باب المسّ

و من مسّ قطعة من جسد أكيل السّبع فعليه الغسل إن كان فيما مسّ عظم و ما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه في مسّه و من مسّ ميتة فعليه أن يغسل يديه و ليس عليه الغسل إنّما يجب ذلك في الإنسان وحده و من مسّ ميّتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليه و إن مسّه بعد ما يبرد فعليه الغسل و من مسّه بعد ما يغسل فليس عليه غسل

400-  و قال أبو جعفر الباقر ع مسّ الميّت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس بها بأس

 و من أصاب ثوبه جسد الميّت فعليه أن يغسل ما أصاب الثّوب منه و غاسل الميّت يبدأ بكفنه فيقطعه يبدأ بالنّمط فيبسطه و يبسط عليه الحبرة و ينثر عليه شيئا من الذّريرة و يبسط الإزار على الحبرة و ينثر عليه شيئا من الذّريرة و يبسط القميص على الإزار و ينثر عليه شيئا من الذّريرة و يأخذ جريدتين من النّخل خضراوين رطبتين طول كلّ واحدة قدر عظم الذّراع و إن كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس و يكتب على إزاره و قميصه و حبره و الجريدتين فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه و يلفّها جميعا

وضع الجريدتين

401-  و سئل الصّادق ع عن علّة الجريدة فقال إنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة

402-  و مرّ رسول اللّه ص على قبر يعذّب صاحبه فدعا بجريدة فشقّها نصفين فجعل واحدة عند رأسه و الأخرى عند رجليه

 و روي أنّ صاحب القبر كان قيس بن فهد الأنصاريّ

 و روي قيس بن قمير و أنّه قيل له لم وضعتهما فقال إنّه يخفّف عنه العذاب ما كانتا خضراوين

403-  و سئل الصّادق ع عن الجريدة توضع في القبر فقال لا بأس

 يعني إن لم توجد إلّا بعد حمل الميّت إلى قبره أو يحضره من يتّقيه فلا يمكنه وضعهما على ما روي فيجعلهما معه حيث أمكن

404-  و كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن الثّالث ع الرّجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شي‏ء من الشّجر غير النّخل فإنّه قد روي عن آبائكم ع أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين و أنّها تنفع المؤمن و الكافر فأجاب ع يجوز من شجر آخر رطب

 و متى حضر غسل الميّت قوم مخالفون وجب أن يقع الاجتهاد في أن يغسّل غسل المؤمن و تخفى الجريدة عنهم

405-  و روي عن يحيى بن عبّاد المكّيّ أنّه قال سمعت سفيان الثّوريّ يسأل أبا جعفر ع عن التّخضير فقال إنّ رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول اللّه ص بموته فقال لمن يليه من قرابته خضّروا صاحبكم ما أقلّ المخضّرين يوم القيامة قال و ما التّخضير فقال جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى أصل التّرقوة

406-  و سأل الحسن بن زياد أبا عبد اللّه ع عن الجريدة الّتي تكون مع الميّت فقال تنفع المؤمن و الكافر

407-  و قال زرارة قلت لأبي جعفر ع أ رأيت الميّت إذا مات لم تجعل معه الجريدة فقال يتجافى عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطبا إنّما الحساب و العذاب كلّه في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم و إنّما جعلت السّعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب و لا حساب بعد جفوفهما إن شاء اللّه تعالى

التّكفين و آدابه

408-  و قال الصّادق ع تنوّقوا في الأكفان فإنّهم يبعثون بها

409-  و قال ع أجيدوا أكفان موتاكم فإنّها زينتهم

410-  و قال أبو جعفر الباقر ع إذا كفّنت الميّت فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيفا فافعل فإنّه يستحبّ أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه

  و لا يجوز أن يكفّن الميّت في كتّان و لا إبريسم و لكن في القطن

411-  و قال الصّادق ع الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به و القطن لأمّة محمّد ص

412-  و سئل أبو الحسن الثّالث ع عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليمانيّ من قزّ و قطن هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى فقال إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس

