أبواب دعوى القتل وما يثبت به

(١) باب ان القتل يثبت بشاهدين عدلين وحكم شهادة النساء في القتل ٦٩٨ (١) كافى ٤٠٤ ج ٧ - تهذيب ٢٧٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه .

 

--------------------

(١) اسم ناقة النبي صلى الله عليه وآله اسم لها علم

(٢) الممشوق اسم قضيب كان للنبي صلى الله عليه وآله - مجمع

(٢٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن إسماعيل ابن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام كيف (صار - كا) القتل يجوز فيه شاهدان والزناء لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزناء فقال لأن القتل فعل واحد والزناء فعلان فمن ثم لا يجوز (فيه - يب) إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان كافى ٤٠٤ ج ٧ - و رواه بعض أصحابنا عنه قال فقال لي ما عندكم يا أبا حنيفة قال قلت ما عندنا فيه الا حديث عمر أن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد قال فقال لي ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنى فيه حدان ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لأن الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل انما يقام على القاتل ويدفع عن المقتول علل الشرائع ٥١٠ - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن علي بن أحمد بن محمد عن أبيه عن إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة عن أبيه حماد عن أبيه أبي حنيفة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام أيهما أشد الزنا أم القتل قال فقال القتل قال فقلت فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة فقال لي ما عندكم فيه يا أبا حنيفة و (ذكر نحوه).

 ٦٩٩ (٢) مستدرك ٢٦٤ ج ١٨ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن طلحة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخلت عليه امرأة فأصبحت وهي ميتة فقال أهلها أنت قتلتها قال عليهم البينة أنه قتلها والا يمينه بالله ما قتلتها.

 وتقدم في رواية ابن شبرمة (٤٢) والدعائم (٤٥) من باب (٧) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات قوله عليه السلام أيما أعظم قتل النفس أو الزناء قال قتل النفس قال فان الله عز وجل قد قبل في قتل

(٢٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 النفس شاهدين وفى رواية الاحتجاج وابن مسلم (٤٩) قوله عليه السلام كيف امر الله تعالى في القتل بشاهدين وفى أحاديث باب (١٩) ما تجوز فيه شهادة النساء وما لا تجوز من أبواب الشهادة ما يدل على ذيل الباب.

 ويأتي في رواية زرارة (٥) من باب (٩) ما ورد في القسامة ومواردها من أبواب دعوى القتل قولهم يا رسول الله انا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال صلى الله عليه وآله ائتوني بشاهدين من غيركم وفى رواية الدعائم (٨) قوله صلى الله عليه وآله أقيموا البينة رجلين عدلين من غيركم أقدكم (أقيدكم - خ ل) به برمته وفى رواية بريد (١٠) قولهم ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال صلى الله عليه وآله للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده برمته وفى الرضوي (١٦) قوله عليه السلام فان البينة أولى على المدعى وهي شاهدا عدل من غير أهله ان ادعى عليه قتله فان لم يجد شاهدين عدلين فقسامة.

 

(٢) باب ان القتل يثبت بالإقرار وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد ٧٠٠ (١) كافى ٢٨٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٧٢ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن فقيه ٧٨ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح (١) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال الآخر أنا قتلته خطأ فقال إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل (٢) وإن (هو - فقيه) أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد

--------------------

(١) حي - فقيه.

 

(٢) شئ - فقيه

(٢٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 سبيل (١) المقنع ١٨٢ - فان وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما أنا قتلته خطأ وقال الآخر أنا قتلته عمدا فان أخذ بقول صاحب الخطأ لم يكن له على صاحب العمد شئ.

 وتقدم في أحاديث باب (١) صحة الاقرار من البالغ ولزومه له من أبواب الاقرار وباب (٢) ان من أقر لوارث أو غيره بدين أو شئ جاز اقراره وسائر الأحاديث المربوطة بأبواب الاقرار ما يدل على ذلك وفى رواية السكوني (١) من باب (١٨) ان الرجل إذا أقر بالولد ثم نفاه لم ينتف منه قوله عليه السلام إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه ابدا وفى رواية الجعفريات (٢) وعلي بن جعفر (٣) نحوه وفى رواية أبى المعلى (١) من باب (٤٤) جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ودفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر.

 وفى أحاديث باب (١٤) ما ورد في العفو عن الحدود من أبواب الأحكام العامة للحدود وفى باب (١٧) ان من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه وباب (١٨) حكم من أقر على نفسه بحد ثم جحد وباب (١١) ان الزناء تثبت بالاقرار أربع مرات من أبواب الزناء وباب (١) حد اللوط وثبوته بالاقرار من أبواب حد اللواط وباب (٩) ان المرأة إذا وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فأنكرت ثم أقرت بالهبة تجلد بقذفها زوجها من أبواب القذف وباب (٣) ان السرقة لا تثبت الا بالاقرار مرتين من أبواب حد السرقة من ما يدل على أن الاقرار يؤخذ .

 

--------------------

(١) شئ - فقيه

(٢٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 به وفى رواية جميل (٣) من باب (٤) ما ورد في بيان قتل العمد من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام إذا أقر به على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن بينة وفى رواية أبى مخلد (أبى خالد - خ) من باب (٥٥) حكم من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير إذنه قوله عليه السلام أرى أنه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله.

