باب الجماعة و فضلها

قال اللّه تبارك و تعالى و أقيموا الصّلاة و آتوا الزّكاة و اركعوا مع الرّاكعين فأمر اللّه بالجماعة كما أمر بالصّلاة و فرض اللّه تبارك و تعالى على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة فيها صلاة واحدة فرضها اللّه في جماعة و هي الجمعة فأمّا سائر الصّلوات فليس الاجتماع إليها بمفروض و لكنّه سنّة من تركها رغبة عنها و عن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له و من ترك ثلاث جمعات متواليات من غير علّة فهو منافق و صلاة الرّجل في جماعة تفضل على صلاة الرّجل وحده بخمس و عشرين درجة في الجنّة و الصّلاة في الجماعة تفضل صلاة الفرد بأربع و عشرين صلاة فيكون خمسا و عشرين صلاة

1091-  و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال لا صلاة لمن لا يشهد الصّلاة من جيران المسجد إلّا مريض أو مشغول

1092-  و قال رسول اللّه ص لقوم لتحضرنّ المسجد أو لأحرقنّ عليكم منازلكم

1093-  و قال ع من صلّى الصّلوات الخمس جماعة فظنّوا به كلّ خير

1094-  و قال ع الاثنان جماعة

1095-  و سأل الحسن الصّيقل أبا عبد اللّه ع عن أقلّ ما تكون الجماعة قال رجل و امرأة

 و إذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة لأنّه متى أذّن و أقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة و متى أقام و لم يؤذّن صلّى خلفه صفّ واحد

1096-  و قد قال النّبيّ ص المؤمن وحده حجّة و المؤمن وحده جماعة

1097-  و صلّى رسول اللّه ص الفجر ذات يوم فلمّا انصرف أقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسمّيهم بأسمائهم هل حضروا الصّلاة قالوا لا يا رسول اللّه فقال غيّب هم فقالوا لا يا رسول اللّه قال أما إنّه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من هذه الصّلاة و صلاة العشاء الآخرة و لو علموا الفضل الّذي فيهما لأتوهما و لو حبوا

1098-  و قال الصّادق ع من صلّى الغداة و العشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمّة اللّه عزّ و جلّ و من ظلمه فإنّما يظلم اللّه و من حقّره فإنّما يحقّر اللّه عزّ و جلّ

 و إذا كان مطر و برد شديد فجائز للرّجل أن يصلّي في رحله و لا يحضر المسجد

1099-  لقول النّبيّ ص إذا ابتلّت النّعال فالصّلاة في الرّحال

 و قال أبي رحمه اللّه في رسالته إليّ اعلم يا بنيّ أنّ أولى النّاس بالتّقدّم في جماعة أقرؤهم للقرآن و إن كانوا في القراءة سواء فأفقههم و إن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنّهم فإن كانوا في السّنّ سواء فأصبحهم وجها و صاحب المسجد أولى بمسجده و ليكن من يلي الإمام منكم أولو الأحلام و التّقى فإن نسي الإمام أو تعايا فقوّموه و أفضل الصّفوف أوّلها و أفضل أوّلها من دنا إلى الإمام

1100-  و قال رسول اللّه ص إمام القوم وافدهم فقدّموا أفضلكم

1101-  و قال ع إن سرّكم أن تزكّوا صلاتكم فقدّموا خياركم

 -  و قال رسول اللّه ص من صلّى بقوم و فيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة

 و قال أبو ذرّ إنّ إمامك شفيعك إلى اللّه عزّ و جلّ فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا

1103-  و روى الحسين بن كثير عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا إنّ الإمام ضامن للقراءة و ليس يضمن الإمام صلاة الّذين هم من خلفه إنّما يضمن القراءة

1104-  و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال خمسة لا يؤمّون النّاس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص و المجذوم و ولد الزّنا و الأعرابيّ حتّى يهاجر و المحدود

1105-  و قال أمير المؤمنين ع لا يصلّينّ أحدكم خلف الأجذم و الأبرص و المجنون و المحدود و ولد الزّنا و الأعرابيّ لا يؤمّ المهاجر

