناد المتقدم في باب وجوب اتمام الصلاة، عن أبي إسحاق الهمداني فيما كتب أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن أبي بكر، حين ولاه مصر، فان رجلا سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أوقات الصلاة (وذكر مثله) إلا أنه قال: ثم أراني وقت العصر.

 

--------------------

(١) غابت - خ.

 

(١١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٩١ (٦) يب ٢٠٧ - صا ٢٥٧ - الحسن بن محمد، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أتى جبرئيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمواقيت الصلاة، فاتاه حين زالت الشمس، فأمره فصلى (١) الظهر ثم اتاه حين زاد الظل قامة، فأمره فصلى العصر، ثم اتاه حين غربت الشمس، فأمره فصلى المغرب ثم اتاه حين سقط الشفق، فأمره فصلى العشاء، ثم اتاه حين طلع الفجر، فأمره فصلى الصبح ثم اتاه من الغد حين زاد في الظل قامة، فأمره فصلى الظهر، ثم اتاه حين زاد في الظل (٢) قامتان فأمره فصلى الصعر، ثم اتاه حين غربت الشمس، فأمره فصلى المغرب، ثم اتاه حين ذهب ثلث الليل: فأمره فصلى العشاء ثم اتاه حين نور الصبح، فأمره فصلى الصبح، ثم قال ما بينهما وقت.

 مستدرك ١٨٩ - الشهيد رحمة الله عليه في أربعينه بإسناده عن الصدوق، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن معاوية بن وهب أو معاوية ابن عمار عن الصادق عليه السلام نحوه.

 يب ٢٠٨ - صا ٢٥٧ - الحسن بن محمد، عن أحمد بن أبي بشير (٣) عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أتى جبرئيل عليه السلام، وذكر (مثل حديث أبي خديجة (٤) - يب) إلا أنه قال: بدل القامة والقامتين ذراع وذراعين.

 يب ٢٠٨ - صا ٢٥٧ - عنه، عن ابن رباط عن مفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نزل جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وساق الحديث مثل الأول (٥) وذكر بدل القامة والقامتين قدمين وأربعة اقدام.

 

--------------------

(١) ان يصلى - خ صا.

 

(٢) من الظل - يب خ ل.

 

(٣) بشر - خ.

 

(٤) مثله - صا - كذا في نسخ التهذيب، والظاهر أن لفظة أبى خديجة صدرت عن قلم الشيخ مكان ابن وهب سهوا وزاغ بصره عن ذلك الحديث إلى سابقة الذي أوردناه في باب التوسعة، والشهادة على ذلك أنه ذكر هذه الخبر في الاستبصار بعد رواية ابن وهب ثم قال وذكر مثله.

 

(٥) اي حديث ابن وهب.

 

(١١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٩٢ (٧) يب ٢٠٨ - صا ٢٥٨ - الحسن بن محمد (بن سماعة - صا) عن عبد الله بن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أتى جبرئيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاعلمه مواقيت الصلاة، فقال: صل (١) الفجر حين ينشق الفجر، وصل الأولى إذا زالت الشمس وصل العصر بعيدها، وصل المغرب إذا سقط القرص، وصل العتمة (٢) إذا غاب الشفق، ثم اتاه (جبرئيل عليه السلام - خ صا) من الغد فقال: أسفر بالفجر، فأسفر، ثم اخر الظهر حتى (٣) كان الوقت الذي صلى فيه العصر وصل العصر بعيدها، وصل المغرب قبل سقوط الشفق، وصل العتمة حين ذهب ثلث الليل، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، وأفضل الوقت اوله (٤) ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا انى اكره ان أشق على أمتي لأخرتا إلى نصف الليل يب وقال: قلت له: ان أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم، قال: فقال: برء إلى الله ممن يفعل هذا متعمدا.

 ٢٩٣ (٨) كا ٧٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله.

 انا وحمران بن أعين، فقال له حمران: ما تقول فيما يقول زرارة وقد خالفته فيه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما هو قال: يزعم أن مواقيت الصلاة كانت مفوضة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي وضعها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فما تقول أنت؟ قلت: إن جبرئيل عليه السلام اتاه في اليوم الأول بالوقت الأول و في اليوم الأخير بالوقت الأخير، ثم قال: جبرئيل عليه السلام ما بينهما وقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا حمران، ان زرارة يقول: ان جبرئيل عليه السلام: انما جاء مشيرا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق زرارة انما جعل الله ذلك إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوضعه وأشار جبرئيل عليه السلام به الكشي ٩٦ - حدثني حمدويه، قال: حدثني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير

--------------------

(١) صلى - خ صا (في جميع المواضع).

 

(٢) العشاء - خ ل صا.

 

(٣) حين - صا.

 

(٤) أول الوقت أفضله - صا.

 

(١١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن ابن أذينة عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام انا وحمران (وذكر نحوه).

 ٢٩٤ (٩) مستدرك ١٨٩ - عوالي اللئالي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمني جبرئيل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفىء على الشراك، ثم صلى الصعر حين صار كل شىء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، ثم صلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل الشئ مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل الشئ مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلى جبرئيل، فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين.

 ٢٩٥ (١٠) مستدرك ١٨٧ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات باسناده، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال علي عليه السلام في خطبة: الصلاة لها وقت فرضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلح الا به، فوقت صلاة الفجر حين يزائل المرء ليله، و يحرم على الصائم طعامه وشرابه، ووقت صلاة الظهر إذا كان القيظ يكون ظلك مثلك، وإذا كان الشتاء حين تزول الشمس من الفلك، ذلك حين تكون على حاجبك الأيمن، مع شروط الله في الركوع والسجود، ووقت العصر تصلى والشمس بيضاء نقية قد ما يسلك الرجل على الجمل الثقيل فرسخين قبل غروبها، ووقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس وافطر الصائم، ووقت صلاة العشاء حين يسق الليل و يذهب حمرة الأفق إلى ثلث الليل.

 فمن نام عند ذلك، فلا أنام الله عينه، فهذه مواقيت الصلاة " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقتا ".

 ٢٩٦ (١١) نهج البلاغة ٩٧٧ - ومن كتاب له عليه السلام إلى امراء البلاد في معنى الصلاة، اما بعد فصلوا بالناس الظهر حتى تفىء الشمس مثل مريض العنز، و صلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيه فرسخان، و

(١١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم، ويدفع الحاج وصلوا بهم العشاء الآخرة حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه، وصلوا بهم صلاة أضعفهم، ولا تكونوا فتانين.

 ٢٩٧ (١٢) مستدرك ١٨٩ - العياشي عن زرارة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: دلوك الشمس زوالها عند كبد السماء إلى غسق الليل إلى انتصاف الليل، فرض الله فيما بينهما أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقرآن الفجر، يعنى: القراءة ان قرآن الفجر كان مشهودا.

 قال: يجتمع في صلاة الغداة حرس الليل والنهار من الملائكة، قال: وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ليس نفل الا السبحة التي جرت به السنة امامها، وقرآن الفجر، قال: ركعتا الفجر، وضعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووقتهن للناس.

 ٢٩٨ (١٣) مستدرك ١٨٩ - وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: زوالها إلى غسق الليل إلى نصف الليل، ذلك أربع صلوات، وضعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقتهن للناس، وقرآن الفجر صلاة الغداة.

 ٢٩٩ (١٤) مستدرك ١٨٩ - كتاب درست ابن أبي منصور، عن ابن مسكان عن الحلبي وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: دلوك الشمس زوال النهار من نصفه، وغسق الليل زوال الليل من نصفه، قال: تفرض فيما بين هذين الوقتين أربع صلوات، قال: ثم قال: " وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا " يعنى صلاة الغداة يجتمع فيها حرص الليل والنهار من الملائكة.

 ٣٠٠ (١٥) تفسير القمي ٣٨٦ - واما قوله: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: دلوكها زوالها، وغسق الليل انتصافه، وقرآن الفجر صلاة الغداة: " آن قرآن الفجر كان مشهودا " قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، ثم قال: " ومن

(١١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الليل فتهجد به نافلة لك " قال: صلاة الليل.

 ٣٠١ (١٦) مستدرك ١٨٨ - الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته، عن نيف وسبعين رجلا تقدم ذكر بعضهم، عن أبي محمد عليه السلام في حديث طويل، قالوا: فقام ابن الخليل القيسي، فقال: يا سيدنا الصلوات الخمس أوقاتها سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو منزلة في كتاب الله تعالى، فقال يرحمك الله ما استن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا ما امره الله به، فاما أوقات الصلاة فهي عندنا أهل البيت، كما فرض الله على رسوله، وهي أحد وخمسون ركعة في ستة أوقات أبينها لكم في كتاب الله عز وجل في قوله: " أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل " وطرفاه (١) صلاة الفجر وصلاة العصر و التزليف من الليل ما بين العشائين.

 وقوله عز وجل: " يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم و الذين لم يبلغوا الحلم ثلث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء " فبين صلاة الفجر وحد صلاة الظهر وبين صلاة العشاء الآخرة، لأنه لا يضع ثيابه للنوم الا بعدها.

 وقال الله تعالى: " يا ايها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " واجمع الناس على أن السعي هو إلى صلاة الظهر، ثم قال تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " فأكد بيان الوقت وصلاة العشاء من أنها في غسق الليل، وهي سواده، فهذا أوقات الخمس الصلوات.

 ٣٠٢ (١٧) فقيه ٤٣ - روى عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال: جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان مما سأله (انه - خ) قال (له - خ): أخبرني عن الله عز وجل لاي شىء فرض الله عز وجل هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات الليل والنهار، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ان الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها، فإذا دخلت فيها، زالت الشمس فيصبح كل شىء دون العرش بحمد ربى جل جلاله وهي الساعة التي يصلى على فيها ربى جل جلاله

--------------------

(١) وان طرفيه - خ ل.

 

(١١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ففرض (١) الله على وعلى أمتي فيها الصلاة، وقال: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم يوم القيامة، فما من مؤمن يوافق تلك الساعة ان يكون ساجدا أو راكعا أو قائما، الا حرم الله عز وجل جسده على النار.

 واما صلاة العصر فهي الساعة التي اكل آدم فيها من الشجرة، فأخرجه الله عز وجل من الجنة، فامر الله عز وجل ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة واختارها لأمتي، فهي من أحب الصلوات إلى الله عز وجل، وأوصاني ان احفظها من بين الصلوات.

 واما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عز وجل فيها على آدم عليه السلام، وكان ما بين ما اكل من الشجرة، وبين ما تاب الله عز وجل عليه ثلاثمأة سنة من أيام الدنيا وفي أيام الآخرة يوم كألف سنة مما (٢) بين العصر إلى العشاء، وصلى آدم عليه السلام ثلث ركعات لخطيئة، وركعة لخطيئة حواء وركعة لتوبته، ففرض الله عز وجل هذه الثلث ركعات على أمتي، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعا، فوعدني ربي عز وجل ان يستجيب لمن دعاه فيها، وهي الصلاة التي امرني ربى بها في قوله تبارك وتعالى: " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ".

 واما صلاة العشاء الآخرة، فان للقبر ظلمة وليوم القيمة ظلمة امرني ربي عز وجل وأمتي بهذه الصلاة لتنور القبر، وليعطيني وأمتي النور على الصراط، وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة الا حرم الله عز وجل جسدها على النار، وهي الصلاة التي اختارها الله تعالى وتقدس ذكره للمرسلين قبلي.

 واما صلاة الفجر، فان الشمس إذا طلعت تطلع على قرني (٣) شيطان فأمرني ربي عز وجل: ان أصلي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة، وقبل أن يسجد لها الكافر

--------------------

(١) وفرض - خ.

 

(٢) ما - خ ل.

 

(٣) قرن - خ ل.

 

(١١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 لتسجد أمتي لله عز وجل، وسرعتها أحب إلى الله عز وجل، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار (معا - خ).

 أمالي الصدوق ١١٤ - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن موسى بن بابويه القمي (ره) قال: حدثنا محمد بن علي ما جيلويه، عن عمه محمد ابن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبي الحسن علي بن الحسين البرقي، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن عمار عن الحسن بن عبد الله، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إلى أن قال) قال اليهودي: الذي كان أعلمهم، يا محمد انى أسئلك عن عشر كلمات (إلى أن قال) فأخبرني عن الله لاي شىء وقت هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت (وذكر نحوه).

 المحاسن ٣٢٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب عن الحسين ابن أبي العلا، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قال الحسن بن علي ابن أبي طالب عليه السلام: جاء نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا في حديث سئلوه عنه طويلا: يا محمد وأخبرنا لأي شىء (وذكر نحوه).

 العلل ١٢٠ - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه، عن (عمه - خ) محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن علي بن الحسين الرقي، عن عبد الله ابن جبلة، عن معوية بن عمار، عن الحسن بن عبد الله، عن آبائه، عن جده الحسن ابن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أعلمهم من مسائل، فكان فيما سأله ان قال: أخبرني عن الله عز وجل: لاي شىء فرض هذه الخمس صلوات في خمس مواقيت على أمتك؟ (وذكر نحوه) الاختصاص ٣٥ - المفيد حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الحسين ابن مهران، قال حدثني الحسن (١) بن عبد الله، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد

--------------------

(١) الحسين - خ ل -

(١١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيه، عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إلى أن ذكر عليه السلام ان أعلمهم سأله عن أشياء إلى أن قال يا محمد فأخبرني عن الثالث لاي شىء وقت هذه الخمس صلوات في خمس مواقيت على أمتك (وذكر نحوه).

 ٣٠٣ (١٨) العيون ٢٥٦ - بالاسناد المتقدم في باب فرض الصلاة في حديث العلل التي ذكرها الفضل بن شاذان ونسبها إلى الرضا عليه السلام، فان قال: فلم جعلت الصلوات في هذه الأوقات، ولم تقدم ولم تؤخر، قيل: لان الأوقات المشهورة المعلومة التي تعم اهل الأرض، فيعرفها الجاهل، والعالم أربعة: غروب الشمس مشهور معروف، تجب عنده المغرب وسقوط الشفق مشهور معلوم، تجب عنده العشاء

(الآخرة - خ) وطلوع الفجر مشهور معلوم، تجب عنده الغداة وزوال الشمس مشهور معلوم، تجب عنده الظهر ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها.

 وعلة أخرى: ان الله عز وجل أحب ان يبدء الناس في كل عمل أولا بطاعته وعبادته، فامرهم أول النهار ان يبدؤا بعبادته، ثم ينتشروا فيما أحبوا من مرمة دنياهم، فأوجب صلاة الغداة عليهم، فإذا كان نصف النهار، وتركوا ما كانوا فيه من الشغل وهو وقت يضع (١) الناس فيه ثيابهم ويستريحون ويشتغلون بطعامهم و قيلولتهم، فامرهم ان يبدؤا أولا بذكره وعبادته، فأوجب عليهم الظهر، ثم يتفرغوا لما أحبوا من ذلك، فإذا قضوا وطرهم، وأرادوا الانتشار في العمل لاخر النهار بدؤا أيضا بعبادته (٢) ثم صاروا إلى ما أحبوا من ذلك، فأوجب عليهم العصر، ثم ينتشرون فيما شاؤوا من مرمة دنياهم، فإذا جاء الليل ووضعوا زينتهم، وعادوا إلى أوطانهم ابتدؤوا أولا بعبادة ربهم، ثم يتفرغون لم أحبوا من ذلك، فأوجب عليهم المغرب، فإذا جاء وقت النوم وفرغوا مما كانوا بن مشتغلين أحب ان يبدؤا أولا بعبادته وطاعته، ثم يصيرون إلى ما شاؤوا ان يصيروا اليه من ذلك، فيكونوا قد بدؤا في كل عمل بطاعته وعبادته، فأوجب عليهم العتمة، فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه، و

--------------------

(١) يقع - خ.

 

(٢) بطاعته - خ.

 

(١١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 لم يغفلوا عنه، ولم تقس قلوبهم، ولم تقل رغبتهم.

 فان قال: فلم إذا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر والمغرب، ولم يوجبها بين العتمة والغداة وبين الغداة وبين الغداة والظهر، قيل: لأنه ليس وقت على الناس أخف ولا أيسر ولا أحرى ان يعم فيه الضعيف والقوى بهذه الصلاة من هذا الوقت وذلك أن الناس عامتهم يشتغلون في أول النهار بالتجارات والمعاملات والذهاب في الحوائج وإقامة الأسواق، فأراد (الله - خ) أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم ومصلحة دنياهم، وليس يقدر الخلق كلهم على قيام الليل ولا يشعر به ولا ينتبهون (١) لوقته لو كان واجبا ولا يمكنهم ذلك فخفف الله تعالى عنهم (ولم يكلفهم - ئل) ولم يجعلها في أشد الأوقات عليهم ولكن جعلها في أخف الأوقات عليهم، كما قال الله عز وجل: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (إلى أن قال) فان قال: فلم جعل صلاة السنة في أوقات مختلفة ولم تجعل في وقت واحد قيل: لان أفضل الأوقات ثلاثة: عند زوال الشمس وبعد المغرب وبالأسحار فأحب ان يصلى له في كل هذه الأوقات الثلاثة، لأنه إذا فرقت السنة في أوقات شتى كان أدائها أيسر واخف من أن تجمع كلها في وقت واحد.

 العلل ٩٨ - بالاسناد المتقدم في حديث العلل التي ذكرها الفضل بن شاذان ونسبها إلى الرضا عليه السلام مثله بتفاوت يسير.

 ٣٠٤ (١٩) البحار ج ٢ - ٢٤ كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، قال: و ونسبها إلى الرضا عليه السلام مثله بتفاوت يسير.

 ٣٠٤ (١٩) البحار ج - ٢٤ كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، قال: و سئل أبو عبد الله عليه السلام عن علة مواقيت الصلاة، ولم فرضت في خمسة أوقات مختلفة ولم لم تفرض في وقت واحد، فقال عليه السلام: فرض الله صلاة الغداة لأول ساعة من النهار وهي سعد وفرض الظهر لست ساعات من النهار، وهي سعد وفرض العصر لسبع ساعات من النهار، وهي سعد وفرض المغرب لأول ساعة من الليل، وهي سعد و فرض العشاء الآخرة لثلاث ساعات من الليل، وهي سعد فهذه احدى العلل لمواقيت الصلاة، ولا يجوز ان تؤخر الصلاة من هذه الأوقات السعد، فتصير في أوقات النحوس.

 وتقدم في رواية إسماعيل بن جابر (٣٢) من باب (٧) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة.

 

--------------------

(١) يتنبهون - خ.

 

(١١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية الجعفريات (٢) من باب (١٥) وجوب الصلاة على المرأة إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها من أبواب الحيض في كتاب الطهارة.

 وفي رواية زرارة (١٥) من باب (٢) فرض الصلاة من أبواب (١) فضلها وفرضها.

 وفي رواية ابن بي الضحاك (١٢) من باب (١٠) عدد الركعات ما يدل على ذلك.

 - ٢ - باب ان لكل صلاة وقتين وأولهما أفضلهما، وانه يكره تأخير الصلاة عن أول الوقت الا لعذر.

 ٣٠٥ (١) يب ١٤٥ - صا ٢٤٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٦ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية ابن عمار، أو ابن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لكل صلاة وقتان (و - يب صا) أول الوقت أفضلهما (١).

 ٣٠٦ (٢) فقه الرضا (٢) وجاء ان لكل صلاة وقتين أول وآخر كما ذكرناه في أول الباب وأول الوقت أفضلهما.

 ٣٠٧ (٣) صا ٢٤٤ - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن يب ١٤٤ - محمد بن يعقوب، عن كا ٧٥ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (٢) عليه السلام قال: سمعته يقول: لكل صلاة وقتان وأول (٣) الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين (٤) وقتا الا في عذر من غير علة (٥)

--------------------

(١) أفضله - يب صا.

 

(٢) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - يب صا.

 

(٣) فأول - خ ل صا.

 

(٤) آخر الوقت - كا خ ل.

 

(٥) الا في علة من غير عذر - صا - فلا يخفى ان قوله من غير علة قيد لعدم اتيان الصلاة في آخر الوقتين.

 

(١٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٠٨ (٤) يب ١٤٤ - صا ٢٧٦ - الحسين بن سعيد، عن النضر، وفضالة عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لكل صلاة وقتان: وأول الوقتين أفضلهما

(و - صا) وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل (١) الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ووقت المغرب حين تغيب (٢) الشمس إلى أن تشبك النجوم، وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا، الا من عذر أو علة.

 ٣٠٩ (٥) الدعائم ١٦٦ - روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لكل صلاة وقتان: أول وآخر، فأول الوقت أفضله، وليس لاحد ان يتخذ آخر الوقتين: وقتا الا من علة، وانما جعل آخر الوقت للمريض، والمعتل، ولمن له عذر، وأول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله (والعفو لا يكون الا من التقصير - خ) وان الرجل ليصلى في (غير - خ) الوقت وان ما فاته من الوقت خير له من اهله وماله.

 ٣١٠ (٦) كا ٧٧ - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن يب ٢١٠ - صا ٢٤ د - ٢٧٠ - علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زيد الشحام، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب، فقال: ان جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها.

 ٣١١ (٧) كا ٧٧ - ورواه - (٣) عن زرارة والفضيل، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان لكل صلاة وقتين غير المغرب، فان وقتها واحد ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق.

 وروى أيضا ان لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق.

 ٣١٢ (٨) يب ٢٠٩ - صا ٢٤٥ و ٢٦٩ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير عن أديم بن الحر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان جبرئيل عليه السلام امر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة

--------------------

(١) يتجلى - يب.

 

(٢) تجب - يب خ - تحجب - صا خ ل.

 

(٣) وروى هذه الرواية في كا بعد رواية زيد الشحام السابق والظاهر أن الضمير في قوله رواه يرجع إلى حريز.

 

(١٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وقتين الا المغرب، فإنه جعل لها وقتا واحدا.

 ٣١٣ (٩) يب ٢٠٩ - صا ٢٦٣ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله ابن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام: ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق.

 ٣١٤ (١٠) فقه الرضا عليه السلام ٢ - وقال: إن الرجل قد يصلى في وقت و ما فاته من الوقت خير له من اهله وماله.

 ٣١٥ (١١) كا ٧٦ - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر ابن محمد الأزدي يب ١٤٥ - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن بكر ابن محمد، قال: فقيه ٤٤ - قال أبو عبد الله - (١) عليه السلام لفضل الوقت الأول على الأخير (٢) خير للرجل (٣) من ولده وماله.

 قرب الإسناد ٢١ - حدثنا أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد الأزدي مثله.

 مستدرك ١٨٥ - علي بن طاوس في فلاح السائل من كتاب مدينة العلم للصدوق باسناده، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ثواب الاعمال ٢٠ - حدثني محمد بن موسى رحمة الله عليه، قال: حدثني عبد الله بن جعفر بن محمد، عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف، عن بكر بن محمد الأزدي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله كما في الفقيه) ٣١٦ (١٢) يب ١٤٥ - محمد بن يعقوب، عن كا ٧٦ - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن أبيه، عن قتيبة الأعشى

--------------------

(١) قال الصادق - فقيه.

 

(٢) على الاخر - فقيه - خ ل.

 

(٣) للمؤمن - يب فقيه - قرب الإسناد - مستدرك.

 

(١٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن فضل الوقت الأول على الاخر (١) كفضل الآخرة على الدنيا.

 ثواب الاعمال ٢٠ - الهداية ٢٩ - مرسلا عن الصادق عليه السلام مثله.

 مستدرك ١٨٥ - علي بن طاوس في فلاح السائل من كتاب مدينة العلم للصدوق بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٣١٧ (١٣) يب ١٣٨ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صا ٢٤ ذ - الحسين بن سعيد، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن ابان، عن سعيد بن الحسن، قال: فقيه ٤٤ - قال أبو جعفر (٢) عليه السلام أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأول وهو أفضلهما (٣).

 مستدرك ١٨٥ - الصدوق في الهداية قال الصادق عليه السلام: أول الوقت زوال الشمس، وهو وقت الله الأول (لم نجدها في الهداية.

 ٣١٨ (١٤) يب ١٤٥ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن سعد ابن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس، حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته، فعليكم بالوقت الأول.

 ثواب الاعمال ٢٠ - أبى (ره) عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سعد ابن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله.

 ٣١٩ (١٥) يب ١٤٥ - محمد بن يعقوب، عن كا ٧٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن حماد (٤) عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر (٥)

--------------------

(١) الأخير - يب.

 

(٢) قال الصادق - فقيه.

 

(٣) أفضلها - خ صا.

 

(٤) محمد بن زياد - يب (بدل حماد).

 

(٥) أبو عبد الله - يب خ ل.

 

(١٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 اعلم أن أول الوقت ابدا أفضل فعجل (١) الخير (٢) ما استطعت وأحب الاعمال إلى الله عزو جل ما داوم - (٣) العبد عليه وان قل.

 آخر السرائر (نقلا من كتاب حريز بن عبد الله) قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام (وذكر مثله كما في يب).

 ٣٢٠ (١٦) العيون ٢٦٦ - بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات، عن الفضل بن شاذان، فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون في حديث محض الاسلام و الصلاة في أول الوقت أفضل.

 ٣٢١ (١٧) الخرائج ٢٠٣ - عن إبراهيم بن موسى القزاز قال: كنت يوما بمشهد الرضا عليه السلام بخراسان فألححت على الرضا في طلبتي منه، فخرج يستقبل بعض الطالبين، وجاء وقت الصلاة فمال إلى قصر هناك، فنزل تحت شجرة (٤) بقرب القصر وانا معه، وليس معنا ثالث، فقال: اذن، فقلت ننتظر لعل يلحق بنا بعض أصحابنا، فقال غفر الله لك لا تؤخرن صلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها من غير علة ابدا.

 بأول الوقت، فإنه أفل، فأذنت وصلينا - الخبر.

 ٣٢٢ (١٨) الخصال ١٥١ - (في حديث شرايع الدين بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات) والصلاة يستحب في أول الأوقات.

 ٣٢٣ (١٩) كا ٧٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير يب ١٤٥ - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل، أو وسطه، أو آخره، فقال: اوله ان (٥) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (قال - كا) ان الله عز وجل يحب من الخير ما يعجل.

 

--------------------

(١) فتعجل - يب.

 

(٢) بالخير - كا.

 

(٣) ما دام - يب.

 

(٤) صخرة - خ.

 

(٥) قال - يب.

 

(١٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٢٤ (٢٠) ئل - علي بن موسى بن طاوس في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى، عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في اخباره عن لقمان، وإذا جاء وقت الصلاة، فلا تؤخرها لشىء صلها واسترح منها فإنها دين (قال في الوسائل في ذيل هذا الحديث) القول وروى ابن طاوس بمعناه عدة أحاديث.

 ٣٢٥ (٢١) يب ١٤٠ - صا ٢٦٠ - الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أحب الوقت إلى الله عز وجل اوله حين يدخل وقت الصلاة، فصل الفريضة، فان لم تفعل، فإنك في وقت منهما (١)

(جميعا - يب خ) حتى تغيب الشمس.

 ٣٢٦ (٢٢) يب ١٤٥ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الاعمال، فما أحب ان يصعد عمل أول من عملي، ولا يكتب في الصحيفة أحد أول منى.

 ٣٢٧ (٢٣) يب ٢١٣ - احمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد قال: قال الرضا عليه السلام: يا فلان إذا دخل الوقت عليك، فصلها، فإنك لا تدرى ما يكون.

 ٣٢٨ (٣٤) فقه الرضا ٢ - ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة، وقد دخل وقتها وهو فارغ.

 الهداية ٢٩ - وقال الصادق عليه السلام: ما يأمن أحدكم الحدثان (وذكر مثله).

 ٣٢٩ (٢٥) فقيه ٤٤ - قال (الصادق عليه السلام) أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله والعفو (٢) لا يكون الا من ذنب.

 ٣٣٠ (٢٦) فقه الرضا عليه السلام ٣ - وقد قيل أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله.

 

--------------------

(١) منها - صا - خ ل.

 

(٢) يحتمل ان يكون هذا من كلام الصدوق (ره) ويحتمل ان يكون من كلام الإمام عليه السلام كما تقدم في نسخة من الدعائم.

 

(١٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٣١ (٢٧) وفيه (٢) اعلم يرحمك الله ان لكل صلاة وقتين أول وآخر، فأول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله.

 ونروى ان لكل صلاة ثلاثة أوقات: أول وأوسط وآخر، فأول الوقت رضوان الله وأوسطه عفو الله وآخره غفر ان الله، وأول الوقت أفضله.

 ٣٣٢ (٢٨) تفسير القمي ٧٤٠ - في تفسير قوله تعالى: " فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون " عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الذي يؤخرها من أول وقت إلى آخره من غير عذر.

 ٣٣٣ (٢٩) مجمع البيان - الماعون - روى العياشي بالاسناد، عن يونس ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوله تعالى، " الذين هم عن صلاتهم ساهون " أهي وسوسة الشيطان، فقال: لا، كل أحد يصيبه هذا، ولكن ان يغفلها ويدع ان يصلى في أول وقتها.

 ٣٣٤ (٣٠) مجمع البيان - النور (في قوله تعالى: " رجال لا تلهيهم تجارة " الخ) روى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام: انهم قوم، إذا حضرت الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة وهم أعظم اجرا ممن يتجر.

 مستدرك ١٨٥ - العياشي في تفسيره، عن يونس بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٣٣٥ (٣١) فقه الرضا (٢) وليس لاحد ان يتخذ آخر الوقت وقتا، وانما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل والمسافر.

 ٣٣٦ (٣٢) وفيه (٢) وانما جعل آخر الوقت للمعلول فصار آخر الوقت رخصه للضعيف لحال علته ونفسه وماله، وهي رحمة للقوى الفارغ لعلة الضعيف والمعلول وذلك أن الله قد فرض الفرائض على أضعف القوم قوة ليسعى فيها الضعيف والقوى، كما قال الله تبارك وتعالى: " فما استيسر من الهدى " وقال: " فاتقوا الله ما استطعتم " فاستوى الضعيف الذي لا يقدر على أكثر من شاة، والقوى الذي يقدر على أكثر من

(١٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 شاة إلى أكثر القدرة في الفرائض، وذلك لان لا يختلف (١) الفرائض، ولا تقام على حد، وقد فرض الله تبارك وتعالى على الضعيف ما فرض على القوى، ولا يفرق عند ذلك بين القوى والضعيف، فلما إن لم يجز ان يفرض على الضعيف المعلول، فرض القوى الذي هو غير معلول (و - خ) لم يجز ان يفرض على القوى غير فرض الضعيف فيكون الفرض مجهولا (٢) ثبت الفرض عند ذلك على أضعف القوم ليستوي فيها القوى (و - خ) الضعيف رحمة من الله للضعيف لعلته في نفسه ورحمة منه للقوى لعلة الضعيف ويستتم الفرض المعروف المستقيم عند القوى والضعيف.

 ٣٣٧ (٣٣) كا ١٦٤ - أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن الصلاة تحضر، وقد وضع الطعام، قال: إن كان في أول الوقت يبدء بالطعام، وان كان قد مضى من الوقت شىء وتخاف ان تفوتك، فتعيد الصلاة فابدء بالصلاة.

 يب ٣٦٣ - بهذا الاسناد مثله الا ان فيه قد مضى من الوقت، خاف تأخيره فليبدأ بالصلاة.

 وتقدم في أحاديث باب (٤) وجوب اتمام الصلاة من أبواب (١) فضلها و فرضها ما يدل على استحباب اتيان الصلاة في أول وقتها وكراهة تأخيرها عنه.

 وفى كثير من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على أن لكل صلاة وقتين.

 ويأتي في رواية أبى بصير (١٥) من باب (٤) تحديد وقت الظهرين بالسبحة من أبواب (٢) المواقيت قوله: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله، فقلت: كيف اصنع بالثماني ركعات، قال: خفف ما استطعت.

 وفي أحاديث باب (١٤) استحباب الدعاء والعمل الصالح عند الزوال ما يناسب ذلك.

 وفي بعض أحاديث باب (١٦) انه إذا غاب القرص دخل وقت المغرب، ما يدل على بعض المقصود.

 

--------------------

(١) لا تخلف - خ ل.

 

(٢) محمولا - خ.

 

(١٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية زرارة (٢) من باب (٢٢) ان الصلاة مما وسع فيه قوله عليه السلام: وان الوقت وقتان الصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما اخر الا صلاة الجمعة، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد.

 وفي رواية دعائم (١٦) من باب (٢٥) ان وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، قوله عليه السلام ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت الوقت الا لعذر أو لعلة، وأول الوقت أفضل.

 وفي أحاديث باب (٤٦) جواز التطوع قبل الفريضة، ما يستفاد منه تأكد استحباب اتيان الفريضة في أول وقتها.

 وفي رواية جميل (١) من باب (٣) استحباب اختيار الجماعة على وقت الفضيلة من أبوابها (٢٤) ما يدل على فضل الصلاة في أول وقتها.

 وفي رواية علي بن جعفر (١٣) ورواية إسماعيل (١٢) من باب (٢٧) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس من أبوابها (٢١) قوله عليه السلام: لكل صلاة وقتان.

 وفي رواية زريق (٢١) ما يدل على فضل الصلاة في أول الوقت.

 - ٣ - باب انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين ويمتد إلى غروب الشمس وتختص الظهر من اوله بمقدار أدائها وكذا العصر من آخره قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء - ى ٨٠ - أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهود.

 ٣٣٨ (١) صا ٢٤٥ - أخبرني أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن يب ٢٠٥ - الحسن بن محمد بن سماعة، قال: حدثني محمد ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار عن الصباح بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين.

 

(١٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ٢٠٥ - صا ٢٤٦ - عنه عن محمد بن أبي حمزة، عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 يب ٢٠٥ - صا ٢٤٦ - عنه، عن محمد بن زياد، عن منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سمعته يقول (وذكر مثله).

 يب ٢٠٥ - صا ٢٤٦ - عنه، عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن مالك الجهني، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال (وذكر مثله).

 ٣٣٩ (٢) مستدرك ١٨٥ - الدعائم، عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: إذا زالت الشمس، دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر.

 ٣٤٠ (٣) آخر السرائر ٣ - (نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر) احمد، قال: حدثني المفضل، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا " قال: دلوك الشمس زوالها وغسق الليل انتصافه وقرآن الفجر ركعتا الفجر.

 ٣٤١ (٤) آخر السرائر ١٣ - (نقلا من نوادر تصنيف محمد بن علي بن محبوب) عن الحسين، عن أحمد القروي، عن ابان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: دلوك الشمس زوالها وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار.

 ٣٤٢ (٥) يب ٢٠٨ - الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: بين الظهر والعصر حد معروف، فقال: لا.

 ٣٤٣ (٦) كا ١٢٠ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: كنت انا ونفر من أصحابنا مترافقين فيهم ميسر فيما بين مكة والمدينة، فارتحلنا ونحن نشك في الزوال، فقال: بعضنا لبعض، فامشوا بنا قليلا حتى نتيقن الزوال، ثم نصلي، ففعلنا، فما مشينا الا قليلا حتى عرض لنا قطار أبى عبد الله عليه السلام، فقلت أتى القطار، فرأيت محمد بن إسماعيل،

(١٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقلت له: صليتم، فقال لي امرنا جدي (١) فصلينا الظهر والعصر جميعا، ثم ارتحلنا، فذهبت إلى أصحابي، فأعلمتهم ذلك.

