أبواب الصوم المحرم والمكروه

(١) باب حرمة صوم يوم الفطر والأضحى مطلقا وأيام التشريق لمن كان بمنى دون سائر الأمصار وكراهة صوم ثلاثة أيام بعد الفطر وبيان سائر الموارد المكروهة ١٤٥٥ (١) يب ٤٠٤ صا ٧٩ - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام العيدين وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.

 

(٤٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤٥٦ (٢) فقيه ٣٥٨ روى عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام (في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله) قال نهى رسول الله (ص) عن صيام ستة أيام يوم الفطر و الشك ويوم النحر وأيام التشريق.

 ١٤٥٧ (٣) كا ٢٠٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلته عن صيام يوم الفطر فقال لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق.

 ١٤٥٨ (٤) فقيه ٤٤٩ بالاسناد المتقدم في حديث وصايا النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي صوم يوم الفطر حرام وصوم يوم الأضحى حرام.

 ١٤٥٩ (٥) ك ٥٩٩ - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زيد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن كرام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث صم يا كرام ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيام التشريق ولا إذا كنت مسافرا.

 ١٤٦٠ (٦) الدعائم ٣٣٩ عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا يصام يوم الفطر ولا يوم الأضحى و (لا - ك) ثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق فان رسول الله (ص) قال هي أيام اكل وشرب وبعال.

 ١٤٦١ (٧) الجعفريات ٦٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق ثلثا إن لم اصم يوم الأضحى فقال (ع) ان صام فقد أخطأ السنة وخالفها فالله ولى عقوبته ومغفرته ولم تطلق عليه امرأته قال ينبغي للامام ان يؤدبه بشئ من الضرب.

 ١٤٦٢ (٨) المقنع ٩٠ - روى ان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق فأمره ان ينهى الناس عن صيام أيام منى فتخلل بديل الفساطيط ينادى بأعلى صوته ايها الناس لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام اكل وشرب وبعال.

 

(٤٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤٦٣ (٩) قرب الإسناد ١١ - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى البصري الجهني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أبى قال علي عليه السلام بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيام منى فقال يناد (١) (في - خ) الناس (٢) الا لا تصوموا فإنها أيام اكل وشرب.

 ١٤٦٤ (١٠) معاني الاخبار ٨٦ - حدثنا علي بن عبد الله بن الوراق قال حدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر الأسدي الكوفي قال حدثنا موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد عن عمرو بن جميع عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق فأمره ان ينادى في الناس أيام منى الا (٣) لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام اكل وشرب وبعال والبعال النكاح وملاعبة الرجل اهله.

 ١٤٦٥ (١١) فقيه ١٥٣ انما كره الصيام في أيام التشريق لان القوم زوار الله فهم في ضيافته ولا ينبغي للضيف ان يصوم عند من زاره وأضافه وروى انها أيام أكل وشرب وبعال.

 ١٤٦٦ (١٢) يب ٤٣٦ ١٣٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق فقال اما بالامصار فلا بأس (به - يب خ صا) واما يمنى فلا المقنع ٩١ سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صوم أيام التشريق (وذكر نحوه).

 ١٤٦٧ (١٣) فقيه ١٤٨ - روى عن معاوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق فقال انما نهى رسول الله صلى الله عليه آله عن صيامها بمنى فاما بغيرها فلا بأس.

 ١٤٦٨ (١٤) كا ٢٠٣ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي سعيد

--------------------

(١) تنادى - ئل.

 

(٢) بالناس - خ.

 

(٣) أن لا - خ ل.

 

(٤٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 المكارى عن زياد بن أبي الحلال يب ٤٤٥ - ابن أبي عمير عن زياد بن أبي الحلال قال قال

(لنا - كا) أبو عبد اله عليه السلام لا صيام (١) بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام انها أيام أكل وشرب.

 ١٤٦٩ (١٥) كا ٢٠٣ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا فقال اكره لك أن تصومهما.

 ١٤٧٠ (١٦) يب ٤٣٦ صا ١٣٢ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عنهم عليهم السلام قال إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا الأبعد ثلث يمضين.

 وتقدم في رواية يونس (١٢) من باب (١١) ان المسافر لا يجوز له في السفر ان يقضى ما فاته من الصوم قوله إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي ان يصوم بمنى أيام التشريق قال إذا رجع إلى مكة صام.

 وفى رواية الزهري (١) والرضوي من باب (١) ما ورد في حصر وجوه الصيام من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام واما الصوم الحرام فصيام يوم الفطر ويوم الأضحى وثلثة أيام من أيام التشريق واما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة (إلى أن قال) وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان وفي رواية زرارة

(١) من باب (٢) وجوب صيام شهرين متتابعين لكفارة القتل قوله قلت فإنه يدخل في هذا

(اي صيام شهرين متتابعين) شئ فقال ما هو قلت يوم العيد وأيام التشريق قال يصومه فإنه حق يلزمه وفي غير واحد من أحاديثه أيضا مثل ذلك أو نحوه وفى رواية أبى أيوب

(١) من باب (٥) من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام ما يزيد على النصف اجزاه ان يصوم الباقي منفصلا قوله عليه السلام يصوم (اي من كان عليه صوم شهرين متتابعين) ذا الحجة كله الا أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام وفي أحاديث باب (١٠) حكم من جعل على نفسه ان يصوم حتى يقوم القائم عليه السلام

--------------------

(١) لا تصم - يب ط.

 

(٤٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما يدل على ذلك فراجع.

 وفى رواية الصيقل (١) من باب (١١) حكم من جعل على نفسه ان يصوم كل جمعة قوله رجل نذران يصوم كل يوم جمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو اضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب اليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم انشاء الله.

 وفي رواية ابن مهزيار (٢) نحوه ولاحظ باب (٧) استحباب صوم ستة أيام بعد شهر رمضان من أبواب الصيام المندوب فان فيها ما يدل على كراهية صوم ثلاثة أيام بعد الفطر.

