أبواب بيع العبيد والإماء وما يناسبها

* (١) باب تحريم بيع الحر والحرة وجواز بيع العبد والأمة و حكم شراء الرقيق إذا ادعى الحرية أو أقر بالرق أو ثبت بالبينة رقيته أو بيع في الأسواق * ٧٦٣ (١) يب ٧٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه قال نعم.

 فقيه ١٤٠ ج ٣ - وسأله

(ابا عبد الله عليه السلام) العيص بن القاسم عن مملوك (وذكر مثله).

 ٢ كا ٢١١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٧٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل (بن دراج - كا) فقيه ١٤٠ ج ٣ - عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ادخل السوق (و - يب) أريد (ان - كا - فقيه) اشترى جارية فتقول

(لي - كا) انى حرة فقال اشترها الا ان تكون لها بينة.

 ٣ المقنع ١٦٠ - إذا أقر حر انه عبد اخذ بما أقربه.

 ٤ الدعائم ٥٢٤ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه انه سئل عن جارية بنت سبع سنين تنازعها رجل وامرأة زعم الرجل انها أمته وزعمت المرأة انها ابنتها قال أبو جعفر عليه السلام قد قضى في هذا علي عليه السلام قيل وما قضى به قال قال الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ أو من قامت عليه به بينة فان جاء الرجل ببينة عدول يشهدون انها مملوكته لا يعلمون انه باع ولا وهب ولا أعتق

(٢٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 اخذها الا ان تقيم المرأة البينة انها ابنتها وولدتها وهي حرة أو انها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى اعتقها.

 ٥ ك ٣٦٩ ج ١٣ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال اقرار العقلاء على أنفسهم جائز.

 وتقدم في رواية داود (٢) من باب (٧٧) عدم قبول توبة من أضل الناس من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ان الله عز وجل غافر كل ذنب الا من أحدث دينا أو باع حرا.

 ويأتي في رواية زكريا (٤) من باب (٣) حكم ابتياع ما يسبيه الظالم قوله عليه السلام إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم وقوله عليه السلام لا تبتع حرا فإنه لا يصلح ولاحظ سائر أحاديث الباب.

 ويأتي في رواية السكوني من باب وجوب أداء المهر من أبواب المهور قوله صلى الله عليه وآله ان الله تعالى ليغفر كل ذنب يوم القيامة الا من باع حرا.

 وفي أحاديث باب أن الأصل في الانسان الحرية حتى يثبت الرقية من أبواب العتق وباب اقرار البالغ العاقل من أبواب الاقرار ما يناسب ذلك وفي أحاديث باب حكم من سرق حرا فباعه من أبواب حد السرقة ما يدل على تحريم بيع الحر.

 * (٢) باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق ٧٦٨ (١) كا ٢١١ ج ٥ - حميد بن زياد عن يب ٧٠ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة اشترى منهم شيئا فقال اشتر إذا أقروا لهم بالرقية.

 ٢ كا ٢١٠ ج ٥ - حميد بن زياد عن يب ٧٠ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن فقيه ١٣٩ ج ٣ - ابان (بن عثمان - كا - يب)

(٢٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوك أهل الذمة (إذا أقروا لهم بذلك - كا - يب) فقال إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح.

 وتقدم في رواية حماد (١) من باب (٢٨) ان عبد الكافر إذا أسلم يباع من المسلمين من أبواب البيع قوله ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى بعبد لذمي قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولاحظ أحاديث الباب المتقدم فإنه يمكن ان يدل على الباب باطلاقه.

 ويأتي في رواية زكريا (٤) من الباب التالي قوله عليه السلام لا تبتع حرا فإنه لا يصلح ولا من أهل الذمة وفي رواية الجعفريات (٥) قوله عليه السلام ولا يشترى من رقيقهم (اي رقيق أهل الذمة) الا ما كان سبايا أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا أو هذا النحو.

 * (٣) باب حكم ابتياع ما يسبيه الظالم من اهل الحرب وما يسرق منهم ٧٧٠ (١) كا ٢١٠ ج ٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام في شراء الروميات قال اشترهن وبعهن.

 ٢ اكمال الدين ٤١٨ - حدثنا محمد بن علي بن حاتم النوفلي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال حدثنا أحمد بن طاهر القمي قال حدثنا أبو الحسين محمد بن بحر (يحيى - خ) الشيباني قال وردت كربلا سنة ست وثمانين ومأتين وزرت قبر قريب رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن ذكر قصة ملاقاته مع بشر بن سليمان النخاس وشرائه من الاسراء مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم زوجة أبى محمد وأم المهدى عليهما السلام).

 ٣ كا ٢١٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد

(٢٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 جميعا عن ابن محبوب.

 يب ١٦٢ ج ٦ - الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام ان القوم (١) يغيرون على الصقالبة (٢) (والنوبة - يب) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون (بهم - كا) إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم انهم مسروقون (٣)

(و - كا) انما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم انما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام.

