كتاب الإجارة وأبوابها

* (١) باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز * ٢٧ (١) فقه الرضا عليه السلام ٣٠١ - اعلم - يرحمك الله - ان كل ما يتعلمه العباد من أصناف الصنايع مثل الكتاب والحساب والتجارة والنجوم والطب وسائر الصناعات والأبنية والهندسة والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها مما فيه منافع وقوام المعايش وطلب الكسب فحلال كله تعليمه والعمل به و أخذ الأجرة عليه، وان قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا مثل استعمال ما جعل للحلال ثم يصرف إلى أبواب الحرام في مثل معاونة الظالم وغير ذلك من أسباب المعاصي مثل الاناء والأقداح وما أشبه ذلك، ولعلة ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح التي أمر الله بها دون غيرها، اللهم إلا أن يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها مثل الغناء وصنعة الأمة وبناء البيعة والكنائس وبيت النار وتصاوير ذوي الأرواح على مثال الحيوان أو الروحاني ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه وعمل الخمر والمسكر والآلات التي لا تصلح في شئ من المحللات فحرام عمله وتعليمه ولا يجوز ذلك، وبالله التوفيق

(٢) الدعائم ٧٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص في أخذ الاجر على تعليم الصنعة إذا كانت مما يحل.

 

(٣) السرائر ٤٧٧ - من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام

(١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجرة قال: لا بأس.

 

(٤) الدعائم ٧٤ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سئل عن رجل رقى ملدوغا (١) بسورة من القرآن فشفى فأعطاه على الرقية أجرا فرخص له في ذلك.

 

(٥) وفيه ٧٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا بأس أن يأخذ المؤذن أجر الأذان من بيت المال فأما من سائر الناس ممن يؤذن لهم فلا.

 وتقدم في أحاديث باب (١٢) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت وكذا الصوم والصدقة من أبواب قضاء الصلاة وأكثر أحاديث أبواب النيابة في الحج ما يناسب الباب وفي رواية تحف العقول (١٥) من باب (١) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام وأما تفسير الإجارات فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أون واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في اجارته لأنهم وكلاء الأجير من عنده الخ (ولاحظ الحديث إلى آخره فان فيه ما يناسب الباب) وفي أحاديث باب (٩) تحريم أجور الفواجر وباب (٣٣) كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط وباب (٣٤) عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان وباب (٣٧) تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات وباب (٤٥) كراهة كسب الحجام وباب (٤٦) حكم عسيب الفحل واجر التيوس وباب (٤٧) حكم كسب النائحة وباب (٤٨) جواز كسب الماشطة وباب (١٩) عدم جواز

--------------------

(١) من عضه الحيد أو العقرب.

 

(١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 سخرة المسلمين إلا مع الشرط من أبواب المزارعة ما يناسب ذلك ولاحظ الباب التالي.

 * (٢) باب كراهة إجارة الانسان نفسه * قال الله تعالى في سورة النساء (٤) فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما (٢٤).

 سورة الأعراف (٧) وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين (١١٣).

 الكهف (١٨) فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا (٧٧).

 القصص (٢٨) فجائته إحديهما تمشى على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين (٢٥) قالت إحديهما يا أبت استأجره أن خير من استأجرت القوى الأمين (٢٦) قال إني أريد أن أنكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك (٢٧).

 الطلاق (٦٥) فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له أخرى (٦).

 ٣٢ (١) كا ٩٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما أصاب فيه فهو لربه الذي آجره

(٢) فقيه ١٠٧ ج ٣ - روى عبد الله بن محمد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: من آخر نفسه فقد حظر عليها الرزق وكيف لا يحظر

(١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليها الرزق وما أصاب فهو لرب اجره.

 

(٣) كا ٩٠ ج ٥ - (علي بن محمد بن بندار - معلق) عن يب ٣٥٣ ج ٦ - صا ٥٥ ج ٣ - أحمد (بن محمد - يب - صا) عن أبيه عن فقيه ١٠٧ ج ٣ - محمد بن عمرو (بن أبي المقدام - فقيه) عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يتجر فان هو آجر نفسه أعطى (أكثر - فقيه) ما (١) يصيب في تجارته فقال عليه السلام لا يؤاجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق.

 (حمله الشيخ على ضرب من الكراهة دون الحظر).

 

(٤) كا ٩٠ ج ٦ - علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن يب ٣٥٣ ج ٦ - ص ٥٥ ج ٣ - أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن سنان فقيه ١٠٦ ج ٣ - محمد بن خالد البرقي عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الإجارة فقال صالح (للناس - صا) لا بأس به إذا نصح قدر طاقته فقد آجر موسى (بن عمران - فقيه) عليه السلام نفسه واشترط فقال: إن شئت ثماني وإن شئت عشرا، فأنزل الله عز وجل فيه (على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك).

 

(٥) ئل ٢٤٤ ج ١٣ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام في بيان معايش الخلق وأما وجه الإجارة فقوله عز وجل: (ونحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون) فأخبرنا سبحانه أن الإجارة أحد معايش الخلق إذ خالف بحكمته بين هممهم وارادتهم و سائر حالاتهم وجعل ذلك قواما لمعايش الخلق وهو الرجل يستأجر الرجل في ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأملاكه ولو كان

--------------------

(١) مما - فقيه.

 

(١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الرجل منا يضطر إلى أن يكون بناءا لنفسه أو نجارا أو صانعا في شئ من جميع أنواع الصنائع لنفسه ويتولى جميع ما يحتاج اليه من اصلاح الثياب وما يحتاج اليه من الملك فمن دونه ما استقامت أحوال العالم بتلك ولا اتسعوا له ولعجزوا عنه ولكنه أتقن تدبيره لمخالفته بين هممهم وكلما يطلب مما تنصرف اليه همته مما يقوم به بعضهم لبعض وليستغنى بعضهم ببعض في أبواب المعاش التي بها صلاح أحوالهم.

 

(٦) عوالي اللئالي ٢٥٤ ج ٣ - في الحديث أن عليا عليه السلام آجر نفسه من يهودي ليستقى الماء كل دلو بتمرة وجمع التمرات وحمله إلى النبي صلى الله عليه وآله فأكل منه.

 

(٧) ك ٢٨ ج ١٤ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل و التحريف عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله جل اسمه: (الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات) قال: ذهب أمير المؤمنين صلوات الله عليه فآجر نفسه على أن يستقى كل دلو بتمرة مختارها فجمع مدا فأتى به النبي صلى الله عليه وآله و عبد الرحمن بن عوف على الباب فلمزه (١) ووقع فيه فأنزلت فيه هذه الآية إلى قوله (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم) الآية.

 ك ١٨٨ ج ١٣ - أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات عن حماد بن عيسى مثله وتقدم في رواية محمد بن يحيى (٦) من باب (٤٤) حكم من اشترى طعاما فتغير سعره من أبواب البيع و شروطه قوله رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاما الخ وفي باب (٤٧) جواز أخذ الدلال والسمسار الأجرة على البيع والشراء ما يناسب ذلك وفي رواية تحف العقول (١٥) من باب

(١) تحريم التكسب بأنواع المحرمات من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام وأما تفسير الإجارات فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك أو يلي

--------------------

(١) لمزه: عابه - أشار إليه بعينه ونحوها مع كلام خفى - المنجد.

 

(١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات الخ ولاحظ الباب المتقدم ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه و غيرهما من أبواب الإجارة ما يناسب ذلك وفي رواية الدعائم (٦) من باب (٦) تحريم منع الأجير أجرته قوله فاستيجار الرجل الرجل والمرأة والدابة والعبد والأمة على عمل معلوم جايز وفي رواية إسحاق (١) من باب (١٠) أنه يجوز للأجير أن يشترى لاخر مضاربة قوله: الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته الخ.

 * (٣) باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته وعدم جواز منعه من صلاة الجمعة * ٣٩ (١) كا ٢٨٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٢١٢ ج ٧ - أحمد بن محمد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضا عليه السلام في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي انصرف (١) معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المعتب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أو أرى الدواب (٢) وغير ذلك وإذا معهم أسود ليس منهم فقال: ما هذا الرجل معكم فقالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا قال قاطعتموه على أجرته فقالوا لا هو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب (لذلك - كا) غضبا شديدا فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك فقال إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد (٣) حتى يقاطعوه أجرته واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف (٤) على أجرته الا ظن أنك (٥)

--------------------

(١) انطلق - يب.

 

(٢) والأري بتشديد الياء وبدون التشديد: الأخية وأريت لها عملت لها آريا قال ابن السكيت في قولهم للمعلف أرى قال هذا مما يضعه الناس في غير موضعه وانما الأرى محبس الدابة وهي الأواري والأواخي واحدتها آخية وآرى

(٣) أجير - يب.

 

(٤) اضعافه - يب.

 

(٥) انه - يب.

 

(١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قد نقصته أجرته فإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فان زدته حبة عرف ذلك (لك - كا) ويرى أنك قد زدته

(٢) كا ٢٨٩ ج ٥ - يب ٢١١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - يب) قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ باثمه وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر.

 

(٣) فقيه ٥ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفأر في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته.

 

(٤) العوالي ٢٥٣ ج ٣ - وروى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره.

 وتقدم في أحاديث باب (٤) أنه تجب الجمعة جماعة على جميع الناس من أبواب صلاة الجمعة ما يمكن أن يستدل به على ذلك لأنه لا يجوز لاحد أن يمنع عن اتيان الواجب وفي رواية الجعفريات (١) من باب (٦) حرمة حبس الأجير عن الجمعة قوله عليه السلام من استأجر أجيرا فلا يحبسه عن الجمعة فيأثم وإن لم يحبسه عن الجمعة اشتركا في الاجر وفي نوادر الراوندي مثله.