 ٣٤٤ (٧) يب ١٣٨ - ١٤٠ - سعد بن عبد الله (عن أحمد بن محمد بن عيسى - يب ١٤٠) عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعا، عن القاسم بن عروة صا ٢٦٠ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صا ٢٤٦ - الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن فقيه ٤٤ - عبيد بن زرارة قال: سئلت (٢) ابا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر، فقال: إذا زالت الشمس (فقد - صا - ٢٤٦) دخل وقت الظهر والعصر جميعا، الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.

 ٣٤٥ (٨) يب ١٤٠ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم ابن عروة، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر الا ان هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس.

 ٣٤٦ (٩) كا ٧٦ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، الا ان هذه قبل هذه.

 كا و (روى - خ) سعد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي و العباس بن معروف جميعا عن القاسم (و خ) أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم مثله.

 

(وفيه كذا في كا) دخل وقت الظهر والعصر جميعا، وزاد ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.

 ٣٤٧ (١٠) يب ١٤٠ - صا ٢٦١ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد

--------------------

(١) جدنا - خ ل.

 

(٢) سئل (ابا عبد الله عليه السلام) عبيد بن زرارة - فقيه

(١٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن زيد (١) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللين " قال: إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها (من - يب) زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان، أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه.

 يب ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه.

 مستدرك ١٩٠ - العياشي في تفسيره، عن عبيد بن زرارة مثله (كما في يب).

 ٣٤٨ (١١) يب ١٤١ - صا ٢٦١ - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ابن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبى أيوب، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (٢) إذا غربت الشمس (فقد - يب) دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، الا ان هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، الا ان هذه قبل هذه.

 ٣٤٩ (١٢) يب ١٣٩ - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن بكير عن فقيه ٧١ - زرارة (٣) عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر والعصر وإذا (٤) غايت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.

 ٣٥٠ (١٣) كا ٧٧ - علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن يب ٢١٠ - صا ٢٧٠ - سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام:

--------------------

(١) يزيد - صا.

 

(٢) قال في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاتين - صا خ ل.

 

(٣) روى زرارة انه (اي أبو جعفر عليه السلام) قال - فقيه.

 

(٤) فإذا - فقيه.

 

(١٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذكر أصحابنا انه: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و (وقت - خ صا) العصر وإذا غربت (الشمس - خ كا) دخل وقت المغرب والعشاء (١) الآخرة الا ان هذه قبل هذه في السفر والحضر، وان وقت المغرب إلى ربع الليل، فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق، و (آن - صا) آخر وقتها ذهاب الحمرة، ومصيرها إلى البياض، في أفق المغرب.

 ٣٥١ (١٤) يب ٢٠٥ - صا ٢٤٦ - الحسن بن محمد بن سماعة (عن الميثمي وغيره - يب) عن معاوية بن وهب، قال: سألته، عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس، قال: لا بأس به.

 ٣٥٢ (١٥) يب ٢٠٦ - صا ٢٥٢ - عنه، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: انى صليت الظهر في يوم غيم، فانجلت، فوجدتني، صليت حين زال (٢) النهار، قال: فقال: لا تعدو لا تعد.

 آخر السرائر ٢٠ - (نقلا من كتاب عبد الله بن بكير) الحسين، حدثني عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين، قال: صليت يوما بالمدينة (وذكر نحوه).

 ٣٥٣ (١٦) يب ٢٠٥ - صا ٢٤٦ - عنه، عن عبد الله (٣) بن جبلة، عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد الحاجة (أو النوم - يب) حين تزول الشمس (هل يصلى (٤)) الأولى حينئذ، قال: لا بأس به.

 ٣٥٤ (١٧) يب ٢٠٨ - صا ٢٧٣ - ٢٦٠ - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان ابن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن فقيه ٧٤ - أبى عبد الله (٥) قال: لا يفوت الصلاة، من أراد الصلاة لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب (٦) الشمس، ولا صلاة

--------------------

(١) وعشاء الآخرة - يب.

 

(٢) زوال - خ.

 

(٣) عبد الرحمن بن جبلة - صا خ ل.

 

(٤) فجعل يصلى - يب.

 

(٥) قال الصادق عليه السلام - فقيه.

 

(٦) تغرب - خ فقيه.

 

(١٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الليل حتى يطلع الفجر (ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس - يب صا).

 آخر السرائر ١٣ - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب) أحمد بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (كما في يب والاستبصار).

 ٣٥٥ (١٨) يب ١٤٠ - صا ٢٦١ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد ابن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول وقت العصر إلى غروب الشمس.

 ٣٥٦ (١٩) يب ١٤٠ - صا ٢٦١ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد ابن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد، وهو داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى (١) المصلى أربع ركعات، فإذا مضى ذلك، فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى (المصلى - صا) أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك، فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس.

 ٣٥٧ (٢٠) الدعائم ١٦٧ - روينا، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: آخر وقت (صلاة - خ) العصر ان تصفر الشمس.

 ٣٥٨ (٢١) يب ٢١٣ - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن عليه السلام، أنه قال: في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، انه يبدء بالعصر ثم يصلى الظهر.

 وتقدم في رواية أبى جميل (٦) من باب (٧) نجاسة الخمر من أبواب (٣) النجاسات في كتاب الطهارة ما يظهر منه، انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر.

 وفى أحاديث باب (١٥) وجوب الصلاة على المرأة، إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها من أبواب (٩) الحيض، في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك.

 

--------------------

(١) صلى - يب خ.

 

(١٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية زرارة (٢) من باب (٢) فرض الصلاة من أبواب (١) فضلها و فرضها، قوله عليه السلام: لأنه لو صليها قبل أن تغيب كان وقتا، وليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر.

 وفى روايته الأخرى (٤) نحوه.

 وفى رواية الديلمي (٥٠) قوله عليه السلام: انظر إلى الزوال حتى نصلي.

 وفى رواية ابن مسلم (١) من باب (٥) وجوب المحافظة على الوسطى، قوله عليه السلام: وانما يحافظ أصحابنا على الزوال من اجلها (اي صلاة الظهر).

 وفي أحاديث باب (١) جوامع أوقات الفرائض من أبواب (٢) المواقيت ما يدل على ذلك.

 وفى رواية سعيد (١٣) من الباب المتقدم، قوله عليه السلام: أول الوقت زوال الشمس.

 ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وغير واحد من أحاديث باب (٥) تحديد وقت الظهرين بالاقدام ما يدل على بعض المقصود.

 وفى كثير من أحاديث باب (٥) تحديد وقت الظهرين بالاقدام وأحاديث باب (٦) تحديد وقتهما بالذراع وباب (٧) تحديد وقتهما بالقامة ما بظاهره يخالف الباب وان كان فيهما شاهد جمع.

 وفي كثير من أحاديث باب (٩) حكم الابراد بالصلاة ما يظهر منه ان الشمس إذا زالت دخل الوقت، الا ان الابراد مستحب في الحر.

 وفي أحاديث باب (١٠) حكم من اخر العصر حتى تصفر الشمس ما يدل على آخر وقت العصر وأفضله.

 وفي رواية سماعة (٢) من باب (١١) معرفة الزوال، قوله عليه السلام: فإذا زالت زادت، فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر.

 

(١٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية الدعائم (٤) قوله عليه السلام: أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس.

 وفى رواية الفراء (١) ورواية ابن مختار (٢) من باب (١٣) التعويل في دخول الوقت على صياح الديك ما يدل على أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاة.

 وفي أحاديث باب (٢٢) ان الصلاة مما وسع فيه وباب (٢٣) جواز الجمع بين الظهرين ما يدل على حكم الباب.

 وفي رواية الحلبي (٦) من باب (٢٤) وجوب الترتيب بين الفرائض، قوله عليه السلام: وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر، ولا يؤخرها، فيفوته، فيكون قد فاتتاه جميعا.

 وفي كثير من أحاديث باب (٢٧) عدم جواز الصلاة قبل الوقت ما يدل على أنه إذا زالت الشمس دخل الوقت.

 وفى رواية محمد بن الحسن (٣) من هذا الباب، قوله عليه السلام: لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلى من أن أصلي قبل أن تزول الشمس.

 وفي رواية سماعة (٤) منه، قوله عليه السلام: فإنك تصلي في وقت العصر خير لك من أن تصلي قبل أن تزول (وظاهر ان المراد بوقت العصر الوقت المخصوص ويحتمل ان يكون المراد وقت فضيلتها المشترك بينهما).

 وفي مرسلة ذكرى (٥) من باب (٢٨) حكم من صلى وهو يرى أنه في وقت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس، فقد أدرك العصر.

 وفى رواية علي بن أحمد (٦) قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن تغيب الشمس أدرك العصر في وقتها.

 وفي عدة من أحاديث باب (٩) كراهة الصلاة في البيداء من أبواب (٥) المكان ما يدل على آخر وقت العصر.

 وكذا في رواية ابن العطاء (٥) من باب (١١) جواز الصلاة في السباخ ما يدل على أنه إذا زالت الشمس دخل الوقت.

 

(١٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية المفضل (١٧) من باب (٤٢) فضل مسجد الكوفة من أبواب (٦) المساجد، قوله: ثم انقطع حديث أبي عبد الله عليه السلام عند ذلك، عند زوال الشمس فقام، فصلى الظهر، ثم العصر.

 وفي رواية ابن الربيع (٤٧) من باب (١) فضل السجود من أبوابه (١٤) و رواية جعفر (٦) من باب (١٢) ما يختص بالزوال من التعقيب من أبوابه (١٧) ورواية الدعائم (٤) من باب (٢٩) وقوف المأموم الوحد عن يمين الامام من أبواب (٢٤) الجماعة، ما يدل على أنه إذا زالت الشمس دخل الوقت.

 وفي رواية أبى بصير (١١) من باب (٧) عدم وجوب القضاء على من أغمى عليه من أبواب (٢٠) القضاء، قوله: الرجل يغمى عليه نهارا، ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال عليه السلام: يصلى الظهر والعصر.

 وفي رواية العلاء (١٥) قوله عليه السلام: ان أفاق قبل غروب الشمس، فعليه قضاء يومه هذا.

 ويلا حظ باب (٢٧) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس من أبوابها (٢١) و باب (٤١) عدد النافلة يوم الجمعة، لأنهما يناسبان الباب.

 وكذا باب (٢١) حكم صلاة من دخل عليه الوقت وهو في السفر من أبواب (٢٦) صلاة المسافر، فان بعضها يدل على أن وقت الظهر هو الزوال.

 وفى رواية معاوية من باب (١) وجوب الاحرام للحج ورواية معاوية من باب وقت الخروج من منى إلى عرفة، ما يدل على بعض المقصود.

 - ٤ - باب انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة وإذا صليها دخل وقت العصر الا ان بين يديها سبحة صليها دخل وقت العصر الا ان بين يديها سبحة ٣٥٩ (١) يب ١٣٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٦ - محمد بن يحيى، عن

(١٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن أبيه، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا زالت الشمس (فقد - يب) دخل وقت الظهر، الا ان بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.

 كا ٧٦ - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراعة فقال أبو عبد الله: الا أنبئكم بابين من هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر (و ذكر مثله).

 

(كا ٧٦ - روى سعد، عن موسى بن الحسن، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى، عن الحرث بن المغيرة النضري وعمر بن حنظلة، عن منصور مثله وفيه إليك، فان كنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وان طولت فحين تفرغ من سبحتك - خ ط).

 ٣٦٠ (٢) يب ١٣٩ - صا ٢٥٠ - بهذا الاسناد، عن الحرث بن مغيرة النضري وعمر بن حنظلة عن (١) منصور بن حازم قالوا كنا نعتبر (٢) - الشمس بالمدينة بالذراع، فقال لنا أبو عبد الله عليه السلام: الا أنبئكم بابين من هذا! قال: (٣) قلنا بلى: جعلنا الله فداك، قال: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر، الا ان بين يديها سبحة، وذلك إليك، فان أنت خففت (سبحتك - يب) فحين تفرغ من سبحتك، وان أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك.

 ٣٦١ (٣) يب ٢٠٥ - صا ٢٤٩ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان ابن يحيى، عن الحرث بن المغيرة، عن عمر بن حنظلة قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله عليه السلام، فقال: يا عمر الا أنبئك با بين من هذا، قال: قلت: بلى جعلت فداك

--------------------

(١) و - صا.

 

(٢) نقيس - صا.

 

(٣) قالوا - خ ل.

 

(١٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال: إذا زالت الشمس فقد وقع (وقت - صا) الظهر الا ان بين يديها سبحة، وذلك إليك، فان أنت خففت (سبحتك - صا) فحين تفرغ من سبحتك، وان طولت فحين تفرغ سبحتك.

 ٣٦٢ (٤) يب ١٣٩ - صا ٢٦٠ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٦ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا لا يكذب علينا، قلت ذكر انك قلت (١) ان أول (وقت - صا) صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الظهر وهو قول الله عز وجل: " أقم الصلاة لدلوك الشمس " فإذا زالت الشمس لم يمنعك (٢) الا سبحتك، ثم لا تزال في وقت (الظهر - كا خ) إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين، وذلك المساء، قال صدق.

 ٣٦٣ (٥) يب ١٣٩ - صا ٢٤٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عيسى ابن أبي منصور، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس فصليت سبحتك، فقد دخل وقت الظهر.

 ٣٦٤ (٦) يب ٢٠٥ - صا ٢٤٩ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر ابن (٣) مثنى العطار، عن حسين (٤) بن عثمان الرواسي، عن سماعة بن مهران قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس، فصل ثمان (٥) ركعات، ثم صل الفريضة أربعا، فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت، فصل العصر.

 ٣٦٥ (٧) كا ٧٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى أصلي الظهر، فقال صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر، ثم صل سبحتك طالت، أو قصرت، ثم صل العصر.

 

--------------------

(١) تقول - صا.

 

(٢) يسعك - صا خ ل.

 

(٣) عن - صا خ ل.

 

(٤) حسن - يب خ ل.

 

(٥) ثماني - صا.

 

(١٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٦٦ (٨) يب ٢٠٦ - صا ٢٥٤ - سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد بن يحيى، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام، روى عن (بعض - صا) آبائك القدم والقدمين والأربعة والقامة والقامتين، وظل مثلك والذراع والذراعين، فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين (١) وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان (٢) شئت طولت، وإن شئت قصرت، ثم صل

(صلاة - يب خ) الظهر، فإذا فرغت، كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثماني ركعات (و - خ صا) إن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر.

 ٣٦٨ (٩) الهداية ٢٩ - قال الصادق عليه السلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصولتين الا ان بين يديها سبحة وإن شئت طولت وإن شئت قصرت.

 ٣٦٨ (١٠) مستدرك ١٨٥ - العياشي في تفسيره، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، قال عليه السلام: وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين ليس نفل الا السبحة التي جرت بها السنة امامها.

 ٣٦٩ (١١) فقيه ٤٤ - سئل مالك الجهني ابا عبد الله عليه السلام، من وقت الظهر فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، فإذا فرغت من سبحتك، فصل الظهر متى (ما - خ) بدا لك.

 ٣٧٠ (١٢) قرب الإسناد ٨٦ - حدثنا عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر قال: سئلت اخى موسى بن جعفر عليهما السلام عن وقت الظهر، قال: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقتها، فصل إذا شئت بعدان تفرغ من سبحتك.

 ٣٧١ (١٣) كا ٧٦ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك قال: إذا صليت الظهر، فقد دخل وقت العصر، الا ان بين يديها سبحة، فذلك إليك، إن شئت طولت، وإن شئت قصرت.

 

--------------------

(١) الصلاة - الظهر - خ صا.

 

(٢) ان - صا.

 

(١٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٧٢ (١٤) الدعائم ١٦٦ - ورويناه عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر، وليس يمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظهر الا قضاء (النافلة - خ) السبحة التي اتت بعد الظهر وقبل العصر، فإن شاء طول إلى أن يمضى قدمان، وان شاء قصر.

 ٣٧٣ (١٥) يب ٢٠٩ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله، فقلت: كيف اصنع بالثماني ركعات، قال خفف ما استطعت.

 ٣٧٤ (١٦) يب ٣٢٠ - الحسين، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنه ليس قبلها في السفر صلاة، وان شاء اخرها إلى وقت الظهر في الحضر، غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول.

 وتقدم في بعض أحاديث باب (١٠) عدد الركعات من أبواب (١) فضل الصلاة وفرضها، ما يدل على أن وقت نافلة الظهرين قبلهما.

 وفي رواية زرارة (١٢) من باب (١) جوامع أوقات الفرائض من أبواب المواقيت قوله عليه السلام: وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين ليس نفل الا السبحة التي جرت بها السنة امامها.

 ويأتي في رواية ذريح (٢) من الباب التالي قوله عليه السلام: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحسبك منها الا سبحتك تطيلا، أو تقصرها.

 وفي رواية ابن الفرج (٤) قوله عليه السلام: إذا زالت الشمس، فصل سبحتك، وأحب ان يكون فراغك من الفريضة (١) والشمس على قدمين، ثم صل سبحتك.

 وفي الرضوي (١٥) قوله عليه السلام، فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين وليس يمنعه منها الا السبحة بينهما، والثمان ركعات قبل الفريضة و الثمان بعدها.

 

--------------------

(١) الظهر - خ صا.

 

(١٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية زرارة (١١) من باب (٢٢) ان الصلاة مما وسع فيه قوله عليه السلام: فإذا زالت الشمس صليت نوافلي، ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر.

 وفي رواية ابن عجلان (١) من باب (٢٧) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت قوله عليه السلام: إذا كانت شاكا في الزوال، فصل ركعتين، فإذا استيقنت فابدء (١) بالفريضة.

 - ٥ - باب تحديد وقت الظهرين بالاقدام الا في السفر ويوم الجمعة ٣٧٥ (١) صا ٢٥٨ - أخبرني الشيخ (ره) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن يب ١٤١ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، قال: سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر، قال: إذا زالت الشمس، فقلت متى يخرج وقتها، فقال من بعد ما يمضى من زوالها أربعة اقدام، ان (أول - صا) وقت الظهر ضيق (ليس كغيره - يب) فقلت: فمتى يدخل وقت العصر، فقال: ان آخر وقت الظهر (هو - يب خ صا) أول وقت العصر، فقلت فمتى يخرج وقت العصر فقال وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علة، وهو تضييع فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام أكان عندك غير مؤد لها، فقال: ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت، لم تقبل منه، كما لو أن رجلا اخر العصر إلى قرب (٢) ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنته (٣) للناس - فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات (كان - يب) مثل من رغب عن فرائض الله عز وجل.

 

--------------------

(١) فصل - خ.

 

(٢) قريب - خ صا.

 

(٣) سنة - خ صا.

 

(١٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٧٦ (٢) يب ٢٠٥ - صا ٢٤٩ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل ابا عبد الله عليه السلام أناس وانا حاضر، فقال: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منها الا سبحتك تطيلها أو تقصرها، فقال بعض القوم: انا نصلي الأولى، إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة اقدام، فقال أو عبد الله عليه السلام: النصف من ذلك أحب إلى.

 ٣٧٧ (٣) مستدرك ١٨٦ - كتاب محمد بن المثنى، عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي انه كان جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام، فدخل عليه زرارة ابن أعين، فقال: يا أبا عبد الله انى أصلي الأولى، إذا كان الظل قدمين، ثم أصلي العصر إذا كان الظل أربعة اقدام، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان الوقت في النصف مما ذكرت انى قدرت لموالى جريدة، فليس يخفى عليهم الوقت.

 ٣٧٨ (٤) يب ٢٠٧ - صا ٢٥٥ - سعد (بن عبد الله - صا) عن موسى بن جعفر عن محمد بن عبد الجبار، عن ميمون بن يوسف النحاسن (١) عن محمد بن الفرج قال: كتبت اسئل عن أوقات الصلاة، فأجاب إذا زالت الشمس، فصل سبحتك و أحب ان يكون فراغك من الفريضة (٢) والشمس على قدمين، ثم صل سبحتك، وأحب ان يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة اقدام، فان عجل بك امر فابدأ بالفريضتين واقض (النافلة - يب) بعدهما (النوافل - صا) فإذا طالع الفجر، فصل الفريضة، ثم اقض بعدما شئت.

 ٣٧٩ (٥) يب ٢٠ ذ - صا ٢٥٤ - الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن محمد قال: كتبت اليه جعلت فداك روى أصحابنا، عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا ان بين يديها (٣) سبحة، وإن شئت طولت، وإن شئت قصرت.

 وروى بعض مواليك عنهما عليهما لاسلام: ان وقت الظهر على قدمين من الزوال، ووقت العصر على أربعة اقدام من الزوال، فان صليت قبل ذلك

--------------------

(١) النخاس - صا.

 

(٢) الظهر - خ صا.

 

(٣) يديهما - يب خ.

 

(١٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 لم تجزك وبعضهم يقول يجزى (١) (ذلك - صا خ) ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة اقدام وقد أحببت جعلت فداك ان اعرف موضع الفضل في (٢) الوقت فكتب: القدمان والأربعة اقدام صواب جميعا.

 ٣٨٠ (٦) صا ٢٤٨ - عنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله يب ٢٠٨ - الحسين بن سعيد، عن حريز بن عبد الله، عن فقيه (٤٤) - روى فقيه) الفضيل ابن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قال: قال (٣) أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان يب صا وهذا أول وقت إلى أن يمضى أربعة اقدام للعصر.

 ٣٨١ (٧) فقه الرضا عليه السلام ٧ - واعلم: ان وقت الظهر زوال الشمس كما ذكرناه في باب المواقيت إلى أن يبلغ الظل قدمين، وأول الوقت للعصر (٤) الفراغ من صلاة الظهر، ثم إلى أن يبلغ الظل أربعة اقدام، وقدر خص للعليل والمسافر منهما إلى أن يبلغ ستة اقدام، وللمضطر إلى مغيب الشمس.

 ٣٨٢ (٨) مستدرك ١٨٦ - العلامة الحلي في كتاب المنتهى، عن كتاب مدينة العلم للصدوق في الصحيح، عن الحسن بن علي الوشا، قال: سمعت الرضا عليه السلام، يقول: كان أبى ربما صلى الظهر على خمسة اقدام.

 ٣٨٣ (٩) يب ٢٠٩ - صا ٢٤٧ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان عن ابن مسكان يب ٢٤٨ - صا ٤١٢ - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان يب ١٣٩ - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، الا في يوم الجمعة، أو في السفر، فان وقتها حين تزول (الشمس - يب ٢٠٥ - صا).

 

--------------------

(١) يجوز - صا.

 

(٢) من - خ صا.

 

(٣) عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا - فقيه

(٤) وقت العصر - ك.

 

(١٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٨٤ (١٠) يب ٢٠٥ - صا ٢٤٧ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن النعمان وابن رباط، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام.

 قال: سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس، فقال: بعد الزوال بقدم، أو نحو ذلك الا في السفر أو يوم الجمعة، فان وقتها إذا زالت (الشمس - خ صا).

 ٣٨٥ (١١) يب ٢٠٩ - صا ٢٥٩ - عنه، عن جعفر، عن مثنى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله، قال: صل العصر على أربعة اقدام، قال: مثنى (١) قال لي أبو بصير: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: صل العصر يوم الجمعة على ستة اقدام.

 ٣٨٦ (١٢) يب ٢٠٩ - عنه، عن صالح بن خالد، عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر، قال: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.

 ٣٨٧ (١٣) كا ١٢٠ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام عند الزوال، فقلت: بابي (أنت - خ) وأمي وقت العصر، فقال: وقت ما يستقبل (٢) ابلك، فقلت: إذا كنت في غير سفر، فقال: على أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر.

 ٣٨٨ (١٤) يب ٢٠٨ - صا ٢٥٩ - محمد بن علي بن محبوب، عن العبيدي عن سليمان بن جعفر قال: قال الفقيه عليه السلام: آخر وقت العصر ستة اقدام ونصف.

 ٣٨٩ (١٥) فقه الرضا عليه السلام ٢ - أول (٣) وقت الظهر زوال الشمس، وآخره ان يبلغ الظل ذراعا أو قدمين، من زوال الشمس في كل زمان ووقت العصر بعد القدمين الأولين إلى قدمين آخرين أو (٤) ذراعين لمن كان مريضا أو معتلا أو مقصرا فصار قدمان للظهر وقدمان للعصر، فان لم يكن معتلا من مرض أو من غيره، ولا تقصير.

 

--------------------

(١) المثنى - صا.

 

(٢) تستقبل - كا - خ.

 

(٣) ذكر قطعة منه في المستدرك ١٨٥ أيضا.

 

(٤) و - ك.

 

(١٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولا يريد أن يطيل التنفل، فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين وليس يمنعه منها الا السبحة بينهما، والثمان ركعات قبل الفريضة، والثمان بعدها وان شاء طول إلى القدمين، وان شاء قصر (إلى أن قال) وتفسير القدمين والأربعة اقدام انهما بعد زوال الشمس في اي زمان كان شتاء أو صيفا طال الظل، أم قصر، فالوقت واحد ابدا والزوال يكون في نصف النهار، سواء قصر النهار أم طال.

 فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فقد وجب على أن يصلى الظهر في استقبال القدم الثالث وكذلك يصلى العصر، إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس، وإذا صلى بعد ذلك، فقد ضيع الصلاة (١) وهو قاض للصلاة (٢) بعد الوقت (إلى أن قال) فان قال: لم صار وقت الظهر والعصر أربعة اقدام، ولم يكن الوقت أكثر من الأربعة، ولا أقل من القدمين وهل كان يجوز ان يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق قيل له: (لا - خ) يجوز ان يكون الوقت أكثر مما قد مر (٣) لأنه انما صير الوقت على مقادير قوة اهل الضعف واحتمالهم لمكان أداء الفرائض، ولو كانت قوتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت لقدر لهم وقت أضيق ولو كانت قوتهم أضعف من هذا لخفف عنهم من الوقت وصيرا كثير (هما - ك) ولكن لما قدرت قوى الخلق على ما قدرت (٤) لهم (من - خ) الوقت الممدود بها بقدر الفريقين قدر لأداء الفرائض والنافلة وقت ليكون الضعيف معذورا في تأخير (ه - ك) الصلاة (التي نهى بلوغ غاية الوقت - خ) إلى آخر الوقت لعلة ضعفه وكذلك القوى معذورا بتأخير (ه - ك) الصلاة إلى آخر الوقت لأهل الضعف لعلة المعلول مؤديا للفرض، وان كان مضيعا للفرض بتركه للصلاة (٥) في أول الوقت وقد قيل أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله.

 

--------------------

(١) الصلوات - أصل.

 

(٢) للصلوات - أصل.

 

(٣) قدر - خ.

 

(٤) قدر - ك.

 

(٥) للصلوات - خ.

 

(١٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وقيل فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على أضعف الخلق قوة ليستوي بين الضعيف والقوى، كما استوى في الهدى شاة وكذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع الخلق، انما فرضه الله على أضعف الخلق قوة مع ما خص اهل القوة على أداء الفرائض في أفضل الأوقات وأكمل الفرض كما قال الله تعالى: " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ".

 ٣٩٠ (١٦) وفيه (٢) وقد جاءت أحاديث مختلفة في الأوقات، ولكل حديث معنى وتفسير ان أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة رجل (وجاء - خ) قدم وقدمان، وجاء على النصف من ذلك، وهو أحب إلى، وجاء آخر وقتها إذا تم قامتين وجاء أول وقت العصر إذا تم الظل قدمين، وآخر وقتها إذا تم أربعة اقدام، وجاء أول وقت العصر إذا تم الظل قدمين، وآخر وقتها إذا تم ذراعين وجاء لهما جميعا وقت واحد مرسل قوله: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين.

 وتقدم في رواية الفضل (١٤) من باب (١٥) وجوب الصلاة على المرأة إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها من أبواب الحيض في كتاب الطهارة، قوله عليه السلام: إذا رأت الطهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام: فلا تصلي الا العصر الخ فليلا حظ.

 وفي رواية ابن عمر (٦) من باب جوامع أوقات الفرائض ما يدل على ذلك.

 وفي ما نقلناه عن نهج البلاغة (١١) قوله عليه السلام: فصلوا بالناس الظهر حتى تفىء الشمس مثل مريض العنز.

 وفي رواية محمد بن علي (١٨) قوله عليه السلام: وفرض العصر لسبع ساعات من النهار (انما أشرنا إلى هاتين الروايتين، لاحتمال انطباقهما على أربعة اقدام والقدمين).

 وفي رواية ابن يحيى (٨) من الباب المتقدم، قوله عليه السلام: لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين.

 وفي جميع أحاديث هذا الباب.

 والباب المتقدم عليه ما بظاهره يخالف التحديد بالاقدام.

 

(١٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسبه.

 وفى أحاديث باب التحديد بالقامة ما بظاهره ينافيه.

 وفي رواية عمار (١) من باب حكم من تلبس بنافلة الظهرين، قوله عليه السلام: وان مضى قدمان قبل أن يصلى ركعة بدء بالأولى ولم يصل الزوال (اي النافلة) الا بعد ذلك وقوله عليه السلام: فان مضت الأربعة اقدام ولم يصل من النوافل شيئا، فلا يصلى النوافل.

 - ٦ - باب تحديد وقت الظهرين بالذراع والذراعين ٣٩١ (١) كا ٨١ - علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ويب ٣٢٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سمعته يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنى مسجده بالسميط، ثم إن المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد، فزيد (١) فيه، فقال: نعم، فامر به، فزيد فيه، و بناه بالسعيدة.

 ثم إن المسلمين كثروا، فقالوا يا رسول الله: لو أمرت بالمسجد فزيد (٢) فيه فقال نعم، فامر به، (فبنى - يب) فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى، والذكر.

 ثم اشتد عليهم الحر، فقالوا يا رسول الله: لو أمرت بالمسجد فظلل، فقال: نعم، فامر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل، ثم طرحت عليه العوارض و الخصف والإذخر، فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار (٣)، فجعل المسجد يكف عليهم.

 فقالوا يا رسول الله: لو أمرت بالمسجد فطين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

--------------------

(١) فنزيد - يب خ ل.

 

(٢) فنزيد - يب خ ل.

 

(٣) أصابهم المطر - كا خ.

 

(١٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا عريش كعريش موسى عليه السلام، فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان جداره قبل أن يظلل قامة، فكان إذا كان الفىء ذراعا وهو (١) قدر مر بض عنز صلى (٢) الظهر وإذا (٣) كان ضعف ذلك صلى العصر (ويب) قال (وكا) السميط لبنة لبنة والسعيدة لبنة ونصف والذكر والأنثى لبنتان مخالفتان.

 معاني الاخبار ٥١ - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن إبراهيم ابن هاشم وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، قال: حدثني عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بنى مسجده بالسميط، ثم إن المسلمين كثروا فقالوا يا رسول الله: لو أمرت بالمسجد، فزيد فيه، فقال نعم، فزاد فيه وبنى جداره بالأنثى والذكر (وذكر نحوه).

 ٣٩٢ (٢) يب ١٣٩ - صا ٢٥ - ٢٤٨ - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن زرارة (بن أعين - صا خ) عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر، فذلك أربعة اقدام من زوال الشمس يب - صا ٢٥٠ - وقال زرارة قال لي أبو جعفر عليه السلام حين سألته عن ذلك أن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قامة، فكان إذا مضى من فيئة ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذرعان، قلت لم جعل ذلك، قال لمكان الفريضة (٤) فان لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضى الفىء ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، قال ابن مسكان، وحدثني بالذراع و الذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي، وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم.

 ٣٩٣ (٣) فقيه ٤٤ - سئل زرارة ابا جعفر الباقر عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة اقدام من زوال

--------------------

(١) فهو - يب.

 

(٢) يصلى - يب.

 

(٣) فإذا - يب.

 

(٤) النافلة - يب خ ل.

 

(١٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الشمس، ثم قال: إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قامة وكان إذا مضى منه ذراع، صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان، صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذرعان، قلت: لم جعل ذلك، قال: لمكان النافلة لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضى ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا، بدأت بالفريضة، وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

 ئل ٢٣١ - العلل، عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله (لم نجدها في العلل ولعل صاحب الوسائل، أوردها بدلا عن الرواية السادسة سهوا لأنه لم يذكرها في الوسائل).

 ٣٩٤ (٤) يب ٢٠٧ - صا ٢٥٥ - الحسن بن محمد، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قامة، فإذا مضى من فيئة ذراعا صلى الظهر، وإذا مضى من فيئة ذراعان، صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان، قلت: لا، قال: من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة، وتركت النافلة.

 ٣٩٥ (٥) كا ٧٩ - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان يب ٢٠٥ صا ٢٤٩ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن مسكان، عن زرارة (عن أبي جعفر عليه السلام - يب صا) قال: (قال لي - كا) أتدري لم جعل الذراع والذرعان

(قال - كا) قلت: لم قال: لمكان الفريضة لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا، فإذا بلغ (١) ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

 ٣٩٦ (٦) العلل ١٢٣ - حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا الحسين ابن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان عن زرارة قال: قال لي: أتدري لم جعل الذراع والذراعان، قلت: لم قال: لمكان

--------------------

(١) بلغت - يب صا.

 

(١٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الفريضة، لان لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ فيئك ذراعا، فإذا بلغت ذراعا، بدأت بالنافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين، بدأت الفريضة، وتركت النافلة ٣٩٧ (٧) آخر السرائر ١٠ - (نقلا من كتاب حريز) قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: انما جعلت القدم والقدمان والذراع والذراعان وقتا لمكان النافلة.

 ٣٩ ظ (٨) يب ١٣٩ - محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان فىء الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر، قال: قلت: إن الجدار يختلف بعضها قصير، و بعضها طويل، فقال: كان جدار مسجدا رسول الله (١) صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ قامة.

 ٣٩٩ (٩) يب ٢٠٧ - صا ٢٥٥ - الحسن بن محمد، عن الحسن بن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكن الفىء في الجدار (٢) ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين، صلى العصر، قلت: الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل، قال: إن جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يومئذ قامة، وانما جعل الذراع والذراعان، لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.

 ٤٠٠ (١٠) يب ٢٠٥ - صا ٢٤٩ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن الميثمي، عن ابان، عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: أتدري لم جعل الذراع و الذراعان، قال: قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة، قال: لئلا يؤخذ من وقت هذه، و يدخل في وقت هذه.

 ٤٠١ (١١) يب ٢٠٦ - صا ٢٥٣ - عنه، عن حسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك.

 

--------------------

(١) النبي - خ.

 

(٢) فىء الجدار - صا.

 

(١٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٠٢ (١٢) يب ٢٠٧ - الحسن بن محمد، عن محمد بن أبي حمزة، وحسين ابن هاشم، وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الظهر، فقال: إذا كان الفىء ذراعا، قلت: ذراعا من اي شىء؟ قال: ذراعا من فيئك، قلت، فالعصر، قال: الشطر من ذلك، قلت: هذا شبر، قال ([.

 خ) وليس شبر كثيرا.

 ٤٠٣ (١٣) يب ٢٠٥ - صا ٢٤٧ - بهذا الاسناد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر، فقال: إذا كان الفىء ذراعا.

 ٤٠٤ (١٤) يب ٢٠٥ ٢٤ ط - الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين ابن هاشم، عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وقت الظهر على ذراع.

