كتاب النذر والعهد

* (١) باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا ويسمى المنذور ويكون عبادة، ولا ينعقد في غضب ولا يصح لارضاء الزوجة ولا فيما لا يطيق * ١٥٧٧ (١) يب ٣٠٣ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٤ ج ٧ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن نوادر أحمد بن محمد ٣١ - صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل: على المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو على هدى كذا و كذا فليس بشئ حتى يقول: لله على المشي إلى بيته (أو يقول لله على أن أحرم بحجة - كا - النوادر) أو يقول: لله على هدى كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا

(٢) فقيه ٢٢٨ ج ٣ - سئل (أبو عبد الله) عليه السلام عن رجل غضب فقال على المشي إلى بيت الله الحرام قال إذا لم يقل لله على فليس بشئ نوادر أحمد بن محمد ٣١ - صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل غضب (وذكر مثله).

 

(٣) يب ٣٠٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٨ ج ٧ - على (بن إبراهيم - كا) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل قال: إذا لم يجعل لله فليس بشئ.

 

(٤) نوادر أحمد بن محمد ٣٠ - القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: قلت له: الرجل يقول: على المشي إلى بيت الله أو مالي

(٥٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 صدقة أو هدى (١) فقال (عليه السلام - كا) ان أبى عليه السلام - ك) لا يرى ذلك شيئا إلا أن يجعله لله عليه.

 

(٥) وفيه ٤٥ عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدى فقال ما جعل لله فهو واجب عليه.

 

(٦) يب ٣٠٣ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: على نذر (انه - يب) قال: ليس النذر بشئ حتى يسمى شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا.

 نوادر أحمد بن محمد ٣٤ - عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: رجل قال: وذكر مثله)

(٧) كا ٤٥٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٣٠٣ ج ٨ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: على نذر قال: ليس بشئ حتى يسمى النذر ويقول على صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدى هديا وان قال الرجل انا اهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدى البدن.

 نوادر أحمد بن محمد ٣٤ - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).

 

(٨) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٠ - اعلم أن كل ما كان من قول الانسان: لله على نذر من وجوه الطاعة ووجوه البر فعليه الوفاء بما جعل على نفسه، وان كان النذر لغير الله فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على نفسه، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة نظير ذلك أن تقول لله على صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجه من وجوه البر فيقول: ان

--------------------

(١) ومالي صدقة وهدى - خ - ومالي صدقة أو هدى - خ.

 

(٥٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عافاني الله من مرضى أو ردني من سفري أو رد على غائبي أو ارزقني رزقا أو وصلني إلى محبوبي حلالا فأعطى ما تمنى لزمه ما جعل على نفسه إلا أن يكون جعل على نفسه مالا يطيقه فلا شئ عليه الا بمقدار ما يحتمله، وهذا ممن يجب أن يستغفر الله منه ولا يعود إلى مثله.

 

(٩) وفيه ٢٧٣ - والنذر على وجهين: أحدهما: أن يقول الرجل ان عوفيت من مرضى أو تخلصت من كذا وكذا فعلى صدقة أو صوم أو شئ من أفعال البر فهو بالخيار ان شاء فعل وان شاء لم يفعل، فان قال لله على كذا وكذا من أفعال البر فعليه أن يفي ولا يسعه تركه، فان خالف لزمه صيام شهرين متتابعين وروى كفارة يمين.

 المقنع ١٣٧ - النذر على وجهين: أحدهما: أن يقول الرجال ان كان كذا وكذا صمت أو صليت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير فهو بالخيار (وذكر نحوه).

 الهداية ٧٣ - والنذر على وجهين: فأحدهما أن يقول الرجل: ان عوفيت من مرضى أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير فهو بالخيار ان شاء فعل متتابعا وان شاء متفرقا وان شاء لم يفعل (وذكر نحوه).

 

(١٠) نوادر أحمد بن محمد ١٧٢ - عن العلاء عن أبي جعفر (يعنى الثاني - ئل) عليه السلام قال: وسألته عن الرجل يقول: على مائة بدنة أو ألف بدنة أو مالا يطيق فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذلك من خطوات الشيطان.

 

(١١) وفيه ٣٩ - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وسئل عن الرجل يقول على ألف بدنة وهو محرم بألف حجة قال تلك من خطوات الشيطان.

 

(١٢) كا ٤٥٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٣٠٥ ج ٨ - (الحسن - يب) بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي

(٥٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للشئ يبيعه: أنا أهديه إلى بيت الله (الحرام - كا) قال: فقال: ليس بشئ كذبة كذبها.

 

(١٣) الدعائم ١٠٠ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن النذر لغير الله ونهى عن النذر في معصية أو قطيعة رحم.

 

(١٤) ك ٨٣ ج ١٦ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم.

 

(١٥) يب ٣١٦ ج ٨ - صا ٤٧ ج ٤ - الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - يب) عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك انى جعلت لله على أن لا أقبل من بنى عمى صلة ولا اخرج متاعي في سوق منى (من - صا) تلك الأيام قال: فقال: ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به، وإن كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شئ عليك.

 

(١٦) يب ٣١٧ ج ٨ - صا ٤٥ ج ٤ - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول: هي عليك صدقة قال: إن (كان - يب) جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها، وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء.

 (وذكر الشيخ أنه محمول على ما لو جعله نذرا صحيحا وليس في خلافه مصلحة أو نحمله على الاستحباب).

 وتقدم في رواية عمار (٣) من باب (١١) أن المسافر لا يجوز له في السفر أن يقضى ما فاته من صوم شهر رمضان من أبواب من يجب عليه الصوم قوله الرجل يقول لله على أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل (إلى أن قال عليه السلام) فليفطر ولا حظ باب (١٩) مصرف ما جعل للكعبة من أبواب بدء المشاعر وباب (١٤) أن من نذر أن يحرم قبل

(٥٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الميقات من أبواب مواقيت الاحرام ما يناسب ذلك.

