1067- سأل الحسين بن أبي العلاء أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يرى الحيّة و العقرب و هو يصلّي قال يقتلهما
1068- و سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر ع عن الرّجل تؤذيه الدّابّة و هو يصلّي قال يلقيها عنه إن شاء أو يدفنها في الحصى
1069- و سأل الحلبيّ أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يحتكّ و هو في الصّلاة قال لا بأس
1070- و سأله عن الرّجل يقتل البقّة و البرغوث و القملة و الذّباب و هو في الصّلاة أ ينقض ذلك صلاته و وضوءه قال لا
1071- و سأله سماعة بن مهران عن الرّجل يكون في الصّلاة الفريضة قائما فينسى كيسه أو متاعه يخاف ضيعته أو هلاكه قال يقطع صلاته و يحرز متاعه قال قلت فتفلّت عليه دابّته فيخاف أن تذهب أو يصيبه فيها عنت فقال لا بأس أن يقطع صلاته و يحرز و يعود إلى صلاته
1072- و سأله عمّار السّاباطيّ عن الرّجل يكون في الصّلاة فيرى حيّة بحياله هل يجوز له أن يتناولها و يقتلها قال إن كان بينها و بينه خطوة واحدة فليخط و يقتلها و إلّا فلا
1073- و روى حريز عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حيّة تتخوّفها على نفسك فاقطع الصّلاة و اتبع غلامك أو غريمك و اقتل الحيّة