 

(٣) باب جواز تقرير المتهم بالقتل والتلطف في استخراج ذلك ولا يجوز على رجل قود ولا حد باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد.

 ٧٠١ (١) دعائم الاسلام ٤٠٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه رخص في تقرير المتهم بالقتل والتلطف في استخراج ذلك منه وقال لا يجوز على رجل قود ولا حد بإقرار بتخويف ولا حبس (١) ولا ضرب ولا قيد ٧٠٢ (٢) الجعفريات ١٢٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه سئل عن الرجل يقر على نفسه بقتل أو بحد فقال أبو عبد الله عليه السلام لا يجوز على رجل قود ولا حد باقرار بتخويف ولا حبس ولا بضرب ولا بقيد.

 وتقدم في رواية أبى البختري (١) من أبواب (٥) ان من أقر عند الحبس أو التخويف لم يحد من أبواب الاقرار قوله عليه السلام من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه.

 وفى رواية الدعائم (٢) قوله عليه السلام من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه ولا يحد.

 وفى رواية سليمان بن خالد (١) من باب (٤) حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف من أبواب السرقة قوله عليه السلام ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم

--------------------

(١) ولا بحبس - خ ل

(٢٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 تقطع يده لأنه اعترف على العذاب وفى رواية إسحاق (٢) قوله عليه السلام لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف وفى رواية الدعائم (٣) قوله أتى علي عليه السلام برجل أتهم بسرقة أظنه خاف عليه أن يكون إذا سأله تهيب بسؤاله فأقر بما لم يفعل فقال له علي عليه السلام أسرقت قل لا إن شئت فقال لا ولم تكن عليه بينة فخلى سبيله ويأتي في أحاديث باب (٥) حكم ما إذا أقر غير القاتل بقتل خوفا ما يمكن أن يناسب الباب فلاحظ.

 

(٤) باب حكم من أقر على نفسه بالقتل ثم رجع ٧٠٣ (١) كافى ٢٢٠ ج ٧ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل إذا لم يكن عليه شهود فان رجع وقال لم افعل ترك ولم يقتل ولاحظ باب (١٨) حكم من أقر على نفسه بجد ثم جحد من أبواب الأحكام العامة للحدود فإنه يناسب ذلك.

 

(٥) باب حكم ما إذا أقر غير القاتل بقتل خوفا ثم أقر القاتل وبرء الأول قال الله تعالى في سورة المائدة (٥) من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا (٣٢).

 ٧٠٤ (١) كافى ٢٨٩ ج ٧ - تهذيب ١٧٣ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه قال أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ (١)

--------------------

(١) متلطخ - يب

(٢٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 بالدم وإذا رجل مذبوح يتشحط (١) في دمه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ما تقول قال (٢) يا أمير المؤمنين أنا قتلته قال اذهبوا به فاقتلوه (٣)

(به - كا) فلما ذهبوا به ليقتلوه (به - كا) أقبل رجل مسرعا فقال لا تعجلوا وردوه إلى أمير المؤمنين عليه السلام فردوه فقال والله يا أمير المؤمنين ما هذا (قتل - يب) صاحبه أنا قتلته.

 فقال أمير المؤمنين عليه السلام للأول ما حملك على اقرارك (٤) على نفسك (ولم تفعل - كا) فقال يا أمير المؤمنين وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد على أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل يتشحط (٥) في دمه وأنا قائم عليه وخفت الضرب فأقررت وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة وأخذني (٦) البول فدخلت الخربة فرأيت (٧) الرجل يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل على هؤلاء فأخذوني فقال أمير المؤمنين عليه السلام خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن (وقصوا عليه قصتهما - كا) وقولوا له ما الحكم فيهما (قال - يب) فذهبوا إلى الحسن عليه السلام وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن عليه السلام قولوا لأمير المؤمنين عليه السلام إن هذا إن كان ذبح ذاك (٨) فقد أحيا هذا وقد قال الله عز وجل (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) يخلى (٩) عنهما وتخرج (١٠) دية المذبوح من بيت المال.

 فقيه ١٤ ج ٣ - قال أبو جعفر عليه السلام وجد على عهد أمير المؤمنين

--------------------

(١) متشحط - يب - التشحط في الدم: الاضطراب فيه.

 

(٢) فقال - يب.

 

(٣) فأقيدوه - يب.

 

(٤) الاقرار - يب.

 

(٥) متشحط - يب.

 

(٦) فأخذني - يب.

 

(٧) فوجدت - يب.

 

(٨) ذلك - يب.

 

(٩) فخلى - يب.