 وفى رواية زرارة وعبد الرحمن (٣) من باب (١١) ان من قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا من أبواب الايمان قوله في رجل قال هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال ليس بشئ وفى باب (١٧) ان اليمين لا تنعقد في غضب ما يدل على أن النذر لا ينعقد في غضب.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب.

 ولا حظ باب (٣) انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح وكذا باب (٩) حكم من نذر إن لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه فان فيه ما بظاهره ينافي الباب.

 وفى رواية إسحاق (١) من باب (٢٠) كراهة ايجاب الشئ على النفس دائما بنذر وشبهه قوله انى لم أجعلهما لله على انما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله وفى رواية مسلم (٤) قوله يا أبا الحسن لو نذرت في ابنيك نذرا ان الله عافاهما فقال عليه السلام أصوم ثلاثة أيام شكرا لله عز وجل وكذلك قالت فاطمة عليها السلام الخ.

 وفى رواية حفص من باب كراهة كثرة الأكل من أبواب المائدة قوله عليه السلام لله على أن لا أملا بطني من طعام ابدا وقال إبليس (لع) لله على أن لا أنصح مسلما أبدا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام يا حفص لله على جعفر وآل جعفر أن لا يملأوا بطونهم من اطعام ابدا.

 * (٢) باب أن من نذر وسمى المنذور فهو عليه وإن لم يسم فليس عليه شئ ويستحب له أن يصلى ركعتين أو يصوم يوما أو يتصدق بشئ * ١٥٩٣ (١) كا ٤٤١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد - نوادر أحمد بن محمد ٣٧ - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل الله عليه نذرا ولم يسمه قال: إن سمى فهو

(٥٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الذي سمى، وإن لم يسم فليس عليه شئ

(٢) فقيه ٢٣٠ ج ٣ - قال الحلبي: وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه قال: إن سميته فهو ما سميت، وإن لم تسم شيئا فليس بشئ، فان قلت لله على فكفارة يمين.

 

(٣) نوادر أحمد بن محمد ٣٣ - عن محمد بن علي الحلبي قال: سألته عليه السلام عن رجل قال: على نذر ولم يسم قال: ليس بشئ.

 

(٤) كا ٤٤١ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون نوادر أحمد بن محمد ٤٢ - عن معمر بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: على نذر ولم يسم شيئا قال: ليس بشئ البحار ٢٦٧ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: وسألته عن رجل (وذكر مثله إلا أن فيه ولا يسمى).

 

(٥) الدعائم ١٠١ ج ٢ - قال جعفر بن محمد صلوات الله عليهما: وان قال: لله على نذر ولم يسم شيئا فلا شئ عليه.

 

(٦) يب ٣٠٨ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٦٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال: إن شاء صلى ركعتين، وان شاء صام يوما، وان شاء تصدق برغيف.

 

(٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٤ - الهداية ٧٤ - ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار ان شاء تصدق بشئ، وان شاء صلى ركعتين أو صام يوما إلا أن يكون ينوى (١) شيئا في نذره ويلزمه

(فعل - الهداية) ذلك الشئ (بعينه - فقه الرضا) (من صدقة أو صوم

--------------------

(١) نوى - الهداية.

 

(٥٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أو حج أو غير ذلك - الهداية).

 المقنع ١٣٧ - وان نذر رجل نذرا

(وذكر مثله إلى قوله: وان شاء صام يوما).

 

(٨) كا ٤٥٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول: على نذر ولا يسمى شيئا قال: كف من بر غلظ عليه أو شدد.

 وتقدم في رواية أبى جميلة (٣) من باب (١٣) أن من نذر أن يصوم زمانا يصوم خمسة أشهر من أبواب بقية الصوم الواجب قوله رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا قال يصوم ستة أيام.

 وفى رواية أبى بصير (٧) من الباب المتقدم قوله الرجل يقول على نذر قال ليس بشئ حتى يسمى النذر الخ.

 * (٣) باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح وحكم نذر الشكر والزجر * ١٦٠١ (١) كا ٤٦٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير صا ٤٥ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن يب ٣١٢ ج ٨ - ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة يب ٣٠٠ ج ٨ - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي بكر عن حفص بن سوقة عن (عبد الله - يب الثاني) ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ لا نذر فيه (١)؟ قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.

 نوادر أحمد بن محمد ٣٥ - عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ لا نذر في معصية الله قال (وذكر مثله)

(٢) الخصال ٦٢١ - في حديث الأربعمائة بإسناده عن علي عليه السلام قال: لا نذر في معصية.

 

--------------------

(١) لا نذر في معصية - كا.

 

(٥٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣) نوادر أحمد بن محمد ٣٢ - عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته أقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا نذر في معصية؟ قال: نعم.

 

(٤) العوالي ٤٤٨ ج ٣ - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصيه.

 

(٥) يب ٣١٢ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي نوادر أحمد بن محمد ٣٨ - عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا (أنه - نوادر خ) ينبغي له أن يفي به (إلى طاعة - نوادر خ)، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله.

 

(٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٧١ - وان هو نذر لوجه من وجوه المعاصي مثل الرجل يجعل على نفسه نذرا على شرب الخمر أو فسق أو زنا أو سرقة أو قتل أو موت أو إساءة مؤمن، أو عقوق، أو قطيعة رحم، فلا شئ عليه في نذره، وقد روى أن عليه في ذلك كفارة يمين بالله للعقوبة - لا غير - لاقدامه على نذر في معصية.

 

(٧) يب ٣١٣ ج ٨ - صا ٤٧ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن علي ابن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر ان خرج مع عمته إلى مكة ولا يكارى لها ولا يصحبها فقال: ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.

 

(٨) العوالي ٣١٢ ج ٢ - روى أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا قائما في الشمس، فسأل عنه فقالوا: انه نذر أن يصوم ولا يستظل ولا يتكلم ولا يزال قائما فقال صلى الله عليه وآله: مروه فليتكلم، وليستظل وليقعد وليتم صومه.

