كتاب الرهن وأبوابه

* (١) باب حكم الرهن والارتهان في بيع النسيئة والسلم والقرض وغيرها من الحق * قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه - الآية (٢٨٣).

 ١١٧٥ (١) فقيه ٥٥ ج ٣ - سأل داود بن سرحان ابا عبد الله عليه السلام عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة قال لا بأس (به - يب) يب ٢١٠ ج ٦ - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (وذكر مثله).

 ٢ يب ٤٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن فقال نعم استوثق من مالك ما استطعت قال وسألته عن الرهن والكفيل (وذكر مثله).

 فقيه ١٦٨ ج ٣ - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرهن والكفيل (وذكر مثله).

 

(٣٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣ الدعائم ٥٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال ولا بأس بأخذ الرهن والكفيل في السلم وبيع النسيئة.

 ٤ كا ٢٣٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٧٩ - ١٦٨ ج ٧ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب ١٧٩) عن علي بن الحكم (عن أبي أيوب - يب ١٧٩) عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرهن (١) والكفيل (٢) في بيع النسيئة قال لا بأس به.

 ٥ يب ٤٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلف في طعام أو متاع أو (في - يب) حيوان فقال لا بأس بان تستوثق من مالك.

 فقه ١٦٦ ج ٣ - سأله سماعة عن الرهن (وذكر مثله).

 ٦ يب ١٧٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله ارض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفى الذي له قال يستوثق من ماله.

 ٧ كا ٢٣٣ ج ٥ - يب ١٦٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية (بن عمار - كا) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان (أ - كا) والطعام و يرتهن الرهن قال لا بأس تستوثق من مالك.

 ٨ كا ٢٣٣ ج ٥ - يب ١٦٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال لا بأس.

 ٩ كا ٤١٨ ج ١٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله انه ابتاع طعاما من يهودي نسيئة ورهن عليه درعه (٣).

 

--------------------

(١) الرهون - يب ١٦٨.

 

(٢) التكفيل - يب ١٦٨.

 

(٣) الدرع قميص من زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدو: المنجد.

 

(٣٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٠ ك ٤١٨ ج ١٣ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي وفي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وآله رهن درعه من يهودي بشعير اخذه لقوت اهله.

 ١١ ك ٤١٨ ج ١٣ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان عن أبي رافع قال نزل برسول الله صلى الله عليه وآله ضيف فبعثني إلى يهودي فقال قل ان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يعنى كذا وكذا من الدقيق وأسلفني إلى هلال رجب فأتيته فقلت له فقال والله لا أبيعه ولا أسلفه الا برهن فاتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته فقال والله لو باعني وأسلفني لقضيته وأنى لأمين في السماء وأمين في الأرض اذهب بدرعي الحديد اليه الخبر.

 ١٢ البحار ٧٣ ج ٤٢ - من كتاب المناقب المذكور عن أبي الفرج محمد بن أحمد المكي عن المظفر بن أحمد بن عبد الواحد عن محمد بن الحلواني عن كريمة بنت أحمد بن محمد المروزي وأخبرني أيضا به عاليا قاضي القضاة محمد بن الحسين البغدادي عن الحسين بن محمد بن علي الزينبي عن الكريمة فاطمة بنت أحمد بن محمد المروزية بمكة حرسها الله تعالى عن أبي على زاهر بن أحمد عن معاذ بن يوسف الجرجاني عن أحمد بن محمد بن غالب عن عثمان بن أبي شيبة عن (بن) نمير عن مجالد عن ابن عباس قال خرج اعرابي إلى أن قال (قالت فاطمة عليها السلام لسلمان) يا سلمان خذ درعي (١) هذا ثم امض به إلى شمعون اليهودي وقل له تقول لك فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله أقرضني عليه صاعا من تمر وصاعا من شعير أرده عليك انشاء الله تعالى قال فاخذ سلمان الدرع ثم أتى به إلى شمعون اليهودي فقال له يا شمعون هذا درع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله تقول لك أقرضني عليه صاعا من تمر و

--------------------

(١) درع المرأة قميصها أو ثوب تلبسها في بيتها - المنجد.

 

(٣٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 صاعا من شعير أرده عليك انشاء الله قال فاخذ شمعون الدرع الخبر.

 ١٣ المناقب ٣٣٩ ج ٣ - ورهنت (فاطمة) عليها السلام كسوة لها عند امرأة زيد اليهودي في المدينة واستقرضت الشعير فلما دخل زيد داره قال ما هذه الأنوار في دارنا قالت لكسوة فاطمة فأسلم في الحال و أسلمت امرأته وجيرانه حتى أسلم ثمانون نفسا.