 وفى غير واحد من أحاديث باب (١١) استحباب صوم يوم الجمعة ما يدل على كراهة انفراد يوم الجمعة بالصيام وفى غير واحد من أحاديث باب (١٥) استحباب صيام التسعة من ذي الحجة ما يدل على كراهة صوم يوم عرفة لمن يمنعه عن الدعاء أو احتمل انه يوم الأضحى.

 وفى رواية ابن سدير (٤) من هذا الباب قوله واكره ان أصومه وأتخوف ان يكون يوم عرفة يوم الأضحى وليس بيوم صوم ولاحظ باب (١٨) استحباب صوم شهر المحرم وباب (٢٣) انه لا صيام للزوجة والعبد والولد والضيف تطوعا الا باذن الزوج والسيد والأب والمضيف فإنه يمكن ان يستفاد منها كراهة صوم عاشوراء وكراهة الصوم تطوعا بدون اذنهم.

 ويأتي في رواية ابن أبي جمهور (٥) من باب (٣) حكم صوم الدهر من أبواب الصوم المحرم قوله صلى الله عليه وآله صيام النوح الدهر كله الا أيام الفطر والأضحى ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على كراهة صوم الدهر.

 وفى رواية ابن حازم من باب أيام النحر بمنى من أبواب الذبح قوله (ع) النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضى الثلاثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد ولاحظ سائر أحاديث الباب.

 

(٤٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢) باب حرمة صوم الوصال والصمت قال الله عز وجل (في سورة مريم ى ٢٦) فقولي انى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا.

 ١٤٧١ (١) كا ١٨٩ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حسان بن مختار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما الوصال في الصيام قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا وصال في صيام ولا صمت يوم إلى الليل ولا عتق قبل ملك.

 ١٤٧٢ (٢) الجعفريات ٦١ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول لا وصال في الصيام ولا صمت بعد الصيام ك ٥٩٩ - السيد الراوندي في دعواته عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام مثله الا ان فيه ولا صمت مع الصيام.

 ١٤٧٣ (٣) الجعفريات ١١٣ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا طلاق الا من بعد نكاح ولا عتق الا من بعد ملك ولا صمت من غداة إلى الليل ولا وصال في صيام ولا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد تحلم ولا يمين لامرأة مع زوجها ولا يمين لولد مع والده ولا يمين للمملوك مع سيده ولا تعرب بعد هجرة ولا يمين في قطيعة رحم ولا يمين فيما لا يبذل ولا يمين في معصية ولو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه حجة الاسلام ان استطاع ذلك سبيلا ولو أن مكاتبا أدى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية فعجز رد في الرق.

 ١٤٧٤ (٤) فقيه ٤٤٩ - بالاسناد المتقدم في حديث وصايا النبي (ص) لعلى عليه السلم يا علي ولا صمت يوما إلى الليل ولا وصال في صيام (إلى أن قال) وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام.

 

(٤٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤٧٥ (٥) فقيه ١٤٨ - نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الوصال في الصيام وكان يواصل فقيل له في ذلك فقال عليه السلام انى لست كأحدكم انى أظل عند ربى فيطعمني ويسقيني.

 ١٤٧٦ (٦) ك ٥٩٩ - عوالي اللئالي وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله لما واصل في صومه واصل أصحابه اقتداء به فنهاهم عن صوم الوصال فقالوا فما بالك أنت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله انى لست كأحدكم انى أظل عند ربى يطعمني ويسقيني.

 ١٤٧٧ (٧) وعنه صلى الله عليه وآله انه واصل في صيام رمضان فواصل الناس فنهاهم فقيل انك تواصل فقال انى لست كأحدكم انى أطعم وأسقى.

 ١٤٧٨ (٨) يب ٤٣٩ - الخبر الذي قدمناه عن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام حين قال قلت له (أ - خ) فلا يفصل بينهما قال إذا افطر من الليل فهو فصل وانما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا وصال في صيام يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار (قد تقدم تمام الحديث عن يب - صا - كافى باب فضل صوم شعبان).

 ١٤٧٩ (٩) كا ١٨٩ (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحلبي يب ٤٣٦ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عمن رواه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوصال في الصيام ان يجعل عشاؤه - ١ - سحوره.

 ١٤٨٠ (١٠) فقيه ١٤٨ - قال الصادق عليه السلام الوصال الذي نهى عنه هوان يجعل الرجل عشاؤه سحوره.

 ١٤٨١ (١١) كا ١٨٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال المواصل في الصيام يصم يوما وليلة ويفطر في السحر.

 

--------------------

(١) عشاه - خ صا.

 

(٤٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤٨٢ (١٢) الخصال ١٦١ - ٢٤٠ بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ولا صمت يوما إلى الليل الا بذكر الله عز وجل.

 ١٤٨٣ (١٣) الخصال ٦٨ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد الله عن الحسين بن عنوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس في أمتي رهبانية ولا سياحة ولا زم يعنى السكوت.

 معاني الاخبار ٥٤ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين - ١ - عن أبي الجوزاء وذكر مثله سندا ومتنا الا ان فيه ولا رم - ٢ - يعنى السكوت.

 وتقدم في رواية زرارة (٩) من باب (١٠) عدم جواز القرآن بين السورتين من أبواب القراءة في كتاب الصلاة قوله عليه السلام ولا قران بين صومين.

 وفى غير واحد من أحاديث باب (٢٣) ان القرص إذا غاب في الأفق فقد حل الافطار من أبواب فضل الصوم وفرضه ما يناسب ذلك.

 وفى رواية الدعائم (٣) من باب (٣٣) استحباب التسحر للصائم من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله (ع) و افطروا ولو على شق تمرة.

 وفى بعض أحاديث باب (٣٧) استحباب اتيان الصلاة قبل الافطار ما يدل على لزوم افطار ولو بعد الصلاة.

 وفى رواية الزهري (١) والرضوي من باب (١) ما ورد في حصر وجوه الصيام من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام.