 * (٤) باب استحباب دفع الأجرة الأجير قبل أن يجف عرقه وجواز شروط ما يحل اشتراطه في الإجارة وجواز أخذ الأجرة قبل العمل * ٤٣ (١) كا ٢٨٩ ج ٥ - يب ٢١١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحمال والأجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته

(٢) كا ٢٨٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن - يب ٢١١ ج ٧ - أحمد بن

(١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن شعيب قال: تكارينا لابي عبد الله عليه السلام قوما يعملون (له - يب) في بستان له وكان أجلهم إلى العصر (قال - يب) فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم.

 

(٣) العوالي ٢٥٣ ج ٣ - روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال اعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.

 

(٤) قرب الإسناد ١١٤ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر دارا سنتين (مسماتين - خ) على أن عليه بعد ذلك تطيينها واصلاح أبوابها أيحل ذلك؟ قال لا بأس.

 ئل ٢٤٦ ج ١٣ - ورواه علي بن جعفر في كتابه وترك قوله سنتين مسماتين وقال: بشئ مسمى.

 وتقدم في باب (٦) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على بعض المقصود.

 ويأتي في رواية عبيد (١) من باب (١٣) حكم من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئا قوله الرجل يأتي الرجل فيقول له اكتب لي بدراهم فيقول له آخذ منك واكتب لك بين يديك فقال عليه السلام لا بأس.

 

(٥) باب أنه يجوز لمن يدخل المال في بيت المال أو غيره أن يأخذ الأجرة بحساب المال * ٤٧ (١) ١١٤ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة؟ قال: حساب الاجر للأجر

(للأجير - خ ل).

 

(١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٦) باب تحريم منع الأجير أجرته * ٤٨ (١) فقيه ٦ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفأر في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله وقال صلى الله عليه وآله: من ظلم أجيرا أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة وأن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمأة عام.

 عقاب الاعمال ٣٣١ - بالاسناد المتقدم في باب (٦) تأكد استحباب عيادة المريض من أبواب ما يتعلق بالمرض عن أبي هريرة وابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة خطبها قبل وفاته نحوه

(٢) فقيه ٢٦٢ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي من منع أجيرا أجره فعليه لعنة الله.

 

(٣) ك ٣٠ ج ١٤ - شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل باسناده إلى أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا من عق والديه فلعنة الله عليه، ألا من أبق من مواليه فلعنة الله عليه، ألا من ظلم أجيرا أجرته فلعنة الله عليه.

 

(٤) أمالي المفيد ٣٥١ - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا أبو عوانة موسى بن يوسف القطان الكوفي قال: حدثنا محمد بن سليمان المقري الكندي عن عبد الصمد بن علي النوفلي عن أبي إسحاق السبيعي عن الأصبغ بن نباتة العبدي قال لما ضرب ابن ملجم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام غدونا عليه نفر من أصحابنا أنا والحارث وسويد بن غفلة وجماعة معنا فقعدنا على الباب فسمعنا البكاء فبكينا فخرج الينا الحسين بن علي عليهما السلام فقال: يقول لكم: أمير المؤمنين انصرفوا

(١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى منازلكم فانصرف القوم غيرى واشتد البكاء من منزله فبكيت فخرج الحسن عليه السلام فقال: ألم أقل لكم انصرفوا فقلت: لا والله يا ابن رسول الله ما تتابعني نفسي ولا تحملني رجلي أن أنصرف حتى أرى أمير المؤمنين صلوات ا لله عليه قال: فتلبث (١) فدخل ولم يلبث أن خرج فقال لي: أدخل فدخلت على أمير المؤمنين عليه السلام فإذا هو مستند معصوب الرأس بعمامة صفراء قد نزف (٢) وأصفر وجهه ما أدرى وجهه أصفر أو العمامة! فأكببت عليه فقبلته وبكيت فقال لي: لا تبك يا أصبغ فإنها والله الجنة فقلت له: جعلت فداك اني أعلم والله أنك تصير إلى الجنة وانما أبكى لفقداني إياك يا أمير المؤمنين جعلت فداك، حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله فإني أراني (٣) لا أسمع منك حديثا بعد يومي هذا أبدا فقال نعم.

 يا أصبغ دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فقال لي: يا علي انطلق حتى تأتي مسجدي ثم تصعد

(على - أمالي المفيد) منبري ثم تدعو الناس إليك فتحمد الله عز وجل وتثنى عليه وتصلى على صلاة كثيرة ثم تقول: أيها الناس: إني رسول رسول الله إليكم وهو يقول لكم: (ألا) أن لعنة الله ولعنة ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين ولعنتي على من انتمى إلى غير أبيه أو ادعى إلى غير مواليه أو ظلم أجيرا أجره فأتيت مسجده وصعدت منبره فلما رأتني قريش ومن كان في المسجد أقبلوا نحوي فحمدت الله وأثنيت عليه وصليت على رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة كثيرة ثم قلت: أيها الناس اني رسول رسول الله إليكم وهو يقول لكم: ألا أن لعنة الله ولعنة ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين ولعنتي على من انتمى إلى غير أبيه أو ادعى إلى غير مواليه أو ظلم أجيرا أجره قال فلم يتكلم أحد من القوم الا عمر بن الخطاب فقال قال: قد أبلغت يا أبا الحسن ولكنك جئت بكلام

--------------------

(١) وبكيت - أمالي الطوسي.

 

(٢) نزف الدم فلانا: خرج منه دم كثير حتى يضعف - اللسان

(٣) أراك - أمالي الطوسي.

 

(١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 غير مفسر فقلت أبلغ (ذلك) رسول الله صلى الله عليه وآله فرجعت ا لي النبي صلى الله عليه وآله وأخبرته الخبر فقال: ارجع إلى مسجدي حتى تصعد منبري فاحمد الله واثن عليه وصل على ثم قال (يا - أمالي الطوسي) أيها الناس ما كنا لنجيئكم بشئ الا وعندنا تأويله وتفسيره ألا وأنى أنا أبوكم ألا وأنى أنا مولاكم الا وانى أنا أجيركم.

 أمالي ابن الطوسي ١٢٢ - الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمد الطوسي قال: أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قال: أخبرنا الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان (ره) وذكر مثله سندا ومتنا.

 

(٥) تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي ١٤٦ - قال: حدثني عبد السلام قال: حدثنا هارون بن أبي بردة قال: حدثنا جعفر بن الحسن عن يوسف عن الحسين بن إسماعيل بن متمم الأسدي عن سعد بن طريف التميمي عن الأصبغ بن نباتة قال: كنت جالسا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في مسجد الكوفة فأتاه رجل من بجيلة يكنى أبا خديجة ومعه ستون رجلا من بجيلة فسلم وسلموا ثم جلس وجلسوا ثم إن أبا خديجة قال: يا أمير المؤمنين أعندك سر من سر رسول الله صلى الله عليه وآله تحدثنا به؟ قال: نعم.

 يا قنبر ائتني بالكتابة ففضها (١) فإذا في أسفلها سليفة (٢) مثل ذنب الفأرة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم أن لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من انتمى إلى غير مواليه، ولعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من أحدث في الاسلام حدثا أو آوى محدثا، ولعنة الله (وملائكته والناس أجمعين - ك) على من ظلم أجيرا أجره، ولعنة الله على من سرق منار الأرض وحدودها يكلف يوم القيامة أن يجيئ بذلك من سبع سماوات وسبع أرضين ثم التفت إلى الناس فقال: والله

--------------------

(١) أي كسرها.

 

(٢) يمكن أن يكون مصغر سلفة، والسلفة جلد رقيق يجعل بطانة للخفاف - اللسان.

 

(٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 لو كلفت هذا دواب الأرض ما أطاقته فقال أبو خديجة ولكن أهل البيت موالي كل مسلم فمن تولى غير مواليه؟ فقال: لست حيث ذهبت يا أبا خديجة ليس بالدينار ولا بالدينارين ولا بالدرهم ولا بالدرهمين هي من ظلم رسول الله صلى الله عليه وآله أجره في قرابته (قل لا أسألكم عليه أجرا أن أجرى الا على رب العالمين) فمن ظلم رسول الله صلى الله عليه وآله أجره في قرابته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

 

(٦) الدعائم ٧٤ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ملعون من ظلم أجيرا أجرته فاستيجار الرجل الرجل والمرأة والدابة والعبد والأمة على عمل معلوم جائز.

 

(٧) ك ٢٩ ج ١٤ - صحيفة الرضا عليه السلام بإسناده عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى غافر كل ذنب الا من أخر (١) مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا.

 

(٨) الجعفريات ٩٨ - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل غافر كل ذنب الا رجل اغتصب أجيرا أجره أو مهر امرأة.

 ك ٣١ ج ١٤ - ورواه السيد الراوندي في نوادره باسناده عنه صلى الله عليه وآله (مثله).

 

(٩) مكارم الاخلاق ٢٣٧ - من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام قال: أقذر الذنوب ثلاثة قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ومنع الأجير أجره.

 

(١٠) البحار ١٧٠ ج ١٠٣ - كتاب الإمامة والتبصرة عن هارون بن موسى عن محمد بن موسى عن محمد بن علي بن خلف عن موسى بن إبراهيم عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال

--------------------

(١) جحد - خ.

 

(٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 رسول الله صلى الله عليه وآله ظلم الأجير أجره من الكبائر.

 

(١١) عوالي اللئالي ٢٥٣ ج ٣ - روى ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره ورجل أعطاني صفقة ثم غدر.

 وتقدم في رواية داود (٢) من باب (٧٧) ما ورد في عدم قبول توبة من أضل الناس من أبواب جهاد النفس قوله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل غافر كل ذنب الا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره وفي أحاديث باب (٢) تحريم حبس الحقوق عن أهلها من أبواب الدين و باب (٤) استحباب دفع الأجرة إلى الأجير قبل أن يجف عرقه من أبواب الإجارة والباب التالي ما يدل على ذلك.

 ويأتي في رواية السكوني من باب وجوب أداء ا لمهر من أبواب المهور قوله صلى الله عليه وآله ان الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ومن اغتصب أجيرا أجره.