 ١٤ عقاب الاعمال ٢٨٥ - أبى ره قال حدثني سعد بن عبد الله عن يعقوب بن زيد عن مروك بن عبيد المحاسن ١٠٢ - البرقي عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فانا منه برئ (وفي نسخة الوسائل - فالله منه برئ) ك ٤١٨ ج ١٣ - الصدوق في كتاب الاخوان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا ان فيه فالله منه برئ.

 ١٥ يب ١٧٨ ج ٧ - فقيه ٢٠٠ ج ٣ - روى أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي (رض - فقيه) عن موسى بن عمران النخعي عن عمه (علي بن - يب) الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخبر الذي روى ان من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فانا منه برئ فقال ذاك إذا طهر الحق وقام قائمنا أهل البيت عليهم السلام قلت فالخبر الذي روى ان ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو فقال ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت عليهم السلام

(عجل الله تعالى فرجه - فقيه) فاما اليوم فلا بأس ان يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه.

 وتقدم في مرسلة فقيه (٦٣) من باب (٣٤) وجوب شكر نعم الله تعالى من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام لا تتعرضوا للحقوق فإذا لزمتكم فاصبروا وفي أحاديث باب (٥) حكم من دخل لأخيه في امر كانت مضرته لنفسه أعظم من أبواب المعروف ما يناسب الباب وفي رواية أبان (١٦) من باب (٩٥) ما ورد في أن خير الناس أنفعهم للناس من

(٣٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبواب العشرة قوله عليه السلام من كان وصل لأخيه بشفاعة في دفع مغرم أو جر مغنم ثبت الله عز وجل قدميه يوم تزل فيه الاقدام.

 وفي رواية ابن سنان (٢١) من باب (١) انه لا بأس بالسلم إذا ذكر الجنس من أبواب السلف قوله عليه السلام نعم استوثق من مالك.

 وفي رواية ابن علوان (٢٢) من باب (١) كراهة الدين من أبوابه قوله عليه السلام لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وان درعه مرهونة عند يهودي وفي رواية ابن عيسى (٣٠) قوله ولكني أريد وثيقة قال فنقف (علي بن الحسين عليهما السلام) له من ردائه هدبة فقال هذه الوثيقة الخ.

 وفي رواية ابن مسلم (٣) من باب (٢٣) جواز قبول الهدية ممن عليه الدين قوله عليه السلام الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن اما خادما واما آنية واما ثيابا.

 * (٢) باب انه لا رهن الا مقبوضا ولا بأس برهن الدور والأرضين والحلي والطعام وغيرها من الأموال وجواز كون قيمة أقل من الدين * ١١٩٠ (١) يب ١٧٦ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال لا رهن الا مقبوضا.

 تفسير العياشي ١٥٦ ج ١ - عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

 الدعائم ٨٢ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه نحوه.

 ٢ وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال لا بأس برهن الدور والأرضين المشاع منها والمقسوم ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلها إذا قبضت وإن لم تقبض فليست برهن وان قبضت ثم جعلت على يد الراهن فليست برهن لان ردها خروج من الرهن.

 وتقدم في رواية ابن عيسى (٣٠) من باب (١) كراهة الدين من أبوابه قوله عليه السلام فنقف (فشق - خ ل) من ردائه هدبة فقال هذه الوثيقة الخ.

 

(٣٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في رواية إسحاق (٣) من باب (٧) حكم بيع الرهن إذا غاب صاحبه من أبوابه قوله (ع) ان كان في الرهن نقصان فهو أهون يبيعه فيوجر فيما نقص من ماله ولاحظ باب (٩) ان الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن ضمنه وفي رواية ابن أبي يعفور (١) من باب (١٢) حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في الرهن قوله عليه السلام وان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا الخ.

 * (٣) باب حكم الانتفاع من العين المرهونة * ١١٩٢ (١) كا ٢٣٥ ج ٥ - يب ١٧٣ ج ٧ - محمد بن يحيى

(العطار - يب) عن محمد بن الحسين عن فقيه ٢٠٠ ج ٣ - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت (١) فيقول صاحب المتاع للمرتهن أنت في حل من لبس هذا الثوب (أو الحلي - يب ج ٧) فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال هو له حلال إذا أحله (٢) (له - فقيه) وما أحب ان يفعل قلت فارتهن (٣) دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار قلت فارتهن أرضا بيضاء فقال

(له - فقيه) صاحب الأرض ازرعها لنفسك فقال (هو حلال - فقيه) ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه (٤) فهو له حلال كما أحله (له - كا - يب)

(الا - كا) انه (٥) يزرع بماله ويعمرها يب ٢٠٥ ج ٦ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته عن الرجل وذكر مثله إلى قوله وما أحب له ان يفعل.