 ويأتي في الباب التالي ما بظاهره ينافي ذلك وفي رواية زرارة (٢) من هذا الباب قوله عليه السلام لا وصال في صيام ولا صمت يوما إلى الليل وفي رواية ابن حازم من باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع ان يكون في الحولين قوله (ع) ولا وصال في الصيام ولا صمت يوما إلى الليل.

 

--------------------

(١) الحسن - ئل.

 

(٢) الذم - ئل.

 

(٤٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣) باب حكم صوم الدهر وحرمة صوم نذر المعصية ١٤٨٤ (١) كا ١٨٩ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان عن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن صوم الدهر.

 فقال لم نزل نكرهه.

 ١٤٨٥ (٢) فقيه ١٤٨ - سئل زرارة ابا عبد الله عليه السلام عن صوم الدهر فقال لم يزل مكروها فقال لا وصال في صيام ولا صمت يوما إلى الليل.

 ١٤٨٦ (٣) الدعائم ٣٣٩ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه كره صوم الأبد.

 ١٤٨٧ (٤) كا ١٨٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلته عن صوم الدهر فكرهه وقال لا بأس ان تصوم يوما وتفطر يوما.

 ١٤٨٨ (٥) ك ٦٠٠ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صيام نوح الدهر كله الا يوم الفطر ويوم الأضحى.

 ١٤٨٩ (٦) ئل ١٣٢ علي بن موسى بن طاووس في كتاب الملهوف عن الصادق عليه السلام ان زين العابدين بكى على أبيه (ع) أربعين سنة صائما نهاره قائما ليله الحديث.

 ١٤٩٠ (٧) فقيه ٤٤٩ - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام يا علي صوم يوم الفطر حرام وصوم يوم الأضحى حرام وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام.

 وتقدم في رواية الزهري (١) من باب (١) ما ورد في حصر وجوه الصيام الواجب من أبواب بقية صيام الواجب قوله عليه السلام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام.

 

(٤٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى أحاديث باب (١٠) حكم من نذر ان يصوم حتى يقوم القائم عليه السلام ما يمكن ان يناسب بعض المقصود وفي رواية ابن عباس (٢) من باب (٨) استحباب صوم داود وسليمان عليهما السلام من أبواب الصيام المندوب قوله وإن كنت تريد صوم عيسى فإنه كان يصوم الدهر كله لا يفطر منه شيئا.

 وفى رواية أبى حمزة (١) من باب (١٧) استحباب صوم شعبان قوله

(ص) من صام شعبان كان له طهرا من كل زلة ووصمة وبادرة قال أبو حمزة قلت لأبي جعفر عليه السلام ما الوصمة قال اليمين في المعصية والنذر في المعصية (وعلى نقل معاني الاخبار) ولا نذر في معصية.

 ولاحظ باب (١٨) استحباب صوم شهر المحرم فإنه يستفاد مما يدل على حرمة صوم التاسع والعاشر منه ان صوم نذر المعصية حرام.

 ويأتي في رواية ابن حازم من باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع ان يكون اللبن في الحولين من أبواب ما يحرم بالرضاع قوله صلى الله عليه وآله ولا نذر في معصية وفي أحاديث باب ان النذر لا ينعقد في المعصية في كتاب النذر ما يدل على ذلك فراجع.

 

(٥٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 كتاب الاعتكاف وأبوابه

(١) باب استحباب الاعتكاف خصوصا في شهر رمضان وتأكده في العشر الأواخر واستحباب قضائه في القابل وبيان فضل اعتكاف شهر وشهرين في المسجد الحرام واشتراط اذن الزوج والسيد للمرأة والعبد قال تعالى في س البقرة ى ١٢٥ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين و العاكفين والركع السجود.

 ١٤٩١ (١) فقيه ١٥١ - وفى رواية السكوني باسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين الجعفريات ٥٩ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله) بحار الأنوار ١٣٨ - نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام (مثله) المقنع ٦٦ - روى ان اعتكاف العشر من شهر رمضان (وذكر مثله).

 ١٤٩٢ (٢) الدعائم ٣٣٩ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين.

 ١٤٩٣ (٣) كا ٢١٢ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن فقيه ١٥١ - داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام

(٥٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان في العشر الأولى (الأول - كا) ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ثم لم يزل صلى الله عليه وآله يعتكف في العشر الأواخر.

 الدعائم ٣٤٠ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر نحوه).

 ١٤٩٤ (٤) ك ٥٨٤ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن يحيى بن صالح عن مالك بن خالد عن الحسن بن إبراهيم عن عبد الله بن الحسن عن عباية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتكف عاما في العشر الأول من شهر رمضان واعتكف في العام المقبل في العشر الأوسط فلما كان العام الثالث رجع من بعد فقضى اعتكافه فقام فرأى في منامه ليلة القدر في العشر الأواخر كأنه يسجد في ماء وطين فلما استيقظ من ليلته وأزواجه وأناس من أصحابه ثم انهم مطروا ليلة ثلث وعشرين فصلى النبي صلى الله عليه وآله حين أصبح فرأى وجه النبي صلى الله عليه وآله الطين فلم يزل يعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله تعالى.

 ١٤٩٥ (٥) يب ٤٣٣ صا ١٣٠ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٢١ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد - ١ - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ١٥٠ - كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه فقال - ٢ - بعضهم واعتزل النساء فقال أبو عبد الله عليه السلام اما اعتزال النساء فلا.

 وتقدم نحو ذلك في رواية إسحاق بن عمار أو سماعة (٤٦) من باب (٣) تعيين ليلة القدر وفضلها الا انه ليس فيه قوله اعتكف في المسجد.

 ١٤٩٦ (٦) كا ٢١٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن فقيه ١٥٠ - أبى عبد الله عليه السلام - ٣ - قال كانت (وقعة - خ فقيه)

--------------------

(١) في حاشية التهذيب ان في بعض نسخ الكافي والاستبصار حماد عن حريز عن أبي عبد الله (ع).

