أبواب حد الزنا والقواد والاستمناء وناكح البهيمة وما يناسبه

(١) باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها قال الله تعالى في سورة النساء (٤) واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (١٥) واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما (١٦) ومن لم يستطيع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم (٢٥).

 النور (٢٤) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (٢).

 ٨٩٢ (١) كافى ١٧٦ ج ٧ - حدثني محمد بن يحيى وغيره عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن تهذيب ٥ ج ١٠ - استبصار ٢٠١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر فإذا

(٣٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 زنا الرجل المحصن يرجم (١) ولم يجلد.

 ٨٩٣ (٢) كافى ١٧٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ٣ ج ١٠ - يونس (بن عبد الرحمن - يب) عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.

 ٨٩٤ (٣) كافى ١٧٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ٦ ج ١٠ - استبصار ٢٠٢ ج ٤ - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا) عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد وذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام وقال ما نعرف هذا (قال يونس - يب - صا) أي لم يحد (٢) رجلا حدين (رجم وضرب - كا) في ذنب واحد.

 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٨ - قال الصادق عليه السلام وذكر نحوه إلى قوله ما نعرف.

 ٨٩٥ (٤) كافى ١٧٧ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.

 ٨٩٦ (٥) تهذيب ٤ ج ١٠ - استبصار ٢٠٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المحصن يجلد مائة ويرجم ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والتي قد أملكت (٣) ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى (٤).

 

--------------------

(١) رجم - يب - صا.

 

(٢) أي لم نحد - يب - أنا لم نجد رجلا حد حدين - صا.

 

(٣) والذي قد أملك - صا.

 

(٤) يجلد مائة وينفى - صا.

 

(٣٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٩٧ (٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٥ - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المحصن يرجم والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والذي قد أملك [ولم يدخل بها] يجلد مائة وينفى.

 ٨٩٨ (٧) دعائم الاسلام ٤٥٠ ج ٢ - وعن علي عليه السلام انه سئل عن حد الزانيين البكرين فقال جلد مائة وتلا قول الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة قال جعفر بن محمد عليهما السلام وجلد الزاني من أشد الجلد وإذا جلد الزاني البكر نفى عن بلده سنة بعد الجلد وان كان أحد الزانيين بكرا والاخر ثيبا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ونفى البكر منهما ورجم الثيب والبكر هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة والثيب ذو الزوج منهما.

 ٨٩٩ (٨) كافى ٢٦٢ ج ٧ - (محمد بن يحيى - معلق) عن تهذيب ٩٩ ج ١٠ - محمد بن أحمد عن (١) أبى عبد الله الرازي عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن فقيه ٢٨ ج ٤ - أبى عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الزنا أشر (٢) أو شرب الخمر و كيف صار في (شرب - فقيه) الخمر ثمانين وفى الزنا مائة فقال يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد (في - يب) هذا لتضييعه النطفة ولو ضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله عز وجل به.

 علل الشرائع ٥٤٣ ج ٢ - أبى ره قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبيه عن أبي عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الزنا أشر أم شرب الخمر قال الخمر قلت فكيف صار (وذكر نحوه).

 ٩٠٠ (٩) المقنع ١٤٣ - فانى زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين

--------------------

(١) بن - يب.

 

(٢) شر - يب - فقيه.

 

(٣٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 فعليه وعلى المرأة جلد مائة لقول الله عز وجل " الزانية والزنى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " يعنى أنهما يضربان أشد ضرب يكون على جسديهما إلا الوجه والفرج و يجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا فان عادا جلدا مائة فان عادا قتلا فان زنى رجل بامرأة والامرأة (١) محصنة والرجل غير محصن ضرب الرجل الجلد (الحد - خ) مائة جلدة ورجمت المرأة وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة وإن (٢) كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما.

 ١٤٥ - والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.

 ٩٠١ (١٠) كافى ١٧٧ ج ٧ - تهذيب ٣ ج ١٠ - استبصار ٢٠٢ ج ٤ - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن (٣) الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا (٤) بها.

 ٩٠٢ (١١) كافى ١٧٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب ٣ ج ١٠ - يونس (بن عبد الرحمن - يب) (عمن رواه - كا) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد (٥) مائة ونفى سنة.

 ٩٠٣ (١٢) تهذيب ٤ ج ١٠ - استبصار ٢٠١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر

--------------------

(١) وهي - ك.

 

(٢) وإذا - ك.

 

(٣) في المحصن - صا.

 

(٤) يدخل - يب - صا.

 

(٥) يجلد - يب.

 

(٣٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم تهذيب ٥ ج ١٠ - استبصار ٢٠١ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).

 ٩٠٤ (١٣) دعائم الاسلام ٤٤٩ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنيا بالرجم على كل واحد منهما وقال إذا زنى المحصن والمحصنة جلد كل واحد منهما مائة جلدة ثم رجم (١).

 ٩٠٥ (١٤) المقنع ١٤٦ - وقال أبو جعفر عليه السلام المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.

 ٩٠٦ (١٥) عوالي اللئالي ١٥٢ ج ٢ - وروى ان عليا عليه السلام جلد شراحة (٢) يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال (جلدتها بكتاب الله و رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله) وكانت سراجة امرأة شابة.

 ٩٠٧ (١٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٦ - عن أبي بصير عنه عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم (٣) فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها أن لها الصداق وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم.

 ٩٠٨ (١٧) تهذيب ٤ ج ١٠ - استبصار ٢٠١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٧ ج ٤ - (عبد الرحمن بن - يب - صا) حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في - صا) الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة.

 ٩٠٩ (١٨) فقيه ١٧ ج ٤ - والنفي من بلد إلى بلد وقد نفى أمير المؤمنين

--------------------

(١) رجمهما - ك.

 

(٢) سراجة - ك.

 

(٣) بلا زوج - ك.

 

(٣٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.

 ٩١٠ (١٩) كافى ١٧٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب ٣ ج ١٠ - يونس (بن عبد الرحمن - يب) عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة فقيه ١٧ ج ٤ - وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في القرآن رجم قال نعم قلت كيف قال الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.

 ٩١١ (٢٠) تهذيب ٤ ج ١٠ - استبصار ٢٠٠ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام تهذيب ٥ ج ١٠ - فقيه ٢٧ ج ٤ - وروى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر (١) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زنا الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنا النصف (٢) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن و إذا زنا الشاب الحدث (السن - يب ٤ - صا) جلد (مائة - فقيه) ونفى سنة من مصره.

 ٩١٢ (٢١) تهذيب ٤ ج ١٠ - استبصار ٢٠٠ ج ٤ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة و يجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.

 ٩١٣ (٢٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٥ - سماعة عن أبي

--------------------

(١) محمد بن حفص - فقيه.

 

(٢) أي من كان متوسط العمر.

 

(٣٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بصير عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا زنا الشيخ والشيخة جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم و على البكر جلد مائة ونفى سنة في غير مصره.

 ٩١٤ (٢٣) وسائل ٣٥١ ج ١٨ - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الناسخ والمنسوخ قال كان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت وأقيم بإودها حتى يأتيها الموت وإذا زنا الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وآذوه وعيروه ولم يكونوا يعرفون غير هذا قال الله تعالى في أول الاسلام " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما " فلما كثر المسلمون وقوى الاسلام واستوحشوا أمور الجاهلية أنزل الله تعالى " الزانية والزنى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " الآية فنسخت هذه آية الحبس والأذى.

 تفسير علي بن إبراهيم ١٣٣ ج ١ - وقوله " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " فإنه في الجاهلية كان إذا زنا الرجل المرأة كانت تحبس في بيت إلى أن تموت ثم نسخ ذلك بقوله " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ".

 ٩١٥ (٢٤) كافى ٢٦٥ ج ٧ - تهذيب ٥٠ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن

(٣٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبيه (عن محمد بن الوليد - كا) و (١) محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة

(رفعه - كا) قال أتى عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال فأقم أنت عليهم الحكم (٢) فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الثاني (٣) فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد و قدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية (٤) واحدة أقمت عليهم خمس حدود ليس شئ منها يشبه الاخر فقال أمير المؤمنين عليه السلام أما الأول فكان ذميا خرج (٥) عن ذمته لم يكن له حكم (٦) إلا السيف وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم وأما الثالث فغير محصن جلد الحد (٧) وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله.

 ٩١٦ (٢٥) تفسير علي بن إبراهيم ٩٦ ج ٢ - والزناء على وجوه والحد فيه على وجوه فمن ذلك أنه أحضر عمر بن الخطاب ستة نفر أخذوا بالزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا عند عمر فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال فأقم أنت عليهم الحد فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الثاني فرجمه و قدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره وأما السادس فأطلقه فتعجب عمر وتحير الناس فقال عمر يا أبا الحسن ستة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات ليس منها حكم يشبه الاخر فقال نعم أما الأول فكان ذميا زنا بمسلمة وخرج

--------------------

(١) عن - يب.

 

(٢) الحد عليهم - يب.

 

(٣) الاخر - يب.

 

(٤) قصة - يب.

 

(٥) فخرج - يب.

 

(٦) حد - يب.

 

(٧) حده الجلد - يب.

 

(٣٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن ذمته فالحكم فيه السيف وأما الثاني فرجل محصن زنا فرجمناه و أما الثالث فغير محصن فحددناه وأما الرابع فعبد زنا فضربناه نصف الحد وأما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه وأدبناه وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف.

 ٩١٧ (٢٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٥ - ومن زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسيف محصنا كان أم غيره فإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف وإن استكرهها فلا شئ عليها ومن زنا بمحصنة وهو محصن فعلى كل واحد منهما الرجم ومن زنا بمحصنة وهو غير محصن فعليها الرجم وعليه الجلد وتغريب سنة.

 ٩١٨ (٢٨) وفيه ٢٧٧ - وأن زنيا أول مرة وهما محصنان أو أحدهما محصن والاخر غير محصن ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة و ضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك.

 ٩١٩ (٢٩) دعائم الاسلام ٤٤٩ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال كانت آية الرجم في القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة.

 ٩٢٠ (٣٠) تهذيب ٤٠ ج ١٠ - يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.

 وتقدم في رواية عمران (٨) من باب (١) ما ورد في فوائد الحد ولزوم إقامته من أبواب الاحكام العامة للحدود قولها يا أمير المؤمنين انى زنيت فطهرني (إلى أن قال) فأمر عليه السلام أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها إلى حقويها (إلى أن قال) فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد وفى

(٣٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 رواية الدعائم (٩) قوله لما رجم شراحة الهمدانية كثر الناس فغلق أبواب الرحبة ثم أخرجها فأدخلت حفرتها ورجمت.

 وفى مرسلة المقنع (١٣) قوله رجل كبير البطن عليل قد زنى فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحد وفى رواية ابن مسلم (٣٤) قوله عليه السلام ان الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ فذلك قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها وفى رواية البيهقي (١٢) من باب (٢) أن إقامة الحدود إلى السلطان قوله شهد شهداء أربعة على محصن فأمرهم الامام برجمه فرجمه واحد من الشهود.

 وفى رواية ابن أبي عمير (١) من باب (٣) أنه يكره ان يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله قوله أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور (إلى أن قال عليه السلام) من فعل مثل فعله فلا يرجمه فلينصرف قال فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم وفى مرسلة الصدوق (٢) قوله ان رجلا جاء إلى عيسى عليه السلام فقال يا روح الله انى زنيت فطهرني فأمر عيسى عليه السلام ان ينادى في الناس لا يبقى أحد إلا خرج لتطهير فلان فلما اجتمع واجتمعوا وصار الرجل في الحفرة نادى الرجل لا يحدني من لله في جنبه حد الخ.

 وفى رواية إسحاق (٣) من باب (٤) ان للسيد إقامة الحد على مملوكه قوله ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم فقال كم تضربه فقلت ربما ضربته مائة فقال مائة مائة فأعاد ذلك مرتين ثم قال حد الزاني اتق الله.

 ولا حظ سائر أحاديث الباب فإنه تدل على بعض المطلوب وفى رواية العوالي (١) من باب (٥) وجوب إقامة الحد على الكفار قوله رجم صلى الله عليه وآله اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما وذكروا

(٣٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 زناهما وفى رواية الفضيل (١) من باب (٦) ان الامام إذا ثبت عنده حد من حدود الله وجب ان يقيمه قوله عليه السلام فعلى الامام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان الا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى شهد عليه أربع شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم رجمه وفى رواية أحمد بن محمد بن خالد (٢) من باب (٩) ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد قوله يا أمير المؤمنين انظرني اصلى ركعتين ثم وضعه في حفرته (إلى أن قال) وبقي هو والحسن والحسين عليهم السلام فأخذ حجرا فكبر ثلاث تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ثم رماه الحسن عليه السلام مثل ما رماه أمير المؤمنين عليه السلام ثم رماه الحسين عليه السلام فمات الرجل.

 وفى رواية أبى العباس (٤) قوله فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ان يرجم فحفر له حفيرة فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال هلا تركتموه وفى رواية الأصبغ (٧) قوله عليه السلام فإنه لا يأخذ لله عز وجل بحق من يطلبه الله بمثله قال فانصرف والله قوم ما ندري من هم حتى الساعة ثم رماه بأربعة أحجار ورماه الناس وفى رواية يحيى بن عباد (١) من باب (١٢) حكم المريض والأعمى إذا لزمهم الحد قوله عليه السلام فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعذق فيه مائة شمراخ فضرب الرجل ضربة وضرب به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ثم قرء هذه الآية " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ".

 وفى رواية علي بن جعفر (٢) قوله فجلده (أي الزاني) رسول الله

(٣٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلى الله عليه وآله بغير مائة شمراخ ضربة واحدة وفى رواية أبى العباس (٣) وسماعة (٤) والدعائم (٥) والمقنع (٦) نحوه وفى رواية جميل (٤) من باب (١٨) حكم من أقر على نفسه بحد ثم جحد قوله في رجل أقر على نفسه بالزناء أربع مرات وهو محصن يرجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه وفى رواية الدعائم (٦) قوله إذا أقر الرجل على نفسه بالزناء أربع مرات وكان محصنا رجم.

 

(٢) باب حكم المطلق والمطلقة إذا زنيا في العدة أو بعدها ٩٢١ (١) قرب الإسناد ٢٥٤ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل طلق أو (١) بانت امرأته ثم زنا ما عليه قال الرجم.

 ٩٢٢ (٢) قرب الإسناد ٢٥٤ - وبهذا الاسناد قال سألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت (بسنة) (٢) هل عليها الرجم قال نعم.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (١٠) ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها من أبواب العدد وباب (١١) ان المطلقة الرجعية لها ان تتزين لزوجها وباب (١٢) إن الرجل إذا طلق امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة.

 ويأتي في الباب التالي وباب (٤) ان من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو المحصن ما يناسب ذلك ولا حظ باب (٢٩) حكم من زنى وادعت الجهالة ومن زنت في العدة.

 

(٣) باب ان من زنى بجارية زوجته يرجم مع الاحصان وان من زنى بجارية فتوبته أن يسأل مالكها ان يجعله في حل

--------------------

(١) و - ئل.

 

(٢) قوله (بسنة) ليست في نسخة الوسائل.

 

(٣٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٩٢٣ (١) تهذيب ٢٠٨ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن النضر بن سويد عن فضالة عن فقيه ١٧ ج ٤ - العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.

 ٩٢٤ (٢) تهذيب ١٣ ج ١٠ - استبصار ٢٠٥ ج ٤ - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه ٢٥ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها عليه (مثل - يب) ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال ولا يرجم ان زنا بيهودية أو نصرانية أو أمة فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان (١) عليه الرجم وقال (٢) وكما (٣) لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية ان زنا بحرة (٤) فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنا بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.

 علل الشرائع ٥١١ ج ٢ - وما حدثني به محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن محبوب عن العلاء بن رزين وابن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي (وذكر نحوه).

 ٩٢٥ (٣) تهذيب ١٤ ج ١٠ - استبصار ٢٠٦ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن فقيه ٢٥ ج ٤ - وهب (بن وهب - فقيه) عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليه السلام (عن آبائه عليهم السلام - فقيه) ان عليا عليه السلام أتى برجل وقع على جارية امرأته (٥) فحملت فقال الرجل وهبتها لي وأنكرت المرأة فقال لتأتيني بالشهود (على

--------------------

(١) كان - صا.

 

(٢) قال - فقيه.

 

(٣) كما - صا.

 

(٤) بالحرة - فقيه.

 

(٥) امرأة - قرب الإسناد.

 

(٣٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذلك - يب - صا) أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي عليه السلام الحد قرب الإسناد ٥٣ - السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان علي بن أبي طالب (وذكر مثله).