 المقنع ١٢٩ - وان رهن رجل عند رجل دارا لها غلة وذكر نحوه.

 

--------------------

(١) أو متاع البيت - فقيه.

 

(٢) اذن له - يب ج ٧.

 

(٣) فان رهن - يب.

 

(٤) بماله - فقيه.

 

(٥) لأنه - فقيه - يب.

 

(٣٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢ الدعائم ٨٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال الرهن لا ينتفع به وما انتفع به من الرهن حسب بما هو فيه وقوصص به.

 ٣ ك ٤٢٦ ج ١٣ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (٣) من باب (٢٣) جواز قبول الهدية ممن عليه دين من أبوابه قوله فيحتاج إلى شئ من منفعته (اي منفعة الرهن) فيستأذنه فيه فيأذن له قال إذا طابت نفسه فلا بأس.

 ويأتي في أحاديث باب (٥) أن الراهن إذا كان جارية هل للراهن أن يطأها ما يناسب الباب فلاحظ.

 * (٤) باب ان فوائد الرهن للراهن الا مع شرط كونها رهنا مع الأصل فان استوفاها المرتهن يحتسب للراهن مما عليه * ١١٩٥ (١) كا ٢٣٥ ج ٥ يب ١٦٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كل (١) رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.

 ٢ المقنع ١٢٩ - وان رهن رجل عند رجل دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار.

 ٣ فقيه ١٩٦ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لهما غلة كثيرة فقال على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحسب لصاحب الأرض والدار ما اخذ من الغلة ويطرحه عنه من الدين له.

 ٤ الدعائم ٨٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في

--------------------

(١) رجل رهن رهنا - يب.

 

(٣٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 كراء الدواب والدور المرهونة وغلة الشجر والضياع المرهونة ذلك كله للراهن الا ان يشترط المرتهن ان يكون رهنا مع الأصل.

 ٥ كا ٢٣٥ ج ٥ - يب ١٦٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام

(قال - كا) ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في الأرض البور (١) يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق (٢) عليها (من - يب) ماله انه يحتسب (٣) له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفى (من - يب) ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.

 ٦ فقيه ١٩٧ ج ٣ - روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال إن رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها المقنع ١٢٩ - فان رهن وذكر نحوه.

 ٧ عوالي اللئالي ٢٣٤ ج ٣ - وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يغلق الرهن (٤) الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه.

 وفيه ٢٢١ ج ١ - قال صلى الله عليه وآله لا يغلق (٥) الرهن الرهن لصاحبه له غنمه وعليه غرمه.

 وتقدم في رواية إسحاق (١) من الباب المتقدم قوله فان رهن دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار.

 وفي رواية دعائم (٢) ما يناسب ذلك.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب وفي

--------------------

(١) البور: الأرض التي لم تزرع.

 

(٢) فيزرعها وينفق - يب.

 

(٣) يحسب - يب.

 

(٤) الراهن - ك.

 

(٥) لا يغلق الرهن اي لا يملك.

 غلق الرهن في يد المرتهن: صار ملكه وذلك إذا عجز الراهن عن افتكاكه في الوقت المشروط - المنجد.

 

(٣٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 رواية أبى العباس (١٠) من باب (٨) ان الرهن إذا ضاع فهو من مال الراهن قوله عليه السلام وقضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.

 * (٥) باب ان الرهن إذا كان جارية هل للراهن ان يطأها أم لا وأنها إذا ولدت أو أنتجت الدابة والغنم هل تكون الأولاد مع الأمهات رهن أم لا * ١٢٠٢ (١) كا ٢٣٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٦٩ ج ٧ - أحمد بن محمد عن صفوان عن فقيه ٢٠١ ج ٣ - العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (قال سألته - فقيه) في رجل (١) رهن (٢) جاريته

(قوما - كا - يب) أيحل له ان يطأها قال (فقال - خ) ان الذين ارتهنوا

(ها - كا فقيه) يحولون بينه وبينها (٣) قلت أرأيت ان قدر عليها (٤) خاليا (ولم يعلم الذين ارتهنوها - فقيه) قال نعم لا أريه به (٥) بأسا.