413-  و سئل موسى بن جعفر ع عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته و بقي بعضه في يده هل يصلح بيعه فقال يبيع ما أراد و يهب ما لم يرده و يستنفع به و يطلب بركته قيل أ يكفّن فيه الميّت قال لا

414-  و قال الصّادق ع ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوف و لا مزرّر

415-  و سئل الصّادق ع عن الرّجل يكون له القميص أ يكفّن فيه فقال اقطع أزراره قلت و كمّه قال لا إنّما ذلك إذا قطع له و هو جديد لم يجعل له أكمام فأمّا إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلّا الأزرار

 فإذا فرغ غاسل الميّت من أمر الكفن وضع الميّت على المغتسل مستقبل القبلة و نزع القميص من فوقه إلى سرّته و يتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر به عورته فإن لم يكن عليه قميص ألقى على عورته ما يسترها به و يليّن أصابعه برفق فإن تصعّبت عليه تركها و يمسح يده على بطنه مسحا رفيقا ثمّ يبدأ بيديه فيغسلهما بثلاث حميديّات بماء السّدر ثمّ يلفّ على يده اليسرى خرقة يجعل عليها شيئا من الحرض و هو الأشنان و يدخل يده تحت الثّوب و يصبّ عليه غيره الماء من فوق إلى سرّته و يغسل قبله و دبره و لا يقطع الماء عنه ثمّ يغسل رأسه و لحيته برغوة السّدر و بعده بثلاث حميديّات و لا يقعده ثمّ يقلّبه إلى جانبه الأيسر ليبدو له الأيمن و يمدّ يده اليمنى على جنبه الأيمن إلى حيث بلغت ثمّ يغسّله بثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه و لا يقطع الماء عنه ثمّ يقلّبه إلى جانبه الأيمن ليبدو له الأيسر و يمدّ يده اليسرى على جنبه الأيسر إلى حيث بلغت ثمّ يغسّله بثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه و لا يقطع الماء عنه ثمّ يقلّبه عن ظهره و يمسح بطنه مسحا رفيقا و يغسّله مرّة أخرى بماء و شي‏ء من جلال الكافور مثل الغسلة الأولى ثمّ يخضخض الأواني الّتي فيها الماء و يغسّله الثّالثة بماء قراح و لا يمسح بطنه ثالثة و يقول عند غسله اللّهمّ عفوك عفوك فإنّه من فعل ذلك عفا اللّه عنه و الكافور السّائغ للميّت وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث و العلّة في ذلك

416-  أنّ جبرئيل ع أتى النّبيّ ص بأوقيّة كافور من الجنّة و الأوقيّة أربعون درهما فجعلها النّبيّ ص ثلاثة أثلاث ثلثا له و ثلثا لعليّ ع و ثلثا لفاطمة ع