 ٤ كا ٢١٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٧٦ ج ٧ - أحمد بن محمد

(ابن عيسى - يب) عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا (٤) ولعلهم انما خفروا لأنه لم يعدل عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم فقال إن كان من عدو قد استبان عدواتهم فاشتر منهم وان كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم قال (و - كا) سألته عن سبى الديلم (و - يب) يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم قال إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم (كا - قال وسألته عن قوم من أهل الذمة أصابهم جوع فاتاه رجل بولده فقال هذا لك فأطعمه وهو لك عبد فقال لا تبتع حرا (٥) فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة.

 يب ٧٧ ج ٧ - صا ٨٣ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل من أهل الذمة (وذكر مثله).

 قال الشيخ ره هذا الخبر مخصوص باهل الذمة لأنهم لا يستحقون السبى لدخولهم تحت الجزية.

 ٥ الجعفريات ٨١ - بإسناده عن علي عليه السلام قال لا تشتر من عقار أهل الذمة ولا من ارضهم شيئا لأنه في ء المسلمين ولا يشترى من

--------------------

(١) الروم - كا.

 

(٢) الصقالبة جيل بلادهم بين بلغر وقسطنطنية.

 

(٣) قد سرقوا - كا.

 

(٤) اي نقضوا.

 

(٥) لا يباع حر - يب صا.

 

(٢٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 رقيقهم الا ما كان سبايا أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا أو هذا النحو.

 وتقدم في أحاديث باب (٨٠) حكم شراء سبى اهل الضلال من أبواب الجهاد ما يدل على ذلك.

 و لاحظ أحاديث الباب المتقدم ويأتي في أحاديث باب (٦) حكم من اشترى جارية سرقت من ارض الصلح ما يناسب ذلك.

 * (٤) باب جواز الشراء من أولاد اهل الشرك ونسائهم دون أهل الذمة ٧٧٥ (١) يب ٢٠٠ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي علي بن أيوب يب ٧٧ ج ٧ - صا ٨٣ ج ٣ - الحسن بن علي الوشاء عن (أبى - يب) علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها (أمة - يب ج ٨) قال لا بأس.

 ٢ يب ٧٧ ج ٧ - صا ٨٣ ج ٣ - الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى امرأة رجل من اهل الشرك يتخذها

(أم ولد - يب) قال لا بأس.

 وتقدم في رواية زكريا (٤) من الباب المتقدم في قوله عليه السلام ولا تتبع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة.

 * (٥) باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها وان من اشترى جارية وشرط للبايع نصف ربحها فأحبلها فلا شئ للبايع * ٧٧٧ (١) يب ٢٣٨ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٢ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن

(٢٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن أم الولد تباع في الدين قال نعم (تباع - يب) في ثمن رقبتها.

 ٢ يب ٢٣٨ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٢ ج ٦ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له

(ولدا - كا) فمات ولدها فقال إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

 ٣ يب ٨٠ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصرى عن خداش عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات قال إن شاؤوا ان يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وان كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة.

 ٤ يب ٢٣٨ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٣ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو (قال - كا) لأبي إبراهيم عليه السلام أسألك فقال سل فقلت لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد قال في فكاك رقابهن قلت وكيف ذلك فقال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من لمال ما يؤدى عنه اخذ ولدها منها وبيعت فادى ثمنها قلت فيبعن فيما سوى ذلك من

(أبواب - كا) الدين (ووجوهه - كا) قال لا فقيه ٨٣ ج ٣ - روى عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له أسألك (وذكر مثله).

 ٥ الدعائم ٣١٦ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهم انهم قالوا إذا مات الرجل وله أم ولد فهي بموته حرة لاتباع الا

(٢٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 في ثمن رقبتها ان اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها هذا هو الثابت عن علي عليه السلام.

 ٦ فقيه ٣٠٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة ثم أعتق العبد أو أولد الأمة واعتقها ثم قام عليه البائع في حال العتق بالثمن فلم يجد عنده شيئا فقال إن كان يوم أعتق أو أولد الجارية وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما مليا بالثمن فالعتق جائز وان كان فقيرا لا مال له فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما ٧ الجعفريات ٩١ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن أن عليا عليه السلام باع أم ولد في الدين وكان سيدها اشتراها بنسيئة فمات ولم يقبض ثمنها.

 ٨ يب ٢٣٧ ج ٨ - صا ١١ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ٨٢ ج ٣ - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن أم الولد قال أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة (قال الشيخ ره في (صا) هذا الخبر عام في جواز بيع أمهات الأولاد على كل حال و ينبغي أن نخصه بما ورد من الاخبار التي تضمنت أنها انما تباع في ثمن رقبتها).

 ٩ يب ٩٢ ج ٧ - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي علي بن راشد قال قلت له ان رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن فقال للبايع لك على نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة قال يجب عليه ان يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شئ.

 ويأتي في رواية أبى بصير من باب ان أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة من أبواب الاستيلاد قوله عليه السلام ان شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها.

 

(٢٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٦) باب حكم من اشترى جارية سرقت من ارض الصلح أو غيرها ٧٨٦ (١) يب ٨٣ ج ٧ - الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن مسكين السمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قال فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها ان قدر عليه أو كان موسرا قلت جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه قال فليستسعها.