 ٩٢٦ (٤) دعائم الاسلام ٤٥٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام أن امرأة رفعت إليه زوجها وقالت زنا بجاريتي فأقر الرجل بوطئ الجارية وقال وهبتها لي فسأله عن البينة فلم يجد بينة فأمر به ليرجم فلما رأت ذلك قالت صدق قد كنت وهبتها له فأمر على أن يخلى سبيل الرجم وأمر بالمرأة فضربت حد القاذف (١).

 ٩٢٧ (٥) تهذيب ١٤ ج ١٠ - استبصار ٢٠٦ ج ٤ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال هو زان عليه الرجم.

 ٩٢٨ (٦) دعائم الاسلام ٤٥٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال فيمن جامع وليدة امرأته فعليه ما على الزاني ولا أوتى برجل زنا بوليدة امرأته إلا رجمته بالحجارة.

 ٩٢٩ (٧) تهذيب ٢٠٨ ج ٨ - وفى رواية عبد الله بن جعفر قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنها ان عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني الا إذا زنى بمسلمة حرة.

 وتقدم في باب (٢٦) ما ورد في توبة من فجر بجارية الغير من أبواب نكاح العبيد وباب (٦٣) جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها ما يناسب الباب.

 ويأتي في باب (٨) انه لا يقع الاحصان ولا يرجم الا بعد التزويج

--------------------

(١) القذف - ك.

 

(٣٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 والدخول ما يناسب ذلك فلا حظ.

 

(٤) باب ان من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو المحصن وان المتعة لا تحصن ٩٣٠ (١) كافى ١٧٩ ج ٧ - تهذيب ١٢ ج ١٠ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن فقيه ٢٥ ج ٤ - (عبد الله - فقيه) بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام (١) قال قلت (له - يب - فقيه) ما المحصن رحمك الله قال من كان له فرج يغدو عليه و يروح (فهو محصن - كا - فقيه).

 ٩٣١ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٦ - وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو وعليه ويروح.

 ٩٣٢ (٣) كافى ١٧٨ ج ٧ - تهذيب ١١ ج ١٠ - استبصار ٢٠٤ ج ٤ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - يب - صا) عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل (٢) إذا هو زنى وعنده السرية (أ - يب) والأمة يطأها تحصنه الأمة (و - كا) تكون عنده فقال نعم إنما ذاك (٣) لان عنده ما يغنيه عن الزنا قلت فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال لا يصدق قلت فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه قال لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.

 علل الشرائع ٥١١ ج ٢ - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن الحسن بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام

(وذكر نحوه) إلا أنه أسقط قوله (فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها

--------------------

(١) أبى عبد الله عليه السلام - فقيه.

 

(٢) الرجل - يب - صا.

 

(٣) ذلك - كا.

 

(٣٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال لا يصدق).

 ٩٣٣ (٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٥ - عن أبي إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام سألته عن الزاني وعنده سرية أو أمة يطأها قال إنما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا قلت فإن زعم أنه لا يطأ الأمة قال لا يصدق قلت فان كانت متعة قال إنما هو الدائم عنده ٩٣٤ (٥) كافى ١٧٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب ١٢ ج ١٠ - استبصار ٢٠٤ ج ٤ - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا) عن حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال فقال (هو - صا) الذي يزنى وعنده ما يغنيه.

 ٩٣٥ (٦) تفسير العياشي ٢٣٥ ج ١ - حريز قال سألته عن المحصن فقال الذي عنده ما يغنيه.

 ٩٣٦ (٧) كافى ١٧٩ ج ٧ - على عن أبي أيوب الخزاز تهذيب ١٢ ج ١٠ - استبصار ٢٠٤ ج ٤ - يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال (قال - كا) لا يكون محصنا حتى تكون (١) عنده امرأة يغلق عليها بابه مستدرك ٤٢ ج ١٨ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي بصير عنه عليه السلام في حديث مثله.

 ٩٣٧ (٨) كافى ١٧٨ ج ٧ - تهذيب ١٣ ج ١٠ - استبصار ٢٠٦ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام و (٢) حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه قال لا إنما ذاك (٣) على الشئ الدائم (عنده - كا).

 ٩٣٨ (٩) كافى ١٧٨ ج ٧ - على عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل تكون له

--------------------

(١) إلا أن يكون - يب - صا.

 

(٢) عن - صا.

 (ذلك - يب - صا.

 

(٣٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الجارية أتحصنه قال فقال نعم إنما هو على وجه الاستغناء قال قلت والمرأة المتعة قال فقال لا إنما ذلك على الشئ الدائم قال قلت فإن زعم أنه لم يكن يطأها قال فقال لا يصدق وإنما يوجب (١) ذلك عليه لأنه يملكها.

 ٩٣٩ (١٠) فقيه ٢٧٦ ج ٣ - وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل " والمحصنات من النساء " قال هن ذوات الأزواج قلت " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قال هن العفائف.

 ٩٤٠ (١١) تفسير العياشي ٢٣٣ ج ١ - عن ابن خرزاذ عمن رواه عن أبي عبد الله في قوله " والمحصنات من النساء " قال كل ذوات الأزواج.

 ٩٤١ (١٢) دعائم الاسلام ٤٥١ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح والدخول ومقام الزوجين بعضهما على بعض فإن أنكر الرجل والمرأة الوطء بعد أن دخل بها لم يصدقا وقال ولا يكون الاحصان بنكاح متعة.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (٧) الحد في السفر الذي لا يرجم المحصن وباب (٨) انه لا يقع الاحصان ولا يرجم الا بعد التزويج والدخول ما يناسب الباب.

 وفى رواية عمر بن يزيد (٤) من باب (٦) ان الغائب عن امرأته والمغيبة عنها زوجها ليسا بمحصنين قوله عليه السلام لا يرجم الغائب عن أهله ولا صاحب المتعة.

 

(٥) باب ان الحر هل يحصن المملوكة أو الحرة هل يحصنها المملوك أم لا ٩٤٢ (١) تهذيب ١٢ ج ١٠ - استبصار ٢٠٥ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام

--------------------

(١) أوجب - ئل.

 

(٣٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا يحصن الحر المملوكة (١) ولا المملوك الحرة.

 قال الشيخ ره فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن الأمة تحصن لان الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت لوجب عليه الرجم كما لو كانت تحته حرة فزنت فكان يجب عليها الرجم لان حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يرجمان على وجه و كذلك قوله ولا المملوك الحرة يعنى ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا تنافى بين الاخبار.

 علل الشرائع ٥١١ - ما حدثني به محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام

(مثله).

 ٩٤٣ (٢) تهذيب ١٩٥ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة فقال لا يحصن (٢) الحر المملوكة ولا تحصن (٣) المملوكة (٤) الحر (٥) واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية.

 ٩٤٤ (٣) فقيه ٢٧٦ ج ٣ - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الحر أتحصنه المملوكة قال لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة والنصراني يحصن اليهودية واليهودي يحصن النصرانية.

 ٩٤٥ (٤) المقنع ١٤٨ - وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية

--------------------

(١) المملوك - العلل.

 

(٢) تحصن - فقيه.

 

(٣) يحصن - فقيه.

 

(٤) المملوك - فقيه.

 

(٥) الحرة - فقيه.

 

(٣٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 لو زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.

 ٩٤٦ (٥) بحار الأنوار ٢٥٧ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام سألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنا قال نعم.

 ويأتي رواية عمر بن يزيد (٤) من الباب التالي قوله عليه السلام لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله.

 وفى رواية ابن مسلم (٧) من باب (٨) أنه لا يقع الاحصان ولا يرجم الا بعد التزويج والدخول قوله الرجل يزنى ولم يدخل بأهله أيحصن قال لا ولا بالأمة وفى رواية رفاعة (٨) قوله عليه السلام ولا يحصن بالأمة وفى رواية أبى بصير (٩) قوله العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق وفى رواية ابن مسلم (٣) و (٤) وابن سنان (٥) والمقنع (١٢) من هذا الباب ما يدل على بعض المقصود فلاحظ

(٦) باب أن الغائب عن امرأته والمغيبة عنها زوجها ليسا بمحصنين ٩٤٧ (١) كافى ١٧٨ ج ٧ - تهذيب ١٥ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.

 ٩٤٨ (٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٧ - عن أبي بصير عنه عليه السلام قال المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون رجلا مقيما مع امرأته وامرأته مقيمة معه.

 ٩٤٩ (٣) دعائم الاسلام ٤٥١ ج ٢ - وليس الغائب عن امرأته والمغيبة

(٣٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عنها زوجها بمحصنين إنما الاحصان الذي يجب به الرجم أن يكون الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها.

 ٩٥٠ (٤) كافى ١٧٩ ج ٧ - تهذيب ١٣ ج ١٠ - استبصار ٢٠٥ ج ٤ - على

(بن إبراهيم - يب - صا) عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد المحاسن ٣٠٧ - البرقي عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد (عمن حدثه - المحاسن) عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن (١) بأهله ولا صاحب المتعة قلت ففي أي حد سفره لا يكون (محصنا - يب - كا) قال إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.

 ٩٥١ (٥) كافى ١٧٩ ج ٧ - تهذيب ١٥ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني قال (٢) وقضى عليه السلام في (رجل - كا) محبوس في السجن وله امرأة (حرة - كا) في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى (وهو - يب) في السجن قال عليه (٣) الجلد ويدرأ عنه الرجم.

 ٩٥٢ (٦) كافى ١٧٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٥ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه ٢٨ ج ٤ - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن ربيع الأصم عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز (٤) فقال يضرب

--------------------

(١) الابتناء الدخول بالزوجة.

 

(٢) وقال قضى - يب.

 

(٣) يجلد - يب.

 

(٤) في الحجاز - فقيه.

 

(٣٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم قلت فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر (على - فقيه) أن يخرج إليها ولا تدخل (هي - يب - كا) عليه أرأيت إن زنا في السجن؟ قال هو بمنزلة الغائب عن (١) أهله يجلد مائة (جلدة - كا - يب).

 وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب الباب.

 ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.

 

(٧) باب الحد في السفر الذي لا يرجم المحصن إذا زنى ٩٥٣ (١) كافى ١٧٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين فقيه ٢٩ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين رفعه (٢) قال

(ما - فقيه) الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم ان كان محصنا قال إذا قصر وأفطر (فليس بمحصن - فقيه).

 وتقدم في رواية عمر بن يزيد (٤) من الباب المتقدم قوله ففي أي حد سفره لا يكون محصنا قال عليه السلام إذا قصر وأفطر.

 

(٨) باب أنه لا يقع الاحصان ولا يرجم الا بعد التزويج والدخول ٩٥٤ (١) كافى ١٧٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن تهذيب ١٦ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (٣) يزنى قبل أن يدخل بأهله أيرجم قال لا.

 ٩٥٥ (٢) فقيه ٢٩ ج ٤ - وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال لا قلت هل يفرق

--------------------

(١) عنه - يب.

 

(٢) يرفعه - فقيه.

 

(٣) الرجل - يب.

 

(٣٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها؟ قال لا.

 فقيه ٢٩ ج ٤ - وفى حديث آخر عليه الحد.

 ٩٥٦ (٣) كافى ٢٣٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن قول الله تعالى " فإذا أحصن " قال إحصانهن أن يدخل (١) بهن (قال - يب) قلت (أرأيت - يب) إن لم يدخل بهن (وأحدثن - يب) أما (٢) عليهن (من - يب) حد قال بلى تهذيب ١٦ ج ١٠ - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى فإذا أحصن (وذكر مثله) ٩٥٧ (٤) تفسير العياشي ٢٣٥ ج ١ - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن قول الله في الإماء إذا أحصن ما احصانهن قال يدخل بهن قلت فان لم يدخل بهن ما عليهن حد قال بلى.

 ٩٥٨ (٥) تفسير العياشي ٢٣٥ ج ١ - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله في الإماء إذا أحصن قال احصانهن أن يدخل بهن قلت فان لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد قال نعم نصف الحر فان زنت وهي محصنة فالرجم.

 ٩٥٩ (٦) دعائم الاسلام ٤٥١ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه أتى برجل قد أقر على نفسه بالزنا فقال له أحصنت قال نعم قال إذا ترجم فرفعه إلى السجن فلما كان من العشى جمع الناس ليرجمه فقال رجل منهم يا أمير المؤمنين إنه تزوج امرأة ولم يدخل بها بعد ففرح علي عليه السلام وضربه الحد قال جعفر بن محمد عليه السلام لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح والدخول.

 ٩٦٠ (٧) تهذيب ١٦ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد

--------------------

(١) إذا دخل - يب.

 

(٢) ما عليهن - يب.

 

(٣٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن مسلم فقيه ٢٩ ج ٤ - وروى عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزنى ولم يدخل بأهله أيحصن قال لا ولا بالأمة مستدرك ٤٥ ج ١٨ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

 ٩٦١ (٨) علل الشرائع ٥٠٢ ج ٢ - محمد بن الحسن رحمه الله عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أيرجم قال لا قلت يفرق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها قال لا وزاد فيه ابن أبي عمير ولا يحصن بالأمة.

 ٩٦٢ (٩) كافى ١٧٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب تهذيب ١٦ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن فقيه ٢٧ ج ٤ - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن (على - يب - فقيه) ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال (١) لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه خيار (٢) إذا أعتق قال لا (قد - كا - فقيه) رضيت به وهو مملوك فهو (٣) على نكاحه الأول.

 ٩٦٣ (١٠) تهذيب ٣٦ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن (٤) موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه قال يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة

--------------------

(١) فقال - كا - يب.

 

(٢) الخيار - فقيه.

 

(٣) هو - فقيه.

 

(٤) و - ئل.

 

(٣٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 تهذيب ٣٦ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.

 ٩٦٤ (١١) تهذيب ٣٦ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حنان قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله قال (١) يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا و يفرق بينه وبين أهله.

 ٩٦٥ (١٢) المقنع ١٤٧ - وإذا كانت تحت عبد حرة فأعتق ثم زنا فإن كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد.

 وتقدم في أحاديث باب (٤) ان من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو المحصن وباب (٦) ان الغائب عن امرأته والمغيبة عنها زوجها ليسا بمحصنين ما يدل على ذلك.

 

(٩) باب ان غير البالغ إذا زنى بالبالغة أو بالعكس على البالغ والبالغة الجلد وعلى غيرهما التعزير ٩٦٦ (١) كافى ١٨٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز فقيه ١٨ ج ٤ الحسن بن محبوب عن أبي أيوب تهذيب ١٦ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله

--------------------

(١) فقال - ئل.

 

(٣٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام (سئل - العلل) في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنا بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد وتجلد (١) المرأة الحد كاملا قيل له (٢) فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأنه الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت علل الشرائع ٥٣٤ ج ٢ - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن الحسن بن محبوب عن أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 ٩٦٧ (٢) المقنع ١٤٥ - وإن زنا غلام صغير لم يدرك وذكر نحوه وزاد وكذلك إن زنا رجل بجارية لم تدرك ضربت الجارية دون الحد وضرب الرجل الحد تاما.

 ٩٦٨ (٣) كافى ١٨٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٧ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد (الكامل - كا) فقيه ١٨ - ج ٤ - و في رواية يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).

 ٩٦٩ (٤) مستدرك ٤٦ ج ١٨ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط عن أبي ميسر حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام يفجر بالمرأة قال يعزر ويقام على المرأة الحد وفى الرجل يفجر بالجارية قال تعزر الجارية و يقام على الرجل الحد.

 ٩٧٠ (٥) تهذيب ١٧ ج ١٠ - محمد بن يعقوب عن كافى ١٨٠ ج ٧ -

--------------------

(١) وتضرب - فقيه.

 

(٢) قلت - فقيه.

 

(٣٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان (عن أبي العباس - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحد الصبى إذا وقع على امرأة (١) ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.

 ٩٧١ (٦) قرب الإسناد ٢٥٧ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن صبى وقع على امرأة قال تجلد المرأة وليس على الصبى شئ.

 ٩٧٢ (٧) دعائم الاسلام ٤٥٤ ج ٢ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الصبى الصغير الذي لم يبلغ الحلم تفجر (٢) به المرأة الكبيرة والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم قال يحد البالغ منهما دون الطفل إن كان بكرا حد الزاني ولا حد على الأطفال ولكن يؤدبون أدبا وجيعا (٣).

 ٩٧٣ (٨) قرب الإسناد ٢٥٧ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه قال الحد.

 ٩٧٤ (٩) مستدرك ٤٧ ج ١٨ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عبد الرحمن سألته عن الصبى يقع على المرأة قال لا يجلد الصبى وعن الرجل يقع على الصبية قال يجلد الرجل.