 * (٧) باب أن المستأجر ضامن لاجر الأجير حتى يقضى إلا أن يكون الأجير دعاه إلى وضعه على يد أحد فوضعه فلا ضمان * ٥٩ (١) كا ٤٣١ ج ٧ - يب ٢٨٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الاجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاءا واستهلك الاجر فقال: المستأجر ضامن لاجر الأجير حتى يقضى إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضى بالرجل، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضى به.

 فقيه ١٠٧ ج ٣ - روى هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل (وذكر مثله).

 

(٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في أحاديث باب (٤) استحباب دفع الأجرة إلى الأجير و باب (٦) تحريم منع الأجير أجرته ما يدل على صدر الباب ولاحظ باب (٩) ان الإجارة عقد لازم.

 * (٨) باب أنه لا بأس بأن يقول المستأجر للمؤجر اكترى منك هذه الدابة إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا * ٦٠ (١) كا ٢٨٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٢١٤ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يكترى الدابة فيقول: أكثريتها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته (فلك كذا وكذا - كا) زيادة ويسمى ذلك قال: لا بأس به كله.

 * (٩) باب ان الإجارة عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقايل أو التعذر * ٦١ (١) كا ٢٩٢ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب ٢١٠ ج ٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن (موسى - كا) عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت و (١) السفينة سنة أو أكثر (من ذلك - يب خ - فقيه) أو أقل (من ذلك - يب خ) قال الكرى (٢) لازم (له - يب خ) إلى الوقت الذي تكاراه (٣) اليه والخيار في أخذ الكرى إلى ربها ان شاء أخذ وان شاء ترك.

 يب ٢١٠ ج ٧ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله) يب ٠٩ - ٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج فقيه ١٥٩ ج ٣ - عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله)

--------------------

(١) أو - يب خ - فقيه.

 

(٢) كراه - خ

(٣) اكتراه - كا خ - تكارى - يب خ - فقيه.

 

(٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 كا ٢٩٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكترى السفينة (وذكر مثله).

 وتقدم في أحاديث باب (٢٧) استحباب إقالة النادم من أبواب ما يستحب للتاجر ما يدل على انفساخ العقد بالتقايل.

 ويأتي في باب (١٢) حكم من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت وباب (١٥) ان من آجر ولده في مدة معينة بأجرة معلومة وجب عليه الوفاء وباب (١٨) حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات وعجز ما يناسب ذلك.

 * (١٠) باب أنه يجوز للأجير أن يشترى لاخر مضاربة مع اذن المستأجر ٦٢ (١) كا ٢٨٧ ج ٥ - يب ٢١٣ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجرة معلومة (١) فيبعثه في ضيعة (٢) فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر (لي - يب ج ٦) بهذا كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك فقال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.

 يب ٣٨١ ج ٦ - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل (وذكر مثله).

 * (١١) باب حكم من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكافأه الأجير وان من استأجر رجلا بنفقة ولم يفسر شيئا هل عليه نفقة غسل ثياب الأجير وحمامه أم لا * ٦٣ (١) كا ٢٨٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٢١٢ ج ٧ - أحمد

(٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن سليمان بن سالم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن (١) نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه (به - يب) الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة (أ - خ) من مال الأجير أو (من - كا) مال المستأجر؟ فال ان كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله والا فهو على الأجير وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض (أخرى - كا) فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب (ا - يب) والحمام فعلى من؟ قال على المستأجر.

 * (١٢) باب حكم من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت ومن استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين في وقت معين بأجرة معلومة ولم يوصله * ٦٤ (١) فقيه ٢١ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: اني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا، فلم يبلغني الموضع فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته إلى الموضع قال: لا قد أعيت دابتي فلم تبلغ فقال له القاضي: ليس لك كراه إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك اليه قال عليه السلام: فدعوتهما إلى فقلت للذي اكترى: ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله وقلت للاخر: يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته فاصطلحا عليه ففعلا.

 

--------------------

(١) من - يب.

 

(٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢) الدعائم ٧٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من اكترى دابة بعينها أو سفينة بعينها ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئا معلوما إلى موضع معلوم فهلكت الدابة أو عطبت السفينة فقد انفسخ الكراء وان كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئا من الطريق كان عليه

(بحساب - خ) ما قطع من الطريق وان كان انما اكترى على البلاغ ولم يسم دابة بعينها ولا سفينة بعينها كان على المكارى (١) بلاغ ما اكترى وله الاجر كاملا.

 

(٣) كا ٢٩٠ ج ٥ - يب ٢١٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما اني تكاريت هذا يوافى بي السوق يوم كذا وكذا وانه لم يفعل قال: فقال: ليس له كراء قال: فدعوته وقلت (له - يب): يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه وقلت للاخر (٢): ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما.

 

(٤) الدعائم ٧٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يكترى الدابة أو السفينة على أن يوصل (٣) إلى مكان كذا وكذا في يوم كذا فان لم يوصل (٣) يوم كذا (٤) كان الكراء دون ما عقده قال: الكراء على هذا فاسد وعلى المكترى أجر مثل حمله.

 

(٥) كا ٢٩٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٢١٤ ج ٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن فقيه ٢٢ ج ٣ - منصور بن يونس عن محمد الحلبي قال: كنت قاعدا عند قاض (من القضاة - كا) وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس، فأتاه رجلان فقال أحدهما: اني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت

--------------------

(١) للمكترى - خ.

 

(٢) للأجير - يب

(٣) يوصله - توصله - خ.

 

(٤) ذلك - خ.

 

(٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(عليه - كا - يب) أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها (١) سوق

(و - يب) أتخوف أن يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكل (٢) يوم أحتبسه كذا وكذا وانه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما فقال القاضي هذا شرط (٣) فاسد وفه كراه فلما قام الرجل أقبل إلى أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه.

 * (١٣) باب ان من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئا على المستأجر لا يلزمه ولا يحل للمملوك وحكمه إذا ضيع شيئا واستهلك مالا * ٦٩ (١) كا ٢٨٨ ج ٥ - (محمد بن يحيى - معلق) عن يب ٢١٣ ج ٧ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي الرجل فيقول: أكتب لي بدراهم فيقول له: آخذ منك وأكتب (لك - كا) بين يديك (٤) قال: (فقال - كا): لا بأس قال: وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك: أرض مولاي بما شئت ولى عليك كذا وكذا دراهم مسماة فهل يلزم المستأجر وهل يحل للمملوك؟ قال: لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك

(٢) كا ٣٠٢ ج ٥ - يب ٢١٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أ بي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين (٥) عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.

 

(٣) يب ٣٨٥ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن النضر

--------------------

(١) لان بها - فقيه.

 

(٢) عن كل - فقيه

(٣) شرطك - يب.

 

(٤) بين يديه - خ كا.

 

(٥) قال قال أمير المؤمنين - يب.

 

(٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال: ليس على مولاه شئ وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعى وان عجز عنه فليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ.

 * (١٤) باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل * ٧٢ (١) يب ٣٨٥ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت اليه رجل يبذرق القوافل (١) من غير أمر سلطان في موضع مخيف و يشارطونه على شئ مسمى (أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الامن - يب) هل (يحل - يب) له أن يأخذ منهم أم لا؟ فوقع عليه السلام: إذا آجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه ان شاء الله، فقيه ١٠٦ ج ٣ - وكتب محمد بن الحسن الصفار (رض) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام يقول: رجل يبذرق القوافل (وذكر مثله).

 * (١٥) باب ان من آجر ولده في مدة معينة بأجرة معلومة وجب عليه الوفاء ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف * ٧٣ (١) فقيه ١٠٦ ج ٣ - وكتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل آخر فقال له: سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.

 وتقدم في رواية تحف العقول (١٥) من باب (١) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به قول عليه السلام فلا بأس أن يكون أجيرا يوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في اجارته.

 

--------------------

(١) أي يكون لهم أجيرا ليحفظهم في المخاوف ويمنعهم من قطاع الطريق.

 

(٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (١٦) باب ان من تقبل العمل بأجرة معلومة هل له أن يسلمه إلى غيره بربح فيه أم لا وان الله تعالى يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه * ٧٤ (١) يب ٢١٠ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل (١) فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح (٢) فيه قال: لا.

 كا ٢٧٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل (وذكر مثله وزاد إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا)

(٢) كا ٢٧٤ ج ٥ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب ٢١٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحكم الخياط قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (انى - كا) أتقبل الثوب بدرهم و أسلمه بأقل (٣) من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال: لا بأس به (٤)، ثم قال: لا بأس فيما تقبلته (٥) من عمل ثم استفضلت (فيه - كا).

 

(٣) يب ٢١٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال: لا بأس قد عمل فيه.

 

(٤) الدعائم ٨٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به قال: إن عمل فيه شيئا أو دبره أو قطع الثوب ان كان ثوبا أو ع مل فيه عملا ما فالفضل يطيب له وإلا فلا خير له فيه.

 

(٥) يب ٢١١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن

--------------------

(١) بالعمل - كا,

(٢) فيربح - كا

(٣) بأكثر (بأقل خ ل) - كا.

 

(٤) بذلك - يب.

 

(٥) تقبلت - يب.

 

(٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 مسكان عن علي الصائغ قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم (فيه - يب) قلت: اني أذيبه (١) لهم قال: (فقال - يب) ذلك عمل فلا بأس.

 فقيه ١٥٩ ج ٣ - سأل على الصائغ أبا عبد الله عليه السلام فقال.

 فقيه ١٥٩ ج ٣ - سأل على الصائغ أبا عبد الله عليه السلام فقال أتقبل العمل فأقبله (وذكر مثله).

 

(٦) كا ٢٧٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٢١١ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فأشار ط النقاش على شرط (٢) فإذا بلغ الحساب (فيما - يب) بيني وبينه أستوضعه من الشرط قال: فبطيب نفس منه قلت: نعم.

 قال: لا بأس.

 

(٨) يب ٢١١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فقيه ١٥٩ ج ٣ - صفوان

(بن يحيى - فقيه) عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أتقبل الثياب (و - فقيه) أخيطها (ثم - يب) أعطيها (٣) الغلمان بالثلثين؟ فقال: أليس تعمل فيها؟ قلت: أقطعها و أشتري لها الخيوط قال: لا بأس.

