أبواب حد السحق ومن اقتضت بكرا بأصبعها

(١) باب ما ورد في حد السحق قال الله تعالى في سورة الفرقان (٢٥) وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا (٣٨).

 ق (٥٠) كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود (١٢) ١٢٧٦ (١) كافى ٢٠٢ ج ٧ - تهذيب ٥٨ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبى عمير عن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص عن أبي عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدها حد الزاني فقالت المرأة (١) ما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن فقال بلى قالت وأين (هو - كا - فقيه) قال هن أصحاب الرس فقيه ٣١ ج ٤ - وفى رواية هشام وحفص بن البختري أنه دخل نسوة على أبي عبد الله عليه السلام فسألته (وذكر مثله).

 ١٢٧٧ (٢) الجعفريات ١٣٦ - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد قال كتب

--------------------

(١) امرأة - فقيه.

 

(٤٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى أبي محمد بن محمد بن الأشعث (١) حدثنا محمد بن سوار حدثنا سعيد بن زكريا المدايني أخبرني عنبسة عن عبد الرحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وآله قال سحاق النساء بينهن زناء.

 ١٢٧٨ (٣) كافى ٢٠٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٥٨ ج ١٠ أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال السحاقة تجلد.

 ١٢٧٩ (٤) الجعفريات ١٣٥ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان علي بن أبي طالب عليهم السلام أتى بمساحقتين فجلدها مائة إلا اثنين ولم يبلغ بهما الحد.

 ١٢٨٠ (٥) مكارم الاخلاق ٢٣٢ - عن النبي صلى الله عليه وآله قال السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال فمن فعل من ذلك شيئا فاقتلوها (٢) ثم اقتلوها (٣).

 ١٢٨١ (٦) الجعفريات ١٣٥ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال.

 ١٢٨٢ (٧) دعائم الاسلام ٤٥٦ ج ٢ - عن جعفر بن (٤) محمد عليهما السلام أنه قال السحق في النساء كاللواط في الرجال ولكن فيه جلد مائة لأنه ليس فيه إيلاج.

 ١٢٨٣ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٢٨٢ - واعلم أن السحق مثل اللواط إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح جدار وهن الرسيات (٥) اللواتي ذكرن

--------------------

(١) أبى محمد بن الأشعث - ك.

 

(٢) فاقتلوهما - ئل.

 

(٣) اقتلوهما - ئل.

 

(٤) أمير المؤمنين عليه السلام - ك.

 

(٥) الراسيات التي - ك.

 

(٤٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 في القرآن.

 وتقدم في أحاديث باب (٩) تحريم خلوة الرجل والمرأة تحت لحاف واحد من أبواب نكاح المحرم وباب (١٥) تحريم المساحقة وباب (٢٦) ان الرجلين أو امرأتين إذا وجدا تحت لحاف واحد يعزران من أبواب حد الزنا ما يناسب ذلك فراجع.

 ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.

 

(٢) باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت ١٢٨٤ (١) كافى ٢٠٢ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عمرو بن عثمان وعن أبيه جميعا عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان بينا الحسن بن علي عليهما السلام في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذا (١) أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين عليه السلام قال و ما حاجتكم قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة قال وما هي تخبرونا بها فقالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها (٢) فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت (٣) النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا فقال الحسن عليه السلام معضلة وأبو الحسن لها وأقول فإن أصبت فمن الله ثم من (٤) أمير المؤمنين عليه السلام وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لان الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ثم ينتظر (٥) بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد

--------------------

(١) إذ - خ.

 

(٢) أي بشهوتها وحمو الشئ - حرها.

 

(٣) فوقعت - ئل.

 

(٤) ومن - ئل.

 

(٥) وينتظر - ئل.

 

(٤٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الولد إلى أبيه صاحبه النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم فأخبروه فقال لو أنني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني.

 ١٢٨٥ (٢) تهذيب ٥٨ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن الحسين عن إبراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن عليه السلام هاتم (١) فتياكم فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين عليه السلام وان أخطأت فان أمير المؤمنين عليه السلام من ورائكم فقالوا امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعة فساحقت جارية بكرا فألقت عليها النطفة فحملت فقال عليه السلام في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأنه الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة وترجم المرأة ذات الزوج فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا قلنا للحسن وقال لنا الحسن فقال والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن.

 ١٢٨٦ (٣) كافى ٢٠٣ ج ٧ - تهذيب ٥٨ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن علي ابن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال دعانا زياد فقال إن أمير المؤمنين كتب إلى

(أن - كا) أسألك عن هذه المسألة فقلت وما هي فقال رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت (به - كا) جارية (فحملت - كا) فقلت له فسل عنها أهل المدينة قال فألقى إلى كتابا فإذا فيه سئل (٢) عنها جعفر بن محمد

--------------------

(١) هاتوا - ئل.

 

(٢) تسأل - يب.

 

(٤٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 فإن أجابك وإلا فاحمله إلى قال فقلت (له - كا) ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه قال ولا أعلمه إلا قال وهو الذي ابتلى بها.

 ١٢٨٧ (٤) فقيه ٣١ ج ٤ - وإذا أتى الرجل امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جاريته فحملت رجمت المرأة وجلدت الجارية والحق الولد بأبيه روى ذلك عن علي ابن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام.