 ٢ كا ٢٣٥ ج ٥ - يب ١٦٩ ج ٧ - على (ابن إبراهيم - يب) عن أبيه

(عن ابن أبي عمير - كا) عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن جاريته عند قوم وذكر مثله الا ان فيه لا أرى هذا عليه حراما.

 ٣ الدعائم ٨٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا رهن الرجل الجارية وأراد أن يطأها بغير إذن المرتهن لم يكن له ذلك وان وصل إليها فوطئها فلا شئ عليه وان علقت (٦) منه فقضى الدين من ماله وردت اليه وكانت أم ولد إذا ولدت.

 ٤ الدعائم ٨٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا

--------------------

(١) عن الرجل - فقيه.

 

(٢) أرهن - يب - يرهن - فقيه.

 

(٣) وبين ذلك - خ كا.

 

(٤) على ذلك - يب.

 

(٥) بذلك - يب.

 

(٦) اي حبلت.

 

(٣٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهنا فولدت الأمة ولدا أو أنتجت الدابة أو توالدت الغنم فأولادهن رهن مع الأمهات.

 * (٦) باب حكم مؤنة الدابة المرهونة وركوبها ولبنها * ١٢٠٦ (١) كا ٢٣٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و يب ١٧٦ ج ٧ - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) (بن محبوب - كا) عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله (أ - كا) له ان يركبه (قال - كا) فقال إن كان يعلفه (١) فله ان يركبه وان كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له ان يركبه.

 فقيه ١٩٦ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سألت وذكر مثله الا انه أورد جميع الضمائر بالتثنية.

 ٢ يب ١٧٦ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته والدر (٢) يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب (الدر - فقيه) نفقته - ١٩٥ ج ٣ - إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام مثله.

 ٣ البحار ١٥٩ ج ١٠٣ - كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الرهن يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب الظهر نفقته.

 

--------------------

(١) يعلفها يب وأورد في يب سائر الضماير أيضا بالتأنيث.

 

(٢) أي اللبن.

 

(٣٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤ وبهذا الاسناد قال صلى الله عليه وآله الرهن محلوب ومركوب.

 ٥ عوالي اللئالي ٢٣٤ ج ٣ - قال النبي صلى الله عليه وآله الرهن محلوب ومركوب وعلى الذي يحلب ويركب النفقة.

 * (٧) باب حكم بيع الرهن إذا غاب صاحبه أو لا يعلم لمن هو من الناس * ١٢١١ (١) كا ٢٣٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير يب ١٦٩ ج ٧ - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة فقيه ١٩٧ ج ٣ - القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن رهنا إلى

(غير - كا - يب) وقت (مسمى - كا) ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه قال لا حتى يجئ (صاحبه - كا).

 ٢ يب ١٦٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قرب الإسناد ٨٠ - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن قال لا حتى يجئ صاحبه (١).

 ٣ كا ٢٣٣ ج ٥ - يب ١٦٨ - ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه ١٩٧ ج ٣ - صفوان (ابن يحيى - فقيه) عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدرى لمن هو من الناس (فقال لا أحب ان يبيعه حتى يجيئ صاحبه قلت لا يدرى لمن هو من الناس - يب - كا) فقال فيه فضل أو نقصان قلت فإن كان فيه فضل أو نقصان (ما يصنع - فقيه) قال إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه (٢) فيوجر فيما (٣) نقص (من ماله - كا - يب)

--------------------

(١) الراهن - قرب الإسناد.

 

(٢) لبيعه - يب.

 

(٣) بما بقي - فقيه.

 

(٣٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وان كان فيه فضل فهو أشدهما (١) عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيئ صاحبه.

 ٤ الدعائم ٨٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال إذا كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن لم يبع الرهن الا ان يحضر أو يكون له وكيل أو جعل بيعه ان غاب عن وقت الاجل إلى من هو في يديه أو إلى غيره.

 ٥ المقنع ١٢٨ - إذا رهن رجل عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه فليس لك ان تبيعه فان الرهن رهن إلى يوم القيمة فان اشترط انه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه فلا بأس ان تبيعه إذا جاء الاجل ولم يحمل وان كان فيه فضل فبعه وامسك ما فضل حتى يجيئ مصاحبه فرد عليه وان كان فيه نقصان فعلى الله الاجر.

 ٦ كا ٢٣٦ ج ٥ - يب ١٧٠ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه ٢٠٠ ج ٣ - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن محمد بن رياح القلا قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا (فيه - كا - فقيه) رهون بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعضها لا يدرى لمن هو ولا بكم (هو - كا - فقيه) رهن ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه فقال هو كماله.