 

(٢) وقال - فقيه كا ط.

 

(٣) قال أبو عبد الله (ع) كانت - فقيه.

 

(٥٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله فلما ان كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته فقه الرضا ٢١ - كانت بدر في رمضان (وذكر نحوه).

 ١٤٩٧ (٧) الدعائم ٣٣٩ - انه صلى الله عليه وآله قام أول ليلة من العشر الأواخر من شهر رمضان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ايها الناس قد كفاكم الله عدوكم من الجن والإنس و وعدكم الإجابة فقال ادعوني استجب لكم الا وقد وكل الله تعالى بكل شيطان مريد سبعة أملاك فليس بمحلول حتى ينقضى شهركم هذا الا وأبواب السماء مفتحة من أول ليلة منه إلى آخر ليلة (منه - خ) الا والدعاء فيه مقبول ثم شمر رسول الله (ص) وشد مئزره وبرز من بيته واعتكفهن وأحيى الليل كله وكان يغتسل كل ليلة بين العشائين.

 ١٤٩٨ (٨) اقبال ابن طاووس ٢١ - أحمد بن محمد بن عياش في كتاب الأغسال بنسخة تاريخ كتابتها ربيع الاخر سنة سبع وعشرين وأربعمأة يقول باسناده إلى مولينا علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال لما كان أول ليلة من شهر رمضان قام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ايها الناس قد كفاكم الله عدوكم من الجن والإنس ووعدكم الإجابة وقال ادعوني استجب لكم الا وقد وكل الله سبحانه وتعالى بكل شيطان مريد سبعة من الملائكة فليس بمحلول حتى ينقضى شهر رمضان.

 الا وأبواب السماء مفتحة من أول ليلة منه إلى اخر ليلة منه الا والدعاء فيه مقبول حتى إذا كان أول ليلة من العشر قام فحمد الله وأثنى عليه وقال مثل ذلك ثم قال وشمر وشد الميزر وبرز من بيته واعتكف وأحيى الليل كله وكان يغتسل كل ليلة منه بين العشائين فقلت ما معنى شد الميزر فقال كان يعتزل النساء فيهن وفى رواية أخرى انه ما كان يعتزلهن.

 وتقدم في أحاديث باب (٢٣) انه لا صيام تطوعا للزوجة والعبد والولد

(٥٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الا باذن الزوج والسيد والوالد من أبواب الصوم المندوب ما يمكن ان يستفاد منه حكم ذيل الباب.

 ويأتي في رواية ابن سرحان (٣) من باب (٤) انه لا اعتكاف الا في المسجد الحرام قوله عليه السلام لا اعتكاف الا في العشر الأواخر من شهر رمضان.

 وفى رواية الديلمي (٦) قوله عليه السلام اما انه لو سعى في حاجتك لكان خيرا له من اعتكاف ثلثين سنة.

 ولاحظ باب (٦) ان المعتكفة إذا طمثت تخرج من المسجد ثم إذا طهرت رجعت وليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تقضى اعتكافها فإنه يمكن ان يستفاد منه حكم ذيل الباب.

 وفى رواية أبى ولاد (٧) من باب (٨) حرمة الجماع على المعتكف قوله امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها الخ.

 ولا يخفى ان ما يدل على لزوم طاعتهما للزوج و السيد وما لهما من حق الاستمتاع والخدمة يدل على اشتراط اذنهما للزوجة والعبد في الاعتكاف.

 وفي رواية أبى بصير من باب استحباب السعي في حاجة الأخ المسلم من أبواب فعل المعروف قوله عليه السلام من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فاجرى الله على يديه قضاها كتب الله عز وجل له حجة وعمرة واعتكاف شهرين في المسجد الحرام.

 وفي رواية إبراهيم الحادقي نحوه الا ان فيها وصوم شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام وفي رواية أبى حمزة من باب قضاء حاجة الأخ المؤمن قوله (ع) والله لقضاء حاجته أحب إلى الله عز وجل من صيام شهرين متتابعين واعتكافهما في المسجد الحرام.

 وفي كثير من أحاديث هذا الباب أيضا ما يدل على فضل الاعتكاف فراجع وفى رواية ابن قولويه في باب استحباب زيارة الحسين عليه السلام قوله ان زيارة

(٥٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسين عليه السلام عدل حج وعمرة واعتكاف شهرين في المسجد الحرام.

 

(٢) باب انه لا اعتكاف الا بصوم ١٤٩٩ (١) يب ٤٣٣ - عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يكون الاعتكاف الا بصوم.

 ١٥٠٠ (٢) كا ٢١٢ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين يب ٤٣٣ علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا اعتكاف الا بصوم - ١ - يب ٤٣٣ محمد بن يعقوب عن كا ٢١٢ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن أبي العباس (عن أبي داود - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 العيون ٢٠٤ - بالاسناد المتقدم في باب وجوب المحافظة على الصلاة من أبواب فضلها وفرضها عن الرضا عليه السلام عن آبائه قال قال علي بن أبي طالب عليه السلام وذكر مثله ك ٦٠٠ - صحيفة الرضا عليه السلام باسناده عليه السلام عن آبائه عليهم السلام مثله.

 ١٥٠١ (٣) كا ٢١٢ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه ١٥٠ - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال لا اعتكاف الا بصوم في مسجد الجامع.

 ١٥٠٢ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٢١ - ويصوم ما دام معتكفا - وقال صوم الاعتكاف واجب.

 ١٥٠٣ (٥) وفيه ٢٦ - وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد النبي

(ص) ومسجد الكوفة ومسجد المدائن:

--------------------

(١) لا يكون الاعتكاف الا بصيام - يب.

 

(٥٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية الزهري والرضوي (١) من باب (١) ما ورد في حصر وجوه الصيام الواجب من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام وصوم النذر واجب وصوم الاعتكاف واجب.