 وتقدم في رواية ابن قدام (١) من باب (٢٨) استحباب إتقان بناء القبر من أبواب من أبواب الدفن قوله صلى الله عليه وآله إذا عمل أحدكم عملا

--------------------

(١) فانى أدنيه - فقيه.

 

(٢) شرطه - يب ٢١١ - شئ - يب ٢٣٤.

 

(٣) فأعطها - فقيه.

 

(٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 فليتقن وفي رواية ابن سنان (٢) قوله عليه السلام ولكن الله عز وجل يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه.

 * (١٧) باب حكم ايجار المستأجر الرحى والمسكن والأجير والأرض والسفينة بأكثر مما استأجرها * ٨٢ (١) كا ٢٧٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٠٤ ج ٧ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام اني لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها (به - كا) إلا أن يحدث فيها حدث أو تغرم فيها غرامة

(٢) فقيه ١٤٩ ج ٣ - روى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اني لأكره أن استأجر الرحى وحدها ثم أؤجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما.

 

(٣) كا ٢٧٢ ج ٥ - يب ٢٠٣ ج ٧ - صا ١٢٩ ج ٣ - علي بن إبراهيم

(عن أبيه - كا - يب) عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا (١) عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها فقال لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ان فضل الأجير والحانوت حرام.

 المقنع ١٣١ - قال الصادق عليه السلام وذكر مثله بتقديم وتأخير إلا أنه أسقط قوله: ولا الأجير.

 

(٤) الدعائم ٢٧٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل ثم يؤاجرها من غيره بأكثر قال لا إلا أن يحدث فيها شيئا وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن بعضا فلا بأس.

 

(٥) كا ٢٧١ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب ٢٠٣ ج ٧ - صا ١٢٩ ج ٣ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن (الحسن - صا)

--------------------

(١) أبي المعزا - يب - صا.

 

(٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها (١) (به - فقيه) ويقوم فيها بحظ السلطان قال: لا بأس به ان الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ان فضل الأجير والبيت حرام.

 فقيه ١٥٧ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل - وذكر مثله وزاد - ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها (٢).

 المقنع ١٣١ - ولو أن رجلا (وذكر مثله).

 

(٦) كا ٢٧٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٠٢ ج ٧ - صا ١٢٩ ج ٣ - سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المعزا (٣) عن إبراهيم بن ميمون ان إبراهيم (بن كا - صا) المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام و هو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها (٤) بأكثر من ذلك قال ليس به بأس ان الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ان فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام.

 

(٧) كا ٢٧٢ ج ٥ - (عدة من أصحابنا معلق) عن سهل بن زياد عن يب ٢٠٤ ج ٧ - صا ١٣٠ ج ٣ - أحمد بن محمد عن (علي بن الحكم عن - صا) عبد الكريم عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع (٥) فأقبلها بالنصف، قال: لا بأس به، قلت فأتقبلها بألف درهم فأقبلها (٦) بألفين قال: لا يجوز، قلت كيف جاز الأول ولم يجز الثاني؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.

 

(٨) كا ٢٧٣ ج ٥ - يب ٢٠٤ ج ٧ - صا ١٣٠ ج ٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه

--------------------

(١) يتقبل بها - يب - صا.

 

(٢) تقبلها به - المقنع

(٣) أبى المعزا - يب - صا

(٤) يؤجرها - يب.

 

(٥) بالربع - يب.

 

(٦) وأقبلها - يب - صا.

 

(٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وان تقبلتها بالنصف و (١) الثلث فلك ان تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان.

 فقيه ١٤٩ ج ٣ - في رواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب والفضة مضمنان.

 

(٩) النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى ١٦٩ - محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث قال لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير والأربع - وهو السرب ولا بالنطاف - وهو فضلات المياه (٢) ولكن بالذهب والفضة إذا استأجرها (٣) بالذهب والفضة فلا يؤجر بأكثر لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون وهو مما أخرجت الأرض.

 

(١٠) وفيه ١٦٧ - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال: ليس به بأس ان الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، ان البيت (٤) والأجير حرام.

 

(١١) كا ٢٧٢ ج ٥ - يب ٢٠٣ ج ٧ - صا ١٢٩ و ١٣٠ ج ٣ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط (٥) لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك قال: نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم شيئا (٦) يعينهم بذلك فله ذلك قال: وسألته عن الرجل

--------------------

(١) أو - يب.

 

(٢) للمياه - ك - المسناة - خ - المنسناه - خ.

 

(٣) استأجر بها - ك.

 

(٤) ان فضل البيت - ك.

 

(٥) اشترط - يب.

 

(٦) عملا - يب - صا.

 

(٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم (١) فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم (أ - يب - صا) فيكون له فضل فيها (٢) استأجر (٥ - صا - كا) من السلطان ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا (قطعا - يب) على أن يعطيهم البذر (٣) والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الأرض (أله ذلك - فقيه) أو ليست له؟ فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت (٤) (فيها - كا) فلا بأس بما ذكرت.

 فقيه ١٥٧ ج ٣ - وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج (وذكر مثله وزاد قوله): ولا بأس أن يستكرى الرجل أرضا بمئة دينار فيكرى بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها.

 المقنع ١٣١ - وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر أرضا (وذكر نحو ما في فقيه).

 

(١٢) يب ٢٢٣ ج ٧ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن أباه كان يقول: لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجر ها به إذا أصلح فيها شيئا.

 

(١٣) كا ٢٧٢ ج ٥ - يب ٢٠٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن (٥) ثلثيها (٦) وآجر ثلثها (٦) بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها إلا أن يحدث فيها شيئا.

 المقنع ١٣١ - لو أن رجلا استأجر دارا (وذكر نحو ما في كا).

 

(١٤) الدعائم ٧٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل ثم يؤاجرها من غيره بأكثر قال: لا إلا أن

--------------------

(١) مسمى - فقيه.

 

(٢) ما - يب - صا

(٣) البذور - فقيه.

 

(٤) رهنت - المقنع.

 

(٥) وسكن - يب.

 

(٦) بيتا منها - يب.

 

(٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يحدث فيها شيئا وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن بعضا فلا بأس.

 

(١٥) كا ٢٧٣ ج ٥ - يب ٢٠٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.

 

(١٦) قرب الإسناد ١١٤ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غيره فقال أعمل فيه والأجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك فربح أكثر من أجر البيت أيحل ذلك؟ قال: نعم لا بأس.

 

(١٧) البحار ٢٥٨ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام (مثله) وزاد قال: وسألته عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن

(هو - ئل) فيما بقي أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

 

(١٨) يب ٢٠٥ ج ٧ صا ١٣١ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يستكرى الأرض بمائة دينار فيكرى بقيتها (١) بخمسة وتسعين دينارا ويعمر (هو - صا) بقيتها قال: لا بأس.

 

(١٩) كا ٢٧٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢٠٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة (بن محمد - كا) عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى (فيه - كا - فقيه) بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه (٢) ويأخذ منهم الثمن

--------------------

(١) نصفها - صا

(٢) معه - فقيه.

 

(٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى (١) وان أدخل معه بتسعة و أربعين (درهما - فقيه) وكانت غنمه (ترعى - فقيه) بدرهم فلا بأس

(وان هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس - كا - يب) وليس له أن يبيعه بخمسين درهما و يرعى معهم (ولا بأكثر من خمسين (درهما - يب) ولا يرعى معهم - كا يب) إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا (أو تعنى (٢) فيه - كا يب) برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه (٣) بأكثر مما اشتراه (به - كا - فقيه) لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك (٤) يصلح (٥) له.

 فقيه ١٤٨ ج ٣ - سأل أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن الرجل اشترى مرعى (وذكر مثله).

 وتقدم في باب (١١) انه يجوز لمن استأجر الأرض ان يزارع غيره بحصة من أبواب الغرس والزرع ما يناسب ذلك.

 * (١٨) باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة وعجز * ١٠١ (١) كا ٤٢٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا عن حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز عنها فقال له: جزء من خمسة وخمسين جزءا من العشرة دراهم.

 المقنع ١٣٤ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر نحوه)

(٢) كا ٤٣٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٨٧ ج ٦ - سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي (عن - يب) الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا (ان - كا) يحفر له

--------------------

(١) أعطاه - يب

(٢) التعني: من العناء بمعنى التعب (مرآة).

 

(٣) بان يبيعه - يب - فقيه.

 

(٤) فلذلك - فقيه.

 

(٥) أصلح - يب.

 

(٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال: يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى العشرة.

 ئل ٢٨٤ ج ١٣ - ورواه في النهاية عن أبي شعيب المحاملي.

 * (١٩) باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس * ١٠٣ (١) يب ٢٠٧ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى (١) عن بعض أصحابنا عن عباد بن سليمان عن سعد ابن سعد عمن حدثه عن إدريس بن عبد الله القمي قال: قلت له: جعلت فداك، إجارة الرحى تعلمني كيف تصح اجارتها؟ فان الماء عندنا ربما دام وربما انقطع قال: فقال لي: اجعل جل الإجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها والباقي اجعلها في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهم.

 * (٢٠) باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف كان ضامنا وإلا فلا * ١٠٤ (١) كا ٢٩١ ج ٥ - يب ٢١٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن العمر كي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما (٢) عليه فقال: ان كان شرط (٣) (أن - كا - بحار) لا يركبها غيره فهو ضامن لها وإن لم يسم فليس عليه شئ.

 البحار ٢٨٩ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: وسألته (وذكر مثله).

 ويأتي في رواية أبى ولاد (١) من الباب التالي ما يدل على ذلك.

 

--------------------

(١) محمد بن علي بن محبوب - ئل.

 

(٢) فما - يب

(٣) اشترط - يب.