 

(٩) يب ٣١٣ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان

(٥٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 نوادر أحمد بن محمد ٤٠ - عن يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا عليه السلام تخاصم فأبطله فقال انما نذرت (١) لله.

 

(١٠) يب ٣١٠ ج ٨ - صا ٤٦ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد (٢) عن أبي جميلة عن عمرو بن حريث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد

(صلى الله عليه وآله - يب) قال: يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين.

 (وحمله الشيخ (ره) في صا - على الاستحباب وجوز حمله على أن يجعل ذلك شكرا لله لمخالفة المعصية لا لخلف النذر).

 

(١١) يب ٣١٠ ج ٨ - صا ٤٦ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ان لي جارية ليس لها منى مكان

(ولا ناحية - يب) وهي تحتمل الثمن الا أنى كنت حلفت فيها بيمين فقلت: لله على أن لا أبيعها أبدا وبى (٣) إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال ف لله بقولك (له - يب).

 يب ٣٠١ ج ٨ - صا ٤٣ ج ٤ - الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن الحسين بن بشر (٤) قال سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه أن لا يبيعها أبدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال ف لله بقولك له.

 

(١٢) الدعائم ١٠٠ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن النذر

--------------------

(١) انما النذر - نوادر (٢) محمد بن عبد الجبار - صا.

 

(٣) ولى - خ.

 

(٤) الحسين بن يونس - صا.

 

(٥٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 لغير الله، ونهى عن النذر في معصية أو قطيعة الرحم.

 قال جعفر بن محمد صلوات الله عليهما: ومن نذر في شئ من ذلك فلا نذر عليه، لان نذره كان في معصية الله، وليس عليه شئ، وهو كالرجل يجعل لله على نفسه نذرا واجبا ان قدر على معصية أن يفعلها، فان قدر على ذلك فلا يفعله و لا نذر عليه وان كان النذر في وجه من وجوه الطاعات وسمى النذر الذي جعله لله عز وجل عليه فعليه الوفاء به وذلك مثل أن يقول لله على صلاة معلومة، أو صوم معلوم، أو حج، أو عتق أو وجه من وجوه البر ان عافاني الله من شئ كذا، أو رزقني لله رزقا كذا أو بلغني أمرا كذا من الأمور الجائزة من أمور الدنيا والآخرة.

 وتقدم في رواية أبى بصير (٦) من باب (١٤) أن من نذر أن يحرم قبل الميقات فليحرم وليف لله من أبواب مواقيت الاحرام قوله عليه السلام لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة اما أن يكون مريضا أو مبتلى ببلية فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان فان عليه أن يتم، وفى رواية ابن حازم (٢) من باب (١٤) أنه لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها.

 من أبواب الايمان قوله صلى الله عليه وآله لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم، وفى أحاديث باب (١٥) أن اليمين لا تنعقد في معصية ما يناسب الباب، وفى أحاديث باب (١) أنه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا ما يدل على ذلك.

 ولاحظ باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها من أبوابها فان فيها ما يمكن أن يناسب الباب.

 * (٤) باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه وحكم من نذر هديا للكعبة من غير الانعام * ١٦١٣ (١) يب ٣١٠ ج ٨ - صا ٥٥ ج ٤ - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن أبي عبد الله عن ففيه ٢٣٥ ج ٣ - محمد بن عبد الله بن

(٥٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 مهران عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقول هو يهدى إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال: إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه، وان كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبهه باعه (١) واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة، وان كانت دابة فليس عليه شئ.

 وتقدم في الرضوي (٨) من باب (١) انه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا قوله عليه السلام لزمه ما جعل على نفسه إلا أن يكون جعل على نفسه مالا يطيقه فلا شئ عليه الا بمقدار ما يحتمله وهذا ممن يجب.

 ان يستغفر الله منه ولا يعود إلى مثله.

 وفى رواية العلاء (١٠) قوله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك (أي نذر ما لا يطيق) من خطوات الشيطان وفى رواية الحلبي (١١) ما يقرب ذلك.

 * (٥) باب ان من نذر أن لا يشترى لأهله شيئا بنسيئة فليشتر لهم * ١٦١٤ (١) كا ٤٤١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلا عن رجل قال لله على المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة فقال أيشق ذلك عليهم قال نعم يشق عليهم أن لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة قال فليأخذ لهم بنسيئة وليس عليه شئ.

 نوادر أحمد بن محمد ٣٥ - عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام وذكر نحوه

(٢) يب ٣٠٠ ج ٨ - الصفار عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا (أبى المغرا - خ) عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته عن الرجل جعل عليه المشي إلى بيت الله لا يشترى

--------------------

(١) أو شبههما باع - فقيه.

 

(٥٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 لأهله ثيابا بالنسيئة سنة قال يضر ذلك بهم ويشق عليهم قلت نعم يشق عليهم قال فليشتر لهم ولا شئ عليه.

 وتقدم في باب (١٦) ان من حلف أن لا يشترى لأهله شيئا فليشتر لهم من أبواب الايمان ما يدل على ذلك.

 * (٦) باب أن من نذر أن ينحر ولده لم ينعقد ويستحب له أن ينحر مكانه كبشا * ١٦١٦ (١) يب ٣١٧ ج ٨ - صا ٤٧ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه أتاه رجل فقال (له - صا) انى نذرت أن أنحر ولدى عند مقام إبراهيم عليه السلام ان فعلت كذا وكذا، ففعلته

(فقال عليه السلام - يب) قال علي عليه السلام: اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين

(٢) الخصال ١٥٦ - حدثنا أحمد بن هارون الفامي وجعفر بن محمد بن مسرور (رض) قالا: حدثنا محمد بن جعفر بن بطة (١) عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول الله عز وجل: " وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم " والسهام ستة ثم استهموا في يونس لما ركب مع القوم فوقفت السفينة في اللجة فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرات قال: فمضى يونس إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه، ثم كان عبد المطلب ولد له تسعة فنذر في العاشر ان يرزقه الله غلاما أو يذبحه قال: فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله صلى الله عليه وآله في صلبه، فجاء بعشر من الإبل وساهم عليها وعلى عبد الله فخرج السهام

--------------------

(١) أحمد بن محمد بن بطة - ك.