 

(١٠) أخرج - يب

(٢٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلوات الله عليه رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطخ بالدم فأخذ ليؤتى به أمير المؤمنين عليه السلام فأقر أنه قتله فاستقبله رجل فقال لهم خلوا عن هذه فأنا قاتل صاحبكم فأخذ أيضا وأتي به مع صاحبه أمير المؤمنين عليه السلام فلما أدخلوا قصوا عليه القصة فقال للأول ما حملك على الاقرار قال يا أمير المؤمنين إني رجل قصاب وقد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأعجلني البول فدخلت الخربة وبيدي سكين ملطخ بالدم فأخذني هؤلاء وقالوا أنت قتلت صاحبنا فقلت ما يغنى عنى الانكار شيئا وههنا رجل مذبوح وأنا بيدي سكين ملطخ بالدم فأقررت لهم انى قتلته فقال علي عليه السلام للآخر ما تقول أنت قال أنا قتلته يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين عليه السلام اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم فذهبوا اليه وقصوا عليه القصة فقال عليه السلام اما هذا فإن كان قد قتل رجلا فقد أحيى هذا والله عز وجل يقول

(ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) ليس على أحد منهما شئ و تخرج الدية من بيت المال لورثة المقتول بحار الأنوار ٤١٣ ج ١٠٤ - كتاب مقصد الراغب قيل أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين تلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح مشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ما تقول يا ذا الرجل فقال يا أمير المؤمنين أنا قتلته قال اذهبوا إلى المقتول فادفنوه فلما أرادوا قتل الرجل جاء رجل مسرع فقال يا أمير المؤمنين والله و حق عيني رسول الله صلى الله عليه وآله أنا قتله وما هذا بصاحبه فقال أمير المؤمنين عليه السلام اذهبوا بهما اثنيهما إلى حسن ابني وأخبروه بقصتهما ليحكم بينهما فذهبوا بهما إلى حسن عليه السلام فأخبروه بمقالة أمير المؤمنين عليه السلام فقال الحسن عليه السلام ردوهما إلى

(٢٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أمير المؤمنين وقولوا إن هذا قتل (ذاك - خ) (ونجى - ك) ذاك باقراره فقد أحيا هذا باقراره بقتل ذلك يطلق عنهما جميعا وتخرج دية المقتول من بيت المال مال للمسلمين فقد قال الله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) وقال أمير المؤمنين عليه السلام فما حملك على اقرارك على نفسك بقتله فقال يا أمير المؤمنين وما كنت أصنع وهل كان ينفعني الانكار وقد اخذت وبيدي سكين متلطخ بالدم وأنا على رجل متشحط في دمه وقد شهد على مثل ذلك وأنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأخذني البول فدخلت الخربة فالرجل متشحط في دمه وأنا على الحال.

 وسائل ١٠٧ ج ١٩ - محمد بن محمد المفيد في المقنعة قال قضى الحسن بن علي عليهما السلام في حياة أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اتهم بالقتل فاعترف به وجاء الآخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به فرجع المقر الأول عن اقراره بأن يبطل القود فيهما والدية وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين وقال إن يكن الذي أقر ثانيا قد قتل نفسا فقد أحيا باقراره نفسا والأشكال واقع فالدية على بيت المال فبلغ أمير المؤمنين عليه السلام ذلك فصوبه وأمضى الحكم فيه مستدرك ٢٦٦ ج ١٨ - الشيخ الطوسي في النهاية ومتى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا فأقر بأنه قتل وجاء آخر فأقر ان الذي قتل هو دون صاحبه ورجع الأول عن اقراره درئ عنهما القود والدية ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال وهذه قضية الحسن عليه السلام في حياة أبيه عليه السلام.

 

(٦) باب حكم ما لو شهد شهود على رجل بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه

(٢٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٠٥ (١) كافى ٢٩٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٧٢ ج ١٠ - أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه (١) قوم فشهدوا عليه (الشهود - كا) أنه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يرتموا (٢) حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وان هذا (الرجل - كا) الذي شهد عليه الشهود بريئ من قتل صاحبكم (٣)

(فلان - كا) فلا تقتلوه (به - كا) وخذوني بدمه قال فقال أبو جعفر عليه السلام إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر (ثم (٤) - كا) لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه وإن (٥) أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فيقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد (الدية - كا) الذي أقر على نفسه إلى (أولياء - كا) الذي شهد عليه نصف الدية قلت أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا قال ذاك لهم وعليهم أن يدفعوا (٦) إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة (٧) دون صاحبه ثم يقتلونهما (٨) قلت إن أرادوا أن يأخذوا الدية قال فقال الدية بينهما نصفان لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه قلت كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر على نفسه (٩) نصف الدية حين (١٠) قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقتل (١١) قال فقال لأن الذي شهد عليه

--------------------

(١) جاء - يب.

 

(٢) يريموا - يب - أي فلم يبرحوا - رام المكان: زال عنه وفارقه

(٣) صاحبه - ئل

(٤) و - يب.

 

(٥) فإن - يب.

 

(٦) يؤدوا - يب.

 

(٧) خاصا - ئل

(٨) يقتلوهما به - يب.

 

(٩) به - يب.

 

(١٠) حيث - ئل

(١١) لم يقر - يب

(٢٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ليس مثل الذي أقر الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرء صاحبه والآخر أقر و أبرء صاحبه فلزم الذي أقر وأبرء صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرء صاحبه.

