أبواب الديات

(١) باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة حلة وبيان تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد.

 

(٣٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨١٦ (١) تهذيب ١٦٠ ج ١٠ - استبصار ٢٥٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فقيه ٧٨ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة و فرض على أهل الشاة ألف شاة وعلى أهل (اليمن - يب - صا) الحلل مائة حلة قال عبد الرحمن فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما (١) روى عن ابن أبي ليلى فقال كان علي عليه السلام يقول الدية ألف دينار وقيمة الدنانير (٢) عشرة (آلاف - يب - صا) درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم (وعشرة آلاف - فقيه) لأهل الأمصار ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد (٣) مائتا بقرة أو ألف شاة.

 ٨١٧ (٢) كافى ٢٨٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة و (فرض - كا) على أهل الشاة ألف شاة ثنية وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة قال عبد الرحمن بن الحجاج فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما

--------------------

(١) عمار رواه ابن أبي ليلى - فقيه عما روى ابن أبي ليلى - صا

(٢) الدينار - فقيه.

 

(٣) السواد: سواد القوم معظمهم وسواد الناس عوامهم وكل عدد كثير - والسواد: جماعة النخل والشجر لخضرته واسوداده وسواد كل شئ: كورة ما حول القرى والرساتيق - والسواد ما حوالي الكوفة من القرى والرساتيق وقد يقال كورة كذا وكذا وسوادها إلى ما حوالي قصبتها وفسطاطها من قراها ورساتيقها وسواد الكوفة والبصرة قراهما - اللسان

(٣٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 روى ابن أبي ليلى فقال كان علي عليه السلام يقول الدية ألف دينار و قيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف (درهم) لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة المقنع ١٨٢ - واعلم أن الدية كانت في الجاهلية (وذكر مثله) (إلى قوله) مائة حلة.

 ٨١٨ (٣) تهذيب ١٥٨ ج ١٠ - استبصار ٢٥٩ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة والنضر بن بن سويد جميعا عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط (١) أو بالعصا أو بالحجارة (٢) إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل فيها (٣) أربعون خلفة (٤) (ما) - كا) بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت (٥) لبون والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة (٦) وثلاثون ابنة (٧) لبون وعشرون ابنة (٧) مخاض (٨) و عشرون ابن لبون ذكر (من الإبل - يب) وقيمة كل بعير (من الورق - كا - صا - فقيه) مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب (٩) من الإبل عشرون شاة كافى ٢٨١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام.

 

--------------------

(١) بالسوط أو بالحجر أو بالعصا - فقيه

(٢) بالحجر - يب - صا

(٣) منها - يب - صا.

 

(٤) الخلف ككتف: هي الحوامل من النوق - والبازل من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين (النهاية)

(٥) ابنة - فقيه

(٦) الحقة: من الإبل ما دخل في السنة الرابعة

(٧) بنت - يب - صا.

 

(٨) المخاض: أيضا الحوامل من النوق واحدتها خلقة ولا واحد لها من لفظها ومنه قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية ابن مخاض لأن أمه لحقت بالمخض أي الحوامل وإن لم تكن حاملا

(٩) واحد - فقيه

(٣٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يقول (وذكر مثله) فقيه ٧٧ ج ٤ - النضر عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (وذكر مثله) تفسير العياشي ٢٦٥ ج ١ - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام

(وذكر نحوه) الا ان فيه (قيمة كل بعير من الورق مائة درهم).

 ٨١٩ (٤) نوادر أحمد بن محمد ١٥٦ - أبى سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام في أبواب الدية قال (في الخطأ شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا أو بالحجارة ودية ذلك يغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل أو الخلفة التي لحقت (١) بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون التي تتبع أخوها أو أمها والخطاء (بين) يكون فيه ثلاثون حقه و ثلاثون بنت لبون وثلاثون بنت مخاض التي إخوتها في بطن أمها وعشرة ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل واليد إذا قطعت خمسون من الإبل ٨٢٠ (٥) الجعفريات ١٣١ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن شبه العمد الحجر والعصا والسوط والدية في شبه العمد (مائة من الإبل منها أربعون خلفة ما بين ثنية والى بازل - ظ (٢) عامها وثلاثون حقة وثلاثون جذعة ٨٢١ (٦) تفسير العياشي ٢٦٦ ج ١ - عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية الخطأ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة وقال دية المغلظة التي شبه

--------------------

(١) اللقاح اسما ماء الفحل - لقحت اي قبلت اللقاح

(٢) وفى المصدر بياض وما أوردناه بين الهلالين في هامش المصدر

(٣٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل.

 ٨٢٢ (٧) كافى ٢٨٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما عليهما السلام في الدية قال هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك قال ابن أبي عمير فقلت لجميل هل للإبل أسنان معروفة فقال نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة (١) وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها قال روى ذلك بعض أصحابنا عنهما وزاد علي بن حديد في حديثه أن ذلك في الخطأ قال قيل لجميل فإن قبل أصحاب العمد الدية كم لهم قال مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا من غير ذلك.

 ٨٢٣ (٨) ٢٨٢ ج ٧ - تهذيب ١٥٨ ج ١٠ - استبصار ٢٥٨ ج ٤ - على (بن إبراهيم - كا) عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - كا - يب) قال في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فإن كانت (٢) الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس و عشرون ابنة لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا (٣)

--------------------

(١) الجذع: الصغير السن - قال الأزهري اما الجذع فإنه يختلف في أسنان الإبل والخيل والبقر والشاة - (إلى أن قال) فاما البعير فإنه يجذع لاستكماله أربعة أعوام ودخوله في السنة الخامسة وهو قبل ذلك حق، والذكر جذع والأنثى جذعة وهي التي أوجبها النبي صلى الله عليه وآله في صدقة الإبل إذا جاوزت ستين - اللسان ٨ ص ٤٣.

