كتاب العارية

 (١) باب استحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرها مع أمن الاتلاف وعدم ثبوت الضمان في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط المستعير الا مع شرط الضمان وجواز الاستعارة من الكافر.

 قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير (٢٣٧) وفي سورة الماعون (١٠٧) الذين هم يراؤون (٦) ويمنعون الماعون (٧).

 

(١) مجمع البيان ٥٤٨ ج ٦ - وقيل هو (أي الماعون) ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو والفأس والقدر وما لا يمنع كالماء والملح عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وروى ذلك مرفوعا وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال هو القرض تقرضه والمعروف تصنعه ومتاع البيت تعيره ومنه الزكاة قال فقلت ان لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه أفعلينا جناح أن نمنعهم فقال لا ليس عليك جناح أن تمنعهم إذا كانوا كذلك .

 

(١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢) عوالي اللئالي ٢٥١ ج ٣ - روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله: (أن الماعون المذكور في الآية الكريمة هو العواري من الدلو والقدر والميزان).

 

(٣) وفيه ٢٥١ - وروى جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (ما من صاحب إبل لا يفعل حقها فيها الا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر (١) وتشتد (٢) عليه بقوائمها وأخفافها قال رجل: يا رسول الله ما حق الإبل قال: (حملها إلى الماء وإعارة دلوها (٣) وإعارة فحلها).

 ورواه العلامة (ره) في كتاب العارية من التذكرة عن أبي هريرة وفيه قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما حقها قال إعارة دلوها واطراق فحلها ومنحة لبنها يوم دردها.

 

(٤) الدعائم ٤٨٩ ج ٢ - قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم - الآية - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال القرض والعارية وقرى الضيف من السنة.

 

(٥) كا ٢٣٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان يب ١٨٢ ج ٧ - صا ١٢٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العارية فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا.

 

(٧) يب ١٨٤ - ١٨٢ ج ٧ - صا ١٢٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان فقيه ١٩٢ ج ٣ - روى أبان كا ٢٣٨ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى

--------------------

(١) القاع هو المكان المستوى الواسع - والقرقر الأرض المستوية - اللسان.

 

(٢) تشد - ك

(٣) حلبها على الماء وإعارة ولدها - ك.

 

(٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن محمد (بن مسلم يب - صا - فقيه) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: إذا (١) كان أمينا فلا غرم عليه (كا - يب - قال وسألته عن الذي يستبضع ا لمال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا).

 

(٨) يب ١٨٢ ج ٧ - ص ١٢٥ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية (٢) فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى أن لا يغرمها المعار ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

 

(٩) يب ١٨٢ ج ٧ - صا ١٢٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليسي على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.

 

(١٠) كا ٢٤٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد يب ١٨٣ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها (٣) قال: فقال: (أ - كا) غصبا يا محمد؟ فقال النبي (٤) صلى الله عليه وآله بل عارية مضمونة.

 

(١١) يب ١٨٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان: عارية

--------------------

(١) ان - فقيه.

 

(٢) عارية - صا

(٣) في نسخة من يب بأطراقها.

 بالفاء

(٣) الطراق ككتاب: البيضة التي توضع على الرأس قاله في القاموس ومنه استعار رسول الله صلى الله عليه وآله عن صفوان بن أمية سبعين درعا بأطراقها - مجمع

(٤) رسول الله صلى الله عليه وآله - يب.

 

(٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 مضمونة أو غصبا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة فقال: نعم.

 

(١٢) الدعائم ٤٨٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في العارية تتلف من غير جناية المستعير ان كان قد ضمنه المعير إياها أو ضمنها هو وقت استعارتها كان عليه غرمها، وإن لم يكن ضمن ولا جنى عليها ولا تعدى ما أمر به لم يضمن وقد استعار رسول الله صلى الله عليه وآله من صفوان بن أمية في غزوة حنين ثمانين درعا فقال له صفوان: عارية (مردودة - خ) مضمونة فقال صلى الله عليه وآله: نعم.

 عارية مضمونة.