 ويأتي في رواية أبى بصير (٢) من الباب التالي قوله عليه السلام من اعتكف صام وفى رواية عمر بن يزيد (٣) قوله عليه السلام إذا اعتكف العبد فليصم وفي رواية الحلبي (١) من باب (٤) انه لا اعتكاف الا في المسجد الحرام قوله عليه السلام وتصوم ما دمت معتكفا ".

 وفي رواية داود ابن الحصين (٨) قوله عليه السلام لا اعتكاف الا بصوم وفي رواية الدعائم (٣) من باب (٩) حرمة الطيب على المعتكف قوله عليه السلام لا يكون الاعتكاف الا بصوم.

 

(٣) باب انه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وانه تعتبر فيه النية والاخلاص وينبغي للمعتكف ان يشترط كما يشترط المحرم والا لا يجوز له فسخه يوم الثاني حتى تمضى ثلاثة أيام ١٥٠٤ (١) كا ٢١٣ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان قال بدأني أبو عبد الله (ع) من غير أن أسأله فقال الاعتكاف ثلاثة أيام يعنى السنة ان شاء الله تعالى.

 ١٥٠٥ (٢) يب ٤٣٣ صا ١٢٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١٢ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن فقيه ١٥٠ (الحسن - فقيه) بن محبوب عن عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم.

 

(٥٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥٠٦ (٣) يب ٤٣٣ صا ١٢٩ - علي بن الحسن - ١ - عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اعتكف العبد فليصم وقال لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند احرامك ان ذلك - ٢ - في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من امر الله.

 ١٥٠٧ (٤) ك ٦٠١ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وأقل الاعتكاف ثلاثة أيام.

 ١٥٠٨ (٥) الجعفريات ٦٣ - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال كان أبى يقول ينبغي للمعتكف ان يستثنى اعتكافه في مكانه يقول اللهم انى أريد الاعتكاف في شهري هذا فأعني عليه فان ابتليتني فيه بمرض أو خوف فانا في حل من اعتكاف فان اصابه شئ من ذلك فهو في حل.

 ١٥٠٩ (٦) كا ٢١٢ (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب يب ٤٣٣ صا ١٢٩ - علي بن الحسن عن الحسن عن أبي أيوب فقيه ١٥٠ - روى أبو أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا اعتكف (الرجل - فقيه) يوما و (ان - يب) لم يكن اشترط فله ان يخرج و (ان - فقيه) يفسخ اعتكافه (الاعتكاف - كا) وان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان (يخرج و - يب صا) يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام.

 وتقدم في أحاديث باب وجوب النية في العبادات الواجبة من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل على لزوم النية والخلوص في الاعتكاف فان فيها ما يدل على أن لا عمل الا بالنية.

 ويأتي في رواية ابن سرحان (١) من باب (٥) ان المعتكف لا يخرج من المسجد الا لحاجة قوله انى أريد ان اعتكف فما ذا أقول وما ذا أفرض على نفسي

--------------------

(١) الحسين - يب خ.

 

(٢) ان يحلك من اعتكافك - صا.

 

(٥٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال عليه السلام لا تخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.

 وفي رواية أبى ولاد (٧) من باب (٨) حرمة الجماع على المعتكف قوله (ع) ان كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضى ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر.

 وفي رواية أبى عبيدة (١) من باب (٩) حرمة الطيب على المعتكف قوله عليه السلام ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو اليوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام اخر وان شاء خرج من المسجد فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم

(يستكمل - يب صا) ثلاثة أيام اخر.

 وفى رواية الدعائم (٣) قوله عليه السلام وأقل الاعتكاف ثلاثة أيام.

 

(٤) باب انه لا اعتكاف الا في المسجد الحرام أو مسجد النبي (ص) أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو مسجد الجامع وحكم الاعتكاف في مكة قال الله تعالى في سورة البقرة ى ١٨٧ - ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.

 ١٥١٠ (١) كا ٢١٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الاعتكاف فقال لا يصلح الاعتكاف الا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (ص) أو مسجد الكوفة أو مسجد الجماعة وتصوم ما دمت معتكفا.

 ١٥١١ (٢) يب ٤٣٤ صا ١٢٧ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل - ١ - عن الاعتكاف في رمضان في العشر (الأواخر - خ) قال إن عليا عليه السلام

--------------------

(١) سأله - صا.

 

(٥٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 كان يقول لا أرى الاعتكاف الا في المسجد الحرام أو (في - يب) مسجد الرسول أو في مسجد جامع - ١ -.

 ١٥١٢ (٣) يب ٤٣٤ صا ١٢٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١٢ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا اعتكاف الا في العشر - ٢ - (الأواخر - صا يب) من شهر رمضان وقال إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلى في المسجد الحرام أو (في - يب) مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو (في - يب صا) مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد (الجامع - فقيه) الا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك.

 فقيه ١٥٠ - روى البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) قال لا أرى الاعتكاف الا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع (وذكر مثله).

 ١٥١٣ (٤) يب ٤٣٤ صا ١٢٧ - علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي بن عمران (غراب صا) (عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.

 ١٥١٤ (٥) يب ٤٣٤ صا ١٢٧ - عنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن (أبى - صا) العلاء الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون اعتكاف - ٣ - الا في مسجد جماعة.

 المختلف ٨١ - عن ابن أبي عقيل أنه قال الاعتكاف عند آل رسول الله (ص) لا يكون الا في المساجد وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول (ص) ومسجد الكوفة وسائر الأمصار مساجد الجماعات.

 ١٥١٥ (٦) يب ٤٣٤ صا ١٢٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١٢ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن فقيه ١٥٠ - (الحسن فقيه - كا) بن محبوب عن

--------------------

(١) جماعة - خ ل صا.

 

(٢) العشرين - كا.

 

(٣) الاعتكاف - خ.

 

(٥٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عمر - ١ - بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها فقال لا اعتكاف - ٢ - الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاة - ٣ - جماعة ولا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفة (والبصرة - كا فقيه) ومسجد المدينة ومسجد مكة.