 

(٢) فإن كان - كا - وإن كانت - يب ٢٤٧.

 

(٣) والعصا الضربة والأثنيين فلا يريد - يب ٢٤٧

(٣٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي (أثلاث - كا) ثلاث وثلاثون حقه و ثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية (١) كلها (خلفة - كا - يب ٢٤٧) طروقة الفحل وإن كان من الغنم (٢) فألف كبش والعمد هو القود أو رضا ولى المقتول (وأورده في تهذيب في ضمن حديث في الصفحة ٢٤٧ و أوردنا تمام الحديث في باب (١١) دية الانف فلاحظ.

 ٨٢٤ (٩) عوالي اللئالي ٦٠٨ ج ٣ - قال النبي صلى الله عليه وآله في كتابه إلى أهل اليمن وفى النفس المؤمنة مائة من الإبل.

 ٨٢٥ (١٠) تهذيب ١٦١ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن أبي جعفر عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال دية الرجل مائة من الإبل فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك وإن لم يكن فألف كبش هذا في العمد وفى الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة.

 ٨٢٦ (١١) كافى ٢٨١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٥٨ ج ١٠ - استبصار ٢٥٨ ج ٤ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال (٣) قال أبو عبد الله عليه السلام دية الخطأ إذا لم يرد الرجل (القتل - يب - صا) مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة وقال دية (٤) المغلظة التي تشبه العمد وليس (٥) بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث (٦) وثلاثون حقة وثلاث (٦) و ثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل (قال - كا) وسألته عن الدية فقال دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا (و - كا - يب) من الإبل مائة

--------------------

(١) خلفة - يب ١٥٨ صا

(٢) وإن كانت - يب ٢٤٧ وإن كان الغنم - صا - يب ١٥٨

(٣) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال - يب

(٤) الدية - صا.

 

(٥) ليست - يب

(٦) ثلاثة - يب

(٣٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(فإنها - يب) على أسنانها ومن البقر مائتان.

 ٨٢٧ (١٢) كافى ٢٨١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وحماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار قال جميل قال أبو عبد الله عليه السلام الدية مائة من الإبل ٨٢٨ (١٣) كافى ٢٨١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب ١٥٩ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج (في الدية - كا) قال (الدية - يب) ألف دينار أو عشرة آلاف درهم و يؤخذ من أصحاب الحلل الحلل و (يؤخذ - كا) من أصحاب الإبل الإبل ومن أصحاب الغنم الغنم ومن أصحاب البقر البقر.

 ٨٢٩ (١٤) فقه الرضا عليه السلام ٣١٢ - والدية في النفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة من الإبل على حسب أهل الدية إن كانوا من أهل العين ألف دينار وإن كانوا من أهل الورق فعشرة آلاف درهم و إن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل.

 ٨٣٠ (١٥) تهذيب ١٥٩ ج ١٠ - استبصار ٢٦١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الدية الف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل (يب - وقال إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد) تهذيب ١٦٢ ج ١٠ - قال الشيخ وأما الدراهم فلا يلزم أكثر من عشرة آلاف درهم وعلى ذلك جاء أكثر الروايات فأما ما رواه عبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة اللتين تضمنتا اثنا عشر ألف درهم فقد ذكر الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى (من - ئل) أصحابنا أن ذلك من وزن ستة وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف ولا تنافى

(٣٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 بين الأخبار.

 ٨٣١ (١٦) دعائم الاسلام ٤١٢ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم أنهم قالوا تؤخذ الدية من كل قوم مما يملكون من أهل الإبل الإبل ومن أهل البقر البقر ومن أهل الغنم الغنم و من أهل الحلل الحلل ومن أهل الذهب الذهب ومن أهل الورق الورق ولا يكلف (١) أحد ما ليس عنده قال جعفر بن محمد عليهما السلام والدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل البعير مائة بعير قيمة كل بعير عشرة دنانير وعلى أهل البقر مائتا بقرة قيمة كل بقرة خمسة دنانير وعلى أهل الغنم ألفا شاة قيمة كل شاة نصف دينار وعلى أهل البز (٢) مائة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير هذه دية الرجل الحر المسلم ودية المرأة على النصف من ذلك في النفس وفيما جاوز ثلث الدية من الجراح.

 ٨٣٢ (١٧) تهذيب ١٥٩ ج ١٠ - استبصار ٢٦٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية العمد فقال مائة من فحولة الإبل المسان (٣) فإن لم يكن - إبل - يب - صا) فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم فقيه ٧٧ ج ٤ - سأل معاوية بن وهب أبا عبد الله عليه السلام عن دية العمد (وذكر مثله) تهذيب ١٦٠ ج ١٠ - عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال فقال (وذكر مثله) تهذيب ٦١ ج ١٠ - أحمد والحسن وأبو شعيب عن استبصار ٢٦٠ ج ٤ - أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال مائة من الإبل

--------------------

(١) لا يكلف الله أحدا - خ ل.

 

(٢) البز: الثياب

(٣) المسان جمع المسن وهو الكبير السن من الدواب

(٣٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(وذكر مثله) ٨٣٣ (١٨) الجعفريات ١٢٩ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في النفس الدية ثلاثة وثلاثون جذعة وثلاثة وثلاثون حقة وأربعة وثلاثون ما بين الساري إلى بازل عامها كلها خلفة إذا كان شبه العمد مغلظ على العاقلة وإذا كان خطأ جعلت الدية أرباعا خمسة وعشرين بنت لبون على العاقلة محققة تؤدى الدية في ثلث سنين في كل سنة ثلث الثلثان في سنتين (والنصف في سنتين) (١) والثلث في عامه.