 

(١٣) فقيه ١٩٣ ج ٣ - واستعار النبي صلى الله عليه وآله من صفوان بن أمية الجمحي سبعين درعا حطمية وذلك قبل اسلامه فقال: أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال صلى الله عليه وآله: لا بل عارية مؤداة فجرت السنة في العارية إذا اشترط فيها أن تكون مؤداة، وكان صفوان بن أمية بعد اسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأقام بذلك شاهدين عدلين عليه، فأمر عليه السلام بقطع يمينه فقال صفوان: يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي؟ قد وهبته له فقال عليه السلام: ألا كان هذا قبل أن ترفعه إلى فقطعه فجرت السنة في الحد إذا رفع إلى الامام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام.

 

(١٤) الخصال ١٩٣ - قال أبو عبد الله عليه السلام: جرت في صفوان بن أمية الجمحي ثلاث من السنن استعار منه رسول الله صلى الله عليه وآله سبعين درعا حطمية (١) فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مؤداة فقال يا رسول الله اقبل هجرتي فقال النبي صلى الله عليه وآله لا هجرة بعد

--------------------

(١) الحطمية: دروع نسب إلى رجل كان يعملها - اللسان.

 

(٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الفتح وكان راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء وقد سرق (وذكر نحوه إلى قوله فقطعه).

 

(١٥) عوالي اللئالي ٢٥٢ ج ٣ - روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله استعار من أبي طلحة فرسا فركبه واستعار من ابن أمية يوم حنين درعا فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مؤداة.

 

(١٦) يب ١٨٣ ج ٧ - كا ٢٣٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام العارية مضمونة؟ (قال - يب) فقال جميع ما استعرته فتوى (١) فلا يلزمك (ما - خ كا) تواه الا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط

(عليه - كا) أنه متى (ما - كا) توى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب (والفضة - يب - كا) لازم لك وإن لم يشترط عليك.

 صا ١٢٦ ج ٣ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام أنه قال: جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب لازم لك، وإن لم يشترط عليك.

 

(١٧) يب ١٨٣ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن فقيه ١٩٢ ج ٣ - إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله و (٢) أبي إبراهيم عليهما السلام قالا (٣) العارية ليس على مستعيرها ضمان

(إلا أن يشترط - فقيه) إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا وقالا (٤): إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن صا ١٢٥ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم عليهما السلام قال إذا استعيرت (وذكرت مثله).

 المقنع ١٣٠ - ليس على

--------------------

(١) أي هلك - اللسان.

 

(٢) أو - فقيه

(٣) قال - فقيه.

 

(٤) وقال - فقيه.

 

(٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 مستعير عارية ضمان وذكر نحو ما في فقيه إلى قوله أو لم يشترطا.

 

(١٨) كا ٢٣٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان يب ١٨٣ ج ٧ - صا ١٢٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان (١) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يضمن (٢) العارية إلا أن يكون (قد - كا) اشترط فيها ضمانا الا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا (٣).

 

(١٩) يب ١٨٤ ج ٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدرهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.

 

(٢٠) الدعائم ٤٨٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئا منها أو أفسد فيها ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدى.

 

(٢١) كا ٣٠٢ - ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن يب ١٨٥ ج ٧ - صا ١٢٥ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن (أبي - يب) جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من استعار

(وذكر مثله) قرب الإسناد ٦٨ - السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام (مثله).

 قال الشيخ (ره) (في صا): هذا الخبر يحتمل وجوها أحدها أنه انما تضمن إذا استعاره من غير مالكه الثاني: أن يكون

--------------------

(١) ابن مسكان - يب.

 

(٢) لا تضمن - يب

(٣) ضمان - يب - صا.

 

(٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 فرط في حفظه أو تعدى حتى هلك الثالث: أن يكون اشتراط عليه الضمان.

 

(٢٢) الدعائم ٤٩٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا ادعى المستعير تلف (١) العارية ولم تكن له على ذلك بينة وكان ممن يتهم لم يصدق ويضمن.