 

(٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٢١) باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها فان اختلفا فالقول قول المالك * ١٠٥ (١) كا ٢٩٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٢١٥ ج ٧ - صا ١٣٤ ج ٣ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد (الحناط - كا قال: اكتريت بغلا إلى قصر بن (١) هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا و خرجت في طلب غريم لي، فلما صرت (إلى - يب) قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل، فلما اتيت النيل خبرت ان (٢) (صاحبي - كا) توجه إلى بغداد فأتبعته وظفرت به و فرغت مما (٣) بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل فقال لي: (و - كا) ما صنعت بالبغل فقلت: قد دفعته (٤) (اليه - كا) سليما قال: نعم بعد خمسة عشر يوما فقال: ما تريد من الرجل قال: أريد كرى بغلي، فقد حبسه على خمسة عشر يوما فقال: (انى - صا) ما أرى لك حقا لأنه اكتراه إلى قصر ابن (٥) هبيرة فخالف وركبه إلى النيل والى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكرى فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكرى قال فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة، فأعطيته شيئا وتحللت منه فحججت تلك السنة، فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى (به - كا يب) أبو حنيفة فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: فما ترى أنت قال: أرى له عليك مثل كرى بغل

--------------------

(١) بنى - يب.

 

(٢) أنه - يب - صا

(٣) فيما - يب - صا.

 

(٤) رجعته - يب - صا.

 

(٥) بنى - يب.

 

(٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كرى بغل (راكبا - كا من النيل إلى بغداد ومثل كرى بغل من بغداد إلى الكوفة (و - يب) توفيه إياه قال: فقلت (له - صا): جعلت فداك، (انى - كا) قد علفته بدراهم فلي عليه علفه فقال: لا لأنك غاصب فقلت: أرأيت لو عطب البغل و (١) نفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم.

 قيمة بغل يوم خالفته قلت: فان أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز (٢) فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه قلت: فمن يعرف ذلك قال: أنت وهو أما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه (٣) (ذلك - كا يب) أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكرى (٤) كذا وكذا فيلزمك قلت: انى (كنت - كا) أعطيته دراهم ورضى بها وحللني فقال: انما رضى (بها - كا) وحللك (٥) حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ولكن ارجع اليه وأخبره بما أفتيتك به، فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك قال أبو ولاد: فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكارى فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله عليه السلام وقلت له: قل ما شئت حتى أعطيكه فقال: قد حببت إلى جعفر بن محمد عليهما السلام ووقع في قلبي له التفضيل وأنت في حل وان أحببت (٦) أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلت

(٢) يب ٢١٣ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٨٩ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن (٧) بن علي عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال: يحسب (٨) له الاجر بقدر ما جاوز (ه - يب) وان عطب الحمار فهو ضامن.

 

--------------------

(١) أو - يب - صا.

 

(٢) عقر - يب - صا

(٣) لزمك - يب.

 

(٤) اكترى - يب - صا.

 

(٥) أحلك - يب - صا.

 

(٦) أردت - يب - صا.

 

(٧) الحسين - يب.

 

(٨) يحتسب - يب.

 

(٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣) يب ٢٢٣ ج ٧ - صا ١٣٣ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن أبان عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكارى اليه فنفقت الدابة قال: هو ضامن وعليه الكرى بقدر ذلك.

 

(٤) كا ٢٨٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٢١٤ ج ٧ - أحمد بن محمد (عن رجل - يب - كا خ ل) عن أبي المغرا (١) عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكارى دابة إلى مكان معلوم، فنفقت الدابة قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن وان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن وان سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها.

 

(٥) البحار ٢٨٩ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان فجاز ذلك (المكان - ئل) فنفقت الدابة ما عليه؟ قال إذا كان جاز المكان الذي استأجر اليه فهو ضامن.

 

(٦) الدعائم ٧٩ ج ٢ - عن علي عليه السلام أن رجلا رفع عليه رجلا قد اكترى دابة إلى موضع معلوم فتجاوزه فهلكت الدابة فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراءا يعنى فيما زاد وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليهما وإن لم تهلك الدابة وقد تجاوز بها المكترى (ما - خ) حد له فصاحبها بالخيار ان شاء ضمنه ما نقصت في مدة ما تجاوز بها المكترى وان شاء أخذ منه مثل كراء ذلك وكذلك الوجه فيه أن يزيد (٢) عليها فوق ما شرط من الحمل.

 

(٧) يب ٢٢٣ ج ٧ - صا ١٣٥ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام (قال - يب) انه - صا) أتاه

--------------------

(١) أبى المعزا - يب.

 

(٢) زيد - خ.

 

(٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 رجل تكارى دابة فهلكت فأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كرى.

 قال محمد بن الحسن هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من انه متى جاز بها الوقت كان ضامنا للثمن ولزمه الكرى.

 وتقدم في رواية علي بن جعفر (١) من الباب المتقدم ما يمكن ان يستدل به على ذلك.

 ويأتي في باب (٣١) ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التفريط ما يدل على ذلك.

 * (٢٢) باب أن من استأجر أرضا ليزرعها فعليه اجرتها زرعها أم لم يزرعها وحكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة بغير إذن المالك * ١١٢ (١) كا ٢٦٥ ج ٥ - حميد بن زياد عن يب ١٩٦ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن فقيه ١٥٥ ج ٣ - (أبان عن - كا - فقيه) إسماعيل (بن الفضل كا - يب) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال: أجرتها (١) كذا (٢) وكذا

(على - كا) أن أزرعها (٣) فان (٤) لم أزرعها أعطيتك (٥) ذلك فلم يزرعها (٦) (الرجل - فقيه) قال: له أن يأخذ (ه بماله - فقيه) ان شاء تركه وان شاء لم يتركه (٧).

 المقنع ١٣٠ - فان استأجر الرجل من صاحبه أرضا (وذكر نحوه).

 ويأتي في باب (٢) حكم من زرع أو غرس في ارض بغير إذن

--------------------

(١) آجرنيها - فقيه.

 

(٢) بكذا - يب - فقيه

(٣) زرعتها - يب - فقيه.

 

(٤) أو - فقيه.

 

(٥) أعطيك - فقيه.

 

(٦) يزرع - فقيه.

 

(٧) ترك وان شاء لم يترك - فقيه.

 

(٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 المالك وباب (٣) أن من غصب أرضا فبنى فيها رفع بنائها من أبواب الغصب ما يدل على ذيل الباب.

 * (٢٣) باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه * ١١٣ (١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٦٧ - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من استأجر أرضا بألف وآجر بعضها بمائتين ثم قال له صاحب الأرض الذي آجرها: انى أدخل معك فيها بالذي استأجرت منى فنفقا جميعا فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك جائزا.

 وتقدم نحوه في باب (١١) انه يجوز لمن استأجر الأرض ان يزارع غيره بحصة من أبواب الغرس والزرع ولا حظ سائر أحاديث الباب ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب.

 * (٢٤) باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة ويجب أن يبين للمشترى * ١١٤ (١) كا ٢٧١ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن أحمد بن إسحاق الرازي قال: كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة (التي آجرها - كا - يب) بحضرة المستأجر (و - كا - فقيه) لم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشترى وله ورثة أيرجع ذلك (الشئ - فقيه - يب) في الميراث أو يبقى (١) في يد المستأجر إلى أن تنقضى اجارته؟ فكتب عليه السلام: (يثبت في يد المستأجر - فقيه) إلى أن تنقضى اجارته.

 فقيه ١٦٠ ج ٣ - كتب أبو همام إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل استأجر (وذكر مثله).

 

--------------------

(١) يثبت - فقيه.

 

(٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢) يب ٢٠٧ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسين عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن رجل استأجر (وذكر مثله وزاد، وعن رجل يبيع متاعا في بيت قد عرف كيله بربح إلى أجل أو بنقد ويعلم المشترى مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك؟ قال: نعم.

)

(٣) كا ٣٨ ج ٧ - يب ١٤١ ج ٩ - صا ١٠٤ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ١٨٥ ج ٤ - (روى محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن الحسين (١) بن نعيم عن أبي الحسن موسى (بن جعفر - فقيه) عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى (٢) لرجل أيام (٣) حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده قال: (٤) هي له ولعقبه (من بعده - كا) كما شرط (قال: نعم - يب - صا) قلت: فان احتاج (إلى بيعها - فقيه) يبيعها؟ قال: نعم.

 قلت فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع (٥) السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول: (٦) قال أبو جعفر عليه السلام لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن (٧) يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضى السكنى على ما شرط و

(كذلك - يب - صا) الإجارة قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من (٨) النفقة والعمارة فيما استأجر (ه - كا - صا) قال على طيبة النفس ويرضى (٩) المستأجر بذلك لا بأس.

 

(٤) كا ٢٧٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٢٠٨ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه

--------------------

(١) حسين - يب - صا.

 - الحسين بن أبي نعيم - فقيه.

 

(٢) سكنى داره - فقيه.

 

(٣) أبان - كا.

 

(٤) هل - يب - صا.

 

(٥) بالبيع - صا (٦) قال - يب - صا.

 

(٧) لكنه - فقيه.

 

(٨) في - فقيه.

 

(٩) رضا - فقيه - صا.

 

(٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه اليه وما يلزم المتقبل له؟ قال: فكتب (عليه السلام - يب) له أن يبيع إذا اشترط على المشترى أن للمتقبل من السنين ماله.

 * (٢٥) باب أن الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا * ١١٨ (١) كا ٢٧٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن إبراهيم بن محمد الهمداني ومحمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن الهمداني يب ٢٠٧ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الأجرة (١) في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شئ (٢) (من الأجرة - كا) ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعد (ها - كا) هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت (٣) المرأة؟ فكتب عليه السلام: ان كان لها وقت مسمى لم يبلغ (٤) فماتت فلورثتها تلك الإجارة فان لم تبلغ (٥) ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى (٦) ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء الله.

 يب ٢٠٨ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى قال: حدثني به محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهري عن أبي الحسن عليه السلام (بمثل ذلك).

