باب غسل الحيض و النّفاس

192-  قال الصّادق ع أوّل دم وقع على وجه الأرض دم حوّاء حين حاضت

193-  و قال أبو جعفر الباقر ع إنّ الحيض للنّساء نجاسة رماهنّ اللّه عزّ و جلّ بها و قد كنّ النّساء في زمن نوح ع إنّما تحيض المرأة في السّنة حيضة حتّى خرج نسوة من مجانّهنّ و كنّ سبعمائة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثّياب و تحلّين و تعطّرن ثمّ خرجن فتفرّقن في البلاد فجلسن مع الرّجال و شهدن الأعياد معهم و جلسن في صفوفهم فرماهنّ اللّه عزّ و جلّ بالحيض عند ذلك في كلّ شهر يعني أولئك النّسوة بأعيانهنّ فسالت دماؤهنّ فأخرجن من بين الرّجال فكنّ يحضن في كلّ شهر حيضة فشغلهنّ اللّه تعالى بالحيض و كسر شهوتهنّ قال و كان غيرهنّ من النّساء اللّواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كلّ سنة حيضة قال فتزوّج بنو اللّائي يحضن في كلّ شهر بنات اللّائي يحضن في كلّ سنة حيضة فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء و هؤلاء في كلّ شهر حيضة فكثر أولاد اللّائي يحضن في كلّ سنة ]شهر[ حيضة لاستقامة الحيض و قلّ أولاد اللّائي يحضن في كلّ سنة حيضة لفساد الدّم قال فكثر نسل هؤلاء و قلّ نسل أولئك

194-  و قال النّبيّ ص إنّ فاطمة صلوات اللّه عليها ليست كأحد منكنّ إنّها لا ترى دما في حيض و لا نفاس كالحوريّة

195-  و سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ لهم فيها أزواج مطهّرة قال الأزواج المطهّرة اللّائي لم يحضن و لا يحدثن

 و قال أبي رحمه اللّه في رسالته إليّ اعلم أنّ أقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام و أكثرها عشرة أيّام فإن رأت المرأة الدّم ثلاثة أيّام و ما زاد إلى عشرة أيّام فهو حيض و عليها أن تترك الصّلاة و لا تدخل المسجد إلّا أن تكون مجتازة و يجب عليها عند حضور كلّ صلاة أن تتوضّأ وضوء الصّلاة و تجلس مستقبلة القبلة و تذكر اللّه بمقدار صلاتها كلّ يوم فإن رأت الدّم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدّم ثلاثة أيّام متواليات و عليها أن تقضي الصّلاة الّتي تركتها في اليوم أو اليومين و إن رأت الدّم أكثر من عشرة أيّام فلتقعد عن الصّلاة عشرة أيّام و تغتسل يوم حادي عشر و تحتشي فإن لم يثقب الدّم الكرسف صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء و إن ثقب الدّم الكرسف و لم يسل صلّت صلاة اللّيل و صلاة الغداة بغسل و سائر الصّلوات بوضوء و إن غلب الدّم الكرسف و سال صلّت صلاة اللّيل و صلاة الغداة بغسل و الظّهر و العصر بغسل تؤخّر الظّهر قليلا و تعجّل العصر و تصلّي المغرب و العشاء الآخرة بغسل واحد تؤخّر المغرب قليلا و تعجّل العشاء الآخرة إلى أيّام حيضها فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت الصّلاة و متى اغتسلت على ما وصفت حلّ لزوجها أن يأتيها و أقلّ الطّهر عشرة أيّام و أكثره لا حدّ له و الحائض تغتسل بتسعة أرطال من الماء بالرّطل المدنيّ و إذا رأت المرأة الصّفرة في أيّام الحيض فهو حيض و إن رأت في أيّام الطّهر فهو طهر

196-  و روي في المرأة ترى الصّفرة أنّه إن كان ذلك قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و إن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض

 و غسل الجنابة و الحيض واحد و لا يجوز للحائض أن تختضب لأنّه يخاف عليها من الشّيطان

197-  و سأل سلمان الفارسيّ رحمة اللّه عليه أمير المؤمنين ع عن رزق الولد في بطن أمّه فقال إنّ اللّه تبارك و تعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمّه

 و الحبلى إذا رأت الدّم تركت الصّلاة فإنّ الحبلى ربّما قذفت الدّم و ذلك إذا رأت الدّم كثيرا أحمر فإن كان قليلا أصفر فلتصلّ و ليس عليها إلّا الوضوء و الحائض إذا طهرت فعليها أن تقضي الصّوم و ليس عليها أن تقضي الصّلاة و في ذلك علّتان إحداهما ليعلم النّاس أنّ السّنّة لا تقاس و الأخرى لأنّ الصّوم إنّما هو في السّنة شهر و الصّلاة في كلّ يوم و ليلة فأوجب اللّه عزّ و جلّ عليها قضاء الصّوم و لم يوجب عليها قضاء الصّلاة لذلك و لا يجوز أن يحضر الجنب و الحائض عند التّلقين لأنّ الملائكة تتأذّى بهما و لا بأس بأن يليا غسله و يصلّيا عليه و لا ينزلا قبره فإن حضراه و لم يجدا من ذلك بدّا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه

198-  و قال الصّادق ع المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش

 و هو حدّ المرأة الّتي تيأس من الحيض و المرأة إذا حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هي لا تعرف أيّام أقرائها فأقراؤها مثل أقراء نسائها و إن كنّ نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام و القرء و هو جمع الدّم بين الحيضتين و هو الطّهر لأنّ المرأة تقرأ الدّم أي تجمعه في أيّام طهرها ثمّ تدفعه في أيّام حيضها و المرأة الّتي تطهر من حيضها عند العصر فليس عليها أن تصلّي عند الظّهر إنّما تصلّي الصّلاة الّتي تطهر عندها و متى رأت الطّهر في وقت صلاة فأخّرت الغسل حتّى يدخل وقت صلاة أخرى فإن كانت فرّطت فيها فعليها قضاء تلك الصّلاة و إن لم تفرّط و إنّما كانت في تهيئة ذلك حتّى دخل وقت صلاة أخرى فليس عليها القضاء إنّما تصلّي الصّلاة الّتي دخل وقتها فإن صلّت المرأة من الظّهر ركعتين ثمّ رأت الدّم قامت من مجلسها و ليس عليها إذا طهرت قضاء الرّكعتين فإن كانت في صلاة المغرب و قد صلّت منها ركعتين قامت من مجلسها فإذا طهرت قضت الرّكعة و إذا كانت في الصّلاة فظنّت أنّها قد حاضت أدخلت يدها و مسّت الموضع فإن رأت الدّم انصرفت و إن لم تر شيئا أتمّت صلاتها

199-  و سئل موسى بن جعفر ع عن رجل اشترى جارية فمكثت عنده أشهرا لم تطمث و ليس ذلك من كبر و ذكر النّساء أنّه ليس بها حبل هل يجوز أن تنكح في الفرج فقال إنّ الطّمث قد تحبسه الرّيح من غير حبل فلا بأس أن يمسّها في الفرج

 و إذا احتبس على المرأة حيضها شهرا فلا يجوز أن تسقى دواء الطّمث من يومها و لأنّ النّطفة إذا وقعت في الرّحم تصير إلى علقة ثمّ إلى مضغة ثمّ إلى ما شاء اللّه و إنّ النّطفة إذا وقعت في غير الرّحم لم يخلق منها شي‏ء فإذا ارتفع طمثها شهرا و جاوز وقتها الّتي كانت تطمث فيه لم تسق دواء و إذا اشترى الرّجل جارية مدركة و لم تحض عنده حتّى مضى لذلك ستّة أشهر و ليس بها حبل فإن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ به و ليس على الحائض إذا طهرت أن تغسل ثيابها الّتي لبستها في طمثها أو عرقت فيها إلّا أن يكون أصابها شي‏ء من الدّم فتغسل ذلك منها فإن أصاب ثوبها دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره صبغته بمشق حتّى يختلط و يذهب و إن انقطع عن المرأة الحيض فخضبت رأسها بالحنّاء فإنّه يعود إليها الحيض و لا بأس أن تسكب الحائض الماء على يد المتوضّي و تناوله الخمرة و لا يجوز مجامعة المرأة في حيضها لأنّ اللّه عزّ و جلّ نهى عن ذلك فقال و لا تقربوهنّ حتّى يطهرن يعني بذلك الغسل من الحيض فإن كان الرّجل شبقا و قد طهرت المرأة و أراد أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثمّ يجامعها و متى جامعها و هي حائض في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار فإن كان في وسطه فنصف دينار و إن كان في آخره فربع دينار

200-  و روي أنّه إذا جامعها و هي حائض تصدّق على مسكين بقدر شبعه

 و من جامع أمته و هي حائض تصدّق بثلاثة أمداد من طعام هذا إذا أتاها في الفرج فإذا أتاها من دون الفرج فلا شي‏ء عليه

201-  و قال النّبيّ ص من جامع امرأته و هي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه

202-  و سئل الصّادق ع عن المشوّهين في خلقهم فقال هم الّذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطّمث

203-  و قال الصّادق ع لا يبغضنا إلّا من خبثت ولادته أو حملت به أمّه في حيضها

 و تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة و من اشترى أمة فدخل بها قبل أن يستبرئها فقد زنى بماله و إذا أرادت المرأة الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ و الاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج و لو مثل رأس الذّباب فإن خرج لم تغتسل و إن لم يخرج اغتسلت و إذا رأت الصّفرة و النّتن فعليها أن تلصق بطنها بالحائط و ترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال و تدخل قطنة فإن خرج فيها دم فهي حائض و إن لم يخرج فليست بحائض و إن اشتبه عليها دم الحيض و دم القرحة فربّما كان في فرجها قرحة فعليها أن تستلقي على قفاها و تدخل إصبعها فإن خرج الدّم من الجانب الأيمن فهو من القرحة و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض و إن اقتضّها زوجها و لم يرقأ دمها و لا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة فعليها أن تدخل قطنة فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدّم فهو من العذرة و إن خرجت منغمسة فهو من الحيض و دم العذرة لا يجوز الشّفرين و دم الحيض حارّ يخرج بحرارة شديدة و دم المستحاضة بارد يسيل منها و هي لا تعلم كذلك ذكره أبي رحمه اللّه في رسالته إليّ فإذا رأت الدّم خمسة أيّام و الطّهر خمسة أيّام أو رأت الدّم أربعة أيّام و الطّهر ستّة أيّام فإذا رأت الدّم لم تصلّ و إذا رأت الطّهر صلّت تفعل ذلك ما بينها و بين ثلاثين يوما فإذا مضت ثلاثون يوما ثمّ رأت دما صبيبا اغتسلت و احتشت بالكرسف و استثفرت في وقت كلّ صلاة و إذا رأت صفرة توضّأت و المرأة الحائض إذا رأت الطّهر في السّفر و ليس معها ماء يكفيها لغسلها و حضرت الصّلاة فإن كان معها من الماء قدر ما تغسل به فرجها غسلته و تيمّمت و صلّت و حلّ لزوجها أن يأتيها في تلك الحال إذا غسلت فرجها و تيمّمت و لا يجوز للنّساء أن ينظرن إلى أنفسهنّ في المحيض لأنّهنّ قد نهين عن ذلك

204-  و سأل عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ أبا عبد اللّه ع عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها قال تتّزر بإزار إلى الرّكبتين و تخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الإزار

205-  و ذكر عن أبيه ع أنّ ميمونة كانت تقول إنّ النّبيّ ص كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتّزر بثوب ثمّ أضطجع معه في الفراش

 -  قال و كنّ نساء النّبيّ ص لا يقضين الصّلاة إذا حضن و لكن يتحشّين حين يدخل وقت الصّلاة و يتوضّين ثمّ يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن اللّه عزّ و جلّ

207-  و قال أمير المؤمنين ع في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض إنّه تسأل نسوة من بطانتها هل كان حيضها فيما مضى على ما ادّعت فإن شهدن صدّقت و إلّا فهي كاذبة

208-  و سأل عمّار بن موسى السّاباطيّ أبا عبد اللّه ع عن الحائض تغتسل و على جسدها الزّعفران لم يذهب به الماء قال لا بأس به و عن المرأة تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء قال مثل الّذي يشرب شعرها و هو ثلاث حفنات على رأسها و حفنتان على اليمين و حفنتان على اليسار ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه

209-  و كان بعض نساء النّبيّ ص ترجّل شعرها و تغسل رأسها و هي حائض

 النّفاس و أحكامه

 و إذا ولدت المرأة قعدت عن الصّلاة عشرة أيّام إلّا أن تطهر قبل ذلك فإن استمرّ بها الدّم تركت الصّلاة ما بينها و بين ثمانية عشر يوما لأنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر في حجّة الوداع فأمرها رسول اللّه ص أن تقعد ثمانية عشر يوما

210-  و قد روي أنّه صار حدّ قعود النّفساء عن الصّلاة ثمانية عشر يوما لأنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة أيّام فأوسطه خمسة أيّام فجعل اللّه عزّ و جلّ للنّفساء أيّام أقلّ الحيض و أوسطه و أكثره

 و الأخبار الّتي رويت في قعودها أربعين يوما و ما زاد إلى أن تطهر معلولة كلّها و وردت للتّقيّة لا يفتي بها إلّا أهل الخلاف

211-  و روى عمّار بن موسى السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن امرأة أصابها الطّلق اليوم و اليومين و أكثر من ذلك ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصّلاة قال تصلّي ما لم تلد فإن غلبها الوجع صلّت إذا برأت