 

(٥٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 على عبد الله فزاد عشرا فلم تزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد عشرا، فلما [أن] بلغت مائة خرجت السهام على الإبل فقال عبد المطلب: ما أنصفت ربى فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الإبل فقال: الآن علمت أن ربى قد رضى فنحرها.

 

(٣) العيون ٢١٠ ج ١ - حدثنا أحمد بن الحسين القطان (١) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي (٢) قال: حدثنا علي بن الحسن بن علي بن الفضال عن أبيه: قال: سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام عن معنى قول النبي صلى الله عليه وآله: أنا ابن الذبيحين قال: يعنى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام وعبد الله بن عبد المطلب، أما إسماعيل: فهو الغلام الحليم الذي بشر الله به إبراهيم " فلما بلغ معه السعي " وهو لما عمل مثل عمله " قال يا بني انى أرى في المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر " ولم يقل: يا أبت افعل ما رأيت " ستجدني ان شاء الله من الصابرين " فلما عزم على ذبحه فداه الله بذبح عظيم بكبش أملح يأكل في سواد، ويشرب في سواد، وينظر في سواد، ويمشى في سواد، ويبول (٣) في سواد، ويبعر في سواد، وكان يرتع قبل ذلك في رياض الجنة أربعين عاما، وما خرج من رحم أنثى، وانما قال الله عز وجل له: " كن فيكون " فكان ليفدى به إسماعيل، فكل ما يذبح في منى فهو فدية لإسماعيل إلى يوم القيامة فهذا أحد الذبيحين، وأما الاخر: فان عبد المطلب كان تعلق بحلقة باب الكعبة و دعا الله أن يرزقه عشرة بنين، ونذر لله عز وجل أن يذبح واحدا منهم متى أجاب الله دعوته فلما بلغوا عشرة قال: قد وفى الله لي، فلأوفين لله عز وجل، فأدخل ولده الكعبة، وأسهم بينهم، فخرج سهم عبد الله أبى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان أحب ولده اليه ثم أجالها ثانية فخرج سهم

--------------------

(١) أحمد بن الحسن القطان - خ ك

(٢) محمد بن أحمد بن علي الأسدي - خ ك.

 

(٣) ويبرك - خ.

 

(٥٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الله، ثم أجالها ثالثة فخرج سهم عبد الله، فأخذه وحبسه وعزم على ذبحه فاجتمعت قريش ومنعته من ذلك، واجتمع نساء عبد المطلب يبكين ويصحن، فقالت له ابنته عاتكة: يا أبتاه أعذر فيما بينك وبين الله عز وجل في قتل ابنك، قا: وكيف أغدر يا بنية، فإنك مباركة قالت: أعمد إلى تلك السوائم التي لك في الحرم، فاضرب بالقداح على ابنك وعلى الإبل (١) وأعط ربك حتى يرضى فبعث عبد المطلب إلى إبله فأحضرها وأعزل منها عشرا وضرب بالسهام فخرج سهم عبد الله فما زال يزيد عشرا عشرا حتى بلغت مائة فضرب فخرج السهم على الإبل فكبرت قريش تكبيرة ارتجت لها جبال تهامة، فقال عبد المطلب: لا، حتى أضرب بالقداح ثلاث مرات فضرب ثلاثا كل ذلك يخرج السهم على الإبل، فلما كانت في الثلاثة اجتذبه الزبير وأبو طالب وأخواتهما (٢) من تحت رجليه فحملوه، وقد انسلخت جلدة خده التي كانت على الأرض وأقبلوا يرفعونه ويقبلونه ويمسحون عنه التراب، فأمر عبد المطلب أن تنحر الإبل بالحزورة ولا يمنع أحد منها الحديث.

 المناقب ٢٠ ج ١ - تصور لعبد المطلب أن ذبح الولد أفضل قربة لما علم من حال إسماعيل فنذر أنه متى رزق عشرة أولاد ذكور أن ينحر أحدهم للكعبة شكرا لربه فلما وجدهم عشرة قال لهم: يا بني ما تقولون في نذري؟ فقالوا: الامر إليك ونحن بين يديك.

 الخبر.

 وتقدم في رواية عبد الرحمن (١) من باب (٣٢) ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد من أبواب الايمان قوله رجل حلف ان ينحر ولده قال عليه السلام ذلك من خطوات الشيطان.

 * (٧) باب أن من نذر أن يهدى طعاما أو لحما لم ينعقد، وانما ينعقد إذا نذر أن يهدى إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح * ١٦١٩ (١) نوادر أحمد بن محمد ٣٤ - عن محمد بن الفضل الكناني

--------------------

(١) على ابلك - خ ل

(٢) وإخوانهما - خ ل.

 

(٥٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لطعام هو يهديه فقال لا يهدى الطعام ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لم يكن يهديها حين صارت لحما انما الهدى وهن أحياء.

 وتقدم في رواية الحلبي (٢٢) من باب (١٥) أن اليمين لا تنعقد في معصية قوله عليه السلام ان الطعام لا يهدى وقوله عليه السلام انما تهدى البدن وهن أحياء وليس تهدى حين صارت لحما، وفى رواية أبى بصير (٧) من باب (١) أنه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا قوله وان قال الرجل أنا أهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدى البدن.

 * (٨) باب ان من نذر هديا هل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة وأين ينحره * ١٦٢٠ (١) يب ٣١٤ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه ٢٣٤ ج ٣ - أبان عن نوادر أحمد بن محمد ٤٦ - محمد (بن مسلم - فقيه - نوادر) عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه (١) بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال: انما المنحر (٢) بمنى يقسمها بين المساكين (يب - نوادر - وقال في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيه فإنه يجزى عنه)

(٢) كا ٤٥٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد يب ٣١٦ ج ٨ - صا ٥٤ ج ٤ - الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد (الأصبهاني (٣) - يب) عن سليمان بن داود (المنقرى - يب - صا) عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته (٤) عن كفارة النذر فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر هديا (٥) فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ومن نذر

--------------------

(١) على - فقيه

(٢) النحر - فقيه.