 وتقدم في رواية سماعة (٥) من باب (١) ما ورد من الحقوق في المال سوى الزكاة من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق قوله عليه السلام والماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعه ومتاع البيت تعيره وفي رواية سماعة (٦) قوله عليه السلام والماعون أيضا هو القرض يقرضه والمتاع يعيره وفي رواية أبي بصير (٨) قوله عليه السلام هو

(أي الماعون) القرض يقرضه ومتاع البيت يعيره.

 وفي رواية تحف العقول (١٥) من باب (١) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام ويجوز لهم الاستعمال له من جميع جهات المنافع التي لا يقيمهم غيرها من كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشرائه وامساكه واستعماله وهبته وعاريته وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته (إلى أن قال) فهذا كله حرام ومحرم الخ وقوله عليه السلام وأما الوجوه الأربع فقضاء الدين والعارية والقرض وأقراء الضيف واجبات في السنة.

 وفي أحاديث باب (٦) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على لزوم رعاية الشرط ما لم يكن مخالفا لكتاب الله وفي رواية أبي بصير (١) من باب (١٠) إن الراهن إذا استعار الرهن وتلف عنده فليس على المرتهن شئ من أبواب الرهن قوله أعرني الذهب الذي رهنتك عارية فاعاره فهلك الرهن عنده أعليه شئ لصاحب القرض في ذلك قال

--------------------

(١) اتلاف - خ.

 

(٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام هو على صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى.

 وفي رواية الحلبي (١) من باب (١) أن الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها قوله عليه السلام إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه (كا - وقال في حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان).

 وفي رواية ابن أبي رافع من باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية من أبواب حد السرقة قولها بلغني ان في بيت مال أمير المؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا أحب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى فأرسلت إليها عارية مضمونة مردودة يا بنت أمير المؤمنين قالت نعم عارية مضمونة مردودة الخ.

 * (٢) باب ان من استعار من غير المالك بغير اذنه فهو ضامن * وتقدم في رواية إسحاق (١٧) من الباب المتقدم قوله عليه السلام إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضمان.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.

 * (٣) باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه * ٢٣ (١) يب ١٨٤ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا - ٢٣٩ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان (بن عثمان - كا) عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد اليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال: (١) يأخذون متاعهم.

 يب ١٨٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن حذيفة عن

--------------------

(١) فقال - يب الأول - فقيه.

 

(٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 فقيه ١٩٣ ج ٣ - روى أبان عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله)

(٢) الدعائم ٤٩٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك.

 ثم أفلس أو غاب أو مات قال: يأخذ صاحب العارية عاريته ويطلب الرجل بدينه صاحبه.

 وتقدم في رواية ابن سعيد (١) من باب (١٥) حكم من رهن مال الغير بغير اذنه من أبواب الرهن قوله رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار قال عليه السلام يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين.

 ويأتي في أحاديث باب تحريم الغصب ووجوب رد المغصوب إلى مالكه من أبواب الغصب ما يدل على ذلك.

 وفي رواية ابن أبي رافع من باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية من أبواب حد السرقة قوله فبعث إلى أمير المؤمنين عليه السلام فجئته فقال لي أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع فقلت له معاذ الله أن أخون المسلمين فقال كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير اذني ورضاهم الخ.

 

(٤) باب ان العارية لمن أعارها ولا يملك المستعير منها شيئا * ٢٥ (١) الدعائم ٤٨٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: العارية لمن أعارها ولا يملك المستعير منها شيئا الا ما ملكه المعير وأباحه له ولا يزول شئ من ملكه عنها بعاريته إياها.

 * (٥) باب أن من أذن لجاره أن يحمل على حائطه هل له أن ينزع ذلك الحمل أم لا؟ * ٢٦ (١) الدعائم ٥٢٤ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام

(٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 أنه سئل عن الرجل يأذن لجاره أن يحمل على حائطه هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل قال: إن أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر فذلك له وإن كان انما يريد به الضرر لغير حاجة منه إليه فلا أرى أن ينزعه.