 يب ٤٣٤ صا ١٢٦ - وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه (و - خ) مسجد البصرة.

 ١٥١٦ (٧) وفي الفقيه ١٥٠ بعد ذكر خبر المتقدم عن عمر بن يزيد قال قال وقد روى في المسجد المدائن.

 ١٥١٧ (٨) المنتهى ج ٢ - ٦٣٣ والمعتبر ٣٢٣ - أحمد بن محمد بن أبي نصر في جامعه عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا اعتكاف الا بصوم وفى (مسجد - المعتبر) المصر الذي أنت فيه.

 المقنعة ٥٨ - قد روى انه لا يكون الاعتكاف الا في مسجد جمع فيه نبي أو وصى نبي (إلى أن قال ره) والمساجد التي جمع فيها نبي أو وصى نبي فجاز لذلك الاعتكاف فيها أربعة مساجد المسجد الحرام جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين (ع) ومسجد الكوفة جمع فيه أمير المؤمنين عليه السلام ومسجد البصرة جمع فيه أمير المؤمنين عليه السلام والمراد من الجمع فيما ذكرنا ها هنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها من الصلاة.

 المقنع ٦٦ - لا يجوز الاعتكاف الا في خمسة مساجد في المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد مدائن ومسجد البصرة وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة والمدينة وأمير المؤمنين عليه السلام في هذه المساجد.

 

--------------------

(١) عمرو - يب ط.

 

(٢) قال لا تعتكف - فقيه.

 

(٣) بصلاة - كا.

 

(٥١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥١٨ (٩) المختلف ٨١ - قال ابن الجنيد أنه قال روى ابن سعيد (يعنى - الحسين) عن أبي عبد الله عليه السلام جواز الاعتكاف في كل مسجد جمع - ١ - فيه امام عدل صلاة (الجمعة - ئل) جماعة وفي المسجد الذي تصلى فيه الجمعة بامام وخطبة.

 ١٥١٩ (١٠) - المقنع ٦٦ - قد روى لا اعتكاف الا في مسجد تصلى فيه الجمعة بامام وخطبة.

 ١٥٢٠ (١١) ك ٦٠٠ فقه الرضا عليه السلام ٢٦ - لا يجوز الاعتكاف في غير هؤلاء المساجد الأربعة (المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد المدائن) والعلة في ذلك أنه لا يعتكف الا في مسجد جمع فيه امام عدل وجمع رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة والمدينة وأمير المؤمنين (ع) في هذه الثلاثة المساجد وقد روى في مسجد البصرة.

 ١٥٢١ (١٢) وقال عليه السلام في موضع آخر ٢١ - سئل عن الاعتكاف فقال لا يصلح الاعتكاف الا في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد جماعة.

 ١٥٢٢ (١٣) ك ٦٠١ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ولا يصلى المعتكف في بيته ولا يأتي النساء وتقدم في رواية الحلبي (٥) من باب (١) استحباب الاعتكاف قوله اعتكف صلى الله عليه وآله في المسجد وضربت له قبة وفي رواية الحلبي (٣) من باب (٣) انه لا اعتكاف الا بصوم قوله عليه السلام لا اعتكاف الا بصوم في مسجد الجامع ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وكذا في باب ان المعتكفة إذا طمثت تخرج من المسجد وفى رواية ابن سنان (٣) من باب (٧) ان المعتكف بمكة يصلى في اي بيوتها شاء قوله (ع) ولا يصلح العكوف في غيرها (اي غير مكة) الا ان يكون في مسجد رسول الله (ص) أو في مسجد من مساجد الجماعة ولا يصلى المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف

--------------------

(١) صلى - ئل.

 

(٥١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فيه الا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله ويظهر من رواية ابن حازم من هذا الباب أيضا جواز الاعتكاف في بيوت مكة فافهم وفي رواية أبى عبيدة (١) من باب (٩) ما يحرم على المعتكف من الطيب قوله (ع) ان شاء زاد ثلاثة أيام اخر وان شاء خرج من المسجد وفي رواية الدعائم

(٣) قوله (ع) ولا اعتكاف الا في مسجد تجمع فيه.

 ويأتي في غير واحد من أحاديث باب استحباب السعي لقضاء حاجة الأخ المؤمن ما يدل على فضل الاعتكاف في المسجد الحرام.

 

(٥) باب ان المعتكف لا يخرج من المسجد الا لحاجة ولا يجلس تحت ظلال حتى يرجع إلى مكانه وان اعتكاف المرأة مثل ذلك ١٥٢٣ (١) يب ٤٣٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١٣ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد فقيه ١٥١ - عن داود بن سرحان - ١ - قال كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أريد ان اعتكف فماذا أقول وماذا فرض على نفسي فقال لا تخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.

 ١٥٢٤ (٢) - يب ٤٣٣ محمد بن يعقوب عن كا ٢١٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه ١٥١ الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ الا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع

(قال - فقيه) واعتكاف المرأة مثل ذلك.

 ١٥٢٥ (٣) فقه الرضا ٢١ - ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها وتشييع الجنازة ويعود المريض ولا يجلس حتى يرجع من ساعته - ٢ -

--------------------

(١) روى داود بن سرحان - فقيه.

 

(٢) ساعة - خ.

 

(٥١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 واعتكاف المرأة مثل اعتكاف الرجل.

 ١٥٢٦ (٤) كا ٢١٣ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على المعتكف ان يخرج (من المسجد - خ) الا إلى الجمعة أو جنازة أو غايط.

 ١٥٢٧ (٥) فقيه ١٥١ - روى عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند الحسن بن علي عليهما السلام فأتاه رجل فقال له يا بن رسول الله ان فلانا له على مال ويريد ان يحبسني فقال والله ما عندي مال فأقضي عنك قال فكلمه قال فلبس عليه السلام نعله فقلت يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله أنسيت اعتكافك فقال (له - خ) لم انس ولكني سمعت أبي عليه السلام يحدث عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من سعى في حاجة أخيه المسلم (المؤمن - خ ل) فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله.