1106-  و قال ع الأغلف لا يؤمّ القوم و لو كان أقرأهم للقرآن لأنّه ضيّع من السّنّة أعظمها و لا تقبل له شهادة و لا يصلّى عليه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه

1107-  و قال الصّادق ع لا يؤمّ صاحب القيد المطلقين و لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء

1108-  و قال الباقر و الصّادق ع لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة و أفقههم

1109-  و قال أبو جعفر ع إنّما الأعمى أعمى القلب فإنّها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب الّتي في الصّدور

1110-  و قال الصّادق ع ثلاثة لا يصلّى خلفهم المجهول و الغالي و إن كان يقول بقولك و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا

1111-  و قال عليّ بن محمّد و محمّد بن عليّ ع من قال بالجسم فلا تعطوه شيئا من الزّكاة و لا تصلّوا خلفه

1112-  و كتب أبو عبد اللّه البرقيّ إلى أبي جعفر الثّاني ع أ يجوز جعلت فداك الصّلاة خلف من وقف على أبيك و جدّك ع فأجاب لا تصلّ وراءه

1113-  و سأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه ع عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الّذي يغيظهما أقرأ خلفه قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّا قاطعا

1114-  و روى محمّد بن عليّ الحلبيّ عنه ع أنّه قال لا تصلّ خلف من يشهد عليك بالكفر و لا خلف من شهدت عليه بالكفر

1115-  و روى سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الرّضا ع أنّه قال سألته عن الرّجل يقارف الذّنب يصلّى خلفه أم لا قال لا

1116-  و روي عن إسماعيل بن مسلم أنّه سأل الصّادق ع عن الصّلاة خلف رجل يكذّب بقدر اللّه عزّ و جلّ قال ليعد كلّ صلاة صلّاها خلفه

1117-  و قال إسماعيل الجعفيّ لأبي جعفر ع رجل يحبّ أمير المؤمنين ع و لا يتبرّأ من عدوّه و يقول هو أحبّ إليّ ممّن خالفه قال هذا مخلط و هو عدوّ فلا تصلّ وراءه و لا كرامة إلّا أن تتّقيه

 و قال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إليّ لا تصلّ خلف أحد إلّا خلف رجلين أحدهما من تثق بدينه و ورعه و آخر تتّقي سيفه و سطوته و شناعته على الدّين و صلّ خلفه على سبيل التّقيّة و المداراة و أذّن لنفسك و أقم و اقرأ لها غير مؤتمّ به فإن فرغت من قراءة السّورة قبله فأبق منها آية و مجّد اللّه عزّ و جلّ فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية و اركع بها فإن لم تلحق القراءة و خشيت أن يركع فقل ما حذفه الإمام من الأذان و الإقامة و اركع و إن كنت في صلاة نافلة و أقيمت الصّلاة فاقطعها و صلّ الفريضة و إن كنت في الفريضة فلا تقطعها و اجعلها نافلة و سلّم في الرّكعتين ثمّ صلّ مع الإمام إلّا أن يكون الإمام ممّن يتّقى فلا تقطع صلاتك و لا تجعلها نافلة و لكن اخط إلى الصّفّ و صلّ معه فإذا قام الإمام إلى رابعته فقم معه و تشهّد من قيام و سلّم من قيام

1118-  و قال أبو جعفر ع إنّ رسول اللّه ص صلّى بأصحابه جالسا فلمّا فرغ قال لا يؤمّنّ أحدكم بعدي جالسا

1119-  و قال الصّادق ع كان النّبيّ ص وقع عن فرس فشجّ شقّه الأيمن فصلّى بهم جالسا في غرفة أمّ إبراهيم

1120-  و سأل جميل بن صالح أيّهما أفضل يصلّي الرّجل لنفسه في أوّل الوقت أو يؤخّر قليلا و يصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم قال يؤخّر و يصلّي بأهل مسجده إذا كان هو الإمام

1121-  و سأله رجل فقال له إنّ لي مسجدا على باب داري فأيّهما أفضل أصلّي في منزلي فأطيل الصّلاة أو أصلّي بهم و أخفّف فكتب ع صلّ بهم و أحسن الصّلاة و لا تثقّل