 وتقدم في رواية حمزة (٢) من باب (١٢) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات (ج ١) قوله متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت فلذلك حد يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو انبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وفى رواية يزيد الكناسي (٣)

--------------------

(١) المرأة - يب.

 

(٢) يفجر بالمرأة - ك.

 

(٣) أي مؤلما.

 

(٣٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 قوله الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو على تلك الحال قال فقال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.

 وفى رواية الجعفريات (٥) قوله تجب الصلاة على الصبى والصوم إذا أطاق والشهادة والحدود إذا احتلم وفى رواية سليمان (١٥) قوله إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود و إذا تم للجارية تسع سنين فكذلك وفى رواية الحسن بن راشد (١٦) قوله عليه السلام إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع (١) سنين فكذلك.

 ولا حظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام وفى رواية الكناسي (١٠) من باب (٥١) ان الولاية على الصغير لأبيه وجده من أبواب التزويج قوله عليه السلام إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها.

 وفى رواية الحلبي (١٤) من باب (١) ما ورد في فوائد الحد ولزوم اقامته من أبواب الاحكام العامة للحدود، قوله عليه السلام وكان علي عليه السلام إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له وكيف كان يضرب قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل وفى أحاديث باب (١٣) اشتراط البلوغ في وجوب الحد التام ما يدل على ذلك فراجع وفى باب (٢٩) حكم الصبيان إذا سرقوا من

--------------------

(١) تسع - خ ل.

 

(٣٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبواب السرقة ما يدل على ذلك.

 

(١٠) باب أن الرجل والمرأة لا يرجمان ولا يحدان حتى تشهد أربعة شهود على الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة وليس في الحد نظرة ٩٧٥ (١) كافى ١٨٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب ٢ ج ١٠ - استبصار ٢١٧ ج ٤ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

 ٩٧٦ (٢) كافى ١٨٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن البصري عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد الرجم في الزناء أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٥٢ - أحمد بن محمد عن عبد الله ابن سنان سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول

(وذكر مثله).

 ٩٧٧ (٣) كافى ١٨٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب ٢ ج ١٠ - استبصار ٢١٧ ج ٤ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن أبي نجران (١) عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.

 ٩٧٨ (٤) كافى ١٨٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ٢ ج ١٠ - استبصار ٢١٧ ج ٤ - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا)

(عن سماعة - كا - يب) عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام

--------------------

(١) ابن أبي عمير - صا.

 

(٣٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع (١) والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.

 ٩٧٩ (٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٥ - سماعة وأبو بصير قالا قال الصادق عليه السلام لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج كالميل في المكحلة.

 ٩٧٩ (٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٥ - سماعة وأبو بصير قالا قال الصادق عليه السلام لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج كالميل في المكحلة ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين.

 ٩٨٠ (٦) دعائم الاسلام ٤٤٩ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام لا يرجم الرجل ولا المرأة حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمين (٢) أنهم رأوه يجامعها ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في المحكمة وكذلك لا يحدان إذا لم يكونا محصنين الا بمثل هذه الشهادة.

 ٩٨١ (٧) دعائم الاسلام ٤٥١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا يجوز في الزناء أقل من أربعة كما قال الله عز وجل وان شهد عليه ثلاثة ولم يأت الرابع جلدوا حد القاذف.

 ٩٨٢ (٨) فقيه ١٥ ج ٤ - وروى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه (٣) أربعة شهود على الايلاج والاخراج و قال لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد.

 ٩٨٣ (٩) كافى ٢١٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا أكون أول الشهود الأربعة على الزناء أخشى ان ينكل بعضهم فأجلد.

 ٩٨٤ (١٠) كافى ١٨٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢ ج ١٠ -

--------------------

(١) بالجماع - صا.

 

(٢) مسلمون - ك.

 

(٣) عليهما - ئل.

 

(٣٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 استبصار ٢١٧ ج ٤ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة (شهود - يب - صا) أنهم قد رأوه يجامعها.

 ٩٨٥ (١١) تهذيب ٤٩ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي إسحاق عن جابر عن عبد الله بن جذاعة قال سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزناء قال يرجمون.

 ٩٨٦ (١٢) تهذيب ٤٧ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قال الشاهد أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد.

 ٩٨٧ (١٣) تهذيب ٢٥ ج ١٠ - استبصار ٢١٨ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد (١) عليه ثلاثة رجال أنه (قد - يب) زنا بفلانة وشهد (١) الرابع أنه لا يدرى بمن زنا قال لا يحد (٢) ولا يرجم كافى ٢١٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن فقيه ٢٨ ج ٤ - عمار بن موسى (الساباطي - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (وذكر مثله).

 ٩٨٨ (١٤) كافى ٢١٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب تهذيب ٧٠ ج ١٠ - الحسين ابن سعيد عن ابن محبوب تهذيب ٥١ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري قال سألت أبا جعفر

--------------------

(١) يشهد - يب.

 

(٢) لا يجلد - كا.

 

(٣٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا الآن نأتي بالرابع قال يجلدون (جميعا - خ يب) حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

 ٩٨٩ (١٥) تهذيب ٤٩ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني تهذيب ٥١ ج ١٠ - كافى ٢١٠ ج ٧ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (١) عن أبيه (عليهما السلام - كا) عن (أمير المؤمنين (٢) عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزناء فقال أمير المؤمنين عليه السلام أين الرابع فقالوا الآن يجئ فقال أمير المؤمنين عليه السلام (٣) حد وهم فليس في الحدود نظر (ة - كا) ساعة فقيه ٢٤ ج ٤ - وفى رواية السكوني أن ثلاثة (وذكر مثله).

 ٩٩٠ (١٦) دعائم الاسلام ٤٤٣ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه قال من وجب عليه الحد أقيم (و - خ) ليس في الحدود نظرة.

 ٩٩١ (١٧) الجعفريات ١٤٤ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنا فقال علي عليه السلام أين الرابع فقالوا الآن يجئ قال خذوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.

 ٩٩٢ (١٨) تهذيب ٢٧٩ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش عن زرارة قال لا يقبل الشهود متفرقين فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.

 ٩٩٣ (١٩) الجعفريات ١٤٤ - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنا فاختلفوا في الأماكن

--------------------

(١) عن جعفر - يب ٤٩.

 

(٢) علي عليه السلام - يب ٤٩ - فقيه.

 

(٣) علي عليه السلام - يب ٤٩ - فقيه.

 

(٣٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 جلدوا.

 ٩٩٤ (٢٠) مستدرك ٧٧ ج ١٨ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي روى عن عمر استخلف المغيرة بن شعبة على البصرة وكان نازلا في أسفل الدار ونافع وأبو بكر وشبل وزياد في علوها فهبت ريح ففتحت باب البيت و رفع الستر فر أو المغيرة بين رجلي امرأة فلما أصبحوا تقدم المغيرة ليصلى فقال أبو بكرة تنح عن مصلانا فبلغ ذلك عمر فكتب ان يرفعوا إليه وكتب إلى المغيرة قد تحدث عليك بما أن كان صدقا لو كنت مت قبله كان خيرا لك فأشخص إلى المدينة فشهد نافع وأبو بكرة وشبل بن معبد فقال عمر أودى المغيرة الا ربعه (١) فجاء زياد يشهد فقال هذا رجل لا يشهد إلا بالحق انشاء الله فقال أما الزنا فلا أشهد به ولكني رأيت أمرا قبيحا فقال عمر الله أكبر وجلد الثلاثة فلما جلد أبو بكرة قال أشهد ان المغيرة قد زنا فهم عمر أن يجلده فقال له علي عليه السلام أن جلدته فارجم صاحبك يعنى أرجم المغيرة قال العلامة وموضع الدلالة ان هذه قضية ظهرت واشتهرت ولم ينكر ذلك أحد.

 وقيل في تأويل قول علي عليه السلام لعمر، ان جلدت أبا بكرة ثانيا فأرجم صاحبك تأويلات أصحها معناه ان كانت هذه شهادة غير الأولى فقد كملت الشهادة أربعة فارجم صاحبك يعنى انما أعادها ان يشهد به فلا تجلده بإعادته إلى آخر ما قال مما فصل في محله من الفقه.

 وتقدم في أحاديث باب (٣٨) ما ورد في أن الله تعالى جعل في القتل شاهدين وفى الزنا أربعة من أبواب الشهادة ما يدل على ذلك وفى رواية ابن أبي يزيد (٢٠) من باب (١) ما ورد في فوائد الحد قوله صلى الله عليه وآله يا سعد فكيف بأربعة الشهود فقال يا رسول الله بعد رأى

--------------------

(١) أودى المغيرة الأربعة - خ - أودى: أي هلك.

 

(٣٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عيني وعلم الله أنه قد فعل فقال أي والله بعد رأى عينك وعلم الله أنه قد فعل لان الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا وفى رواية أبى مخلد نحوه وزاد (وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين وفى رواية ابن رباط (٢١) مثل ما زاد في الرواية السابقة.

 ويأتي في باب (٢٦) ان الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة إذا وجد في لحاف واحد وباب (٣٧) أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم ما يناسب الباب.

 

(١١) باب ان الزناء يثبت بالاقرار أربع مرات ٩٩٥ (١) فقيه ٢٠ ج ٤ - وروى يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام فقالت انى قد فجرت فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت إني قد فجرت فأعرض بوجهه عنها ثم استقبلته فقالت انى قد فجرت فأعرض عنها ثم استقبلته فقالت إني قد فجرت فأمر بها فحبست وكانت حاملا فتربص بها حتى وضعت ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال " بسم الله اللهم على تصديق كتابك وسنة نبيك ".

 ثم أمر قنبر فرماها بحجر ثم دخل منزله وقال (١) يا قنبر إئذن لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله فدخلوا فرموها بحجر حجر ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق فقالوا يا

--------------------

(١) ثم قال - ئل.

 

(٣٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 قنبرا خبره إنا قد رمينا بحجارتنا وبها رمق فكيف نصنع فقال عودوا في حجارتكم فعادوا حتى قضت فقالوا له فقد ماتت فكيف نصنع بها قال فادفعوها إلى أوليائها وأمروهم (١) أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم.

 ٩٩٦ (٢) عوالي اللئالي ٤٣ ج ١ - وروى عنه صلى الله عليه وآله انه لم يرجم ما عزا حتى أقر عنده بالزنا أربع مرات كل ذلك يعرض عنه ثم رجمه بعد الرابعة.

 ٩٩٧ (٣) تهذيب ٨ ج ١٠ - استبصار ٢٠٤ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.

 وتقدم في رواية ابن ميثم (٨) من باب (١) ما ورد في فوائد الحد من أبواب الاحكام العامة للحدود قوله عليه السلام اللهم أنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات وانك قد قلت لنبيك صلى الله عليه وآله فيما أخبرته به من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني.

 وفى رواية أحمد بن محمد (٢) من باب (٩) ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد قوله فرجع اليه الرابعة فلما أقر قال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر احتفظ به.

 

(١٢) ان الحبلى لا ترجم حتى تصنع ما في بطنها وترضع ولدها ٩٩٨ (١) تهذيب ٤٩ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى قال تقر حتى

--------------------

(١) ومروهم - ئل.

 

(٣٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم فقيه ٢٨ ج ٤ - عمار بن موسى الساباطي قال وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن محصنة (وذكر مثله).

 ٩٩٩ (٢) إرشاد المفيد ١٠٩ - وروى أنه أتى بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمير المؤمنين عليه السلام هب أن لك سبيلا (١) عليها أي سبيل لك على ما في بطنها والله تعالى يقول " ولا تزر وازرة وزر أخرى " فقال عمر لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ثم قال فما اصنع بها قال احتط عليها حتى تلد فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكلفه فأقم عليها الحد فسرى بذلك عن عمر وعول الحكم به على أمير المؤمنين عليه السلام.

 ١٠٠٠ (٣) دعائم الاسلام ٤٥٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه نظر إلى امرأة يسار بها فقال ما هذه قالوا أمر بها عمر لترجم لأنها (٢) حملت من غير زوج قال أوهى حامل قالوا نعم فاستنقذها من أيديهم ثم جاء إلى عمر فقال له إن كان لك (٣) سبيل عليها فليس لك سبيل على ما في بطنها فقال عمر لولا على لهلك عمر.

 ١٠٠١ (٤) الاختصاص ١١١ - عن يعقوب بن يزيد البغدادي عن محمد ابن أبي عمير في حديث مناظرة أبى جعفر مؤمن الطاق مع أبي حنيفة إلى أن قال أبو جعفر وأتى بامرأة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة فأمر برجمها فقال له علي عليه السلام إن كان لك السبيل عليها فما سبيلك على ما في بطنها فقال لولا على لهلك عمر.

 ١٠٠٢ (٥) عوالي اللئالي ٤٣ ج ١ - وفى حديث يحيى بن سعيد عن هشام الدستوائي (٤) عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتته

--------------------

(١) سبيل - ئل.

 

(٢) انها - ك.

 

(٣) لكم - ك.

 

(٤) الدستواء من كور الأهواز.

 

(٣٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 امرأة من جهينة وهي حامل من الزنا فقالت يا رسول الله انى أصبت حدا فأقمه على فدعا النبي صلى الله عليه وآله وليها فأمره ان يحسن إليها فإذا وضعت حملها أتاه بها فأمر بها فرجمت ثم صلى عليها ولم يذكر في هذا أنها اعترفت أربع مرات.

 

(١٣) باب أن من اغتصب امرأة فرجها يقتل محصنا كان أو غير محصن ١٠٠٣ (١) كافى ١٨٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب ١٧ ج ١٠ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن (١) رجل اغتصب امرأة فرجها قال يقتل محصنا كان أو غير محصن فقيه ٣٠ ج ٤ - وفى رواية ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام (مثله) المقنع ١٤٦ - وان غصب رجل وذكر نحوه.

 ١٠٠٤ (٢) كافى ١٨٩ ج ٧ - تهذيب ١٧ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ٢٩ ج ٤ - جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب (٢) امرأة (مسلمة - فقيه) نفسها قال يقتل.

 ١٠٠٥ (٣) كافى ١٨٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يغصب المرأة نفسها قال يقتل.

 ١٠٠٦ (٤) كافى ١٨٩ ج ٧ - تهذيب ١٨ ج ١٠ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال قال يضرب بالسيف

--------------------

(١) في - فقيه.

 

(٢) غصب المرأة نفسها: واقعها كرها فاستعارة للجماع - اللسان.

 

(٣٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بلغت (١) منه ما بلغت.

 ١٠٠٧ (٥) كافى ١٨٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ١٧ ج ١٠ - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.

 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٧ - عن أبي بصير عنه عليه السلام (مثله).

 ١٠٠٨ (٦) دعائم الاسلام ٤٥٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصبا قتل ولا شئ على المرأة إذا كان أكرهها ولها مهر مثلها من ماله.

 ويأتي في رواية الجعفريات (١٤) من الباب التالي قوله عليه السلام إذا استكره الرجل الجارية أقيم عليه الحد وفى رواية الحسين بن خالد (١٣) من باب (٢٠) حكم من زنى بجارية يملك بعضها قوله عليه السلام ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها.

 

(١٤) باب ان المستكرهة على الزنا يدرأ عنها الحد وكذا المضطرة وتصدق إذا ادعت ١٠٠٩ (١) كافى ١٩٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب تهذيب ١٨ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى علي عليه السلام (٢) بامرأة مع رجل (قد - كا) فجر

--------------------

(١) بالغة - يب.

 

(٢) ان عليا عليه السلام أتى - يب.

 

(٣٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 بها فقالت استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد (والله - يب) فعله أمير المؤمنين عليه السلام.

 ١٠١١ (٢) دعائم الاسلام ٤٦٥ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه أتى بامرأة وجدت (١) مع رجل يفجر بها فقالت يا أمير المؤمنين والله ما طاوعته ولكنه (٢) استكرهني فدرأ عنها الحد قال جعفر بن محمد عليهما السلام ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق (٣) وقد (٤) والله فعله أمير المؤمنين.

 ١٠١٢ (٣) المقنع ١٤٧ - ج ١ - وان أخذت امرأة مع رجل قد فجر بها فقالت المرأة استكرهني فإنه يدرأ عنها الحد به لأنها قد أوقعت (٥) شبهة وقال أمير المؤمنين عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات.

 ١٠١٣ (٤) كافى ١٩١ ج ٧ - تهذيب ١٨ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال هي مثل السائبة لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفى وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم.

 ١٠١٤ (٥) نوادر أحمد بن عيسى ١٤٦ - عن أبي بصير عنه عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة اعترفت على نفسها أن رجلا استكرهها قال هي مثل السبية (٦) لا تملك نفسها لو شاء لقتلها ليس عليها حد ولا نفى.