 

(٣) الأصفهاني - صا.

 

(٤) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - يب - صا.

 

(٥) بدنة - يب - صا.

 

(٥٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 جزورا فحيث شاء نحره.

 

(٣) يب ٢٣٩ ج ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن إسحاق الأزرق الصايغ قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال لي: عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.

 

(٤) يب ٤٨١ ج ٥ - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: في الرجل يقول: على بدنة قال: يجزى عنه بقرة إلا أن يكون عنى بدنة من الإبل.

 * (٩) باب أن من نذر إن لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه لزم وان كان الحج ندبا، وحكم من جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله ومن نذر أن يصوم يوما معينا أو نذر صياما فعجز * ١٦٢٤ (١) يب ٣٠٤ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٥ ج ٧ - صا ٤٨ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن نوادر أحمد بن محمد ٤٤ - إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج فقال: ان تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال: أعتق غلامه فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله تعالى فقال: انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج، قلت: فان الحج تطوع (ليس بحجة الاسلام - نوادر) قال: وان كان تطوعا فهي طاعة لله عز وجل قد أعتق غلامه

(٢) نوادر أحمد بن محمد ١٧٢ - عن العلاء عن أبي جعفر عليه السلام سئل عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل قال ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل الا هؤلاء وأشار بيده إلى أهله وولده.

 

(٥٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ئل ٢٢٩ ج ١٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل الا وأشار بيده إلى ابنته.

 

(٣) العوالي ٣١٤ ج ٢ - روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أخت عقبة بن عامر وقد نذرت أن تمشى إلى بيت الله، أن تمشى بحج (١) أو عمرة.

 وتقدم في باب (١٤) أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام من أبواب وجوب الحج، وباب (٩) حكم من نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فتعب أو عجز من أبواب مقدمات الحج ما يناسب ذيل الباب.

 وتقدم حكم نذر الصيام في أكثر أبواب بقية الصوم الواجب في كتاب الصيام.

 * (١٠) باب حكم من نذر ان ولد له غلام وأدرك أن يحجه أو يحج عنه، فمات الأب * ١٦٢٧ (١) كا ٤٥٩ ج ٧ - على عن أبيه عن يب ٣٠٧ ج ٨ -

(الحسن - يب) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كانت لي جارية حبلى فنذرت الله عز وجل ان ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه فقال: ان رجلا نذر لله عز وجل في ابن له ان هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه (٢) فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله (ذلك - يب) الغلام، فسأله عن ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله يحج عنه مما ترك أبوه.

 

--------------------

(١) لحج - ك

(٢) أن يحجه أو يحج عنه - يب.

 

(٥٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (١١) باب أن من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهما * قال الله تعالى في سورة التوبة (٩) لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض - بما رحبت ثم وليتم مدبرين (٢٥).

 ١٦٢٨ (١) يب ٣٠٩ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٦٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه ذكره قال: لما سم المتوكل نذر ان عوفي أن يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير، فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائة ألف وقال بعضهم عشرة آلاف فقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الامر فقال (له - يب) رجل من ندمائه يقال له: " صفعان " ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأل (١) عنه؟ فقال له المتوكل من تعنى ويحك فقال (له - كا): ابن الرضا فقال له: وهو يحسن (٢) من هذا شيئا؟ فقال (له - يا أمير المؤمنين - يب) ان أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا والا فاضربني مائة مقرعة فقال المتوكل: قد رضيت يا جعفر بن محمود - صر اليه وسله (٣) عن حد المال الكثير فصار جعفر (بن محمود - كا) إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام، فسأله عن حد المال الكثير فقال (له - يب) الكثير ثمانون فقال له جعفر: يا سيدي (أرى - يب) أنه يسألني عن العلة فيه فقال (له - كا) أبو الحسن عليه السلام: ان الله عز وجل يقول: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين

(موطنا - يب).

 وفى الاحتجاج ٢٥٧ ج ٢ - وتفسير القمي ٢٨٤ ج ١ وتحف العقول ٤٨١ - والعياشي ٨٤ ج ٢ - والبحار ١٤٧ ج ٢٣ - (ذكر هذا الحديث بألفاظ مختلفة).

 

--------------------

(١) فتسأله - يب

(٢) هل يحسن - يب.

 

(٣) يا جعفر بن محمد سر اليه واسأله - يب.

 

(٥٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢) يب ٣١٧ ج ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا ان عافاه الله أن يصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه وذلك بين في كتاب الله إذ يقول لنبيه صلى الله عليه وآله: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " والكثير في كتاب الله ثمانون.

 

(٣) المعاني ٢١٨ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رض) قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير فقال: الكثير ثمانون فما زاد لقول الله تبارك وتعالى: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " وكانت ثمانين موطنا.

 

(٤) فقيه ٢٣٢ ج ٣ قال الصادق عليه السلام: وإذا نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه، فان الكثير ثمانون وما زاد لقول الله جل وعز: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " وكانت ثمانين موطنا فقه الرضا عليه السلام ٢٧٤ - وامرؤ نذر ان يتصدق (وذكر مثله).

 المقنع ١٣٧ - وإذا نذر يتصدق (وذكر نحوه وزاد فيه دينارا (درهما - خ).

 الهداية ٧٤ - فان نذر رجل (وذكر نحوه).