1122-  و إنّ عليّا ع قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت إمامك و قال الآخر كنت إمامك قال صلاتهما تامّة قال قلت فإن قال أحدهما كنت أئتمّ بك و قال الآخر كنت أئتمّ بك قال فصلاتهما فاسدة فليستأنفا

1123-  و سأل جميل بن درّاج أبا عبد اللّه ع عن إمام قوم أجنب و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل و معهم ماء يتوضّئون به فيتوضّأ بعضهم و يؤمّهم قال لا و لكن يتيمّم الإمام و يؤمّهم إنّ اللّه عزّ و جلّ جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا

1124-  و روى عنه عمر بن يزيد أنّه قال ما منكم أحد يصلّي صلاة فريضة في وقتها ثمّ يصلّي معهم صلاة تقيّة و هو متوضّئ إلّا كتب اللّه له بها خمسا و عشرين درجة فارغبوا في ذلك

1125-  و روى عنه حمّاد بن عثمان أنّه قال من صلّى معهم في الصّفّ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول اللّه ص في الصّفّ الأوّل

 -  و روى عنه حفص بن البختريّ أنّه قال يحسب لك إذا دخلت معهم و إن كنت لا تقتدي بهم حسب لك مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به

1127-  و روى مسعدة بن صدقة أنّ قائلا قال لجعفر بن محمّد ع جعلت فداك إنّي أمرّ بقوم ناصبيّة و قد أقيمت لهم الصّلاة و أنا على غير وضوء فإن لم أدخل معهم في الصّلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا أ فأصلّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت و أصلّي قال جعفر بن محمّد ع سبحان اللّه أ فما يخاف من يصلّي على غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا

1128-  و روى عنه ع زيد الشّحّام أنّه قال يا زيد خالقوا النّاس بأخلاقهم صلّوا في مساجدهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و إن استطعتم أن تكونوا الأئمّة و المؤذّنين فافعلوا فإنّكم إذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفريّة رحم اللّه جعفرا ما كان أحسن ما يؤدّب أصحابه و إذا تركتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفريّة فعل اللّه بجعفر ما كان أسوأ ما يؤدّب أصحابه

1129-  و قال الصّادق ع أذّن خلف من قرأت خلفه

1130-  و قال له ع رجل أصلّي في أهلي ثمّ أخرج إلى المسجد فيقدّموني فقال تقدّم لا عليك و صلّ بهم

1131-  و روى هشام بن سالم عنه ع أنّه قال في الرّجل يصلّي الصّلاة وحده ثمّ يجد جماعة قال يصلّي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء

1132-  و قد روي أنّه يحسب له أفضلهما و أتمّهما

1133-  و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل هل يصلّي بالقوم و عليه سراويل و رداء قال لا بأس به

1134-  و روى زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال إنّ آخر صلاة صلّاها رسول اللّه ص بالنّاس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه أ لا أريك الثّوب قلت بلى قال فأخرج ملحفة فذرعتها و كانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار

1135-  و سأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه ع عن الرّواية الّتي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت كلّ فريضة ما حدّ هذا الوقت فقال إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له إنّ النّاس يختلفون في الإقامة قال المقيم الّذي يصلّى معه

1136-  و سأله حفص بن سالم إذا قال المؤذّن قد قامت الصّلاة أ يقوم النّاس على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجي‏ء إمامهم قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم و إلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم

1137-  و روى زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال إذا أقيمت الصّلاة حرم الكلام على الإمام و أهل المسجد إلّا في تقديم إمام

1138-  و روي عن محمّد بن مسلم أنّه سئل عن الرّجل يؤمّ الرّجلين قال يتقدّمهما و لا يقوم بينهما و عن الرّجلين يصلّيان جماعة قال نعم يجعله عن يمينه

1139-  قال و قال رسول اللّه ص أقيموا صفوفكم فإنّي أراكم من خلفي كما أراكم من قدّامي و من بين يديّ و لا تخالفوا فيخالف اللّه بين قلوبكم

1140-  و قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع إنّ الصّلاة في الصّفّ الأوّل كالجهاد في سبيل اللّه عزّ و جلّ