 ٤٠٥ (١٥) يب ٢٠٦ - صا ٢٥٤ - الحسن بن محمد، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن أفضل وقت الظهر، قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم، ٤٠٦ (١٦) يب ٢٠٩ - صا ٢٥٩ - عنه، عن ابن مسكان، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العصر على ذراعين: فمن تركها حتى تصير على ستة اقدام، فذلك المضيع.

 وتقدم في رواية زرارة (١) من باب (١) جوامع أوقات الفرائض من أبواب (٢) المواقيت قوله عليه السلام: فإذا فاء الفىء ذراعا صلى الظهر، وقوله عليه السلام: فإذا فاء الفىء ذراعين صلى العصر.

 وفي مرسلة الفقيه (٣) ورواية ابن ميسرة (٦) نحوه.

 وفي أحاديث باب (٣) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين، وباب (٤) التحديد بالسبحة بظاهره يخالفه.

 وفي الرضوي (١٥) ١٦ من الباب المتقدم ما يدل على ذلك.

 وفي غيره أيضا ما يناسب الباب.

 

(١٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في رواية ابن بكير (٥) من الباب التالي، قوله لا بي عبد الله عليه السلام: انكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثم قلتم أبردوا في الصيف الخ.

 وفي رواية سماعة (٢) من باب (١١) معرفة الزوال قوله عليه السلام: ثم تمهل (بعد الزوال) قد ذراع وصل العصر.

 وفي رواية إسماعيل (٥) من باب (٤٦) جواز التطوع قبل الفريضة، قوله عليه السلام: أتدري لم جعل الذراع والذراعان، قلت لا؟ قال: حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة.

 وفى رواية منهال (٦) قوله: سئلت ابا عبد الله عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال، قال: ذراع إلى مثله.

 - ٧ - باب تحديد وقت الظهرين بالقامة ٤٠٧ (١) يب ٢٠٧ - ص ٢٥٦ - الحسن بن محمد، عن عبيس، عن حماد عن محمد بن حكيم، قال سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول: ان أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال، وأول وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.

 ٤٠٨ (٢) يب ١٣٩ - صا ٢٤٨ - الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد قال: سألته عن وقت (صلاة - يب) الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر.

 ٤٠٩ (٣) يب ١٣٨ - صا ٢٤٧ - ٢٥٩ - سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن وقت الظهر والعصر، فقال: وقت الظهر إذا زاغت (١) الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة، ونصف إلى قامتين.

 

--------------------

(١) زالت - صا خ ل.

 

(١٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤١٠ (٤) يب ١٣٩ - صا ٢٤٨ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ، فلم يجبني، فلما ان كان بعد ذلك، قال لعمر (١) بن سعيد بن هلال، ان زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ، فلم أخبره فخرجت من ذلك فاقرأه منى السلام، وقل له: إذا كان ظلك مثلك، فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر.

 ٤١١ (٥) الكشي ٩٥ - حدثني حمدويه، قال: حدثني محمد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن أبي بكير، قال: دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام قال: انكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثم قلتم أبردوا بها في الصيف، فكيف الابراد بها وفتح الواحة ليكتب ما يقول: فلم يجبه أبو عبد الله عليه السلام بشئ فأطبق الواحد، فقال: انما علينا ان نسألكم، وأنتم اعلم بما عليكم، وخرج ودخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام، فقال: ان زرارة سألني عن شىء، فلم أجبه، وقد ضقت من ذلك، فاذهب أنت رسولي اليه، فقل: صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك والعصر، إذا كان مثليك وكان زرارة هكذا يصلى في الصيف ولم اسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير.

 ٤١٢ (٦) مستدرك ١٨٨ - البحار (٢) عن المجازات النبوية للسيد الرضى

(ره) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عهده لعماله على اليمن، وصل العصر إذا كان ظل كل شىء مثله، وكذلك ما دامت الشمس حية والعشاء إذا غاب الشفق إلى أن يمضى كواهل الليل.

 ٤١٣ (٧) يب ٢٠٦ - صا ٢٥٣ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب ابن حفص، عن أبي بصير يب ٢٠٦ صا ٢٥٣ - عنه، عن ابن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات،

--------------------

(١) عمرو - صا.

 

(٢) ذكر قطعة منه في مستدرك ١٨٧ أيضا.

 

(١٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 إذا زالت الشمس ما بينك وبين ان يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.

 وتقدم في رواية أبى إسحاق (٥) ورواية ابن وهب (٦) من باب (١) جوامع أوقات الفرائض ورواية العوالي (٩) ورواية الأصبغ (١٠) ما يدل على ذلك.

 وفي رواية يزيد بن خليفة (٤) من باب (٤) تحديد الوقت بالسبحة، قوله عليه السلام: ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة، دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين.

 وفي رواية ابن يحيى (٨) قوله: روى عن آبائك القدم والقدمين والأربعة والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين، فكتب عليه السلام لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين.

 وفى الرضوي (١٦) من باب (٥) تحديد الوقت بالاقدام ما يدل على ذلك.

 - ٨ - باب تفسير القامة بالذراع ٤١٤ (١) يب ١٤٠ - صا ٢٥١ - علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زيادة، عن علي بن حنظلة، قال: قال (لي - صا) أبو عبد الله عليه السلام: القامة والقامتان (١) الذراع والذراعان (٢) في كتاب علي عليه السلام.

 ٤١٥ (٢) يب ٢٠٧ - الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن خليل العبدي، عن زياد بن عيسى، عن علي بن حنظلة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام: القامة ذراع والقامتان ذراعان.

 ٤١٦ (٣) يب ١٤٠ - صا ٢٥١ - علي بن الحسن الطاطري، عن علي بن أسباط (٣)

--------------------

(١) القامتين - صا.

 

(٢) الذراعين - صا.

 

(٣) علي بن زياد - صا - علي بن رباط - خ ل.

 

(١٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: القامة هي الذراع.

 ٤١٧ (٤) يب ١٤٠ صا ٢٥١ - عنه، عن محمد بن زياد (١) عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - صا) قال له أبو بصير: كم القامة؟ قال: فقال:

(له - صا) ذراع، ان قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت ذراعا.

 ٤١٨ (٥) يب ١٤٠ - محمد بن يعقوب، عن كا ٧٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عما جاء في الحديث ان صل الظهر (٢) إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا وذراعين وقدما وقدمين من هذا؟ ومن هذا؟ فمتى هذا؟ وكيف هذا؟ و (كيف - كا خ) قد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم، قال: انما قال (الظل - كا - ظل خ - قامة (٣)) ولم يقل قامة الظل، وذلك أن ظل القامة (يختلف مرة يكثر ومرة يقل (٤) والقامة قامة ابدا (و - يب خ) لا يختلف.

 ثم قال: ذراع وذراعان وقدم وقدمان، فصار ذراع وذراعان، تفسير القامة و القامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل قامة (٥) ذراعا وظل القامتين ذراعين، فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا، أحدهما بالاخر، مسددا به، فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل، وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر، كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين، فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين.

 

--------------------

(١) محمد بن إدريس - يب خ.

 

(٢) العصر - يب.

 

(٣) ظل القامة - يب.

 

(٤) يختلف مرة ويكثر مرة ويقل - يب.

 

(٥) ظل القامة - يب.

 

(١٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 - ٩ - باب حكم الابراد بالصلاة ٤١٩ (١) فقيه ٤٥ - روى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبرد أبرد.

 مستدرك ١٨٦ - العلامة الحلي (ره) في كتاب المنتهى، عن كتاب مدينة العلم للصدوق (ره) في الصحيح، عن معاوية بن وهب مثله.

 مستدرك ١٨٦ - ورواه الشهيد (ره) في أربعينه باسناده، عن الصدوق، عن والده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية مثله.

 ٤٢٠ (٢) مستدرك ١٨٦ - دعائم الاسلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر في شدة الحر، وذلك بان تؤخر بعد الزوال شيئا.

 مستدرك ١٩٣ - دعائم الاسلام، وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه كان يأمر بالابراد (وذكر مثله).

 ٤٢١ (٣) الجعفريات ٥٢ - باسناده، عن جعفر بن محمد عن أبيه، ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة، فان شدة الحر من قيح جهنم.

 مستدرك ١٩٣ - ورواه (اي الحديث السابق) في العوالي عنه صلى الله عليه وآله وسلم مثله، وفيه بالصلاة.

 ٤٢٢ (٤) العلل ٩٣ - أخبرني أبو الهيثم عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن علي بن يزيد الصايغ حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فان الحر من قيح جهنم.

 ٤٢٣ - (٥) مستدرك ١٩٣ - كتاب العلاء، عن محمد بن مسلم قال مر بي

(١٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبو جعفر عليه السلام بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا أصلي، فلقاني بعد، فقال: إياك ان تصلي الفريضة في تلك الساعة أتؤديها في شدة الحر، يعنى الظهر، قلت: انى كنت أتنفل.

 وتقدم في رواية ابن بكير (٥) من باب (٧) تحديد وقت الظهرين بالقامة قوله: دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام، قال: انكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، عثم قلتم أبردوا بها في الصيف، فكيف الابراد بها (إلى أن قال عليه السلام صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان مثليك.

 - ١٠ - باب حكم من اخر الصلاة العصر حتى تصفر الشمس وتغيب واستحباب اتيانها والشمس وتغيب واستحباب اتيانها والشمس بيضاء نقية ٤٢٤ (١) يب ٢٠٩ - صا ٢٥٩ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين بن هاشم، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال (لي - خ صا) أبو عبد الله عليه السلام: ان الموتور اهله وماله، من ضيع صلاة العصر، قلت: وما الموتور؟ قال لا يكون له عهد ولا مال في الجنة، قلت وما تضييعها، قال: يدعها حتى تصفر وتغيب.

 العلل ١٢٥ - أبى رحمه الله، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد (١) بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الموتور (وذكر نحوه).

 ٤٢٥ (٢) فقيه ٤٤ - قال أبو جعفر عليه السلام لأبي بصير: ما خدعوك فيه من شىء، فلا يخدعونك في العصر صلها والشمس بيضاء نقية، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الموتور اهله وماله من ضيع صلاة العصر، قيل وما الموتور اهله وماله؟ قال: لا يكون له عهد ولا مال في الجنة قيل وما تضييعها، قال: يدعها والله حتى تصفر أو تغيب الشمس.

 

--------------------

(١) عبد الله - خ.

 

(١٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عقاب الاعمال ١٩ - حدثني محمد بن الحسن، قال حدثني محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي معاني الاخبار ٥٤ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي المحاسن ٨٣ - البرقي عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال

(لي - العقاب) أبو جعفر عليه السلام (وذكر نحوه الا ان في المحاسن) تصفر الشمس وتغيب.

 ٤٢٦ (٣) مستدرك ١٨٧ - عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الموتور اهله وماله من ضيع صلاة العصر، قال: قلت: اي اهل له؟ قال: لا يكون له اهل في الجنة.

 ٤٢٧ (٤) عقاب الاعمال ١٩ - حدثني محمد بن الحسن، قال: حدثني محمد ابن أبي القاسم، عن محمد بن عيل الكوفي، عن حنان بن سدير، عن أبي سلام العبدي، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فقلت له: ما تقول في رجل يؤخر العصر متعمدا، قال: يأتي يوم القيامة موترا (١) اهله وماله، قال: قلت: جعلت فداك، وان كان نم اهل الجنة، قال: وان كان من اهل الجنة، قال: قلت وما منزله (٢) في الجنة، قال: موتر (٣) اهله وماله يتضيف أهلها ليس له فيها منزل.

 المحاسن ٨٣ - البرقي، عن محمد بن علي، عن حنان بن سدير، عن أبي سلام العبدي، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فقلت له: ما تقول في رجل يؤخر الصلاة متعمدا (وذكر نحوه).

 ٤٢٨ (٥) عقاب الاعمال ١٨ - أبى (ره) قال حدثني سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن ابن فضال المحاسن ٨٣ - البرقي عن أبيه البرقي، عن ابن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن هارون، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من ترك صلاة العصر غير ناس لها حتى تفوته وتره الله اهله وماله يوم القيامة.

 

--------------------

(١) موتورا المحاسن.

 

(٢) منزلته - المحاسن.

 

(٣) موتور - المحاسن.

 

(١٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٢٩ (٦) البحار ٥٨ - المجازات النبوية، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث طويل يؤخرون الصلاة إلى شرق، قال السيد اي يؤخرونها إلى أن لا يبقى من النهار الا بقدر ما بقي من نفس الميت (الذي - ك) قد شرق بريقه و غرغر ببقية نفسه.

 ٤٣٠ (٧) الكشي ٩٥ - حدثني أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الوراق، قال: حدثني علي بن محمد بن يزيد (١) القمي، قال: حدثني بنان بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن أبي عمير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فقال: كيف تركت زرارة، فقلت (٢) تركته لا يصلى العصر حتى تغيب الشمس، فقال: فأنت رسولي اليه، فقال له: فليصل في مواقيت أصحابه، فانى قد حرقت (٣) قال: فأبلغه ذلك، فقال: انا والله، اعلم انك لم تكذب عليه و لكن امرني بشئ فاكره ان ادعه.

 وتقدم في رواية الأصبغ (١٠) من باب (١) جوامع أوقات الفرائض، قوله عليه السلام: ووقت العصر تصلى والشمس بيضاء النقية قدر ما يسلك الرجل على الجمل الثقيل فرسخين قبل غروبها.

 وفى ما نقلناه، عن نهج البلاغة (١١) ما يقرب ذلك.

 وفي رواية عباية (٤) قوله عليه السلام: ثم صلى عليه السلام العصر وهي بيضاء نقية.

 وفي رواية الدعائم (٢٠) من باب (٣) انه إذا زالت الشمس، دخل وقت الظهرين قوله عليه السلام: آخر وقت صلاة العصر ان تصفر الشمس.

 وفي رواية الكرخي (١) من باب (٥) تحديد وقت الظهرين بالاقدام قوله عليه السلام: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علة وهو تضييع، وقوله عليه السلام: لو أن رجلا اخر العصر إلى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه.

 

--------------------

(١) بريد - ئل.

 

(٢) قال - ئل.

 

(٣) صرفت - خ ل.

 

(١٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية ابن خالد (١٦) من باب (٦) تحديد الظهرين بالذراع، قوله عليه السلام: فمن ترك العصر حتى تصير على ستة اقدام، فذلك المضيع.

 وفي رواية الرضى (ره) (٦) من باب (٧) تحديد الظهرين بالقامة قوله عليه السلام: وصل العصر إذا كان ظل كل شىء مثله، وكذلك ما دامت الشمس حية.

 ويأتي في روية جويرية (١٣) من باب (١٢) كراهة الصلاة في البيداء من أبواب (٥) المكان قوله: قال عليه السلام لي: اذن بالعصر يا جويرية، فأذنت وخلا على ناحية فتكلم بكلام له سرياني أو عبراني فرأيت للشمس صريرا وانقضاضا حتى عادت بيضاء نقية، قال: ثم قال: أقم، فأقمت، ثم صلى بنا فصلينا معه.

 وفي رواية الرازي (١٧) أم يقرب ذلك.

 وفي رواية سوى (١١) من باب (٦) حكم المسافر إذا عزم ان يقيم في بلده عشرا من أبواب (٢٦) صلاة المسافر، قوله: وكلهم صلى العصر والفجاج مسفرة، فإنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

 - ١١ - باب معرفة زوال الشمس بزيادة الظل بعد نقصانها وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ٤٣١ (١) يب ١٤١ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن علي بن أبي حمزة، قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام، زوال الشمس، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار، وان زاد فهو أبين فيقام فما دام ترى الظل ينقص (١)، فلم تزل، فإذا زاد الظل بعد النقصان، فقد زالت.

 ٤٣٢ (٢) يب ١٤١ - أحمد بن محمد بن عيسى رفعه، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك: متى وقت الصلاة؟ فاقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنه يطلب

--------------------

(١) تقصر - خ.

 

(١٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 شيئا، فلما رأيت ذلك تناولت عودا، فقلت هذا تطلب، قال: نعم، فاخذ العود، فنصب بحيال الشمس، ثم قال: إن الشمس إذا طلعت كان الفىء طويلا، ثم لا يزال ينقص حتى تزول الشمس، فإذا زالت، فإذا استبنت الزيادة، فصل الظهر، ثم تمهل قدر وصل العصر.

 ٤٣٣ (٣) فقيه ٤٥ - قال الصادق عليه السلام: تبيان زوال الشمس ان تأخذ عودا.

 طوله ذراع وأربع أصابع، فيجعل أربع أصابع في الأرض، فإذا نقص الظل حتى يبلغ غايته، ثم زاد فقد زالت الشمس، وتفتح أبواب السماء، وتهب الرياح، و تقضى الحوائج العظام.

 ٤٣٤ (٤) الدعائم ١٦٦ - رويناه عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: أول وقت (صلاة - خ) الظهر زوال الشمس وعلامة زوال الشمس ان ينصب شىء له فىء في موضع معتدل، مستوفى أول النهار، فيكون ظله ممتدا إلى جهة المغرب ويتعاهد، فلا يزال الظل يتقلص وينقص حتى يقف، وذلك حين تكون الشمس في وسط الفلك ما بين المشرق والمغرب من الفلك، ثم تزول وتسير ما شاء الله، والظل قائم، لا يتبين حركته ثم يتحرك إلى الزيادة، فإذا علمت حركته فذلك أول وقت الظهر.

 ٤٣٥ (٥) يب ٢١٥ - فقيه ٤٥ - روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تزول (١) الشمس في نصف من حريز ان على نصف قدم، وفي النصف من تموز على قدم ونصف وفي النصف من آب على قدمين ونصف وفي النصف من أيلول على ثلاثة (اقدام - فقيه) ونصف وفي النصف من تشرين الأول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الاخر على سبعة ونصف وفي النصف من كانون الأول على تسعة ونصف وفي النصف من كانون الاخر على سبعة ونصف وفي النصف من شباط على خمسة ونصف وفي النصف من إزار على ثلاثة ونصف وفي النصف من نيسان على قدمين و نصف وفي النصف من آيار على قدم ونصف وفي النصف من حزيران على نصف قدم.

 

--------------------

(١) زوال - فقيه خ ل.

 

(١٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الخصال ٦٧ - ج ٢ حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا، أحمد بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، قال حدثني الحسن بن موسى الخشاب بن عن الحسن بن إسحاق التميمي، عن الحسن بن اخى الضبي، عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).

 وتقدم في رواية أبى إسحاق (٥) من باب جوامع أوقات الفرائض من أبواب (٢) المواقيت، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتاني جبرئيل، فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن.

 وفى رواية الأصبغ (١٠) قوله عليه السلام: وإذا كان الشتاء حين تزول الشمس من الفلك ذلك حين تكون على حاجبك الأيمن لا ١٢ - باب جواز الاعتماد بخبر الثقة في دخول الوقت تقدم في رواية عبيد (٦) من باب انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين من أبواب المواقيت: قوله: فارتحلنا، ونحن نشك في الزوال، فقال: بعضنا لبعض فامشوا بنا قليلا حتى نتيقن الزوال، ثم نصلي، ففعلنا، فما مشينا الا قليلا حتى عرض لنا قطار أبي عبد الله عليه السلام، فقلت أتى العطار، فرأيت محمد بن إسماعيل، فقلت له صلبتم، فقال لي: امرنا جدي - ١ - فصلينا الظهر والعصر جمعيا، ثم ارتحلنا، فذهبت إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك.

 ويأتي في أحاديث (٢٩) جواز التعديل في دخول الوقت على أذان الثقة من أبواب (٨) الأذان ما يستفاد منه جواز الاعتماد بخبر الثقة.

 وفى رواية أحمد بن عبد الله الغروي (٤٧) من باب (١) فضل السجود من أبوابه (١٤) قوله: وقد وكل من يترصد له الزوال، فلست أدرى متى يقول الغلام، قد زالت الشمس إذ يثب فيبتدىء الصلاة من غير أن يحدث حدثا.

 

--------------------

١ - جدنا - خ

(١٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣ - باب التعديل في دخول الوقت على صياح الديك إذا لم تر الشمس والقمر ٤٣٦ (١) كا ٧٨ - يب ٢٠٨ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه، عن ابن أبي عمير آخر السرائر ١٦ - (نقلا من نوادر محمد بن علي بن محبوب) احمد، عن ابن أبي عمير، عن فقيه ٤٥ - أبي عبد الله الفراء - ١ - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال له رجل من أصحابنا: (انه - فقيه السرائر) ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم - ٢ - فقال: تعرف هذه الطيور التي (تكون - فقيه) عندكم بالعراق، يقال لها: - ٣ - الديكة - ٤ - قلت: - ٥ - نعم، قال إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت (فقد زالت الشمس أو قال فصله - يب كا - ٦ -) لا ٤٣٧ (٢) كا ٧٨ - علي بن محمد، عن يب ٢٠٨ - سهل بن زياد، عن محمد ابن إبراهيم (عن - يب) النوفلي عن الحسين بن المختار، عن رجل، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتى رجل مؤذن فإذا كان يوم الغيم، لم اعرف الوقت، فقال إذا صاح الديك ثلاثة - ٧ - أصوات ولاء، فقد زالت الشمس وقد (كا) دخل وقت الصلاة.

 فقيه ٤٥ - روى الحسين بن المختار عن الصادق عليه السلام أنه قال: انى مؤذن فإذا - ٨ - كان يوم غيم، لم اعرف الوقت، فقال له: إذا صاح الديك (وذكر مثله).

 

(في الوسائل في باب التعويل في دخول الوقت على صياح الديك - هكذا)

--------------------

روى أبو عبد الله الفراء عن الصادق عليه السلام أنه قال - فقيه ٢ - غيم - فقيه السرائر ٣ - له - السرائر ٤ - الديوك - فقيه السرائر ٥ - فقال - فقيه السرائر ٦ - فعند ذلك فصل - فقيه السرائر ٧ - ثلث - يب ٨ - فان - خ ل

(١٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار، إذا تر الشمس و لا القمر، فقال: تعرف هذه الطيور التي عندكم، قال: نعم: قال: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت، فقد زالت الشمس أو قال فصله (ولكنه ليس في التهذيب والاستبصار، ويحتمل انه قدس سره لفق في الكتابة صدر رواية سماعة مع ذيل رواية أبى عبد الله الفراء لأنها في التهذيب بعد رواية سماعة، وسيأتي خبر سماعة انشاء الله، في باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة).

 ٤٣٨ (٣) فقيه ٩٦ - قال أبو جعفر عليه السلام ان لله تبارك وتعالى ملكا على صورة ديك ابيض رأسه تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة له جناح في المشرق وجناح في المغرب لا تصيح الديوك، حتى يصيح، فإذا صاح خفق بجناحيه، ثم قال سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله العظيم الذي ليس كمثله شىء، قال: فيجيبه الله تبارك وتعالى، ويقول: لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول.

 وروى انه فيه نزلت ولا طير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه.

 

(لا يخفى عدم دلالة هذه الرواية وما بعدها على الباب، وانما أوردنا هما لما يستفاد منهما منشأ علم الديوك بالأوقات).

 ٤٣٩ (٤) مستدرك ٢٧٢ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح، عن حميد بن شعيب السبيعي، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن الله ديكا في الأرض ورأسه تحت العرش جناح له في المشرق وجناح له في المغرب، يقول: سبحان الملك القدوس، فإذا قال ذلك: صاحب الديك وإجابته، فإذا سمعت صوت الديك فليقل أحدكم: سبحان ربى الملك القدوس.

 وتقدم في مرسلة فقيه (٥٤) من باب (٤) وجوب اتمام الصلاة من أبواب (١) فضلها وفرضها، قوله عليه السلام: تعلموا من الديك خمس خصال: محافظته على أوقات الصلوات.

 

(١٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في أحاديث باب أوصاف الديك واستحباب اتخاذه في المنزل من أبواب احكام الدواب ما يدل على ذلك.

 - ١٤ - باب استحباب الدعاء والعمل الصالح والذكر عند الزوال وكيفية ركود الشمس وعلته ٤٤٠ (١) فقيه ٤٢ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زالت الشمس، فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان، واستجيب الدعاء، فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح.

 أمالي الصدوق ٣٤٣ - حدثنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن موسى بن بابويه القمي، حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام مثله.

 مستدرك ١٨٩ - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل ومما رويناه باسنادي إلى جدي أبى جعفر الطوسي، في كتاب نوادر المصنف، باسناده، عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وذكر مثله الا انه اسقط قوله عند ذلك).

 ورويناه أيضا باسنادنا إلى الحسين بن سعيد من كتابه كتاب الصلاة بهذه الألفاظ، عن الباقر عليه السلام وزيادة قوله عليه السلام: فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح.

 مستدرك ١٩٠ ورواه الشهيد في أربعينه، باسناده إلى الشيخ، عن أبي الحسن ابن احمد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة عنه عليه السلام مثله.

 

(١٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٤١ (٢) مستدرك ١٩٠ - وفى فلاح السائل أيضا وروينا باسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبري، باسناده إلى عبد الله بن حماد الأنصاري، عن الصادق، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان وقضيت الحوائج العظام، فقلت: من اي وقت إلى اي وقت، فقال: مقدار ما يصلى الرجل أربع ركعات مترسلا.

 ومن كتاب جعفر بن مالك، عن أبي جعفر عليه السلام إذا زالت الشمس، فتحت أبواب السماء وهبت الرياح، وقضى فيها الحوائج.

 وقال محمد بن مروان: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: إذا كانت لك إلى الله حاجة فاطلبها عند زوال الشمس.

 ٤٤٢ (٣) الهداية ٢٩ - قال (الصادق عليه السلام إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا أحب ان يسبقني أحد بالعمل (١) إلى وأحب ان تكون صحيفتي أول صحيفة يكتب فيها.

 ٤٤٣ (٤) الجعفريات ٢٤١ - بالاسناد المتقدم في باب (١) فضل الصلاة، عن علي ابن أبي طالب عليه السلام قال: إذا فائت الأفياء وهاجت الأرياح، فاطلبوا خير الحكم من الله تبارك وتعالى، فإنها ساعة الأوابين.

 ٤٤٤ (٥) فقيه ٤٥ - سئل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام، عن ركود الشمس، فقال يا محمد ما أصغر جثتك وأعضل مسألتك، وانك لأهل للجواب (٢) ان الشمس إذا طلعت جذبها سبعون ألف ملك بعد أن اخذ بكل شعاع (٣) منها خمسة آلاف من الملائكة، من بين جاذب ودافع حتى إذا بلغت الجو وجازت الكو قلبها ملك النور ظهر البطن، فصار ما يلي الأرض إلى السماء وبلغ شعاعها تخوم العرش، فعند ذلك نادت الملائكة: سبحان الله (والحمد لله - خ) ولا إله إلا الله والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره

--------------------

(١) بالعمل الصالح - ك.

 (ولم يذكر ذيله)

(٢) الجواب - خ ل.

 

(٣) شعبة - خ.

 

(١٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 تكبيرا، فقال له: جعلت فداك أحافظ على هذا الكلام عند زوال الشمس، فقال: نعم حافظ عليه كما تحافظ على عينك (١)، فإذا زالت الشمس، صارت الملائكة من ورائها يسبحون الله في فلك الجو إلى أن تغيب.

 مستدرك ١٨٩ - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل، عن أبي محمد هارون ابن موسى (رض) عن محمد بن همام، عن عبد الله بن العلاء المذارى، عن سهل بن زياد الادمي، عن علي بن حسان، عن زياد بن النوار، عن محمد بن مسلم، قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن ركود الشمس عند الزوال، فقال: يا محمد ما أصغر جثتك، وأعضل مسألتك وانك لأهل للجواب في حديث طويل حذفناه، ثم قال: يبلغ شعاعها تخوم العرش فتنادى الملائكة لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا اله - الا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذال وكبره تكبيرا، قال: فقلت جعلت فداك أحافظ

(وذكر نحوه).

 ٤٤٥ (٦) فقيه ٤٦ - روى عن حريز بن عبد الله أنه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل، فقال له: جعلت فداك ان الشمس تنقض (٢) ثم تركد ساعة من قبل أن تزول، فقال: إنها تؤامر أتزول أو (٣) لا تزول.

 وتقدم في مرسلة فقيه (٣) من باب (١) جوامع أوقات الفرائض من أبواب (٢) المواقيت، قوله عليه السلام: يفتح في تلك الساعة (اي حين الزوال) أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء، وتهب الرياح وينظر الله إلى خلقه.

 وفي مرسلة فقيه (٣) من باب (١١) معرفة الزوال قوله عليه السلام: فقد زالت الشمس وتفتح أبواب السماء وتهب الرياح وتقضى الحوائج العظام.

 ويأتي في رواية الدعائم (٥٨) من باب (١) فضل النوافل من أبوابها (٢٧) قوله عليه السلام: إذا زالت الشمس وهبت الريح، فتحت أبواب السماء.

 

--------------------

(١) عينيك - خ ل.

 

(٢) تنقضى - خ ل - تنقص - خ ل.

 

(٣) أم - خ ل.

 

(١٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية ابن طاوس (٥٩) قوله: رأيت في الأحاديث المأثورة ما معناه: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء لإجابة دعوات المبرورة.

 وفى رواية زرارة (١) من باب (٢) استحباب النوافل، قوله عليه السلام: ان أبواب السماء تفتح إذا زال النهار.

 وفي رواية ابن السائب (٨) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: هذه (اي حين الزوال) ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب ان يصعد لي فيها عمل صالح.

 - ١٥ - باب انه إذا غابت الشمس دخل وقت العشائين ويمتد وقتهما إلى انتصاف الليل أو إلى طلوع الفج رو يختص المغرب من اوله بمقدار أدائها وكذا العشاء من آخره ٤٤٦ (١) كا ٧٧ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين، الا ان هذه قبل هذه.

 ٤٤٧ (٢) فقيه ٤٥ - قال الصادق عليه السلام: إذا غابت الشمس، فقد حل الافطار، ووجبت الصلاة وإذا (١) صليت المغرب، فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.

 ٤٤٨ (٣) يب ١٤١ - صا ٢٦٣ سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن الحسن ابن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد، وهو داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا غابت الشمس، فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلث ركعات، فإذا مضى ذلك، فقد دخل وقت المغرب والعشاء

--------------------

(١) فإذا - خ ل.

 

(١٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك، فقد ذهب (١) وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.

 ٤٤٩ (٤) فقه الرضا (٧) ووقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق، و وقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب، ثم إلى ربع الليل، وقد رخص للعليل و المسافر فيهما إلى انتصاف الليل وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر.

 وتقدم في رواية أبى الصباح (١١) من باب وجوب الصلاة على المرأة إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها، من أبواب الحيض في كتاب الطهارة، قوله عليه السلام: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر، صلت المغرب والعشاء، وان طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.

 وفى رواية عمر بن حنظلة مثله.

 وفى رواية عمر بن حنظلة مثله.

 وفي رواية ابن سنان (١٢) قوله عليه السلام: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وان طهرت من آخر الليل، فلتصل المغرب والعشاء.

 وفى غير واحد منها أيضا ما يدل على بعض المطلوب.

 وفي أحاديث باب (١) جوامع أوقات الفرائض ما يدل على ذلك.

 وفي رواية عبيد (١٠) من باب (٣) انه: إذا زالت الشمس، دخل وقت الظهرين قوله عليه السلام: ومنها صلاتان، أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه وفي روايته الأخرى (١١) نحوه.

 وفى رواية زرارة (١٢) قوله عليهما السلام وإذا غابت الشمس، ادخلوا الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.

 وفي رواية ابن مهران (١٣) قوله: وإذا غربت، دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، الا ان هذه قبل هذه في السفر والحصر، وان وقت المغرب إلى ربع الليل، فكتب كذلك الوقت، غير أن وقت المغرب ضيق وآخر وقتاه ذهاب الحمرة ومصيرها.

 

--------------------

(١) خرج - خ.

 

(١٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى البياض في أفق المغرب.

 وفى رواية عبيد (١٧) قوله عليه السلام: لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (١٨) جواز تأخير المغرب، عن أول الوقت ما يظهر منه وقت المغرب.

 وفي أحاديث باب (١٩) أفضل وقت العشاء وآخره ما يستفاد منه وقت العشاء.

 وفي أحاديث باب (٢٠) تقديم العشاء على الشفق ما يدل على بعض المقصود.

 وكذا في كثير من أحاديث باب (١) قضاء الفرائض من أبواب (٢٠) القضاء.

 وفي رواية أبى بصير (١١) من باب (٧) انه لا يجب على من أغمي عليه قضاء ما فات قوله عليه السلام: ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل.

 وفي رواية ابن مسلم من باب جواز اتيان ركعتي الطواف في كل وقت ما يدل على أنه إذا غابت الشمس دخل وقت المغرب.

 وفي رواية دعائم من باب حكم الجمع بين المغرب والعشاء بالجمع، قوله عليه السلام: لا (اي لا يصلى المغرب وان ذهب ثلث الليل ومن فعل ذلك معتمدا فعليه دم).

 - ١٦ - باب انه إذا غاب القرص فقد دخل وقت المغرب وانه يعلم بذهاب الحمرة المشرقية وآخر وقت فضيلتها غيبوبة الشفق وكراهة تأخيرها عنها الا لعذر وتحريم تأخيرها طلبا لفضلها ٤٥ (١) صا ٢٦٢ - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن يب ١٤١ - محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن جعفر البدادى، عن

(١٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن عمرو (١) بن أبي نصر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: في المغرب إذا توارى القرص، كان وقت الصلاة وافطر (٢).

 ٤٥١ - فقيه ١٣٨ - روى عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا غاب القرص افطر الصائم ودخل وقت المغرب.

 ٤٥٤ (٥) فقيه ٤٤ - قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص.

 ٤٥٥ (٦) كا ٧٧ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن يب ١٤١ - صا ٢٦٣ - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول (٣): وقت المغرب إذا غربت الشمس، فغاب قرصها يب قال: وسمعته يقول: اخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله فجاءه عمر، فدق الباب، فقال: يا رسول الله، نام النساء، نام الصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ليس لكم ان تؤذوني، ولا تأمروني، انما عليكم ان تسمعوا وتطيعوا.

 مستدرك ١٩٠ - العلامة في المنتهى عن كتاب مدينة العلم للصدوق الصحيح

--------------------

(١) عمر - خ ل.

 

(٢) والافطار - خ ل صا.

 

(٢) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - يب صا.

 

(١٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن عبد الله بن مسكان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وذكر مثله إلى قوله قرصها.

 ٤٥٦ (٧) أمالي الصدوق ٥٠ - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن وأحمد بن محمد ابن يحيى العطار، قالوا حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن موسى بن يسار (١) العطار، عن المسعودي عن عبد الله بن الزبير، عن ابان بن تغلب عن (٢) الربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم قالوا: أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الأخضر (٣) إذا نحن برجل يصلى ونحن ننظر إلى شعاع الشمس، فوجدنا في أنفسنا، فجعل يصلى ونحن ندعو عليه حتى صلى ركعة ونحن ندعو عليه ونقول: هذا من شباب اهل المدينة، فلما اتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام فنزلنا فصلينا معه، وقد فاتتنا ركعة، فلما قضينا الصلاة، قمنا اليه فقلنا: جعلنا فداك هذه الساعة تصلى، فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت.