 

(٥) ك ٨٥ ج ١٦ - عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب وابن شهرآشوب في المناقب عن عثمان بن سعيد عن أبي علي بن راشد أن الشيعة بعثوا إلى الصادق عليه السلام أموالا ورقاعا مختومة فيها مسائل، فوصلت إلى المدينة بعد وفاته، فأجاب عليها الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام قبل فك الخواتيم، وفى إحداها ما يقول العالم

(٥٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام في رجل قال: والله لأتصدقن (١) بمال كثير فيما (٢) يتصدق الجواب تحته بخطه: ان كان الذي حلف بهذا اليمين من أرباب الدراهم يتصدق بأربعة وثمانين درهما، وان كان من أرباب شياه (٣) فأربعة وثمانون شاة (٤) وان كان من أرباب البعير فأربعة وثمانون بعيرا، والدليل على ذلك قوله تعالى: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين " فعدت مواطن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل نزول الآية فكانت أربعة وثمانين موطنا.

 * (١٢) باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا لزمه الإعادة وكذا لو عين مكانا فخالف * ١٦٣٣ (١) كا ٤٥٦ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار يب ٣٠٥ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار - معلق) عن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل جعل على نفسه نذرا ان قصي الله عز وجل حاجته أن يتصدق بدراهم (٥) (نذرا - يب) فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أو (٦) يعيد فقال يعيد

(٢) غيبة الطوسي ١٦٥ - أحمد بن علي الرازي عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: حدثني الحسين بن محمد بن عامر الأشعري القمي قال: حدثني يعقوب يوسف الضراب الغساني - في منصرفه من أصفهان - قال: حججت في سنة احدى وثمانين ومائتين وكنت مع قوم مخالفين من أهل بلدنا فلما قدمنا مكة تقدم بعضهم فاكترى لنا دارا في

--------------------

(١) أتصدق - خ

(٢) ما - خ.

 

(٣) الغنم - خ.

 

(٤) غنما - خ.

 

(٥) أن يتصدق في مسجده بألف درهم - يب - خ كا.

 

(٦) أم - يب.

 

(٥٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 زقاق بين سوق الليل وهي دار خديجة عليها السلام تسمى " دار الرضا عليه السلام وفيها عجوز سمراء فسألتها: لما وقفت على انها دار الرضا عليه السلام، ما تكونين من أصحاب هذه الدار؟ ولم سميت دار الرضا؟ فقالت أنا من مواليهم وهذه دار الرضا علي بن موسى عليهما السلام أسكنيها الحسن بن علي عليهما السلام، فانى كنت من خدمه (إلى أن قال) فوقع في قلبي أن الرجل الذي كنت أراه يدخل ويخرج هو هو فأخذت عشرة دراهم صحاحا فيها ستة رضوية من ضرب الرضا عليه السلام قد كنت خبأتها لألقيها في مقام إبراهيم عليه السلام، وكنت نذرت ونويت ذلك فدفعتها إليها، وقلت في نفسي أدفعها إلى قوم من ولد فاطمة عليها السلام أفضل مما ألقيها في المقام وأعظم ثوابا فقلت لها: ادفعي هذه الدراهم إلى من يستحقها من ولد فاطمة عليها السلام، وكان في نيتي أن الذي رأيته هو الرجل، وانما تدفعها اليه، فأخذت الدراهم وصعدت وبقيت ساعة ثم نزلت فقالت: يقول لك: ليس لنا فيها حق اجعلها في الموضع الذي نويت ولكن هذه الرضوية خذ منا بدلها وألقها في الموضع الذي نويت ففعلت.

 (الخبر طويل.

 ك ٩٠ ج ١٦ - ورأيته في بعض كتب قدماء أصحابنا قال: حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قال: حدثني أبو القاسم موسى بن محمد الأشعري القمي قال: حدثني يعقوب بن يوسف أبو الحسن الضراب في سنة تسعين ومائتين وساق (مثله).

 * (١٣) باب أن من عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملك جاز له أن يقوم داره وجميع ملكه ويبيع به ثم يتصدق بالقيمة أولا فأولا فان بقي شئ أوصى به * ١٦٣٥ (١) كا ٤٥٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب ٣٠٧ ج ٨ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن محمد بن يحيى الخثعمي قال:

(٥٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 كنا عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبى جعفر عليه السلام، فسلم عليه، ثم جلس وبكى، ثم قال له: جعلت فداك انى كنت أعطيت الله عهدا ان عافاني الله من شئ كنت أخافه على نفسي أن أتصدق بجميع ما أملك، وان الله عز وجل عافاني منه، وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة من (١) خراب الأنصار، وقد حملت كل ما أملك، فأنا بائع داري وجميع ما أملك فأتصدق به فقال أبو عبد الله عليه السلام: انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة و أعرف ذلك، ثم أعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومت (٢) ثم انظر (٣) إلى أوثق الناس في نفسك، فادفع اليه الصحيفة وأوصه ومره ان حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك، فيتصدق به عنك، ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه، فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل، ثم انظر بكل شئ (٤) تصدق به فيما تستقبل (٥) من صدقة أو صلة قرابة أو في (٦) وجوه البر، فاكتب ذلك كله وأحصه، فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت اليه (٧) فمره أن يخرج (إليك - كا) الصحيفة، ثم اكتب (فيها - كا) جملة ما تصدقت (به - يب) وأخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة ثم افعل (مثل - يب) ذلك في كل سنة حتى تفي لله (٨) بجميع ما نذرت فيه، ويبقى لك منزلك ومالك ان شاء الله (قال - كا): فقال الرجل: فرجت عنى يا ابن رسول الله - جعلني الله فداك -.

 * (١٤) باب أن من نذر عتق مملوكه لزم وإن لم يكن المملوك عارفا * ١٦٣٦ (١) يب ٢٢٨ ج ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن

--------------------

(١) في - يب

(٢) ما قومته - يب.

 

(٣) ثم انطلق - يب.

 

(٤) إلى كل شئ - يب.

 

(٥) فيما يسهل عليك - يب.

 

(٦) وفى - يب.

 

(٧) وصيت اليه - يب.

 

(٨) حتى تفي الله - يب.

 

(٥٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك، ان امرأة من أهلنا اعتل صبى لها فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل - جعلت فداك -؟ تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال: لا يجوز الا عتقها.

 يب ٣١٤ ج ٨ - صا ٤٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام ان امرأة وذكر مثله الا ان فيه ففلانة جاريتي حرة.