 -  و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا أرى بالصّفوف بين الأساطين بأسا

1142-  و قال ع أتمّوا صفوفكم إذا رأيتم خللا و لا يضرّك أن تتأخّر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصّفّ الأوّل إلى الصّفّ الّذي خلفك و تمشي منحرفا

1143-  و روى زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال ينبغي للصّفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض و لا يكون بين الصّفّين ما لا يتخطّى يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد

1144-  و قال أبو جعفر ع إن صلّى قوم بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام و أيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام و بينهم و بين الصّفّ الّذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة و إن كان سترا أو جدارا فليس تلك لهم بصلاة إلّا من كان حيال الباب قال و قال هذه المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون و ليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة قال و قال أيّما امرأة صلّت خلف إمام و بينها و بينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة قال قلت فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي كيف يصنع و هي إلى جانب الرّجل قال يدخل بينها و بين الرّجل و تنحدر هي شيئا

1145-  و في رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال أقلّ ما يكون بينك و بين القبلة مربض عنز و أكثر ما يكون مربط فرس

1146-  و قال عمّار بن موسى سئل أبو عبد اللّه ع عن الإمام يصلّي و خلفه قوم أسفل من الموضع الّذي يصلّي فيه قال إن كان الإمام على شبه الدّكّان أو على أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم و إن كان أرفع منهم بإصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع بقطع سيل و إن كانت الأرض مبسوطة و كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلّا أنّها في موضع منحدر فلا بأس به و سئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه قال لا بأس به و قال ع إن كان الرّجل فوق بيت أو غير ذلك دكّانا كان أو غيره و كان الإمام يصلّي على الأرض و الإمام أسفل منه كان للرّجل أن يصلّي خلفه و يقتدي بصلاته و إن كان أرفع منه بشي‏ء كثير

 -  و سأل موسى بن بكر أبا الحسن موسى بن جعفر ع عن الرّجل يقوم في الصّفّ وحده قال لا بأس إنّما يبدو الصّفّ واحدا بعد واحد

1148-  و روي عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه أنّه قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا دخلت المسجد و الإمام راكع و ظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه فكبّر و اركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصّفّ و إن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصّفّ

1149-  و روي أنّه يمشي في الصّلاة يجرّ رجليه و لا يتخطّى

1150-  و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا أدركت الإمام و قد ركع فكبّرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الرّكعة و إن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الرّكعة

1151-  و روى أبو أسامة أنّه سأله عن رجل انتهى إلى الإمام و هو راكع قال إذا كبّر و أقام صلبه ثمّ ركع فقد أدرك

1152-  و قال رجل لأبي جعفر ع إنّي إمام مسجد الحيّ فأركع بهم و أسمع خفقان نعالهم و أنا راكع فقال اصبر ركوعك و مثل ركوعك فإن انقطعوا و إلّا فانتصب قائما

1153-  و روى إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ينبغي للإمام أن يكون صلاته على صلاة أضعف من خلفه

1154-  و كان معاذ يؤمّ في مسجد على عهد رسول اللّه ص و يطيل القراءة و أنّه مرّ به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرّجل لنفسه و صلّى ثمّ ركب راحلته فبلغ ذلك النّبيّ ص فبعث إلى معاذ فقال يا معاذ إيّاك أن تكون فتّانا عليك بالشّمس و ضحيها و ذواتها

1155-  و إنّ النّبيّ ص كان ذات يوم يؤمّ أصحابه فيسمع بكاء الصّبيّ فيخفّف الصّلاة

 و على الإمام أن يقرأ قراءة وسطا لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها و إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فليقل الّذي خلفه الحمد للّه ربّ العالمين و لا يجوز أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب آمين لأنّ ذلك كانت تقوله النّصارى

1156-  و روى زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال كان أمير المؤمنين ع يقول من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير فطرة

1157-  و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ

 -  و في رواية عبيد بن زرارة عنه ع أنّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ

1159-  و روى زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال لا تقرأنّ في الرّكعتين الأخيرتين من الأربع الرّكعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام قال قلت فما أقول فيها قال إن كنت إماما أو وحدك فقل سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه ثلاث مرّات تكمّله تسع تسبيحات ثمّ تكبّر و تركع