 ٢ قرب الإسناد ١١٤ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها قال إذا أنبأهم انها سرقة فلا يحل وإن لم يعلم فلا بأس.

 ويأتي في أحاديث باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشترى من أبواب نكاح العبيد وباب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها ما يدل على ذلك.

 * (٧) باب ان الرجل لا يملك من النساء ذات محرم ويملك الذكور ما عد الوالد والولد وان المرأة تملك من عدا الوالدين والأولاد * ٧٨٨ (١) يب ٢٤٣ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان فقيه ٦٦ ج ٣ - عن أبي بصير و أبى العباس وعبيد (بن زرارة - فقيه) (كلهم - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته وذكر اهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ويملك

(الرجل - فقيه) عمه وابن أخيه (وابن أخيه - فقيه) والخال ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته (فإنهن - يب) إذا ملكهن عتقن قال وما يحرم من النسب (من النساء - فقيه) فإنه يحرم من الرضاع وقال يملك الذكور ما خلا الوالد والولد ولا يملك من النساء ذات رحم.

 

(٢٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 محرم قلت وكذلك يجرى في الرضاع قال نعم يجرى في الرضاع مثل ذلك.

 يب ٢٤٣ ج ٨ - الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر اهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك أمه من الرضاع ولا أخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهن عتقن وقال يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين (والوالد - ظ) ولا يملك من النساء ذات محرم قلنا وكذلك يجرى في الرضاع قال نعم وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

 المقنع ١٥٩ - واعلم أن الرجل لا يملك أبويه ولا ولده ولا أخته ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك اخاه من الرضاعة ولا يملك أمه من الرضاعة وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ولا يملك من النساء ذات محرم ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد.

 ٢ يب ٨٣ ج ٧ - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عمن ذكره عن مسمع كردين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة لها أخت من الرضاعة أتبيعها قال لا قلت فإنها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها قال فان بلغ الشأن ذلك فنعم إذا.

 ٣ الدعائم ٣٠٨ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام انهم قالوا من ملك ذا رحم منه محرم عليه فهو حر حين يملكه ولا سبيل عليه.

 ٤ يب ٢٤٤ ج ٨ - الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن أبي عتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له غلام بيني و بينه رضاع يحل له بيعه قال انما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران.

 ٥ كا ١٧٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

(٢٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ٢٤٣ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال تعتقه.

 المقنع ١٥٩ - عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٦ فقيه ٨٠ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له ان يبيعه أو يستعبده قال لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه واخوه في الدين و أيهما مات ورثه صاحبه الا ان يكون له وارث أقرب اليه منه (يحمل هذا على ذي الرحم الذي ينعتق عليه).

 ويأتي في أحاديث باب ان المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها من أبواب ما يحرم بالرضاع ما يناسب ذلك.

 وفي أحاديث باب ان الرجل إذا ملك أحد الآباء أو الأولاد انعتق عليه من أبواب العتق وباب حكم الرضاع في ذلك حكم النسب وباب ان المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء أو الأولاد انعتق وباب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون ما يدل على ذلك.

 * (٨) باب ان الرجل يجوز له ان ينظر إلى محاسن أمة يريد شرائها وحكم مسها * ٧٩٤ (١) يب ٧٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن علي فقيه ١٢ ج ٤ - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي (بن أبي حمزة - فقيه) عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها قال لا بأس بان ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر اليه.

 ٢ قرب الإسناد ٤٩ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام انه كان إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقها فينظر إليها.

 

(٢٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ٢٣٦ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن أبي جعفر عن الحرث عن عمران الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا أحب للرجل ان يقلب جارية الا جارية يريد شرائها.

 ٤ يب ٢٣٦ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن حبيب بن معلى الخثعمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت فقال اما لمن يريد الشراء فليس به بأس واما لمن لا يريد أن يشترى فأنى أكرهه.

 * (٩) باب انه يستحب لمن اشترى رأسا ان يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويستوثق من العهدة ويكره ان يريه ثمنه في الميزان أو يشترى شيئا وعيبا * ٧٩٨ (١) كا ٢١٢ ج ٥ - يب ٧٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (عن رجل - يب) عن زرارة قال كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل و معه ابن له فقال (له - كا) أبو عبد الله عليه السلام ما تجارة ابنك فقال التنخس فقال (له - يب) أبو عبد الله عليه السلام ما تجارة ابنك فقال التنخس فقال (له - يب) أبو عبد الله عليه السلام لا تشتر (ين - كا) شينا و لا عيبا (١) وإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمة في كفة الميزان فأفلح وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم.

 ٢ اكمال الدين ١٦٥ - حدثنا أبي ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي بن مهزيار عن أبيه عمن ذكره عن موسى بن جعفر عليه السلام عن سلمان الفارسي في حديث اسلامه قال فسقطت على قدم رسول الله صلى الله

--------------------

(١) سبيا ولا غبيا - يب.