 

--------------------

(١) أخذت - ك.

 

(٢) ولكن - ك.

 

(٣) لا يصدق - ك.

 

(٤) قد - ك.

 

(٥) وقعت - ك.

 

(٦) أي المأسورة.

 

(٣٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٠١٥ (٦) تهذيب ١٨ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في امرأة زنت وهي مجنونة قال إنها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى وقال في امرأة أقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم.

 ١٠١٦ (٧) تهذيب ١٨ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن ابن محبوب عن الحسن بن علي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال ليس على زان عقر ولا على مستكرهة حد.

 ١٠١٧ (٨) تهذيب ١٨ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب ابن نوح عن محمد بن الفضيل (١) عن موسى بن بكر قال سمعته وهو يقول ليس على مستكرهة حد إذا قالت انما استكرهت.

 ١٠١٨ (٩) الجعفريات ١٣٦ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه كان يقول ليس على مستكره حد ولا على مستكرهة حد.

 ١٠١٩ (١٠) تهذيب ٤٩ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي ابن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد تفسير العياشي ٧٤ ج ١ - عن بعض أصحابنا قال أتت امرأة إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين انى فجرت فأقم في حد الله فأمر برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا قال فقال له سلها كيف فجرت قالت كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فاتيتها فأصبت فيها رجلا اعرابيا فسألته الماء (٢) فأبى على أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فوليت منه (٣) هاربة فاشتد بي

--------------------

(١) الفضل - ئل.

 

(٢) ماءا - فقيه.

 

(٣) عنه - فقيه - العياشي.

 

(٣٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني فلما بلغ (ذلك - العياشي) منى

(العطش - فقيه) أتيته فسقاني ووقع على فقال له (١) عليه السلام هذه التي قال الله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه " هذه (٢) غير باغية ولا عادية (اليه - يب) فخلى (٣) سبيلها فقال عمر لولا على لهلك عمر فقيه ٢٥ ج ٤ - وفى رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه أن امرأة أتت عمر فقالت يا أمير المؤمنين انى فجرت فأقم في حد الله عز وجل فأمر برجمها وكان على أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال سلها كيف فجرت فسألها فقالت كنت في فلاة (وذكر مثله).

 ١٠٢٠ (١١) إرشاد المفيد ١١٠ - وروى أن امرأة شهد عليها الشهود انهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها ليس (٤) ببعل لها فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعل فقالت اللهم انك تعلم انى بريئة (٥) فغضب عمر وقال وتجرح الشهود أيضا فقال أمير المؤمنين عليه السلام ردوها واسألوها فلعل لها عذرا فردت وسئلت عن حالها فقالت كان لأهلي إبل فخرجت في (٦) إبل أهلي وحملت معي ماء ولم يكن في إبل أهلي (٧) لبن وخرج خليطنا وكان في إبله لبن فنفد مائي فاستسقيته فأبى ان يسقيني حتى أمكنه من نفسي فأبيت فلما كادت نفسي تخرج أمكنته من نفسي كرها فقال أمير المؤمنين عليه السلام الله أكبر " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه " فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها.

 ١٠٢١ (١٢) الجعفريات ١٣٧ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال ليس على المستكرهة حد

--------------------

(١) علي عليه السلام - فقيه - العياشي.

 

(٢) وهذه - العياشي.

 

(٣) فخل - العياشي.

 

(٤) وليس - ئل.

 (٥ ٩ برية - ئل.

 

(٦) مع - ئل.

 

(٧) أبلى - ئل.

 

(٣٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 إذا قالت انى استكرهت.

 ١٠٢٢ (١٣) دعائم الاسلام ١٣٠ ج ١ - وعن علي عليه السلام أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها فقال لاحد على مستكرهة ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرأ بحيضة ثم أعدها على زوجها ففعل ذلك عمر.

 ١٠٢٣ (١٤) الجعفريات ١٣٦ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال إذا استكره الرجل الجارية أقيم عليه الحد ولم يكن لها عقر.

 وتقدم في بعض أحاديث باب (٥٢) ما رفع عن أمة النبي صلى الله عليه و آله من أبواب جهاد النفس ما يدل على ذلك وفى الباب المتقدم ما يناسب ذلك ويأتي في رواية الحسين بن خالد (١٣) من باب (٢٠) حكم من زنى بجارية يملك بعضها قوله عليه السلام ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وقوله عليه السلام وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

 

(١٥) باب ان من زنا بذات محرم يضرب ضربة بالسيف فان عاش خلد في السجن حتى يموت ومن وقع على امرأة أبيه رجم ١٠٢٤ (١) كافى ١٩٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٣ ج ١٠ - استبصار ٢٠٨ ج ٤ - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم قال يضرب ضربة بالسيف قال ابن بكير حدثني حريز عن بكير بذلك.

 ١٠٢٥ (٢) كافى ١٩٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن علي علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن تهذيب ٢٣ ج ١٠ - استبصار ٢٠٨ ج ٤ - سهل بن زياد (عن

(٣٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن أبي نصر - صا) عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.

 ١٠٢٦ (٣) كافى ١٩٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب ٢٣ ج ١٠ - استبصار ٢٠٨ ج ٤ - فقيه ٣٠ ج ٤ - (الحسن - يب - صا - فقيه) بن محبوب عن أبي أيوب قال سمعت بكير بن أعين (١) يروى عن أحدهما عليهما السلام قال من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن (٢) كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت قيل (له - كا - يب - صا) فمن (٣) يضربهما وليس لهما خصم قال ذاك على (٤) الامام إذا رفعا إليه - فقيه وفى رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال يضرب (٥) عنقه أو قال رقبته.

 ١٠٢٧ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٥ - ومن زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسيف محصنا كان أم غيره فإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف وإن استكرهها فلا شئ عليها.

 ١٠٢٨ (٥) المقنع ١٤٦ - ومن زنا بذات محرم يضرب ضربة بالسيف أخذ منها ما أخذ (٦) وهو إلى الامام إذا رفعا اليه.

 ١٠٢٩ (٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٧ - عن أبي بصير عنه عليه السلام قال ومن زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش ١٠٣٠ (٧) تهذيب ٢٣ ج ١٠ - استبصار ٢٠٨ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد (بن محمد - صا) عن الحسين بن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زنا

--------------------

(١) ابن بكير - فقيه.

 

(٢) فان - صا.

 

(٣) ومن - فقيه.

 

(٤) ذلك إلى - صا - فقيه.

 

(٥) تضرب - ئل.

 

(٦) أخذت منه ما أخذت - ك.

 

(٣٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا.

 ١٠٣١ (٨) كافى ١٩٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٣ ج ١٠ - استبصار ٢٠٨ ج ٤ - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب - صا) عن بعض أصحابه عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل وقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف قلت فإنه يخلص قال يحبس أبدا حتى يموت.

 ١٠٣٢ (٩) فقيه ١٩ ج ٣ - روى صفوان بن مهران عن عمرو (١) بن السمط عن علي بن الحسين عليهما السلام في الرجل يقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فان عاش خلد في السجن حتى يموت.

 ١٠٣٣ (١٠) كافى ١٩٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن سالم عن بعض أصحابنا عن الحكم بن مسكين عن جميل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف قال رقبته.

 ١٠٣٤ (١١) كافى ١٩٠ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة قال يضرب عنقه أو قال تضرب رقبته.

 ١٠٣٥ (١٢) كافى ١٩٠ ج ٧ - تهذيب ٢٣ ج ١٠ - استبصار ٢٠٨ ج ٤ - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أين تضرب (٢) هذه الضربة يعنى من أتى ذات محرم قال يضرب (٣) عنقه أو قال (تضرب - صا) رقبته.

 ١٠٣٦ (١٣) دعائم الاسلام ٤٥٦ ج ٢ - وعن جعفر (٤) بن محمد

--------------------

(١) عامر - ئل.

.

 

(٢) يضرب - صا - يب.

 

(٣) تضرب - صا.

 

(٤) علي عليه السلام - ك.

 

(٣٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليهما السلام أنه قال من أتى ذات محرم منه قتل (١).

 ١٠٣٧ (١٤) عوالي اللئالي ١٩٠ ج ١ - وقال صلى الله عليه وآله من وقع (٢) على ذات محرم فاقتلوه.

 ١٠٣٨ (١٥) تهذيب ٤٨ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه رفع اليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن فقيه ٣٠ ج ٤ - وفى رواية السكوني أنه رفع إلى علي عليه السلام رجل (وذكر مثله).

 الجعفريات ١٢٦ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام رفع اليه (وذكر مثله).

 ١٠٣٩ (١٦) دعائم الاسلام ٤٥٦ ج ٢ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه رفع إليه رجل زنا بامرأة أبيه ولم يكن أحصن فأمر به فرجم.

 وتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله (٦١) من باب (١) تحريم الزناء من أبواب نكاح المحرم قوله صلى الله عليه وآله يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة (وعد منها) من نكح ذات محرم، وفى رواية أبى سعيد (٦٢) قوله عليه السلام لا يدخل الجنة مد من خمر ولا من أتى ذات محرم.

 

(١٦) باب حكم من غشى امرأته بعد انقضاء العدة أو فيها وحكم مملوك جامع امرأته بعد تطليقتين ١٠٤٠ (١) تهذيب ٢٥ ج ١٠ - فقيه ١٨ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال سمعت (٣) أبا عبد الله عليه السلام (يقول - يب) من

--------------------

(١) يقتل - ك.

 

(٢) أتى - ك.

 

(٣) قال أبو عبد الله - فقيه.

 

(٣٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة (لها - فقيه) المقنع ١٤٨ - وإذا غشى الرجل امرأته

(وذكر مثل ما في الفقيه).

 ١٠٤١ (٢) الجعفريات ١٠٤ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام ان رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فواقعها وظن أن له عليها الرجعة فرفع إلى على فدرء عنه الحد بالشبهة وقضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة والصداق كاملا لغشيانه إياها.

 ١٠٤٢ (٣) كافى ٢٣٥ ج ٧ - تهذيب ٢٨ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عمن ذكره (١) عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد (٢) كل واحد منهما خمسين جلدة.

 

(١٧) باب كيفية الجلد في الزناء وبيان نفى الزاني بعد الجلد قال الله تعالى في سورة النور (٢٤) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (٢).

 ١٠٤٣ (١) كافى ١٨٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان تهذيب ٣١ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه ٢٠ ج ٤ - أبان تهذيب ٣١ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه ٢٠ ج ٤ - أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال يضرب الرجل (الحد - كا - فقيه) قائما والمرأة قاعدة ويضرب كل (٣) عضو و

--------------------

(١) عاصم بن حميد عن محمد بن قيس.

 

(٢) ويجلد - ئل (٣) على عضو - يب.

 

(٣٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 يترك الرأس (١) والمذاكير.

 ١٠٤٤ (٢) كافى ١٨٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد قلت فمن فوق ثيابه قال بل تخلع ثيابه قلت فالمفترى قال يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه ١٠٤٥ (٣) كافى ١٨٣ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى تهذيب ٣١ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد فقلت (من - يب) فوق الثياب فقال (لا - يب بل يجرد.

 ١٠٤٦ (٤) دعائم الاسلام ٤٥٠ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام وجلد الزاني من أشد الجلد.

 ١٠٤٧ (٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٦ - وروى أن جلد الزاني أشد الضرب وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه لما تفضى (٢) من اللذة بجميع جوارحه وروى أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا وإن وجد عليه ثوب جلد فيه.

 ١٠٤٨ (٦) فيه ٢٨٣ - وحد الزاني والزانية أغلظ ما يكون من الحد وأشد ما يكون من الضرب.

 ١٠٤٩ (٧) نوادر أحمد بن عيسى ١٤٢ - ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجلد الزاني أشد الحدين قلت فوق ثيابه قال لا ولكن يخلع ثيابه قلت فالمفترى قال ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله.

 

--------------------

(١) الوجه - يب - فقيه.

 

(٢) يقضى - ك.

 

(٣٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٠٥٠ (٧) قرب الإسناد ٢٥٧ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال يجلد (١) الزاني أشد الجلد وجلد المفترى بين الجلدين.

 ١٠٥١ (٨) تهذيب ٣١ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن فقيه ٢٠ ج ٤ - سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود.

 ١٠٥٢ (٩) عيون الاخبار ٩٧ ج ٢ - علل الشرائع ٥٤٤ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (١٦) كيفية الوضوء عن ابن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته (٢) الزنا واستلذاذ الجسد كله به فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات.

 ١٠٥٣ (١٠) قرب الإسناد ١٤٤ - السندي بن محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال حد الزاني أشد من حد القاذف وحد الشارب أشد من حد القاذف.

 ١٠٥٤ (١١) الجعفريات ١٣٦ - بأسناده عن علي عليه السلام قال جلد الزاني أشد من جلد القاذف وجلد القاذف أشد من جلد الشارب و جلد الشارب أشد من جلد التعزير.

 ١٠٥٥ (١٢) تهذيب ١٥٠ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " قال في إقامة الحدود وفى قوله تعالى " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " قال الطائفة واحد وقال لا يستحلف صاحب الحد.

 

--------------------

(١) تضرب - ئل.

 

(٢) لمباشرة - العلل.

 

(٣٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٠٥٦ (١٣) دعائم الاسلام ٤٥١ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه قال في قول الله تعالى " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " قال إقامة الحدود إن وجد الزاني عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثياب ضرب وعليه ثيابه ويجلد أشد الجلد ويضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ويضرب كل عضو منه ومنها ما خلا الوجه والفرج والمذاكير كأشد ما يكون من الضرب.

 ١٠٥٧ (١٤) دعائم الاسلام ٤٥١ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه قال في قول الله " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " قال الطائفة من واحد إلى عشرة.

 الجعفريات ١٣٣ - بإسناده عن علي عليه السلام

(مثله).

 ١٠٥٨ (١٥) تهذيب ٣٢ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن فقيه ٢٠ ج ٤ - طلحة بن زيد عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهما السلام قال لا يجرد في حد ولا يشنج (١) يعنى يمد وقال يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وان وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه قرب الإسناد ١٤٣ - السندي بن محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام انه كان يقول يجلد الزاني على الحال الذي يوجد (وذكر نحوه).

 ١٠٥٩ (١٦) تهذيب ٣١ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين.

 

--------------------

(١) يشبح - فقيه.

 شبح الرجل: مدة ليجلده مده كالمصلوب.

 

(٣٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٠٦١ (١٨) مستدرك ٧٥ ج ١٨ - أحمد بن محمد بن سيار في كتاب التنزيل والتحريف عن عيسى ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قوله عز وجل " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال المؤمن الواحد يجزى إذا شهد.

 ١٠٦٢ (١٩) كافى ١٩٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة تهذيب ٣٥ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن فقيه ١٧ ج ٤ - زرعة عن سماعة قال قال (أبو عبد الله عليه السلام - كا) إذا زنى الرجل فجلد (ليس - يب) ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها وإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.

 ١٠٦٣ (٢٠) تفسير العياشي ٣١٦ ج ١ - وفى رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زنا الرجل يجلد وينبغي للامام ان ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق و قطعت يده.

 ١٠٦٤ (٢١) كافى ١٩٧ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٣٥ ج ١٠ سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال (قال - يب) ينفى من الأرض (التي يأتيه - يب) إلى بلدة يكون فيها سنة.

 ١٠٦٥ (٢٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٧ - عن عبد الرحمن وسألته عليه السلام عن الرجل إذا زنا قال ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة وعلى الامام أن يخرجه من المصر وكذلك إذا سرق (و - ك) قطعت يده ورجله.

 ١٠٦٦ (٢٣) كافى ١٩٧ ج ٧ - تهذيب ٣٥ ج ١٠ - يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنا

(٣٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(أ - كا) ينفى قال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.

 ١٠٦٧ (٢٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٥ - سماعة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام و على البكر جلد مائة ونفى سنة في غير مصره.

 ١٠٦٨ (٢٥) المقنع ١٤٥ - والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.

 ١٠٦٩ (٢٦) دعائم الاسلام ٤٥٠ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام وجلد الزاني من أشد الجلد وإذا (١) جلد الزاني البكر نفى عن بلده سنة بعد الجلد.

 ١٠٧٠ (٢٧) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٥ - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام والذي قد أملك [ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى] المقنع ١٤٦ - وقال أبو جعفر عليه السلام والذي قد (وذكر مثله).

 ١٠٧١ (٢٨) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٥ - ومن زنا بمحصنة وهو غير محصن فعليها الرجم وعليه الجلد وتغريب سنة وحد التغريب خمسون فرسخا.