1160-  و روى وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال أدنى ما يجزي من القول في الرّكعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه

1161-  و في رواية زرارة عن أبي جعفر ع قال و إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئا في الأوّلتين و أنصت لقراءته و لا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول للمؤمنين و إذا قرئ القرآن يعني في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له و أنصتوا لعلّكم ترحمون فالأخيرتان تبعا للأوّلتين

1162-  و روى بكر بن محمّد الأزديّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إنّي أكره للمرء أن يصلّي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار قال قلت جعلت فداك فيصنع ما ذا قال يسبّح

1163-  و روى عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أدرك الرّجل بعض الصّلاة و فاته بعض خلف إمام يحتسب بالصّلاة خلفه جعل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظّهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين و فاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب فإذا سلّم الإمام قام فصلّى الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنّما هو تسبيح و تهليل و دعاء ليس فيهما قراءة و إن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلّم الإمام قام فقرأ أمّ الكتاب ثمّ قعد فتشهّد ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة

1164-  و روى عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التّشهّد قال يسلّم و يمضي لحاجته إن أحبّ

 -  و سأله إسحاق بن عمّار قال له أدخل المسجد و قد ركع الإمام فأركع بركوعه و أنا وحدي و أسجد فإذا رفعت رأسي فأيّ شي‏ء أصنع قال قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم و إن كانوا جلوسا فاجلس معهم

1166-  و سأله سماعة عن الرّجل يأتي المسجد و قد صلّى أهله يبدأ بالمكتوبة أو يتطوّع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتّطوّع قبل الفريضة و إن كان خاف خروج الوقت أخّره و ليبدأ بالفريضة و هو حقّ اللّه عزّ و جلّ ثمّ ليتطوّع ما شاء

1167-  و روى محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الرّكعة قال يركع قبل أن يبلغ إلى القوم و يمشي و هو راكع حتّى يبلغهم

1168-  و روى إبراهيم بن ميمون عن الصّادق ع في الرّجل يؤمّ النّساء ليس معهنّ رجل في الفريضة قال نعم و إن كان معه صبيّ فليقم إلى جانبه

1169-  و روى عنه عمّار السّاباطيّ أنّه سئل عن الرّجل يؤذّن و يقيم ليصلّي وحده فيجي‏ء رجل آخر فيقول له أ تصلّي جماعة هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان و الإقامة قال لا و لكن يؤذّن و يقيم

 -  و كان أمير المؤمنين ع يقول لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم و لا يؤمّ حتّى يحتلم فإن أمّ جازت صلاته و فسدت صلاة من يصلّي خلفه

1171-  و سأل عمّار السّاباطيّ أبا عبد اللّه ع عن رجل أدرك الإمام حين يسلّم قال عليه أن يؤذّن و يقيم و يفتتح الصّلاة

1172-  و سئل عن الرّجل يأتي المسجد و هم في الصّلاة و قد سبقه الإمام بركعة فيكبّر فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدّمه فقال ع يتمّ بهم الصّلاة ثمّ يجلس حتّى إذا فرغوا من التّشهّد أومأ بيده عن اليمين و الشّمال و كان ذلك الّذي يومئ بيده التّسليم أو تقضى صلاتهم و أتمّ هو ما كان فاته

1173-  و روى محمّد بن سهل عن أبيه قال سألت الرّضا ع عمّن ركع مع إمام قوم يقتدى به ثمّ رفع رأسه قبل الإمام قال يعيد ركوعه معه

 -  و سأل الفضيل بن يسار أبا عبد اللّه ع عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به ثمّ رفع رأسه من السّجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السّجود قال فليسجد

1175-  و روى الحسين بن يسار أنّه سمع من يسأل الرّضا ع عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره و هو لا يعلم كيف يصنع إذا علم و هو في الصّلاة قال يحوّله إلى يمينه

1176-  و قال أمير المؤمنين ع كان النّساء يصلّين مع النّبيّ ص فكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رءوسهنّ قبل الرّجال لضيق الأزر