 

(٢٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه وآله اقبلها فقال لي يا روزبه ادخل إلى هذه المرأة وقل لها يقول لك محمد بن عبد الله تبيعينا هذا الغلام فدخلت فقلت لها يا مولاتي ان محمد بن عبد الله يقول لك تبيعينا هذا الغلام فقالت قل له لا أبيعك الا بأربعمأة نخلة مأتى نخلة منها صفراء ومئتي نخلة منها حمراء قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته فقال وما أهون ما سألت ثم قال قم يا علي فاجمع هذا النوى كله فجمعه واخذه فغرسه ثم قال اسقه فسقاه أمير المؤمنين فما بلغ آخره حتى خرج النخل ولحق بعضه بعضا فقال لي ادخل إليها وقل لها يقول لك محمد بن عبد الله خذي شيئك وادفعي الينا شيئنا قال فدخلت عليها وقلت ذلك لها فخرجت ونظرت إلى النخل فقالت والله لا أبيعكه الا بأربعمأة نخلة كلها صفراء قال فهبط جبرئيل عليه السلام فمسح جناحيه على النخل فصار كله اصفر قال ثم قال لي قل لها ان محمدا يقول لك خذي شيئك وادفعي الينا شيئنا قال فقلت لها ذلك فقالت والله لنخلة من هذه أحب إلى من محمد ومنك فقلت لها والله ليوم واحد مع محمد أحب إلى منك ومن كل شئ أنت فيه فاعتنقني رسول الله صلى الله عليه وآله وسماني سلمان.

 ٣ ك ٣٧٠ ج ١٣ - أبو العباس المستغفري في طب النبي صلى الله عليه وآله قال قال إذا اشترى أحدكم الخادمة فليكن أول ما يطعمها العسل فإنه أطيب لنفسها.

 ٤ كا ٢١٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٧١ ج ٧ - سهل بن زياد عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر (١) عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.

 ٥ كا ٢١٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال

--------------------

(١) ميسرة - ئل - قيس - كا - خ.

 

(٢٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 لي يا شاب اي شئ تعالج فقلت الرقيق فقال أوصيك بوصية فاحفظها لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة.

 * (١٠) باب ما ورد في استبراء الأمة عند البيع والشراء * ٨٠٣ (١) كا ٤٧٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أيستبرئ رحمها قال نعم قلت جارية لم تحض كيف يصنع بها قال امرها شديد غير أنه ان اتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له ان كان بها حبل قلت وفي كم يستبين له قال في خمس وأربعين ليلة كا - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها زوج أيستبرئ رحمها قال نعم قلت فان كانت لم تحض فقال امرها شديد فان هو اتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين احبلي هي أم لا قلت وفي كم تستبين له قال في خمسة وأربعين يوما.

 فقيه ٢٨٣ ج ٣ - روى العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها قال نعم قلت جارية لم تحض كيف يصنع بها قال امرها شديد فان اتاها فلا ينزل حتى يستبين له انها حبلى أو لا قلت له في كم يستبين له ذلك قال في خمس وأربعين ليلة.

 المقنع ١٠٦ - إذا اشترى الرجل جارية لم تحض (وذكر نحوه).

 ٢ كا ٤٧٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ١٧٣ ج ٨ - صا ٣٥٩ ج ٣ - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في الرجل يشترى الأمة من رجل فيقول انى لم أطأها فقال إن وثق به فلا بأس بان يأتيها وقال في الرجل يبيع الأمة من رجل فقال عليه ان يستبرئ من قبل أن يبيع.

 ٣ كا ٤٧٣ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض

(٢٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أصحابه عن ابان بن عثمان يب ١٧٠ ج ٨ - صا ٣٥٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ربيع بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل قال يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة.

 ٤ الدعائم ١٣٠ ج ١ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال في الجارية تشترى ويخاف ان تكون حبلى قال تستبرأ بخمس وأربعين ليلة.

 ٥ كا ٤٧٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان يب ١٧٢ ج ٨ - صا ٣٥٨ ج ٣ - علي بن إسماعيل عن حماد (بن عيسى - يب) عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية ولم تحض قال يعتزلها شهرا ان كانت قد مست (١) قلت (٢) أفرأيت ان ابتاعها وهي طاهر (ة - يب) وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت فقال إن كان عندك (٣) أمينا فمسها وقال إن ذا الامر شديد فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.

 قال الشيخ فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في هذا الخبر ان نحمله على من تحيض في هذه المدة حيضة لان المراعى في استبرائها بحيضة وانما يراعى خمسة وأربعون يوما فيمن لا تحيض إذا كانت في سن من تحيض.

 ٦ قرب الإسناد ٦٤ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال أتستبرئ الأمة ان اشتريت بحيضة وان كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.

 ٧ الدعائم ١٢٩ ج ١ - عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال استبراء الأمة إذا وطئها الرجل حيضة.

 

--------------------

(١) يئست - يب.

 

(٢) قال - كا.

 

(٣) عدلا - كا - خ.