 وتقدم في الباب المتقدم ما يمكن ان يناسب ذلك فراجع

(٧) باب ان من وجد مقتولا لا يدرى من قتله فديته من بيت المال وكذا من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو عرفة أو عيد أو على بئر أو جسر.

 ٧٠٦ (١) كافى ٣٥٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب ٢٠٢ ج ١٠ - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال إن كان عرف وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للأمام عليه السلام فكذلك تكون ديته على الأمام ويصلون عليه ويدفنونه قال وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات إن ديته من بيت مال المسلمين.

 ٧٠٧ (٢) كافى ٣٥٥ ج ٧ - تهذيب ٢٠٣ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ليس في الهايشات (١) عقل ولا قصاص والهايشات الفزعة تقع بالليل (٢) (والنهار - كا) فيشج (٣) الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه كافى ٣٥٥ ج ٧ - وقال أبو عبد الله عليه السلام في حديث آخر يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام فوداه من

--------------------

(١) الهيش: الفتنة أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله - القاموس.

 

(٢) في الليل - يب.

 

(٣) الشجة: الجرح في الوجه والرأس

(٢٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 بيت المال.

 ٧٠٨ (٣) كافى ٣٥٥ ج ٧ - تهذيب ٢٠٢ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليه السلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.

 ٧٠٩ (٤) كافى ٣٥٥ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٠١ ج ١٠ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن

(الأصم - يب) عن مسمع (بن عبد الملك - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال من مات في زحام (الناس - كا) يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال تهذيب ٢٠٢ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال من مات في زحام جمعة أو عرفة (وذكر مثله) فقيه ١٢٢ ج ٤ - السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو جسر أو ذكر مثله) الجعفريات ١١٨ - بإسناده عن علي عليه السلام قال من مات

(وذكر نحوه).

 ٧١٠ (٥) تهذيب ٢٢٤ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي بصير قالا سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا قال لا فقيه ١١٤ ج ٤ - وفى رواية يونس بن عبد الرحمن عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الجسور (وذكر مثله) ٧١١ (٦) دعائم الاسلام ٤٢٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال من

(٢٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 مات في زحام فديته على القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا وإن لم يعرفوا ففي بيت المال.

 ٧١٢ (٧) فقه الرضا عليه السلام ٣١٢ - فإن قتل في عسكر أو سوق فديته من بيت المال المسلمين.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فراجع.

 

(٨) باب حكم القتيل الذي يوجد في قبيلة أو على باب دار قوم أو قليب قوم أو في قرية أو قريبا منها أو بين قريتين أو بالفلاة ٧١٣ (١) كافى ٣٥٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان تهذيب ٢٠٥ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على باب دار قوم فادعى عليهم قال ليس عليهم شئ ولا يبطل (١) دمه.

 تهذيب ٢٠٥ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه قال لا يطل دمه ولكن يعقل (٢).

 تهذيب ٢٠٥ ج ١٠ - حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله.

 ٧١٤ (٢) فقيه ٧٢ ج ٤ - روى محمد بن سهل عن أبيه عن بعض أشياخه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل كان جالسا مع قوم ثقات (٣) وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم فادعى عليهم قال ليس عليهم قود ولا يبطل دمه عليهم الدية.

 

--------------------

(١) ولا يطل - يب.

 

(٢) العقل - الدية

(٣) مع قوم ثقات (فمات) ونفر (هو) معهم - ئل

(٢٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧١٥ (٣) نوادر أحمد بن محمد ١٥٨ - أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وهو جالس مع قوم أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل أو على باب دار قوم قال ليس عليهم شئ ولا تبطل ديته ولكن يعقل.

 ٧١٦ (٤) كافى ٣٥٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٠٤ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.

 ٧١٧ (٥) كافى ٣٥٥ ج ٧ - على عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لو أن رجلا قتل في قرية أو قريب من قرية ولم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شئ.

 ٧١٨ (٦) تهذيب ٢٠٥ ج ١٠ - استبصار ٢٧٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم اهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية انهم ما قتلوه.

 ٧١٩ (٧) قرب الأسناد ١٥١ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه أنه أتى علي عليه السلام بقتيل وجد في الكوفة مقطعا فقال (صلوا عليه ما قدرتم عليه منه) (١) ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلنا ولا علمنا (له - ئل) قاتلا وضمنهم الدية

--------------------

(١) سلوا عليه ما قدرتم عليه بينة - خ

(٢٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٢٠ (٨) كافى ٣٥٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٠٤ ج ١٠ - استبصار ٢٧٧ ج ٤ - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية (١) أو بين قريتين فقال يقاس ما بينهما (٢) فأيهما كانت (اليه - فقيه) أقرب ضمنت فقيه ٧٤ ج ٤ - سأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يوجد (وذكر مثله) كافى ٣٥٦ ج ٧ - تهذيب ٢٠٥ ج ١٠ - استبصار ٢٧٧ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 ٧٢١ (٩) تهذيب ٢١٣ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس ابن معروف عن فقيه ١٢٣ ج ٤ - محمد بن سنان عن طلحة بن زيد (أبى الخزرج - يب) عن فضل (٣) بن عثمان (الأعور - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه عليه السلام - يب) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره (ويداه - فقيه) في قبيلة والباقي في قبيلة قال ديته على من وجد في قبيلة صدره وبدنه (٤) والصلاة عليه.