 ٤٥٨ (٨) يب ٢٠٩ - صا ٢٦٣ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت المغرب حين (٤) تغيب الشمس.

 ٤٥٨ (٩) يب ٢٠٩ - ص ٢٦٣ الحسن بن محمد بن سماعة، عن الميثمي، عن ابان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله صلى الله عليه وآله يصلى المغرب حين (٥) تغيب الشمس حيث (٦) يغيب حاجبها.

 ٤٥٩ (١٠) العلل ١٢٣ - حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن ليث عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤثر على صلاة المغرب شيئا إذا غربت الشمس حتى يصليها.

 

--------------------

(١) بشار - خ.

 

(٢) و - خ.

 

(٣) الأجفر - خ.

 

(٤) حيث - خ.

 

(٥) حيث - يب خ -

(٦) حين - خ صا.

 

(١٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٦٠ (١١) مستدرك ١٩٠ - الشيخ الطوسي في مجالسه، عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبري، عن محمد بن همام، عن عبد الله الحميري، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن زريق الخلقاني، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: كان عليه السلام يصلى المغرب عند سقوط القرص قبل أن يظهر النجوم.

 ٤٦١ (١٢) أمالي الصدوق ٥٠ - حدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي، قال: حدثني جدي الحسن بن علي، عن جده عبد الله ابن المغيرة، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سمعته يقول: صحبني رجل كان يمسى بالمغرب ويغلس بالفجر، فكنت انا أصلي المغرب إذا غربت الشمس وأصلي الفجر إذا استبان لي الفجر، فقال لي الرجل: ما يمنعك ان تصنع مثل ما اصنع، فان الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنا وهي طالعة على آخرين بعد، قال: فقلت: انما علينا ان نصلي إذا وجبت الشمس عنا، و إذا طلع الفجر عندنا ليس علينا الا ذلك وعلى أولئك ان يصلوا إذا غربت عنهم.

 ٤٦٢ (١٣) يب ٢٠٩ - صا ٢٦٤ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان ابن يحيى، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن وقت المغرب - صا) قال: قال لي: مسوا بالمغرب قليلا، فان الشمس تغيب (من - يب) عندكم قبل أن تغيب من عندنا.

 ٤٦٣ (١٤) قرب الإسناد ٢٩ - السندي بن محمد، عن صفوان الجمال قرب الإسناد ٦١ - محمد بن خالد الطيالسي، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: ان معي شبه الكرش المنثور (١) فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق، ثم أصليهما (٢) جميعا يكون ذلك ارفق بي فقال: إذا غاب القرص، فصل المغرب، فإنما أنت ومالك لله عز وجل.

 ٤٦٤ (١٥) الدعائم ١٦٧ - رويناه عن جعفر بن محمد عليهما السلام، وعن آبائه ان أول وقت المغرب غياب الشمس، وهو ان يتوارى القرص في أفق المغرب بغير

--------------------

(١) المنشور - قرب الإسناد ٦١ - خ ل.

 

(٢) ثم أصليها - قرب الإسناد ٢٩ - خ فأصليها - قرب الإسناد ٢٩.

 

(١٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 مانع من حاجز يحجز دون الأفق من مثل جبل أو حائط، أو نحو ذلك، فإذا غاب القرص فذلك أول وقت صلاة المغرب، وهو اجماع وعلامة سقوط القرص ان حال حائل دون الأفق ان يسود أفق المشرق كذلك، قال جعفر بن محمد عليهما السلام.

 وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا اقبل الليل من ها هنا وأومى بيده إلى جهة المشرق.

 ٤٦٥ (١٦) فقه الرضا ٢ - أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوطه ان يسود أفق المشرق وآخر وقتها غروب الشفق، وهو أول وقت العتمة وسقوط الشفق ذهاب الحمرة، وآخر وقتها غروب الشفق، وهو أول وقت العتمة وسقوط الشفق ذهاب الحمرة، وآخر وقت العتمة نصف الليل وهو زوال الليل.

 ٤٦٦ (١٧) كا ٧٧ - يب ٢١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه، عن حماد

(بن عيسى - كا) صا ١١٥ - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه، عن يب ٤٧٨ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فقيه ١٣٦ - حماد (بن عيسى - يب ٤٧٨) عن حريز (بن عبد الله - يب ٤٧٨ - صا) عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، فان رأيته (١) بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك، وتكف عن الطعام ان كنت (قد - يب ٤٧٨ - فقيه) أصبت منه شيئا فقيه وكذلك روى زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام.

 ٤٦٧ (١٨) يب ٢٠٩ - صا ٢٦٣ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان ابن يحيى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس الس سقوط الشفق.

 ٤٦٨ (١٩) يب ٢٠٩ - صا ٢٦٣ - عنه، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله قال: وقت المغرب من حين (٢) تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.

 

--------------------

(١) رأيت - كا.

 

(٢) حيث - خ ل صا.

 

(١٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٦٩ (٢٠) يب ١٤٢ - صا ٢٦٧ - محمد بن يعقوب، عن كا ٧٧ - على ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد خليفة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، قال: أبو عبد الله عليه السلام: إذا لا يكذب علينا، قلت: قال: وقت المغرب إذا غاب القرص الا ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا إذا جدبه السير اخر المغرب ويجمع بينهما وبين العشاء (الآخرة - صا) فقال: صدق، وقال: وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل، ووقت الفجر حين يبدو حتى يضىء.

 ٤٧٠ (٢١) قرب الإسناد ١٨ - أحمد بن إسحاق (بن مسعدة - خ ل) عن بكر بن محمد الأزدي، قال سألته (اي ابا عبد الله عليه السلام) عن وقت صلاة المغرب، فقال: إذا غاب القرص ثم سألته عن وقت صلاة العشاء الآخرة، قال: إذا غاب الشفق، قال: وآية الشفق الحمرة، قال: وقال هكذا.

 ٤٧١ (٢٢) يب ١٤١ - محمد بن علي بن محبوب، عن صا ٢٦٢ - احمد

(بن محمد - صا) عن علي بن الحكم عمن حدثه، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن وقت المغرب، فقال: إذا غاب كرسيها، قلت: وما كرسيها، قال: قرصها، فقلت: متى يغيب قرصها، قال: إذا نظرت اليه فلم تره.

 أمالي الصدوق ٤٩ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد قال: سمعت أبي يسأل ابا عبد الله الصادق عليه السلام: متى يدخل وقت المغرب (وذكر نحوه).

 العلل ١٢٣ - حدثنا أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم رفعه، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن وقت المغرب

(وذكر نحوه).

 ٤٧٢ (٢٣) فقيه ٤٥ - روى محمد بن يحيى الخثعمي - عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى المغرب ويصلى معه حي من الأنصار

(١٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 يقال لهم بنو سلمة منازلهم على نصف ميل فيصلون معه، ثم ينصرفون إلى منازلهم، وهم يرون مواضع سهامهم (١).

 أمالي الصدوق ٥٠ - حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا الحسين بن الحسين بن ابان عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (و ذكر مثله).

 ٤٧٣ (٢٤) يب ٢١٠ صا ٢٦٨ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم العلل ١٢٣ - حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف رفعه، عن محمد بن حكيم، عن شهاب بن عبد ربه، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا شهاب انى أحب إذا صليت المغرب ان أرى في السماء كوكبا.

 ٤٧٧ (٢٥) يب ١٤٢ - صا ٢٦٤ - أحمد بن عيسى، عن علي بن الصلت، عن فقيه ٤٤ - بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال: سأله سائل عن وقت المغرب، قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا (قال هذا ربى - فقيه) فهذا أول الوقت وآخر ذلك (الوقت - فقيه خ ل) غيبوبة الشفق وأول (٢) وقت العشاء (الآخرة - فقيه) ذهاب حمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل (وهو - صا خ (٣) نصف الليل.

 ٤٧٥ (٢٦) يب ٢٠٩ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الصباح بن سيابة وأبى أسامة قالا: سئلوا الشيخ عليه السلام عن المغرب، وقال بعضهم: جعلني الله فداك ننتظر حتى يطلع كوكب، فقال خطابية ان جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين سقط القرص.

 

--------------------

(١) نبلهم - خ ل.

 

(٢) فأول - فقيه.

 

(٣) يعنى - فقيه.

 

(١٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ١٤١ - ١٤٢ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن أبي الصهبان صا ٢٦٢ - أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي الصهبان، عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة الشحام، قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: أؤخر المغرب حتى تستبين (١) النجوم، قال: فقال: خطابية (وذكر مثله).

 العلل ١٢٣ - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي أسامة الشحام (مثله).

 ٤٧٦ - (٢٧) أمالي الصدوق ٢٣٦ - حدثنا الشيخ الفقيه، أبو جعفر محمد ابن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، قال: حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، قال: حدثنا سهل بن زياد الادمي، عن هارون بن مسلم عن محمد بن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، قال: أخبرني أبو أسامة الشحام، قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: من اخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة، فانا إلى الله منه برىء.

 ٤٧٧ (٢٨) يب ١٤٣ - صا ٢٦٨ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس ابن معروف عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم، قال: أبرأ (٢) إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا.

 ٤٧٨ (٢٩) يب ١٤٣ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره، عن فقيه ٤٥ - أبى عبد الله (٣) عليه السلام قال: قال: ملعون ملعون من اخر المغرب طلب فضلها (٤) فقيه ٤٥ - وقيل له ان اهل العراق يؤخرون المغرب حت تشتبك النجوم، فقال: هذا من عمل عدو الله أبى الخطاب.

 ٤٧٩ (٣٠) العلل ١٢٣ - أبى (ره) ومحمد بن الحسن، قالا: حدثنا

--------------------

(١) تتبين - يب خ.

 

(٢) ابرؤوا - يب خ ل.

 

(٣) قال الصادق - فقيه.

 

(٤) طلبا لفضلها - فقيه.

 

(١٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي حمزة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ملعون من اخر المغرب طلبا لفضلها.

 ٤٨٠ (٣١) يب ١٤٣ - صا ٢٦٨ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعيد ابن جناح، عن بعض أصحابنا، عن الرضا عليه السلام، قال: إن ابا الخطاب (قد - يب) كان أفسد عامة اهل الكوفة وكانوا لا يصلون المغرب، حتى يغيب الشفق، وانما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة.

 ٤٨١ (٣٢) الكشي ١٨٩ - محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن الحسن، عن معمر بن خلاد، قال: قال (لي - خ) أبو الحسن عليه السلام: ان ابا الخطاب أفسد اهل الكوفة، فصاروا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق، ولم يكن ذلك، وانما ذاك للمسافر وصاحب العلة.

 ٤٨٢ (٣٣) الكشي ١٤٩ - حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثنا ابن المغيرة، قال: حدثنا الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز عن زرارة قال: قال: يعنى ابا عبد الله عليه السلام (في حديث) واما أبو الخطاب، فكذب على، وقال: انى امرته أن لا يصلى هو وأصحابه المغرب حتى يروا كوكبا كذا، يقال له القيداني والله ان ذلك الكوكب ما اعرفه.

 ٤٨٣ (٣٤) يب ٢٠٩ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن جارود أو إسماعيل بن أبي سمال، عن محمد بن أبي حمزة، عن جارود قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا جارود ينصحون فلا يقبلون، وإذا سمعوا بشئ نادوا به أو حدثوا بشئ إذا عوه، قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا وتركوها حتى اشتبكت النجوم فانا الآن أصليها إذا سقط القرص.

 ٤٨٤ (٣٥) يب ٢٠٩ - صا ٢٦٦ - محمد بن علي بن محبوب آخر السرائر ١٣

(١٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب) عن أحمد بن الحسن (بن علي بن فضال - السرائر) عن علي بن يعقوب (الهاشمي - السرائر) عن مروان بن مسلم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: انما أمرت ابا الخطاب ان يصلى المغرب حين زالت (١) الحمرة فجعل (٢) هو الحمرة التي من قبل المغرب فكان يصلى حين يغيب الشفق.

 ٤٨٥ (٣٦) مستدرك ١٩١ - الدعائم وسمع أبو الخطاب عليه لعنة الله ابا عبد الله عليه السلام وهو يقول: إذا سقطت الحمرة من ها هنا، وأومى بيده إلى المشرق فذلك وقت المغرب، فقال أبو الخطاب لأصحابه لما أحدث ما أحدثه أول (٣) صلاة المغرب ذهاب الحمرة من أفق المغرب وقال لا تصلوها حتى تشتبك النجوم، فبلغ ذلك ابا عبد الله عليه السلام، فلعنه، وقال من ترك صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم عامدا، فانا منه برىء.

 ٤٨٦ (٣٧) يب ٢٠٩ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن الحرث، عن بكار، عن محمد بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته، عن وقت المغرب، فقال: إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم.

 ٤٨٧ (٣٨) يب ١٤١ - محمد بن يعقوب، عن كا ٧٧ - محمد بن يحيى عن صا ٢٦٥ - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن علي بن أحمد بن الشيم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذاك؟ (٤) قلت: لا، قال: لان المشرق مطل (٥) على المغرب هكذا، ورفع يمينه فوق يساره، فإذا غابت (من - صا) ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا.

 العلل ١٢٣ - أبى (ره) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن

--------------------

(١) صا - السرائر تغيب (تغرب - السرائر) الحمرة من مطلع الشمس (عند مغربها - السرائر).

 

(٢) فجعله - السرائر.

 

(٣) وقت - خ.

 

(٤) ذلك - صا كأخ.

 

(٥) يطل - كا خ ل.

 

(١٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 احمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد عن بعض أصحابنا رفعه، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وقت المغرب وذكر مثله.

 ٤٨٨ (٣٩) فقه الرضا ٧ - والدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق وفي الغيم سواد المهاجر (١).

 ٤٨٩ (٤٠) يب ٢٠٩ صا ٢٦٤ - الحسن بن (محمد بن - يب) سماعة، عن سليمان بن داود، عن عبد الله بن وضاح (٢) قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل، ثم يزيد الليل ارتفاعا، وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل (٣) حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون (أ - صا) فأصلي حينئذ وافطر ان كنت صائما، أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل فكتب إلى أرى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة (٤) لدينك.

 ٤٩٠ (٤١) كا ١٩٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن ابن أبي عمير يب ١٤١ صا ٢٦٥ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية (العجلي - يب) قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا غابت الحمرة، من هذا الجانب يعنى (من - صاخ) ناحية المشرق، فقد غابت الشمس في (٥) شرق الأرض (وغربها - كا (٦)).

 ٤٩١ (٤٢) يب ١٤١ صا ٢٦٥ - محمد بن يعقوب، عن كا ٧٧ - محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعنى من المشرق (٧) فقد غابت الشمس من شرق الأرض و (من - يب صا) غربها.

 

--------------------

(١) المحاجز - خ.

 

(٢) صباح - صا.

 

(٣) فوق وقت الليل - صا خ.

 

(٤) الحائط - صا خ.

 

(٥) من - صا يب خ ل.

 

(٦) ومن غربها - صا خ.

 

(٧) ناحية - يب خ ل.

 

(١٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٩٢ (٤٣) يب ٢٠٩ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة، عن بريد عن أحدهما عليهما السلام، قال: إذا غابت الحمرة من المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها.

 ٤٩٣ (٤٤) كا ٧٧ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد يب ٤٠٤ - محمد ابن يعقوب، عن كا ١٩٠ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى

(بن عبيد - يب كا ١٩٠) عن ابن أبي عمير عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار (من الصيام - يب كا ١٩٠) ان يقوم بحذاء القبلة، ويتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب، فقد وجب الافطار وسقط القرص.

 ٤٩٤ (٤٥) كا ٧٧ - علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الله تعالى خلق حجابا من ظلمة مما يلي المشرق وكل به ملكا، فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيده (١) ثم استقبل بها المغرب يتبع الشفق، ويخرج من بين يديه قليلا قليلا، ويمضى فيوافى المغرب عند سقوط الشفق فيسرح في الظلمة، ثم يعود إلى المشرق، فإذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة من المشرق إلى المغرب حتى يوافى بها المغرب عند طلوع الشم.

 ٤٩٥ (٤٦) مستدرك ١٩٦ - العياشي، عن أبي هاشم الخادم، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق.

 وتقدم في روايتي علي بن جعفر (٩ - ١٠) من باب (١٩) عدم كراهة الصلاة على الميت في وقت من الأوقات من أبواب الصلاة على الميت في كتاب الطهارة، قوله عليه السلام: لا صلاة (الا) وقت صلاة، فإذا وجبت الشمس، فصل المغرب.

 وفي رواية الدعائم (٨) من باب (١٠) عدد الركعات من أبواب (١)

--------------------

(١) بيديه - خ ل.

 

(١٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فضل الصلاة وفرضها، قوله عليه السلام: ولا صلاة بعد ذلك حتى تغرب الشمس ويبدء في صلاة المغرب.

 وفي رواية ابن أبي الضحاك (١٢) قوله عليه السلام: فإذا غابت الشمس توضأ وصلى المغرب.

 وفي أحاديث باب (١) جوامع أوقات الفرائض من أبواب (٢) المواقيت ما يدل على أنه إذا غاب القرص، فقد دخل وقت المغرب.

 وفي رواية ابن سنان (٤) ورواية الشحام (٦) وزرارة (٧) ومرسلة كافى من الباب الثاني، ما يدل على أن أول وقت المغرب سقوط القرص وآخره سقوط الشفق.

 وفي رواية ذريح (٩) قوله عليه السلام: ان جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق.

 وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على بعض المقصود.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على أنه إذا سقط القرص دخل وقت المغرب.

 وكذا في رواية أبى بصير (١٠) وابن سالم (١١) وابن جابر (١٢) من باب (١٨) جواز تأخير المغرب عن أول الوقت.

 وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب الباب فليلا حظ.

 وفي رواية ابن الريان (١) والحميري (٢) من باب (٢٢) حكم صلاة من تمنعه حيطان الدار النظر إلى حمرة المغرب ما يظهر منه، انه إذا ذهبت الحمرة المشرقة دخل وقت المغرب.

 وفي رواية احمد ابن عبد الله القروي (٤٧) من باب (١) فضل السجود من أبوابه (١٤) قوله: فإذا غابت الشمس وثب عليه السلام من سجدته، فصلى المغرب.

 

(١٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية المفيد (٤) من باب (١٦) انه يستحب لمن صلى المغرب ان يعقب ولا يتكلم من أبواب (١٧) التعقيب ما يدل على أنه إذا غابت الشمس، دخل وقت المغرب.

 وفي رواية صفوان (٤) من باب (٦) حكم المسافر إذا عزم ان يقيم في بلدة عشرا من أبواب (٢٦) صلاة المسافر، قوله: فإذا جن الليل بدء عليه السلام بالصلاة قبل الافطار.

 وفي رواية ابن أبي الضحاك (٩) من باب (١) وجوب قضاء الفرائض من أبواب (٢٠) القضاء ما يستفاد منه انه انه إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب.

 - ١٧ - باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس.

 ٤٩٦ (١) أمالي الصدوق ٥٠ - حدثني أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما ، قالا: حدثنا يب ٢١١ - ١٤٢ - سعد (بن عبد الله - يب ١٤٢ - صا - الأمالي) عن موسى ابن الحسن (والحسن بن علي - يب ١٤٢ - الآملي) عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن فقيه ٤٤ سماعة بن مهران قال: (١)، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في المغرب انا ربما صلينا ونحن نخاف ان تكون الشمس خلف الجبل و (٢) قد سترنا (٣) منها (٤) الجبل (قال - يب صا) فقال (لي - فقيه) ليس عليك صعود الجبل.

 ٤٩٧ (٢) يب ٢١١ - صا ٢٦٦ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد (بن محمد - صا) عن الحسين بن سعيد أمالي الصدوق ٤٩ - حدثنا محمد بن الحسن، قال:

--------------------

(١) قال سماعة بن مهران - فقيه.

 (٢) أو - يب ١٤٢.

 

(٣) أو قد سترها منا الجبل - الأمالي.

 

(٤) عنها - صا.

 

(١٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز (بن عبد الله - الأمالي) عن فقيه ٤٥ - أبى أسامة (١) (زيد الشحام - الأمالي)

(أو غيره - يب صا - الأمالي) قال: صعدت مرة بجل أبى قبيس (أو غيره - صا خ) والناس يصلون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب (٢) انما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت ابا عبد الله عليه السلام (يصلى - صا خ) فأخبرته بذلك، فقال لي: ولم فعلت ذلك بئس ما صنعت انما تصليها إذا لم ترها خلف جبل (٣) غابت أو غارت ما لم يتجللها (٤) سحاب أو ظلمة تظلها (٥) وانما (٦) عليك من مشرقك ومغربك وليس على الناس ان يبحثوا.

 - ١٨ - باب جواز تأخير المغرب عن أول الوقت خصوصا في السفر أو لحاجة ٤٩٨ (١) يب ١٤٢ - صا ٢٦٤ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال: رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم (ثم - صا) قام، فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود.

 ٤٩٩ (٢) يب ١٤٢ - صا ٢٦٤ - عنه، عن أحمد بن محمد (وعبد الله ابني محمد ابن عيسى - يب) عن داود الصرمي قال: كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما، فجلس يحدث حتى غابت الشمس، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث، فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلى المغرب، ثم دعا بالماء، فتوضأ وصلى.

 

--------------------

(١) قال أبو أسامة زيد الشحام - فقيه.

 

(٢) لم تغرب - صاخ.

 

(٣) الجبل - فقيه الأمالي.

 

(٤) يتجلاها - فقيه خ - تجلها - خ ل صا.

 

(٥) تظلمها - خ صا.

 

(٦) فإنما - يب فقيه.

 

(١٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٠٠ (٣) يب ١٤٢ صا ٢٦٧ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين (بن علي بن يقطين - يب) عن علي ابن يقطين (١) قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها إلى أن تغيب الشفق، قال: لا بأس في السفر، فاما في الضحى فدون (٢) ذلك شيئا.

 ٥٠١ (٤) يب ١٤٢ - الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد ابن يونس وعلى الصيرفي، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله: أكون في جانب المصر فتحضر المغرب، وانا أريد المنزل، فان أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل، كان أمكن لي، وأدركني المساء، أفأصلي في بعض المساجد؟ قال: فقال: صل في منزل.

 ٥٠٢ (٥) يب ١٤٢ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد ابن عبد الجبار، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب، فامر بالمساجد، فأقيمت الصلاة، فان انا نزلت أصلي معهم، لم استمكن (٣) من الأذان والإقامة، وافتتاح الصلاة، فقال: ائت منزلك، وانزع ثيابك، وإن أردت أن تتوضأ، فتوضأ، وصل، فإنك في وقت إلى ربع الليل.

 ٥٠٣ (٦) كا ٧٧ - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن الوليد، عن ابان بن عثمان يب ٣٢٠ - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان بن عثمان، عن عمرو بن يزيد قال: قال (٤) أبو عبد الله عليه السلام: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.

 ٥٠٤ (٧) مستدرك ١٩١ - كتاب درست ابن أبي منصور، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلحك الله وقت المغرب في السفر وانا أريد المنزل، قال

--------------------

(١) أبيه - صا.

 

(٢) فبدون - صا خ ل.

 

(٣) أتمكن - خ.

 

(٤) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال - ك.

 

(١٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال لي: إلى ربع الليل قال: قلت: وباي شىء أعراف ربع الليل، قال: فقال: مسير ستة أميال من توارى القرص قال: قلت: أصلحك الله انى أقدر ان انزل وأصلي المغرب ثم اركب فلا يضرني في مسيري، قال: فقال لي: نزلة ارفق بك من نزلتين، ثم قال: إن الناس لو شاؤوا إذا انصرفوا من عرفات صلوا المغرب قبل أن يأتوا جمعا، ثم لا يضر بهم ذلك، ولكن السنة أفضل.

 ٨٠٥ (٨) يب ٢٠٩ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد صا ٢٦٧ - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد يب ١٤٢ - سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد (١) قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب، فقال: إذا كان ارفق بك، وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك (ان تؤخرها - يب ١٤٢ - صا) إلى ربع الليل، قال: قال (٢) لي هذا وهو شاهد في بلده.

 ٥٠٦ (٩) كا ١٢٠ - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب عن ابان، عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل وروى أيضا إلى نصف الليل.

 ٥٠٧ (١٠) يب ٣٢٠ - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن الحسين ابن عثمان، عن إسحاق بن عمار عن فقيه ٩٠ - أبى بصير، قال: قال (٣) أبو عبد الله عليه السلام: أنت في وقت (من - يب) المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس.

 ٥٠٨ (١١) يب ٢٠٩ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسن (٤) بن حماد بن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن القاسم بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام،

--------------------

(١) محمد بن يزيد - يب ١٤٢ - خ ل.

 

(٢) قال: فقال لي وهو - يب ٢٠٩.

 

(٣) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - فقيه.

 

(٤) حسين - خ.

 

(١٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال: ذكر ابا الخطاب، فلعنه، ثم قال: إنه لم يكن يحفظ شيئا حدثته، ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غابت له الشمس في مكان كذا وكذا وصلى المغرب بالشجرة وبينهما ستة أميال، فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر.

 ٥٠٩ (١٢) يب ٣٢٠ - الحسين، عن القاسم بن محمد، عن رفاعة بن موسى عن إسماعيل بن جابر، قال: منت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى إذا بلغنا بين العشائين قال: يا إسماعيل امض مع الثقل والعيال حتى ألحقك وكان ذلك عند سقوط الشمس فكرهت ان انزل، فأصلي وادع العيال وقد امرني ان أكون معهم، فسرت حتى لحقني أبو عبد الله عليه السلام، فقال: يا إسماعيل هل صليت المغرب بعد، فقلت: لا فنزل عن دابته، فاذن وأقام وصلى المغرب وصليت معه وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال.

 ٥١٠ (١٣) يب ١٤٢ - صا ٢٦٥ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن سيف، عن محمد بن علي، قال: صحبت الرضا عليه السلام في السفر، فرأيته يصلى المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعنى السواد.

 ٥١١ (١٤) يب ١٤٣ - سعد بن عبد الله، عن صا ٢٦٨ - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن الحسن بن علي بن فضال، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل الذي يصلى المغرب بعد ما يسقط الشفق، فقال: لعلة لا بأس ٥١٢ (١٥) يب ١٤٢ - ٢١١ - صا ٢٦٦ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لوة المغرب إذا حضرت، هل يجوزان تؤخر (١) ساعة، قال: لا بأس ان كان صائما افطر (ثم صلى - يب ٢١١) وان كانت (٢) له حاجة قضاها، ثم صلى.

 

--------------------

(١) يؤخرها - خ صا.

 

(٢) كان - صا خ.

 

(١٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في كثير من أحاديث باب ١٦ - انه إذا غاب القرص، فقد دخل وقت المغرب ما يدل على ذلك.

 ويأتي في رواية الحلبي (٤) من باب (٢٠) جواز تقديم العشاء على الشفق، قوله عليه السلام: لا بأس ن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق.

 وفي رواية فضيل (١) من باب (٢٢) ان الصلاة مما وسع فيه، قوله عليه السلام: فالصلوات مما وسع فيه، تقدم مرة وتؤخر أخرى.

 وفي رواية زرارة (٢) قوله عليه السلام: الصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما اخر.

 وفي رواية ربعي (٥) قوله عليه السلام آنا لتقدم ونؤخر، وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وانما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها.

 وفي أكثر أحاديث باب (٢٣) جواز الجميع بين الصلاتين، ما يدل على جواز تأخير المغرب عن أول الوقت.

 وفي رواية الحلبي (١١) من باب (٢٧) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت قوله عليه السلام: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات (١) في غير وقتها، فلا يضرك.

 - ١٩ - باب أفضل وقت العشاء وآخره وحكم من نام عن العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل وتفسير الغسق.

 قال الله تبارك وتعالى في سورة (١٧) بنى إسرائيل ى ٧٨: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر آن قرآن الفجر كان مشهودا.

 ٥١٣ (١) يب ١٤٣ - صا ٢٧٠ - محمد بن يعقوب، عن كا ٧٧ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون

--------------------

(١) الصلاة.

 

(١٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن عمران بن علي الحلبي، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام: متى تجب العتمة، قال: إذا غاب الشفق والشفق الحمرة، فقال عبيد الله (١): أصلحك الله انه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان الشفق انما هو الحمرة، وليس الضوء من الشفق (٢).

 ٥١٤ (٢) الدعائم ١٦٨ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: أول وقت العشاء الآخرة غياب الشفق والشفق الحمرة التي تكون في أفق المغرب بعد غروب الشمس وآخر وقتها ان ينتصف الليل.

 ٥١٥ (٣) كا ٧٧ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن ابان، عن أبي بصير - يب ٢١٠ - صا ٢٧٢ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر (٣) عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا (انى أخاف - يب صا) ان أشق على أمتي لأخرت العشاء (٤) إلى ثلث الليل يب صا وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد، عن صلاة (٥) المكتوبة بعد نصف الليل، فلا رقدت عيناه كا وروى أيضا إلى نصف الليل.

 ٥١٦ (٤) العلل ١٢١ - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين (٦) بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله القروي، عن ابان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن شق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل.

 ٥١٧ (٥) مستدرك ١٩١ - العوالي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في صلاة العشاء لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت الصلاة هذا الحين.

 

--------------------

(١) عبد الله - يب خ.

 

(٢) البياض - كا خ ل.

 

(٢) أبى عبد الله - صا خ ل.

 

(٣) أبى عبد الله - صا خ ل.

 

(٤) العتمة - يب صا.

 

(٥) الصلاة - صا.

 

(٦) الحسن - خ ط.

 

(١٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥١٨ (٦) العلل ١٢٩ - حدثنا محمد بن الحسن (رض) قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن الحسن بن علي ابن فضال، عن أبي المغرا (١) حميد بن المثنى العجلي، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا نوم الصبى وعلة (٢) - الضعيف لا خرت العتمة إلى ثلث الليل.

 ٥١٩ (٧) أمالي ابن الشيخ ٢٩٣ - حدثنا الشيخ الامام المفيد أبو على الحسن ابن محمد بن علي الطوسي، قال: أخبرنا جماعة منهم الحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وأبو طالب بن عرفة وأبو الحسن الصفار وأبو على الحسن بن إسماعيل بن اشناس قالوا: حدثنا أبو المفضل، قال: حدثني إسحاق بن محمد بن مران الكوفي ببغداد قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يحيى بن سالم الفراء، عن حماد بن عثمان، عن جعفر ابن محمد عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسرى بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا من ياقوتة حمراء يرى باطنه من ظاهره، لضيائه ونوره، وفيه قبتان من در وزبرجد، فقلت يا جبرئيل: لمن هذا القصر؟ قال: هذا لمن أطاب الكلام وأدام الصيام وأطعم الطعام، وتهجد بالليل والناس نيام (إلى أن قال) أتدري ما التهجد بالليل والناس نيام؟ قلت: الله ورسوله اعلم، قال: من لم ينم حتى يصلى العشاء الآخرة والناس من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين نيام.

 ئل ٢٤٢ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني، باسناده الآتي في باب وجوب استقبال القبلة من أبوابها، عن إسماعيل ابن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت الجنة وذكر نحوه.

 ٥٢٠ (٨) فقيه ٤٤ - في رواية معاوية بن عمار: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل.

 

--------------------

(١) بالغين المعجمة والراء المهملة.

 

(٢) غلبة - خ عليه - خ ل.

 

(١٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٢١ (٩) يب ٢١٠ - صا ٢٧٣ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع.

 ٥٢٢ (١٠) يب ٢١٠ - صا ٢٧٣ - عنه، عن صفوان، عن معلى أبى عثمان، عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: آخر وقت العتمة نصف الليل.

 ٥٢٣ (١١) آخر السرائر ٣ - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) عبد الله بن (١) المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء الآخرة، ليلة من الليالي، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فجاء عمر يدق الباب، فقال: يا رسول الله، نامت النساء، نامت الصبيان وذهب الليل فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: ليس لكم ان تؤذوني ولا تأمروني، انما عليكم ان تسمعوا وتطيعوا.

 مستدرك ١٩١ - الشهيد (ره) في أربعينه، باسناده إلى الصدوق، عن والده، عن سعد بن عبد الله عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام (مثله).

 ٥٢٤ (١٢) فقيه ٤٥ - قال أبو جعفر عليه السلام: ملك موكل يقول: من بات (٢) عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل، فلا أنام الله عينه (٣).

 العلل ١٢٥ - أبى (ره) قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عقاب الاعمال ١٩ - حدثني محمد بن الحسن، قال: حدثني الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، المحاسن ٨٤ - البرقي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين

--------------------

(١) وفى المستدرك ١٩١ - هكذا: محمد بن إدريس في آخر السرائر مما استطرفه من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن علي، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام

(٢) نام - خ ل.

 

(٣) عينيه -

(١٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).

 ٥٢٥ (١٣) يب ٢١٥ - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله ابن المغيرة، عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: من نام قبل أن يصلى العتمة، فلم يستيقظ حتى يمضى الليل، فليقض صلاته وليستغفر الله.

 ٥٢٦ (١٤) يب ٣٣٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٨١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نام من العتمة فلم يقم الا (١) بعد انتصاف الليل، قال: يصليها ويصبح صائما.

 ٥٢٧ (١٥) فقيه ٤٤ - روى فيمن نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل، انه يقضى ويصبح صائما عقوبة وانما وجب (٢) ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل، انه يقضى ويصبح صائما عقوبة وانما وجب (٢) ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل.

 ٥٢٨ (١٦) تفسير القمي ٣٧١ - حكى (٣) أبى، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل يذكر فيه كيفية معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال) ثم مضيت، فإذا انا بأقوام ترضخ رؤسهم بالصخ، فقلت: من هؤلاء، فقال: هؤلاء الذين ينامون عن صلاة العشاء - الخبر.

 ٥٢٩ (١٧) مستدرك ١٩٢ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره، عن جماعة من الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل في المعراج، وفيه ورأيت جماعة اخذوا رجالا ويرضخون رؤسهم بالحجارة، وكلما تشدخ رؤسهم تصح، ثم يعودون فيرضخونها بالحجارة، وهكذا، فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء، قال: هؤلاء الذين يقصرون في صلاة الفريضة، ويؤدونها كسالى، وينامون عن صلاة العشاء.

 ٥٣٠ (١٨) الاحتجاج ٢٤٥ - عن محمد بن يعقوب الكليني رفعه، عن

--------------------

(١) إلى - خ ل.

 

(٢) يحتمل ان يكون قوله وانما وجب الخ من كلام الصدوق (ره).

 

(٣) انما أوردنا هذا وما بعده لأنه يمكن ان يحمل على النوم إلى انتصاف الليل بقرينة المقام وبعض ما في الباب فتأمل.

 

(١٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الزهري، قال: طلبت هذا الامر طلبا شافيا حتى ذهب فيه مال صالح، فرفعت إلى العمرى وخدمته ولزمته، فسئلته بعد ذلك عن صاحب الزمان عليه السلام، قال: ليس إلى ذلك وصول، فخضعت له، فقال لي بكر بالغداة فوافيت، فاستقبلني ومعه شاب من أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا وفي كمه شىء كهيئة التجار، فلما نظرت اليه دنوت من العمرى، فأومئ اليه، فعدلت اليه، وسئلته، فأجابني عن كل ما أردت، ثم مر ليدخل الدار، وكانت من الدور التي لا يكترث بها، فقال العمرى ان أردت أن تسئل، فاسئل، فإنك لا تراه بعد ذا فذهبت لأسأل، فلم يستمع ودخل الدار وما كلمني بأكثر من أن قال: ملعون ملعون من اخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم، ملعون ملعون من اخر الغداة إلى أن تنقضى النجوم، ودخل الدار.