 ٨٣٤ (١٩) فقيه ٨٠ ج ٤ - جعفر بن بشير عن معلى أبى عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفا عن العمد وفى العمد يقتل الرجل بالرجل إلا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه من الدية وفى شبيه العمد المغلظة ثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل ومن الشاة في المغلظة الف كبش إذا لم يكن إبل.

 ٨٣٥ (٢٠) تفسير العياشي ٢٦٥ ج ١ - عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان على يقول في الخطأ خمسة وعشرون بنت لبون و خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وقال في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة (٢) (وثلاث وثلاثون - ئل) بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة وأربع وثلاثون ثنية ٨٣٦ (٢١) كافى ٣٢٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب ٢٥٤ ج ١٠ - فقيه ١٠٤ ج ٤ -

--------------------

(١) الظاهر أن قوله والنصف في سنتين زائد.

 

(٢) في نسخة البرهان حقة

(٣١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 استبصار ٢٨٨ ج ٤ - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام

(أصلحك الله - كا - فقيه) إن بعض الناس (له - فقيه) في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له (١) ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان فقال الخلفة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشر (سنا - فقيه) في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مؤاخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت (٢) حتى تذهب (فإن ديته - يب - صا) خمسمائة درهم وهي اثنا (٣) عشر سنا (فديتها - فقيه) ستة آلاف درهم وفى (٤) كل سن من المؤاخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها (كلها - فقيه) أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمؤاخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب على (٥) عليه السلام (كا - يب - فقيه - قال (فقال - كا - يب) الحكم (بن عتيبة - يب) فقلت ان الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم (قال - كا - يب) فقال إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق قال الحكم فقلت له أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل (٦) أو ورق (قال - كا - يب) فقال الإبل اليوم (٧) مثل الورق بل هي أفضل من

--------------------

(١) لهم - كا.

 

(٢) إذا كسرت حتى يذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهم وفى كل سن من المؤاخير إذا كسرت حتى يذهب فإن ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها كلها أربعة آلاف - كا - إذا كسر - فقيه.

 

(٣) اثنتا - صا.

 

(٤) ودية كل سن من الأضراس إذا كسر حتى يذهب مائتان و - فقيه

(٥) أمير المؤمنين - فقيه.

 

(٦) الورق أو الإبل - فقيه.

 

(٧) هي - فقيه

(٣١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الورق في الدية انهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل (١) بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف (درهم - كا - فقيه) قلت

(له - كا - يب) فما أسنان المائة بعير (قال - كا - يب) فقال ما حال عليها الحول ذكران كلها الإختصاص ٢٥٤ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام أصلحك الله (وذكر نحوه) إلا أنه أسقط قوله (البقر) ٨٣٧ (٢٢) تهذيب ١٦٢ ج ١٠ - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال جميع الحديد هو عمد ٨٣٨ (٢٣) المقنع ١٨٢ - قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان الخطأ شبه العمد وهو أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر فان ديته تغلظ وهي مائة من الإبل أربعون بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم أو عشرة دنانير.

 وتقدم في أحاديث باب (١) نصب الإبل من أبواب زكاة الأنعام ما يدل على تفصيل أسنان الإبل وفى رواية انس (١) من باب (٧) وجوب الخمس في الكنز قوله صلى الله عليه وآله وسن عبد المطلب في القتل مائة من الإبل فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام.

 وفى رواية أبو الفتوح (٤٤) من باب (١) حرمة الاستكبار عن الدعاء من أبواب الدعاء قوله تعالى ومن أحببته قتلته ومن قتلته فعلى ديته ومن على ديتها فانا ديته (انما أشرنا إلى هذه الرواية لأنه يمكن ان يستفاد منه ان القائل عليه دية المقتول).

 

--------------------

(١) بكل - كل.

 

(٣١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية يونس (١) من باب (٣) ان من قتل نفسا متعمدا يقاد به من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل وفى رواية ابن سنان (٢) قوله عليه السلام فالدية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار أو مائة من الإبل وان كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار وان كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنى عشر ألفا وفى رواية ابن سنان (١) من باب (١٧) حكم قتل الرجل المرأة وبالعكس قوله عليه السلام وان شاؤوا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وفى مرسلة مقنع (٩) قوله وأدوا إلى أوليائه نصف الدية والا اخذوا خمسة آلاف درهم وقوله وان أرادوا الدية اخذوا عشرة آلاف درهم وفى رواية أبى مريم (١٢) قوله أتى رسول الله صلى الله عليه وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه وآله أوليائها ان يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف درهم ويقتلوه وفى رواية محمد بن قيس (١٣) قوله الرجل يقتل المرأة قال عليه السلام ان شاء أوليائها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول وان شاؤوا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل ويأتي في رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام من أبواب ديات الأعضاء قوله عليه السلام والدية في النفس ألف دينار وفى أحاديث باب (٣٨) دية النطفة ما يدل على أن دية الرجل ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ودية المرأة خمسمائة دينار ودية الصبيان مثل دية الرجال والنساء ودية الولد إذا لم يعلم انه ذكر أو أنثى فنصف دية الذكر ونصف دية الأنثى

(٢) باب حكم من قتل في الأشهر الحرم أو في الحرم

(٣١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٣٩ (١) كافى ٢٨١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن كليب الأسدي فقيه ٧٠ ج ٤ - القاسم بن محمد الجوهري عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته قال دية وثلث.

 ٨٤٠ (٢) تهذيب ٢١٥ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث فقيه ٧٩ ج ٤ - سمع كليب بن معاوية ابا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).