 المقنع ١٢٩ - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل وذكر مثله.

 * (٨) باب ان الرهن إذا ضاع فهو من مال الراهن وإذا تلف بعضه كان الباقي رهنا على جميع الحق وحكم دعوى المرتهن ضياع الرهن * ١٢١٧ (١) فقيه ١٩٥ ج ٣ - روى محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال هو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله.

 

--------------------

(١) أشد مما هو عليه - يب.

 

(٣٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢ فقيه ١٩٨ ج ٣ - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى (١) أو ضياع قال يرجع بماله عليه.

 ٣ كا ٢٣٥ ج ٥ - يب ١٧٠ ج ٧ - صا ١١٨ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي (عن أبي عبد الله (ع) - صا) في الرجل يرهن عند الرجل فيصيبه شئ أو يضيع (٢) قال يرجع

(المرتهن - صا) بماله عليه.

 ٤ الدعائم ٨٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن والدين عليه بحاله وان ادعى الذي هو في يديه مرهون انه ضاع ولا بيان له على ذلك وكذبه الراهن لم يقبل قوله انه ضاع ببينة.

 ٥ يب ١٧٢ ج ٧ - صا ١٢٠ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن (٣) محمد (بن علي - يب) عن فقيه ١٩٦ ج ٣ - علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فاخذه وان استهلكه ترادا (٤) الفضل (فيما - خ يب - صا) بينهما.

 يب ١٧٢ ج ٧ صا ١٢٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٣٤ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن (الحسن بن علي - كا) الوشاء عن ابان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال (وذكر مثله).

 ٦ يب ١٧١ ج ٧ - صا ١١٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل (٥) دارا فاحترقت أو انهدمت قال يكون ماله في تربة الأرض وقال عليه السلام في رجل (رهن - يب - فقيه) عنده (رجل - فقيه) مملوك (٦)

--------------------

(١) توى اي خسارة.

 

(٢) ضاع - كا.

 

(٣) بن - صا.

 

(٤) تراد - كا.

 

(٥) عنده - يب ١٧٠.

 

(٦) مملوكا - فقيه.

 

(٣٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فجذم (١) أو رهن عنده متاع (٢) فلم ينشر (ذلك - فقيه) المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتآكل (٣) هل ينقص من ماله بقدر ذلك قال لا.

 فقيه ١٩٧ ج ٣ - روى ابان عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رهن (عند رجل - فقيه) سوارين فهلك أحدهما قال يرجع بحقه (٤) فيما بقي وقال عليه السلام في رجل وذكر مثله.

 يب ١٧٠ ج ٧ صا ١١٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان و ذكر مثل فقيه متنا وسندا إلى قوله تربة الأرض.

 المقنع ١٢٨ - فان رهن رجل عند رجل دارا وذكر نحوه.

 ٧ فقيه ١٩٥ ج ٣ - روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور (٥) أو ينقص من جسده شئ على من يكون نقصان ذلك قال على مولاه قلت إن الناس يقولون إذا رهنت العبد فمرض أو انفقأت (٦) عينه فاصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال أرأيت لو أن العبد قتل على من يكون جنايته قال جنايته في عنقه.

 ٨ كا ٢٣٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن عن يب ١٧٢ ج ٧ - صا ١٢١ ج ٣ أحمد بن محمد (وسهل بن زياد - كا) عن (أحمد بن محمد - يب - كا) بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون قال على مولاه ثم قال أرأيت (انه - يب) لو قتل (هذا - يب) قتيلا على من يكون قلت هو في عنق العبد قال الا ترى لم يذهب (من - يب - صا) مال هذا ثم قال أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتى دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال (و - يب - صا) كذلك يكون عليه ما يكون له.

 

--------------------

(١) اي اصابه الجذام.

 

(٢) متاعا - فقيه.

 

(٣) فأكل - يعنى اكله السوس - فقيه فانفسد - المقنع.

 

(٤) عليه - يب.

 

(٥) اي ذهب حس احدى عينيه - أي صيره أعور.

 

(٦) اي انشقت وانفلقت - اللسان.

 

(٣٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٩ يب ١٧٣ ج ٧ - صا ١٢١ - ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٣٦ ج ٥ - محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ارتهنت (١) عبدا أو دابة فماتا (٢) فلا شئ عليك وان هلكت الدابة أو ابق الغلام فأنت ضامن - قال الشيخ ره فالمعنى فيه أن يكون سبب هلاكه أو اباقه شيئا من جهة المرتهن فاما إذا لم يكن ذلك بشئ من جهته لم يلزمه شئ وكان حكمه حكم الموت سواء.