 ٥٣١ (١٩) مستدرك ١٩٠ - العياشي في تفسيره، عن زرارة وحمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام عن قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: جمعت الصلاة كلهن ودلوك الشمس زوالها، وغسق الليل انتصافه، وقال: إنه ينادى مناد من السماء كل ليلة إذا انتصف الليل من رقد، عن صلاة العشاء إلى هذه، فلا نامت عيناه.

 ٥٣٢ (٢٠) الخصال ٨٥ - ج ٢ - حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال: أخبرني عمى، قال: أخبرنا أبو إسحاق قال: املى علينا تغلب ساعات الليل الغسق، والفحمة والعشوة، والهداة، والسباع، والجنح، والهزيع، والفقد، والزلفة، والسحرة، والبهرة، وساعات النهار: الراد، والشروق، والمنزع (١) والترحل، والدلوك، والجنوح، والفجير (٢) والظهيرة، والأصيل، والطفل.

 

(انما أوردناها هنا، لأنه يمكن ان يستظهر منها ان الغسق هي الساعة الأولى من الليل).

 وتقدم في رواية ابن أبي الضحاك (١٢) من باب (١٠) عدد الركعات من أبواب (١) فضل الصلاة وفرضها، قوله: ثم يلبث عليه السلام حتى يمضى من الليل

--------------------

(١) المتوع - خ بحار.

 

(٢) الهجيرة - خ بهار.

 

(١٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 قريب من الثلث، ثم يقوم، فيصلى العشاء الآخرة.

 وفى رواية ابن هاشم (١٩) قوله عليه السلام: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق.

 وفي أكثر أحاديث باب (١) جوامع أوقات الفرائض من أبواب (٢) المواقيت ما يدل على أفضل وقت العشاء وآخره.

 وفي غير واحد منها ما يظهر منه ان غسق الليل انتصافه، وكذا في رواية الحلبي (٣) وأبى بصير (٤) من باب (٣) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين.

 وفي رواية عبيد (١٧) قوله عليه السلام: لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر.

 وفي رواية الرضى (٦) من باب (٧) تحديد وقت الظهرين بالقامة، قوله عليه السلام: و (صل) العشاء إذا غاب الشفق إلى أن يمضى كواهل الليل.

 وفي الرضوي (٤) من باب (١٥) انه إذا غابت الشمس دخل وقت العشائين قوله عليه السلام: ووقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب، ثم إلى ربع الليل.

 وفي رواية ابن سنان (٦) من باب (١٦) انه إذا غاب القرص، فقد دخل وقت المغرب، قوله: اخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله.

 وفي رواية ابن خليفة (٢٠) قوله عليه السلام: وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل.

 وفي رواية الأزدي (٢١) قوله: سألته عن وقت صلاة العشاء الآخرة، قال عليه السلام: إذا غاب الشفق.

 وفي رواية بكر (٢٥) قوله عليه السلام: وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل وهو نصف الليل.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يظهر منه ان أفضل وقت العشاء سقوط الشفق.

 وكذا في رواية ابن الريان (١) من باب (٢١) حكم صلاة من تمنعه حيطان الدار النظر إلى حمرة المغرب.

 

(١٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية زرارة (١) من باب (٨) حكم من صلى على غير القبلة من أبوابها قوله عليه السلام إذا صليت على غير القبلة، فاستبان لك قبل أن تصبح انك صليت على غير القبلة، فأعد صلاتك ويلا حظ باب (١) وجوب قضاء الفرائض الفائتة من أبواب القضاء.

 وفي رواية علي بن جعفر (٢) من باب (٣) استحباب اختيار الجماعة على وقت الفضيلة منفردا من أبواب (٢٤) الجماعة ما يدل على أفضل وقت العشاء.

 - ٢٠ - باب جواز تقديم العشاء على الشفق سيما في السفر أو لعلة وتفسير الشفق ٥٣٣ (١) يب ١٤٣ - صا ٢٧١ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن عطية، عن زرارة قال: سئلت ابا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقال: لا بأس به.

 ٥٣٤ (٢) يب ١٤٣ - بهذا الاسناد، عن صا ٢٧١ - الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون، عن عبيد الله وعمران ابني على الحلبيين (١) قالا: كنا نختصم في الطريق في الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، قبل سقوط الشفق، وكان منا من يضيق بذلك صدره، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، فسئلناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقال: لا بأس بذلك قلنا - ٢ - وأي شىء الشفق فقال الحمرة.

 ٥٣٥ (٣) يب ١٤٣ - صا ٢٧١ - بهذا الاسناد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق البطيخي قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل.

 

--------------------

(١) الحلبي - صا.

 

(٢) فقلنا - صا خ ل.

 

(١٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٣٦ (٤) يب ١٣ - صا ٢٧٢ - أحمد بن محمد، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن علي الحلبي، عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس ان (١) تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، ولا بأس بان يعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق.

 ٥٣٧ (٥) يب ١٤٣ - صا ٢٧٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.

 ٥٣٨ (٦) يب ١٤٣ - صا ٢٧٢ - الحسين بن سعيد، عن فضالة (عن الحسين - يب) عن ابن مسكان، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت ليلة مظلمة (وريح - يب) و (٢) مطر صلى المغرب، ثم مكث قدر ما يتنفل الناس، ثم أقام مؤذنه، ثم صلى العشاء الآخرة ثم (٣) انصرفوا.

 ٥٣٩ (٧) كا ٧٧ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال قال: سئل علي بن أسباط ابا الحسن عليه السلام ونحن نسمع الشفق الحمرة أو البياض، فقال: الحمرة لو كان البياض كان إلى ثلث الليل.

 وتقدم في رواية الأزدي (٢١) من باب (١٦) انه إذا غاب القرص، فقد دخل وقت المغرب قوله عليه السلام: وآية الشفق الحمرة: وفي رواية جميل (١٤) من باب جواز تأخير المغرب عن أول الوقت، قوله الرجل يصلى العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق، فقال عليه السلام: لعلة لا بأس.

 وفي رواية الدعائم (٢) من باب (١٩) أفضل وقت العشاء، قوله عليه السلام: والشفق الحمرة التي تكون في أفق المغرب بعد غروب الشمس.

 وفي رواية الزهري (١٨) قوله عليه السلام: ملعون ملعون من اخر العشاء إلى أن

--------------------

(١) بان - خ صا.

 

(٢) أو - صا.

 

(٣) و - صا.

 

(١٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 تشتبك النجوم.

 وفي رواية عمران بن علي الحلبي (١) من هذا الباب قوله عليه السلام: ان الشفق انما هو الحمرة، وليس الضوء من الشفق (١).

 ويأتي في كثير من أحاديث باب ان الصلاة مما وسع فيه وباب جواز الجمع بين الصلاتين ما يدل على ذلك.

 - ٢١ - باب حكم صلاة من تمنعه حيطان الدار النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ٥٤٠ (١) كا ٧٧ - علي بن محمد، عن يب ٢١٠ صا ٢٦٩ - سهل بن زياد، عن علي بن الريان، قال: كتب اليه (عليه السلام - صا) الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب، ومعرفة مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء الآخرة، متى يصليها وكيف يصنع، فوقع عليه السلام: يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصرة (٢) النجوم والمغرب (٣) عند اشتباكها، وبياض مغيب الشمس كا قصرة النجوم اي (٤) بيانها.

 ٥٤١ (٢) السرائر ٩ - (نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبى الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام والأجوبة من ذلك) رواية أبى عبد الله أحمد بن محمد (بن - ظ) عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهري ورواية عبد الله بن جعفر الحميري (رض) من مسائل علي بن السرى (٥) وكتب اليه عليه السلام رجل يكون في الدار يمنعه حيطانها من النظر إلى حمرة المغرب ووقت مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء الآخرة متى يصليها

--------------------

(١) البياض - خ ل.

 

(٢) قصر - يب صا.

 

(٣) العشاء - يب.

 

(٤) إلى - خ ل.

 

(٥) الريان - ئل.

 

(١٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وكيف يصنع، فوقع عليه السلام يصليها ان كانت على هذه الصفة عند اشتباك النجوم والمغرب عند قصر النجوم وبياض مغيب الشمس.

 - ٢٢ - باب ان الصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى ٥٤٢ (١) كا ٧٥ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن بن علان (١) عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى، عن ربعي ابن عبد الله، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة فالصلوات (٢) مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها، فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.

 ٥٤٣ (٢) يب ٢٤٩ - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان من الأمور أمورا مضيقة و أمورا موسعة، وان الوقت وقتان: الصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما اخر الا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الامر المضيق، انما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام.

 ٥٤٤ (٣) مستدرك ١٨٦ - ٤٠٩ - العياشي (في تفسيره - ١٨٦) عن زرارة قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن هذه الآية: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " فقال: ان للصلاة وقتا والامر فيه واسع يقدم مرة ويؤخر مرة الا الجمعة، فإنما هو وقت واحد.

 مستدرك ٤٠٩ - وانما عنى الله كتابا موقوتا اي واجبا يعنى انها من الفريضة.

 ٥٤٥ (٤) مستدركات ١٨٦ - العياشي في تفسيره، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام

--------------------

(١) علوان - كا خ ل.

 زعلان - خ.

 

(٢) فالصلاة - خ.

 

(١٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: لو عنى انها في وقت لا تقبل الا فيه كانت مضيقة، ولكن متى أديتها فقد أديتها.

 ٥٤٦ (٥) يب ١٤٥ - صا ٢٦٢ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: انا لنقدم وتؤخر وليس كما يقال (١) من أخطأ وقت الصلاة، فقد هلك وانما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها.

 ٥٤٧ (٦) يب ٢٠٧ - صا ٢٥٦ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن شجرة، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: يكون أصحابنا في المكان مجتمعين، فيقوم بعضهم يصلى الظهر وبعضهم يصلى العصر، قال: كل ذلك - صا) واسع (٢).

 ٥٤٨ (٧) قرب الإسناد ٧٧ - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت عبيد الله بن زرارة، يقول: لأبي عبد الله عليه السلام: يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا، فيقوم بعضنا يصلى الظهر وبعضنا يصلى العصر وذا (٣) كله في وقت الظهر، قال: لا بأس الامر واسمع بحمد الله ونعمته.

 ٥٤٩ (٨) يب ٢٠٧ - صا ٢٥٦ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بيشر (٤) - عن حماد ابن أبي طلحة، قال: حدثني زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يصليان في وقت واحدهما يعجل العصر والاخر يؤخر الظهر، قال: لا بأس.

 ٥٥٠ (٩) صا ٢٥٧ - محمد بن يعقوب، عن كا ٧٦ - يب ٢٠٧ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم البجلي، عن سالم

--------------------

(١) يقول - صا.

 

(٢) سواء - خ صا.

 

(٣) ذلك - خ ل.

 

(٤) بشر - خ ل صا.

 

(١٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(مولى - صا) أبى خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله (١) انسان وانا حاضر، فقال ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون (٢) العصر، وبعضهم يصلى (٣) الظهر، فقال: انا امرتهم بهذا لو صلوا على (٤) وقت واحد لعرفوا، فاخذوا (٥) برقابهم.

 ٥٥١ (١٠) فقه الرضا (٣) كما جاز ان يصلى العتمة في وقت المغرب الممدود كذلك، جاز ان يصلى العصر في أول الوقت الممدود للظهر.

 ٥٥٢ (١١) يب ٢٠٦ - صا ٢٥٢ - الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم فلا اقبل حتى (٦) تزول الشمس (فإذا زالت الشمس - صا) صليت نوافلي، ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر، ثم نمت وذلك قبل أن يصلى الناس، فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس، فقد دخل الوقت، ولكني اكره لك ان تتخذوه وقتا دائما.

 ٥٥٣ (١٢) يب ٢٠٦ - صا ٢٥٢ - عنه، عن أحمد بن أبي بشر (٧) عن معاوية (٨) بن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل ان يصلى الظهر والعصر، قال: نعم وما أحب (٩) ان تفعل (١٠) ذلك في كل يوم.

 ٥٥٤ (١٣) يب ٢٠٧ - صا ٢٥٦ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال: ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر، فيقول صليت الظهر، فأقول نعم والعصر، فيقول ما صليت الظهر، فيقوم مترسلا (١١) غير مستعجل، فيغتسل أو يتوضأ، ثم يصلى الظهر، ثم يصلى

--------------------

(١) سئل - يب.

 

(٢) يصلى - يب.

 

(٣) يصلون - صا كا خ.

 

(٤) في - خ ل صا.

 

(٥) فاخذ - يب.

 

(٦) حين - خ صا.

 

(٧) بشير - خ ل صا.

 

(٨) معبد - يب خ.

 

(٩) وانا أحب - صا.

 

(١٠) فعل - خ صا.

 

(١١) مسترسلا - خ ل صا.

 

(٢٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 العصر، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر، فيقول: صليت الظهر، فأقول: لا فيقول: قد صليت الظهر والعصر.

 ٥٥٥ (١٤) يب ٢٤٩ - صا ٤١٢ - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله ابن بكير، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في يوم الجمعة وقد صليت الجمعة والعصر، فوجدته قد باهى يعنى من الباه، اي جامع، فخرج إلى في ملحفة (١) ثم دعا جاريته، فأمرها ان تضع له ماء تصبه عليه، فقلت له: أصلحك الله ما اغتسلت، فقال: ما اغتسلت بعد، ولا صليت، فقلت له: قد صلينا الظهر والعصر جميعا، قال: لا بأس.

 وتقدم في رواية داود (٩) من باب (٢) فرض الصلاة من أبواب (١) فضلها وفرضها، قوله عليه السلام: وليس ان عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك.

 وفي كثير من أحاديث باب (١) جوامع أوقات الفرائض وجميع أحاديث باب (٢) ان لكل صلاة وقتين وكثير من أحاديث باب (٣) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين وباب (٥) تحديد وقت الظهرين بالاقدام وبالذراع والقامة وباب (١٠) حكم من اخر العصر حتى تصفر الشمس وباب (١٥) انه إذا غابت الشمس دخل وقت العشائين و باب (١٨) جواز تأخير المغرب عن أول الوقت وباب (١٩) أفضل وقت العشاء و باب (٢٠) تقديم العشاء على الشفق وأحاديث الباب التالي ما يناسب الباب.

 وكذا ما يأتي في رواية ابن جابر (٥) من باب (٢٧) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت و رواية ابن جابر (١) والعيص (٢) من باب (١٩) حكم من دخل عليه الوقت وهو في السفر من أبواب (٢٦) صلاة المسافر.

 

--------------------

(١) ملحفته - صا.

 

(٢٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 - ٢٣ - باب جواز الجمع بين الظهرين والعشائين باذن وإقامتين وانه إذا جمع بين الصلاتين فلا تطوع بينهما ٥٥٦ (١) فقيه ٥٨ - عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر باذان (واحد - خ ل) وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة باذان واحد وإقامتين.

 ٥٥٧ (٢) يب ٢٥٠ - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء باذان واحد و إقامتين.

 ٥٥٨ (٣) كا ٧٩ - محمد بن يحيى، عن يب ٢١٠ - صا ٢٧١ - أحمد بن محمد العلل ١١٥ - أبى رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة و صلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل (١) (السقوط كا صا خ) الشفق من غير علة في جماعة، وانما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتسع الوقت على أمته.

 يب ١٣٩ - سعد بن عبد الله، عن صا ٢٤٧ - (أبى جعفر - يب) أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلى قوله في جماعة من غير علة).

 ٥٥٩ (٤) العلل ١١٥ - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس (ره) عن أبيه، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن عمار،

--------------------

(١) بعد سقوط الشفق - العلل.

 

(٢٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر مكانه من غير علة و لا سبب، فقال له عمر: وكان أجرأ القوم عليه أحدث في الصلاة شىء، قال: لا ولكن أردت أن أوسع على أمتي.

 ٥٦٠ (٥) العلل ١١ د - حدثنا علي بن عبد الله الوراق وعلي بن محمد بن الحسن القزويني المعروف بابن مغبرة، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، قالا: حدثنا العباس ابن سعيد الأزرق، قال: حدثنا زهير بن حرب، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير (١) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر، فقال: أراد أن لا يحرج (٢) على أحد من أمته.

 العلل ١١٥ - بهذا الاسناد، عن العباس بن سعيد الأزرق، قال: حدثنا ابن عون بن سلام الكوفي، عن وهب بن معاوية الجعفي (٣) عن أبي الزبير، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس مثله.

 ٥٦١ (٦) العلل ١١٥ - بهذا الاسناد، عن سعد بن عبد الله، قال: محمد بن عبد الله ابن أبي خلف: قال: حدثنا أبو يعلى بن الليث والى قم، قال: حدثنا عون ابن جعفر المخزومي، عن داود بن قيس الفراء، عن صالح مولى آل بويه، عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير مطر ولا سفر، قال: فقيل لابن عباس: ما أراد به؟ قال: أراد التوسع لامته.

 ٥٦٢ (٧) وفيه ١١٥ - حدثنا علي بن عبد الله الوراق، قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر.

 ٥٦٣ (٨) وفيه ١١٥ - حدثنا علي بن عبد الله الوراق وعلي بن محمد بن الحسن القزويني، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا العباس بن سعيد الأزرق،

--------------------

(١) عن الزبير - ئل.

 

(٢) أن لا يحوج - ئل.

 

(٣) العجفرى - خ

(٢٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال: حدثنا سويد بن سعيد الأنباري، عن محمد بن عثمان، عن الجمحي، عن الحكم بن ابان، عن عكرمة، عن ابن عباس وعن نافع عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله صلى بالمدينة مقيما غير مسافر جميعا وتماما جمعا.

 ٥٦٤ (٩) أمالي ابن الشيخ ٢٤٦ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمد الطوسي، قال أخبرني والدي رحمه الله، قال: أخبرنا محمد بن محمد بن محمد بن مخلد، قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد الدقاق المعروف بابن السماك إملاء، قال: حدثنا أبو على الحسن (بن - خ) المكرم - ١ - بن حسان البزاز، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك.

 ٥٦٥ (١٠) العلل ١١٥ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عبد الملك القمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: اجمع بين الصلاتين من غير علة، قال: قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأراد التخفيف على أمته.

 ٥٦٦ (١١) مستدرك ١٩٢ - العياشي، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: في صلاة المغرب في السفر لا يضرك ان تؤخر ساعة، ثم تصليهما ان أحببت إذا تصلي العشاء الآخرة وإن شئت مشيت ساعة إلى أن تغيب الشفق، ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى صلاة الهاجرة، والعصر جميعا والمغرب والعشاء الآخرة جميعا، وكان يؤخر ويقدم، ان الله تعالى قال: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " انما عنى وجوبها على المؤمنين، لم يعن غيره انه لو كان كما يقولون، لم يصل رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا وكان أخبروا علم ولو كان خيرا امر به محمد صلى الله عليه وآله.

 ويأتي مثل ذلك ما نقله الوسائل، عن العياشي، عن محمد بن مسلم في باب (٥) كيفية صلاة المقاتلة من أبواب صلاة الخوف.

 

--------------------

١ - مكرم - ئل

(٢٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٦٧ (١٢) يب ٢١١ - صا ٢٧٢ - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن عمر، عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة، قال لا بأس.

 ٥٦٨ (١٣) الذكرى ١١٩ - روى عبد الله بن سنان في كتابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر وانما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا، قال: عليه السلام و تفريقهما أفضل.

 ٥٦٩ (١٤) يب ٣٢٠ - الحسين، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: إذا كنت مسافرا لم تبال ان تؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، فتصلى الظهر، ثم تصلي العصر وكذلك المغرب والعشاء الآخرة تؤخر المغرب حتى تصليها في آخر وقتها، وركعتين بعدها، ثم تصلي العشاء.

 ٥٧٠ (١٥) كا ١٢٠ - يب ٣٢٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في سفر - ١ - أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء (الآخرة - يب) قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بان تعجل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.

 ٥٧١ (١٦) مستدرك ١٩٢ - كتاب درست ابن أبي منصور، عن فضل بن عباس، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس ان تجمع كلتاهما المغرب والعشاء في السفر قبل الشفق وبعد الشفق.

 ٥٧٢ (١٧) الاقبال ٤٥٧ - نقلا من كتاب الخالص المسمى بالنشر والطي

(عن جماعة و - ك) عن أحمد بن محمد بن علي المهلب، أخبرنا الشريف أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن القاسم الشعراني، عن أبيه حدثنا سلمة بن الفضل الأنصاري، عن أبي مريم، عن قيس بن حنان، عن عطية السعدي قال: سئلت حذيفة بن اليمان،

--------------------

(١) السفر - يب

(٢٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن إقامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا يوم الغدير غدير: خم، كيف كان فقال: ان الله تعالى انزل على نبيه (إلى أن قال) وتداكوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام بأيديهم إلى أن صليت الظهر والعصر في وقت واحد وباقي ذلك اليوم إلى أن صليت العشاء آن في وقت واحد - الخبر.

 ٥٧٣ (١٨) يب ١٤٢ - صا ٢٦٧ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل (من - يب) العشاء فيصليهما جميعا ويقول: من لا يرحم لا يرحم.

 ٥٧٤ (١٩) كا ٧٩ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان قال: شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة، فصلوا المغرب، ثم امهلوا الناس - ١ - حتى صلوا ركعتين، ثم قام المنادى في مكانه في المسجد، فأقام الصلاة، فصلوا العشاء، ثم انصرف الناس إلى منازلهم، فسئلت ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: نعم، قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عمل بهذا.

 ٥٧٥ (٢٠) قرب الإسناد ٥٤ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع بين المغرب و العشاء في الليلة المطيرة فعل ذلك مرارا.

 ٥٧٦ (٢١) وفيه ٥٤ - (بهذا الاسناد) عن جعفر عن أبيه، قال: رأيت أبى صلوات الله عليه وجدي القاسم بن محمد يجمعان مع الأئمة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ولا يصليان بينهما شيئا.

 ٥٧٧ (٢٢) الدعائم ١٧٠ - روينا، عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه رخص في الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر وفى مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر أو برد أو ريح أو ظلمة يجمع بين الصلاتين باذان واحد

--------------------

(١) بالناس - خ ل

(٢٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وإقامتين يؤذن ويقيم ويصلى الأولى، فإذا سلم قام مكانه، فأقام وصلى الثانية.

 ٥٧٨ (٢٣) فقه الرضا ٢ - وانما ينفد - ١ - وقت الفريضة بالنوافل، فلو لا النوافل وعلة المعلول لم يكن أوقات الصلاة الممدودة على قدر أوقاتها فلذلك تؤخر الظهران أحببت وتعجل العصر إذا لم يكن هناك نوافل ولا علة تمنعك ان تصليهما في أول وقتهما، وتجمع بينهما في السفر إذ لا نافلة تمنعك من الجمع.

 ٥٧٩ (٢٤) يب ٢١١ - محمد بن يعقوب، عن كا ٧٩ - على (بن محمد - كا) عن الفضل بن محمد، عن يحيى ابن أبي زكريا، عن الوليد بن ابان، عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس باذان وإقامتين و - ٢ - قال: انى على حاجة فتنفلوا.

 ٥٨٠ (٢٥) كا ٧٩ - محمد بن يحيى، عن يب ٢١١ - محمد بن أحمد، عن عباس - ٣ - الناقد قال تفرق ما كان في يدي - ٤ - وتفرق عنى حرفائى فشكوت ذلك إلى أبي محمد - ٥ - عليه السلام فقال لي: اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب.

 ٥٨١ (٢٦) الخصال ٩٣ - ج ٢ - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه، قال: حدثنا عمى محمد ابن أبي القاسم عن محمد بن علي القرسى - ٦ - الكوفي قال: حدثنا أبو زياد محمد بن زياد البصري قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن المدائني (قال: حدثنا: ثابت ابن أبي صفيه الثمالي - ٧ -) عن ثور بن سعيد، عن أبيه، سعيد بن علاقة قال سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول (فذكر ما يوجب الفقر إلى أن قال) ثم قال عليه السلام: الا أنبئكم بعد ذلك بما يزيد في الرزق، قالوا بلى يا أمير المؤمنين، فقال عليه السلام: الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق الخبر.

 

--------------------

(١) يمتد - خ ل

(٢) ثم - يب

(٣) العباس - يب العياش - يب خ

(٤) بيدي - كا خ ل

(٥) أبي عبد الله - يب

(٦) القرشي - خ

(٧) عن أبي حمزة الثمالي - ك

(٢٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٨٢ (٢٧) كا ٧٩ - يب ٢١١ - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال سمعته يقول: إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما.

 ٥٨٣ (٢٨) كا ٧٩ - علي بن محمد، عن محمد بن موسى، عن محمد - ١ - ابن عيسى، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، قال: حدثني محمد بن حكيم قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع.

 وتقدم في رواية معمر (٤٣) من باب (١) نواقض الوضوء من أبواب النواقض، قوله عليه السلام: يؤخر (اي من يشتد عليه الوضوء) الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما وكذلك المغرب والعشاء.

 وفى رواية حريز (٣) من باب (٥) حكم المسلوس والمبطون قوله عليه السلام: ثم صلى (اي المسلوس) يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان وإقامتين، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء باذان وإقامتين.

 وفى رواية ابن يسار (١٦) من باب (٣) الحد الذي يستحب ان يؤمر الصبيان فيه بالصلاة من أبواب (١) فضلها وفرضها، قوله: كان عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء، ويقول هو خير من أن يناموا عنها.

 وفى رواية الجعفريات (١٧) ما يقرب ذلك.

 وفى رواية ابن القداح (١٨) قوله عليه السلام انا نأمر صبياننا ان يجمعوا بين الصلاتين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء.

 وفى رواية عبيد (٦) من باب (٣) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين من أبواب (٢) المواقيت قوله: امرنا جدنا فصلينا الظهر والعصر جميعا ثم ارتحلنا.

 وفى رواية صفوان (١٤) من باب (١٦) انه إذا غاب القرص دخل وقت المغرب، قوله: فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثم أصليهما جميعا

--------------------

(٢) على - خ ل

(٢٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 يكون ذلك ارفق بي، فقال عليه السلام: إذا غاب القرص، فصل المغرب فإنما أنت و ما لك لله عز وجل.

 وفى رواية ابن خليفة (٢٠) قوله عليه السلام: إذا جدبه صلى الله عليه وآله السير اخر المغرب و يجمع بينها وبين العشاء.

 وفى رواية ابن رئاب (٧) والرضوي (١٠) من الباب المتقدم ما يدل على جواز الجمع بين الصلاتين.

 ويأتي في رواية المفضل (١٧) من باب (٤٢) فضل مسجد الكوفة من أبواب (٦) المساجد قوله: فقام عليه السلام (عند زوال الشمس) فصلى الظهر ثم العصر.

 وفى رواية معاوية (٢٠) من باب (١٢) الصلاة في السفينة من أبواب (٧) القبلة قوله عليه السلام: يجمع الصلاة في السفينة ان أراد.

 وفى غير واحد من أحاديث باب (٦) انه من يجمع بين الصلاتين يصلى باذان وإقامتين من أبواب الأذان ما يناسب الباب.

 وفى رواية ابن يقطين (٩) من باب (٢٧) انه يستحب للرجل ان يصلى الفريضة في وقتها، ثم يصلى مع المخالف من أبواب الجماعة ما يستفاد منه جواز الجمع بين الظهر والعصر.

 وفى رواية معاوية بن عمار، من باب وقت الخروج من منى إلى عرفة من أبواب الاحرام بالحج ما يدل على بعض المقصود.

 وفى أحاديث باب استحباب التسبيح والدعاء بعرفة من أبواب الاحرام بالحج ما يناسب الباب.

 وفى رواية الحلبي من باب انه لا يصلح للحاج ان يقف بعرفة الا مع الوضوء قوله عليه السلام: الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين.

 

(٢٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى أحاديث باب حكم الجمع بين المغرب والعشاء بالجمع من أبواب الوقوف بالمشعر ما يناسب ذلك.

 ٢٤ - باب وجوب الترتيب بين الفرائض والعدول إلى السابقة إذا ذكرها في أثناء الصلاة وحكم من صلى العصر، ثم ذكر أنه لم يصل الأولى أو دخل في العصر فصلى ركعتين، ثم تيقن انه صلى الظهر ركعتين ٥٨٤ (١) - يب ٣٠٠ - محمد بن يعقوب، عن كا ٨٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن، فاذن لها، وأقم، ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة، إقامة لكل صلاة وقال: - ١ - قال أبو جعفر عليه السلام: فان - ٢ - كنت قد صليت الظهر، وقد فاتتك الغداة، فذكرتها، فصل (الغداة - كا) اي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، وقال: ان نسيت الظهر حتى صليت العصر، فذكرتها، وأنت في الصلاة أو بعد فراغك، فانوها الأولى، ثم صل العصر، فإنما - ٣ - هي أربع مكان أربع فان - ٤ - ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر، وقد صليت منها ركعتين (فانوها الأولى - كا) ثم صل الركعتين الباقيتين، وقم فصل العصر، وإن كنت (قد - كا) ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب، ولم تخف فوتها، فصل العصر، ثم صل المغرب وإن كنت قد صليت المغرب، فقم فصل العصر، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين، ثم ذكرت العصر فانوها العصر (ثم قم،

--------------------

(١) قال وقال - يب

(٢) وان - يب

(٣) فإنها - يب

(٤) وان - يب

(٢١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 فأتمها ركعتين - كا) ثم سلم، ثم صل - ١ - المغرب.

 فان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة، فانوها المغرب، ثم سلم، ثم قم فصل العشاء الآخرة، وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر، فصل العشاء الآخرة، وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة (الأولى - كا) أو في الثانية من الغداة، فانوها العشاء، ثم قم، فصل الغداة، واذن وأقم، وان كانت المغرب والعشاء (الآخرة - كا) قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب، ثم العشاء (الآخرة - كا خ ل) فان خشيت ان تفوتك الغداة، ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب، ثم بالغداة، ثم صل العشاء فان - ٢ - خشيت ان تفوتك (صلاة - يب) الغداة ان بدأت بالمغرب، فصل الغداة، ثم صل المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت، فلا تصلهما - ٣ - الا بعد شعاع الشمس، قال: قلت: لم ذاك، قال: لأنك لست تخاف فوته - ٤ -.

 ٥٨٥ (٢) الدعائم ١٧١ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر، قال: يجعل الصلاة التي صلاها الظهر ويصلى العصر، قيل فان نسي المغرب حتى صلى العشاء الآخرة، قال: يصلى المغرب، ثم يصلى العشاء الآخرة.

 ٥٨٦ (٣) يب ٢١٣ - الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر، قال: فليجعلها الأولى، وليستأنف العصر، قلت: فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء، ثم ذكر، قال: فليتم صلاته، ثم ليقض بعد المغرب، قال: قلت له جعلت فداك: قلت حين نسي الظهر، ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى، ثم ليستأنف، وقلت لهذا يتم صلاته، ثم ليقض بعد المغرب فقال: ليس هذا مثل هذا، ان العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة.

 

--------------------

(١) تصل - كا خ

(٢) و - يب

(٣) فلا تصلها - كا خ ل

(٤) فوتها - كا خ ل

(٢١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 مستدرك ١٩٥ - السيد علي بن طاووس في رسالة المواسعة، عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد الأهوازي، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).

 ٥٨٧ (٤) الدعائم ١٧١ - روينا، عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رجلا سأله فقال: يا بن رسول الله ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى ركعتين من العصر قال: فليجعلهما للظهر، ثم يستأنف العصر، قال: فان نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء الآخرة، قال: يتم صلاته، ثم يصلى المغرب بعد، قال له الرجل: جعلت فداك وما الفرق بينهما، قال: لان العصر ليس بعدها صلاة يعنى لا يتنفل بعدها والعشاء الآخرة يصلى بعدها ما شاء.

 ٥٨٨ (٥) فقه الرضا ١٠ - كنت يوما عند العالم ورجل سأله، عن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر، قال: يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر، ثم يصلى العصر بعد ذلك.

 ٥٨٩ (٦) يب ٢١٢ - صا - ٢٨٧ - الحسين بن سعيد، عن ابن سنان عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن رجل نسي ان يصلى الأولى حتى صلى العصر، قال: فليجعل صلاته التي صلى الأولى، ثم ليستأنف العصر، قال: قلت: فان نسي الأولى والعصر جميعا، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال: ان كان في وقت لا يخاف فوت إحديهما، فليصل الظهر، ثم ليصل العصر، وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فيفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلى العصر فيما قد بقي من وقتها، ثم ليصل الأولى بعد ذلك على اثرها.

 ٥٩٠ (٧) كا ٨١ - يب ٢١٢ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه، عن ابن أبي عمير يب ١٩٢ - العياشي عن محمد بن نصير، قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام - ١ - عن رجل أم

--------------------

(١) عن أبي عبد الله عليه السلام وسئلته - يب ١٩٢

(٢١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 قوما في العصر، فذكر وهو يصلى (بهم انه - يب ١٩٢) لم يكن - ١ - صلى الأولى، قال: فليجعلها الأولى التي فاتته وليستأنف - ٢ - (بعد صلاة - كا يب ٢١٢) العصر وقد قضى - ٣ - القوم صلاتهم - ٤ -.

 ٥٩١ (٨) الاحتجاج ٢٥٠ - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها (ثم ذكر مسائل إلى أن قال) وسئل عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما ان صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن انه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع، فأجاب ان كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة وصلى العصر بعد ذلك.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (٣) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين، قوله عليه السلام: الا ان هذه قبل هذه.

 وفى غير واحد من أحاديث باب (٤) تحديد وقت الظهرين بالسبحة ما يمكن ان يستفاد منه الترتيب بين الظهرين.

 ويأتي في كثير من أحاديث باب (١) وجوب قضاء الفرائض من أبواب القضاء ما يدل على ذلك.

 وفى رواية الهمداني (٢١) من باب (٧) عدم وجوب القضاء على من أغمي عليه من أبواب (٢٠) القضاء، قوله عليه السلام: قضاهن جميعا يبدأ بأول شىء فاتته، ثم التي تليها.

 وفى أحاديث باب انه يجوز لمن لم يصل الظهر والقوم يصلون العصر ان يصلى معهم من أبواب الجماعة ما يناسب الباب فليلاحظ.

 

--------------------

(١) لم يك - يب ١٩٢ خ ل

(٢) واستأنف - يب ١٩٢ يستأنف - يب ٢١٢

(٣) مضى - كا خ ل

(٤) بصلاتهم - كا خ ل

(٢١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٥) باب ان وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وأفضل وقتها بعد طلوع الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء وان الفجر هو الخيط الأبيض المعترض قال الله تبارك وتعالى في سورة (١٧) الاسراء ى ٧٨: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجران قرآن الفجر كان مشهودا ".

 ٥٩٢ (١) يب ١٤٤ - صا ٢٧٥ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

 ٥٩٣ (٢) كا ٧٨ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي، جعلت فداك قد اختلف - ١ - موالوك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلى إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ومنهم من يصلى إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان ولست اعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه فان رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي وكيف اصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمر - ٢ - ويصبح، وكيف اصنع مع الغيم وما حد ذلك في السفر والحضر، فعلت انشاء الله تعالى.