 ك ٦٠١ - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي عن ابن عباس قال كنت مع الحسن بن علي عليهما السلام في المسجد الحرام وهو معتكف وهو يطوف بالكعبة فعرض له رجل من شيعته فقال يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله ان على دينا لفلان فان رأيت أن تقضيه عنى فقال ورب هذه البنية ما أصبح عندي شئ فقال إن رأيت أن تستمهله عنى فقد تهددني بالحبس قال ابن عباس فقطع الطواف وسعى معه فقلت يا بن رسول الله وذكر نحوه.

 ك ٦٠١ - ورواه في البحار عن اعلام الدين للديلمي عنه مثله قال وزاد في آخره فاجتاز على دار أبي عبد الله الحسين عليه السلام فقال للرجل هلا اتيت ابا عبد الله في حاجتك قال أتيته فقال انا معتكف فقال اما انه لو سعى في حاجتك لكان خيرا له من اعتكاف ثلاثين سنة.

 وتقدم في رواية ابن سرحان (٣) من الباب المتقدم قوله عليه السلام لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ثم لا تجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك ويستفاد أيضا من سائر أحاديث الباب لزوم إقامة المعتكف في المسجد

(٥١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على وجوب إقامة المعتكف في المسجد وجواز خروجه منه لعذر أو حاجة.

 وفى رواية ابن سنان (٢) من باب (٧) ان المعتكف بمكة يصلى في اي بيوتها شاء قوله عليه السلام ولا يخرج المعتكف من المسجد الا في حاجة وفى رواية الجعفريات (٢) من باب (٩) حرمة الطيب على المعتكف قوله عليه السلام ولا يتحول من مجلس اعتكافه.

 وفي رواية الدعائم (٣) ولا يصلى المعتكف في بيته ولا يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ولا يجلس حتى يرجع وكذلك المعتكفة الا ان تحيض وفي روايته الأخرى قوله عليه السلام يلزم المعتكف المسجد وقوله عليه السلام ولا يحضر جنازة ولا يعود مريضا ولا يدخل بيتا

(٦) باب ان المعتكفة إذا طمثت تخرج من المسجد وإذا طهرت رجعت وليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تقضى اعتكافها وحكم المعتكف إذا مرض في الأثناء ١٥٢٨ (١) كا ٢١٣ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن فقيه ١٥١ - ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المعتكفة إذا طمثت قال ترجع إلى بيتها وإذا (فإذا - فقيه) طهرت رجعت فقضت ما عليها.

 ١٥٢٩ (٢) الجعفريات ٦٣ - بإسناده عن علي عليه السلام انه سئل عن معتكفة حاضت قال تخرج إلى بيتها فإذا هي طهرت رجعت فقضت الأيام التي تركت في أيام حيضها: ١٥٣٠ (٣) يب ١١٣ - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب

(٥١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال وأي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضى اعتكافها.

 ١٥٣١ (٤) يب ٤٣٥ - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن عبد الرحمن بن الحجاج ومحمد بن يعقوب عن كا ٢١٣ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن فقيه ١٥١ - صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مرض المعتكف أو (و - كا) طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد (ه - فقيه) إذا برء ويصوم (يب خ كا - وفي رواية أخرى (عنه - كا) ليس على المريض ذلك).

 ١٥٣٢ (٥) يب ١١٣ - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اعتكفت ثم انها طمثت قال ترجع ليس لها اعتكاف.

 وتقدم في رواية عمر بن يزيد (٣) من باب (٣) انه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام قوله (ع) واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند احرامك ان ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله.

 وفي رواية الجعفريات (٥) قوله عليه السلام يقول اللهم انى أريد الاعتكاف في شهري هذا فأعني عليه فان ابتليتني فيه بمرض أو خوف فانا في حل من الاعتكاف فان اصابه شئ من ذلك فهو في حل وهل يستفاد من أحاديث الباب المتقدم حكم خروج المعتكف من المسجد إذا مرض أم لا ويأتي في رواية الدعائم (٣) من باب (٩) حرمة الطيب على المعتكف قوله (ع) فإذا حاضت انقطع اعتكافها وخرجت من المسجد.

 

(٥١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٧) باب ان المعتكف بمكة يصلى في اي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلى الا في المسجد الذي اعتكف فيه ١٥٣٣ (١) يب ٤٣٥ صا ١٢٨ - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري كا ٢١٢ أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن فقيه ١٥٠ منصور بن بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعتكف بمكة يصلى في اي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلى الا في المسجد الذي سماه ١٥٣٤ (٢) يب ٤٣٤ صا ١٢٨ - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول المعتكف بمكة يصلى في اي بيوتها شاء سواء (عليه - خ) (صلى - يب) في المسجد أو في بيوتها وقال لا يصلح العكوف في غيرها الا ان يكون (في - يب) مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة ولا يصلى المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه الا بمكة فإنه يعتكف - ١ - بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم (الله - يب) ولا يخرج المعتكف من المسجد الا في حاجة.

 كا ٢١٢ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ٤٣٤ صا ١٢٧ - الحسين ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن فقيه ١٥٠ - عبد الله بن سنان (عن أبي عبد الله عليه السلام - فقيه) قال المعتكف بمكة يصلى في اي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها.

 ويأتي في رواية الدعائم (٣) من باب (٩) حرمة الطيب على المعتكف قوله عليه السلام ولا يصلى المعتكف في بيته.

 

--------------------

(١) وهل المراد من الحديث الاعتكاف بمكة أو المراد الصلاة بها فتدبر.

 

(٥١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٨) باب ان المعتكف يحرم عليه الجماع فان جامع نهارا في شهر رمضان فعليه كفارتان وان جامع بالليل فكفارة واحدة ولكن لا بأس عليه بعشرة النساء قال الله تعالى في سورة البقرة ى ١٨٧ - ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ١٥٣٥ (١) كا ٢١٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن فقيه ١٥١ - الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن المعتكف يأتي اهله فقال لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف.