 ٧٢٢ (١٠) دعائم الاسلام ٤٢٩ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال كان على يعنى أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذا أوتى (٥) بالقتيل حمله على الصقب (قال أبو جعفر يعنى بالصقب أقرب القرية اليه) وإذا أوتى به على بابها حمله على أهل القرية وإذا أوتى (٥) به بين قريتين قاس بينهما ثم حمله على أقربهما فإذا وجد بفلاة من الأرض ليس إلى قرية وداه (٦) من بيت مال المسلمين ويقول الدم لا يطل في الاسلام.

 

--------------------

(١) في قرية - فقيه.

 

(٢) يقاس بينهما - فقيه.

 

(٣) فضيل - فقيه.

 

(٤) يداه - فقيه.

 

(٥) أتى - ك.

 

(٦) أداه - خ ل.

 

(٢٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٢٣ (١١) دعائم الاسلام ٤٢٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا وجد الرجل ميتا في القبيلة وليس به أثر فلا شئ عليهم لأنه قد يكون مات موته (١).

 وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع ويأتي في رواية زرارة (٥) من الباب التالي قوله فقالوا يا رسول الله انا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتوا بشاهدين من غيركم فقالوا يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم وفى رواية أبى بصير (٦) قوله عليه السلام فان فعلوا (أي قسموا) أدى اهل القرية الذين وجد فيهم (ديته - خ) وان كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرء مسلم.

 وفى رواية سليمان بن خالد (٧) قوله عليه السلام سألني عيسى بن موسى وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم وحدهم فقلت وجد الأنصار رجلا في ساقية من سواقي خيبر فقالت الأنصار اليهود قتلوا صاحبنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله لكم بينة فقالوا لا فقال أفتقسمون قالت الأنصار كيف نقسم على ما لم نره فقال فاليهود يقسمون فقالت الأنصار يقسمون على صاحبنا قال فوداه النبي صلى الله عليه وآله من عنده وفى رواية الدعائم (٨) ما يقرب ذلك وفى رواية علي بن الفضيل (١١) قوله عليه السلام إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون به قاتلا فان ابوا ان يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين وفى رواية مسعدة (١٣) قوله عليه السلام واما إذا قتل في عسكر أو

--------------------

(١) ميتة - ك

(٢٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 سوق أو مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.

 ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.

 

(٩) باب ما ورد في القسامة ومواردها وكيفيتها وعددها وما يثبت بها ٧٢٤ (١) كافى ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة كيف كانت فقال هي حق وهي مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ وإنما القسامة نجاة للناس.

 ٧٢٥ (٢) علل الشرائع ٥٤٢ - أبى رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة قال هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن بشئ وانما القسامة حوط يحتاط (١) به الناس.

 ٧٢٦ (٣) علل الشرائع ٥٤٢ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رحمه الله عن محمد بن يحيى العطار عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن المحاسن ٣١٩ - البرقي عن أبيه عن يونس عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول انما وضعت القسامة لعلة (٢) الحوط يحتاط (٣) (بها - المحاسن) على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فرمته مخافة القصاص.

 ٧٢٧ (٤) ٣٦٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ١٦٨ ج ١٠ - يونس (بن عبد الرحمان - يب) عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة هل جرت (٤) فيها سنة

--------------------

(١) يحاط - ئل.

 

(٢) لأجل - المحاسن.

 

(٣) فيحتاط - المحاسن.

 

(٤) جرى - يب

(٢٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال فقال نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثمار (١) فتفرقا فوجد أحدهما ميتا (٢) فقال أصحابه لرسول الله صلى الله عليه وآله إنما قتل صاحبنا اليهود فقال رسول الله صلى الله عليه وآله تحلف (٣) اليهود فقالوا يا رسول الله كيف نحلف (٤) اليهود على أخينا وهم قوم كفار قال فأحلفتم أنتم قالوا (و - يب) كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد قال فوداه النبي صلى الله عليه وآله من عنده قال قلت كيف كانت القسامة قال فقال أما إنها حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا وإنما القسامة حوط يحاط به الناس كافى ٣٦١ ج ٧ - عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة هل جرت فيها سنة قال فذكر مثل حديث ابن سنان قال وفى حديثه هي حق وهي مكتوبة عندنا نوادر أحمد بن محمد ١٥٨ - أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن القسامة هل جرت (وذكر مثله).

 ٧٢٨ (٥) كافى ٣٦١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن تهذيب ١٦٦ ج ١٠ - (عمر - كا) ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة فقال هي حق إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب (٥) من قلب اليهود فاتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتوني بشاهدين من غيركم قالوا يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم قالوا يا رسول الله وكيف نقسم على ما لم

--------------------

(١) يصيبان من بنى النجار - يب.

 

(٢) قتيلا - يب.

 

(٣) يحلف - يب.