 فكتب عليه السلام بخطه وقرائته - ٣ - الفجر يرحمك الله تعالى هو الخيط الأبيض المعترض ليس هو الأبيض صعدا، فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه (رحمك الله - خ) فان الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال: " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة.

 

--------------------

(١) اختلفت - خ ل

(٢) يجهر - كا خ

(٣) قراءة - ظ

(٢١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ١٤٤ - صا ٢٧٤ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحصين - ١ - ابن أبي الحصين، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك اختلف

(مواليك - كذا) في صلاة الفجر فمنهم من يصلى إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، ومنهم من يصلى إذا اعترض في أسفل الأرض واستبان، ولست اعرف أفضل الوقتين، فأصلي فيه، فان رأيت يا مولاي جعلني الله فداك ان تعلمني أفضل الوقتين، وتحد لي كيف اصنع مع القمر والفجر لا يتبين - ٢ - حتى يحمر ويصبح - ٣ وكيف - ٤ - اصنع مع القمر، وما حد ذلك في السفر والحضر، فعلت ان شاء الله.

 فكتب بخطه: الفجر يرحمك الله الخيط الأبيض، وليس هو الأبيض صعدا، ولا تصل في سفر ولا (في - يب خ) حضر حتى تتبينه رحمك الله، فان الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال: " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " فالخيط الأبيض هو الفجر الذي يحرم به الأكل والشرب في الصيام وكذلك هو الذي يوجب الصلاة.

 ٥٤٩ (٣) كا ٧٨ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر يب ١٤٤ - أحمد بن محمد، عن صا ٢٧٥ - أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار ثواب الاعمال ٢٠ - حدثني محمد ابن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن عبد الله بن جبلة، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (يا أبا عبد الله - ثواب) أخبرني عن أفضل - ٥ - المواقيت في صلاة الفجر.

 قال: مع طلوع الفجر، ان الله تعالى يقول (وقرآن الفجر - كا): ان قرآن الفجر كان مشهودا يعنى صلاة الفجر يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلى العبد

(صلاة - يب صا) الصبح مع طلوع الفجر، أثبت - ٦ - له مرتين تثبته - ٧ - ملائكة

--------------------

(١) الحسين خ صا

(٢) لا يبين - صا

(٣) يضج - صا خ ل

(٤) فكيف - صا

(٥) بأفضل - كا

(٦) أثبتت - يب صا خ

(٧) أثبتها - كا

(٢١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الليل وملائكة النهار.

 العلل ١١٩ - أبى رحمه الله، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمار قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.

 ٥٩٥ (٤) أمالي الشيخ ٧٥ - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة) عن زريق قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلى الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق، أول ما يبدو (و - خ) قبل أن يستعرض، وكان يقول: " وقرآن الفجران قرآن الفجر كان مشهودا " ان ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر فانا أحب ان تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي - الخبر.

 ٥٩٦ (٥) مستدرك ١٨٩ - ١٩٤ - العياشي قال: محمد الحلبي: عن أحدهما عليهما السلام وغسق الليل نصفها بل زوالها، وقال: أفرد الغداة، وقال: " وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا " فركعتا الفجر يحضرهما الملائكة ملائكة الليل والنهار.

 ٥٩٧ (٦) صا ٢٧٤ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن يب ١٤٣ - صا ٢٧٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - يب) عن العلاء (بن رزين - يب) عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صلى الفجر حين طلع الفجر، فقال لا بأس.

 ٥٩٨ (٧) يب ١٤٤ - صا ٢٧٥ - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين، عن فضالة، عن هشام بن الهذيل، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام: قال: سألته عن وقت صلاة الفجر، فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء.

 ٥٩٩ (٨) صا ٢٧٣ - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه، عن يب ١٤٣ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي

(٢١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن حديد، وعبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى - ١ - عن حريز بن عبد الله، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا.

 ٦٠٠ (٩) فقيه ٩٩ - روى ان وقت الغداة إذا اعترض الفجر، فأضاء حسنا

(واما الفجر - ٢ - الذي يشبه ذنب السرحان، فذاك الفجر الكاذب والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي).

 ٦٠١ (١٠) مستدرك ١٩١ - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس، عن الرضا عليه السلام أنه قال: صل صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسنا.

 ٦٠٢ (١١) الهداية ٣٠ - قال الصادق عليه السلام حين سئل عن وقت الصبح، فقال: حين يعترض الفجر ويضىء حسنا.

 ٦٠٣ (١٢) كا ٧٨ - على (بن محمد - خ) عن محمد بن عيسى يب ١٤٣ - على عن محمد بن عيسى - ٣ - صا ٢٧٤ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضىء.

 ٦٠٤ (١٣) يب ١٤٤ - صا ٢٧٦ - محمد بن يعقوب، عن كا ٧٨ - على

(بن إبراهيم - يب صا) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الفجر حين ينشق (الفجر - يب كا) إلى أن يتجلل - ٤ - الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا (و - صا) لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام.

 ٦٠٥ (١٤) فقه الرضا ٢ - وأول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق وهو بياض كبياض النهار، وآخر وقت الفجران تبدو الحمرة في أفق المغرب.

 ٦٠٦ (١٥) وفيه ٧ - ووقت الصبح طلوع الفجر المعترض إلى أن تبدو

--------------------

(١) عثمان - يب خ ل

(٢) يحتمل ان يكون هذا من كلام الصدوق (ره)

(٣) علي بن محمد بن عيسى، عن يونس - يب ط

(٤) يتجلى - يب ط

(٢١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحمرة، وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس.

 ٦٠٧ (١٦) الدعائم ١٦٩ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق وآخر وقتها ان يحمر أفق المغرب وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشئ، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت الا لعذرا ولعلة، وأول الوقت أفضل.

 ٦٠٨ (١٧) يب ١٤٤ - صا ٢٧٦ - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم ابن حميد، عن أبي بصير المكفوف، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام، فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتى تحل الصلاة فقال: إذا كان كذلك فقلت: الست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس، فقال لا، انما نعدها صلاة الصبيان، ثم قال: إنه لم يكن يحمد الرجل ان يصلى في المسجد، ثم يرجع فينبه اهله وصبيانه.

 ٦٠٩ (١٨) يب ٤٠٤ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٩٠ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن فقيه ١٣٨ - عاصم بن حميد

(عن محمد بن قيس - يب) عن أبي بصير (ليث المرادي - فقيه) قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، فقلت: متى يحرم الطعام (والشرب - كا) على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر، فقال (لي - يب فقيه) إذا اعترض الفجر، وكان كالقبطية البيضاء، فثم يحرم الطعام (على الصائم - فقيه) (ويحل الصيام - كا) وتحل الصلاة، صلاة الفجر، قلت: فلسنا - ١ - في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس، فقال: هيهات ان تذهب (بك - فقيه خ) تلك صلاة الصبيان.

 ٦١٠ (١٩) يب ٤٠٤ محمد بن يعقوب، عن كا ٧٨ - ١٩٠ - يب ١٤٤ - صا ٢٧٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير - ٢ - عن فقيه ٩٩ - علي بن

--------------------

(١) أفلسنا - فقيه خ ل - أو لسنا - خ ل

(٢) اسقط لفظ ابن أبي عمير - كا ١٩٠

(٢١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عطية - ١ - عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال: الصبح - ٢ - هو الذي إذا رأيته (كان - فقيه) معترضا - ٣ - كأنه - ٤ - بياض (نهر - يب ٤٠٤ فقيه) سوراء - ٥ -.

 ٦١١ (٢٠) مستدرك ١٩١ - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : الفجر هو البياض المعترض.

 وتقدم في رواية ابن أبي الضحاك (١٢) من باب (١٠) عدد الركعات من أبواب (١) فضل الصلاة وفرضها، قوله: فإذا طلع الفجر اذن وأقام و صلى الغداة.

 وفى أكثر أحاديث باب (١) جوامع أوقات الفرائض ما يدل على ذلك.

 وفى رواية ابن سنان (٤) من باب (٢) ان لكل صلاة وقتين، قوله عليه السلام: ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام.

 وفى رواية الحلبي (٣) من باب (٣) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين قوله عليه السلام: وقرآن الفجر ركعتا الفجر.

 وفى رواية عبيد (١٧) قوله عليه السلام: ولا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.

 وفى رواية ابن الفرج (٤) من باب (٥) تحديد وقت الظهرين بالاقدام، قوله عليه السلام: فإذا طلع الفجر فصل الفريضة.

 وفى رواية يزيد بن خليفة (٢٠) من باب (١٦) انه إذا غاب القرص دخل وقت المغرب، قوله عليه السلام: ووقت الفجر حين يبدو حتى يضىء.

 وفى رواية عبيد (١٢) من هذا الباب، قوله عليه السلام: وأصلي الفجر إذا استبان لي الفجر.

 وفى رواية الزهري (١٨) من باب (١٩) أفضل وقت العشاء قوله عليه السلام: ملعون

--------------------

(١) روى عن علي بن عطية - فقيه

(٢) الفجر - فقيه كا ١٩٠ - يب ٤٠٤

(٣) يعترض - صا خ

(٤) كان - خ ل

(٥) سوري - خ ل

(٢١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ملعون من اخر الغداة إلى أن تنقضى النجوم.

 ويأتي في رواية علي بن جعفر (٩) من باب عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت قوله عليه السلام: لا يجزيه (اي الصلاة) حتى يعلم انه (اي الفجر) قد طلع.

 وفى رواية الأصبغ (٣) من باب (٢٨) حكم من صلى وهو يرى أنه في وقت، ولم يدخل الوقت، قوله عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الغداة تامة.

 وفى رواية عمار (٤) قوله عليه السلام: فان صلى ركعة من الغداة، ثم طلعت الشمس فليتم.

 وفى رواية زرارة (١٦) من باب (٣٠) أوقات النوافل قوله عليه السلام: فإذا طلع الفجر، فقد دخل وقت الغداة.

 وفى رواية ابن أبي العلاء (٣١) قوله: الرجل يقوم وقد نور بالغداة، قال: فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة، ثم ليصل الغداة.

 وفى رواية ابن عمار (٣٣) قوله عليه السلام: صل الركعتين ما بينك وبين ان يكون الضوء حذاء رأسك، فإن كان بعد ذلك، فابدء بالفجر.

 وفى رواية ابن يقطين (٤٠) قوله: الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر، وتظهر الحمرة، ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما، أو يؤخرهما، قال: يؤخرهما.

 وفى أكثر أحاديث باب (٣٨) انه من انتبه، وقد طلع الفجر بدء بصلاة الليل، ما يدل على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر.

 وكذا في الرضوي (٣) من باب (٤٢) انه من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر أتمها.

 وكذا في أحاديث باب (٢٨) جواز الأذان قبل طلوع الفجر من أبواب (٨) الأذان ورواية علي بن جعفر (٥) من باب (٢٩) جواز التعويل في دخول الوقت على أذان الثقة.

 وفى رواية ابن أكثم (١٣) ورواية ابن عمران (١٤) من باب (٨) علل أفعال

(٢٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الصلاة من أبواب (٩) الكيفية.

 ورواية داود (٤) من باب (١٨) ان الضحى والم نشرح تقرءان في ركعة من أبواب (١٢) القراءة.

 ورواية أحمد بن عبد الله، عن أبيه (٤٧) من باب (١) فضل السجود من أبواب (١٤) وكثير من أحاديث باب (١) وجوب قضاء الفرائض من أبوابه (٢٠) ما يدل على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر.

 وفى رواية دعائم (٢٨) من باب (١) فضل الجماعة من أبوابها (٢٤) قوله: فلما انشق عمود الصبح صلى عليه السلام الفجر.

 وفى رواية زكريا بن آدم (٥٣) من باب (٢) استحباب النوافل من أبوابها (٢٧) قوله: ولم يزل يحدثني وأحدثه حتى طلع الفجر، فقام عليه السلام فصلى الفجر.

 وفى رواية سماعة (١١) من باب (٢) عدد نوافل شهر رمضان من أبواب (٢٨) نوافله قوله عليه السلام: ثم يصلى ركعتي الفجر حين ينشق الفجر.

 

(٢٦) باب حكم ايقاظ النائم للصلاة ٦١٢ (١) الجعفريات ٥٣ - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يخرج إلى صلاة الصبح وفى يده درة فيوقظ الناس بها فضربه ابن ملجم لعنه الله - الخبر.

 قرب الإسناد ٦٧ - السندي بن محمد البزاز، عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام (نحوه).

 ويأتي في رواية معوية (٣) من باب (١٧) الفصل بين ركعات الوتر بالتسليم من أبواب (٢٧) النوافل، قوله عليه السلام: وسلم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة.

 

(٢٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى روايته الأخرى نحوه.

 ويلاحظ باب انه ينبغي للرجل إذا صلى صلاة الليل ان يسمع اهله ما يناسب ذلك.

 

(٢٧) باب عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت، وان من صلى في غير وقت فلا صلاة له ٦١٣ (١) كا ١١٩ - جماعة عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة أو - ١ - محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن عجلان يب ١١٦ - صا ٤١٢ - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الرحمن بن عجلان، قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كنت شاكا في الزوال، فصل الركعتين - ٢ - وإذا استيقنت (الزوال - صا) فصل - ٣ - الفريضة.

 آخر السرائر ٣ - (نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) عن عبد الله بن عجلان (مثله).

 ٦١٤ (٢) فقيه ٤٥ - قال أبو جعفر عليه السلام: لان أصلي بعد ما مضى (من - خ) الوقت أحب إلى من أن أصلي، وانا في شك من الوقت وقبل الوقت.

 ٦١٥ (٣) يب ٢٠٨ - الحسن بن محمد، عن محمد بن الحسن العطار، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلى من أن أصلي قبل أن تزول الشمس، فانى إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي، و إذا صليت في وقت العصر حسبت لي.

 يب ٢٠٨ - عنه، عن محمد بن الحسن العطار، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 

--------------------

(١) عن - خ ل

(٢) ركعتين - كا

(٣) فابدأ - كا

(٢٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦١٦ (٤) يب ١٧٥ - علي بن الحسن الطاطري، قال: حدثني عبد الله بن وضاح عن سماعة بن مهران، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياك ان تصلي قبل أن تزول فإنك تصلي في وقت العصر خير لك ان تصلي قبل أن تزول.

 ٦١٧ (٥) ئل ٢٥٢ - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني بالاسناد الآتي، عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق عليه السلام عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل: ان الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة، فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها، ويستيقنوا انها قد زالت.

 ٦١٨ (٦) صا ٣٤٤ - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن عدة من أصحابنا، عن يب ١٧٥ - محمد بن يعقوب، عن كا ٧٨ - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي بصير يب ٢٠٨ - الحسن بن محمد، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من صلى في غير وقت - ١ - فلا صلاة له.

 ٦١٩ (٧) الدعائم ١٧١ - وروينا عن علي والأئمة من ولده عليهم السلام انهم قالوا من صلى قبل الوقت، فعليه ان يعيد، ولا تجزى الصلاة قبل وقتها، كما لو أن رجلا صام شعبان، لم يجزه من شهر رمضان.

 ٦٢٠ (٨) مستدرك ١٩٠ - العياشي في تفسيره، عن سعيد الأعرج، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو مغضب وعنده نفر - ٢ - من أصحابنا وهو يقول تصلون قبل أن تزول الشمس، قال: وهم سكوت، قال: فقلت: أصلحك الله ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة، قال: فلا بأس، اما انه إذا اذن، فقد زالت الشمس إلى أن قال عليه السلام فمن صلى قبل أن تزول الشمس فلا صلاة له.

 ٦٢١ (٩) الذكرى ١٢٩ - روى ابن أبي قرة، باسناده إلى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في الرجل يسمع الأذان فيصلى الفجر ولا يدرى اطلع،

--------------------

(١) الوقت - صا

(٢) جماعة - ئل

(٢٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أم لا، غير أنه يظن - ١ - لمكان الأذان، انه طلع، قال: لا يجزيه حتى يعلم انه قد طلع.

 ئل ٢٥٢ - علي بن جعفر في كتابه (مثله).

 ٦٢٢ (١٠) يب ١٧٥ - محمد بن يعقوب، عن كا ٧٨ - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر، عن يب ٢٠٨ - علي بن مهزيار، عن فضالة، عن ابان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غرة - ٢ - من ذلك القمر ونام حتى - ٣ - طلعت الشمس، فأخبر انه صلى بليل، قال: يعيد صلاته.

 ٦٢٣ (١١) يب ٣٢٠ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي يب ١٧٥ - صا ٢٤٤ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن فقيه ١١٣ - عبيد الله - ٤ - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا صليت في السفر شيئا من الأصوات - ٥ - في غير وقتها، فلا يضرك - ٦.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (٤) وجوب اتمام الصلاة والمحافظة على مواقيتها من أبواب (١) فضل الصلاة وفرضها ما يدل على ذلك.

 وفى رواية زرارة (١٧) من باب (١٦) انه إذا غاب القرص فقد دخل وقت المغرب من أبواب (٢) المواقيت، قوله عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة.

 وفى رواية زرارة (٤) من باب (١) وجوب استقبال القبلة من أبوابها (٧) قوله: فمن صلى لغير القبلة، أو في يوم غيم في غير الوقت، قال عليه السلام: فليعد.

 وفى رواية زرارة (١) من باب (١) انه لا تعاد الصلاة الا من خمسة من أبواب

(١٩) الخلل، قوله عليه السلام: لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور والوقت.

 

--------------------

(١) ظن - خ

(٢) غره - يب ٢٠٨

(٣) الفجر حتى - خ ل

(٤) روى الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال - فقيه

(٥) الصلاة - صا يب ١٧٥

(٦) يضر - صا يب ١٧٥

(٢٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية إسماعيل (١٣) من باب (٢٧) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس من أبواب الجمعة، قوله عليه السلام: وإياك ان تصلي قبل الزوال، فوالله ما أبالي بعد العصر صليتها أو - ١ - قبل الزوال.

 وفى رواية زرارة من باب اعتبار الحول في الزكاة، قوله: أيزكي الرجل ما له إذا مضى ثلث السنة، قال عليه السلام: لا أتصلي الأولى قبل الزوال.

 وفى رواية عمر بن يزيد، قوله عليه السلام: ليس لاحد ان يصلى صلاة الا لوقتها.

 

(٢٨) باب ان من صلى وهو يرى أنه في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وهو في الصلاة أجزأته وانه من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت، فقد أدرك الصلاة ٦٢٤ (١) كا ٧٩ - محمد بن يحيى، عن يب ١٧٥ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن الحسين بن سعيد، عن (محمد - يب) ابن أبي عمير يب ١٤٣ - محمد ابن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن فقيه ٤٥ - إسماعيل ابن (أبى - فقيه) رباح - ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال: إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك.

 ٦٢٥ (٢) الذكرى ١٢٢ - روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة.

 ٦٢٦ (٣) يب ١٤٤ - صا ٢٧٥ - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب وعبد الله بن محمد بن عيسى، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال

--------------------

(١) أم - خ

(٢) رياح - يب ١٤٣

(٢٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الغداة تامة.

 ٦٢٧ (٤) يب ١٤٤ - صا ٢٧٦ - عنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال يب ٢١٠ - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد - ١ - بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار (بن موسى - يب ١٤٤) الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام - ٢ - في الرجل إذا غلبته عينه - ٣ - أو عاقه امر، ان يصلى (المكتوبة من - يب ١٤٤ صا) الفجر ما بين ان يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة - ٤ - فان صلى ركعة من الغداة، ثم طلعت الشمس، فليتم (الصلاة - يب ٢١٠) وقد جازت صلاته يب ٢١٠ - وان طلعت الشمس قبل أن يصلى ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلى حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.

 ٦٢٨ (٥) الذكرى ١٢٢ - وعنه - ٥ - من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر.

 ٦٢٩ (٦) مستدرك ١٩٢ - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن تغيب الشمس أدرك العصر في وقتها.

 - ٢٩ - باب الصلوات التي تصلى في كل وقت وان كان من الأوقات المكروهة ٦٣٠ (١) يب ١٨٤ - محمد بن يعقوب، عن كا ٧٩ - علي بن إبراهيم، عن

--------------------

(١) محمد - يب خ

(٢) قال سألته عن الرجل - يب ٢١٠

(٣) عيناه - خ ل صا يب ١٤٤

(٤) خاصا - يب ١٤٤ خ ل

(٥) عن علي عليه السلام - ئل

(٢٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم (١) (بن - يب) أبى سعيد المكارى، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.

 ٦٣١ (٢) يب ١٨٤ - عنه، عن كا ٧٩ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس صلوات لا يترك على كل حال: إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت و (صلاة - كا) الجنازة.

 ٦٣٢ (٣) مستدرك ١٩٣ - السيد علي بن طاووس في رسالة المواسعة والمضايقة نقلا عن أصل عبيد الله بن علي الحلبي المعروض على الصادق عليه السلام قال: خمس صلوات يصلين على كل حال متى ذكره ومتى أحب: صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها، وصلاة ركعتي الاحرام، وركعتي الطواف والفريضة، وكسوف الشمس عند طلوعها وغروبها.

 ٦٣٣ (٤) الخصال ١١٨ - أبى (رض) قال: حدثنا كا ٧٩ - علي بن إبراهيم (بن هاشم - الخصال) عن أبيه، عن حماد (بن عيسى - الخصال) عن حريز عن فقيه ٨٨ - زرارة - ٢ - عن أبي جعفر عليه السلام - ٣ - (انه - فقيه) قال: أربع صلوات يصليهن - ٤ - الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك، فمتى - ٥ - ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت، هؤلاء تصليهن - ٦ - في الساعات كلها.

 ٦٣٤ (٥) يب ١٨٤ - الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره، عن

--------------------

(١) هشام - خ ل كا

(٢) روى زرارة - فقيه

(٣) قال قال أبو جعفر عليه السلام - الخصال

(٤) يصليها - فقيه الخصال

(٥) ما - خ كا

(٦) هذه يصليهن الرجل - فقيه الخصال

(٢٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبي جعفر عليه السلام، قال: سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها، قال: يصليها إذا ذكرها في اية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا.

 ٦٣٥ (٦) يب ١٨٤ - ٣٠٠ - محمد بن يعقوب، عن كا ٨٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة صا ٢٨٦ - أخبرني الشيخ (ره) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن يب ٢١١ - الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات - ١ - لم يصلها، أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في اي - ٢ - ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة - ٣ - ولم يتم ما قد فاته، فليقض - ٤ - ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها - ٥ - فليصلها - ٦ -، فإذا قضاها، فليصل ما (قد - يب ٢١١ صا) فاته مما - ٧ - قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة (كلها يب ١٨٤ - ٣٠٠ كا).

 ٦٣٦ (٧) يب ١٨٤ - الطاطري، عن ابن زياد، عن حماد، عن نعمان الرازي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن رجل فاته شىء من الصلوات، فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال: فليصل حين ذكره.

 ٦٣٧ (٨) فقيه ٧٤ - سئل حماد بن عثمان ابا عبد الله عليه السلام عن رجل فاته شىء من الصلوات، فذكر عند طلوع الشمس، أو عند غروبها، قال: فليصل حين يذكر.

 ٦٣٨ (٩) كا ٨١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل نسي ان يصلى الصبح حتى طلعت الشمس قال: يصليها حين يذكرها فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس،

--------------------

(١) صلاة - يب ١٨٤ - ٣٠٠

(٢) اية - خ ل يب ١٨٤

(٣) صلاة - يب ٢١١ - صا

(٤) فليمض - يب ١٨٤

(٥) اسقط في يب ١٦٨ قوله بوقتها

(٦) فليقضها - يب ٣٠٠

(٧) فيما - يب ١٨٤

(٢٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثم صليها حين استيقظ، ولكنه تنحى عن مكانه ذلك، ثم صلى.

 ٦٣٩ (١٠) يب ٢١٣ - صا ٢٨٩ - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد مستدرك ٤٨٥ - السيد علي بن طاووس في رسالة عدم المضايقة عن نوادر المصنف لمحمد بن علي بن محبوب نقله عن خط جده الشيخ الطوسي (ره) عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار (بن موسى - يب) الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر - ١ - حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع (ا - خ) يجوز له ان يقضى بالنهار، قال: لا يقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل.

 قال الشيخ قده: فهذا خبر شاذ لا يعارض بها الاخبار التي قدمناها مع مطابقتها الظاهر القرآن (ظاهرا مقصوده من ظاهر القرآن قوله تعالى: " أقم الصلاة لذكرى ").

 وتقدم في رواية زرارة (٣) من باب (٢) فرض الصلاة من أبواب (١) فضلها وفرضها قوله عليه السلام: ولكنه متى ما ذكرها صليها.

 وفى رواية زرارة (١) من باب (٢٤) وجوب الترتيب بين الفرائض من أبواب (٢) المواقيت، قوله: عليه السلام فصل الغداة اي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك (إلى أن قال) أيهما (اي المغرب والعشاء) ذكرت فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس.

 وفى رواية إسماعيل (٢) من باب (٣٢) حكم من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة قوله: يقضى نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر، قال عليه السلام: يصلى العصر ويقضى نافلته في يوم آخر.

 ويأتي في رواية سليمان (٥) من باب (٤٥) كراهة الصلاة عند طلوع الشمس، قوله عليه السلام: لا ينبغي لاحد ان يصلى إذا طلعت الشمس، لأنها تطلع بقرني الشيطان، فإذا ارتفعت وصفت فارقها فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك.

 

--------------------

(١) عند الفجر - ك

(٢٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية أبي بصير (١) من باب (٤٧) جواز التطوع لمن كان عليه الفريضة قوله: رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس، فقال عليه السلام: يصلى الركعتين، ثم يصلى الغداة.

 وفى رواية سعيد (٢) قوله عليه السلام: ان الله أنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ، فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر، ثم صلى الفجر.

 وفى رواية ابن شعيب (٨) قوله: الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، ايصلى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس، فقال عليه السلام: يصلى حين يستيقظ.

 وفى كثير من أحاديث باب (١) وجوب قضاء الفرائض من أبواب (٢٠) القضاء ما يدل على ذلك.

 وكذا في بعض أحاديث باب (٢) وقت صلاة الآيات من أبوابها (٢٣).

 وفى أحاديث باب وجوب ركعتي الطواف وباب حكم صلاة طواف التطوع في الأوقات المكروهة ما يناسب ذلك.

 وكذا في بعض أحاديث باب حكم المتمتعة إذا حاضت قبل صلاة الطواف.

 - ٣٠ - باب أوقات النوافل ٦٤٠ (١) صا ٢٧٧ - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي (ره) عن كا ٨٠ - يب ٢١١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن (عمر - كا يب) بن أذينة عن عدة (من أصحابنا - كا) انهم سمعوا ابا جعفر عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلى من النهار حتى تزول الشمس، ولا من الليل بعد ما يصلى العشاء (الآخرة - كا) حتى ينتصف الليل.

 

(٢٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٤١ (٢) يب ٢١٢ - صا ٢٧٧ - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان (ابن أبي طالب - صا - ١ -) علي عليه السلام لا يصلى من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل، ولا يصلى من النهار حتى تزول الشمس.

 ٦٤٢ (٣) يب ١٦٨ - صا ٢٧٩ - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير يب ٢٦٦ - صا ٤٦٧ - علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبيد الله - ٢ - الحلبي والعباس بن عامر الثقفي جميعا، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - ٣ - عليه السلام، قال: سمعته يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلى شيئا (من النوافل - صا ٢٧٩) الا بعد انتصاف الليل لا في (شهر - يب صا ٢٧٩) رمضان ولا في غيره.

 ٦٤٣ (٤) فقيه ٩٥ - روى عبد الله - ٤ - بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى العشاء آوى إلى فراشة فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل.

 ٦٤٤ (٥) صا ٢٧٩ - أخبرني الشيخ (ره) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن يب ١٦٨ - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل عن أحدهما عليهما السلام، ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى بعدما ينتصف الليل ثلث عشرة ركعة.

 ٦٤٥ (٦) فقيه ٩٥ - قال أبو جعفر عليه السلام: وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره.

 

--------------------

(١) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - صا خ ل

(٢) عبد الله - يب ٢٦٦

(٣) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام - ٢٦٦ صا ٤٦٧

(٤) عبيد الله بن زرارة - خ ل

(٢٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٤٦ (٧) يب ٢٣١ - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن هارون، عن مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: متى أصلي صلاة الليل، فقال: صلها آخر الليل، قال: فقلت: فانى لا استنبه، فقال: تستنبه مرة، فتصليها وتنام، فتقضيها، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت.

 ٦٤٧ (٨) مستدرك ١٩٣ - دعائم الاسلام، عن علي بن الحسين ومحمد بن علي عليهما السلام انهما ذكرا وصية علي عليه السلام وساق الوصية إلى أن قال: قالا: قال عليه السلام: وأوصيكم بقيام الليل من أول زوال الليل إلى آخره، فان غلبكم النوم، ففي آخره، فمن منع بمرض، فان الله يعذر بالعذر.

 ٦٤٨ (٩) مستدرك ١٩٣ - دعائم الاسلام سئل أبو جعفر عليه السلام عن وقت صلاة الليل، فقال: الوقت الذي جاء عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انه فيه، قال: ينادى منادى الله عز وجل، هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ قال السائل: فما هو؟ قال: الوقت الذي وعد يعقوب فيه بنيه بقوله سوف استغفر لكم ربى قال: وما هو قال: الوقت الذي قال الله فيه: والمستغفرين بالأسحار: ان صلاة الليل في آخره أفضل منها قبل ذلك، وهو وقت الإجابة - الخبر.

 ٦٤٩ (١٠) مستدرك ١٩٤ - ٤٦٦ - دعائم الاسلام، سئل أبو جعفر الباقر عليه السلام عن وقت صلاة الليل إلى أن قال: قال: إن صلاة الليل في آخره أفضل منها قبل ذلك وهو وقت الإجابة وهي هدية المؤمن إلى ربه، فأحسنوا هداياكم إلى ربكم يحسن الله جوائزكم فإنه لا يواظب عليها الا مؤمن أو صديق.

 ٦٥٠ (١١) يب ٢٣٢ - أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر، قال: أحبها إلى الفجر الأول، و سألته عن أفضل ساعات الليل، قال: الثلث الباقي، وسئلته عن الوتر بعد فجر الصبح؟ قال: نعم قد كان أبى ربما أو تر بعدما انفجر الصبح.

 ٦٥١ (١٢) كا ١٢٥ - الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن يب ٢٣٢ - علي بن مهزيار، عن فضالة (بن أيوب - كا) وحماد بن عيسى،

(٢٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن معاوية بن وهب قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن أفضل ساعات الوتر، فقال: الفجر أول ذلك.

 ٦٥٢ (١٣) كا ١٢٥ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل ابن أبي سارة، قال: أخبرني ابان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر، فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب.

 ٦٥٣ (١٤) الذكرى ١٢٥ - روى ابن أبي قرة، عن زرارة ان رجلا سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الوتر أول الليل، فلم يجبه، فلما كان بين الصبحين، خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد، فنادى أين السائل عن الوتر ثلث مرات، نعم ساعة الوتر هذه ثم قام فأوتر.

 ٦٥٤ (١٥) يب ١٧٣ - صا ٢٨٣ - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن محمد - ١ - بن حمزة بن بيض، عن محمد بن مسلم قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر، فقال: سدس الليل الباقي.

 ٦٥٥ (١٦) صا ٢٨٢ - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن يب ١٧٢ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٢٥ - يب ٢٣٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن (ابن أذينة - يب كا) عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما، فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر، فقد دخل وقت الغداة.

 ٦٥٦ (١٧) يب ١٧٣ - صا ٢٨٣ - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر، فقال: قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع - ٢ - إذا دخل عليك وقت الفريضة

--------------------

(١) مخلد - صا

(٢) تطوع - خ

(٢٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 فابدأ بالفريضة.

 ٦٥٧ (١٨) يب ١٧٢ - صا ٢٨٣ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٢٥ - على ابن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر - ١ - عليه السلام الركعتان اللتان - ٢ - قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار وفى اي وقت أصليها، فكتب عليه السلام بخطه أحشها - ٣ - في صلاة الليل حشوا.

 ٦٥٨ (١٩) يب ١٧٣ - صا ٢٨٣ - سعد، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: احش - ٤ - بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر.

 ٦٥٩ (٢٠) يب ١٧٣ - صا ٢٨٣ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر، قال: سئلت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر، فقال: احشوا - ٥ - بهما صلاة الليل.

 ٦٦٠ (٢١) يب ١٧٣ - صا ٢٨٣ - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: ركعتي - ٦ - الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: نعم.

 ٦٦١ (٢٢) يب ١٧٣ - صا ٢٨٥ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى أصلي ركعتي الفجر، قال: فقال لي بعد طلوع الفجر، قلت له: ان ابا جعفر عليه السلام امرني ان

--------------------

(١) أبي عبد الله عليه السلام - كا خ ل

(٢) الركعتين اللتين - صا خ ل يب

(٣) احشوهما - يب صا خ

(٤) احشوا - صا خ

(٥) احش - يب خ ل

(٦) ركعتا - خ

(٢٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 أصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمد: ان الشيعة اتوا أبى مسترشدين، فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكاكا، فأفتيتهم بالتقية.

 ٦٦٢ (٢٣) يب ١٧٣ - صا ٢٨٤ - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن يعقوب بن سالم البزاز، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما

(اي نافلة الفجر) بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى: " قل يا ايها الكافرون " وفى الثانية قل هو الله أحد.

 ٦٦٣ (٢٤) فقه الرضا ١٣ - ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده فاقرأ فيهما: قل يا ايها الكافرون وقل هو الله أحد، ولا بأس بان تصليهما إذا بقي من الليل ربع وكلما قرب من الفجر كان أفضل.

 ٦٦٤ (٢٥) مستدرك ١٩٤ - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: وقت صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر.

 ٦٦٥ (٢٦) وعنه عليه السلام أيضا لا بأس ان تصليهما قبل الفجر - الخبر.

 ٦٦٦ (٢٧) وعنه عليه السلام في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقوم إذا طلع الفجر فيتطهر ويستاك ويخرج إلى المسجد فيصلى ركعتي الفجر - الخبر.

 ٦٦٧ (٢٨) مستدرك ١٩٤ - عوالي اللئالي، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال: وكان يصلى ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما.

 ٦٦٨ (٢٩) يب ١٧٣ - صا ٢٨٤ - الحسين بن سعيد، عن صفوان (وابن أبي عمير - يب) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما بعد ما يطلع الفجر.

 ٦٦٩ (٣٠) يب ١٧٣ - صا ٢٨٣ - عنه، عن النضر، عن هشام، عن سليمان ابن خالد، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر قال: تركعهما حين تترك - ٢ - الغداة انهما قبل الغداة.

 

--------------------

(١) تنور - صا

(٢٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٧٠ (٣١) يب ١٧٣ - صا ٢٨٥ - عنه، عن القاسم بن محمد، عن الحسين ابن أبي العلاء، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقوم، وقد نور بالغداة، قال: فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة، ثم ليصل الغداة.

