724- قال النّبيّ ص أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا و نصرت بالرّعب و أحلّ لي المغنم و أعطيت جوامع الكلم و أعطيت الشّفاعة
و تجوز الصّلاة في الأرض كلّها إلّا في المواضع الّتي خصّت بالنّهي عن الصّلاة فيها
725- و قال الصّادق ع عشرة مواضع لا يصلّى فيها الطّين و الماء و الحمّام و القبور و مسانّ الطّريق و قرى النّمل و معاطن الإبل و مجرى الماء و السّبخة و الثّلج
726- و روي أنّه لا يصلّى في البيداء و لا ذات الصّلاصل و لا في وادي الشّقرة و لا في وادي ضجنان
فإذا حصل الرّجل في الطّين أو الماء و قد دخل وقت الصّلاة و لم يمكنه الخروج منه صلّى إيماء و يكون سجوده أخفض من ركوعه و لا بأس بالصّلاة في مسلخ الحمّام و إنّما يكره في الحمّام لأنّه مأوى الشّياطين
727- و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الصّلاة في بيت الحمّام فقال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس بالصّلاة يعني المسلخ
و أمّا القبور فلا يجوز أن تتّخذ قبلة و لا مسجدا و لا بأس بالصّلاة بين خللها ما لم يتّخذ شيء منها قبلة و المستحبّ أن يكون بين المصلّي و بين القبور عشرة أذرع من كلّ جانب و أمّا مسانّ الطّريق فلا يجوز الصّلاة فيها و لا على الجوادّ فأمّا على الظّواهر الّتي بين الجوادّ فلا بأس
728- و قال الرّضا ع كلّ طريق يوطأ و يتطرّق كانت فيه جادّة أو لم تكن لا ينبغي الصّلاة فيه قيل فأين يصلّى قال يمنة و يسرة
729- و سأل الحلبيّ أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في مرابض الغنم فقال صلّ و لا تصلّ في أعطان الإبل إلّا أن تخاف على متاعك الضّيعة فاكنسه و رشّه بالماء و صلّ فيه قال و كره الصّلاة في السّبخة إلّا أن يكون مكانا ليّنا تقع عليه الجبهة مستوية
730- و سئل الصّادق ع عن الصّلاة في بيوت المجوس و هي ترشّ بالماء قال لا بأس به ثمّ قال و رأيته في طريق مكّة أحيانا يرشّ موضع جبهته ثمّ يسجد عليه رطبا كما هو و ربّما لم يرشّ المكان الّذي يرى أنّه نظيف
731- و قال صالح بن الحكم سئل الصّادق ع عن الصّلاة في البيع و الكنائس فقال صلّ فيها قال فقلت و إن كانوا يصلّون فيها أصلّي فيها قال نعم أ ما تقرأ القرآن قل كلّ يعمل على شاكلته فربّكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صلّ إلى القبلة و دعهم
732- و سأل زرارة أبا جعفر ع عن البول يكون على السّطح أو في المكان الّذي يصلّى فيه فقال إذا جفّفته الشّمس فصلّ عليه فهو طاهر
733- و سأل عامر بن نعيم القمّيّ أبا عبد اللّه ع عن المنازل الّتي ينزلها النّاس فيها أبوال الدّوابّ و السّرجين و يدخلها اليهود و النّصارى كيف نصنع بالصّلاة فيها فقال صلّ على ثوبك
734- و سأل عليّ بن مهزيار أبا الحسن الثّالث ع عن الرّجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتّى يخرج وقتها كيف يصنع بالصّلاة و قد نهي أن يصلّي بالبيداء فقال يصلّي فيها و يتجنّب قارعة الطّريق
735- و روى عنه ع أيّوب بن نوح أنّه قال يتنحّى عن الجوادّ يمنة و يسرة و يصلّي
- و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن البيت و الدّار لا تصيبهما الشّمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أ يصلّى فيهما إذا جفّا قال نعم قال و سألته عن الصّلاة بين القبور هل تصلح فقال لا بأس به
737- و سأل عمّار بن موسى السّاباطيّ أبا عبد اللّه ع عن الباريّة يبلّ قصبها بماء قذر هل تجوز الصّلاة عليها فقال إذا جفّفت فلا بأس بالصّلاة عليها
738- و سأل زرارة أبا جعفر ع عن الشّاذكونة تكون عليها الجنابة أ يصلّى عليها في المحمل فقال لا بأس بالصّلاة عليها
739- و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال لا بأس بأن تصلّي على كلّ التّماثيل إذا جعلتها تحتك
740- و سأل ليث المراديّ أبا عبد اللّه ع عن الوسائد تكون في البيت فيها التّماثيل عن يمين أو عن شمال فقال لا بأس به ما لم تكن تجاه القبلة و إن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه و صلّ
741- و سئل عن التّماثيل تكون في البساط لها عينان و أنت تصلّي فقال إن كان لها عين واحدة فلا بأس و إن كان لها عينان و أنت تصلّي فلا
742- و قال ع لا بأس بالصّلاة و أنت تنظر إلى التّصاوير إذا كانت بعين واحدة
743- و قال الصّادق ع لا تصلّ في دار فيها كلب إلّا أن يكون كلب صيد و أغلقت دونه بابا فلا بأس و إنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب و لا بيتا فيه تماثيل و لا بيتا فيه بول مجموع في آنية
و لا يجوز الصّلاة في بيت فيه خمر محصورة في آنية
744- و روى أبو بصير عن الصّادق ع أنّه قال من كان في موضع لا يقدر على الأرض فليوم إيماء و إن كان في أرض منقطعة
745- و سأله سماعة بن مهران عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصّلاة فيمنعه الّذي أسره منها فقال يومئ إيماء
746- و سأل معاوية بن وهب أبا عبد اللّه ع عن الرّجل و المرأة يصلّيان في بيت واحد فقال إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها و هو وحده لا بأس
747- و في رواية زرارة عن أبي جعفر ع إذا كان بينها و بينه قدر ما يتخطّى أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس إن صلّت بحذاه وحدها
748- و روى جميل عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرّجل و هو يصلّي فإنّ النّبيّ ص كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد
و لا بأس أن يكون بين يدي الرّجل و المرأة و هما يصلّيان مرفقة أو شيء