 

(٤) تحلف اليهود - يب

(٥) القليب: البئر

(٢٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 نره قال فيقسم اليهود قالوا يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله قال زرارة قال أبو عبد الله عليه السلام إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس (١) لكيما (٢) إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا (أو يغتال رجلا - فقيه - كا) حيث لا يراه أحد خاف ذلك وامتنع من القتل فقيه ٧٤ ج ٤ - روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما جعلت القسامة (وذكر مثله).

 ٧٢٩ (٦) فقيه ٧٣ ج ٤ - روى القاسم بن محمد عن علي ابن أبي جمزة كافى ٣٦٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٦٧ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة أين كان بدؤها فقال كان من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا فقال ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه قالوا يا رسول الله (كيف - كا) نقسم على ما لم نره قال فيقسم (٣) اليهود فقالوا (٤) يا رسول الله (و - يب) من يصدق اليهود فقال أنا إذا أدى صاحبكم فقلت له كيف الحكم (فيها - فقيه - يب) فقال إن الله عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم (أو - كا - يب) أقل (من ذلك - كا - فقيه) أو أكثر لم يكن اليمين على (٥) المدعى وكانت اليمين على المدعى عليه فإذا ادعى الرجل على القوم (بالدم (٦) - كا) أنهم

--------------------

(١) للناس - فقيه - لدم المسلمين - يب.

 

(٢) كيما - يب.

 

(٣) ليقسم - يب.

 

(٤) قالوا - يب.

 

(٥) للمدعى - كا.

 

(٦) الدم - فقيه

(٢٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 قتلوا كانت اليمين لمدعى (١) الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعى أن يجيئ بخمسين (رجلا - كا) يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه فإن شاؤوا عفوا (عنه - فقيه) (وإن شاؤوا قتلوا - كا - فقيه) وإن شاؤوا قبلوا الدية وإن لم يقسموا فإن (٢) على الذين (٣) ادعى عليهم أن يحلف منهم خمسون (رجلا - فقيه) ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا فإن فعلوا أدى أهل القرية الذين (٤) وجد فيهم (ديته - فقيه) وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال (٥) فإن أمير المؤمنين عليه السلام

(كان - فقيه - يب) يقول لا يبطل (٦) دم امرئ مسلم.

 ٧٣٠ (٧) فقيه ٧٢ ج ٤ - روى منصور بن يونس عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام سألني عيسى بن موسى وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم وحدهم فقلت وجد الأنصار رجلا في ساقية (٧) من سواقي خيبر فقالت الأنصار اليهود قتلوا صاحبنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله لكم بينة فقالوا لا فقال أفتقسمون قالت الأنصار كيف نقسم على ما لم نره فقال فاليهود يقسمون فقالت الأنصار يقسمون على صاحبنا قال فوداه النبي صلى الله عليه وآله من عنده فقال ابن شبرمة أفرأيت لو لم يؤده النبي صلى الله عليه وآله قال قلت لا تقول لما قد صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لو لم يصنعه قال فقلت له فعلى من القسامة قال على أهل القتيل.

 ٧٣١ (٨) كافى ٣٦٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٦٨ ج ١٠ -

--------------------

(١) على مدعى الدم - فقيه.

 

(٢) كان - يب.

 

(٣) على المدعى عليهم - فقيه

(٤) التي - فقيه.

 

(٥) بيت مال المسلمين - يب.

 

(٦) لا يطل - يب - فقيه - لا يطل الدم أي لا يهدر - ولا يبطل

(٧) الساقية: النهر الصغير

(٢٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة في الدم فأجبته بما صنع النبي (١) فقال أرأيت لو أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصنع هكذا (٢) كيف كان القول فيه قال فقلت له أما ما صنع النبي (١) صلى الله عليه وآله قد أخبرتك (به - كا) وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.

 ٧٣٢ (٩) دعائم الاسلام ٤٢٧ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد الواحد في الأموال خاصة وقضى بذلك علي عليه السلام بالكوفة وقضى (به - ك) الحسن عليه السلام قال جعفر بن محمد عليه السلام ولا يرضى بها يعنى القسامة لنا عدو ولا ينكرها لنا ولى قال والقسامة حق وهي مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيئا وإنما القسامة نجاة للناس والبينة في الحقوق كلها على المدعى واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فان رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو جالس بخيبر إذ افتقدت (٣) الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالوا يا رسول الله إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أقيموا البينة رجلين عدلين من غيركم أقدكم (٤) به برمته (٥) يعنى بعد أن أنكر فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقدكم به (٦) برمته فقالوا يا رسول الله ما عندنا شاهد ونكره أن نقسم على شئ لم نره قال فتحلف (٧) اليهود أنهم ما قتلوه ولا (٨) علموا له قاتلا فقالوا يا رسول الله هم يهود يحلفون فوداه

--------------------

(١) رسول الله صلى الله عليه وآله - يب.

 

(٢) هذا - يب.

 

(٣) فقدت - يب.

 

(٤) أقيدكم - خ ل.

 

(٥) أي بجملته.

 

(٦) منه - خ ل.

 

(٧) فيحالف - خ ل ك.

 

(٨) ما - ك - لا غرقوا - خ ل ك

(٢٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده.