 

(٢٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨ الدعائم ١٢٩ ج ١ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال الاستبراء على البائع ومن اشترى أمة من أمرة فله ان شاء ان يطأها وانما يستبرئ المشترى حذرا من أن تكون غير مستبرأة أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد اليه فالاستبراء له حسن والاستبراء حيضة تجزى البائع والمشترى.

 ٩ فقه الرضا عليه السلام ٢٣٣ - الوجه الثالث نكاح ملك اليمين وهو ان يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة والاستبراء حيضة وهو على البائع.

 ١٠ العلل ٥٠٣ أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسن عن موسى بن سعدان عن يب ٢١٢ ج ٨ - فقيه ٢٨٢ ج ٣ - عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام

(اشترى - يب فقيه) الجارية من الرجل المأمون فيخبرني (١) انه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت قال ليس بجائز (لك - العلل) ان تأتيها حتى تستبرأها بحيضة ولكن يجوز (لك - فقيه - العلل) ما دون الفرج ان الذين يشترون الأماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم.

 ١١ يب ١٧٧ ج ٨ - صا ٣٦٢ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه السلام الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب ان كان يطأها وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا قلت فيحل له ان يأتيها دون الفرج قال نعم قبل أن يستبرئها.

 ١٢ قرب الإسناد ١١٣ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يشترى الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد قال لا بأس.

 

--------------------

(١) فخبرني - يب.

 

(٢٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣ كا ٤٧٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب (عن ابن أبي أيوب - ئل) عن ابن بكير عن هشام بن الحرث عن عبد الله بن عمرو (١) قال قلت لأبي عبد الله أو لأبي جعفر عليهما السلام الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض قال فقال لا بأس بان لا يستبرئها.

 الدعائم ١٢٩ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال من اشترى جارية صغيرة وذكر نحوه.

 ١٤ الدعائم ١٢٩ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في الرجل يشترى الجارية ممن يثق به فيذكر البائع انه استبرأها فلا بأس للمشترى بوطئها إذا وثق به وكذلك إذا ذكر له انه لم يطأها وانها مستبرأة.

 ١٥ فقه الرضا عليه السلام ٢٣٣ - فإن كان البايع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها وإن لم يكن ثقة استبرأها المشترى بحيضة وان كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الادراك استغنى عن ذلك.

 ١٦ كا ٤٧٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب ١٧٤ ج ٨ - صا ٣٥٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن (أخيه - كا) الحسن عن زرعة (ابن محمد - كا) عن سماعة (بن مهران - يب صا) قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة فقال لا بل تكفيه هذه الحيضة فان استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.

 ١٧ الدعائم ١٣٠ ج ١ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال من اشترى جارية و هي حائض فله ان يطأها إذا طهرت.

 ويأتي في رواية ابن سنان (١) من باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام ليس له ان يشتريها حتى

--------------------

(١) عمر - ئل.

 

(٢٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 يستبرئها.

 وفي أحاديث باب وجوب استبراء الأمة على المشترى وباب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة وباب ان من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء وباب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها وباب ان من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها وباب ان استبراء الأمة حيضة وباب وجوب استبراء الأمة المسبية ما يناسب الباب فراجع.

 وفي رواية أبى بصير من باب حكم وطئ الأمة التي يشترى وهي حامل قوله فيشترى الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها قال أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.

 * (١١) باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة * ٨٢٠ (١) كا ٢١٨ ج ٥ - يب ٧٣ ج ٧ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان - كا) عن ابن أبي عمير فقيه ١٣٧ ج ٣ - عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية (من السبى - كا - يب) كانت أمها معهم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها فقال ما هذه

(البكاء - كا) فقالوا يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث

(رسول الله صلى الله عليه وآله - فقيه) بثمنها - يب) فاتى بها وقال بيعوها جميعا أو امسكوهما جميعا.

 ٢ الدعائم ٦٠ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان سبيا قدموا عليه من البحرين فصفوا بين يديه فنظر إلى امرأة منهم تبكي فقال ما يبكيك قالت كان لي ولد بيع في بني عبس قال رسول الله صلى الله عليه

(٢٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وآله ومن باعه قالت أبو أسيد الأنصاري فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لتركبن فلتجيئن به كما بعته فركب أبو أسيد فجاء به.

 ٣ وفيه - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبيا فيهم ضميرة مولى علي عليه السلام فامر رسول الله صلى الله عليه وآله ببيعهم ثم خرج فرآهم يبكون فقال مالهم يبكون قالوا فرق بينهم وهم اخوة قال لا تفرقوا بينهم بيعوهم معا.

 ٤ كا ٢١٩ ج ٥ - يب ٧٣ ج ٧ - على (ابن إبراهيم - كا) عن أبيه

(ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام انه اشتريت له جارية من الكوفة قال فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت يا أماه فقال لها أبو عبد الله عليه السلام ألك أم قالت نعم فامر بها فردت فقال ما امنت لو حبستها ان أرى في ولدى ما اكره.

 ٥ كا ٢١٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٧٣ ج ٧ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال (و - يب) سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وعن (١) المرأة وولدها فقال لا هو حرام الا ان يريدوا ذلك.