 وتقدم في أحاديث باب (١٣) جواز عتق المستضعف من أبواب العتق ما يناسب ذلك فراجع.

 * (١٥) باب أن من نذر عتق أمته ان وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين، وان عادت بملك مستأنف * ١٦٣٧ (١) يب ٢٢٦ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن فقيه ٦٨ ج ٣ - العلاء عن محمد (بن مسلم - فقيه) عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها (١) فهي حرة ثم يبيعها من رجل (آخر - فقيه) ثم يشتريها بعد ذلك قال لا بأس بأن يأتيها فقد خرجت عن ملكه.

 القنع ١٥٧ - إذا كانت للرجل أمة فيقول يوما ان أتاها فهي حرة (وذكر نحوه).

 * (١٦) باب ان من علق عتق الأمة على وطيها وطلب ولدها لزم ذلك بالوطئ وإن لم ينزل * ١٦٣٨ (١) يب ٤١٨ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال يوم آتى فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها،

--------------------

(١) متى آتيها - فقيه.

 

(٥٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أله أن يأتيها ولا ينزل فيها، فقال إذا أتاها فقد طلب ولدها.

 * (١٧) باب حكم من نذر عتق أول مملوك ملكه فملك مماليك دفعة * ١٦٣٩ (١) يب ٢٢٥ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.

 صا ٥ ج ٤ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال: سألته عن رجل قال (وذكر مثله).

 المقنع ١٥٧ - فان قال: أول مملوك (وذكر مثله) إلا أن فيه سبعة مماليك

(٢) يب ٢٢٥ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال: سألته عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة، أيهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم ثم يعتق واحدا.

 وسألته عن رجل يزوج وليدته من رجل وقال: أول ولد تلدينه فهو حر، فتوفى الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا فقال: أما من الأول فهو حر، وأما من الاخر فإن شاء استرقهم.

 

(٣) يب ٢٢٦ ج ٨ - صا ٥ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشمي عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال: انما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فيعتقه.

 فقيه ٩٢ ج ٣ - سأله الحسن الصيقل عن رجل قال (وذكر مثله).

 ويأتي في أحاديث باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة من أبواب كيفية الحكم ما يدل على ذلك.

 * (١٨) باب ما ورد في أن من اشترى نفسه من الله بمال فهو للإمام عليه السلام * ١٦٤٢ (١) يب ٣١٥ ج ٨ - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى

(٥٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة ألف درهم ان هو عافاه الله من مرضه، فبرئ فقال: يا إسحاق لمن جعلته قال: قلت: - جعلت فداك - للامام قال: نعم.

 هو لله وما كان لله فهو للامام.

 وتقدم في أحاديث باب (٦) أن ما كان لله تبارك وتعالى من حق فهو لرسوله وما كان للرسول فهو للامام من أبواب من يستحق الخمس ما يناسب ذلك.

 * (١٩) باب أن من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ ١٦٤٣ (١) كا ٤٥٥ ج ٧ - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن يب ٣٠٣ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد فقيه ٢٣٨ ج ٣ - نوادر أحمد بن محمد ٤٣ - عن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها، فجعلت لله على نذرا ان هي حاضت، فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر (على - فقيه - نوادر) فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة فأجابني: ان كانت حاضت قبل النذر فلا (نذر - فقيه - نوادر) عليك وان كانت حاضت بعد النذر فعليك

(٢) يب ٣١٣ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة جميعا عن العلاء عن نوادر أحمد بن محمد ٤٣ - محمد بن مسلم (عن أحدهما عليه السلام - يب) قال: سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت فجعل لله (عليه - نوادر) عتق رقبة وصوما وصدقة ان هي حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين، وهو لا يعلم قال عليه السلام: ليس عليه شئ.

 ك ٨٦ ج ١٦ - كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام (وذكر نحوه).

 * (٢٠) باب ما ورد في كراهة ايجاب الشئ على النفس بالنذر وشبهه

(٥٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 دائما وكراهة تعاهد الله تعالى وكراهة التعرض للحقوق واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم * ١٦٤٥ (١) يب ٣٠٣ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن نوادر أحمد بن محمد ٤٤ - إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما (لله - النوادر) في الحضر والسفر أفأصليهما في السفر.

 بالنهار؟ فقال: نعم.

 ثم قال انى أكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه قلت: انى لم أجعلهما لله على انما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبهما (لله - نوادر) على نفسي (أ - خ) فأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم

(٢) ئل ٢٢٧ ج ١٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتعرضوا للحقوق فإذا لزمتكم فاصبروا لها.

 

(٣) ك ٨٧ ج ١٦ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن درست عمن ذكره عنهم عليهم السلام قال: بينما موسى عليه السلام جالس إذ أقبل إبليس وعليه برنس ذو ألوان (إلى أن قال) قال يا موسى وإياك أن تعاهد الله عهدا، فإنه ما عاهد الله أحد الا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به.

 أمالي المفيد ١٥٦ - حدثنا الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (ره) قال: حدثني محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمان عن سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث نحوه).

 

(٤) أمالي الصدوق ٢١٢ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق، قال:

(٥٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 حدثنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي البصري قال: حدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا شعيب بن واقد قال: حدثنا القاسم بن بهرام عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس وحدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي قال: حدثنا الحسن بن مهران قال: حدثنا مسلم بن خالد (١) عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام في قوله عز وجل " يوفون بالنذر " (٢) قال: مرض الحسن والحسين عليهما السلام وهما صبيان صغيران فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه رجلان فقال أحدهما: يا أبا الحسن لو نذرت في ابينك نذرا ان الله عافاهما فقال: أصوم ثلاثة أيام شكرا لله عز وجل وكذلك قال فاطمة عليها السلا وقال الصبيان ونحن أيضا نصوم ثلاثة أيام وكذلك قالت جاريتهم فضة فألبسهما الله عافية فأصبحوا صياما وليس عندهم طعام.

 الحديث.