 * (٢٦) باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب أو الفضة والنصف أو الثلث وحكم اجارتها بالحنطة والشعير * ١١٩ (١) صا ١٢٨ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٦٤ ج ٥ -

--------------------

(١) الإجارة يب.

 

(٢) إجارة - يب

(٣) لموت - يب.

 

(٤) تبلغه - يب.

 

(٥) وإن لم يبلغ - يب.

 

(٦) فتعطى - يب.

 

(٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ١٩٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان (بن يحيى - يب - صا) عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه ١٥٥ ج ٣ - إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت: وما الأربعاء قال الشرب والنطاف فضل الماء، ولكن تقبلها (١) بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.

 معاني الاخبار ١٦٢ - أبى (ره) قال: حدثنا محمد بن يحيى (٢) العطار عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (مثل ما في كا).

 وتقدم في باب (١١) انه يجوز لمن استأجر الأرض ان يزارع غيره بحصة من أبواب المزارعة وباب (١٢) ما يجوز إجارة الأرض به ومالا يجوز ما يدل على ذلك.

 * (٢٧) باب جواز اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته * ١٢٠ (١) كا ٢٤٤ ج ٥ - يب ٢١٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال: جائز قلت: (له - كا) انه ربما زاد الطعام قال: فقال: يدعى الملاح أنه زاد فيه شيئا قلت: لا قال: هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك.

 السرائر ٤٧٢ - من كتاب موسى بن بكر الواسطي عن العبد الصالح عليه السلام نحوه.

 وتقدم في باب (٥٢) حكم فضول المكاييل والموازين من أبواب البيع وباب (٦) ثبوت خيار الشرط بحسب ما شرط من أبواب الخيار ما

--------------------

(١) تسلمها - يب - صا - تتقبلها - فقيه.

 

(٢) أحمد بن الحسن - بعض النسخ.

 

(٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 يدل على ذلك ويأتي في أحاديث باب (٢٩) ثبوت الضمان على الجمال والمكارى والملاح ماله مناسبة بالباب.

 * (٢٨) باب أن صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا أن تودع عنده فيفرط ١٢١ (١) كا ٢٤٢ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق (عن يب ٢١٨ ج ٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (١)

(عن أبيه - يب) عليهما (٢) السلام أن أمير المؤمنين (٣) عليه السلام أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال: انما هو أمين.

 فقيه ١٦٣ ج ٣ - أتى علي عليه السلام بصاحب حمام (وذكر مثله)

(٢) يب ٣١٤ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه انما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب ئل ٢٧١ ج ١٣ - ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان.

 

(٣) قرب الإسناد ٧١ - السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يضمن صاحب الحمام فقال: انما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام.

 وتقدم في أحاديث باب (١) ان الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها ما يناسب ذلك.

 * (٢٩) باب ثبوت الضمان على الملاح والجمال والمكارى والحمال ونحوهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان * ١٢٤ (١) كا ٢٤٣ ج ٥ - يب ٢١٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه

--------------------

(١) جعفر - يب.

 

(٢) عليه السلام - كا

(٣) عليا - يب.

 

(٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام

(قال - يب) في رجل حمل مع (١) رجل في سفينة طعاما فنقص قال: هو ضامن قلت (له - فقيه): انه ربما زاد قال: تعلم أنه زاد (فيه - فقيه) شيئا قلا: لا.

 قال: هو لك

(٢) فقيه ١٦١ ج ٢ - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حمال يحمل معه الزيت فيقول قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق فان جاء عليه ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ والا ضمن وفى رجل حمل (وذكر مثله).

 

(٣) كا ٢٤٣ ج ٥ - يب ٢١٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل (جمال - كا - فقيه) استكرى (٢) منه أبل وبعث معه بزيت إلى ارض فزعم أن بعض زقاق الزيت (٣) أنخرق فاهراق ما فيه (٤) فقال: انه ان شاء اخذ الزيت وقال: (انه - كا - يب) انخرق ولكنه (٥) لا يصدق الا ببينة عادلة.

 

(٤) فقيه ١٦٢ ج ٣ - روى عن رجل جمال (وذكر مثله وزاد و أيما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقت عينا فنفقت فهو لها ضامن إلا أن يكون مسلما عدلا.

 (الذئبة: داء يأخذ الدابة في حلوقها).

 

(٥) يب ١٢٩ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جمال اكترى منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين فزعم أن بعض أزقاق الزيت انخرق فأهراق فقال له ان شاء أخذ الزيت وان زعم أنه انخرق فلا يقبل الا ببينة عادلة.

 

(٦) الدعائم ٧٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل

--------------------

(١) معه - فقيه.

 

(٢) اكترى - فقيه

(٣) أزقاق - يب - الزقاق جمع الزق: جلد يجز ولا ينتف يستعمل لحمل الماء.

 

(٤) الزيت - فقيه.

 

(٥) لكن - فقيه.

 

(٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن الحمال يحمل معه الزيت فيقول: ذهب أو أهريق (أو قطع عليه الطريق - خ) فقال: انه ان شاء أخذه فقال: ولو قال: إنه قطع عليه الطريق فلا يصدق الا ببينة.

 

(٧) يب ٢٢١ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد قال: حدثنا فقيه ١٦٢ ج ٣ - عثمان بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت (له - فقيه): ان حمالا (١) لنا

(يحمل - يب) (كان - فقيه) فكاريناه (٢) فحمل على غيره فضاع قال: ضمنه وخذ منه.

 

(٨) يب ٢٢٢ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى (٣) عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام أنه أتى بحمال كانت عليه قارورة (٤) عظيمة كانت فيها دهن فكسرها فضمنها إياه وكان يقول: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.

 

(٩) الدعائم ٧٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من استؤجر على عمل فأفسده أو استهلكه ضمن فقال: أتى إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام بحمال استؤجر على حمل قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنه وكان يضمن الأجير.

 

(١٠) كا ٢٤٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٢١٧ ج ٧ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الأجير المشارك هو ضامن الا من سبع أو (من - كا) غرق أو حرق أو لص مكابر.

 

(١١) كا ٢٤٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٢١٧ ج ٧ - أحمد بن

--------------------

(١) جمالا - فقيه.

 

(٢) يكارينا فقيه

(٣) محمد بن علي بن محبوب - ئل.

 

(٤) القارورة: جمع قوارير: اناء يجعل فيه الشراب والطيب ونحوهما.

 

(٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد (بن عيسى - كا) عن محمد بن يحيى عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج (١) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمل (٢) معه الطعام ثم أقبضه منه فنقض (٣) فقال: ان كان مأمونا فلا تضمنه.

 

(١٢) كا ٢٤٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٢١٧ ج ٧ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير فقيه ١٦٢ ج ٣ - عن جعفر بن عثمان قال حمل أبى متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا (٤) منه ضاع فذكرت

(ذلك - كا - فقيه) لأبي عبد الله عليه السلام فقال: أتتهمه قلت: لا قال: فلا تضمنه.

 

(١٣) يب ٢٢٢ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله أيأخذونه قال: فقال لي: أمين هو قال: قلت: نعم.

 قال: فلا يأخذون منه شيئا.

 

(١٤) يب ١٢٩ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان معاذ بن كثير وقيس أمراني أن أسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر وأنه ضاع منه جمل قيمته ستمأة درهم وهو طيب النفس لغرمه لأنها صناعته (٥) قال يتهمونه قلت: لا.

 قال: لا يغرمونه.

 

(١٥) كا ٣١٤ ج ٥ - محمد بن جعفر أبو العباس الكوفي عن محمد بن عيسى بن عبيد ويب ٢٢٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم - جميعا - كا) عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت اليه - يعنى أبا الحسن - الثالث - كا) عليه السلام وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك -

--------------------

(١) الحجال - يب.

 

(٢) احمله - يب

(٣) فينقص - يب.

 

(٤) جملا - فقيه.

 

(٥) ضياعته - خ.

 

(٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 رجل أمر رجلا يشترى (له - كا) متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع (أ - يب) من مال الامر أو من مال المأمور؟ فكتب سلام الله عليه: من مال الامر.

 

(١٦) يب ٢٢٢ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا استبرك (١) البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.

 

(١٧) يب ٢٢٢ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب عن الحسين (٢) بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن.

 

(١٨) كا ٣٥٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٣٠ ج ١٠ - سهل بن زياد عن فقيه ١٦٣ ج ٣ - ابن أبي نصر يب ٢٢٢ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن فقيه ٨٢ ج ٤ - داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه (شئ (٣) - يب ج ٧) (فقال - كا - يب ج ١٠) هو ضامن.

 

(١٩) كا ٣٥٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب.

 يب ٢٢٣ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه ١١٦ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن (على يب - فقيه) بن رئاب (عن رجل - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت (٤) (رجلا - يب - فقيه) فقال: الغرم على مولاه.

 قرب الإسناد ٧٧ - أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى

--------------------

(١) استبرك البعير: استناخ وهو ان يلصق صدره بالأرض - المنجد.

 

(٢) الحسن - ئل

(٣) كسر منه شيئا - فقيه.

 

(٤) فوطأت - فقيه.

 

(٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام

(نحوه).

 وتقدم في أحاديث باب (٦) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على لزوم العمل بالشرط وفى أحاديث باب (ان الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها ما يدل على ذلك ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.

 * (٣٠) باب ما ورد في ضمان كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد كالقصار والصباغ والصائغ والغسال والصانع والبيطار ونحوهم وحكم ما إذا سرق المتاع عندهم أو تلف وكراهة قول الصناع للمراجعين اليوم والغد ١٤٣ (١) كا ٢٤١ ج ٥ - يب ٢١٩ ج ٧ - صا ١٣١ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن القصار يفسد قال: كل أجير يعطى الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن

(٢) يب ٢٢٠ ج ٧ - صا ١٣٢ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

 

(٣) فقيه ١٦١ ج ٣ - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده قال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.