 ١٢٨٨ (٥) المقنع ١٤٦ - وان أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت فان المرأة ترجم وتجلد الجارية الحد و يحلق الولد بأبيه.

 ١٢٨٩ (٦) تهذيب ٥٩ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحيم عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته فنقلت مائه إلى جارية بكر فحبلت فقال الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد تهذيب ٤٨ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن المعلى مثله

(والظاهر أن اختلاف السندين في التهذيب من سهو النساخ (نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٩ - قال أبى رجل جامع امرأته وذكر نحوه.

 

(٣) باب ان من اقتضت جارية بيدها فعليها المهر والحد ١٢٩٠ (١) تهذيب ٤٧ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن سنان (وغيره - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال عليها المهر وتضرب الحد فقيه ١٨ ج ٤ - محمد ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ثم

(٤٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال وفى خبر آخر وتضرب ثمانين تهذيب ٤٧ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وقال تجلد ثمانين.

 ١٢٩١ (٢) كافى ٢٠٣ ج ٧ - تهذيب ٥٩ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة افتضت (١) جارية بيدها قال عليها مهرها وتجلد ثمانين.

 ١٢٩٢ (٣) المقنع ١٤٥ - وان اقتضت جارية جارية بأصبعها فعليها المهر وتضرب الحد.

 ١٢٩٣ (٤) فقيه ١٨ ج ٤ - وروى محمد ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال عليها المهر وتضرب الحد فقيه ١٨ ج ٤ - وفى خبر آخر وتضرب ثمانين.

 ١٢٩٤ (٥) كافى ٢٠٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن بعض أصحابه رفعه قال كان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام رجلان متواخيان في الله عز وجل فمات أحدهما وأوصى إلى الاخر في حفظ بنية كانت له فحفظها الرجل وأنزلها منزلة ولده في اللطف والاكرام والتعاهد ثم حضره سفر فخرج وأوصى امرأته في الصبية فأطال السفر حتى إذا أدركت الصبية وكان لها جمال وكان الرجل يكتب في حفظها والتعاهد لها فلما رأت ذلك امرأته خافت أن يقدم فيراها قد بلغت مبلغ النساء فيعجبه جمالها فيتزوجها فعمدت إليها هي ونسوة معها قد كانت أعدتهن فأمسكها لها ثم افترعتها بإصبعها فلما قدم الرجل من سفره وصار في منزله دعا الجارية فأبت أن تجيبه استحياء مما صارت إليه فألح عليها بالدعاء كل ذلك تأبى أن تجيبه فلما

--------------------

(١) اقتضت - يب.

 

(٤٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 أكثر عليها.

 قالت له امرأته دعها فإنها تستحيى أن تأتيك من ذنب كانت فعلته قال لها وما هو قالت كذا وكذا ورمتها بالفجور فاسترجع الرجل ثم قام إلى الجارية فوبخها وقال لها ويحك أما علمت ما كنت أصنع بك من الالطاف والله ما كنت أعدك إلا (١) لبعض ولدى أو إخواني وإن كنت لابنتي فما دعاك إلى ما صنعت فقالت الجارية أما إذا قيل لك ما قيل فوالله ما فعلت الذي رمتني به امرأتك ولقد كذبت على وإن القصة لكذا و كذا ووصفت له ما صنعت بها امرأته قال فأخذ الرجل بيد امرأته ويد الجارية فمضى بهما حتى أجلسهما بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام وأخبره بالقصة كلها وأقرت المرأة بذلك قال وكان الحسن عليه السلام بين يدي أبيه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام اقض فيها فقال الحسن عليه السلام نعم على المرأة الحد لقذفها الجارية وعليها القيمة لافتراعها إياها قال فقال أمير المؤمنين عليه السلام صدقت ثم قال أما لو كلف الجمل الطحن لفعل (٢).

 ١٢٩٥ (٦) الجعفريات ١٣٧ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه رفع اليه جاريتان و دخلتا الحمام فاقتصت أحدهما صاحبتها الأخرى بأصبعها فقضى على التي فعلت عقرها ونالها بشئ من الضرب.

 ١٢٩٦ (٧) تهذيب ٤٩ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن

--------------------

(١) الا بعض ولدى وأخواتي وإن كنت لابنتي - خ لأعدك الا كبعض ولدى وأخواتي - وافى

(٢) لعل المراد ان من كلف أمرا يتأتى منه ويقوى عليه يفعله فمثل عليه السلام ذلك للحسن عليه السلام بأنه يتأتى منه الحكم بين الناس لكنه لم يأت أو انه ولو كلف لفعل ويحتمل ان يكون تمثيلا لبيان اضطرار الجارية فيما فعل بها والأول أطهر (آت).

 

(٤٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي عليه السلام قال إذا اغتصب أمة فافتضها فعليه عشر قيمتها (١) وان كانت حرة فعليه الصداق.

 وتقدم في أحاديث باب (١٨) ان من اقتض بكرا بأصبعه أو اغتصبها فاقتضها لزمه مهرها من أبواب المهور ما يدل على ذلك وفى رواية معاوية (١) من باب (٤٠) ان للقاضي أن يفرق الشهود من أبواب القضاء قوله عليه السلام فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها فدعت بنسوة حتى أمسكها فأخذت عذرتها بأصبعها (إلى أن قال) فألزم علي عليه السلام المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم وأمر المرأة ان تنفى من الرجل ويطلقها زوجها وزوجه الجارية وساق عنه علي عليه السلام المهر.