 و من لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث كافورا حنّط الميّت بوزن أربعة مثاقيل فإن لم يقدر فمثقال لا أقلّ منه لمن وجده و حنوط الرّجل و المرأة سواء غير أنّه يكره أن يجمّر أو يتبع بمجمرة و لكن يجمّر الكفن و يجعل الكافور على بصره و أنفه و في مسامعه و فيه و يديه و ركبتيه و مفاصله كلّها و على أثر السّجود منه فإن بقي منه شي‏ء جعل على صدره فإذا فرغ الغاسل من الغسلة الثّالثة فليغسل يديه من المرفقين إلى الأصابع و ألقى على الميّت ثوبا ينشف به الماء عنه و لا يجوز أن يدخل الماء الّذي ينصبّ عن الميّت من غسله في بئر كنيف و ليكن ذلك في بلاليع أو حفيرة و لا يجوز أن يقلّم أظافيره و لا يجزّ شاربه و لا شيئا من شعره فإن سقط منه شي‏ء جعل معه في أكفانه ثمّ يغتسل الغاسل يبدأ بالوضوء ثمّ يغتسل ثمّ يضع الميّت في أكفانه و يجعل الجريدتين معه إحداهما من عند التّرقوة يلصقها بجلده و يمدّ عليه قميصه من الجانب الأيمن و الجريدة الأخرى عند وركه من الجانب الأيسر ما بين القميص و الإزار ثمّ يلفّه في إزاره و حبره و يبدأ بالشّقّ الأيسر فيمدّه على الأيمن ثمّ يمدّ الأيمن على الأيسر و إن شاء لم يجعل الحبرة معه حتّى يدخله قبره فيلقيه عليه و يعمّمه و يحنّكه و لا يعمّمه عمّة الأعرابيّ و يلقي طرفي العمامة على صدره و قبل أن يلبسه قميصه يأخذ شيئا من القطن و ينثر عليه ذريرة و يحشو به دبره و يجعل من القطن شيئا على قبله و يضمّ رجليه جميعا و يشدّ فخذيه إلى وركه بالمئزر شدّا جيّدا لئلّا يخرج منه شي‏ء فإذا فرغ من تكفينه حنّطه بما ذكرته من الكافور ثمّ يجعل على سريره و يحمل إلى حفرته و لا يجوز أن يقال ارفقوا به أو ترحّموا عليه أو يضرب أحد يده على فخذيه عند المصيبة فيحبط أجره فإن خرج منه شي‏ء بعد الغسل فلا يعاد غسله لكن يغسل ما أصاب الكفن إلى أن يوضع في اللّحد فإن خرج منه شي‏ء في لحده لم يغسل كفنه و لكن يقرض من كفنه ما أصابه الشّي‏ء الّذي خرج منه و يمدّ أحد الثّوبين على الآخر

 -  و قال الصّادق ع من كفّن مؤمنا فكأنّما ضمن كسوته إلى يوم القيامة و من حفر لمؤمن قبرا فكأنّما بوّأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة

 و الجنب إذا مات غسّل غسلا واحدا يجزي عنه لجنابته و لغسل الميّت لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة

418-  و سأل أبو الجارود أبا جعفر ع عن الرّجل يتوفّى أ تقلّم أظافيره و ينتف إبطاه و تحلق عانته إن طالت به من المرض فقال لا

 و إذا أسقطت المرأة و كان السّقط تامّا غسّل و حنّط و كفّن و دفن و إن لم يكن تامّا فلا غسل عليه و يدفن بدمه و حدّ تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر و الكفن المفروض ثلاثة قميص و إزار و لفافة سوى العمامة و الخرقة فلا يعدّان من الكفن فمن أحبّ أن يزيد زاد لفافتين حتّى يبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس

419-  و كفّن النّبيّ ص في ثلاثة أثواب في بردتين ظفريّتين من ثياب اليمن و ثوب كرسف و هو ثوب قطن

420-  و روي أنّه حنّط بمثقال مسك سوى الكافور

 -  و قال الصّادق ع كتب أبي ع في وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب أحدها برد له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة و ثوب آخر و قميص

422-  و سئل موسى بن جعفر ع عن الرّجل يموت أ يكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميص قال لا بأس بذلك و القميص أحبّ إليّ

423-  و سأل عمّار بن موسى السّاباطيّ أبا عبد اللّه ع عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسّل قال تغسّل مثل ما تغسّل الطّاهرة و كذلك الحائض و كذلك الجنب إنّما يغسّل غسلا واحدا

424-  و سئل أبو الحسن الثّالث ع هل يقرّب إلى الميّت المسك و البخور قال نعم

425-  و قال الصّادق ع المرأة إذا ماتت نفساء و كثر دمها أدخلت إلى السّرّة في الأدم أو مثل الأدم و تنظّف ثمّ يحشى القبل و الدّبر ثمّ تكفّن بعد ذلك

426-  و سئل الصّادق ع عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسّلونها و عليها ثيابها فقال إذا يدخل ذلك عليهم و لكن يغسلون كفّيها

 -  و سأله عبد اللّه بن أبي يعفور عن الرّجل يموت في السّفر مع النّساء و ليس معهنّ رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفّا في ثيابه و يدفنّه و لا يغسّلنه