1177-  و سأل هشام بن سالم أبا عبد اللّه ع عن المرأة هل تؤمّ النّساء قال تؤمّهنّ في النّافلة فأمّا في المكتوبة فلا و لا تتقدّمهنّ و لكن تقوم وسطهنّ

1178-  و روى زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له المرأة تؤمّ النّساء قال لا إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهنّ معهنّ في الصّفّ فتكبّر و يكبّرن

1179-  و روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها و صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدّار

 و الرّجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه

1180-  و سأله الحلبيّ عن الرّجل يؤمّ النّساء قال نعم و إن كان معهنّ غلمان فأقيموهم بين أيديهنّ و إن كانوا عبيدا

 -  و روى داود بن الحصين عنه أنّه قال لا يؤمّ الحضريّ المسافر و لا يؤمّ المسافر الحضريّ فإن ابتلي الرّجل بشي‏ء من ذلك فأمّ قوما حاضرين فإذا أتمّ الرّكعتين سلّم ثمّ أخذ بيد أحدهم فقدّمه فأمّهم فإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين و يسلّم

1182-  و قد روي أنّه إن خاف على نفسه من أجل من يصلّي معه صلّى الرّكعتين الأخيرتين و جعلهما تطوّعا

1183-  و قد روي أنّه إن كان في صلاة الظّهر جعل الأوّلتين فريضة و الأخيرتين نافلة و إن كان في صلاة العصر جعل الأوّلتين نافلة و الأخيرتين فريضة

1184-  و قد روي أنّه إن كان في صلاة الظّهر جعل الأوّلتين الظّهر و الأخيرتين العصر

 و هذه الأخبار ليست بمختلفة و المصلّي فيها بالخيار بأيّها أخذ جاز

1185-  و روى عبد اللّه بن المغيرة قال كان منصور بن حازم يقول إذا أتيت الإمام و هو جالس قد صلّى ركعتين فكبّر ثمّ اجلس فإذا قمت فكبّر

1186-  و قال الصّادق ع يجزيك من القراءة إذا كنت معهم مثل حديث النّفس

 و من صلّى خلف مخالف فقرأ السّجدة و لم يسجد فليوم برأسه و إذا قال الإمام سمع اللّه لمن حمده قال الّذين خلفه الحمد للّه ربّ العالمين و يخفضون أصواتهم و إن كان معهم قال ربّنا لك الحمد

1187-  و قال رسول اللّه ص من صلّى بقوم فاختصّ نفسه بالدّعاء دونهم فقد خانهم

1188-  و روى أبو بصير عن أحدهما ع قال لا تسمعنّ الإمام دعاك خلفه

1189-  و قد روي عن أبي بكر بن أبي سمّال قال صلّيت خلف أبي عبد اللّه ع الفجر فلمّا فرغ من قراءته في الثّانية جهر بصوته نحوا ممّا كان يقرأ و قال اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا في الدّنيا و الآخرة إنّك على كلّ شي‏ء قدير

1190-  و روى حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال ينبغي للإمام أن يجلس حتّى يتمّ من خلفه صلاتهم و ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التّشهّد و لا يسمعونه هم شيئا يعني الشّهادتين و يسمعهم أيضا السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين

1191-  و قال الصّادق ع أفسد ابن مسعود على النّاس صلاتهم بشيئين بقوله تبارك اسمك و تعالى جدّك و هذا شي‏ء قالته الجنّ بجهالة فحكاه اللّه تعالى عنها و بقوله السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين

 يعني في التّشهّد الأوّل و أمّا في التّشهّد الثّاني بعد الشّهادتين فلا بأس به لأنّ المصلّي إذا تشهّد الشّهادتين في التّشهّد الأخير فقد فرغ من الصّلاة

1192-  و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل يكون خلف إمام فيطول في التّشهّد فيأخذه البول أو يخاف على شي‏ء أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع قال يسلّم و ينصرف و يدع الإمام