 ١٠٧٢ (٢٩) عوالي اللئالي ٢٣٧ ج ١ - وقال صلى الله عليه وآله خذوا عنى قد جعل الله لهن السبيل البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.

 ١٠٧٣ (٣٠) كافى ١٩٧ ج ٧ - تهذيب ٣٥ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال النفي من بلدة إلى بلدة (٢) وقال قد (٣) نفى علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة فقيه ١٧ ج ٤ - والنفي من بلد (وذكر مثله).

 

--------------------

(١) فإذا - ك.

 

(٢) بلد - فقيه.

 

(٣) وقد - فقيه.

 

(٣٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٠٧٤ (٣١) تهذيب ٣٦ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحدا من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلدة (١) من أهل الشرك إلى الاسلام.

 وتقدم في رواية زرارة (٤) من باب (١) أقسام حدود الزنا قوله عليه السلام الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.

 وفى رواية زرارة (٥) نحوه وفى رواية الدعائم (٦) قوله عليه السلام وان كان أحد الزانيين بكرا والاخر ثيبا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ونفى البكر وفى مرسلة المقنع (٨) قوله البكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.

 وفى رواية محمد بن قيس (٩) قوله عليه السلام وقضى عليه السلام في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما.

 وفى رواية زرارة (١٠) والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفى سنة وفى رواية المقنع (١٣) ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.

 وفى رواية الحلبي (١٦) قوله عليه السلام والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة.

 وفى مرسلة فقيه (١٧) قوله وقد نفى أمير المؤمنين عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة وفى رواية ابن سنان (١٩) وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد مائة ونفى سنة من مصره وفى رواية عبد الرحمن (٢٠) ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.

 وفى رواية أبى بصير (٢١) قوله عليه السلام وعلى البكر جلد مائة ونفى سنة في غير مصره.

 

--------------------

(١) بلد - ئل.

 

(٣٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٨) باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة ١٠٧٥ (١) كافى ١٩١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب ٣٧ ج ١٠ - استبصار ٢١٢ ج ٤ - يونس (بن عبد الرحمن - صا) عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام الزاني إذا (زنا - كا - صا) جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعنى إذا جلد ثلاث مرات.

 ١٠٧٦ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٩ - أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في الرابعة.

 ١٠٧٧ (٣) عيون الاخبار ٩٧ ج ٢ - علل الشرائع ٥٤٧ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (١٦) كيفية الوضوء عن ابن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله علة القتل في (١) إقامة الحد في الثالثة

(على الزاني والزانية - العيون) لاستخفافهما (٢) وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما (ذلك - العيون) الشئ وعلة أخرى ان المستخف بالله وبالحد كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر.

 ١٠٧٨ (٤) المقنع ١٤٨ - والحر إذا زنا بغير محصنة ضرب مائة جلدة فان عاد ضرب مائة جلدة فان عاد الثالثة قتل.

 وتقدم في أحاديث باب (٢٠) ان أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتل في الثالثة من أبواب الاحكام العامة للحدود ما يدل على ذلك.

 ويأتي في رواية بريد (١٠) من باب (٢٧) ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد قوله عليه السلام لان الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل.

 

--------------------

(١) بعد - العيون.

 

(٢) لاستحقاقهما - العيون.

 

(٣٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٩) باب حكم من زنى في اليوم الواحد مرارا ١٠٧٩ (١) كافى ١٩٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب تهذيب ٣٧ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن فقيه ٢٠ ج ٤ - على ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يزنى في اليوم الواحد مرارا (كثيرة - كا - يب) فقال (١) إن (٢) زنا بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد وإن هو زنا بنسوة (٣) شتى في يوم واحد وفى (٤) ساعة واحدة فإن عليه في (٥) كل امرأة فجر بها حدا.

 ١٠٨٠ (٢) المقنع ١٤٧ - فان زنا رجل في يوم واحد مرارا فإن كان زنا بامرأة واحدة فعليه حد واحد وإن هو زنا بنساء شتى فعليه في كل امرأة زنى (٦) بها حد.

 

(٢٠) باب حكم من زنا بجارية يملك بعضها أو يأتيه بعد ما زوجها وحكم من وطأ مكاتبته وقد تحرر بعضها ١٠٨١ (١) كافى ١٩٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٣٠ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها (٧) فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها (٨) قال فقال يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة و يكون نصفها حرة ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم (٩) يعتق وإن

--------------------

(١) فقال - كا - يب.

 

(٢) إذا - يب.

 

(٣) نساء - فقيه.

 

(٤) أوفى - فقيه.

 

(٥) من - فقيه.

 

(٦) فجر بها - ك.

 

(٧) فيها - يب.

 

(٨) بها - يب.

 

(٩) وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كان بكرا - يب.

 

(٣٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 كانت بكرا عشر قيمتها وإن كانت غير بكر نصف (١) عشر قيمتها و تستسعى هي في الباقي.

 ١٠٨٢ (٢) كافى ١٩٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى (معلق) عن تهذيب ٣١ ج ١٠ - (الحسن - يب) بن محبوب عن هشام ابن سالم عن مالك بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك (منه - كا) شريكه وثب على الجارية (٢) فافتضها من يومه قال يضرب الذي افتضها خمسين (٣) جلدة ويطرح عنه خمسين (٤) جلدة لحقه (٥) منها ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها وتستسعى في الباقي.

 (لا يخفى ان هذا الخبر لابد ان يحمل على انها كانت جاهلة بالتحريم لان البغي لا مهر لها).

 ١٠٨٣ (٣) دعائم الاسلام ٤٥٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في أمة بين رجلين وطئها أحد الرجلين قال يضرب خمسين جلدة.

 ١٠٨٤ (٤) كافى ١٩٥ - ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت عباد البصري يقول كان جعفر عليه السلام يقول يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها ويضرب ما سوى ذلك يعنى في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة.

 ١٠٨٥ (٥) تهذيب ٣٠ ج ١٠ - محمد بن يعقوب عن كافى ١٩٥ ج ٧ - أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان ابن عثمان عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في جارية بين رجلين وطئها (٦) أحدهما دون الاخر فأحبلها

--------------------

(١) فنصف - يب.

 

(٢) الأمة - يب.

 

(٣) خمسون - يب.

 

(٤) خمسون - يب.

 

(٥) بحقه فيها - يب.

 

(٦) فوطئها - يب.

 

(٣٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.

 ١٠٨٦ (٦) كافى ١٩٥ ج ٧ - حميد بن زياد عن تهذيب ٣٠ ج ١٠ - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.

 ١٠٨٧ (٧) كافى ١٩٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن تهذيب ٢٩ ج ١٠ - يونس عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال يجلد الحد ويدرأ عنه (من الحد - كا) بقدر ماله فيها و تقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئها (١) أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها علل الشرائع ٥٨٠ ج ٢ - أبى رحمه الله قال حدثنا على ابن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).

 ١٠٨٨ (٨) المقنع ١٣٤ - وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا فأتت بولد فإنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة الحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه وعلى كل واحد منهما نصف الحد.

 ١٠٨٩ (٩) المقنع ١٤٨ - وإذا وقع الرجل على جارية له فيها حصة أدرأ عنه من الحد بقدر حصته فيها ويضرب ما سوى ذلك.

 ١٠٩٠ (١٠) كافى ١٩٤ - ج ٧ - تهذيب ٣٠ ج ١٠ - علي بن إبراهيم

--------------------

(١) وطئ - يب.

 

(٣٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفيئ فوطئها قبل أن يقسم قال تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفيئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت (١) فكيف صارت الجارية تدفع إليه (هو - كا - يب) بالقيمة دون غيره قال لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل فقيه ٣٣ ج ٤ - وسئل الصادق عليه السلام عن رجل (وذكر مثله).

 ١٠٩١ (١١) كافى ١٩٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن تهذيب ٢٦ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٧ ج ٤ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال يضرب الحد.

 ١٠٩٢ (١٢) المقنع ١٤٥ - وروى أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام أتى برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد.

 ١٠٩٣ (١٣) كافى ١٩٤ ج ٧ - تهذيب ٢٩ ج ١٠ - استبصار ٢١٠ ج ٤ - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا) عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته فقال إن كانت أدت الربع جلد (٢) وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ فقيه ١٨ ج ٤ - وفى رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل (وذكر مثله).

 ١٠٩٤ (١٤) كافى ٢٣٧ ج ٧ - تهذيب ٢٩ ج ١٠ - استبصار ٢١٠ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد فقيه ٣٢ ج ٤ - إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السندي عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (٣) أنه (٤) سئل عن رجل كانت له أمة (فكاتبها - كا -

--------------------

(١) فقيل - فقيه.

 

(٢) ضرب الحد - فقيه - يحتمل ان يكون المراد من قوله (الربع) الشئ.

 

(٣) الرضا عليه السلام - فقيه.

 

(٤) قال - يب - صا.

 

(٣٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب - صا) فقالت (الأمة (١) - يب صا) ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت (٢) بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال عليه السلام إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت (له - يب - صا) من مكاتبتها ودرئ (٣) عنه من الحد بقدر ما بقي (له - يب - فقيه) من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

 ١٠٩٥ (١٥) المقنع ١٤٥ - وإذا وقع الرجل على مكاتبته فان كانت أدت الربع ضرب الحد وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.

 

(٢١) باب حكم أم الولد إذا زنت وحكم المرأة إذا أمكنت نفسها من عبدها ١٠٩٦ (١) فقيه ٣٢ ج ٤ - وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد.

 ١٠٩٧ (٢) فقيه ٣٢ ج ٤ - وروى ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبى سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال وما كان من حق الله عز وجل في الحدود فإن ذلك في بدنها وقال ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد ١٠٩٨ (٣) تهذيب ١٥٤ ج ١٠ - فقيه ٣٢ ج ٤ - روى ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبى سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال وما كان من حق الله عز وجل (في الحدود - فقيه) كان ذلك في بدنها قال ويقاص منها للمالك

--------------------

(١) الأمة له - فقيه.

 

(٢) ثم أدت - صا.

 

(٣) وأدرئ - يب - صا.

 

(٣٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولا قصاص بين الحر والعبد.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (١) من باب (٣٤) تحريم المرأة على عبدها من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها ان تضرب مائة و يضرب العبد خمسين جلدة.

 ويأتي في باب (٢٧) ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد خمسون جلدة ما يناسب الباب.

 

(٢٢) باب حكم من باع امرأته ١٠٩٩ (١) تهذيب ٢٤ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن عيسى العبيدي عن عبد الله بن محمد عن أبي هاشم البزاز عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن رجل باع امرأته قال على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة وعلى الذي اشتراها ان وطئها ان كان محصنا ان يرجم ان علم وإن لم يكن محصنا ان يجلد مائة جلدة وترجم المرأة ان كان الذي اشتراها وطئها تهذيب ٢٤ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن موسى البغدادي عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة (هكذا في يب) ١١٠٠ (٢) دعائم الاسلام ٤٦٧ ج ٢ - وعن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام كذلك قال صاحب الحديث عن أحدهما أنه قال في الرجل يبيع امرأته قال تقطع يده فإن كان الذي اشتراها علم بأنها حرة فوطئها رجم إن كان محصنا أو ضرب الحد إن لم يكن محصنا وترجم هي إذا طاوعته.

 

(٣٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في رواية طريف (١) من باب (١٥) حكم من سرق حرا فباعه من أبواب حد السرقة قوله رجل سرق حرة فباعها وقال فيها أربعة حدود أما أولها فسارق تقطع يده والثانية ان كان وطأها جلد الحد و على الذي اشترى ان كان وطأها ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد الحد وان كان لم يعلم فلا شئ عليه وهي ان كان استكرهها فلا شئ عليها وإن كانت اطاعته جلدت الحد.

 

(٢٣) باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها ١١٠١ (١) تهذيب ٥ ج ١٠ - استبصار ٢٠١ ج ٤ - أحمد (بن محمد - يب) عن العباس عن أبي بكر عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٨ - أبى قال وقضى أمير المؤمنين علي عليه السلام (وذكر نحوه).

 ١١٠٢ (٢) المقنع ١٤٦ - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها فأمرها فجلدت مائة جلدة ثم رجمت وقال الامام أحق من بدؤ بالرجم.

 ١١٠٣ (٣) علل الشرائع ٥٨٠ - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه قال حدثنا كافى ٢٦١ ج ٧ - تهذيب ٤٦ ج ١٠ - محمد بن يحيى (عن محمد بن أحمد - العلل (عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن فقيه ٢٧ ج ٤ - عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت (١) فلما ولدت قتلت ولدها

--------------------

(١) فحملت - يب.

 

(٣٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 سرا قال تجلد مائة (جلدة - كا - فقيه) لقتلها ولدها وترجم لأنها محصنة

(كا - يب - فقيه - قال وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت (١)

(فلما ولدت - يب) قتلت ولدها سرا قال تجلد مائة (جلدة - فقيه) لأنها زنت وتجلد مائة (جلدة - فقيه) لأنها قتلت ولدها).

 

(٢٤) باب حكم المرأة إذا تشبهت بأمة الرجل حتى واقعها ١١٠٤ (١) كافى ٢٦٢ ج ٧ - تهذيب ٤٧ ج ١٠ - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن إبراهيم بن يحيى الثوري (١) عن هيثم (٢) بن بشير عن أبي بشير عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال اضرب الرجل حدا في السر (٣) واضرب المرأة حدا في العلانية المقنعة ١٢٤ - وقد روى ان امرأة تشبهت

(وذكر نحوه) إلا أنه أسقط قوله (فرفع إلى عمر).

 ١١٠٥ (٢) مستدرك ٧٠ ج ١٨ - الشيخ الطوسي في النهاية وقد روى ان امرأة تشبهت لرجل بجاريته واضطجعت على فراشه ليلا فظنها جاريته فوطئها من غير تحرز فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا.

 

(٢٥) باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم أو وجد تحت فراشها ١١٠٦ (١) تهذيب ٤٨ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وجد الرجل مع امرأة

--------------------

(١) الدوري - يب.

 

(٢) هشام بن بشير - يب.

 

(٣) تحمل على تعمد الرجل.

 

(٣٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلد.

 ١١٠٧ (٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٨ - (مرسلا) وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا فإنه لا رجم بينهما.

 ١١٠٨ (٣) تهذيب ٤٨ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال هل رأيتم غير ذلك قالوا لا قال فانطلقوا به إلى مخروءة (١) فمرغوه (٢) عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله.

 

(٢٦) باب ان الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة يعزران ويقتلان في الرابعة ١١٠٩ (١) كافى ١٨٢ ج ٧ - تهذيب ٤١ ج ١٠ - استبصار ٢١٤ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال (له - كا) حدثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث (٣) حتى أعاد عليه ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

 ١١١٠ (٢) كافى ١٨١ ج ٧ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وتهذيب ٤٢ ج ١٠ - استبصار ٢١٤ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن

--------------------

(١) أي المكان الذي يتغوط فيه.

 

(٢) أي قلبوه.

 

(٣) الحد - يب - صا.

 

(٣٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فإذا (١) أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.

 ١١١١ (٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٥٢ - عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد.

 ١١١٢ (٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٨ - أبى قال وقضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في رجلين وجدا في لحاف يحدان غير سوط وكذلك المرأتان.

 ١١١٣ (٥) تهذيب ٤٠ ج ١٠ - استبصار ٢١٣ ج ٤ - يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال يجلدان حدا غير سوط واحد.

 ١١١٤ (٦) تهذيب ٤٢ ج ١٠ - استبصار ٢١٤ ج ٤ - ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.

 ١١١٥ (٧) تهذيب ٤٠ ج ١٠ - استبصار ٢١٣ ج ٤ - يونس عن معاوية ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال تضربان قال قلت حدا فقال لا قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت الحد قال لا.

 ١١١٦ (٨) كافى ١٨١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ٤٠ ج ١٠ - استبصار ٢١٣ ج ٤ - يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام (وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله

--------------------

(١) وإذا - يب - صا.

 

(٣٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام - يب - صا) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد (١)

(قال - كا - يب) (فقال - يب - صا) يجلدان مائة (مائة - كا - صا) غير سوط ١١١٧ (٩) كافى ١٨١ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى تهذيب ٤٣ ج ١٠ - استبصار ٢١٥ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن الحذاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة (٢).

 ١١١٨ (١٠) كافى ١٨١ ج ٧ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان تهذيب ٤٤ ج ١٠ - استبصار ٢١٦ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان (بن عثمان - يب) عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما بينة (٣) ولم يطلع منهما على (ما - كا) سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

 ١١١٩ (١١) كافى ١٨٢ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (٤) عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد فقال يجلدان مائة جلدة.

 ١١٢٠ (١٢) تهذيب ٤٣ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى

--------------------

(١) في لحاف أيحد - خ كا.