 ٨٤١ (٣) تهذيب ٢١٦ ج ١٠ - ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام في رجل قتل في الحرم قال عليه دية (وثلث - يب) ويصوم (١) شهرين متتابعين من أشهر الحرم (قال - يب) قلت (إن - فقيه) هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق (قال - يب) فقال يصوم (٢) فإنه حق لزمه فقيه ٨١ ج ٤ - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال (وذكر مثله) (ثم قال) وفى رواية أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه دية وثلث.

 ٨٤٢ (٤) تهذيب ٢١٥ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه ٧٩ ج ٤ - أبان عن زرارة (أنه - فقيه) قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ٨٤٣ (٥) تهذيب ٢١٥ ج ١٠ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال عليه السلام الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم

--------------------

(١) وصوم - فقيه

(٢) يصومه - فقيه.

 

(٣١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 قلت إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق فقال يصومه فإنه حق لزمه المقنع ١٨٢ - فان قتل رجل (وذكر نحوه) الا انه اسقط قوله (خطأ) ٨٤٤ (٦) نوادر أحمد بن محمد ٦٢ - فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن زرارة والحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن أبان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم فتبسمت و قلت له يدخل ها هنا شئ قال ما يدخله (١) قلت العيد والأضحى وأيام التشريق قال هذا حق لزمه فليصمه قال أحمد بن عبد الله في حديثه يعتق (٢) أو يصوم.

 وتقدم في رواية زرارة (١) من باب (٢) وجوب صيام شهرين متتابعين لكفارة القتل من أبواب بقية صوم الواجب قوله رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال تغلظ عليه الدية (٣) وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم وفى رواية زرارة (٢) قوله قلت لأبى جعفر عليه السلام رجل قتل رجلا في الرحم قال عليه دية وثلث و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا وفى رواية زرارة (٣) مثله إلى قوله من أشهر الحرم وفى رواية زرارة (٤) قوله عليه السلام إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم فتبسمت وقلت له يدخل ها هنا شئ قال

(ادخلني - كذا) قلت العيد والأضحى وأيام التشريق قال هذا حق لزمه

(٣) باب ان المرأة إذا شربت دواء فألقت ولدها فعليها دية تسلمها إلى أبيه ان كان له عظم وان كان علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه.

 

--------------------

(١) وفى نسخة (أدخله)

(٢) ليعتق - ك.

 

(٣) (العقوبة - خ ل

(٣١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٤٥ (١) كافى ١٤١ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب ٣٧٩ ج ٩ - فقيه ٢٣٣ ج ٤ الحسن بن محبوب عن (على - فقيه) بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء (عمدا - فقيه) وهي حامل و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها (قال - كا - يب) فقال إن كان له عظم

(و - كا) قد نبت عليه اللحم فعليها دية تسلمها لأبيه (١) وان كان (حين طرحته - كا) (جنينا - يب) علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة (٢) تؤديها إلى أبيه فقلت له فهي لا ترث ولدها من ديته (مع أبيه كا - فقيه) قال لا لأنها قتلته فلا ترثه.

 ٨٤٦ (٢) تهذيب ٢٨٧ ج ١٠ - استبصار ٣٠١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن كافى ٣٤٤ ج ٧ - ابن محبوب عن علي بن رئاب (عن أبي عبيدة - كا صا) عن أبي عبد الله عليه السلام (٣) في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها فقال إن كان (له - يب - صا) عظم (٤) قد نبت عليه اللحم وشق (٥) له السمع والبصر فان عليها ديته (٦) تسلمها إلى أبيه قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته قال لا لأنها قتلته.

 ويأتي في رواية أبى عبيدة (١) من باب (٥) ان دية المرأة نصف دية الرجل قوله عليه السلام وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو و صيفة أو أربعون دينارا.

 

(٤) باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ودية العمد في سنة ٨٤٧ (١) كافى ٢٨٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى

--------------------

(١) إلى أبيه - فقيه.

 

(٢) الغرة: العبد والأمة - قاموس

(٣) أبى جعفر عليه السلام - كا

(٤) ان كان عظما - كا.

 

(٥) رشق - صا

(٦) دية - صا

(٣١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب ١٦٢ ج ١٠ - فقيه ٨٠ ج ٤ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان على (١) عليه السلام يقول تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.

 ٨٤٨ (٢) دعائم الاسلام ٤١٤ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا عليهم السلام قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة و قال تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث.

 وتقدم في رواية الجعفريات (١٨) من باب (١) أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل قوله عليه السلام وتؤدى الدية في ثلث سنين في كل سنة ثلث الثلثان في ستين والثلث في عامه.

 

(٥) باب أن دية المرأة نصف دية الرجل ٨٤٩ (١) كافى ٢٩٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب ١٨٥ ج ١٠ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن الحلبي وأبى عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل قتل امرأة (٢) خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال عليه الدية خمسة آلاف درهم وعليه للذي في بطنها غرة (٣) وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا (أربعون دينارا خلاف ما عليه الأصحاب) وتقدم في رواية ابن سنان (١) من باب (١٧) حكم قتل الرجل المرأة وبالعكس من أبواب القتل والقصاص قوله رجل قتل امرأة متعمدا فقال إن شاء أهلها ان يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وان شاؤوا

--------------------

(١) كان أمير المؤمنين عليه السلام - فقيه

(٢) امرأته - يب

(٣) الغرة: العبد أو الأمة - الوصيف غلام شاب

(٣١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وفى رواية ابن مسكان (٢) قوله عليه السلام ودية المرأة نصف دية الرجل وفى رواية الحلبي (٣) قوله عليه السلام وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل الخ وفى رواية أبى بصير (٤) قوله عليه السلام ان قتل رجل امرأة وأرادوا أهل المرأة ان يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل وفى سائر أحاديث الباب أيضا ما تدل على أن دية المرأة نصف دية الرجل فلاحظ وفى رواية الدعائم (١٥) من باب (١) ان دية الرجل المسلم مائة من الإبل قوله والدية على أهل الذهب ألف دينار (إلى أن قال) ودية المرأة على النصف من ذلك في النفس وفيما جاوز ثلث الدية من الجراح ويأتي في أحاديث باب (٢) ان دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية من أبواب دية الأعضاء وباب (٢) ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس من أبواب ديات الشجاج والجراح ما يدل على ذلك

(٦) باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك.

 قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء (٤) وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى اهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و كان الله عليما حكيما (٩٢) ٨٥٠ (١) تهذيب ٣١٥ ج ١٠ - فقيه ١١٠ ج ٤ - تفسير العياشي ٢٦٦ ج ١ ابن أبي عمير عن بعض أصحابه (١) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل

--------------------

(١) أصحابنا - تفسير العياشي

(٣١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد فقال يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك (في - العياشي) قول الله عز وجل (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) ٨٥١ (٢) تفسير العياشي ٢٦٢ ج ١ - عن مسعدة بن صدقة قال سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) قال اما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله وأما الدية (١) المسلمة إلى أولياء المقتول (فإن كان من قوم عدو لكم) قال وان كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح وهو مؤمن فتحرير رقبة (مؤمنة) فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية (وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق.

.

.

 وهو مؤمن فتحرير رقبة (مؤمنة) فيما بينه وبين الله ودية مسلمة إلى أهله.

 ٨٥٢ (٣) تفسير العياشي ٢٦٣ ج ١ - عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ) إلى قوله (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) قال إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية (وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة مؤمنة) قال قال تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ودية مسلمة إلى أوليائه.

 ٨٥٣ (٤) تفسير القمي ١٤٧ ج ١ - (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) وليست له دية يعنى إذا (٢) قتل رجل من المؤمنين وهو نازل في دار الحرب فلا دية للمقتول وعلى القاتل تحرير

--------------------

(١) دية مسلمة - ئل.

 

(٢) إن - ك

(٣١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 رقبة مؤمنة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله لمن نزل دار الحرب فقد برئت الذمة ثم قال (وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة مؤمنة) يعنى ان كان (المؤمن - ك) نازلا في دار الحرب وبين اهل الشرك وبين الرسول و (١) الامام عهد ومدة ثم قتل ذلك المؤمن وهو بينهم فعلى القاتل دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما.

 

(٧) باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة وتقدم في رواية إسحاق (٢١) من باب (٧٧) ميراث الخنثى من أبواب الميراث قوله عليه السلام فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل.

 

(٨) باب حكم قتل الناصب وديته إذا قتل بغير إذن الإمام ٨٥٤ (١) كافى ٣٧٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب ٢١٤ ج ١٠

(الحسن - يب) ابن محبوب عن رجل من أصحابنا عن أبي الصباح الكناني قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام إن لنا جارا من همدان يقال له الجعد بن عبد الله وهو يجلس الينا فنذكر عليا أمير المؤمنين عليه السلام وفضله فيقع فيه أفتأذن لي فيه (قال - يب) فقال (لي - كا) يا أبا الصباح أفكنت (٢) فاعلا فقلت إي والله لئن أذنت لي فيه لأرصدنه (٣) فإذا صار فيها اقتحمت (٤) عليه بسيفي فخبطته (٥) حتى أقتله.

 

--------------------

(١) أو - ك.

 

(٢) أو كنت - يب

(٣) الراصد بالشئ: الراقب له - الارصاد: الانتظار - الرصدة حفرة لأخذ الأسد ونحوه

(٤) الاقتحام: الدخول في شئ بشدة وقوة - المجمع

(٥) خبطه: ضربه ضربا شديدا

(٣٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال فقال يا أبا الصباح هذا الفتك (١) وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الفتك يا أبا الصباح إن الاسلام قيد الفتك ولكن دعه فستكفى بغيرك قال أبو الصباح فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم ألبث بها إلا ثمانية عشر يوما فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت فإذا رجل يحركني برجله (٢) فقال يا أبا الصباح البشرى فقلت بشرك الله بخير فما ذاك فقال إن الجعد بن عبد الله بات البارحة في داره التي في الجبانة (٣) فأيقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق (٤) المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع (٥) فإذا تحته أسود فدفنوه كافى ٣٧٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب مثله.

 ٨٥٥ (٢) كافى ٣٧٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام - أظنه أبا عاصم السجستاني - قال زاملت (٦) عبد الله بن النجاشي وكان يرى رأى الزيدية فلما كنا بالمدينة ذهب إلى عبد الله بن الحسن وذهبت إلى أبي عبد الله عليه السلام فلما انصرف رأيته مغتما فلما أصبح قال لي استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام وقلت إن عبد الله بن النجاشي يرى رأي الزيدية وإنه ذهب إلى عبد الله بن الحسن وقد سألني أن استأذن له عليك فقال ائذن له فدخل عليه فسلم فقال يا ابن رسول الله إني رجل أتولاكم وأقول إن الحق فيكم وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم

--------------------

(١) الفتك: ان يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل حتى يشد عليه فيقتله

(٢) برجلي - يب.

 

(٣) الجبانة: الصحراء.

 

(٤) والزق بالكسر: السقاء وجلد يجز ولا ينتف للشراب وغيره

(٥) النطع: بساط من أديم.