428-  و سأله الحلبيّ عن المرأة تموت في السّفر و ليس معها ذو محرم و لا نساء قال تدفن كما هي بثيابها و الرّجل يموت و ليس معه إلّا النّساء ليس معهنّ رجال قال يدفنّه كما هو بثيابه

429-  و سأله أبو النّمير مولى الحارث بن المغيرة فقال حدّثني عن الصّبيّ إلى كم تغسّله النّساء فقال إلى ثلاث سنين

  و ذكر شيخنا محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه في جامعه في الجارية تموت مع الرّجال في السّفر قال إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت و لم تغسّل و إذا كانت ابنة أقلّ من خمس سنين غسّلت و ذكر عن الحلبيّ حديثا في معناه عن الصّادق ع

430-  و سأله منصور بن حازم عن الرّجل يسافر مع امرأته فتموت أ يغسّلها قال نعم و أمّه و أخته و نحوهما يلقي على عورتها خرقة و يغسّلها

431-  و سأله سماعة بن مهران عن رجل مات و ليس معه إلّا نساء فقال تغسّله امرأة ذات محرم منه و تصبّ النّساء عليه الماء و لا تخلع ثوبه و إن كانت امرأة ماتت مع رجال و ليس معهم امرأة و لا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها و إن كان معها ذو محرم لها غسّلها من فوق ثيابها

432-  و سأله عمّار السّاباطيّ عن الصّبيّة لا تصاب امرأة تغسّلها قال يغسّلها أولى النّاس بها من الرّجال

433-  و سأله عن الرّجل المسلم يموت في السّفر و ليس معه رجل مسلم و معه رجال نصارى و عمّته و خالته مسلمتان كيف يصنع في غسله قال تغسّله عمّته و خالته في قميصه و لا تقربه النّصارى و عن المرأة تموت في السّفر و ليس معها امرأة مسلمة و معها نساء نصارى و معها عمّها و خالها مسلمان فقال يغسّلانها و لا تقربها النّصرانيّة غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدّرع

434-  و سأله عن النّصرانيّ يكون في السّفر و هو مع المسلمين فيموت قال لا يغسّله مسلم و لا يدفنه و لا كرامة و لا يقوم على قبره و إن كان أباه

 -  و سأله المفضّل بن عمر فقال له جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السّفر مع الرّجال ليس فيهم لها ذو محرم و لا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها قال يغسّل منها ما أوجب اللّه عليهم التّيمّم و لا تمسّ و لا يكشف لها شي‏ء من محاسنها الّتي أمر اللّه عزّ و جلّ بسترها فقال له كيف يصنع بها قال يغسّل باطن كفّيها ثمّ يغسّل وجهها ثمّ يغسّل ظهر كفّيها

436-  و سأله عمّار بن موسى السّاباطيّ عن رجل مات و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينهنّ و بينه قرابة قال يغتسل النّصرانيّ ثمّ يغسّله فقد اضطرّ

437-  و سأله عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوي قرابتها و معها نصرانيّة و رجال مسلمون فقال تغتسل النّصرانيّة ثمّ تغسّلها

 و خمسة ينتظر بهم ثلاثة أيّام إلّا أن يتغيّروا الغريق و المصعوق و المبطون و المهدوم و المدخّن و المجدور إذا مات يصبّ عليه الماء صبّا إذا خيف أن يسقط من جلده شي‏ء عند المسّ و كذلك الكسير و المحترق و الّذي به القروح

438-  و قال أمير المؤمنين ع إذا مات الميّت في البحر غسّل و حنّط و كفّن ثمّ يوثق في رجله حجر و يرمى به في الماء

439-  و قد روي أنّه يجعل في خابية و يوكى رأسها و يرمى بها في الماء

 هذا كلّه إذا لم يقدر على الشّطّ

440-  و قال أمير المؤمنين ع المرجوم و المرجومة يغسّلان و يحنّطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثمّ يرجمان و يصلّى عليهما و المقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسّل و يحنّط و يلبس الكفن ثمّ يقاد و يصلّى عليه