 

(٢) مائة مائة - يب - صا.

 

(٣) البينة - يب - صا.

 

(٤) سئل - ئل.

 

(٣٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 تقوم البينة الأربعة بان قد رأوه (١) يجامعها.

 ١١٢١ (١٣) كافى ١٨١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

 ١١٢٢ (١٤) فقيه ١٥ ج ٤ - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد فقال اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة.

 ١١٢٣ (١٥) تهذيب ٤٣ ج ١٠ - استبصار ٢١٦ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال اجلدهما مائة مائة قال ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الأربعة انهم رأوه يجامعها.

 ١١٢٤ (١٦) تهذيب ٤٠ ج ١٠ - يونس عن أبان بن عثمان قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.

 ١١٢٥ (١٧) تهذيب ٤٣ ج ١٠ - استبصار ٢١٥ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة (جلدة - يب).

 ١١٢٦ (١٨) كافى ٢٠٢ ج ٧ - عدة من أصحابنا تهذيب ٥٧ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال تجلد كل واحدة منهما

--------------------

(١) رأى - ئل.

 

(٣٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 مائة جلدة.

 وتقدم في أحاديث باب (٩) تحريم خلوة الرجل والمرأة تحت لحاف واحد من أبواب نكاح المحرم ما يدل على ذلك وفى رواية طلحة ابن زيد (٣) من الباب المتقدم قوله رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال هل رأيتم غير ذلك قالوا لا قال فانطلقوا به إلى مخروءة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله.

 ويأتي في رواية سيف (١٦) من باب (١) حد اللواط من أبوابه قوله عليه السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وفى رواية سيف (٣٠) قوله وأتى أمير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم امر بهما فأحرقتا بالنار وفى رواية حسين بن سعيد (٣٣) قوله وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب عليه السلام مائة سوط وفى رواية حفص (١) من باب (٣) ما ورد في حد الرجل إذا وجد تحت فراش رجل قوله عليه السلام أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين فلوث في مخروءة.

 

(٢٧) باب ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد ولا يرجم وان كان محصنا وإذا جلد ثمان مرات رجم ١١٢٧ (١) تهذيب ٢٧ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زنا العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب خمسين نصف الحد.

 

(٣٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٢٨ (٣) دعائم الاسلام ٤٥٧ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه قال في العبد والأمة إذا زنا أحدهما جلد خمسين جلدة مسلما كان أو مشركا وليس على العبد نفى ولا رجم.

 ١١٢٩ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٨ - فإذا زنا العبد والجارية جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنين كانا أو غير محصنين وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثماني مرات ثم يقتلا في الثامنة ١١٣٠ (٥) كافى ٢٣٨ ج ٧ - تهذيب ٢٨ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد

(والإماء - كا) إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كانا مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى.

 ١١٣١ (٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٧ - عن عبد الرحمن وسألته عليه السلام إذا زنا المملوك بالمملوكة (١) جلد كل واحد منهما خمسين.

 ١١٣٢ (٧) كافى ٢٣٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ٣٧ ج ٤

(الحسن - فقيه) بن محبوب عن حماد (بن زياد - فقيه) عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه (٢) سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال يضرب حد الحر ثمانين (جلدة - فقيه) (إن - كا) أدى من مكاتبته شيئا أولم يؤد قيل له فإن زنا وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته قال هو (٣) حق الله عز وجل يطرح عنه (من الحد - كا) خمسين (٤) جلدة ويضرب خمسين.

 

--------------------

(١) والمملوكة - ك.

 

(٢) قال قال سئل علي عليه السلام - فقيه.

 

(٣) هذا - فقيه.

 

(٤) خمسون - فقيه.

 

(٣٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٣٣ (٨) كافى ٢٣٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٧ ج ١٠ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن فقيه ٣٢ ج ٤ - (الحسن - يب - فقيه) بن محبوب عن الحارث بن الأحول (١) عن بريد (العجلي - يب - فقيه) عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة تزني قال تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن (لها زوج - يب - فقيه).

 ١١٣٤ (٩) تهذيب ٩٣ ج ١٠ - استبصار ٢٣٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبى يقول حد المملوك نصف حد الحر.

 ١١٣٥ (١٠) تهذيب ٢٧ ج ١٠ - كافى ٢٣٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمد بن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو (عن - كا) بريد العجلي الشك من محمد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمة زنت قال تجلد خمسين (جلدة - يب) قلت فإنها عادت قال تجلد خمسين قلت فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات قال إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثمانية مرات قال لان الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة قلت وما العلة في ذلك فقال لان الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر (قال - يب) ثم قال وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنها إلى مولاه من سهم الرقاب.

 فقيه ٣١ ج ٤ - روى إبراهيم بن هاشم عن الأصبغ بن الأصبغ قال حدثني محمد بن سليمان المصري عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عبد زنى فقال يجلد نصف الحد قلت فإنه عاد قال فيضرب مثل

--------------------

(١) الحارث الأحول - يب.

 

(٣٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذلك قال قلت فإنه عاد قال لا يزاد على نصف الحد قال قلت فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله قال نعم يقتل في الثامنة ان فعل ذلك ثمان مرات قال قلت فما الفرق بينه وبين الحر وانما فعلهما واحد قال إن الله تبارك وتعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر قال ثم قال و على امام المسلمين ان يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب.

 علل الشرائع ٥٤٦ ج ٢ - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الأصبغ بن نباتة قال حدثنا محمد بن سليمان المصري عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد بن سليمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.

 ١١٣٦ (١١) كافى ٢٣٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن حميد بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام تهذيب ٢٨ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زنا العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثمانين مرات فإن زنا ثماني مرات قتل وأدى الامام قيمته إلى مولاه (١) من بيت المال.

 ١١٣٧ (١٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٨ - فإذا زنا العبد والجارية جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنين كانا أو غير محصنين وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثماني (٢) مرات ثم يقتلا في الثامنة (٣).

 ١١٣٨ (١٣) المقنع ١٤٨ - وإن (٤) زنا عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة فان عاد ضرب خمسين إلى أن يزنى ثمان مرات ثم

--------------------

(١) مواليه - يب.

 

(٢) ثمان - ك.

 

(٣) التاسعة - ك.

 

(٤) وإذا - ك.

 

(٣٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 يقتل في الثامنة.

 وتقدم في رواية محمد بن قيس (٣) من باب (١٦) حكم من غشى امرأته بعد انقضاء العدة ما يدل على ذلك.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسبه.

 

(٢٨) باب ان المكاتب إذا زنى يجلد على قدر ما أعتق منه حد الحر وما بقي حد المملوك ١١٣٩ (١) كافى ٢٣٦ ج ٧ - تهذيب ٢٨ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب (يزنى - كا) قال يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه.

 ١١٤٠ (٢) كافى ٢٣٦ ج ٧ - تهذيب ٢٨ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.

 ١١٤١ (٣) فقيه ٣٣ ج ٤ - وروى عباد بن كثير البصري عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه قال في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقي حد المملوك.

 ١١٤٢ (٤) كافى ٢٣٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال يجلد المكاتب إذا زنا على قدر ما أعتق منه فإن قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا المحاسن ٢٧٥ - البرقي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلى قوله ما عتق منه).

 ١١٤٣ (٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٥٣ - عن ابن سنان عن

(٣٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبى عبد الله عليه السلام في المكاتب قال يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر وما بقي حد المملوك.

 ١١٤٤ (٦) كافى ٢٣٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى تهذيب ٢٨ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال ينظر ما أخذ (١) من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم يقض فيكون فيه حد الأمة وقال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون سوطا (٢) و

(جلد - كا) ربعها حساب خمسين من الأمة اثنى عشر سوطا ونصفا (٣) فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصفا (٣) وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين (٤) عتقها كافى ٢٣٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعن أبيه عن ابن أبي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس تهذيب ٢٩ ج ١٠ - يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مثله الا انه (٥) قال يؤخذ السوط من نصف فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر.

 ١١٤٥ (٧) فقيه ٣٣ ج ٤ - وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله عز وجل قال إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد.

 

--------------------

(١) أدت - يب.

 

(٢) جلدة - يب.

 

(٣) ونصف - يب.

 

(٤) يتبين - يب.

 

(٥) الا ان يونس قال - كا.

 

(٤٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٤٦ (٨) الاختصاص ٢٠٦ - جعفر بن الحسين المؤمن رحمه الله عن حيدر بن محمد بن نعيم وحدثنا جعفر بن محمد بن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود جميعا عن محمد بن مسعود العياشي قال حدثني جعفر ابن أحمد بن أيوب عن العمركي قال حدثني أحمد بن شيبة عن يحيى بن المثنى عن علي بن الحسن بن رباط عن حريز قال دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بينه وبيني فقال لي هذه الكتب كلها في الطلاق واليمين فأقبل يقلب بيديه قال فقلت نحن نجمع هذا كله في كلمة واحدة في حرف قال وما هو قلت قوله " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فقال لي فأنت لا تعمل شيئا إلا برواية قلت أجل فقال لي ما تقول في مكاتب كانت مكاتبة ألف درهم و أدى تسعمائة وتسعة وتسعين ثم أحدث يعنى الزنا كيف تحده فقلت عندي بعينها حديث حدثني محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر استحقاقه.

 ١١٤٧ (٩) إرشاد المفيد ١١٣ - ورووا أن مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة أرباع فسئل عثمان أمير المؤمنين فقال يجلد منها بحساب الحرية ويجلد منها بحساب الرق.

 وسئل زيد بن ثابت فقال تجلد (١) بحساب الرق فقال له أمير المؤمنين عليه السلام كيف تجلد (١) بحساب الرق وقد عتق (٢) منها ثلاثة أرباعها وهلا جلدتها بحساب الحرية فإنها فيها أكثر فقال زيد لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية فقال له أمير المؤمنين عليه السلام أجل ذلك واجب فأفحم زيد وخالف عثمان أمير المؤمنين عليه السلام وصار إلى

--------------------

(١) يجلد - ئل.

 

(٢) أعتق - ئل.

 

(٤٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 قول زيد ولم يصغ إلى ما قال بعد ظهور الحجة عليه وأمثال ذلك مما يطول بذكره الكتاب وينتشر فيه الخطاب.

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (٢٠) حكم من زنى بجارية يملك بعضها والباب المتقدم ما يناسب ذلك.

 

(٢٩) باب حكم من زنى وادعى الجهالة ومن زنت في العدة وتزويج ذات البعل أو ذات العدة ١١٤٨ (١) كافى ١٩٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٠ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن (الحسن - يب) بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال فقال إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي (١) هي فيه تصل إليه ويصل (٢) إليها فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم (قال - كا) وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل اليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما (ولا تفريق - كا) قلت من يرجمها أو يضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها فقال إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى (٣) الله وهو عليها

(غضبان - كا) قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت قال فقال أليس هي في دار الهجرة قلت بلى قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.

 مستطرفات السرائر ٩١ - جميل عن أبي عبيدة

--------------------

(١) التي - يب.

 

(٢) أو يصل - يب.

 

(٣) وتلقى - يب.

 

(٤٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

 ١١٤٩ (٢) كافى ١٩٣ ج ٧ - تهذيب ٢١ ج ١٠ - استبصار ٢٠٩ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم (بغير - كا) علم (١) و تقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يتقدم (٢) إلى الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق (٣) - قال في مرات العقول حمل على التعزير لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا - وحمله الشيخ ره على أنه غلب في ظنه ان لها زوجا ففرط في التفتيش عن ذلك فاستحق لهذا التفريط التعزيز.

 ١١٥٠ (٣) كافى ١٩٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢١ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال إن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته (٤) وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الامام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها قلت فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به قال إن أصاب منه (٥) شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه (٥) شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.

 ١١٥١ (٤) تهذيب ٢٦ ج ١٠ - استبصار ٢١٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال ترجم المرأة وان كان للذي تزوجها بينة

--------------------

(١) بعلم - يب - صا.

 

(٢) يقدم - يب - صا.

 

(٣) دقيقا - يب - صا.

 

(٤) أي نفقتها.

 

(٥) منها - يب.

 

(٤٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 على تزويجها والا ضرب الحد.

 ١١٥٢ (٥) المقنع ١٤٦ - وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها وإلا ضرب الحد وان تزوجت امرأة في عدتها فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها الرجعة رجمت وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مائة جلدة وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاجل من الأربعة الأشهر والعشرة أيام (١) فلا ترجم وتجلد مائة جلدة.

 ١١٥٣ (٦) دعائم الاسلام ٤٥٤ ج ٢ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من تزوج امرأة لها زوج ضرب الحد إن لم يكن أحصن.

 رجمت المرأة بعد أن تجلد وإن أحصنا جلدا جميعا ورجما يعنى إذا علم الرجل أن المرأة ذات زوج وإن لم يعلم فلا حد عليه.

 ١١٥٤ (٧) دعائم الاسلام ٤٥٤ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن امرأة تزوجت ولها زوج غائب قال يفرق بينها وبين الزوج الذي تزوجته (٢) وتحد حد الزاني.

 ١١٥٥ (٨) تهذيب ٢٥ ج ١٠ - استبصار ٢٠٩ ج ٤ - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن ابن أبي عمير عن شعيب قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال يفرق بينهما قلت فعليه ضرب قال لا ماله يضرب فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة والجواب فقال لي أين أنا قلت بحيال الميزاب قال فرفع يده فقال ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول أن عليا عليه السلام قضى في الرجل تزوج (٣) امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم قال لو علمت انك علمت لفضخت (٤) رأسك بالحجارة ثم

--------------------

(١) الأيام - ك.

 

(٢) تزوجت - ك.

 

(٣) يتزوج - صا.

 

(٤) الفضخ: كسر كل شئ أجوف نحو الرأس - اللسان.

 

(٤٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال ما أخوفني أن لا يكون أوتى علمه.

 قال محمد بن الحسن الذي سمع أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام لا ينافي ما أفتى به أبو الحسن عليه السلام لأنه عليه السلام انما نفى عنه الحد لأنه لم يعلم أن لها زوجا والذي ضربه أمير المؤمنين عليه السلام يحتمل شيئين أحدهما أن يكون ضربه لعلمه بان لها زوجا وقد روى ذلك أبو بصير فيما رواه يونس عنه وقد قدمنا ذكره والثاني لغلبة ظنه ان لها زوجا ففرط في التفتيش عن حالها فضربه تعزيرا وليس في الخبر أنه ضربه الحد تاما ويكون قوله عليه السلام لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك بك.

 ويحتمل أن يكون المراد به ان الرجل كان متهما في أنه عقد عليها ولم يكن له بينة بالتزويج فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة.

 ١١٥٦ (٩) فقيه ١٦ ج ٤ - وروى شعيب عن أبي بصير قال قال أبو جعفر عليه السلام قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة رجل أنه رجم المرأة وضرب الرجل الحد وقال عليه السلام لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.

 ١١٥٧ (١٠) أمالي الطوسي ٢٨٧ ج ٢ - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال وبالاسناد المتقدم عن أحمد بن رزق عن يحيى بن العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر ثم إن الثالث أولدها قال ترجم لان الأول أحصنها قال قلت فما ترى في ولدها قال ينسب إلى أبيه قال قلت فان مات الأب يرثه الغلام قال نعم.

 ١١٥٨ (١١) نوادر أحمد بن عيسى ١٤٦ - عن أبي بصير عنه عليه

(٤٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم (١) فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها أن لها الصداق وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم.

 ١١٥٩ (١٢) كافى ١٩٢ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وتهذيب ٢٠ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه (جميعا - كا) عن (الحسن - يب) بن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك قلت فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدرى كم هي؟ (قال - كا فقال إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم.

 ١١٦٠ (١٣) فقيه ٢٦ ج ٤ وروى الحسن بن محبوب عن يزيد (٢) الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها فقال إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن.

 

--------------------

(١) بلا زوج - ك.

 

(٢) بريد - ئل.

 

(٤٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٦١ (١٤) دعائم الاسلام ٤٥٤ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن امرأة تزوجت في عدة طلاق لزوجها فيه الرجعة عليها قال عليها الرجم وإن تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن مائة جلدة وكذلك إن تزوجت في عدة من موت زوجها يعنى إذا كان الزوج الثاني قد أصابها قيل له أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال ما من نساء المسلمين اليوم امرأة إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كان نساء الجاهلية يعرفن ذلك من قبل قيل له فإن كانت لا تعلم قال قد لزمتها الحجة تسأل حتى تعلم.

 ١١٦٢ (١٥) كافى ١٩٣ ج ٧ - تهذيب ٢١ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٩ ج ٤ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد.