 ٦٧١ (٣٢) يب ١٧٣ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام فقلت: متى أصلي ركعتي الفجر قال: حين يعترض الفجر، وهو الذي يسميه العرب الصديع.

 ٦٧٢ (٣٣) يب ١٧٣ - صا ٢٨٤ - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عمن أخبره، عنه عليه السلام، قال: صل الركعتين ما بينك وبين ان يكون الضوء حذاء رأسك فان - ١ - كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.

 ٦٧٣ (٣٤) يب ٢٣٣ - أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن - ٢ - علان قال: حدثني إسحاق بن عمار قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الركعتين اللتين قبل الفجر، قال: قبيل الفجر.

 ومعه وبعده، قلت: فمتى أدعها حتى أقضيها، قال: قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة.

 ٦٧٤ (٣٥) يب ١٧٣ - صا ٢٨٤ - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر، قال: صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر.

 ٦٧٥ (٣٦) يب ١٧٣ - صا ٢٨٤ - عنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلهما مع الفجر وقبله وبعده.

 ٦٧٦ (٣٧) يب ١٧٣ - صا ٢٨٤ - عنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.

 ٦٧٧ (٣٨) يب ١٧٣ صا ٢٨٤ - عنه، عن صفوان، عن العلاء، عن ابن

--------------------

(١) فإذا - صا

(٢) و - خ

(٢٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبى يعفور ومحمد ابن أبي عمير عن محمد بن حمران، عن ابن أبي يعفور قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما، فقال: قبل الفجر ومعه وبعده.

 ٦٧٨ (٣٩) فقيه ٩٨ - قال الصادق عليه السلام: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده تقرأ في الأولى الحمد وقل يا ايها الكافرون وفى الثانية الحمد وقل هو الله أحد.

 ٦٧٩ (٤٠) يب ٢٣٣ - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما، قال: يؤخرهما.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (١٠) عدد الركعات من أبواب (١) فضل الصلاة وفرضهما ما يدل على ذلك.

 وكذا في مرسلة فقيه (٣) من باب (١) جوامع أوقات الفرائض من أبواب (٢) المواقيت.

 وفى رواية عبيد (١٧) من باب (٣) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين، قوله عليه السلام: ولا تفوت صلاة الليل حتى يطلع الفجر.

 وفى جميع أحاديث باب (٤) تحديد وقت الظهرين بالسبحة.

 وكثير من أحاديث باب (٦) تحديد وقت الظهرين بالذراع ما يستفاد منه أوقات نوافل الظهرين.

 وفى رواية أبي بصير (٧) من باب (٧) تحديد وقت الظهرين بالقامة ما يدل على أن وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يذهب ثلثا القامة.

 وفى رواية زرارة (١١) من باب (٢٢) ان الصلاة مما وسع فيه، قوله: فإذا زالت الشمس صليت نوافلي، ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (٣٢) انه من تلبس بنافلة الظهرين ما يدل

(٢٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 على بعض المقصود.

 وفى رواية سليمان بن حفص (٢) من باب (٣٣) ما يعرف به زوال الليل قوله عليه السلام: فإذا بقي ثلث الليل ظهر بياض من قبل المشرق، فأضاءت له الدنيا، فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل، ثم يظلم قبل الفجر، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق قال: ومن أراد أن يصلى صلاة الليل في نصف الليل (فيطول - خ) فذلك له.

 وفى جميع أحاديث باب (٣٤) جواز تقديم نوافل النهار على أوقاتها ما يظهر منه أوقات نوافل النهار وفى جميع أحاديث باب ٣٥ جواز تقديم صلاة الليل على انتصافه.

 وأحاديث باب (٣٦) ان قضاء صلاة الليل بالنهار أفضل من تقديمها على وقتها ما يدل على وقت صلاة الليل.

 وفى أحاديث باب (٣٨) انه من انتبه وقد طلع الفجر بدء بصلاة الليل وباب (٤٠) استحباب تخفيف صلاة الليل مع ضيق الوقت وباب (٤٢) حكم من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر وباب (٤٣) من صلى صلاة الليل فتبين انه صليها مصبحا ما يدل على بعض المقصود.

 وفى رواية عايشة (١٨) من باب (٤٥) كراهة الصلاة عند طلوع الشمس قولها صلاتين لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إلى أن قال) وركعتين قبل الفجر.

 وفى كثير من أحاديث باب (٤٦) جواز التطوع قبل الفريضة ما يناسب الباب.

 وفى كثير من أحاديث باب (١٤) السور التي تقرء في النوافل من أبواب (١٢) القراءة ما يدل على ذلك.

 وفى رواية الدعائم (٥) من باب (١٩) استحباب الاضطجاع بعد نافلة الفجر من أبواب (١٧) التعقيب، قوله، و؟؟؟؟ عليه السلام لا يصلى ركعتي الفجر حتى يطلع الفجر.

 وفى الرضوي (٦) قوله عليه السلام: ولا بأس بان يصلى ركعتي الفجر إذا بقي من الليل ربع وكلما قرب من الفجر كان أفضل.

 

(٢٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية أبى عبيدة (٩) من باب (١١) ما ورد من الدعاء والسواك عند القيام بالليل من أبواب: (٢٨) النوافل قوله عليه السلام: فإذا ذهب ثلثا الليل أو ما شاء الله فزعوا إلى ربهم.

 وفى رواية الحلبي (٧) من باب (١٤) آداب صلاة الليل، قوله: متى كان يقوم صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعد ثلث الليل، وقال في حديث آخر: بعد نصف الليل.

 وفى رواية زرارة (١٠) قوله عليه السلام: انما على أحدكم إذا انتصف الليل ان يقوم ويصلى صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة.

 وفى رواية الراوندي (١) من باب (١٥) ان صلاة الليل مثنى مثنى، قوله عليه السلام: صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل الأخير أجوبة.

 وفى أحاديث باب حكم من كان في الطواف ولم يوتر من أبواب الطواف ما يدل على بعض المقصود.

 وفى بعض أحاديث باب حكم الجمع بين المغرب والعشاء ما يدل على وقت نافلة المغرب.

 - ٣١ - باب استحباب إعادة نافلة الفجر لمن صليها بعد صلاة الليل فنام ثم انتبه عند الفجر ٦٨٠ (١) يب ١٧٣ - صا ٢٨٥ - صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: انى لا صلى صلاة الليل فافرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فان استيقظت عند الفجر أعدتهما.

 ٦٨١ (٢) يب ١٧٣ - صا ١٤٥ - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: قال (لي - صا) أبو عبد الله عليه السلام: ربما صليتهما وعلى ليل، فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما (اي ركعتي الفجر).

 

(٢٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 - ٣٢ - باب انه من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة، ثم خرج وقت الفضيلة أتمها قبل الفريضة ٦٨٢ (١) يب ٢١٣ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لكل - ١ - صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين الا العصر، فإنه تقدم نافلتها، فتصير ان قبلها، وهي الركعتان اللتان، تمت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضى شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها، فلا تصل شيئا حتى تبدأ، فتصلى قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت، وابدأ من صلاة الليل بالآيات، تقرء: " ان في خلق السماوات والأرض " إلى " انك لا تخلف الميعاد " ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال، وقال: وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف، وقال للرجل ان يصلى الزوال ما بين زوال الشمس، إلى أن يمضى قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة، أو قبل أن يمضى قدمان، أتم الصلاة حتى يصلى تمام الركعات، وان مضى قدمان قبل أن يصلى ركعة، بدء بالأولى ولم يصل الزوال الا بعد ذلك، وللرجل ان يصلى من نوافل الأولى - ٢ - ما بين الأولى إلى أن يمضى أربعة اقدام، فان مضت الأربعة اقدام، ولم يصل من النوافل شيئا، فلا يصلى النوافل، وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها، ثم يصلى العصر، وقال للرجل ان يصلى ان بقي عليه شىء من صلاة الزوال إلى أن يمضى بعد حضور الأولى نصف قدم وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى - ٣ - شيئا قبل أن يحضر العصر، فاه ان يتم نوافل الأولى إلى أن يمضى بعد حضور العصر قدم، وقال القدم، بعد حضور العصر، مثل نصف قدم بعد حضور الأولى

--------------------

(١) كل - خ

(٢) (٣) العصر - خ

(٢٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 في الوقت سواء، وعن الرجل يكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له ان يمضى صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا، قال: نعم كذلك له في أول الليل، واما إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر، فليس للرجل ولا للمرأة ان يوتر الا وتر صلاة تلك الليلة، فان أحب ان يقضى صلاة عليه، صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة، واخر الوتر، ثم يقضى ما بدا له بلا وتر، ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة وعن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر، هل يقضيها وهو مسافر، قال: نعم يقضيها بالليل على الأرض، فاما على الظهر فلا، ويصلى كما يصلى في الحضر.

 ٦٨٣ (٢) يب ٢١٤ - ١٨٣ - صا ٢٩١ - أحمد بن محمد (بن عيسى يب ١٨٣) عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى، قال: سئلت الرضا عليه السلام، عن الرجل يصلى الأولى، ثم يتنفل - ١ - فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته (فيبتدء - ٢ - بالعصر، ثم يقضى - ٣ - نافلته بعد العصر) أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر، قال: يصلى العصر ويقضى نافلته في يوم آخر.

 - ٣٣ - باب ما يعرف به زوال الليل والساعة التي في الليل يستجاب فيها الدعاء ٦٨٤ (١) فقيه ٤٦ - سئل عمر بن حنظلة ابا عبد الله عليه السلام، فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار كيف لنا بالليل فقال لليل زوال كزوال الشمس قال - ٤ - فبأي شىء نعرفه، قال: بالنجوم إذا انحدرت.

 ٦٨٥ (٢) كا ٧٨ - علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني يب ١٦٨ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان بن حفص

--------------------

(١) ينتفل - يب

(٢) فيبطىء - خ ل يب

(٣) فيبطىء بالعصر بعد نافلته أو يصليها بعد العصر - صا

(٤) فقال - خ

(٢٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 المروزي، عن أبي الحسن - ١ - العسكري، قال: إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضىء له الدنيا فيكون ساعة، ثم يذهب - ٢ - ويظلم، فإذا بقي ثلث الليل (الأخير - يب) ظهر بياض من قبل المشرق، فأضاءت له الدنيا، فيكون ساعة، ثم يذهب، وهو وقت صلاة الليل، ثم يظلم قبل الفجر، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق، قال: ومن أراد أن يصلى (صلاة الليل - كا) في نصف الليل (فيطول - يب) فذلك له.

 ٦٨٦ (٣) كا ١٢٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير يب ١٦٨ - الحسين ابن سعيد عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عمر بن يزيد انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم يصلى، ويدعو الله فيها الا استجيب - ٣ - له في كل ليلة: قلت: أصلحك الله فأية - ٤ - ساعة (هي - كا) من الليل، قال: إذا مضى نصف الليل (في السدس الأول من - ٥ - النصف الباقي - ٦ - كا).

 ٦٨٧ (٤) يب ١٦٨ - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن عبدة السابوري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان الناس يروون عن النبي (ص) ان في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة الا استجيب - ٧ - له، قال: نعم، قلت: متى هي، قال: ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي، قلت: ليلة من الليالي، أو كل ليلة، فقال: كل ليلة.

 - ٣٤ - باب جواز تقديم نوافل النهار على أوقاتها وتأخيرها عنها ٦٨٨ (١) كا ١٢٥ - يب ٢١٢ - صا ٢٧٨ - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن

--------------------

(١) الرجل العسكري - يب

(٢) ويذهب ثم يظلم - يب

(٣) استجاب - يب

(٤) فأي - خ ل كا

(٥) إذا مضى نصف الليل إلى الثالث الباقي - يب

(٦) الثاني - خ ل

(٧) استجيبت - خ ل يب

(٢٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن بريد - ١ - ابن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام، عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل - ٢ - من أول النهار، فقال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها - ٣ - في صدر النهار كلها.

 ٦٨٩ (٢) يب ٢١٢ - صا ٢٧٧ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى اشتغل، قال: فاصنع كما تصنع - ٤ - صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها (من - صا) صلاة العصر يعنى ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال.

 ٦٩٠ (٣) كا ١٢٥ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب قال: لما كان يوم فتح مكة ضربت على رسول الله صلى الله عليه وآله خيمة سوداء من شعر بالأبطح، ثم أفاض عليه الماء من جفنة يرى فيها اثر العجين ثم تحرى القبلة ضحى، فركع ثماني ركعات، لم يركعها رسول الله (ص) قبل ذلك ولا بعد.

 ٦٩١ (٤) يب ٢١٢ - صا ٢٧٨ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال لي: صلاة النهار ست عشرة ركعة، اي النهار شئت إن شئت في اوله، وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره.

 يب ١٣٥ - عنه، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا، قال: قال لي: صلاة النهار ست عشر ركعة صلها (في - خ) اي النهار إن شئت (وذكر مثله).

 ٦٩٢ (٥) يب ٢١٢ - ١٣٥ - صا ٢٧٧ - عنه، عن عمار - ٥ - بن المبارك، عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد الغساني - ٦ - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

--------------------

(١) يزيد - صا يب

(٢) أيتعجل - صا خ ل يب

(٣) فيتعجلها - صا خ ل

(٤) نصنع - خ

(٥) حماد يب ٢١٢

(٦) الغفاري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يب ١٣٥

(٢٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 قلت له: جعلت فداك صلاة النهار (صلاة - يب ٢١٢ - صا) النوافل (في - يب ٢١٢ صا خ) كم هي؟ قال: - هي يب ١٣٥) ست عشرة (ركعة - يب ١٣٥) اي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها، الا انك إذا - ١ - صليتها في مواقيتها أفضل.

 ٦٩٣ (٦) يب ٢١٢ - صا ٢٧٨ - عنه، عن علي بن الحكم، عن سيف - ٢ - ابن عبد الأعلى قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن نافلة النهار، قال: ست عشرة ركعة، متى ما نشطت؟ ان علي بن الحسين عليهما السلام كانت له ساعات - ٣ - من النهار يصلى فيها، فإذا شغله ضيعة - ٤ - أو سلطان قضاها، انما النافلة مثل الهدية، متى ما أتى بها قبلت.

 ٦٩٤ (٧) كا ١٢٦ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: إن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت.

 ٦٩٥ (٨) يب ٢١٢ - صا ٢٧٨ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة الهدية، متى ما - ٥ - أتى بها قبلت فقدم منها ما شئت واخر منها ما شئت.

 ٦٩٦ (٩) قرب الإسناد ٩٧ - عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر قال: وقال اخى عليه السلام: نوافلكم صدقاتكم فقدموها انى شئتم.

 وتقدم في رواية ابن الفرج (٤) من باب (٥) تحديد وقت الظهرين بالاقدام من أبواب (٢) المواقيت وقوله عليه السلام: فان عجل بك امر فابدأ بالفريضتين، واقض بعدهما النوافل.

 

--------------------

(١) ان - يب ١٣٥

(٢) سيف بن عميرة، عن عبد الأعلى - صا خ

(٣) ساعة - صا خ

(٤) صنعة - صا خ ل

(٥) - من - يب خ

(٢٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية صفوان (٢٤) من باب (٢٣) جواز الجمع بين الصلاتين، قوله: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس باذان وإقامتين وقال عليه السلام: انى على حاجة فتنفلوا.

 وفى رواية الدعائم (٢٦) من باب (٣٠) أوقات النوافل، قوله عليه السلام: لا بأس ان يصلى ركعتي الفجر قبل الفجر.

 وفى الرضوي (٢٤) قوله عليه السلام: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده

(إلى أن قال عليه السلام) لا بأس ان تصليهما، إذا بقي من الليل ربع - الخ.

 ويأتي في رواية سماعة (١) من باب (٤٦) جواز التطوع قبل الفريضة قوله عليه السلام: وليس بمحظور عليه ان يصلى النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت ويستفاد من جميع أحاديث باب (٤٧) جواز التطوع لمن عليه الفريضة، وحكم تقديم نافلة الغداة عليها، إذا نام عنها ما يدل على ذلك.

 وفى رواية زرارة (٤) من باب (٦) ان صلاة الضحى بدعة من أبواب (٢٨) النوافل، قوله: الم تخبرني انه (ص) كان يصلى في صدر النهار أربع ركعات، قال عليه السلام: بلى انه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر.

 - ٣٥ - باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على انتصاف الليل لمن خاف فوتها لمانع ٦٩٧ (١) يب ٢٣٢ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره الا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل.

 ٦٩٨ (٢) يب ٣٢٠ - الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين اوله إلى

(٢٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 آخره الا ان أفضل ذلك بعد انتصاف الليل.

 ٦٩٩ (٣) يب ٢٣٢ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى قال: كتبت اليه أسأله يا سيدي، روى عن جدك أنه قال: لا بأس بان يصلى الرجل صلاة الليل في أول الليل، فكتب في اي وقت صلى فهو جايز ان شاء الله.

 ٧٠٠ (٤) مستدرك ١٩٣ - دعائم الاسلام ١٦٨ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: صلاة الليل متى شئت ان تصليها، فصلها من أول الليل وآخره بعد أن تصلي العشاء الآخرة وتوتر بعد صلاة الليل.

 ٧٠١ (٥) مستدرك ١٩٤ - دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: أوصيكم بقيام الليل من اوله إلى آخره، فان غلبكم النوم ففي آخره.

 ٧٠٢ (٦) يب ٢٣٢ - محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال، قال: كتب اليه في وقت صلاة الليل، فكتب عليه السلام عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فان فات فأوله وآخره جايز.

 ٧٠٣ (٧) يب ١٨٣ - الطاطري، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، عن صلاة الليل أصليها، أول الليل، قال: نعم، انى لا فعل ذلك، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل.

 ٧٠٤ (٨) يب ١٨٣ - صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل، قال: نعم.

 ٧٠٥ (٩) يب ١٨٣ - صفوان، عن ابن مسكان، عن يعقوب الأحمر، قال: سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل، فقال: نعم ما رأيت ونعم ما صنعت، ثم قال إن الشاب يكثر النوم، فانا آمرك به.

 ٧٠٦ (١٠) يب ١٨٦ - صا ٢٧٩ - فقيه ٩٥ - عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة

(٢٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الليل في أول الليل فقال: نعم، نعم ما رأيت ونعم ما صنعت فقيه يعنى في السفر، قال: وسئلته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل فقال: نعم.

 ٧٠٧ (١١) يب ١٨٣ - الطاطري، عن علي بن رباط، عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد، أيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ قال: نعم.

 ٧٠٨ (١٢) الذكرى ١٢٥ - محمد ابن أبي قرة، باسناده إلى إبراهيم بن سيابة قال كتب بعض اهل بيتي إلى أبي محمد عليه السلام: في صلاة المسافر، أول الليل صلاة الليل، فكتب فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل (صلاة - ئل) المقيم في الحضر من آخر الليل.

 ٧٠٩ (١٣) كا ١٢٣ - محمد بن يحيى، عن يب ٣١٨ - أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان يب ١٨٣ - صا ٢٨٠ - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام: عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد و - ١ - كانت علة، فقال: لا بأس انا افعل

(ذلك - يب ٣١٨ كا) (إذا تخوفت - صا).

 ٧١٠ (١٤) يب ٣١٨ - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن فقيه ٩١ - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل و - ٢ - كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر من - ٣ - أول الليل في السفر.

 ٧١١ (١٥) يب ١٨٣ - علي بن مهزيار، عن الحسن عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير (يحيى بن القاسم - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل، أو كانت بك - ٤ - علة أو أصابك برد، فصل صلاتك، وأوتر من أول الليل.

 ٧١٢ (١٦) فقيه ٩٥ - روى أبو جرير ابن إدريس، عن أبي الحسن موسى ابن جعفر عليهما السلام قال: (قال - خ) صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر.

 

--------------------

(١) أو - خ يب ٣١٨ صا

(٢) أو - فقيه

(٣) في فقيه - خ ل

(٤) به - خ

(٢٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧١٣ (١٧) يب ٣١٨ - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة ابن محمد، عن سماعة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال: من حين تصلى العتمة إلى أن ينفجر الصبح.

 فقيه ٩١ - سئل سماعة بن مهران ابا الحسن الأول عليه السلام عن وقت صلاة الليل

(وذكر مثله).

 ٧١٤ (١٨) - يب ١٨٣ - صا ٢٨٠ - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى ابن بكر، عن فقيه ٩١ - علي بن سعيد - ١ - قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في السفر من - ٢ - أول الليل (إذا لم يستطع ان يصلى في آخره - يب صا) قال: نعم.

 ٧١٥ (١٩) يب ٣١٨ - كا ١٢٢ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم، عن ابان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام، فيما بين مكة والمدينة، فكان يقول: اما أنتم فشباب تؤخرون، واما انا فشيخ أعجل، فكان يصلى صلاة الليل أول الليل.

 وتقدم في رواية زرارة (١٤) من باب (٣٠) أوقات النوافل، من أبواب (٢) المواقيت قوله: ان رجلا سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الوتر أول الليل، فلم يجبه، فلما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد فنادى أين السائل، عن الوتر ثلث مرات نعم ساعة الوتر هذه.

 وفى رواية سيف (٦) وابن يزيد (٧) وابن عذافر (٨) من الباب المتقدم قوله عليه السلام: متى ما أتى بالنافلة قبلت.

 ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وباب (٣٩) استحباب صلاة ركعتين بعد العشاء ما يدل على ذلك.

 وفى رواية عبد الرحمن (٢١) من باب (١٠) جواز اتيان النافلة على البعير من أبواب (٧) القبلة قوله عليه السلام: صل (صلاة الليل) حيث ذهب بك بعيرك، قلت: جعلت

--------------------

(١) سئل علي بن سعيد ابا عبد الله (ع) - فقيه

(٢) في - صا فقيه خ

(٢٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 فداك في أول الليل، فقال عليه السلام: إذا خفت الفوت في آخره.

 وفى رواية ابن شاذان (١) من باب (٢٣) علة التقصير من أبواب (٢٧) صلاة المسافر، قوله: وانما جاز للمسافر والمريض ان يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه.

 - ٣٦ - باب ان قضاء صلاة الليل بالنهار أفضل من تقديمها على وقتها ٧١٦ (١) كا ١٢٥ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن يب ١٦٨ - صا ٢٧٩ - حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قلت (له - صا خ كا) ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلى ما يلقى - ١ - من (غلبة - يب) النوم وقال: انى أريد القيام إلى الصلاة - ٢ - بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح و - ٣ - ربما قضيت صلاتي الشهر متتابعا - ٤ - والشهرين اصبر على ثقله، قال: قرة عين - ٥ - (له - يب كا) والله (قال - كا) ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل، قلت: فان من نسائنا ابكار الجارية - ٦ - تحب الخير وأهله، وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى

(أصبح - صا - ٧ -) ربما قضت، وربما ضعفت عن - ٨ - قضائه وهي تقوى عليه أول الليل، فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء.

 ٧١٧ (٢) فقيه ٩٥ - روى عن معاوية بن وهب أنه قال: قلت له: ان رجلا من مواليك من صلحائهم، فشكا إلى ما يلقى من النوم، وقال انى أريد القيام بالليل، فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع (ا - خ) والشهرين

--------------------

(١) يلقاه - يب

(٢) للصلاة - يب صا - لصلاة الليل - صا خ ل

(٣) فربما - يب صا

(٤) المتتابع - يب صا

(٥) عيني - صا

(٦) ابكارا الجارية - كا

(٧) أصبحت - صا

(٨) من - يب

(٢٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 اصبر على ثقله، فقال: قرة عين والله (قرة عين والله - خ) ولم يرخص في الوتر أول الليل فقال: القضاء بالنهار أفضل.

 ٧١٨ (٣) مستدرك ١٩٤ - دعائم الاسلام روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن رجل من صلحاء مواليه شكا ما يلقى من النوم، وقال: انى أريد القيام لصلاة الليل فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلاة الليل في الشهر المتتابع والشهرين في النهار، فقال أبو عبد الله عليه السلام: قرة عين له والله ولم يرخص له في الوتر أول الليل، وقال الوتر قبل الفجر.

 ٧١٩ (٤) فقيه ١٥٢ - قال عمر بن حنظلة لأبي عبد الله عليه السلام: انى مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام، فلا أقوم، أفأصلي أول الليل، قال: لا اقض بالنهار فانى اكره ان تتخذ ذلك خلقا.

 ٧٢٠ (٥) مستدرك ١٩٤ - كتاب درست ابن أبي منصور، عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يفوته صلاة عشر ليال ايصلى أول الليل، أو يقضى، قال لا، بل يقضى انى اكره ان يتخذ ذلك خلقا.

 ٧٢١ (٦) يب ١٦٨ - صا ٢٨٠ - حماد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال: سألته، عن الرجل لا يستيقظ من - ١ - آخر الليل حتى يمضى - ٢ - لذلك العشر والخمس عشرة فيصلى أول الليل أحب إليك أم يقضى، قال: لا، بل يقضى أحب إلى انى اكره ان يتخذ ذلك خلقا وكان زرارة يقول: كيف يقضى صلاة لم يدخل وقتها انما وقتها بعد نصف الليل.

 ٧٢٢ (٧) قرب الإسناد ٩١ - عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته، عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل ايصلى صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة وهل يجزيه ذلك، أم عليه قضاء قال: لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة.

 

--------------------

(١) في - صا خ ل

(٢) مضى - صا خ ل

(٢٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٢٣ (٨) يب ٢٣٣ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت (له - خ) الرجل من امره القيام بالليل تمضى عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضى أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل، قال: لابل يقضى وان كان ثلثين ليلة.

 - ٣٧ - باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال ٧٢٤ (١) قرب الإسناد ٩٣ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر، فيذكر إذا قام في صلاة الزوال قال: يبدء - ١ - بالزوال، فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل، وأوتر ما بينه وبين العصر أو متى أحب.

 ئل ٥١٩ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه عليه السلام نحوه.

 - ٣٨ - باب انه يجوز لمن انتبه وقد طلع الفجر ان يبدأ بصلاة الليل والوتر، ولكن لا يجعل ذلك عادة ٧٢٥ (١) يب ١٧١ - صا ٢٨١ - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن عمار بن المبارك، عن محمد بن عذافر، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل، فقال صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر.

 

--------------------

(١) ابتدء - خ

(٢٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٢٦ (٢) يب ٢٣٣ - أحمد بن محمد، عن البرقي، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام ربما قمت وقد طلع الفجر، فأصلي صلاة الليل والوتر، والركعتين قبل الفجر، ثم أصلي الفجر، قال: قلت: افعل انا ذا، قال: نعم ولا يكون منك عادة.

 ٧٢٧ (٣) يب ١٧٠ - صا ٢٨١ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن المرزبان بن عمران، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر، فان انا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها، وان بدأت في صلاة - ١ - الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء، فقال عليه السلام: ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة.

 ٧٢٨ (٤) يب ١٧١ - صا ٢٨٢ - (محمد بن الحسن - يب) الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر، فقال: صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك (في - صا) كل ليلة، وقال أوتر أيضا بعد فراغك منها.

 ٧٢٩ (٥) يب ٢١٣ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة عن مفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك تفوتني صلاة الليل، فأصلي الفجر فلي ان أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وانا في مصلاي قبل طلوع الشمس، فقال: نعم، ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذنه سنة.

 ٧٣٠ (٦) فقيه ٩٧ - وقد رويت رخصة في أن يصلى الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المرة بعد المرة ولا يتخذ ذلك عادة.

 ٧٣١ (٧) يب ٢٣٣ - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قمت، وقد طلع الفجر

--------------------

١ - بصلاة - صا

(٢٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 فابدأ بالوتر، ثم صل الركعتين ان أصبحت، ثم صل الركعات إذا أصبحت.

 ٧٣٢ (٨) يب ١٧١ - صا ٢٨١ - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوتر بعد ما يطلع الفجر، قال: لا.

 ٧٣٣ (٩) يب ٢٣٢ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن المفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وانا أشك في الفجر، فقال: صل على شكك، فإذا طلع الفجر، فأوتر وصل الركعتين، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر، فابدء بالفريضة، ولا تصل غيرها، فإذا فرغت فاقض ما فاتك، ولا يكون هذا عادة، وإياك ان تطلع على هذا أهلك، فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل.

 وتقدم في رواية ابن الفرج (٤) من باب (٥) تحديد وقت الظهرين بالاقدام قوله عليه السلام: فإذا طلع الفجر فصل الفريضة، ثم اقض بعد ما شئت.

 - ٣٩ - باب استحباب صلاة ركعتين بعد العشاء فان لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين واحتسب بالركعتين اللتين صليهما بعد العشاء وترا ٧٣٤ (١) يب ٢٣٣ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلى ركعتين بعد العشاء يقرء فيهما بمئة آية ولا يحتسب بهما وركعتين وهو جالس، يقرء فيهما، بقل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون، فان استيقظ من الليل، صلى صلاة الليل، وأوتر وإن لم لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين - ١ - فصارت شفعا - ٢ - واحتسب بالركعتين اللتين صليهما بعد العشاء وترا وتقدم في رواية فضيل بن يسار (٤) من باب (١٠) عدد الركعات من أبواب (١) فضل الصلاة وفرضها، قوله عليه السلام: ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر.

 

--------------------

(١) ركعة - خ ل

(٢) سبعا - خ ل

(٢٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 - ٤٠ - باب استحباب تخفيف صلاة الليل مع ضيق الوقت والبدء بالوتر مع خوف الفوت وانه ان أوتر مع الخوف ولم يطلع الفجر يأتي بصلاة الليل ٧٣٥ (١) يب ١٧٠ - صا ٢٨٠ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٢٥ - (علي بن محمد - ١ -) عن محمد بن الحسين عن الحجال، عن عبد الله بن الوليد الكندي، عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى أقوم (في - صا خ) آخر الليل وأخاف الصبح، قال: اقرأ الحمد واعجل (و - صا كا) أعجل.

 ٧٣٦ (٢) فقه الرضا ١٣ - فان قمت من الليل ولم يكن عليك وقت بقدر ما تصلي صلاة الليل على ما تريد فصلها وأدرجها ادارجا، فان خشيت ان يطلع الفجر، فصل ركعتين وأوتر في الثالثة - ٢ - فان طلع الفجر، فصل ركعتي الفجر، وقد مضى الوتر بما فيه.

 ٧٣٧ (٣) يب ١٧٠ - صا ٢٨١ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٢٥ - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم (من - كا) آخر الليل وهو يخشى ان يفجأه الصبح، أيبدأ بالوتر أو يصلى الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك، قال: بل يبدء بالوتر، وقال: انا كنت فاعلا ذلك.

 ٧٣٨ (٤) العلل ١٦٠ - حدثنا علي بن عبد الله الوراق وعلي بن محمد بن الحسن المعروف بابن مقبرة القزويني، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن الحكم، قال: حدثنا بشر بن غياث، قال: حدثنا أبو يوسف، قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: صلاة الليل مثنى مثنى،

--------------------

(١) محمد بن يحيى - صا

(٢) والوتر في ثالثة - ك

(٢٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ان الله عز وجل يحب الوتر لأنه واحد.

 ٧٣٩ (٥) مستدرك ١٩٤ - العوالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وقد سئل عن صلاة الليل، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذ أخفت الصبح، فأوتر بواحدة.

 ٧٤٠ (٦) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم ١٩٤ - قال إذا طلع الفجر، فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتر واقبل طلوع الفجر.

 ٧٤١ (٧) يب ٢٣٣ - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن عبد العزيز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وانا أتخوف الفجر، قال: فأوتر، قلت: فانظروا إذا على ليل، قال: فصل صلاة الليل.

 - ٤١ - باب انه من قام قبيل الصبح وأوتر وصلى ركعتي الفجر يكتب له صلاة الليل ٧٤٢ (١) يب ٢٣٣ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يب ٢٣٢ (الحسن - يب ٢٣٢) بن محبوب، عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اما يرضى أحدكم ان يقوم قبيل - ١ - الصبح ويوتر ويصلى ركعتي الفجر و يكتب له صلاة - ٢ - الليل.

 - ٤٢ - باب انه من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر أتمها ٧٤٣ (١) صا ٢٨٢ - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن يب ١٧٠ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن أبي الفضل النحوي عن أبي جعفر الأحول

--------------------

(١) قبل - يب ٢٣٣

(٢) بصلاة - يب ٢٣٢

(٢٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن النعمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كنت - ١ - صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر، فأتم الصلاة طلع (الفجر - صا خ) أم - ٤ - لم يطلع.

 فقه الرضا ١٣ - نحوه.

 ٧٤٤ (٢) فقه الرضا ٩ - انكم إذا ابتدأ تم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات أو أربعا بادرت وأدرجت باقي الصلاة والوتر ادراجا، ثم صليتم الغداة.

 ٧٤٥ (٣) يب ١٧٠ - صا ٢٨٢ - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يعقوب البزاز، قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل، فأصلي أربع ركعات، ثم أتخوف ان ينفجر الفجر، ابدأ بالوتر وأتم الركعات قال لابل أو ترو اخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار.

 - ٤٣ - باب انه من صلى صلاة الليل فتبين انه صليها مصبحا أعادها، وانه من ظن أن الصبح قد أضاء فأوتر ثم رأى أن عليه ليلا أضاف إلى الوتر ركعة ثم استقبل صلاة الليل والوتر ٧٤٦ (١) يب ٢٣٢ - صا ٢٩٢ - أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلى وهو يرى ان عليه ليلا ثم يدخل عليه الاخر من الباب، فقال: قد أصبحت هل يعيد - ٣ - الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلاة (الليل - صا) قال: يعيدان صليها مصبحا.

 ٧٤٧ (٢) يب ٢٣٢ - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام

--------------------

(١) أنت - صا

(٢) أو - صا

(٣) يصلى - صا

(٢٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وأظنه إسحاق بن غالب، قال: قلت: إذا قام الرجل من الليل، فظن أن الصبح قد أضاء، فأوتر، ثم نظر فرأى أن عليه ليلا، قال: يضيف إلى الوتر ركعة، ثم يستقبل صلاة الليل، ثم يوتر بعده.

 ٧٤٨ (٣) مستدرك ١٩٤ - كتاب درست ابن أبي منصور عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل خاف الفجر، فأوتر، ثم تبين له ان عليه ليل - ١ - قال ينقض وتره بركعة، ثم يصلى.

 - ٤٤ - باب انه من صلى الفجر فرأى الصبح زاد إلى الركعتين اللتين صلاهما ركعة وجعلها وترا ٧٤٩ (١) يب ٢٣٢ - محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن سعد بن السندي، عن علي بن عبد الله بن عمران، عن الرضا عليه السلام، قال: قال الرضا عليه السلام: إذا كنت في صلاة الفجر، فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صليتهما قبله واجعله وترا.

 - ٤٥ - باب كراهة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام الشمس حتى تزول وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروبها ٧٥٠ (١) كا ٨٠ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن راشد - ٢ - عن الحسين بن أسلم - ٣ - قال: قلت لأبي الحسن الثاني عليه السلام: أكون

--------------------

(١) ليلا - حظ

(٢) أسد - خ ل

(٣) مسلم - خ ل

(٢٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 في السوق، فاعرف الوقت ويضيق على أن ادخل، فأصلي، قال: إن الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال إذا ذرت وإذا كبدت وإذا غربت، فصل بعد الزوال، فان الشيطان يريد أن يوقعك - ١ - على حد يقطع بك دونه.