 و على الإمام أن لا يقوم من مصلّاه حتّى يتمّ من خلفه الصّلاة فإن قام فلا شي‏ء عليه و قال أبي رحمه اللّه في رسالته إليّ إن خرجت منك ريح أو غيرها ممّا ينقض الوضوء أو ذكرت أنّك على غير وضوء فسلّم في أيّ حال كنت في الصّلاة و قدّم رجلا يصلّي بالقوم بقيّة صلاتهم و توضّأ و أعد صلاتك

1193-  و قال أمير المؤمنين ع ما كان من إمام تقدّم في الصّلاة و هو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أزّ أزّا في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف و ليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ثمّ ليتوضّأ و ليتمّ ما سبقه به من الصّلاة و إن كان جنبا فليغتسل و ليصلّ الصّلاة كلّها

1194-  و روى معاوية بن ميسرة عن الصّادق ع أنّه قال لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدّم إلّا من أدرك الإقامة فإن قدّم مسبوقا بركعة فإنّ عبد اللّه بن سنان روى عنه ع أنّه قال إذا أتمّ صلاته بهم فليوم إليهم يمينا و شمالا فلينصرفوا ثمّ ليكمّل هو ما فاته من صلاته

1195-  و روى جميل بن درّاج عنه ع في رجل أمّ قوما على غير وضوء فانصرف و قدّم رجلا و لم يدر المقدّم ما صلّى الإمام قبله قال يذكّره من خلفه

1196-  و قال زرارة لأبي جعفر ع رجل دخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة و أحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرّجل فقدّمه فصلّى بهم أ تجزيهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينويها صلاة قال لا ينبغي للرّجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها و إن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أخرى و إلّا فلا يدخلنّ معهم و قد يجزي عن القوم صلاتهم و إن لم ينوها

1197-  و سأل عليّ بن جعفر ع أخاه موسى بن جعفر ع عن إمام أحدث و انصرف و لم يقدّم أحدا ما حال القوم قال لا صلاة لهم إلّا بإمام فليقدّم بعضهم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها و قد تمّت صلاتهم

1198-  و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أمّ قوما و صلّى بهم ركعة ثمّ مات قال يقدّمون رجلا آخر فيعتدّ بالرّكعة و يطرحون الميّت خلفهم و يغتسل من مسّه و من صلّى بقوم و هو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة و ليس عليهم أن يعيدوا و ليس عليه أن يعلمهم و لو كان ذلك عليه لهلك قال قلت كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان و كيف كان يصنع بمن لا يعرف قال هذا عنه موضوع

1199-  و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا فاتك شي‏ء مع الإمام فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها و لا تجعل أوّل صلاتك آخرها

 و من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى و أقعى إقعاء و لم يجلس متمكّنا

 -  و روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في رجل دخل مع الإمام في الصّلاة و قد سبقه بركعة فلمّا فرغ الإمام خرج مع النّاس ثمّ ذكر أنّه فاتته ركعة قال يعيد ركعة واحدة

1201-  و في كتاب زياد بن مروان القنديّ و في نوادر محمّد بن أبي عمير أنّ الصّادق ع قال في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا مكّة فإذا هو يهوديّ أو نصرانيّ قال ليس عليهم إعادة

 و سمعت جماعة من مشايخنا يقولون إنّه ليس عليهم إعادة شي‏ء ممّا جهر فيه و عليهم إعادة ما صلّى بهم ممّا لم يجهر فيه و الحديث المفصّل يحكّم على المجمل

1202-  و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن المرأة تؤمّ النّساء ما حدّ رفع صوتها بالتّكبير و القراءة فقال قدر ما تسمع

1203-  و روى عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل ينسى و هو خلف الإمام أن يسبّح في السّجود أو في الرّكوع أو ينسى أن يقول بين السّجدتين شيئا قال ليس عليه شي‏ء

1204-  و قال أبو جعفر ع لرجل أيّ شي‏ء يقول هؤلاء في الرّجل إذا فاتته مع الإمام الرّكعتان قلت يقولون يقرأ في الرّكعتين بالحمد و سورة فقال هذا يقلّب صلاته فيجعل أوّلها آخرها قلت فكيف يصنع قال يقرأ فاتحة الكتاب في كلّ ركعة