 

(٦) اي كنت عديله في المحمل

(٣٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 أمير المؤمنين عليه السلام فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال لي أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة فقلت فعلى م نعادى الناس إذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن أبي طالب عليه السلام فقال له أبو عبد الله عليه السلام فكيف قتلتهم قال منهم من جمع بيني و بينه الطريق فقتله ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته وقد خفى ذلك على كله قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام يا أبا خداش عليك بكل رجل منهم قتلته كبش تذبحه بمنى لأنك قتلتهم بغير إذن الإمام ولو أنك قتلتهم بإذن الإمام (١) لم يكن عليك شئ في الدنيا والآخرة رجال الكشي ٣٤٢ - حدثني محمد بن الحسن قال حدثني الحسن بن خرزاد عن موسى بن القاسم البجلي عن إبراهيم ابن أبي البلاد عن عمار السجستاني قال زاملت أبا بحير عبد الله بن النجاشي من سجستان إلى مكة وكان يرى رأى الزيدية فلما صرنا (٢) إلى المدينة (وذكر نحوه الا ان فيه قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج (وفيه أيضا فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنى) وتقدم في أحاديث باب (٢٤) وجوب قتل الناصب من أبواب القذف وباب (٨) حكم الزنديق والمنافق والناصب من أبواب المحارب والمرتد وغيرهما عن يجب قتله وباب (١٠) حكم من شتم النبي صلى الله عليه وآله أو ادعى النبوة كاذبا ما يناسب ذلك.

 

(٩) باب دية ولد الزناء ٨٥٦ (١) تهذيب ٣١٥ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال قال لي أبو الحسن عليه

--------------------

(١) قال العلامة المجلسي ره لم أر قائلا من الأصحاب بوجوب هذه الكفارة بل ولا وجوب استيذان الإمام في ذلك ولعلهما على الاستحباب - في حاشية الكافي

(٢) دخلنا - خ ل

(٣٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام دية ولد الزناء دية اليهودي ثمانمائة درهم ٨٥٧ (٢) تهذيب ٣١٥ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام قال ودية ولد الزناء الذمي ثمانمائة درهم.

 ٨٥٨ (٣) تهذيب ٣١٥ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه ١١٤ ج ٤ - جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزناء فقال ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي.

 ٨٥٩ (٤) المقنع ١٨٥ - قال أبو جعفر عليه السلام دية ولد الزنى دية العبد ثمانمائة درهم.

 ٨٦٠ (٥) المقنع ١٨٩ - دية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزناء ثمانمائة درهم.

 وتقدم في رواية ابن سنان (٤) من باب (٧٣) أو ولد الزنا لا يرثه الزاني من أبواب الميراث قوله جعلت فداك كم دية ولد الزناء قال عليه السلام يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه.

 ويأتي في المقنع (١١) من الباب التالي قوله دية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنا ثمانمائة درهم.

 

(١٠) باب ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء وهي ثمانمائة درهم إلا أن يكون القاتل من اعتاد قتل أهل الذمة.

 ٨٦١ (١) كافى ٣٠٩ ج ٧ - تهذيب ١٨٦ ج ١٠ - استبصار ٢٦٨ ج ٤ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور ابن حازم عن أبان بن تغلب قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام إبراهيم

(٣٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء فقال نعم قال الحق ٨٦٢ (٢) تهذيب ١٨٨ ج ١٠ - استبصار ٢٧٠ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألته عن المجوس ما حدهم فقال هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات ٨٦٣ (٣) تهذيب ١٨٦ ج ١٠ - استبصار ٢٦٩ ج ٤ - إسماعيل بن مهران عن درست عن فقيه ٩٠ ج ٤ - ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهودي (١) والنصراني والمجوسي قال هم سواء ثمانمائة درهم (٢) (يب - فقيه - قال قلت جعلت فداك ان اخذوا في بلاد (٣) المسلمين وهو يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد قال نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين).

 ٨٦٤ (٤) كافى ٣١٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ١٨٦ ج ١٠ - استبصار ٢٦٨ ج ٤ - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن أبي أيوب وابن بكير (جميعا - ئل) عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي فقال ديتهم (جميعا - كا - صا) سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.

 ٨٦٥ (٥) تهذيب ١٨٦ ج ١٠ - استبصار ٢٦٨ ج ٤ - فقيه ٩٠ ج ٤ - ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى النبي (٤) صلى الله عليه

--------------------

(١) اليهود والنصارى والمجوس - يب.

 

(٢) ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم - صا - ثمانمائة ثمانمائة - فقيه.

 

(٣) بلد - فقيه.

 

(٤) إلى رسول الله - صا

(٣٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وآله انى أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم (١) وأصبت دماء (قوم - يب - فقيه) من المجوس ولم تكن عهدت إلى فيهم (عهدا - - يب - فقيه) قال فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وآله إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال إنهم أهل الكتاب.

 ٨٦٦ (٦) كافى ٣٩٠ ج ٧ - تهذيب ١٨٦ ج ١٠ - استبصار ٢٦٨ ج ٤ - علي بن إبراهيم (عن أبيه - يب) عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - صا) قال دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم ٨٦٧ (٧) كافى ٣١٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (جميعا - ئل) عن تهذيب ١٨٨ ج ١٠ - استبصار ٢٧٠ ج ٤

(الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن (على - صا - يب) ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يقاد مسلم بذمي (لا - صا) في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي (٢) على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

 ٨٦٨ (٨) قرب الإسناد ١١٢ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني كم هي قال ثمانمائة ثمانمائة كل رجل منهم ٨٦٩ (٩) تهذيب ١٨٧ ج ١٠ - استبصار ٢٦٩ ج ٤ - صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين (جميعا - ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم (ثمانمائة درهم - ئل) ٨٧٠ (١٠) استبصار ٢٦٩ ج ٤ - إسماعيل بن مهران عن تهذيب ١٨٧ ج ١٠

--------------------

(١) ثمانمائة ثمانمائة - صا - فقيه

(٢) جناية الذمي - يب

(٣٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام كم دية الذمي قال ثمانمائة درهم.