 

(٤) الجعفريات ١١٩ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: من تطبب (١) أو تبيطر (٢) فليأخذ البراءة من وليه والا فهو له ضامن.

 

--------------------

(١) تطبب: تعاطى علم الطب وهو لا يعرفه معرفة جيدة - المنجد.

 

(٢) بيطر الدابة: عالجها.

 

(٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٥) فقيه ١٦١ ج ٣ - قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبى يضمن القصار والصواغ ما أفسدا وكان علي بن الحسين عليهما السلام يتفضل عليهم.

 

(٦) المقنع ١٣٠ - كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده.

 

(٧) فيه ١٣٠ - كان أبو جعفر عليه السلام يتفضل على القصار والصائغ إذا كان مأمونا.

 

(٨) الدعائم ٧٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من استؤجر على عمل فأفسده أو استهلكه ضمن فقال: أتى إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام بحمال استؤجر على حمل قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنه وكان يضمن الأجير.

 

(٩) فيه ٨٠ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أنهم قالوا: يضمن الصناع ما أفسدوه أخطأوا أو تعمدوا إذا عملوا بأجر وان ادعوا أنهم عملوا بغير أجر وقال أصحاب المتاع: بل بأجر فالقول: قول أصحاب المتاع مع أيمانهم وعلى المدعين اسقاط الضمان عن أنفسهم بالبينة.

 

(١٠) كا ٢٤٣ ج ٥ - يب ٢١٩ ج ٧ - صا ١٣٢ ج ٣ - على (بن إبراهيم - كا - صا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع اليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابه (١) فضرب المسمار فانصدع الباب (٢) فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام.

 

(١١) كا ٢٤٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٦١ ج ٣ حماد عن الحلبي يب ٢١٨ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي

--------------------

(١) بابا - يب - صا.

 

(٢) اي انشق.

 

(٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن الحكم عن أبي المعزا (١) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الغسال (٢) والصباغ (٣) ما سرق منهما (٤) من شئ فلم يخرج منه (٥) على أمر بين (له - فقيه) أنه قد سرق فكل) (٦) قليل له أو كثير

(فهو ضامن - يب) فان فعل فليس عليه شئ وان (لم يفعل و - يب) لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى (عليه - كا - يب) فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله (٧) (يب - وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن).

 وقد تقدم مثل ذيل الحديث عن يب وفقيه في ذيل رواية الحلبي (٢ و ٣) من باب (١) ان الوديعة لا يضمنها المستودع من أبواب الوديعة.

 

(١٢) كا ٢٤٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٢١٨ ج ٧ - أحمد بن محمد عمن ذكره (٨) عن فقيه ١٦٢ ج ٣ - ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قصار دفعت اليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه (٩) قال: فعليه أن يقيم البينة أنه (١٠) سرق من بين متاعه وليس عليه شئ وان سرق (مع - فقيه) متاعه (كله - كا - يب) فليس عليه شئ.

 

(١٣) كا ٢٤٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٢٠ ج ٧ - صا ١٣٢ ج ٣ - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن (١١) أبى الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيحرقه (١٢) قال: أغرمه فإنك انما دفعته (١٣) اليه ليصلحه ولم تدفعه اليه ليفسده.

 

--------------------

(١) أبى المغرا - ئل.

 

(٢) الصائغ - يب

(٣) والقصار - يب - والصواغ - فقيه

(٤) منهم - يب - فقيه.

 

(٥) ببينة - فقيه.

 

(٦) وكل - فقيه.

 

(٧) إلا أن يكون له على قوله البينة - يب - على قوله بينة - فقيه.

 

(٨) عن علي بن النعمان - يب.

 

(٩) ثيابه - فقيه.

 

(١٠) ان ذلك - فقيه (١١) عن - يب - صا.

 

(١٢) فيخرقه - خ صا - يب.

 

(١٣) تدفع - يب - صا.

 

(٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٤) يب ٢٢١ ج ٧ - صا ١٣٣ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن فقيه ١٦١ ج ٣ - علي بن الحكم عن إسماعيل بن الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار يسلم اليه المتاع فخرقه (١) أو غرقه أيغرمه؟ قال نعم.

 غرمه ما (٢) جنت يداه فإنك انما أعطيته ليصلح لم تعط (٣) ليفسد.

 

(١٥) كا ٢٤٢ ج ٥ - يب ٢٢٠ ج ٧ - صا ١٣٣ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال (٤) قال أبو عبد الله عليه السلام وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا (للناس - كا) وكان أبى (عليه السلام - يب) يتطول عليه إذا كان مأمونا.

 

(١٦) يب ٢٢٠ ج ٧ - صا ١٣٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة و (٥) أبى المعزا (٦) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس و كان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.

 

(١٧) كا ٢٤٣ ج ٥ - يب ٢١٩ ج ٧ - صا ١٣٢ ج ٣ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال: سألت الرضا عليه السلام عن القصار والصائغ (أ - كا) يضمنون قال لا يصلح الناس الا

(بعد - يب - صا) أن يضمنوا (قال - كا) وكان يونس يعمل به و يأخذه (ه - يب).

 

(١٨) يب ١٥٧ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى يب ٢٢١ ج ٧ - الحسين بن

--------------------

(١) فيحرقه أو يخرقه - فقيه - صا.

 

(٢) بما جنت يده - فقيه.

 

(٣) تعطه - صا فقيه.

 

(٤) عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان - يب صا.

 

(٥) عن - صا.

 

(٦) أبى المغرا - ئل.

 

(٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته (١) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر (و - ٢٢١) عليه ضمان مالهم فقال: إذا طابت نفسه بذلك انما (أكره من أجل أنى - ٢٢١) أخشى (٢) أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.

 

(١٩) يب ٢٢٠ ج ٧ - صا ١٣٢ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصباغ والقصار قال: ليس يضمنان (قال الشيخ (ره) في يب فالوجه في هذا الخبر أنهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين).

 

(٢٠) يب ٢١٨ ج ٧ - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس مولى علي بن يقطين عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا وفى رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل (عليه - فقيه) أو يهريقه فقال (على نحو من العامل - يب) ان كان مأمونا فليس عليه شئ وان كان غير مأمون فهو ضامن.

 كا ٢٤٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن فقيه ١٦٣ ج ٣ - ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في (الرجل يستأجر - فقيه) الجمال (٣) يكسر الذي يحمل (وذكر مثله).

 

(٢١) يب ٢٢١ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال: إن اتهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شئ.

 

--------------------

(١) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام - يب ٢٢١.

 

(٢) أخاف - يب ١٥٧.

 

(٣) الحمال فيكسر - فقيه.

 

(٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٢) يب ٢٢١ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط صا ١٣٣ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن القصار الا ما جنت يداه وان اتهمته أحلفته.

 

(٢٣) يب ٢٢٢ ج ٧ - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه (١) القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده (٢) (إذا - يب) دفعه إلى غيره (و - يب) ان كان القصار مأمونا فوقع عليه السلام: هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا ان شاء الله.

 فقيه ١٦٣ ج ٣ روى عن محمد بن علي بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام وذكر مثله.

 

(٢٤) كا ٢٤٢ ج ٥ - يب ٢١٩ ج ٧ - صا ١٣١ ج ٣ - على (بن إبراهيم - كا - صا) عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القصار يسلم اليه الثوب و اشترط عليه (أن - كا - صا) يعطى في وقت قال: إذا خالف (الوقت - كا وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

 

(٢٥) كمال الدين ٤٥٨ - حدثنا محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف بالكرماني قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال: حدثنا أحمد بن طاهر القمي قال: حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشيباني قال: حدثنا أحمد بن (٣) مسرور عن سعد بن عبد الله القمي (إلى أن قال) فقال مولاي (الحسن العسكري عليه السلام) يا ابن إسحاق استخرج ما في الجراب ليميز ما بين الحلال والحرام منها فأول صرة بدأ أحمد باخراجها قال الغلام: هذه (لفلان بن فلان) من

--------------------

(١) فدفعه - فقيه.

 

(٢) أن يرد ما - فقيه

(٣) أحمد بن محمد بن مسرور - ئل.

 

(٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 محلة كذا بقم تشتمل على اثنين وستين دينارا فيها من ثمن حجيرة باعها صاحبها وكانت إرثا له عن أبيه خمسة وأربعون دينارا ومن أثمان تسعة أثواب أربعة عشر دينارا وفيها من أجرة الحوانيت ثلاثة دنانير فقال مولانا: صدقت يا بني، دل الرجل على الحرام منها فقال عليه السلام: فتش عن دينار رازي السكة تأريخه سنة كذا قد انطمس من نصف احدى صفحتيه نقشه وقراضة آملية وزنها ربع دينار والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الصرة وزن في شهر كذا من سنة كذا على حائك من جيرانه من الغزل منا وربع من فأتت على ذلك مدة وفى انتهائها قيض لذلك الغزل سارق فأخبر به الحائك صاحبه فكذبه واسترد منه بدل ذلك منا ونصف من غزلا أدق مما كان دفعه اليه واتخذ من ذلك ثوبا كان هذا الدينار مع القراضة ثمنه الخبر.

 وتقدم في رواية فقيه (٣) من باب (٢٥) كراهة الحلف على البيع من أبواب ما يستحب للتاجر قوله صلى الله عليه وآله ويل لصناع أمتي من اليوم والغد وفى رواية السكوني (١) من باب (٧) حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها من أبواب اللقطة قوله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصباغ احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن عليه السلام من الغرق والحرق والشئ الغالب.

 وفى أحاديث باب (١) ان الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها ما يناسب الباب.

 وفى رواية زيد (٨) من باب (٢٩) ثبوت الضمان على الملاح والجمال من أبواب الإجارة قوله عليه السلام كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن فسألته ما المشترك فقال الذي يعمل لي ولك ولذا وفى أحاديث باب ضمان الطبيب إذا لم يأخذ البراءة من أبواب موجبات الضمان في كتاب الديات ما يدل على بعض المقصود.