 ١٠ فقيه ١٩٩ ج ٣ - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي يب ١٧٥ ج ٧ - صا ١١٩ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس (الفضل بن عبد الملك - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل رهن (٣) (عنده - فقيه - صا) آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الاخر قال نعم قلت أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة قال نعم (قلت - فقيه) أو دابتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في أحدهما قال نعم (قلت - فقيه) أو متاعا يفسد (٤) طول ما تركه أو طعام يفسد (٥) أو غلاما فاصابه جدري (٦) فمي أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال هذا (نحو واحد - فقيه) (يجوز اخذه - يب - صا) يكون حقه عليه (يب وسألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا واصابه جائحة حريق (٧) أو لصوص فهلك ماله اجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه وليس له على مصيبته بينة قال إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه وقال إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق وقضى في كل رهن له غلة (٨) ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.

 

--------------------

(١) رهنت - كا.

 

(٢) فمات - كا.

 

(٣) رهنه - يب.

 

(٤) فهلك - فقيه.

 

(٥) ففسد - فقيه.

 

(٦) الجدري مرض بسبب بثورا حمرا بيض الرؤوس تنتشر في البدن.

 

(٧) اي بلية حريق.

 

(٨) اي دخل.

 

(٣٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ١٧٣ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فقيه ١٩٨ ج ٣ - فضالة عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته كيف يكون الرهن بما فيه أن كان حيوانا أو دابة أو فضة أو متاعا فاصابته (جائحة - يب) حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة قال إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه (قال - فقيه) وان قال ذهب من بين مالي (١) وله مال فال يصدق عليه.

 ١١ المقنع ١٢٩ - فان رهن عنده رهنا فضاع أو اصابه شئ رجع بماله عليه فان هلك بعضه وبقي بعضه فان حقه في ما بقي.

 * (٩) باب ان الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن ضمنه ويرد الفضل إلى الراهن ان كان الرهن أكثر من ماله وان كان أقل فيرد الراهن الفضل إلى المرتهن * ١٢٢٨ (١) كا ٢٣٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و يب ١٧١ ج ٧ - صا ١١٩ ج ٣ - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب - صا) بن محبوب عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن يترادان الفضل قال كان علي عليه السلام يقول ذلك قلت كيف يترادان (الفضل - يب - صا) قال إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وان كان لا يسوى (٢) رد الراهن ما ينقص (٣) من حق المرتهن قال وكذلك (كان - كا صا) قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك - حمله الشيخ على ما إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع وغير ذلك.

 ٢ كا ٢٣٤ ج ٥ - يب ١٧١ ج ٧ - صا ١١٩ ج ٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن فقال إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدى

--------------------

(١) وان قال ذهب من بيتي مال - يب.

 

(٢) يساوى - يب.

 

(٣) ما نقص - كا.

 

(٣٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الفضل إلى صاحب الرهن وان كان (الرهن - يب) أقل من ماله وهلك (١) الرهن أدى اليه (٢) صاحبه فضل ماله وان كان الرهن سواء (٣)

(ما رهنه - فقيه) فليس عليه شئ فقيه ١٩٩ ج ٣ - روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر وذكر مثله.

 المقنع ١٢٩ - فان ضيعه المرتهن من غير أن ضاع فان عليه أن يرد على الراهن الفاضل ان كان فيه وان كان ساوى مقدار حقه وذكر نحوه.

 ٣ كا ٢٣٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٧٢ ج ٧ - صا ١٢٠ ج ٣ أحمد بن محمد (وسهل بن زياد - كا) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار فقيه ١٩٩ ج ٣ - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمئة درهم وهو يساوى ثلاثمأة درهم فهلك (٤) أعلى الرجل ان يرد على صاحبه مأتى درهم قال نعم لأنه اخذ رهنا فيه فضل وضيعه قلت فهلك نصف الرهن قال على حساب ذلك (كا - فقيه - قلت فيترادان الفضل قال نعم).

 ٤ فقيه ١٩٦ ج ٣ - روى محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن عند رجل رهنا على الف درهم والرهن يساوى الفين فضاع قال يرجع عليه بفضل ما رهنه وان كان انقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل وان كان الرهن يساوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه.

 ٥ البحار ١٥٩ ج ١٠٣ - كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله

--------------------

(١) فهلك - فقيه.

 

(٢) إلى صاحبه - يب - فقيه.