 فقيه ١٣٧ ج ٣ - وسأل سماعة ابا عبد الله عليه السلام عن أخوين وذكر مثله.

 ٦ يب ٦٧ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد (٢) والجليب والمولود من الاعراب قال ابن سنان وقال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الغلام أو الجارية وله اخ أو أخت (أو أب - كا - فقيه) أو أم بمصر من الأمصار قال لا يخرجه

(من مصر - يب - فقيه) إلى مصر آخر ان كان صغيرا ولا تشتره وان

--------------------

(١) وبين - فقيه.

 

(٢) التليد: الذي ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيرا فثبت في بلاد الاسلام - اللسان.

 

(٢٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 كانت أم له فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت.

 كا ٢١٩ ج ٥ - محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يشترى الغلام أو الجارية وذكر مثله.

 فقيه ١٤٠ ج ٣ - وروى عن ابن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الغلام أو الجارية وذكر مثله.

 ٧ كا ٢١٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.

 ٨ فقه الرضا عليه السلام ٢٥١ - روى في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها فقال إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس.

 ٩ ك ٣٧٥ ج ١٣ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه في الجنة.

 * (١٢) باب حكم ما لو شرط الشريك في جارية أو غيرها الربح دون الخسران * ٨٢٩ (١) كا ٢١٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٧١ ج ٧ - ابن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد الحسن (موسى - كا) عليه السلام عن رجل شارك (رجلا - كا) في جارية له وقال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كانت وضيعة (١) فليس عليك شئ فقال

(لي - يب) لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.

 ٢ يب ٨١ ج ٧ - صا ٨٣ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شارك رجلا في

--------------------

(١) الوضيعة: الخسارة - اللسان.

 

(٢٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 جارية فقال له ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل.

 ٣ يب ٨١ ج ٧ - صا ٨٤ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع (منه - يب) متاعا على أن ليس على منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك قال لا ينبغي - حمله الشيخ على ضرب من الكراهة.

 وتقدم في أحاديث باب (٦٣) حكم اشتراط المشترى على أن لا يكون عليه الوضيعة من أبواب البيع ما يناسب الباب وفي أحاديث باب (٦) ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه من أبواب الخيار ما يدل على لزوم العمل بالشروط ويأتي في أحاديث باب (١) ان من شارك الرجل في السلعة فالربح والوضيعة بينهما من أبواب الشركة ما يناسب ذلك.

 * (١٣) باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي * ٨٣٢ (١) كا ٢١٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشرط في الإماء أن لا تباع ولا تورث ولا توهب فقال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث (و - كا) (لان - يب) كل شرط خالف كتاب الله فهو رد (١) الدعائم ٥٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام نحوه الا ان فيه فهو رد إلى كتاب الله.

 يب ٦٧ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله وزاد قوله قال ابن سنان وسألته عن

--------------------

(١) فهو باطل - يب.

 

(٢٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 مملوك فيه شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم انا أحق به أله ذلك قال نعم ان كان واحدا.

 ٢ يب ٢٥ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد يب ٣٧٣ ج ٧ - علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب (ولا يورث - يب ٣٧٣) قال يفي بذلك إذا شرط لهم (الا الميراث - يب ٣٧٣).

 وتقدم في أحاديث باب (٦) ان الأيتام إذا لم يكن لهم وصى جاز أن يبيع مالهم بعض العدول من أبواب البيع ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب (٦) ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه من أبواب الخيار * (١٤) باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه * ٨٣٤ (١) يب ٧٦ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا وولد لم يبلغوا تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح ان يباعوا أو يصلح بيعهم وان هي لم تسأل ذلك ولاهم قال إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إلى.

 * (١٥) باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البايع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما * ٨٣٥ (١) كا ٢١٧ ج ٥ - يب ٧٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حبيب فقيه ٨٨ ج ٣ - روى ابن أبي عمير عن أبي حبيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان فقال للمشترى اذهب بهما فاختر أيهما (١)

--------------------

(١) أحدهما - فقيه - يب ٨٢.

 

(٢٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(شئت - كا يب) ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشترى فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع (١) ويذهب في طلب الغلام فان وجده اختار (٢) أيهما شاء ورد (النصف (٣) الذي اخذ - كا يب) وإن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبايع ونصفه للمبتاع.

 يب ٨٢ ج ٧ - الصفار عن (علي بن - ئل) إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله * (١٦) باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه * ٨٣٦ (١) يب ٧٢ ج ٧ - صا ٨٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١٨ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن (٤) بن علي عن أحمد بن عائذ عن أبي سلمة (٥) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى

(هذا - يب) من مولى هذا العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما (و - كا) تشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد وان كانا سواء فهما ردا على مواليهما

(بان - يب) جاءا سواء وافترقا سواء الا ان يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء امسك وليس له ان يضربه - وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيهما وقعت (٦) القرعة به كان عبده (٧).

 

--------------------

(١) نصف ثمن ما أعطى من البايع - فقيه - ما أعطى - يب ٨٢.

