باب ارتياد المكان للحدث و السّنّة في دخوله و الآداب فيه إلى الخروج منه

36-  قال الصّادق ع كان رسول اللّه ص أشدّ النّاس توقّيا للبول حتّى أنّه كان إذا أراد البول عمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو مكان يكون فيه التّراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول

 -  و كان رسول اللّه ص إذا أراد دخول المتوضّإ قال اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الرّجس النّجس الخبيث المخبث الشّيطان الرّجيم اللّهمّ أمت عنّي الأذى و أعذني من الشّيطان الرّجيم و إذا استوى جالسا للوضوء قال اللّهمّ أذهب عنّي القذى و الأذى و اجعلني من المتطهّرين و إذا تزحّر قال اللّهمّ كما أطعمتنيه طيّبا في عافية فأخرجه منّي خبيثا في عافية

38-  و كان عليّ ع يقول ما من عبد إلّا و به ملك موكّل يلوّي عنقه حتّى ينظر إلى حدثه ثمّ يقول له الملك يا ابن آدم هذا رزقك فانظر من أين أخذته و إلى ما صار فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول اللّهمّ ارزقني الحلال و جنّبني الحرام

 و لم ير للنّبيّ ص قطّ نجو لأنّ اللّه تبارك و تعالى وكّل الأرض بابتلاع ما يخرج منه

39-  و كان أمير المؤمنين ع إذا أراد الحاجة وقف على باب المذهب ثمّ التفت عن يمينه و عن يساره إلى ملكيه فيقول أميطا عنّي فلكما اللّه عليّ أن لا أحدّث بلساني شيئا حتّى أخرج إليكما

40-  و كان ع إذا دخل الخلاء يقول الحمد للّه الحافظ المؤدّي فإذا خرج مسح بطنه و قال الحمد للّه الّذي أخرج عنّي أذاه و أبقى فيّ قوّته فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها

41-  و كان الصّادق ع إذا دخل الخلاء يقنّع رأسه و يقول في نفسه بسم اللّه و باللّه و لا إله إلّا اللّه ربّ أخرج عنّي الأذى سرحا بغير حساب و اجعلني لك من الشّاكرين فيما تصرفه عنّي من الأذى و الغمّ الّذي لو حبسته عنّي هلكت لك الحمد اعصمني من شرّ ما في هذه البقعة و أخرجني منها سالما و حل بيني و بين طاعة الشّيطان الرّجيم

 و ينبغي للرّجل إذا دخل الخلاء أن يغطّي رأسه إقرارا بأنّه غير مبرّئ نفسه من العيوب و يدخل رجله اليسرى قبل اليمنى فرقا بين دخول الخلاء و دخول المسجد و يتعوّذ باللّه من الشّيطان الرّجيم لأنّ الشّيطان أكثر ما يهمّ بالإنسان إذا كان وحده و إذا خرج من الخلاء أخرج رجله اليمنى قبل اليسرى

 -  و وجدت بخطّ سعد بن عبد اللّه حديثا أسنده إلى الصّادق ع أنّه قال من كثر عليه السّهو في الصّلاة فليقل إذا دخل الخلاء بسم اللّه و باللّه أعوذ باللّه من الرّجس النّجس الخبيث المخبث الشّيطان الرّجيم

43-  و قال أبو جعفر الباقر ع إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل بسم اللّه فإنّ الشّيطان يغضّ بصره عنه حتّى يفرغ

44-  و قال رجل لعليّ بن الحسين ع أين يتوضّأ الغرباء فقال يتّقون شطوط الأنهار و الطّرق النّافذة و تحت الأشجار المثمرة و مواضع اللّعن فقيل له و أين مواضع اللّعن قال أبواب الدّور

45-  و في خبر آخر لعن اللّه المتغوّط في ظلّ النّزّل و المانع الماء المنتاب و السّادّ الطّريق المسلوك

 -  و في خبر آخر من سدّ طريقا بتر اللّه عمره

47-  و سئل الحسن بن عليّ ع ما حدّ الغائط قال لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الرّيح و لا تستدبرها

48-  و في خبر آخر لا تستقبل الهلال و لا تستدبره

 و من استقبل القبلة في بول أو غائط ثمّ ذكر فتحرّف عنها إجلالا للقبلة لم يقم من موضعه حتّى يغفر اللّه له

49-  و دخل أبو جعفر الباقر ع الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها و غسلها و دفعها إلى مملوك كان معه فقال تكون معك لآكلها إذا خرجت فلمّا خرج ع قال للمملوك أين اللّقمة قال أكلتها يا ابن رسول اللّه فقال إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة فاذهب فأنت حرّ فإنّي أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنّة

50-  و نهى رسول اللّه ص أن يطمّح الرّجل ببوله في الهواء من السّطح أو من الشّي‏ء المرتفع

51-  و قال ع البول قائما من غير علّة من الجفاء و الاستنجاء باليمين من الجفاء

52-  و قد روي أنّه لا بأس إذا كان اليسار معتلّة

53-  و سأل هشام بن سالم أبا عبد اللّه ع فقال له أغتسل من الجنابة و غير ذلك في الكنيف الّذي يبال فيه و عليّ نعل سنديّة فأغتسل و عليّ النّعل كما هي فقال إن كان الماء الّذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل أسفل قدميك

 و كذلك إذا اغتسل الرّجل في حفرة و جرى الماء تحت رجليه لم يغسلهما و إن كانت رجلاه مستنقعتين في الماء غسلهما