 ١٥٣٦ (٢) كا ٢١٣ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب يب ٤٣٤ صا ١٣٠ - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن فقيه ١٥١ - الحسن بن محبوب عن (على - يب فقيه) بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر - ١ - عليه السلام عن المعتكف يجامع (اهله - كا) قال - ٢ - إذا - ٣ - فعل (ذلك - فقيه) فعليه ما على المظاهر.

 ١٥٣٧ (٣) الجعفريات ٥٩ - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال المعتكف إذا وطأ اهله وهو معتكف فعليه كفارة الظهار.

 ١٣٥٨ (٤) يب ٤٣٤ صا ١٣١ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١٣ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عبد الله فقيه ١٥١ - بن المغيرة عن سماعة (بن مهران - يب صا كا) قال سألت أبا عبد الله (ع) عن معتكف واقع اهله فقال - ٤ - هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان.

 ١٥٣٩ (٥) يب ٤٣٤ صا ١٣٠ - علي بن الحسن عن عبد الرحمن ابن أبي نجران

--------------------

(١) ابا عبد الله - فقيه خ ل

(٢) فقال - يب صا

(٣) فإذا - كا

(٤) قال - كا

(٥١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن معتكف واقع اهله قال عليه ما على الذي افطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.

 ١٥٤٠ (٦) يب ٤٣٤ فقيه ١٥١ - محمد بن سنان عن عبد الأعلى بن أعين قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال عليه الكفارة قال قلت فان وطئها نهارا قال عليه كفارتان فقيه ١٥١ - وقد روى انه (اي المعتكف) ان جامع بالليل فعليه كفارة واحدة وان جامع بالنهار فعليه كفارتان.

 ١٥٤١ (٧) يب ٤٣٣ صا ١٣٠ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١٢ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن فقيه ١٥٠ - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة - ١ - كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها - ٢ - فتهيأت - ٣ - لزوجها حتى واقعها فقال إن كانت خرجت (من المسجد - كا صا يب) قبل أن تمضى - ٤ - ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر وتقدم في رواية إسحاق أو سماعة (٤٦) من باب (٣) تعيين ليلة القدر من أبواب فضل شهر رمضان قوله كان صلى الله عليه وآله إذا دخل العشر الأواخر ضربت له قبة شعر وشد الميزر قال قلت له واعتزل النساء قال اما اعتزال النساء فلا وفي رواية الحلبي (٤) من باب (١) فضل الاعتكاف في شهر رمضان قوله فقال بعضهم واعتزل النساء فقال أبو عبد الله عليه السلام اما اعتزال النساء فلا وفي رواية ابن عياش (٨) قوله وشد الميزر وبرز من بيته واعتكف وأحيى الليل كله وكان يغتسل كل ليلة منه بين العشائين فقلت ما معنى شد الميزر فقال كان يعتزل النساء فيهن وفي رواية أخرى انه ما كان يعتزلهن

--------------------

(١) عن المرأة - يب صا

(٢) الذي هي فيه - فقيه

(٣) وتهيأت - يب

(٤) تقضى - تنقضى - خ ل كا.

 

(٥١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية أبى بصير (٣) من باب (٦) ان المعتكفة إذا طمثت تخرج من المسجد قوله عليه السلام فليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضى اعتكافها.

 وفي رواية الدعائم (٣) من الباب التالي قوله عليه السلام ولا يأتي النساء وفي روايته الأخرى قوله عليه السلام ولا يخلو مع امرأة ولا يتكلم برفث

(٩) باب ما يحرم على المعتكف من الطيب والريحان والمجادلة والبيع والشراء وغيرها وما ينبغي له من الذكر والتلاوة والصلاة وغيرها ١٥٤٢ (١) كا ٢١٢ (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب ٤٣٣ صا ١٢٩ - علي بن الحسن عن عمر (و - يب صا خ) بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب فقيه ١٥١ - روى أبو أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يمارى ولا يشترى ولا يبيع (و - خ) قال (و - خ) من اعتكف ثلاثة أيام فهو اليوم - ١ - الرابع بالخياران شاء زاد ثلاثة أيام أخر - ٢ - وان شاء خرج من المسجد فان - ٣ - أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم - ٤ - (له - كأخ) ثلاثة - ٥ - أيام اخر - ٦ - ١٥٤٣ (٢) الجعفريات ٦٣ - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عليهما السلام قال كان أبى يقول إن المعتكف لا يبيع ولا يشترى ولا يجادل ولا يمارى ولا يغضب ولا يتحول من مجلس اعتكافه.

 ١٥٤٤ (٣) الدعائم ٣٤٠ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال لا يكون اعتكاف - ٧ - الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد تجمع فيه ولا يصلى

--------------------

(١) في اليوم - خ ل كا يب ط

(٢) ازداد أياما أخر - يب صا - أخرى - فقيه

(٣) فإذا - صا ط

(٤) يستكمل - صايب

(٥) ثلاثة أخر - يب

(٦) أخرى - خ ل فقيه

(٧) الاعتكاف - خ.

 

(٥١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 المعتكف في بيته ولا يأتي النساء ولا يبيع ولا يشترى ولا يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منه ولا يجلس حتى يرجع وكذلك المعتكفة الا ان تحيض فإذا حاضت انقطع اعتكافها وخرجت من المسجد وأقل الاعتكاف ثلاثة أيام.

 ١٥٤٥ (٤) الدعائم ٣٤٠ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال يلزم المعتكف المسجد ويلزم ذكر الله والتلاوة - ١ - والصلاة ولا يتحدث بأحاديث الدنيا ولا ينشد الشعر ولا يبيع ولا يشترى ولا يحضر جنازة ولا يعود مريضا ولا يدخل بيتا يخلو من امرأة - ٢ - ولا يتكلم برفث ولا يمارى أحدا وما كف عن (من - خ) الكلام مع الناس وهو خير له.