 مجمع البيان ٤٠٤ ج ١٠ - عن ابن عباس و مجاهد وأبى صالح جملتها قالوا مرض الحسن والحسين وذكر القصة باختلاف في الألفاظ وتقدم ذكر القصة في باب (٩) حكم من نذر أن يصوم لله تعالى يوما أو أياما من أبواب بقية الصوم الواجب عن تفسير فرات والكشاف.

 وتقدم في أحاديث باب (٥) حكم من دخل لأخيه في أمر كانت مضرته لنفسه أعظم من منفعته أخيه من أبواب فعل المعروف ما يدل على كراهة ايجاب الحقوق على النفس فلاحظ.

 * (٢١) باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة * ١٦٤٩ (١) يب ٣١٤ ج ٨ - صا ٥٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن نوادر أحمد بن محمد ٤٥ - عبد الملك

--------------------

(١) سلمة بن خالد - خ

(٢) الانسان، الآية: ٧.

 

(٥٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال من جعل الله عليه أن لا يركب محرما (سماه - يب) فركبه قال ولا أعلم (١) الا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين (متتابعين - نوادر) أو ليطعم ستين مسكينا.

 وتقدم في أحاديث باب (٢٦) أن اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام من أبواب الايمان ما يمكن أن يستدل به على ذلك، وفى رواية إسحاق (١) من باب (٩) أن من نذر إن لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه لزم ما يناسب الباب.

 ويأتي في باب كفارة خلف النذر من أبواب الكفارات ما يدل على ذلك.

 * (٢٢) باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها والمملوك بغير إذن سيده والولد بغير إذن والده * ١٦٥٠ (١) قرب الإسناد ٥٢ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده

(٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٢ - المقنع ١٣٧ - واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ولا نذر في معصية (الله - فقه الرضا عليه السلام) ولا يمين لولد مع الوالدين (٢) ولا للمرأة مع زوجها ولا لمملوك مع مولاه (فقه الرضا - ولو أن رجلا حلف أو نذر أن يشرب خمرا أو يفعل شيئا مما ليس لله فيه رضى فحنث لا يفي بنذره فلا شئ عليه).

 وتقدم في رواية ابن سنان (١) من باب (٣٧) صحة العتق بالإشارة من أبواب العتق قوله (ع) ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا نذر في مالها الا بأذن زوجها، وفى أحاديث باب (١٤) أن يمين الولد والمرأة لا تنعقد مع عدم الاذن من أبواب الايمان ما يناسب ذلك.

 

--------------------

(١) ولا أعلمه - صا - نوادر

(٢) مع والده - المقنع.

 

(٥٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٢٣) باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته * قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون (٤٠)، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون (٢٧).

 المائدة (٥) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم ان الله يحكم ما يريد (١).

 الانعام (٦) وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون (١٥٢).

 النحل (١٦) وأفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون (٩١) وما تدل على ذلك من الآيات كثيرة جدا وفى هذا كفاية.

 ١٦٥٢ (١) العياشي ٢٩٨ ج ١ - عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " قال: العهود.

 وفيه عن ابن سنان مثله

(٢) الجعفريات ٣٦ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ايمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ولا صلاة لمن لا يتم ركوعها وسجودها.

 

(٣) ك ٩٦ ج ١٦ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما خلق الله جنة عدن (إلى أن قال) قال الله تعالى وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا يدخلك مدمن خمر (إلى أن قال) ولاختار وهو الذي لا يوفى بالعهد.

 

(٥٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٤) الغرر ١٨٤ - عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أفضل الأمانة الوفاء بالعهد (١).

 

(٥) ك ٩٧ ج ١٦ - الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال من دلائل الايمان الوفاء بالعهد.

 

(٦) الغرر ٥٦٤ - قال أمير المؤمنين عليه السلام: كن منجزا للوعد وفيا بالنذر (٢).

 

(٧) ك ٩٧ ج ١٦ - الإمام العسكري عليه السلام في تفسيره قال: قال الباقر عليه السلام ويقال للموفى عهوده في الدنيا في نذوره وأيمانه ومواعيده: يا أيتها الملائكة وفى هذا العبد في الدنيا بعهوده فأوفوا له هاهنا بما وعدناه وسامحوه ولا تناقشوه فحينئذ تصيره الملائكة إلى الجنان.

 

(٨) يب ٣٠٩ ج ٨ - صا ٥٥ ج ٤ - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمر كي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده قال: يعتق رقبة أو يتصدق (٣) بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.

 

(٩) يب ٣١٥ ج ٨ - صا ٥٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن إسماعيل عن حفص بن عمر بياع السابري (٤) عن أبيه عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله (فيه - ئل) طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.

 

(١٠) نوادر أحمد بن محمد ١٧٣ - عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا، فلما رجع عاد إلى المحرم فقال أبو جعفر عليه السلام: يعتق أو يصوم أو يطعم ستين

--------------------

(١) بالعهود - ك

(٢) موفيا للنذر - ك.

 

(٣) يصدق - صا.

 

(٤) عن حفص عن عمر بياع السابري - صا.

 

(٥٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 مسكينا (١) وما ترك من الامر أعظم ويستغفر الله ويتوب (اليه - ئل).

 وتقدم في رواية الثمالي (١٥) من باب (٦٨) أن الحياء جماع كل جميل من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام أربع من كن فيه كمل ايمانه واعين على ايمانه (إلى أن قال عليه السلام) وهي الوفاء بما يجعل لله على نفسه الخ.

 وفى رواية الحسين (٢٣) من باب (٧) وجوب أداء الأمانة من أبواب الوديعة قوله عليه السلام ثلاثة لا عذر لاحد فيها (إلى أن قال عليه السلام) والوفاء بالعهد للبر والفاجر.

 ويأتي في رواية الحسين من باب وجوب أداء المهر من أبواب المهور قوله تعالى عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي و ظلمت أمتي، وفى رواية أبى حمزة من باب أنه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث من أبواب الكفارات قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال والله ثم لم يف فقال كفارته اطعام عشرة مساكين.