54-  و سئل الصّادق ع عن الرّجل إذا أراد أن يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد للغائط

55-  و قال أبو جعفر ع إذا بال الرّجل فلا يمسّ ذكره بيمينه

56-  و قال ع طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور

57-  و سأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه ع عن التّسبيح في المخرج و قراءة القرآن فقال لم يرخّص في الكنيف أكثر من آية الكرسيّ و يحمد اللّه أو آية الحمد للّه ربّ العالمين

 و من سمع الأذان فليقل كما يقول المؤذّن و لا يمتنع من الدّعاء و التّحميد من أجل أنّه على الخلاء فإنّ ذكر اللّه تعالى حسن على كلّ حال

58-  و لمّا ناجى اللّه موسى بن عمران على نبيّنا و عليه السّلام قال موسى يا ربّ أ بعيد أنت منّي فأناديك أم قريب فأناجيك فأوحى اللّه جلّ جلاله إليه أنا جليس من ذكرني فقال موسى ع يا ربّ إنّي أكون في أحوال أجلّك أن أذكرك فيها فقال يا موسى اذكرني على كلّ حال

 و لا يجوز للرّجل أن يدخل إلى الخلاء و معه خاتم عليه اسم اللّه أو مصحف فيه القرآن فإن دخل و عليه خاتم عليه اسم اللّه فليحوّله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء و كذلك إن كان عليه خاتم فصّه من حجارة زمزم نزعه عند الاستنجاء فإذا فرغ الرّجل من حاجته فليقل الحمد للّه الّذي أماط عنّي الأذى و هنّأني طعامي و شرابي و عافاني من البلوى و الاستنجاء بثلاثة أحجار ثمّ بالماء فإن اقتصر على الماء أجزأه و لا يجوز الاستنجاء بالرّوث و العظم

 لأنّ وفد الجانّ جاءوا إلى رسول اللّه ص فقالوا يا رسول اللّه متّعنا فأعطاهم الرّوث و العظم

فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما

59-  و كان النّاس يستنجون بالأحجار فأكل رجل من الأنصار طعاما فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزل اللّه تبارك و تعالى فيه إنّ اللّه يحبّ التّوّابين و يحبّ المتطهّرين فدعاه رسول اللّه ص فخشي الرّجل أن يكون قد نزل فيه أمر يسوؤه فلمّا دخل قال له رسول اللّه ص هل عملت في يومك هذا شيئا قال نعم يا رسول اللّه أكلت طعاما فلان بطني فاستنجيت بالماء فقال له أبشر فإنّ اللّه تبارك و تعالى قد أنزل فيك إنّ اللّه يحبّ التّوّابين و يحبّ المتطهّرين فكنت أنت أوّل التّوّابين و أوّل المتطهّرين

 و يقال إنّ هذا الرّجل كان البراء بن معرور الأنصاريّ و من أراد الاستنجاء فليمسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرّات ثمّ ينتر ذكره ثلاث مرّات فإذا صبّ الماء على يده للاستنجاء فليقل الحمد للّه الّذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا و يصبّ على إحليله من الماء مثلي ما عليه من البول يصبّه مرّتين هذا أدنى ما يجزي ثمّ يستنجي من الغائط و يغسل حتّى ينقّي ما ثمّة و المستنجي يصبّ الماء إذا انقطعت درّة البول و من صلّى فذكر بعد ما صلّى أنّه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره و يعيد الوضوء و الصّلاة و من نسي أن يستنجي من الغائط حتّى صلّى لم يعد الصّلاة و يجزي في الغائط الاستنجاء بالحجارة و الخزف و المدر

60-  و قال الرّضا ع في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشّرج و لا يدخل فيه الأنملة

 و لا يجوز الكلام على الخلاء لنهي النّبيّ ص عن ذلك

61-  و روي أنّ من تكلّم على الخلاء لم تقض حاجته

 -  و إنّ النّبيّ ص قال لبعض نسائه مري النّساء المؤمنات أن يستنجين بالماء و يبالغن فإنّه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير

 و لا يجوز التّغوّط في في‏ء النّزّال و تحت الأشجار المثمرة و العلّة في ذلك

63-  ما قال أبو جعفر الباقر ع إنّ للّه تبارك و تعالى ملائكة وكّلهم بنبات الأرض من الشّجر و النّخل فليس من شجرة و لا نخلة إلّا و معها من اللّه عزّ و جلّ ملك يحفظها و ما كان منها و لو لا أنّ معها من يمنعها لأكلتها السّباع و هوامّ الأرض إذا كان فيها ثمرتها

64-  و إنّما نهى رسول اللّه ص أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكّلين بها قال و لذلك يكون الشّجر و النّخل أنسا إذا كان فيه حمله لأنّ الملائكة تحضره

 و من لا ينقطع بوله و يغلبه فاللّه أولى بالعذر فليتّق علّته ما استطاع و ليتّخذ خريطة و من بال و لم يتغوّط فليس عليه الاستنجاء و إنّما عليه غسل ذكره و من تغوّط و لم يبل فليس عليه أن يغسل ذكره و إنّما عليه أن يستنجي و من توضّأ ثمّ خرجت منه ريح فليس عليه الاستنجاء و إنّما عليه إعادة الوضوء

 -  و روي أنّ أبا الحسن الرّضا ع كان يستيقظ من نومه فيتوضّأ و لا يستنجي و قال كالمتعجّب من رجل سمّاه بلغني أنّه إذا خرجت منه ريح استنجى