 ثم قال إنما حقن الله دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة حجزه مخافة القسامة أن يقتل فيكف عن القتل وإذا وجد القتيل بين قوم فعليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم يغرمون الدية إذا وجد قتيلا بين ظهرانيهم (١) يعنى صلى الله عليه وآله إذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أولياء الدم ويستحقون القود كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصار وإنما قال ذلك لأن الأنصاري أصيب قتيلا في قليب من قلب اليهود بخيبر وقيل إنه عبد الله بن سهيل خرج هو ومحيصة بن سعود وهو ابن عمه إلى خيبر في حاجة ويقال من (٢) جهد أصابهما فتفرقا في حوائط خيبر ليصيبا (٣) من الثمار وكان افتراقهما بعد العصر ووجد عبد الله قتيلا قبل الليل وكانت خيبر دار يهود محضة لا يخالطهم فيها غيرهم وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة فإذا (٤) كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ (٥) تجب معه القسامة وإن لم يكن ذلك ولا بينة فالأيمان على من وجد القتيل بينهم يقسم منهم خمسون رجلا ما قتلوا ولا علموا قاتلا ثم يغرم الجميع الدية كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا قال الميت فلان قتلني فهو لطخ تجب معه القسامة.

 ٧٣٣ (١٠) كافى ٣٦١ ج ٧ - تهذيب ١٦٦ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير علل الشرائع ٥٤١ - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله حدثنا محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا - يب)

--------------------

(١) أظهرهم - خ ل ك.

 

(٢) في - خ ل.

 

(٣) ليصيبان - خ ل ك.

 

(٤) فإذا كانت هذه أو ما أشبهها - خ ل.

 

(٥) لطخه بشر: أي رماه به - سمعت لخطأ من خبر أي يسيرا اللطخ: القليل من كل شئ: المنجد

(٢٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن أذينة عن بريد (بن معاوية - كا - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم (١) خاصة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار (إن - كا - يب) فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين (٢) أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده (٣) برمته فإن لم تجدا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده (٣)

(به - العلل) برمته فقالوا يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده وقال (٤) إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا (٥) رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف

(٦) عن قتله وإلا حلف المدعى عليه (٧) قسامة خمسين رجلا ما قتلنا (٨) ولا علمنا قاتلا والا (٩) أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.

 ٧٣٤ (١١) تهذيب ٢٠٦ ج ١٠ - استبصار ٢٧٨ ج ٤ - محمد بن أحمد ابن يحيى عن أحمد والعباس والهيثم جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فان أبوا (أن يحلفوا - يب) غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواءا (١٠) بين جميع

--------------------

(١) الدماء - العلل.

 

(٢) للمطالبين - يب.

 

(٣) أقيدوه - كا

(٤) ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال - العلل

(٥) إذ - كا.

 

(٦) فيكف - العلل.

 

(٧) المدعى عليهم - العلل

(٨) ما قتلناه - يب.

 

(٩) ثم - العلل.

 

(١٠) سواء - ئل

(٢٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 القبيلة من الرجال المدركين ٧٣٥ (١٢) كافى ٣٦١ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن أبي بصير فقيه ٧٢ ج ٤ - روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل حكم في دمائكم بغير ما حكم

(به - كا) في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعي (١) واليمين على المدعى عليه (٢) وحكم في دمائكم أن البينة (٣) على من ادعى عليه واليمين على من ادعى لكيلا (٤) يبطل دم امرئ مسلم.

 ٧٣٦ (١٣) تهذيب ٢٠٦ ج ١٠ - استبصار ٢٧٨ ج ٤ - محمد بن أحمد ابن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه السلام قال كان أبى رضي الله عنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية إلى أولياء القتيل و ذلك إذا قتل في حي واحد فأما إذا قتل في عسكر أو سوق (أو - صا) مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.

 ٧٣٧ (١٤) المقنع ١٨٥ - وان ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة فعليه ان يقسم خمسين يمينا بالله فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله فان أبى أن يقسم قيل للمدعى عليه اقسم فإن اقسم خمسين يمينا أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا أغرم الدية ان وجد القتيل بين ظهرانيهم.

 ٧٣٨ (١٥) تهذيب ١٦٨ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن

--------------------

(١) من ادعى - فقيه.

 

(٢) من ادعى عليه - فقيه.

 

(٣) أن اليمين على من ادعى والبينة على من ادعى عليه - فقيه.

 

(٤) لئلا - فقيه

(٢٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة على من هي أعلى أهل القاتل أو على أهل المقتول قال على أهل المقتول يحلفون بالله الذي لا إله الا هو لقتل فلان فلانا.

 ٧٣٩ (١٦) فقه الرضا عليه السلام ٣١٢ - والبينة في جميع الحقوق على المدعي فقط واليمين على من أنكر إلا في الدم فإن البينة أولى على المدعى وهي شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله فإن لم يجد شاهدين عدلين فقسامة وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهدون بالقتل فإن لم يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا فإن حلف فلا شئ عليه ثم يؤدى الدية أهل الحجر والقبيلة فإن أبى أن يحلف الزم الدم ٧٤٠ (١٧) تهذيب ٣١٥ ج ١٠ - فقيه ٧٣ ج ٤ - روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالستر (١) المتهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم ٧٤١ (١٨) كافى ٣٦٣ ج ٧ - تهذيب ١٦٨ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام (في - كا) القسامة خمسون رجلا في العمد وفى الخطأ خمسة و عشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا بالله.