 فإذا كان الميّت مصلوبا أنزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام و غسّل و كفّن و دفن و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام

441-  و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل يأكله السّبع أو الطّير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن

442-  و في خبر آخر إنّ عليّا ع لم يغسّل عمّار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة و هو المرقال و دفنهما في ثيابهما بدمائهما و لم يصلّ عليهما

 هكذا روي لكنّ الأصل أن لا يترك أحد من الأمّة إذا مات بغير صلاة

 -  و روى أبو مريم الأنصاريّ عن الصّادق ع أنّه قال الشّهيد إذا كان به رمق غسّل و كفّن و حنّط و صلّي عليه و إن لم يكن به رمق كفّن في أثوابه

444-  و سأله أبان بن تغلب عن الرّجل يقتل في سبيل اللّه أ يغسّل و يكفّن و يحنّط فقال يدفن كما هو في ثيابه بدمه إلّا أن يكون به رمق فإن كان به رمق ثمّ مات فإنّه يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه لأنّ رسول اللّه ص صلّى على حمزة و كفّنه و حنّطه لأنّه كان جرّد

445-  و استشهد حنظلة بن أبي عامر الرّاهب بأحد فلم يأمر النّبيّ ص بغسله و قال رأيت الملائكة بين السّماء و الأرض تغسّل حنظلة بماء المزن في صحاف من فضّة و كان يسمّى غسيل الملائكة

446-  و قال أمير المؤمنين ع ينزع عن الشّهيد الفرو و الخفّ و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السّراويل إلّا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك و لا يترك عليه شي‏ء معقود إلّا حلّ

 و المحرم إذا مات غسّل و كفّن و دفن و عمل به ما يعمل بالمحلّ إلّا أنّه لا يقربه الكافور و قتيل المعركة في غير طاعة اللّه عزّ و جلّ يغسّل كما يغسّل الميّت و يضمّ رأسه إلى عنقه و يغسّل مع البدن و إذا ماتت المرأة و هي حامل و ولدها يتحرّك في بطنها شقّ بطنها من الجانب الأيسر و أخرج الولد و إن مات الولد في جوفها و لم يخرج و هي حيّة أدخل إنسان يده في فرجها و قطّع الولد بيده و أخرجه

447-  و روي أنّه لمّا قبض أبو جعفر الباقر ع لم يزل أبو عبد اللّه ع يأمر بالسّراج في البيت الّذي كان يسكنه حتّى قبض أبو عبد اللّه ع ثمّ أمر أبو الحسن موسى بن جعفر ع بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللّه ع حتّى أخرج به إلى العراق ثمّ لا يدرى ما كان

 و من كان جنبا و أراد أن يغسّل الميّت فليتوضّأ وضوء الصّلاة ثمّ يغسّله و من أراد الجماع بعد غسله للميّت فليتوضّأ ثمّ يجامع و إن غسّل ميّت فخرج منه دم كثير لا ينقطع فإنّه يجعل عليه الطّين الحرّ فإنّه ينقطع

 -  و سأل سليمان بن خالد أبا عبد اللّه ع أ يغتسل من غسّل الميّت قال نعم قال فمن أدخله القبر قال لا إنّما مسّ الثّياب

449-  و قال الصّادق ع لمّا مات إسماعيل أمرت به و هو مسجّى أن يكشف عن وجهه فقبّلت جبهته و ذقنه و نحره ثمّ أمرت به فغطّي ثمّ قلت اكشفوا عنه فقبّلت أيضا جبهته و ذقنه و نحره ثمّ أمرتهم فغطّوه ثمّ أمرت به فغسّل ثمّ دخلت عليه و قد كفّن فقلت اكشفوا عن وجهه فقبّلت جبهته و ذقنه و نحره و عوّذته ثمّ قلت أدرجوه فقيل له بأيّ شي‏ء عوّذته فقال بالقرآن

450-  و قال الصّادق ع إنّ رسول اللّه ص قبّل عثمان بن مظعون رضي اللّه عنه بعد موته