 -  و سأل عمّار السّاباطيّ أبا عبد اللّه ع عن رجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصّلاة فلم يقل شيئا و لم يكبّر و لم يسبّح و لم يتشهّد حتّى يسلّم فقال قد جازت صلاته و ليس عليه شي‏ء إذا سها خلف الإمام و لا سجدتا السّهو لأنّ الإمام ضامن لصلاة من صلّى خلفه

1206-  و روى محمّد بن سهل عن الرّضا ع أنّه قال الإمام يحمل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح

1207-  و الّذي رواه أبو بصير عن الصّادق ع حين قال له أ يضمن الإمام الصّلاة فقال لا ليس بضامن

 ليس بخلاف خبر عمّار و خبر الرّضا ع لأنّ الإمام ضامن لصلاة من صلّى خلفه متى سها عن شي‏ء منها غير تكبيرة الافتتاح و ليس بضامن لما يتركه المأموم متعمّدا و وجه آخر و هو أنّه ليس على الإمام ضمان لإتمام الصّلاة بالقوم فربّما حدث به حدث قبل أن يتمّها أو يذكر أنّه على غير طهر و تصديق ذلك

1208-  ما رواه جميل بن درّاج عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن رجل يصلّي بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء قال يتمّ القوم صلاتهم فإنّه ليس على الإمام ضمان

  جلّ حجج اللّه ع أن تكون أخبارهم مختلفة إلّا لاختلاف الأحوال

1209-  و قال أبو المغراء حميد بن المثنّى كنت عند أبي عبد اللّه ع فسأله حفص الكلبيّ فقال أكون خلف الإمام و هو يجهر بالقراءة فأدعو و أتعوّذ قال نعم فادع

1210-  و روى الحسين بن عبد اللّه الأرّجانيّ عنه ع أنّه قال من صلّى في مسجده ثمّ أتى مسجدا من مساجدهم فصلّى معهم خرج بحسناتهم

1211-  و روى عبد اللّه بن سنان عنه ع أنّه قال ما من عبد يصلّي في الوقت و يفرغ ثمّ يأتيهم و يصلّي معهم و هو على وضوء إلّا كتب اللّه له خمسا و عشرين درجة

1212-  و قال له أيضا إنّ على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصّلاة و أنا أصلّي العصر ثمّ أخرج فأصلّي معهم فقال أ ما ترضى أن تحسب لك بأربع و عشرين صلاة

1213-  و قال الصّادق ع إذا صلّيت معهم غفر لك بعدد من خالفك

1214-  و روى الحلبيّ عنه عن أبيه ع قال إذا صلّيت صلاة و أنت في المسجد فأقيمت الصّلاة فإن شئت فاخرج و إن شئت فصلّ معهم و اجعلها تسبيحا

1215-  و روى إسحاق بن عمّار عنه ع أنّه قال صلّ و اجعلها لما فات

1216-  و روى معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا جاء الرّجل مبادرا و الإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصّلاة و الرّكوع

 و من أدرك الإمام و هو ساجد كبّر و سجد معه و لم يعتدّ بها و من أدرك الإمام و هو في الرّكعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة و من أدركه و قد رفع رأسه من السّجدة الأخيرة و هو في التّشهّد فقد أدرك الجماعة و ليس عليه أذان و لا إقامة و من أدركه و قد سلّم فعليه الأذان و الإقامة و لا يجوز جماعتان في مسجد في صلاة واحدة

1217-  فقد روى محمّد بن أبي عمير عن أبي عليّ الحرّانيّ قال كنّا عند أبي عبد اللّه ع فأتاه رجل فقال صلّينا في مسجد الفجر فانصرف بعضنا و جلس بعض في التّسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه و دفعناه عن ذلك فقال أبو عبد اللّه ع أحسنتم ادفعوه عن ذلك و امنعوه أشدّ المنع فقلت له فإن دخل جماعة فقال يقومون في ناحية المسجد و لا يبدو لهم إمام

  و من نسي التّسليم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام و من سها فسلّم قبل الإمام فليس به بأس

1218-  و روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في رجل سبقه الإمام بركعة ثمّ أوهم الإمام فصلّى خمسا قال يقضي تلك الرّكعة و لا يعتدّ بوهم الإمام