 ٨٧١ (١١) ١٨٩ - دية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنا ثمانمائة درهم.

 ٨٧٢ (١٢) فقه الرضا عليه السلام ٣٣١ - دية الذمي الرجل ثمانمائة درهم والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم ٨٧٣ (١٣) تهذيب ١٨٧ ج ١٠ - استبصار ٢٦٩ ج ٤ - محمد بن خالد عن فقيه ٩١ ج ٤ - القاسم بن محمد عن علي (ابن أبي حمزة - فقيه) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم (١) ودية المجوسي ثمانمائة درهم وقال أيضا (٢) ان للمجوس (٣) كتابا يقال له جاماس (٤).

 ٨٧٤ (١٤) فقيه ٩١ ج ٤ - قد روى أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم لأنهم أهل الكتاب ٨٧٥ (١٥) فقه الرضا عليه السلام ٣٣١ - روى أن دية الذمي أربعة آلاف درهم.

 ٨٧٦ (١٦) تهذيب ١٨٧ ج ١٠ - استبصار ٢٦٩ ج ٤ - إسماعيل بن مهران عن فقيه ٩١ ج ٤ - (عبد الله - فقيه) ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.

 ٨٧٧ (١٧) الجعفريات ١٢٤ - بإسناده عن علي عليه السلام قال دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم.

 

--------------------

(١) أربعة آلاف أربعة آلاف - فقيه.

 

(٢) اما - فقيه

(٣) للمجوسي - صا

(٤) في نسخة من الفقيه جاماسف - جاماسب - خ ل

(٣٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٧٨ (١٨) تهذيب ١٨٧ ج ١٠ - استبصار ٢٦٩ ج ٤ - فقيه ٩٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة قال زرارة فهؤلاء (ما - فقيه) قال أبو عبد الله عليه السلام وهؤلاء (١) من (٢) أعطاهم ذمة.

 قال الشيخ ره الوجه في هذه الأخبار ان نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة فان من كان كذلك فللإمام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة و تارة أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه اصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره فاما من ندر ذلك منه فلا يلزمه أكثر من الثمانمائة حسب ما قدمناه أولا.

 ٨٧٩ (١٩) تهذيب ١٨٨ ج ١٠ - استبصار ٢٧٠ ج ٤ - ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا قال فقال هذا شئ شديد لا يحتمله (٣) الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل (٤) عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدى إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها وتقدم في رواية محمد بن قيس (١) من باب (٤٣) حكم المسلم إذا قتل الكافر من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام ولكن يؤخذ للمسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم وفى رواية إسماعيل بن الفضل (٣) قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل (عليهم و - خ) على من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم قال لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم

--------------------

(١) هم - فقيه.

 

(٢) ممن - صا.

 

(٣) لا تحمله - صا.

 

(٤) أي يجبن

(٣٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر (١) وفى رواية الدعائم (٧) قوله عليه السلام إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني أدب أدبا بليغا وغرم ديته وهي ثمانمائة درهم وفى أحاديث باب (٨) دية ولد الزنا ما يدل على أن دية اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم ويأتي في رواية بريد (١) من باب (٨) دية عين الذمي من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على أن دية الذمي ثمانمائة درهم

(١١) باب انه دية جنين الذمية عشر ديتها ودية جنين البهيمة عشر قيمتها ٨٨٠ (١) كافى ٣١٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ١٩٠ ج ١٠ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه تهذيب ٢٨٨ ج ١٠ - محمد ابن علي بن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قضى (وذكر مثله) الجعفريات ١٢٤ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام كان يقول في جنين (وذكر مثله).

 ٨٨١ (٢) كافى ٣٦٨ ج ٧ - تهذيب ٣١٠ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - ئل) عن أبيه عن تهذيب ٢٨٨ ج ١٠ - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين البهيمة (إذا ضربت - كا - يب ٣١٠) فألقت (٢) عشر ثمنها (٣)

--------------------

(١) الصاغر: الراضي بالذل

(٢) فأزلقت - كا، أزلقت الفرس أي ألقت ولدها قبل تمامه.

 

(٣) قيمتها - ئل

(٣٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٢) باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها وان اختلف القاتل والمولى فالبينة على المولى واليمين على القاتل ٨٨٢ (١) كافى ٣٠٤ ج ٧ - تهذيب ١٩٢ ج ١٠ - استبصار ٢٧٤ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية العبد قيمته وإن (١) كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يجاوز (٢) به دية الحر.

 ٨٨٣ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٣٣١ - دية العبد قيمته - يعنى ثمنه - وكذلك دية الأمة إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم ولا بالأمة خمسة آلاف ٨٨٤ (٣) كافى ٣٠٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم فقال لا يجوز أن يتجاوز (٣) بقيمة عبد أكثر من دية حر.

 ٨٨٥ (٤) تهذيب ١٩٣ ج ١٠ - فقيه ٩٦ ج ٤ - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل عبدا خطأ قال عليه قيمته ولا يتجاوز (٤) بقيمته عشرة آلاف درهم قلت ومن يقومه وهو ميت قال إن كان لمولاه شهود أن قيمته كان يوم قتل (٥) كذا و كذا أخذ بها قاتله وإن لم يكن لمولاه (٦) شهود (على ذلك - يب) كانت القيمة على الذي (٧) قتله مع يمينه يشهد (أربع مرات - فقيه) بالله ماله

--------------------

(١) فان - كا

(٢) لا يتجاوز - يب.