 

(٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٣١) باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التعدي أو التفريط وحكم إجارة الدار وشرط ثمر الشجرة للمستأجر وجواز استيجار المرأة للارضاع * ١٦٨ (١) البحار ٢٨٩ ج ١٠ - ما وصل الينا من اخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه؟ قال: هو ضامن كان يلزمه أن (١) يستوثق منها وان أقام البينة انه ربطها واستوثق منها فليس عليه شئ

(٢) الدعائم ٧٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: ما فعله المكترى في الدار بغير إذن صاحبها فعطبت (٢) من أجل فعله فهو ضامن وان فعل ما يفعله مثله من السكان فلا ضمان عليه.

 

(٣) فيه ٧٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من اكترى دابة شهرا ليطحن عليها أو يعمل عملا أو يسافر سفرا ولم يبين قدر ما تطحن أو ما تحمل أو ما تمشى كل يوم فالإجارة جائزة وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها فان تعدى عليها ضمن وكذلك السفن.

 

(٤) فيه ٧٦ ج ٢ - وعنه عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها شجرات فيشترط ثمرها قال: لا بأس.

 وتقدم في باب (١) ان الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها ما يدل على بعض المقصود.

 وفى رواية ابن قيس (٨) من باب (١) استحباب إعارة المؤمن متاع البيت من أبواب العارية قوله عليه السلام ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

 وفى أحاديث باب (٢٠) ان من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامنا وباب (٢١) ان من استأجر دابة إلى

--------------------

(١) ان كان لم - ئل.

 

(٢) العطب: الهلاك، يكون في الناس وغيرهم.

 (اللسان).

 

(٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 مسافة فتجاوزها ضمن أجرة المثل وباب (٢٨) ان صاحب الحمام لا يضمن الثياب وباب (٢٩) ثبوت ضمان الملاح والجمال إذا فرطوا وباب (٣٠) ضمان كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد ما يدل على ذلك.

 ويأتي في أحاديث باب أن الحرة لا يلزم ارضاع ولدها بغير أجرة من أبواب احكام الأولاد وباب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنا وباب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية وباب كراهة استرضاع الناصبية وباب كراهة استرضاع الحمقاء وباب استحباب استرضاع الحسناء ما يدل على ذيل الباب.

 * (٣٢) باب ما ورد في أن من استأجر من امرأة بيتا له باب إلى بيت تسكنه المراة وقال انا اغلق الباب بيني وبينك فأبت ان يغلقه فليتحول منه ١٧٢ (١) فقيه ١٥٩ ج ٣ - روى محمد الطيار (الطيان - خ) قال: دخلت المدينة وطلبت بيتا أتكاراه فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة فقالت تكارى هذا البيت قلت بينهما باب وأنا شاب قالت أنا أغلق الباب بيني وبينك فحولت متاعي فيه وقلت لها: اغلقي الباب فقالت يدخل على منه الروح دعه فقلت لا أنا شاب وأنت شابة اغلقيه قالت اقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك وأبت أن تغلقه، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فسألته عن ذلك فقال تحول منه فان الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان.

 ويأتي في أحاديث باب عدم جواز خلوة الرجل بالأجنبية من أبواب أحكام الرجال والنساء الأجانب ما يناسب ذلك.

 * (٣٣) باب ما ورد في جواز اكتراء الدار بالعروض وفى سكنى دار بسكنى دار أخرى.

 ١٧٣ (١) الدعائم ٧٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه

(٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 رخص في اكتراء الدور بالعروض (١) وفى سكنى دار بسكنى دار أخرى.

 * (٣٤) باب ما ورد في جواز اكتراء الدار مشاهرة * ١٧٤ (١) الدعائم ٧٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عمن يكترى دارا مشاهرة (٢) على أنه ان سكن يوما لزمه كراء الشهر فقال: لا بأس وله أن يكرى الدار بقية الشهر فان تشاجرا في دفع الكراء أخذ لكل يوم بحسابه.

 * (٣٥) باب ان من اكترى دارا فرثت أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها وللمكترى الخيار * ١٧٥ (١) الدعائم ٧٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من اكترى دارا فرثت (٣) أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها والمكترى بالخيار ان شاء أقام وان شاء خرج وحاسبه بما سكن.

 * (٣٦) باب انه ليس لمن اكترى دارا أو حانوتا ان يدخل فيها ما يضربها أو بالجيران وليس لصاحبها أن يمنعه من عمل يعلمه ما لم يكن يضر الا إذا سمى ما يعمل فيها * ١٧٦ (١) الدعائم ٧٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيها ما يضر بالدار أو بالجيران و ان اكتراها ولم يسم ما يعمل فيها فليس لصاحبها أن يمنعه من عمل يعمله ما لم يكن يضر وكذلك الحوانيت.

 وتقدم في أحاديث باب (٧٨) جملة من حقوق الجار وحرمة إيذائه من أبواب العشرة ما يناسب ذلك.

 

--------------------

(١) العرض بالفتح فالسكون المتاع وكل شئ فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين والجمع عروض كفلس وفلوس - مجمع.

 

(٢) شاهر الأجير مشاهرة: استأجره للشهر، والمشاهرة: المعاملة شهرا بشهر (اللسان: ٤ / ٤٣٢)

(٣) فخربت - خ.

 رث الشئ: بلى من قدم الزمان، وضعف وسقط عن حال جدته (اللسان: ٢ / ١٥١).

 

(٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى باب (١٠) حكم من كانت له نخلة في حائط الغير وفيه عياله وأبى ان يستأذن من أبواب احياء الموات ما يناسب الباب.

 * (٣٧) باب ما ورد في تقديم قول المؤجر أو المستأجر * ١٧٧ (١) الدعائم ٧٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء قبل السكنى أو من بعدها قال: القول قول رب الدار ويتحالفان ويتفاسخان

(٢) وفيه - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يسكن دار الرجل فيقول صاحب الدار: اكتريتها منه ويقول الساكن: أسكنتني بالاكراء ولا بينة لواحد منهما قال: القول قول رب الدار مع يمينه وله قيمة الكراء وان كانت لأحدهما بينة كانت البينة أولى - وعنه عليه السلام أنه قال: لا بأس باكتراء المشاع (١).

 

(٣) وفيه - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل اكترى عن رجل دارا فادعى أن رب الدار أمره أن يرمها وأنه أنفق فيها وأنكر ذلك رب الدار قال: البينة على المدعي وعلى رب الدار اليمين وللمكترى (ان - خ) أخذ النقض بعد ذلك.

 

(٤) فيه ٧٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إذا اختلف المتكارئان فقال المكترى: اكتريت إلى موضع كذا وكذا وقال رب الدابة: بل إلى موضع كذا وان كان أحد الموضعين أبعد أو أكثر مؤنة فالبينة على المكترى (٢) ان كان ادعاه وان تساويا وأراد كل واحد منهما القصد إلى الموضع الذي ذكره فإن كان قبل أن يركب الدابة أو ركب ركوبا يسيرا أو انتقد المكرئ أجرته فالقول قوله والمكترى مدع إذا كان يشبه أن يكون كراء الناس مثله وإن لم يركب

--------------------

(١) المشاع: يقال نصيب فلان شائع في جميع هذه الدار ومشاع: أي ليس بمقسوم ولا معزول.

 (اللسان: ٨ / ١٩١).

 

(٢) المدعى - خ.

 

(٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولم تفقد (١) تحالفا وتفاسخا ومن نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه هذا إذا لم يكن بينة وان كانت بينة فالبينة أقطع.

 

(٥) فيه ٨٢ ج ٢ - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا دفع رجل إلى خياط ثوبا فخاطه قباءا فقال رب الثوب: انما أمرتك أن تخيطه قميصا وقال الخياط: بل أمرتني أن أخيطه (٢) قباءا ولا بينة بينهما فالقول قول الخياط مع يمينه.

 * (٣٨) باب ما ورد في أن الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوع * ١٨٢ (١) ك ٤٠ ج ١٤ - الدعائم - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوع.

 * (٣٩) باب أن من اكترى دارا فيها متاع لصاحبها على أن ينقله فتثاقل ليس له من الكراء الا بقدر ما سكن الساكن * ١٨٣ (١) الدعائم ٧٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في رجل اكترى دارا فيها متاع لرب الدار على أن ينقله فتثاقل عن نقله قال: ليس له من الكراء الا بقدر ما سكن الساكن من (٣) الدار.

 * (٤٠) باب حكم من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها ما حرم الله تعالى ١٨٤ (١) الدعائم ٧٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكترى خمرا أو خنازير أو ما حرم (٤) الله لم يكن على صاحب الدابة شئ وان تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام.

 وتقدم في أحاديث باب (٣) تحريم بين الخمر من أبواب ما يكتسب به وباب (٣٧) إجارة المساكن والسفن للمحرمات ما يدل على ذلك.

 

--------------------

(١) ينتقد - خ.

 تنقد - خ.

 

(٢) ما أمرتني إلا أن أخيطه - خ.

 

(٣) في - خ.

 

(٤) ما يحرم - ك.

 

(٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٤١) باب حكم من اكترى دابة يوما فحبسها بعد ذلك أياما * ١٨٥ (١) الدعائم ٧٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من اكترى دابة يوما فحبسها بعد ذلك أياما قرب الدابة بالخيار ان شاء ضمنه ما نقصت وان شاء أخذ منه أجر مثلها.

 * (٤٢) باب حكم من يدفع الحنطة إلى الطحان ويشترط عليه ان يعطيه الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة * ١٨٦ (١) الدعائم ٨٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الطحان تدفع اليه الحنطة ويشترط عليه أن يعطى من الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة قال: لا خير في ذلك له الاجر وعليه أن يؤدى أمانته.

 * (٤٣) باب ان من اغتصب عبدا فآجره فقدر عليه مولاه اخذه واخذ الأجرة ممن كانت في يده * ١٨٧ (١) الدعائم ٤٨٦ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجر العبد نفسه ثم استحقه مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه.

 ويأتي في أحاديث باب (١) تحريم الغصب ووجوب رد المغصوب إلى مالكه من أبواب الغصب ما يدل على ذلك.