 ٧٥١ (٢) كا ٨٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه يب ٢١٢ - علي بن محمد مستدرك ١٩٣ - ابن شهرآشوب في المناقب عن علي بن محمد عن أبيه رفعه، قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: (الحديث الذي روى عن أبي جعفر عليه السلام - كا) ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان، قال: نعم ان إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس، قال إبليس (لشياطينه - كا يب) ان بنى آدم يصلون لي.

 ٧٥٢ (٣) فقيه ٩٩ - وقد روى نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان.

 ٧٥٣ (٤) يب ١٨٥ - صا ٢٩٠ - الطاطري، عن محمد ابن أبي حمزة وعلي بن رباط، عن ابن مسكان عن محمد بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فان رسول الله (ص) قال: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب.

 ٧٥٤ (٥) العلل ١٢١ - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه، قال: حدثنا محمد ابن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد عن - ٢ - أحمد بن يحيى، عن علي بن أسباط، عن الحسين بن علي، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: لا ينبغي لاحد ان يصلى إذا طلعت الشمس، لأنها تطلع بقرني شيطان، فإذا ارتفعت وصفت فارقها، فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك، فإذا انتصف النهار قارنها، فلا ينبغي لاحد ان يصلى في ذلك الوقت، لان أبواب السماء قد غلقت، فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها.

 

--------------------

(١) يوقفك - خ

(٢) بن - ئل

(٢٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٥٥ (٦) مستدرك ١٩٣ - عوالي اللئالي، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان فلا تصلوا لطلوعها.

 ٧٥٦ (٧) يب ١٨٥ - صا ١٩١ - روى أبو جعفر محمد بن علي (بن الحسين ابن بابويه - ره - صا) قال: فقيه ٩٩ - روى لي جماعة من مشايخنا، عن أبي الحسين - ١ - محمد بن جعفر الأسدي (رض) انه ورد - ٢ - عليه فيما ورد من جواب مسائله من - ٣ - محمد بن عثمان العمرى قدس الله روحه، واما ما سئلت عنه من - ٤ - الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فلان - ٥ - كان كما يقول الناس، ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني شيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة، فصلها وارغم انف الشيطان.

 اكمال الدين واتمام النعمة ٢٨٧ - حدثنا محمد بن أحمد الشيباني - ٦ - وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق (رض) قالوا حدثنا الاحتجاج ٢٤٥ - أبو الحسين محمد ابن جعفر الأسدي (رض) قال: كان فيما يورد - ٧ - على من الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان (العمرى - الاحتجاج) قده في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السلام واما ما سئلت (ذكر مثله إلا أنه قال في الاحتجاج) وارغم الشيطان انفه.

 ٧٥٧ (٨) مستدرك ١٩٦ - زيد النرسي في اصله، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الشمس تطلع كل يوم بين قرني الشيطان الا صبيحة القدر.

 ٧٥٨ (٩) مستدرك ١٩٣ - المجازات النبوية للسيد الرضى (ره) عن النبي (ص) إذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب.

 ٧٥٩ (١٠) مستدرك ١٩٣ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يتحرى

--------------------

(١) أبى الحسن - يب خ

(٢) وورد - خ

(٣) (٤) عن - فقيه خ ل

(٥) فان - صا

(٦) السناني - ئل

(٧) ورد - الاحتجاج.

 

(٢٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الرجل فيصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها.

 ٧٦٠ (١١) فقيه ٣٥٧ - قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه نزيل ري (رض): روى عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام

(في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله) نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها.

 أمالي الصدوق ٢٥٥ - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن موسى بن بابويه القمي، قال: حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: حدثني أبو عبد الله عبد العزيز ابن محمد بن عيسى الأبهري، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا الجوهري الغلابي البصري، قال: حدثنا شعيب بن واقد، قال: حدثنا الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام: عن رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله مثله).

 ٧٦١ (١٢) مستدرك ١٩٣ - المجازات النبوية، عن النبي صلى الله عليه وآله وقد ذكر صلاة العصر ولا - ١ - صلاة بعدها حتى ترى الشاهد.

 ٧٦٢ (١٣) آخر السرائر ٨ - (نقلا من جامع البزنطي) عن علي بن سليمان - ٢ - عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن فضيل البصري، قال: نزل بنا أبو الحسن عليه السلام: بالبصرة ذات ليلة فصلى المغرب فوق سطح من سطوحنا فسمعته يقول في سجوده بعد المغرب: اللهم العن فاسق بن الفاسق، فلما فرغ من صلاته، قلت له: أصلحك الله من هذا الذي لعنته في سجودك فقال، هذا يونس مولى ابن يقطين، فقلت له: انه قد أضل خلقا من مواليك، انه كان يفتيهم عن آبائك: انه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس فقال: كذب لعنه الله على أبي عليه السلام أو قال على آبائي.

 ٧٦٣ (١٤) يب ١٨٥ - صا ٢٩٠ - الطاطري عن محمد بن مسكين - ٣ - عن

--------------------

(١) قال لا - ظ

(٢) سلمان - خ

(٣) سكين - خ

(٢٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا صلاة بعد العصر حتى (تصلي - صا خ) المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.

 ٧٦٤ (١٥) يب ١٨٥ - صا ٢٩١ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن أبي الحسن علي بن بلال، قال: كتبت اليه - ١ - في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب عليه السلام لا يجوز ذلك الا للمقتضى - ٢ - فاما لغيره، فلا.

 ٧٦٥ (١٦) الخصال ٣٦ - أخبرني أبو القاسم عبد الله بن أحمد، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن طرحان قال: حدثنا عبد الله بن الصباح العطار، قال حدثنا محمد بن سيار يعنى العوفي، قال: حدثنا أبو حمزة عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة يعنى بعد الغداة وبعد العصر.

 ٧٦٦ (١٧) وفيه ٣٦ - حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد، قال: أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا الحوضي، قال: حدثنا شعبة، عن أبي سماوة - ٣ - عن المسروق، عن عايشة انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عندي يصلى بعد العصر ركعتين.

 ٧٦٧ (١٨) وفيه ٣٦ - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد الفقيه فيما اجازه لي ببلخ، قال أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا خلف بن عبد الله، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن الأسود، عن أبيه، عن عايشة قالت: صلاتين لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وآله سرا وعلانية ركعتين بعد العصر وركعتين قبل الفجر.

 ٧٦٨ (١٩) وفيه ٣٦ - أخبرني أبو القاسم عبد الله بن أحمد، قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن، قال: حدثني أبي عن عايشة انه دخل عليها يسألها عن الركعتين بعد العصر، قالت: والذي

--------------------

(١) إلى أبي عبد الله عليه السلام - صا خ ل

(٢) للمقضى - يب خ

(٣) إسحاق - خ

(٢٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذهب بنفسه تعنى رسول الله صلى الله عليه وآله ما تركهما حتى لقى الله عز وجل وحتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلى كثيرا من صلاته وهو قاعد، فقلت: انه لما ولى عمر كان ينهى عنهما، قالت: صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصليهما في المسجد مخافة ان يثقل على أمته وكان يحب ما خفف - ١ - عليهم.

 ٧٦٩ (٢٠) يب ٢١٤ - ١٨٥ - صا ٢٨٩ - سعد بن عبد الله، عن موسى بن جعفر ابن - ٢ - أبى جعفر عن محمد بن عبد الجبار، عن ميمون، عن محمد بن فرج قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام أسأله عن مسائل، فكتب عليه السلام إلى وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت.

 وتقدم في بعض أحاديث باب (١٩) عدم كراهة الصلاة على الميت في وقت من الأوقات من أبواب الصلاة على الميت في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك.

 وفى رواية الدعائم (٨) من باب (١٠) عدد الركعات من أبواب (١) فضل الصلاة وفرضها قوله عليه السلام: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى - ٣ - تغرب الشمس.

 وفى رواية زرارة (١) من باب (٢٤) وجوب الترتيب بين الفرائض من أبواب (٢) المواقيت قوله عليه السلام: فلا تصلهما (اي العشائين الفائتتين) الا بعد شعاع الشمس.

 وفى رواية الدعائم (٤) قوله عليه السلام: لان العصر ليس بعده صلاة يعنى لا يتنفل.

 وفى رواية عمار (٤) من باب (٢٨) حكم من صلى وهو يرى أنه في وقت ولم يدخل الوقت، فدخل وهو في الصلاة قوله: وان طلعت الشمس قبل أن يصلى ركعة فليقطع الصلاة، ولا يصلى حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.

 وفى كثير من أحاديث باب (٢٩) الصلوات التي تصلى في كل وقت ما يدل على ذلك.

 ويأتي في كثير من أحاديث باب (٤٨) عدم كراهة قضاء النوافل في وقت من الأوقات ما يناسب ذلك.

 

--------------------

(١) خف - خ

(٢) عن - يب ٢١٤ صا خ

(٣) إلى غروب - خ

(٢٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية عمار (٣) من باب (٢٠) عدم جواز قراءة العزائم من أبواب (١٢) القراءة، قوله: الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس، وبعد صلاة الفجر، فقال عليه السلام: لا يسجد.

 وفى رواية ابن عمر (٤) من باب (١٧) استحباب جلوس المصلى في مصلاه من أبواب (١٧) التعقيب، قوله عليه السلام: فان جلس فيه حتى تكون ساعة تحل فيها الصلاة، فصلى ركعتين أو أربعا غفر له.

 وفى رواية عمار (٦) من باب (٣٦) الموارد التي تسجد فيها سجد تا السهو من أبواب (١٩) الخلل، قوله عليه السلام: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.

 وفى الرضوي (٩) من باب (١) وجوب قضاء الفرائض من أبواب (٢٠) القضاء، قوله عليه السلام: فليؤخرهما (اي العشائين الفائتتين) حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.

 وفى رواية الدعائم (٢) من باب (٢) وقت صلاة الآيات من أبوابها (٢٣) قوله سئل عليه السلام: عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت تكره فيه الصلاة قال عليه السلام: يصلى في اي وقت كان الكسوف.

 وفى رواية علي بن جعفر (٢) من باب (٦٠) كراهة التنفل بعد الشروع في الإقامة من أبواب (٢٥) الجماعة، قوله عليه السلام: يدخل في صلاة القوم ويدع ركعتي الفجر، فإذا ارتفع النهار قضاهما.

 - ٤٦ - باب جواز التطوع قبل الفريضة ما لم يتضيق وقت فضيلتها، فان تضيق فليبدأ بالفريضة ليكون فضل أول الوقت لها ٧٧٠ (١) كا ٧٩ - يب ٢١١ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين - ١ -

--------------------

(١) محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسين - يب خ

(٢٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سئلت - ١ - (ابا عبد الله عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى اهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع، فقال: ان كان في وقت حسن، فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وان كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع بما شاء الا هو موسع - ٢ - ان يصلى الانسان في أول (دخول - كا) وقت الفريضة (النوافل الا ان يخاف فوت الفريضة - كا) والفضل إذا صلى الانسان وحده ان يبدأ - ٣ - بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل (أول - كا) الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه ان يصلى النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت.

 فقيه ٨١ - سئل ابا عبد الله عليه السلام - ٤ - سماعة عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى اهله يبدأ بالمكتوبة أو يتطوع، فقال: ان كان في وقت حسن، فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وان كان خاف خروج الوقت، اخره وليبدأ بالفريضة، فهو حق الله عز وجل، ثم ليتطوع ما شاء.

 ٧٧١ (٢) كا ٨٠ - يب ٢١١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة، قال: نعم، في أول الوقت إذا كنت مع؟؟ اما تقتدي به، فإذا كنت وحدك، فابدأ بالمكتوبة.

 ٧٧٢ (٣) يب ٢٠٦ - صا ٢٥٣ - الحسن بن محمد (بن سماعة - صا) عن صالح بن خالد و (عن - صا) عبيس - ٥ - بن هشام، عن ثابت، عن زياد (ابن - صا) أبى عتاب - ٦ - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة، فابدأ بها فلا - ٧ - يضرك ان تترك ما قبلها من النافلة.

 ٧٧٣ (٤) كا ٨٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي

--------------------

(١) سألته - كا

(٢) ما شاء الامر موسع - يب

(٣) يبتدء - يب - خ

(٤) ابا جعفر عليه السلام - فقيه خ ل

(٥) عيس - خ يب، عيسى - خ صا

(٦) أبى غياث - صا - يب خ

(٧) ولا - صا

(٢٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل، أو ابدأ بالفريضة، فقال: ان الفضل ان تبدأ بالفريضة، وانما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين.

 كا ٨٠ - بهذا الاسناد - ١ - (مثله إلى قوله) ان تبدأ بالفريضة.

 ٧٧٤ (٥) العلل ١٢٣ - أبى ره، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع و الذراعان، قلت: لا، قال: حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة.

 ٧٧٥ (٦) كا ٧٩ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب عن منهال قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام السلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال قال: ذراع إلى - ٢ - مثله.

 ٧٧٦ (٧) يب ٢٠٦ - صا ٢٥٢ - الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة يب ١٨٣ - الطاطري، عن عبد الله بن جبلة، عن علاء (بن رزين - يب ١٨٣) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال لي رجل من اهل المدينة: يا با جعفر! مالي لا أراك تتطوع - ٣ - بين الأذان والإقامة، كما يصنع الناس، قال: قلت: انا إذا أردنا ان نتطوع، كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.

 ٧٧٧ (٨) يب ٢٣٣ - ١٨٣ - صا ٢٩٢ - أحمد بن محمد - بن عيسى - يب ١٨٣) عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر (الحضرمي - يب خ ٢٣٣) عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة - ٤ - فلا تطوع.

 ٧٧٨ (٩) يب ١٨٣ - الطاطري، عن محمد بن زياد، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة قال وقال: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها.

 

--------------------

(١) لم توجد هذه الرواية في الكافي المطبوع وانما وجدناها في بعض النسخ المطبوعة

(٢) أو - خ ل

(٣) تطوع - يب ١٨٣

(٤) فريضة - صا

(٢٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٧٩ (١٠) آخر السرائر ١٠ - (نقلا من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني) عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة، فإنه لا يقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.

 ٧٨٠ (١١) يب ١٨٣ - الطاطري، عن محمد بن السكين، عن يب ٢٠٦ - معاوية بن عمار، عن نجية قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: تدركني: الصلاة (أو يدخل وقتها يب ١٨٣) فابدأ بالنافلة قال: فقال (أبو جعفر عليه السلام - يب ١٨٣): لا (ولكن - يب ١٨٣) ابدأ بالمكتوبة - ١ - واقض النافلة.

 ٧٨١ (١٢) الخصال ١٦٥ - ج ٢ - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة، عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) لا يصلى الرجل نافلة في وقت فريضة الا من عذر لكن تقضى بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال الله تبارك وتعالى: " الذين هم على صلاتهم دائمون) يعنى الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار وما فاتهم من النهار بالليل لا يقضى النافلة في وقت فريضة ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك.

 ٧٨٢ (١٣) يب ٣٣٣ - فقيه ٨٠ - سئل عمر بن يزيد ابا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون انه لا ينبغي ان يتطوع - ٢ - في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا اخذ المقيم في الإقامة، فقال له: (ان - يب) الناس يختلفون في الإقامة قال: المقيم - ٣ الذي يصلى معهم - ٤ -.

 ٧٨٣ (١٤) مستدرك ١٩١ - فقه الرضا عليه السلام: اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهن ولا تصلي بين أيديهن نافلة صلاة استقبال النهار، وهي الفجر، و صلاة استقبال الليل وهي المغرب وصلاة يوم الجمعة.

 ٧٨٤ (١٥) مستدرك ١٩٥ - الشهيد الثاني في روض الجنان في كلام له ويؤيده صحيحة زرارة أيضا، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي نافلة وعلى فريضة أو في وقت قريضة، قال: لا انه لا تصلى نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك صوم

--------------------

(١) بالفريضة - يب ٢٠٦

(٢) التطوع - فقيه خ ل

(٤) الإقامة - يب

(٤) معه - فقيه

(٢٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 من شهر رمضان أكان لك ان تتطوع حتى تقضيه، قال: قلت لا، قال: فكذلك الصلاة قال: فقايسني وما كان يقايسني.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (٦) تحديد وقت الظهرين بالذراع ما يناسب ذلك.

 وفى رواية زرارة (١٧) من باب (٣٠) أوقات النوافل قوله عليه السلام: إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.

 وفى رواية ابن يقطين (٤٠) قوله: الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما.

 وفى رواية عمار (١) من باب (٣٢) حكم من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة قوله عليه السلام: وان مضى قدمان قبل أن يصلى ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال الا بعد ذلك (إلى أن قال) فان مضت الأربعة اقدام ولم يصل من النوافل شيئا، فلا يصلى النوافل - الخ.

 وفى جميع أحاديث باب (٣٨) انه يجوز لمن انتبه وقد طلع الفجران يبدء بصلاة الليل ما يناسب الباب.

 وفى رواية الحجال (١) من باب (٣٩) استحباب صلاة ركعتين بعد العشاء، قوله عليه السلام: وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر، صلى ركعتين، فصارت شفعا.

 وفى أحاديث باب (٤٢) انه من صلى أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر أتمها ما يناسب ذلك.

 ويأتي في رواية زرارة (٥) من الباب التالي، قوله عليه السلام: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة، فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة.

 وفى مرسلة فقيه (٧) من باب (٤٩) انه يقضى ما فات من صلاة النهار بالنهار، قوله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة الليل اي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة.

 

(٢٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية السكوني (٦) من باب (٧) سقوط الأذان والإقامة عمن أدرك الجماعة من أبواب (٨) الأذان، قوله عليه السلام: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى اهله، فلا يؤذنن، ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة.

 - ٤٧ - باب جواز التطوع لمن عليه الفريضة وحكم تقديم نافلة الغداة عليها إذا نام عنها وجواز تأخير الفريضة الفائتة عن النافلة في وقتها ٧٨٥ (١) يب ٢١١ - صا ٢٨٦ - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين ابن عثمان، عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل نام عن الغداة - ١ - حتى طلعت الشمس فقال: يصلى الركعتين، ثم يصلى الغداة.

 ٧٨٦ (٢) فقيه ٧٤ - الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الله تبارك وتعالى أنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر، ثم صلى الفجر وأسهاه في صلاته - ٢ - فسلم في الركعتين ثم وصف ما قاله ذو الشمالين، وانما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمة، لئلا يعير الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها يقال - ٣ - قد أصاب ذلك رسول الله الله صلى الله عليه وآله.

 ٧٨٧ (٣) يب ٢١١ - صا ٢٨٦ - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه، فلم يستيقظ حتى اذاه حر الشمس، ثم استيقظ (فعاد ناديه ساعة - ٤ -) وركع - ٥ - ركعتين، ثم صلى الصبح، وقال يا بلال مالك، فقال: بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله، قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان.

 

--------------------

(١) الصلاة - صا

(٢) صلاة - خ ل

(٣) فيقال - خ ل

(٤) نادي أي مكان جلوسه مع القوم نهارا

(٥) فركع - صا

(٢٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٨٨ (٤) مستدرك ١٩٥ - ٤٨٥ - دعائم الاسلام ١٧٠ - وروينا، عن جعفر ابن محمد عن أبيه، عن آبائه عن علي عليهم السلام، ان رسول الله صلى الله عليه وآله نزل في بعض أسفاره بواد فبات فيه، فقال: من يكلؤنا الليلة، فقال بلال: انا يا رسول الله فنام ونام الناس معه جميعا، فما أيقظهم الا حر الشمس، فقال رسول الله: ما هذا يا بلال، فقال: اخذ بنفسي الذي اخذ بأنفسكم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تنحوا من هذا الوادي الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة فإنكم بتم بوادي الشيطان، ثم توضأ وتوضأ الناس وأمر بلالا، فاذن وصلى ركعتي الفجر، ثم أقام فصلى الفجر.

 ٧٨٩ (٥) الذكرى ١٣٤ - روى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل - ١ - وقت صلاة مكتوبة، فلا صلاة نافلة، حتى يبدأ بالمكتوبة، قال: فقدمت الكوفة، فأخبرت الحكم بن عيينة وأصحابه، فقبلوا ذلك منى، فلما كان في القابل لقيت ابا جعفر عليه السلام، فحدثني ان رسول الله صلى الله عليه وآله عرس في بعض أصحابه - ٢ - فقال: من يكلؤنا، فقال بلال: انا! فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس، فقال: يا بلال ما أرقدك فقال: يا رسول اخذ بنفسي الذي اخذ بأنفاسكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة، فقال يا بلال اذن، فاذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر وأمر الصحابة، فصلوا ركعتي الفجر، ثم قام، فصلى بهم الصبح، ثم قال: من نسي شيئا من الصلاة، فليصلها إذا ذكرها فان الله عز وجل: " وأقم الصلاة لذكرى " قال زرارة فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه، فقالوا: نقضت حديثك الأول، فقدمت على أبي جعفر عليه السلام فأخبرته بما قال القوم، فقال: يا زرارة الا أخبرتهم انه قد فات الوقتان جميعا وان ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

 ٧٩٠ (٦) الدعائم ١٦٩ - روينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: انهما قالا: لا تصل نافلة وعليك فريضة قد فاتتك حتى تؤدى الفريضة، وقال أبو جعفر عليه السلام: ان الله لا يقبل النافلة الا بعد أداء الفريضة، فقال له رجل: فكيف ذلك جعلت فداك؟

--------------------

(١) حضر - خ

(٢) أسفاره - ئل

(٢٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال: أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان أكان لك ان تتطوع حتى تقضيه، قال لا قال: وكذلك الصلاة، فهذا في الفوات، أو في آخر وقت الصلاة إذا كان أول المصلى إذ ابدأ بالنافلة فاته وقت الصلاة فعليه ان يبتدىء بالفريضة، فاما ان كان أول الوقت وحيث يبلغ ان يصلى النافلة، ثم يدرك الفريضة (قبل خروج الوقت - ١ -) فإنه يصليها.

 قال في المستدرك ١٩٢ -: الظاهر أن من قوله: فهذا إلى آخره من كلام المصنف وهو الحق الذي يؤيده غير واحد من اخبار والله العالم.

 ٧٩١ (٧) مستدرك ١٩٥ - الشيخ المفيد في الرسالة السهوية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا صلاة لمن عليه صلاة يريد انه لا نافلة لمن عليه فريضة.

 ٩٧٢ (٨) يب ٢١١ - صا ٢٨٦ - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال - صا) سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، ايصلى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس، فقال: يصلى حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلى الركعتين ، قال: (لا - يب) بل يبدء بالفريضة.

 ٧٩٣ (٩) ٢٥٣ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب غياث سلطان الورى عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة، قام يقضيه، فخاف ان يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك، قال: يؤخر القضاء ويصلى صلاة ليلته تلك.

 وتقدم في رواية الشهيد (١٥) من الباب المتقدم، قوله: أصلي نافلة وعلى فريضة أو في وقت فريضة قال عليه السلام: لا.

 

--------------------

(١) في وقتها - خ

(٢٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 - ٤٨ - باب عدم كراهة قضاء النوافل في وقت من الأوقات ٧٩٤ (١) يب ٣٠٣ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٢٦ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين يب ٢١٣ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى بن - ١ - حبيب، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام - ٢ - تكون على الصلاة - ٣ - النافلة متى أقضيها، فكتب عليه السلام (في - يب ٢١٣) اي - ٤ - ساعة شئت من ليل أو نهار.

 ٧٩٥ (٢) فقه الرضا ١٦ - فان لم تقدر على صلاة الليل قضيتها في الوقت الذي يمكنك من ليل أو نهار.

 ٧٩٦ (٣) فقه الرضا ١٣ - واقض ما فاتك من صلاة الليل اي وقت شئت من ليل أو نهار.

 ٧٩٧ (٤) يب ١٨٥ - صا ٢٩٠ - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن هارون قال: سئلت ابا عبد الله - ٥ - عليه السلام عن قضاء الصلاة بعد العصر قال (نعم انما هي النوافل - يب) فاقضها متى ما شئت.

 ٧٩٨ (٥) يب ١٨٢ - علي بن مهزيار، عن الحسن، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان فاتك شىء من تطوع النهار والليل، فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن

--------------------

(١) عن - خ

(٢) اسقط في يب ٣٠٣ - لفظة الرضا عليه السلام

(٣) صلاة - يب ٢١٣

(٤) اية - كا

(٥) ابا الحسن - صا

(٢٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 آخر السحر.

 ٧٩٩ (٦) يب ٣٠٣ - عنه عن الحسن، عن فضالة والحسن، عن القاسم بن محمد، عن الحسين ابن أبي العلا يب ١٨٥ - الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد، عن الحسين ابن أبي العلا صا ٢٩٠ - الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين ابن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء ٨٠٠ (٧) يب ١٨٥ - صا ٢٩٠ - الحسين بن سعيد، عن فضالة (عن ابن عثمان يب) عن عبد الله بن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: صلاة النهار بجوز قضائها اي ساعة شئت من ليل أو نهار.

 ٨٠١ (٨) يب ٢١٣ - صا ٢٩٠ - أحمد بن محمد، عن علي بن سيف، عن حسان بن مهران، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قضاء النوافل، قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

 ٧٠٢ (٩) صا ٢٨٩ - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم، جعفر بن محمد، عن أبيه عن يب ١٨٤ - سعد بن عبد الله بن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن محمد بن (إسماعيل بن - يب) بزيع العدوي، عن أبي الحسن عبد الله بن عون - ١ - الشامي، قال: حدثني عبد الله ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر، قال لا بأس بذلك.

 ٧٠٣ (١٠) يب ١٨٥ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن النضر و احمد ابن أبي نصر في بعض اسناديهما - ٢ - قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر، فقال: نعم، فاقضه فإنه من سر آل محمد عليهم السلام.

 

--------------------

(١) العون - صا

(٢) أسانيدهما - خ ل

(٢٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٠٤ (١١) يب ١٨٥ - صا ٢٩٠ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن محمد بن عمر الزيات، عن جميل بن دراج (قال - صا) سئلت ابا الحسن الأول عليه السلام، عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس، قال: نعم، وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد عليهم السلام المخزوق.

 ٨٠٥ (١٢) فقيه ٩٩ - قال الصادق عليه السلام: قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سر - ١ - آل محمد المخزون.

 ٨٠٦ (١٣) مستدرك ١٩٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن المفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي ان أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة وانا في مصلاي طلوع الشمس، فقال: نعم، ولكن لا تعلم به ألك فتتخذه سنة فيبطل قول الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار.

 وتقدم في رواية عمار (١٠) من باب (٢٩) الصلوات التي تصلى في كل وقت قوله عليه السلام: لا يقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل.

 وفى رواية ابن بلال (١٥) من باب (٤٥) كراهة الصلاة عند طلوع الشمس قوله: كتبت اليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب عليه السلام، لا يجوز ذلك الا للمقتضى، فاما لغيره فلا.

 وفى رواية ابن فرج (٢٠) وغير واحد من أحاديث الباب ما تدل على بعض المقصود، فليلاحظ.

 

--------------------

(١) سنن - خ ل

(٢٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 - ٤٩ - باب انه يقضى ما فات من صلاة النهار بالنهار وما فات من صلاة الليل بالليل وانه يجوز قضاء صلاة النهار ليلا وبالعكس ولو في السفر ومن فاته شىء من اليوم قضاه من الغدا وفى الجمعة أو في الشهر واستحباب المداومة على العمل قال الله تبارك وتعالى في سورة ٢٥ فرقان ى ٦٢: " وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ".

 ٨٠٧ (١) يب ١٨١ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٢٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار يب ٣٠٣ - علي بن مهزيار، عن الحسين - ١ - ابن سعيد، عن فضالة عن معاوية بن عمار، قال: قال (لي - يب ٣٣٠) أبو عبد الله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: أقضى وترين في ليلة، فقال: نعم، اقض وترا ابدا.

 ٨٠٨ (٢) يب ١٨١ - عنه، عن كا ١٢٦ - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم عن ابان (بن عثمان - كا) يب ١٨٢ - علي بن مهزيار، عن الحسن، عن فضالة عن ابان، عن إسماعيل الجعفي، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أفضل قضاء النوافل (قضاء - يب ١٨١ كا) صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار، قلت: فيكون وتر ان في ليلة، قال لا: قلت: ولم تأمروني ان أوتر وترين في ليلة، فقال عليه السلام: أحدهما قضاء.

 ٨٠٩ (٣) يب ١٨٢ - علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عمن قضاه - ٢ - صلاة الليل: فقال: اقضها في وقتها الذي صليت فيه، فقال: قلت: يكون وتر ان في ليلة، قال: ليس هو وتر ان

--------------------

(١) الحسن بن علي - خ ل

(٢) عن قضاء - خ

(٢٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 في ليلة أحدهما لما فاتك.

 ٨١٠ (٤) مستدرك ١٩٥ - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام في حديث لا تدع ان تقضى نافلة النهار بالليل.

 ٨١١ (٥) فقيه ٩٩ - روى بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل وليس بأس - ١ - ان تقضيها بالنهار وقبل ان تزول الشمس.

 ٨١٢ (٦) يب ٢١٤ - محمد بن أحمد بن يحيى (عن محمد بن يحيى - يب ط) عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عنبسة العابد قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا " قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وقضاء صلاة والنهار بالليل.

 ٨١٣ (٧) فقيه ٩٩ - قال الصادق عليه السلام: كلما فاتك (من صلاة - خ) بالليل فاقضه بالنهار قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا " يعنى - ٢ - ان يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار وما فاته بالنهار بالليل واقض - ٣ - ما فاتك من صلاة الليل اي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت قريضة وان فاتتك فريضة، فصلها إذا ذكرت، فان ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى، فصل التي أنت في وقتها ثم صل الصلاة الفائتة.

 ٨١٤ (٨) فقه الرضا ١٣ - وان كان عليك قضاء صلاة الليل، فقمت وعليك الوقت بقدر ما تصلي الفائتة من صلاة الليل، فابدأ بالفائتة، ثم صل صلاة ليلتك، وان كان الوقت بقدر ما تصلي واحدة، فصل صلاة ليلتك، لئلا يصيرا جميعا قضاءا ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد.

 

--------------------

(١) قوله وليس بأس الخ يحتمل ان يكون من كلام الصدوق

(٢) الظاهران من قوله يعنى ان يقضى الخ من كلام الصدوق (ره)

(٣) فاقض - خ ل

(٢٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨١٥ (٩) تفسير القمي ٤٦٧ - حدثني أبي، عن صالح بن عقبة، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: جعلت فداك ربما فاتتني صلاة الليل الشهر و الشهرين والثلاثة، فأقضيها بالنهار، أيجوز ذلك؟ قال: قرة عين لك، والله قرة عين لك، والله، قالها ثلثا ان الله يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة " الآية، فهو قضاء صلاة النهار بالليل وقضاء صلاة الليل بالنهار، وهو من سر آل محمد المكنون.

 ٨١٦ (١٠) مستدرك ١٩٥ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح، عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، قال: إن ابا جعفر عليه السلام، كان يقول: انى أحب ان أدوم على العمل إذا عودته نفسي، وان فاتني من الليل، قضيته بالنهار، وان فاتني من النهار، قضيته بالليل، وان أحب الاعمال إلى الله ما ديم عليها.

 ٨١٧ (١١) مستدرك ١٩٥ - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قول الله عز وجل: " والذين هم على صلاتهم دائمون " قال: هذا في التطوع من حفظ عليه، وقضى ما فاته منه وقال: كان علي بن الحسين عليهما السلام، يفعل ذلك يقضى بالنهار ما فاته بالليل وبالليل ما فاته بالنهار.

 ٨١٨ (١٢) فقه الرضا ٢ - وقال عليه السلام: " الذين هم على صلاتهم دائمون " قال: يدومون على أداء الفرائض والنوافل، وان فاتهم بالليل قضوا بالنهار، وان فاتهم بالنهار قضوا بالليل.

 ٨١٩ (١٣) يب ١٨٢ - علي بن مهزيار، عن الحسن، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان قويت فاقض صلاة النهار بالليل.

 ٨٢٠ (١٤) يب ١٨٢ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٢٦ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء (بن رزين - يب) عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال: يصليها - ١ - ان شاء

--------------------

(١) يقضيها - يب

(٢٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بعد المغرب، وان شاء بعد العشاء.

 ٨٢١ (١٥) يب ١٨٢ - عنه - عن كا ١٢٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها، قال: متى ما شاء ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء.

 ٨٢٢ (١٦) يب ١٨٢ - علي بن مهزيار، عن الحسن، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن علي بن الحسين عليهما السلام كان إذا فاته شىء من الليل قضاه بالنهار وان فاته شىء من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة.

 ٨٢٣ (١٧) يب ١٧٣ - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام، يقول: انى لا حب ان أدوم على العمل، وان قل، قال قلنا: تقضى صلاة الليل بالنهار وفى السفر، قال: نعم.

 ٨٢٤ (١٨) كا ١٢٢ - يب ٣١٩ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان (بن يحيى - كا) عن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها - ١ - في النهار، فقال: نعم ان أطقت ذلك.

 ٨٢٥ (١٩) يب ٢١٤ - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار (بن موسى - خ) الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلى ركعتين من الوتر، وينسى الثالثة حتى يصبح، قال يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته.

 وتقدم في بعض أحاديث باب (١٨) استحباب التعجيل في أفعال الخير و استحباب المداومة عليها من أبواب المقدمات ما يدل على ذيل العنوان.

 وفى حديث الأربعمائة (١٢) من باب (٤٦) جواز التطوع قبل الفريضة، قوله

--------------------

(١) أفأقضيها - يب

(٢٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام: قال الله تعالى: " الذين هم على صلاتهم دائمون " يعنى الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار، وما فاتهم من النهار بالليل.

 وفى جميع أحاديث الباب المتقدم ما يناسب الباب.

 ويأتي في رواية صفوان (١٧) من باب (١٠) جواز اتيان النافلة على البعير من أبواب (٧) القبلة قوله: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلى صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به.

 وفى رواية معاوية (٣) من باب (١١) جواز اتيان النافلة ما شيا، قوله عليه السلام: لا بأس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار وهو يمشي.

 وفى رواية أبى الفتوح (١٦) من باب (٨) وجوب الجهر بالبسملة في الجهرية من أبواب (١٢) القراءة قوله عليه السلام: اجتمع آل محمد عليهم السلام على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وعلى قضاء ما فات من الصلاة في الليل بالنهار وقضاء ما فات بالنهار في الليل.

 وفى مرسلة فقيه (١) من باب (٩) استحباب قضاء النوافل من أبواب (٢٠) قضاء الصلوات قوله عليه السلام: ان الله تبارك وتعالى ليباهى ملائكته بالعبد يقضى صلاة الليل بالنهار.

 وفى كثير من أحاديث باب (١٠) جواز اتيان الوترين أو أكثر في ليلة ما يدل على جواز قضاء الوتر في النهار.

 وفى رواية ابن مسلم (٢) من باب (٣) انه إذا اتفق الكسوف في وقت الفريضة تخير من أبواب (٢٣) صلاة الآيات قوله عليه السلام: واقض صلاة الليل حين تصبح.