 ٧٤٢ (١٩) كافى ٣٦٢ ج ٧ - تهذيب ١٦٩ ج ١٠ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام (وعدة من أصحابنا - كا) عن (٢) سهل بن زياد عن الحسن (بن - يب) ظريف (بن ناصح - ئل) عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبد الله بن أيوب عن أبي عمرو المتطبب قال عرضت على أبي عبد الله عليه السلام .

 

--------------------

(١) بالشر - فقيه.

 

(٢) و - يب

(٢٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات فمما أفتى به (أفتى - كا) في الجسد وجعله ستة فرائض النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت (١) من الغنن (٢) والبحح (٣) والشلل من (٤) اليدين والرجلين ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية (٥) والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا وعلى ما بلغت ديته من الجروح (٦) ألف دينار ستة نفر فما (٧) كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو من ستة أجزاء الرجل تفسير ذلك (٨) إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة (و - كا) قيس ذلك فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده وإن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وإن كان أربعة أخماس (٩) (بصره - كا) حلف هو وحلف معه أربعة نفر وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر وكذلك القسامة كلها في الجروح فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان فان (١٠) كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان الثلث حلف (عليه - يب) مرتين وإن كان النصف حلف ثلاث مرات وإن كان الثلثين حلف أربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات وإن كان كله حلف

--------------------

(١) الضوء - يب

(٢) العين - يب - الغنن جمع الغنة: صوت في الخيشوم

(٣) البحح: غلظ غلط في الصوت وخشونة.

 

(٤) في - يب.

 

(٥) ديته - يب.

 

(٦) الجوارح - يب

(٧) وما - ئل.

 

(٨) من كلام المؤلف

(٩) خمسة أسداس - يب.

 

(١٠) ان - يب

(٢٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ستة مرات ثم يعطى.

 ٧٤٣ (٢٠) مستدرك ٢٧١ ج ١٨ - أصل ظريف بن ناصح قال وأفتى عليه السلام - يعنى عليا عليه السلام - في الجسد وجعله ستة فرائض النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل من اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى الخطاء خمسة وعشرين وعلى ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح (١) بقسامة ستة نفر فما كان دون ذلك فحسابه (٢) على ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل فالدية في النفس ألف دينار إلى أن قال عليه السلام القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطى وان كان ثلث بصره حلف هو حلف معه رجل آخر وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال وذلك في القسامة في العين (٣) قال وأفتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره انه يضاعف عليه اليمين ان كان سدس بصره حلف واحدة وان كان الثلث حلف مرتين وإن كان النصف حلف ثلاث مرات وإن كان الثلثين حلف أربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى وإن أبى أن يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق

--------------------

(١) وعلى الجراح - خ ل ك.

 

(٢) فيحاسبه - خ ل.

 

(٣) العينين - خ ل.

 

(٢٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود وان أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما ينتقص من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك.

 ٧٤٤ (٢١) دعائم الاسلام ٤٢٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال القسامة في النفس على العمد خمسون رجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعلى الجراح بحساب ذلك.

 ٧٤٥ (٢٢) فقه الرضا عليه السلام ٣١١ - وقد جعل للجسد كله ست فرائض النفس والبصر والسمع والكلام (ونقص الصوت من الأئن) (١) والبحح) والشلل من اليدين والرجلين وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلا على ما يبلغ دية كاملة ومن الجروح ستة نفر فيما بلغت ديته ألف دينار فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر.

 وتقدم في رواية ابن سنان (٦) من باب (١٨) ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه من أبواب القضاء قوله عليه السلام واما علة القسامة ان جعلت خمسين رجلا فلما ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط لئلا يهدر دم امرئ مسلم.

 ويأتي في رواية أبى عمرو (١) من باب (٣١) ديات الخصيتين والأدرة والفتق من أبواب ديات الأعضاء قوله عليه السلام فان أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فان فحج فلم يستطيع

--------------------

(١) ولعل الصحيح الأفن وهو النقص - أو الصحيح الغنن كما في الأحاديث المتقدمة في الباب - وما بين القوسين ليس في المستدرك

(٢٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 على المشي الا مشيا يسيرا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت دية الف دينار والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.

 

(١٠) باب ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله يحبس في تهمة الدم ستة أيام وان الحبس بعد معرفة الحق ظلم.

 ٧٤٦ (١) كافى ٣٧٠ ج ٧ - تهذيب ١٧٤ - ٣١٢ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي تهذيب ١٥٢ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن أبي (١) عبد الله عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فان جاء أولياء المقتول ببينة (٢) والا خلى سبيله (٣).

 ٧٤٧ (٢) دعائم الاسلام ٥٣٩ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لا حبس في تهمة الا في دم والحبس بعد معرفة الحق ظلم.