 

(٣) يسوى - فقيه.

 

(٤) فيهلك - كا - فيهلكه - فقيه.

 

(٣٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه وآله الرهن بما فيه أن كان في يد المرتهن أكثر مما أعطى رد على صاحب الرهن الفضل وان كان في يد المرتهن أقل مما أعطى الراهن رد عليه الفضل وان كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه.

 وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك فلاحظ.

 * (١٠) باب ان الراهن إذا استعار الرهن وتلف عنده فليس على المرتهن شئ * ١٢٣٣ (١) كا ٢٣٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس يب ١٧٧ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي قرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض من رجل مئة دينار و (أ - يب) رهنه حليا (١) بمئة دينار ثم (انه - كا) اتاه الرجل فقال (له - كا) أعرني الذهب (٢) الذي رهنتك عارية فاعاره (إياه - يب) فهلك الرهن عنده

(أ - كا) عليه شئ لصاحب القرض في ذلك قال هو على صاحب الرهن

(هو - يب) الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى (٣).

 * (١١) باب جواز شراء المرتهن الرهن من الراهن * ١٢٣٤ (١) كا ٢٣٧ ج ٥ - (محمد بن يحيى - معلق) عن يب ١٧٠ ج ٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشترى الرهن منه قال نعم.

 يب ١٢٣ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٤٣ ج ٣ - حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله الا ان فيه أيشتريه قال نعم)

--------------------

(١) اي ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة الكريمة.

 

(٢) الرهن - يب.

 

(٣) اي تلف.

 

(٣٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (١٢) باب حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في الرهن فقال الراهن رهنته بألف وقال المرتهن بمائة وما لو اختلف القابض والمالك فقال أحدهما أنه رهن والآخر انه وديعة * ١٢٣٥ (١) كا ٢٣٧ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد يب ١٧٤ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان فقيه ١٩٩ ج ٣ - روى فضالة عن ابان (عن ابن أبي يعفور - كا - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما رهنته بألف (درهم - كا - فقيه) وقال الاخر (رهنته - فقيه) بمئة درهم فقال (١) يسأل صاحب الألف البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب المئة وان كان الرهن أقل مما رهن (به - فقيه) أو أكثر (أ - يب) و اختلفا (في الرهن - فقيه) فقال (أحدهما - كا - يب) هو رهن وقال الاخر هو (عندك (٢) - كا) وديعة فقال (٣) يسأل (٤) صاحب الوديعة البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن.

 صا ١٢٣ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما هو رهن وذكر مثله.

 ٢ كا ٢٣٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن صا ١٢٢ ج ٣ - أحمد بن محمد عن فقيه ١٩٥ ج ٣ - (الحسن - فقيه - صا) بن محبوب يب ١٧٦ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يد رجلين (٥) أحدهما يقول استودعتكه والاخر يقول هو رهن (قال - كا - صا) فقال القول (فيه - صا) قول الذي يقول إنه (٦) رهن عندي الا ان يأتي الذي ادعى (٧) انه (قد - فقيه) أودعه بشهود.

 

--------------------

(١) فإنه - فقيه.

 

(٢) عنده - صا.

 

(٣) فإنه - فقيه.

 

(٤) على - يب صا.

 

(٥) في يدي الرجلين - فقيه.

 

(٦) هو - فقيه.

 

(٧) ادعاه - يب صا.

 

(٣٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣ المقنع ١٢٩ - وان قال أحدهما هو رهن وقال الاخر هو وديعة عندك فإنه يسأل صاحب الوديعة ببينة فان لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن ٤ الدعائم ٥٢٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الثوب يدعيه الرجل في يدي الرجل فيقول الذي هو في يديه هو لك عندي رهن ويقول الاخر بل هو لي عندك وديعة فقال القول قوله وعلى الذي هو في يديه البينة انه رهن عنده.

 ٥ يب ١٧٤ ج ٧ - صا ١٢١ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء كا ٢٣٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ادعى الذي عنده الرهن انه بألف (درهم - يب صا) وقال صاحب الرهن انما (١) (هو - كا) بمئة قال البينة على الذي عنده الرهن انه بألف

(درهم - يب - صا) فان لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين (يب - وقال في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن ارتهنه عندي بكذا و كذا وقال الاخر انما هو عندك وديعة فقال البينة على الذي عنده الرهن أنه يكون بكذا وكذا فان لم يكن بينة فعلى الذي له الرهن اليمين).