 

(٣) يجاوز - ئل.

 

(٤) ولا يجاوز - فقيه.

 

(٥) أن قيمته يوم قتله - فقيه.

 

(٦) له - يب

(٧) على من - يب

(٣٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 قيمة أكثر مما قومته فان أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى (فإن حلف المولى - يب) أعطى (المولى - فقيه) ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قال وان كان العبد مؤمنا فقتله عمدا أغرم قيمته و أعتق رقبة وصام شهرين متتابعين (وأطعم ستين مسكينا - فقيه) وتاب إلى الله عز وجل.

 وتقدم في أحاديث باب (١٨) ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه من أبواب القضاء ما يدل على بعض المقصود وفى أحاديث باب (٣٥) ان الحر لا يقتل بعبد من أبواب القتل والقصاص ما يدل على ذلك فراجع.

 

(١٣) باب دية الكلاب.

 ٨٨٦ (١) كافى ٣٦٨ ج ٧ - تهذيب ٣٠٩ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في - كا) دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله (بذلك (الدية - خ) يب) أن يديه (١) لبنى جذيمة (٢) الخصال ٥٣٩ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله سندا ومتنا نحوه.

 ٨٨٧ (٢) كافى ٣٦٨ ج ٧ - تهذيب ٣١٠ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن محمد بن حفص عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما (٣) عليهما السلام (انه - كا) قال دية الكلب السلوقي أربعون

--------------------

(١) ودى القاتل أعطى وليه ديته

(٢) خزيمة خصال - خ - يب.

 

(٣) أبى عبد الله عليه السلام - ئل

(٣٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 درهما جعل (له - يب) ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ودية كلب الغنم كبش ودية كلب الزرع جريب (١) من بر ودية كلب الأهلي (٢) قفيز من تراب لأهله.

 ٨٨٨ (٣) فقيه ١٢٦ ج ٤ - في رواية ابن فصال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية كلب الصيد أربعون درهما ودية كلب الماشية عشرون درهما ودية كلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زبيل (٣) من تراب على القاتل أن يعطى وعلى صاحبه (٤) أن يقبل المقنع ١٩٢ - واعلم أن دية كلب الصيد (وذكر مثله) ٨٨٩ (٤) الخصال ٥٣٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام دية كلب الصيد أربعون درهما.

 ٨٩٠ (٥) كافى ٣٦٨ ج ٧ - تهذيب ٣١٠ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - ئل) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط.

 ٨٩١ (٦) تفسير العياشي ١٧٢ ج ٢ - عن الحسن عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى (وشروه بثمن بخس دراهم معدودة) قال كانت عشرين درهما عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله وزاد فيه البخس النقص وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما ٨٩٢ (٧) تفسير العياشي ١٧٢ - عن ابن حصين عن الرضا عليه السلام

--------------------

(١) الجريب: مكيال (القاموس المحيط - جرب ١: ٤٥.

 

(٢) الأهل - يب

(٣) زنبيل - ئل - المقنع.

 

(٤) صاحب الكلب - المقنع

(٣٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال كانت الدراهم عشرين درهما وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل والبخس النقص.

 

(١٤) باب ما ورد في أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث جيشا إلى خثعم (١) فاستعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم فأنكر صلى الله عليه وآله قتلهم وقال لورثتهم نصف العقل ٨٩٣ (١) الجعفريات ٧٩ - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث جيشا إلى خثعم فلما غشوهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم بعضا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال للورثة نصف العقل بصلاتهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله انى برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب ٨٩٤ (٢) دعائم الاسلام ٣٧٦ ج ١ - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث جيشا إلى خثعم فلما أحسوا استعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأنكر قتلهم وقال لورثتهم نصف العقل لسجودهم وقال انى برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في داره (٢)

(١٥) باب ما ورد في أن من قتل رجلا عمدا ثم قتل خطأ فديته لأهله لا لأهل الولي.

 ٨٩٥ (١) الجعفريات ١٢١ - بإسناده عن علي عليه السلام انه سئل عن رجل قتل رجلا عمدا ثم إن القاتل قتل خطأ قال ديته لأهله ليس لأهل الولي شئ.

 

--------------------

(١) خثعم: اسم قبيلة من يمن.

 

(٢) دار الحرب - خ

(٣٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٦) باب ما ورد ان من لقى الله تبارك وتعالى بدم خطأ وقد جحد أهله لقى الله به يوم القيامة ٨٩٦ (١) الجعفريات ١٢٠ - بإسناده عن علي عليه السلام قال من لقى الله عز وجل بدم خطأ يجحد أهله لقى الله تعالى يوم القيامة به.

 ٨٩٧ (٢) دعائم الاسلام ٤١٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال من لقى الله تبارك وتعالى بدم خطأ وقد جحد أهله لقى الله به يوم القيامة

(١٧) باب ما ورد في أن من قتل رجلا ولم يعلم به يؤدى ديته ويستغفر ربه ٨٩٨ (١) المقنع ١٨٢ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا ولم يعلم (١) به ما ديته (٢) قال يؤدى ديته ويستغفر ربه.

 

(١٨) باب ما ورد في أن من لا يقدر على تأديه الدية يسأل المسلمين حتى يؤديها وتقدم في رواية قبيصة (٤٢) من باب (٣٦) تحريم السؤال من غير حاجة من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال في كتاب الزكاة قوله صلى الله عليه وآله لا تحل المسألة لاحد الا لإحدى الثلاثة اما لدية لزمته وفى رواية سماعة (١٥) من باب (٢) حكم توبة من قتل مؤمنا لايمانه من أبواب القتل والقصاص قوله فان لم يكن له ما يؤدى ديته قال عليه السلام يسأل المسلمين حيت يؤدى ديته إلى أهله.