 

(٢) يختار - يب.

 

(٣) ورد الآخر - فقيه.

 

(٤) الحسين - صا.

 

(٥) أبى خديجة - يب - صا.

 

(٦) خرجت القرعة باسمه - صا.

 

(٧) عبدا للاخر - يب.

 

(٢٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 المقنع ١٣٤ - إذا كان لرجلين مملوكان مفوض إليهما يشتريان بأموالهم وكان بينهما كلام فجاء هذا إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا فاشترى كل واحد منهما الآخر فاخذ هذا بتلابيب هذا وهذا بتلابيب هذا وذكر نحوه إلى قوله ان يضربه.

 ٢ فقيه ١٠ ج ٣ - روى أحمد بن عائذ عن أبي سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموال مواليهما فكان بينهما كلام فاقتتلا فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى هذا من مولاه وجاء هذا واخذ بتلبيب هذا واخذ هذا بتلبيب هذا وقد كل واحد منهما لصاحبه أنت عبدي قد اشتريتك قال يحكم بينهما من حيث افترقا فيذرع الطريق فأيهما كان أقرب فالذي اخذ فيه هو الذي سبق الذي هو أبعد وان كانا سواء فهما رد على مواليهما.

 * (١٧) باب ان العبد إذا سأل مولاه ان يبيعه وشرط له مالا لزمه ان كان له مال وإلا فلا * ٨٣٨ (١) كا ٢١٩ - محمد بن يحيى عن يب ٧٤ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل قال قال غلام لأبي عبد الله عليه السلام انى كنت قلت لمولاي بعني بسبعمأة درهم وأنا أعطيك ثلاثمأة درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شئ فعليك ان تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ.

 ٢ كا ٢١٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب ٧٤ ج ٧

(الحسن - يب) ابن محبوب عن فضيل قال قال غلام سندي لأبي عبد الله عليه السلام انى قلت لمولاي بعني بسبعمأة درهم وأنا أعطيك ثلاثمأة درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام ان كان يوم شرطت لك مال فعليك

(٢٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ.

 ٣ يب ٦٨ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه ان يجعل له شيئا قال يجوز (ذلك - يجوز) فقيه ١٣٨ ج ٣ - قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل (وذكر مثله الا ان فيه أن يجعل عليه).

 * (١٨) باب حكم العبد المأذون له في التجارة إذا دفع اليه مال ليشترى نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع اليه الباقي ليحج به عن الميت ثم اختصم مولاه ومولى الأب وورثة الآمر فقال كل واحد منهم اشتريت أباك بمالنا * ٨٤١ (١) كا ٦٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢٤٣ ج ٩ - الحسن بن محبوب يب ٢٤٩ ج ٨ - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب يب ٢٣٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن أشيم عن أبي جعفر عليه السلام في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع اليه رجل الف درهم فقال له اشتر منها نسمة واعتقها عنى وحج (عنى - كا يب ج ٨ - ٩) بالباقي ثم مات صاحب الألف (درهم - كا - يب ج ٨ - ج ٩) فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع اليه الباقي يحج (١)

(به - يب ج ٨) عن الميت (فحج عنه - كا - يب ج ٧ - ج ٩) فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت (جميعا - يب ٧) فاختصموا جميعا في الألف (درهم - كا) فقال موالي المعتق (٢) انما اشتريت أباك بمالنا (وقال الورثة (انما - يب) اشتريت أباك بمالنا - كا - يب ج ٧ - وج ٩) وقال موالي العبد انما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر عليه السلام اما الحجة فقد مضت بما فيها (لا ترد - كا - يب ٧ - ٩)

--------------------

(١) في الحج - كا.

 

(٢) معتق العبد - يب ج ٧.

 

(٢٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 واما المعتق فهو رد في الرق لموالى أبيه وأي الفريقين (بعد - يب ٧ - ٩) أقام البينة ان العبد (١) اشترى أباه من أموالهم كان لهم (٢) رقا.

 * (١٩) باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات فأقر العبد بالعبودية للوارث * ٨٤٢ (١) يب ٢٣٧ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله الكاهلي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كان لعمى غلام فأبق فاتى الأنبار فخرج اليه عمى ثم رجع فقلت له ما صنعت يا عم في غلامك فقال بعته فمكث ما شاء الله ثم إن عمى مات فجاء الغلام فقال أنا غلام عمك وقد ترك عمى أولادا صغارا وأنا وصيهم فقلت له ان عمى أخبرني انه باعك فقال الغلام ان عمك كان لك مضارا فكره أن يقول لك فتشمت به وأنا والله غلام بنيه فقال صدق عمك وكذب الغلام فأخرجه ولا تقبله.

 * (٢٠) باب جواز شراء المملوك وماله وحكم زيادة مال المملوك على ما اشتراه به * ٨٤٣ (١) كا ٢١٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٧١ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يشترى المملوك وماله قال لا بأس

(به - كا - يب) قلت فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال لا بأس

(به - كا - فقيه).

 فقيه ١٣٩ ج ٣ - روى عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل وذكر مثله.