 ٦ يب ١٧٤ ج ٧ - صا ١٢٢ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن بكير والنضر (٢) عن القاسم بن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن انه بألف وقال صاحب الرهن هو بمئة فقال البينة على الذي عنده الرهن انه بألف فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين انه بمئة.

 ٧ المقنع ١٢٩ - فان اختلف رجلان في الرهن فقال أحدهما رهنته.

 

--------------------

(١) انه - يب صا.

 

(٢) عن النضر - صا.

 

(٣٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 بألف درهم وقال الاخر بمئة درهم فإنه يسأل صاحب الألف البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب المئة.

 ٨ الدعائم ٨٣ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي وأبى عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام انهما قالا في الذي عنده الرهن يدعى أنه رهن في يديه بألف ويقول الراهن بل هو بمئة قالا القول قول الراهن مع يمينه وعلى الذي هو في يديه البينة بما ادعى من الفضل فان ادعى انه ضاع وكذبه الراهن ولا بينة له واختلفا في قيمته فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه وعلى صاحب الرهن البينة فيما ادعى من الفضل.

 ٩ يب ١٧٥ ج ٧ - صا ١٢٢ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن هو بكذا وكذا وقال المرتهن هو بأكثر (قال علي عليه السلام - يب - صا)

(انه - فقيه) يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه.

 فقيه ١٩٧ ج ٣ روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد (وذكر مثله سندا ومتنا) حمله الشيخ ره على الأفضلية لا الوجوب.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.

 وفي رواية إسحاق (١) من باب (٥) ان المال إذا تلف فقال المالك هو دين من أبواب الوديعة قوله رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة وقال الآخر انما كانت عليك قرضا فقال عليه السلام المال لازم له الا ان يقيم البينة أنها كانت وديعة.

 ولاحظ باب ان البينة على المدعي من أبواب كيفية الحكم.

 * (١٣) باب حكم من ادعى على غيره بدراهم انها دين فقال بل هي وديعة * ١٢٤٤ (١) كا ٢٣٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٧٦ ج ٧ - احمد

(٣٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل لي عليك الف درهم فقال

(الرجل - كا) لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد الله عليه السلام القول قول صاحب المال مع يمينه.

 * (١٤) باب انه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن وغيره على الديان بالحصص وجواز استيفاء الدين من الرهن إذا خاف المرتهن جحود الوارث وحكم ما لو أقر بالرهن وادعى دينا * ١٢٤٥ (١) يب ١٧٧ ج ٧ - فقيه ١٩٦ ج ٣ - روى محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص.

 ٢ يب ١٧٨ ج ٧ - فقيه ١٩٨ ج ٣ - روى محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا الا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن (إياه - يب) أيأخذه بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء فكتب عليه السلام جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه (١) بينهم بالحصص (و - يب) قال وكتب اليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل وادعى عليه مالا وان عنده رهنا فكتب عليه السلام ان كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفى حقه بعد اليمين ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون (٢) فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون ان له على ميتهم حقا.

 

--------------------

(١) يوزعون - فقيه.

 

(٢) منكرون - فقيه.

 

(٣٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في رواية حريز (١) من باب (٤) ان من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه من أبواب العارية ما يدل على ذلك وفي رواية عبد الرحمن من باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف من أبواب كيفية الحكم قوله عليه السلام فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فان ادعى بلا بينة فلا حق له الخ ولا حظ باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له من أبواب الاقرار.

 * (١٥) باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه * ١٢٤٧ (١) كا ٢٢٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ١١٠ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم اقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار (عندهم - فقيه) فقال يرد الحمار على (١) صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع انما هي خيانة.

 العلل ٥٣٨ - أبى (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر مثله سندا ومتنا.

 فقيه ٤٥ ج ٤ - روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل وذكر مثله الا انه اسقط قوله (أو ثوبين).

 ويأتي في أحاديث باب (٤) ان من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك من أبواب العارية ما يدل على ذلك ولاحظ باب تحريم الغصب ووجوب رد المغصوب إلى مالكه من أبواب الغصب.

 * (١٦) باب حكم من رهن عبدا أو أمة فأعتقه وله مال غيره * ١٢٤٨ (١) الدعائم ٨٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه

--------------------

(١) إلى - العلل.

 

(٣٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال من رهن عبدا أو أمة ثم اعتقه وله مال غيره اخذ من ماله فقضى دينه واعتق ما أعتق ولم ينتظر به الاجل ولا يجعل مكانه رهنا وكذلك ان كاتبه أو دبره الا ان يكون ثمنه مكاتبا أو مدبرا فيه وفاء.