 تهذيب - قال محمد بن الحسن كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله يقول في هذا الحديث انه انما ضربه الحد لأنه كان وطئها لأنه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لأنها قد خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها.

 وهذا الذي ذكره رحمه الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فاما إذا قدرنا انها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج ان تستوفى العدة أربعة أشهر وعشرة أيام وقد بينا ذلك في كتاب النكاح وإذا كان الامر على ما ذكرناه فأمير المؤمنين عليه السلام انما ضربه لأنها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها والوجهان جميعا محتملان.

 ١١٦٣ (١٦) تهذيب ٢٢ ج ١٠ - استبصار ٢٠٧ ج ٤ - محمد بن أحمد

(٤٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي (١) عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنا قال عليه الرجم و عن امرأة (٢) كان لها زوج فطلقها أو ماتت ثم زنت عليها الرجم قال نعم.

 قال محمد بن الحسن ما يتضمن هذا الخبر من حكم الرجل انه إذا طلق امرأته أو ماتت فزنا ان عليه الرجم لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان كونه مطلقا يحتمل أن يكون انما كان طلاقا يملك فيه الرجعة فهو محصن لأنه متمكن من وطئها بالمراجعة وان كانت بائنة أو ماتت هي فلا يمتنع أن يكون انما أوجب عليه الرجم إذا كان عنده امرأة أخرى تحصنه واما حكم المرأة إذا طلقها زوجها انما يجب عليه الرجم إذا كان الطلاق رجعيا حسب ما قدمناه في الرجل واما موت الرجل فلا يحصنها بعد ذلك فإذا زنت في العدة فليس عليها غير الجلد ويحتمل أن يكون ذلك وهما من الراوي.

 ١١٦٤ (١٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٣ - ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة أو تزوجها (٣) وكان عالما لم تحل له أبدا فإن كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها تركها حتى تستوفى عدتها من زوجها ثم يتزوجها فإن كان دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك.

 ١١٦٥ (١٨) المقنع ١٤٧ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات.

 وتقدم في باب (٢) ان المطلق والمطلقة في العدة الرجعية إذا زنيا هي يرجمان أم لا ما يناسب ذلك.

 

--------------------

(١) عمار الساباطي - صا.

 

(٢) المرأة - صا.

 

(٣) زوجها - ك.

 

(٤٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣٠) باب ان من أدخل جارية يتمتع بها ثم نسي العقد حتى واقعها فلا حد عليه ويستغفر ربه وتقدم في الآيات وأحاديث باب (٥٢) ما رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وآله من أبواب جهاد النفس ما يدل على ذلك وفى رواية سماعة (١) من باب (١٧) ان ما أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حد عليه من أبواب المتعة قوله رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسى حتى واقعها يجب عليه حد الزاني قال لا.

 

(٣١) باب حكم المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة إذا زنوا ١١٦٦ (١) كافى ١٩١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت قال إنها لا تملك أمرها وليس (١) عليها شئ.

 ١١٦٧ (٢) الاختصاص ١١١ - الشيخ المفيد في الإختصاص عن يعقوب ابن يزيد البغدادي عن محمد ابن أبي عمير في حديث طويل في مناظرة أبى جعفر مؤمن الطاق مع أبي حنيفة إلى أن ذكر أبو جعفر فيما نقل عن عمر من الجهالات وأتى بمجنونة وقد (٢) زنت فأمر برجمها فقال له علي عليه السلام أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح فقال لولا على لهلك عمر.

 ١١٦٨ (٣) كافى ١٩٢ ج ٧ - تهذيب ١٩ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضيل عن أبان بن تغلب قال

--------------------

(١) ليس - ئل.

 

(٢) قد - ك.

 

(٤٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زنا المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه (١) والمعتوهة قال المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يزنى (٢) إذا عقل كيف يأتي اللذة وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.

 ١١٦٩ (٤) المقنع ١٤٦ - وإذا زنت المجنونة لم تحد وإذا زنا المجنون حد.

 وتقدم في أحاديث باب (١٠) أنه لاحد على مجنون من أبواب الحدود وذيله ما يدل على ذلك فراجع وفى رواية أصبغ (٢٤) من باب (١) أقسام حد الزنا قوله أتى عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد (إلى أن قال) وقدم عليه السلام الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس حدود وليس شئ منها يشبه الاخر (إلى أن قال عليه السلام) واما الخامس فمجنون مغلوب على عقله.

 وفى رواية علي بن إبراهيم (٢٥) قوله وقدم الخامس فعزره واما السادس فأطلقه وتعجب عمر وتحير الناس فقال عمر يا أبا الحسن ستة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات ليس منها حكم يشبه الاخر فقال عليه السلام نعم (إلى أن قال عليه السلام) واما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف.

 ولاحظ الباب التالي.

 

(٣٢) باب حد المسلم والنصرانية إذا فجر المسلم بها ١١٧٠ (١) تهذيب ١٥ ج ١٠ - استبصار ٢٠٧ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي

--------------------

(١) أي ناقص العقل.

 

(٢) يأتي - يب.

 

(٤١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان محمد ابن أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام يسأله عن الرجل يزنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب عليه السلام اليه ان كان محصنا فارجمه وان كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه واما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا.

 ١١٧١ (٢) الغارات ٢٣٠ ج ١ - عن الحارث بن كعب عن أبيه قال بعث علي عليه السلام محمد ابن أبي بكر أميرا على مصر فكتب إلى علي عليه السلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية وعن زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر وفيهم من يعبد غير ذلك وفيهم مرتد عن الاسلام وكتب يسأله من مكاتب مات وترك مالا وولدا فكتب اليه علي عليه السلام أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعى الاسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاؤوا وأمره في المكاتب ان كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد (١) مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.

 ١١٧٢ (٣) المقنع ١٤٨ - ولا يرجم إن زنى بيهودية و (٢) لا نصرانية و (٢) لا أمة.

 وتقدم في باب (١) أقسام حدود الزنا من أبواب حد الزناء ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق وفى رواية ابن مسلم (٢) من باب (٣) ان من زنى بجارية زوجته يرجم قوله عليه السلام ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة (قال الشيخ ره يحتمل أن يكون هذا إذا لم يكن محصنا وفى رواية علي بن جعفر (٦) قوله عليه السلام ولا يكون حد الزاني الا

--------------------

(١) يبدأ - ك.

 

(٢) أو نصرانية أو أمة - ك.

 

(٤١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 إذا زنى بمسلمة.

 

(٣٣) باب ان اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة يقتل وان أسلم عند رؤية البأس قال الله تعالى في سورة المؤمن (٤٠) فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين (٨٤) فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون (٨٥).

 ١١٧٣ (١) كافى ٢٣٩ ج ٧ - تهذيب ٣٨ ج ١٠ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال يقتل.

 ١١٧٤ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٨٥ - وإذا زنا الذمي بمسلمة قتلا جميعا.

 ١١٧٥ (٣) كافى ٢٣٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن جعفر بن رزق الله أو رجل عن جعفر بن رزق الله تهذيب ٣٨ ج ١٠ - محمد ابن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الاحتجاج ٢٥٨ ج ٢ - جعفر بن رزق الله قال قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه وفعله و قال بعضهم يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم يفعل به كذا وكذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك فلما قرء الكتاب كتب عليه السلام يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا أمير المؤمنين سل (١) عن هذا (٢) فإنه شئ لم ينطق به كتاب (٣) ولم تجئ به سنة فكتب إليه أن فقهاء (٤)

--------------------

(١) يسأل - يب - سله - الاحتجاج.

 

(٢) ذلك - الاحتجاج.

 

(٣) الكتاب - يب.

 

(٤) الفقهاء - الاحتجاج.

 

(٤١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(المسلمين - كا - يب) قد أنكروا هذا وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا لم (١) أوجبت عليه (٢) الضرب حتى يموت فكتب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و كفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون " (قال - كا - يب) فأمر به المتوكل فضرب حتى مات المناقب ٤٠٥ ج ٤ - جعفر بن رزق الله قال قدم إلى المتوكل (وذكر نحوه).

 ١١٧٦ (٤) فقيه ٢٦ ج ٤ - وإذا فجر نصراني بامرأة مسلمة فلما أخذ ليقام عليه الحد أسلم فان الحكم فيه أن يضرب حتى يموت لان الله عز وجل يقول " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين (٨٤) فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك المبطلون " أجاب بذلك أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام المتوكل لما بعث إليه وسأله عن ذلك روى ذلك جعفر بن رزق الله عنه.

 

(٣٤) باب ما ورد في أن امام المسلمين يربط الزانية بالزوج كما يربط البعير بالعقال ١١٧٧ (١) تهذيب ١٥٤ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن الحسين عن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد (٣) بالعقال.

 

--------------------

(١) بما - يب.

 

(٢) علينا - الاحتجاج.

 

(٣) الشارد: النافر - شرد البعير إذا نفر وذهب في الأرض.

 

(٤١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣٥) باب ما ورد في منع الأم من الزنا ومحارم الله ولو بالحبس والقيد ١١٧٨ (١) فقيه ٥١ ج ٤ - وروى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن أمي لا تدفع يد لا مس قال فاحبسها قال قد فعلت قال فامنع من يدخل عليها قال قد فعلت قال فقيدها فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عز وجل.

 وتقدم في أحاديث باب (١) فضل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ووجوبهما ولزوم انكار المنكر بالقلب واللسان واليد وحكم القتال على ذلك من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباب (٣) وجوب أمر الأهل بالمعروف ونهيه عن المنكر وباب (٨) ما ورد من إظهار الكراهة لأهل المعاصي وردهم عنها بكل وجه ممكن ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.

 

(٣٦) باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة أو أمة على حرة ١١٧٩ (١) كافى ٢٤١ ج ٧ - تهذيب ١٤٤ ج ١٠ - علي بن إبراهيم

(عن أبيه - كا) عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابه (١) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج ذمية (٢) على مسلمة ولم يستأمرها قال (و - كا) يفرق بينهما (قال - كا) فقلت فعليه أدب قال نعم اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني (وهو صاغر - كا)

(قال - يب) قلت فإن رضيت المرأة (الحرة - كا) المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول.

 وتقدم في باب (٣٥) عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا بإذنها

--------------------

(١) أصحابنا - يب.

 

(٢) أمة - يب.

 

(٤١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 من أبواب التزويج وباب (٣٦) حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس وباب (٣٧) حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد وباب (٤) ان اليهودية والنصرانية لا يتزوج على المسلمة من أبواب مناكحة الكفار و باب (٥) حكم من تزوج مسلمة على يهودية أو نصرانية ولم تعلم المسلمة ما يناسب الباب فراجع.

 

(٣٧) باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الحد.

 ١١٨٠ (١) تهذيب ٢٦ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فقيه ١٦ ج ٤ -

(الحسن - فقيه) بن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال (فقال إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان - يب) وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب (الحد - فقيه) حد الزاني.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (٥) من باب (١٩) ما تجوز فيه شهادة النساء من أبواب الشهادة قوله عليه السلام إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم وفى رواية أبى بصير (٦) قوله تجوز شهادة النساء في حد الزاني إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة وفى رواية إبراهيم (٧) قوله عليه السلام وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة (ولا تجوز شهادتهن - كا) في الرجم وفى رواية محمد بن الفضيل (٨) قوله عليه السلام وتجوز شهادتهن في حد الزاني إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم.

 

(٤١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية ابن سنان (١١) قوله عليه السلام ولا يجوز في الرجم شهادة الرجلين وأربع نسوة وتجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وفى الرضوي (١٢) قوله عليه السلام وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين وفى رواية زرارة (٣٥) قوله عليه السلام تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان أربع نسوة ورجلين فلا تجوز في الرجم وفى رواية الكناني (٣٦) قوله عليه السلام إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز.

 

(٣٨) باب ان المرأة إذا شهد عليها بالزناء وشهدت لها النساء بالبكارة قبلت شهادتهن وسقط الحد ١١٨١ (١) كافى ٤٠٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال (علي عليه السلام - يب) ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله عز وجل وكان يجيز عليه السلام شهادة النساء في مثل هذا.

 تهذيب ١٩ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام أنه أتى بامرأة بكر

(وذكر مثله).

 ١١٧٢ (٢) عيون الاخبار ٣٩ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (٢٢) حرمت الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن داود بن سليمان عن الرضا عليه السلام عن آبائه قال قال علي بن أبي طالب عليه السلام سئل النبي صلى الله عليه وآله عن

(٤١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 امرأة قيل أنها زنت فذكرت المرأة أنها بكر فأمرني النبي صلى الله عليه وآله أن آمر النساء أن ينظرن إليها فنظرن إليها فوجدنها بكرا فقال صلى الله عليه وآله ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا صحيفة الرضا عليه السلام ٢٣٤ - وبأسناده قال حدثني أبي علي بن أبي طالب عليه السلام سئل النبي صلى الله عليه وآله عن امرأة زنت (وذكر نحوه).

 ١١٨٣ (٣) الجعفريات ١٣٧ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام أتى بجارية بكر زعموا انها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن يا أمير المؤمنين عليه السلام هي بكر فقال عليه السلام ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمن.

 ١١٨٤ (٤) الجعفريات ١٣٧ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

 وتقدم في رواية زرارة (٢١) من باب (١٩) ما تجوز فيه شهادة النساء من أبواب الشهادات قوله أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا قال تقبل شهادة النساء.

 

(٣٩) باب ما ورد في أن الفاجرة لا تسئل من فجر بك وان قالت فلان فجر بي جلدت حدين حد لفجورها وحد لفريتها على المسلم ١١٨٥ (١) تهذيب ٤٨ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها ان ترمى البرئ المسلم.

 ١١٨٦ (٢) الجعفريات ١٣٨ - بأسناده عن علي عليه السلام قال قال

(٤١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 رسول الله صلى الله عليه وآله لا تسئلوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها ان ترمى الرجل البرئ المسلم دعائم الاسلام ٤٦٧ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تسألوا المرأة الفاجرة (وذكر مثله وزاد) قال علي عليه السلام وإذا قالت زنى بي فلان فعليها حد القاذف.

 ١١٨٧ (٣) تهذيب ٤٨ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.

 ١١٨٨ (٤) تهذيب ٦٧ ج ١٠ - كافى ٢٠٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان فان عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.

 ١١٨٩ (٥) عيون الاخبار ٣٩ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (٢٢) حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن علي عليه السلام قال إذا سئلت المرأة من فجر بك فقالت فلان ضربت حدين حد لفريتها على الرجل وحدا لما أقرت على نفسها صحيفة الرضا عليه السلام ٢٣٥ - وبأسناده قال حدثني أبي عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال [قال صلى الله عليه وآله] إذا سألت

(وذكر نحوه).

 ١١٩٠ (٦) الجعفريات ١٣٨ - بأسناده عن علي عليه السلام قال إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان حددناه حدين حد لفريتها على المسلم وحد باقرارها على نفسها.

 

(٤١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في باب أقسام حد الزنا ما يدل على حد فجورها.

 ويأتي في باب حد القاذف ما يدل على حد فريتها.

 

(٤٠) باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه ١١٩١ (١) كافى ١٨٤ ج ٧ - تهذيب ٣٤ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن محمد بن عيسى (بن عبيد - كا) عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمى الامام ثم (يرمى - يب) الناس (بعد - كا) بأحجار صغار.

 ١١٩٢ (٢) كافى ١٨٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٣٤ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمى الامام ثم يرمى الناس بأحجار صغار.

 ١١٩٣ (٣) كافى ١٨٤ ج ٧ - تهذيب ٣٤ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى (بن عبيد - كا) عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمى الامام ويرمى الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه.

 ١١٩٤ (٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٥٠ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال وتدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الامام رجمها ويرمى الامام ثم الناس بحجارة صغار.

 ١١٩٥ (٥) المقنع ١٤٤ - والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم ويبدء الشهود برجمه.

 ١١٩٦ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٦ - والرجم أن يحفر بئر بقامة

(٤١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الرجل إلى صدره وللمرأة إلى فوق ثدييها وترجم.

 ١١٩٧ (٧) وفيه ٢٧٨ - قال وأول من يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما والامام.

 ١١٩٨ (٨) وفيه ٢٧٦ - وروى أن لا يتعمد بالرجم رأسه وروى لا يقتله إلا حجر الامام.

 ١١٩٩ (٧) دعائم الاسلام ٤٥٠ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه رجم امرأة فحفرت لها حفرة وجعلت فيها ثم ابتدأ هو عليه السلام فرجمها ثم أمر الناس بعده (١) فرجموها وقال الامام أحق من ابتدأ (٢) بالرجم في الزنا قال جعفر بن محمد عليهما السلام يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما ثم يرمى الامام ويرمى الناس بعده بأحجار صغار لأنه أمكن للرمي وأرفق بالمرجوم ويجعل وجهه مما يلي القبلة ولا يرجم من قبل وجهه ويرجم حتى يموت.