 

--------------------

(١) انه - يب ج ٧ - و ٨.

 

(٢) له - يب ٨.

 

(٢٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٢١) باب ان المملوك يملك فاضل ضريبته وأرش جنايته وما وهب له * ٨٤٤ (١) يب ٢٢٤ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه ٧٤ ج ٣ - ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضى بذلك (منه - فقيه) المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطى مولاه من الضريبة (قال - كا) فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك (قال - فقيه) ثم قال أبو عبد الله عليه السلام أليس قد فرض الله عز وجل على العباد فرائض فإذا أدوها اليه لم يسألهم عما سواها قلت له

(فما ترى - كا) فللمملوك (١) ان يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي (كان - يب - كا) يؤديها إلى سيده قال نعم واجر ذلك له قلت فان أعتق مملوكا مما (كان - فقيه) اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق (قال - كا يب) فقال يذهب فيتوالى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته (٢) وعقله كان مولاه وورثه قلت له أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق (قال - كا - يب) فقال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه (قال - كا يب) فقال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.

 ٢ الدعائم ٣٠٧ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام انهم قالوا العبد لا يملك شيئا الا ما ملكه مولاه ولا يجوز ان يعتق ولا ان يتصدق ولا يهب مما في يديه الا ان يكون المولى أباح له ذلك أو

--------------------

(١) للمملوك - كا.

 

(٢) الجريرة: الذنب والجناية - المنجد.

 

(٢٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 اقطعه مالا من ماله أو أباح له ما فعله فيه أو جعل عليه ضريبة يؤديها اليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك هذا معنى ما رويناه عنهم صلوات الله عليهم أجمعين وان اختلف لفظهم (فيه - خ).

 وتقدم في رواية إسحاق (٣) من باب (٤) عدم وجوب الزكاة في مال المملوك من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللني من ضربي إياك من كل ما كان منى إليك (إلى أن قال) فاخذها المولى أحلال هي له قال (ع) لا يحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة ولاحظ سائر أحاديث الباب.

 * (٢٢) باب ان من باع عبدا وكان له مال هل يكون ماله للبايع أو للمشترى * ٨٤٦ (١) كا ٢١٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن يب ٧١ ج ٧ (الحسن - يب) ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال (فقال - كا) المال للبايع انما باع نفسه الا ان يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له.

 ٢ فقيه ١٣٨ ج ٣ - روى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع الا ان يشترط المبتاع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.

 أمالي ابن الطوسي ٣٩٧ ج ١ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمد الطوسي ره قال أخبرنا والدي ره قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن مخلد قال أخبرنا أبو عمرو قال عبد الكريم بن الهيثم القطان قال حدثنا أبو توبة (ثوبة - ئل) قال حدثنا مصعب (يعنى ابن ماهان)

(٢٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن سفيان عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من باع عبدا وذكر نحوه إلى قوله المبتاع.

 العوالي ١٠٣ ج ١ - روى عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله وذكر نحوه إلى قوله المبتاع.

 ٣ الدعائم ٥٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن رجل باع عبدا فوجد المشترى مع العبد مالا قال المال رد على البايع الا ان يكون قد اشترطه المشترى لأنه انما باع بنفسه ولم يبع ماله وان باعه بماله وكان المال عروضا وباعه بعين فالبيع جائز كان المال ما كان وكذلك ان كان المال عينا وباعه بعروض وان كان المال عينا وباعه بعين مثله لم يجز الا ان يكون الثمن أكثر من المال فتكون رقبة العبد بالفاضل الا ان يكون المال ورقا والبيع بتبر والمال تبرا والبيع بورق فلا بأس بالتفاضل فيه لأنه من نوعين.

 ٤ كا ٢١٣ ج ٥ - يب ٧١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٣٨ ج ٣ - جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشترى المملوك (وله مال - كا - يب) لمن ماله فقال إن كان علم البايع ان له مالا فهو للمشترى وإن لم يكن علم فهو للبايع.

 ٥ فقيه ٦٩ ج ٣ - روى جميل عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام في رجل أعتق عبدا له مال لمن مال العبد قال إن كان علم أن له مالا تبعه ماله والا فهو للمعتق وفي رجل باع مملوكا وله مال قال إن علم مولاه الذي باعه ان له مالا فالمال للمشترى وإن لم يعلم البايع فالمال للبايع.

 المقنع ١٦٠ - إذا باع رجل مملوكا وذكر نحوه.

 * (٢٣) باب كراهة شراء السودان الا النوبة * ٨٥١ (١) يب ٤٠٥ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٥٢ ج ٥ - على ٨٥١ (١) يب ٤٠٥ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٥٢ ج ٥ - على

(٢٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن إبراهيم عن إسماعيل بن محمد المكي عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عمن ذكره عن أبي الربيع الشامي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تشتر من السودان أحدا فإن كان لابد فمن النوبة فإنهم من الذين قال الله تعالى " ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به " أما أنهم سيذكرون ذلك الحظ و سيخرج مع القائم عليه السلام منا منهم عصابة (١) ولا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف الله عنهم الغطاء.