 ١٢٠٠ (٨) تهذيب ٥١ ج ١٠ - الصفار عن السندي بن الربيع عن علي بن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لان الرجم والضرب لا يصيبان الوجه وانما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها.

 ١٢٠١ (٩) كافى ١٨٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٣٤ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس فقيه ٢٦ ج ٤ وفى رواية صفوان وابن المغيرة عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام

--------------------

(١) بعد - ك.

 

(٢) بدأ - ك.

 

(٤٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(مثله).

 فقه الرضا عليه السلام ٣٠٩ - وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم كان أول من يرجمه الامام وذكر نحوه.

 ١٢٠٢ (١٠) تهذيب ٤٧ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال فقيه ١٦ ج ٤ - خرج أمير المؤمنين عليه السلام بسراقة (١) الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام فلما رأى ذلك أمر بردها حتى (إذا - يب) خفت الزحمة (ثم - فقيه) أخرجت وأغلق الباب قال فرموها حتى ماتت (قال - يب) ثم أمر بالباب ففتح قال فجعل (كل - يب) من يدخل (٢) يلعنها قال فلما رأى ذلك نادى مناديه أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد الا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين.

 ١٢٠٣ (١١) دعائم الاسلام ٤٤٥ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه قال لما رجم شراحة (٣) الهمدانية كثر الناس فغلق (٤) أبواب الرحبة ثم أخرجها فأدخلت حفرتها ورجمت حتى ماتت ثم أمر بفتح أبواب الرحبة فدخل الناس فجعل كل من دخل (٥) يلعنها فلما سمع ذلك علي عليه السلام أمر مناديا فنادى أيها الناس لم يقم الحد على أحد قط إلا كان ذلك كفارة لذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين.

 

(٤١) باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة ١٢٠٤ (١) تهذيب ٣٥ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن جعفر ابن محمد عن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد أيجب

--------------------

(١) بشراحة - فقيه.

 

(٢) دخل - فقيه.

 

(٣) سراجة - ك.

 

(٤) فأغلق باب - ك.

 

(٥) يدخل - ك.

 

(٤٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم قال لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا قلت فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله قال المحصن هرب من القتل ولم يهرب الا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه وهذا انما يجلد فلا بد من يوفى الحد لأنه لا يقتل.

 ١٢٠٥ (٢) نوادر أحمد بن عيسى ١٥١ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إني زنيت فصرف وجهه ثم جاءه الثانية فصرف وجهه ثم جاءه الثالثة فقال يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أبصاحبكم مس فقال لا فأقر الرابعة فأمر به رسول الله صلى الله عليه آله أن يرجم وحفر له حفرة فرجموه فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فتعقل به وأدركه الناس فقتلوه فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال ألا تركتموه و قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو استتر وتاب لكان خيرا له.

 ١٢٠٦ (٣) دعائم الاسلام ٤٥٠ ج ٢ - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه ثلاث مرات وقال لمن كان معه أبصاحبكم جنة قالوا لا فأقر الرابعة فأمر به أن يرجم فحفرت له حفرة فرجموه فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بشدق بعير فقتله فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فقال للزبير ألا تركته ثم قال صلى الله عليه وآله لو استتر لكان خيرا له إذا تاب.

 ١٢٠٧ (٤) تهذيب ٥٠ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن صفوان عن رجل عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب قال لا ولا يعرض له ان كان أصابه حجر واحد لم يطلب فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه

(٤٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الم العذاب.

 ١٢٠٨ (٥) فقيه ٢٤ ج ٤ - وقد روى أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد روى ذلك صفوان عن غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.

 ١٢٠٩ (٦) كافى ١٨٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد فقال يرد ولا يرد فقلت وكيف ذلك فقال إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد و ذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنى فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال لهم فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه و قال لهم أما لو كان على حاضرا معكم لما ظللتم قال ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين المحاسن ٣٠٦ - البرقي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن خالد قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام أخبرني عن المحصن (وذكر نحوه).

 ١٢١٠ (٧) فقيه ٢٤ ج ٤ - وسئل الصادق عليه السلام عن المرجوم يفر قال إن كان أقر على نفسه فلا يرد وإن كان شهد عليه الشهود يرد.

 ١٢١١ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٦ - فإن فر المرجوم وهو المقر ترك وإن فر وقد قامت عليه البينة رد إلى البئر ورجم حتى يموت.

 وتقدم رواية أبى العباس (٤) من باب (٩) ان من ارتكب ما يوجب الحد

(٤٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 فتاب فلا يحد قوله فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فسقط فعقله فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال هلا تركتموه ثم قال لو استتر ثم تاب كان خيرا له وفى رواية الدعائم (٥) نحوه.

 

(٤٢) باب حكم من زنى في شهر رمضان ١٢١٢ (١) دعائم الاسلام ٤٦٧ ج ٢ - وعن جعفر بن (١) محمد عليهما السلام أنه قال من زنا في شهر رمضان ضرب الحد ونكل به لافطاره فيه كما فعل علي عليه السلام بالنجاشي فإن فعل ذلك ثلاث مرات قتل.

 ويأتي في باب (٣) حد شارب الخمر في شهر رمضان قصة النجاشي.

 

(٤٣) باب ان من زنى بميتة فعليه حد الزناء ومن لاط بميت فعليه حد اللواط ١٢١٣ (١) كافى ٢٢٨ ج ٧ - تهذيب ٦٢ ج ١٠ - استبصار ٢٢٥ ج ٤ - علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا - صا) عن فقيه ٥٢ ج ٤ - آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفر قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و (٢) نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا ههنا (٣) فطائفة (٤) قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه (٥) فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام (٦) أن حرمة الميت كحرمة الحي حده (أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد - كا - يب - فقيه) مائة.

 ١٢١٤ (٢) تهذيب ٦٣ ج ١٠ - استبصار ٢٢٥ ج ٤ - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن

--------------------

(١) أبى عبد الله عليه السلام - ك.

 

(٢) ثم - كا.

 

(٣) في هذا - يب - صا.

 

(٤) طائفة - صا - فقيه.

 

(٥) حرقوه - صا - يب.

 

(٦) فكتب عليه السلام إليه - فقيه.

 

(٤٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة فقال وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.

 ١٢١٥ (٣) اثبات الوصية ١٨٧ - فقال له (أي للسائل) أبو جعفر عليه السلام انما سئل الرضا عليه السلام عن نباش نبش قبر امرأة وفجر بها و أخذ أكفانها فأمر بقطعة للسرقة ونفيه لتمثيله بالميت.

 ١٢١٦ (٤) تهذيب ٦٣ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان ابن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زنى بميتة قال لاحد عليه.

 قال الشيخ ره في الاستبصار فهذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما ان يكون المراد به لاحد عليه بعينه لا يجوز غيره لأنا قد بينا في الخبر الأول انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فإن كان محصنا كان الحد الرجم وان كان غير محصن كان حده الجلد مائة وليس هذا على حد واحد، والوجه الاخر ان يكون الخبر مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه لا يقام عليه الحد كاملا ويعزر حسب ما يراه الامام.

 استبصار ٢٢٥ ج ٤ - وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان ابن عبد السلام عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل (وذكر مثله).

 وتقدم في رواية عبد الله بن محمد (٢) من باب (٢٢) حد النباش من أبواب حد السرقة قوله عليه السلام حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا ان أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة وفى رواية علي بن إبراهيم (٣) قوله رجل نبش قبر امرأة فنكحها فقال أبى يقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزناء فان حرمة الميتة كحرمة الحية وفى رواية المسعودي (٤) قوله سئل عليه السلام عن نباش نبش

(٤٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قبر امرأة ففجر بها وأخذ أكفانها فأمر بقطعة للسرقة ونفيه لتمثيله بالميت.

 

(٤٤) باب أن من استمنى فعليه التعزير ١٢١٧ (١) تهذيب ٦٤ ج ١٠ - استبصار ٢٢٦ ج ٤ - أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى على (١) عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت ولا أعلمه الا قال وزوجه (٢) من بيت مال المسلمين.

 ١٢١٨ (٢) المقنعة ١٢٦ - وقد روى ان رجلا استمنى على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فرفع خبره اليه فأمر بضرب يده بالدرة حتى احمرت ثم سأل عنه أمتاهل هو أم عزب فعرف انه عزب فأمره بالنكاح فأخبره بعدم الطول إليه بالفقر فاستتابه مما فعل وزوجه وجعل مهر المرأة من بيت المال الخبر.

 ١٢١٩ (٣) وسائل ٥٧٥ ج ١٨ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال سئل الصادق عليه السلام عن الخضخضة فقال إثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه وفاعله كنا كح نفسه ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه فقال السائل فبين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه فقال قول الله " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " وهو مما وراء ذلك فقال الرجل أيما أكبر الزنا أو هي فقال هو ذنب عظيم قد قال القائل بعض الذنب أهون من بعض والذنوب كلها عظيم عند الله لأنها معاصي و أن الله لا يحب من العباد العصيان وقد نهانا الله عن ذلك لأنها من عمل الشيطان وقد قال " لا تعبدوا الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه

--------------------

(١) أمير المؤمنين - صا.

 

(٢) ولا أعلم إلا وقال زوجوه - صا.

 

(٤٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ".

 ١٢٢٠ (٤) تهذيب ٦٤ ج ١٠ - استبصار ٢٢٦ ج ٤ - أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يعبث (بذكره - صا) بيده حتى ينزل قال لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا - فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لان الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.

 وتقدم في أحاديث باب (١٧) تحريم الاستمناء من أبواب نكاح المحرم ما يناسب الباب وفى رواية طلحة (٥) من هذا الباب قوله ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى أحمرت ثم زوجه من بيت المال.

 

(٤٥) باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه ١٢٢١ (١) كافى ٢٠٤ ج ٧ - علي بن محمد عن صالح ابن أبي حماد عن بعض أصحابه عن تهذيب ٦٠ ج ١٠ - استبصار ٢٢٢ ج ٤ - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وصباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (موسى - يب - صا) عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرون (١) سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت فاخذ (٢) ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة و

--------------------

(١) وعشرين - يب - صا.

 

(٢) وأخذ - يب - صا.

 

(٤٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عشرون (١) سوطا فقلت وما ذنب البهيمة فقال (٢) لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم.

 ينقطع النسل.

 ١٢٢٢ (٢) الاختصاص ٩١ - محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي عن موسى بن محمد بن علي بن موسى سأله ببغداد في دار الفطن قال قال موسى كتب إلى يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل أو تسعة فدخلت على أخي فقلت له جعلت فداك إن ابن أكثم كتب إلى يسألني عن مسائل أفتيه فيها فضحك ثم قال فهل أفتيته قلت لا قال ولم قلت لم أعرفها قال وما هي إلى أن قال كتب إلى أخبرني عن رجل أتى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها فانسابت بين الغنم لا يعرف الراعي أيها كانت ولا يعرف (٣) صاحبها أيها يذبح إلى أن قال قال علي عليه السلام وأما الرجل الذي قد نظر إلى الراعي قد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها بنصفين (٤) ساهم بينهما فإن وقع السهم على أحد النصفين فقد نجى الاخر ثم يفرق الذي وقع فيه السهم بنصفين ويقرع (٥) بينهما بسهم فإن وقع على أحد النصفين نجى النصف الاخر فلا يزال كذلك حتى يبقى اثنان (٦) فيقرع بينهما فأيهما وقع السهم تذبح وتحرق وقد نجت سايرها الخبر.

 ١٢٢٣ (٣) كافى ٢٠٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ٦٠ ج ١٠ - استبصار ٢٢٣ ج ٤ - يونس عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة (أو - كا) شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاد (٧) إلى غيرها و

--------------------

(١) وعشرين - يب - صا.

 

(٢) قال - يب - صا.

 

(٣) ولا يدرى - ك.

 

(٤) فسهمها نصفين - ك.

 

(٥) فيقرع - ك.

 

(٦) تبقى ثنتين - ك.

 

(٧) بلاده - يب - صا.

 

(٤٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها (١).

 ١٢٢٤ (٤) كافى ٢٠٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٦١ ج ١ - استبصار ٢٢٣ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى (٢) عن فقيه ٣٣ ج ٤ -

(الحسن - فقيه) بن محبوب عن إسحاق بن جرير عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق (وتدفن - كا - فقيه - العلل) إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره أغرم (٣) قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها (٤) إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها.

 علل الشرائع ٥٣٨ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن حريز عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه).

 ١٢٢٥ (٥) المقنع ١٤٧ - وإذا أتى الرجل البهيمة فإنه يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما أخذ وروى عليه الحد وروى الحسن بن محبوب أنه يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها حتى لا يعير بها.

 ١٢٢٦ (٦) تهذيب ٦١ ج ١٠ - استبصار ٢٢٣ ج ٤ - يونس عن محمد ابن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع

--------------------

(١) وثمنها - صا.

 

(٢) أحمد بن محمد بن يحيى - صا.

 

(٣) غرم - صا.

 

(٤) ذلك بها - فقيه - العلل.

 

(٤٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 على بهيمة قال فقال ليس عليه حد ولكن تعزير (١).

 ١٢٢٧ (٧) تهذيب ٦١ ج ١٠ - استبصار ٢٢٣ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضل بن يسار (٢) وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على البهيمة قال ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.

 ١٢٢٨ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٩ - من أتى بهيمة عزر والتعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة.

 ١٢٢٩ (٩) تهذيب ٦١ ج ١٠ - استبصار ٢٢٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج قال عليه الحد.

 ١٢٣٠ (١٠) تهذيب ٦١ ج ١٠ - استبصار ٢٢٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة قال يقتل.

 حمل الشيخ ره هذا وأمثاله على من تكرر منه الفعل.

 ١٢٣١ (١١) تهذيب ٦٢ ج ١٠ - استبصار ٢٢٤ ج ٤ - وروى محمد بن علي بن محبوب (عن الحسن بن علي الكوفي - يب) عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن زيد أبى أسامة عن أبي فروة عن أبي جعفر عليه السلام قال الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.

 حمل الشيخ ره وأمثالها على من تكرر منه الفعل.

 ١٢٣٢ (١٢) تهذيب ٦٢ ج ١٠ - استبصار ٢٢٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال يقام قائما

--------------------

(١) تعزيرا - صا.

 

(٢) الفضيل بن يسار - صا.

 

(٤٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(ثم - يب) يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ قال فقلت هو القتل قال هو ذاك.

 ١٢٣٣ (١٣) قرب الإسناد ٥٠ - الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه سئل عن ناكح البهيمة فقال لا رجم عليه ولا حد ولكن يعاقب عقوبة موجعة.

 وتقدم في أحاديث باب (١٦) تحريم نكاح البهيمة من أبواب نكاح المحرم ما يدل على أنه بمنزلة الزناء والكفر بالله وان ناكحها ملعون و عليه حد كحد الزاني خصوصا رواية أبى بصير (٥) والدعائم (٦) فلاحظ.

 ولا حظ باب (٢٠) ان أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة الا الزاني والزانية فإنهما قتلا في الرابعة من أبواب الاحكام العامة للحدود وباب (١٨) ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة من أبواب حد الزنا فان فيهما ما يناسب المقام.

 

(٤٦) باب حد القواد ١٢٣٤ (١) كافى ٢٦١ ج ٧ - تهذيب ٦٤ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان فقيه ٣٤ ج ٤ - روى ابن هاشم عن صالح بن السندي عن محمد بن سليمان المصري عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن القواد ما حده قال لاحد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود قلت جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والاثني حراما قال ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما فقلت هو ذاك جعلت فداك قال يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه (كا - يب) فقلت جعلت فداك فما على رجل (الذي - كا) وثب على امرأة فحلق

(٤٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 رأسها قال يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرء شعرها فان نبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذت منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم فقلت فكيف (صار - كا) مهر نسائها إن نبت شعرها قال يا ابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها يشتركان (١) في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا).

 ١٢٣٥ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٩ - وان قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين ونفى عن المصر الذي هو فيه وروى ان النفي هو الحبس سنة أو يتوب.

 ١٢٣٦ (٣) فقيه ٣٤ ج ٤ - وفى خبر آخر لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والمؤتصلة يعنى الزانية والقوادة في هذا الخبر.

 وتقدم في أحاديث باب (١٨) تحريم القيادة من أبواب نكاح المحرم ما يناسب ذلك.