باب صلاة الخوف و المطاردة و المواقفة و المسايفة

1334-  روى عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن الصّادق ع أنّه قال صلّى النّبيّ ص بأصحابه في غزاة ذات الرّقاع ففرّق أصحابه فرقتين فأقام فرقة بإزاء العدوّ و فرقة خلفه فكبّر و كبّروا فقرأ فأنصتوا فركع و ركعوا فسجد و سجدوا ثمّ استمرّ رسول اللّه ص قائما فصلّوا لأنفسهم ركعة ثمّ سلّم بعضهم على بعض ثمّ خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدوّ و جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول اللّه ص و كبّر فكبّروا و قرأ فأنصتوا و ركع فركعوا و سجد فسجدوا ثمّ جلس رسول اللّه ص فتشهّد ثمّ سلّم عليهم فقاموا ثمّ قضوا لأنفسهم ركعة ثمّ سلّم بعضهم على بعض

 و قد قال اللّه تعالى لنبيّه ص و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفة منهم معك و ليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم و لتأت طائفة أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك و ليأخذوا حذرهم و أسلحتهم ودّ الّذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم و أمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة و لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم و خذوا حذركم إنّ اللّه أعدّ للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا اللّه قياما و قعودا و على جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصّلاة إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فهذه صلاة الخوف الّتي أمر اللّه عزّ و جلّ بها نبيّه ص

1335-  و قال من صلّى المغرب في خوف بالقوم صلّى بالطّائفة الأولى ركعة و بالطّائفة الثّانية ركعتين

 و من تعرّض له سبع و خاف فوت الصّلاة استقبل القبلة و صلّى صلاته بالإيماء فإن خشي السّبع و تعرّض له فليدر معه كيف دار و ليصلّ بالإيماء

1336-  و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل يلقاه السّبع و قد حضرت الصّلاة فلم يستطع المشي مخافة السّبع قال يستقبل الأسد و يصلّي و يومئ برأسه إيماء و هو قائم و إن كان الأسد على غير القبلة

1337-  و سأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يلقاه السّبع و قد حضرت الصّلاة فلا يستطيع المشي مخافة الأسد قال يستقبل الأسد و يصلّي و يومئ برأسه إيماء و هو قائم و إن كان الأسد على غير القبلة

1338-  و سأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأخذه المشركون فتحضره الصّلاة فيخاف منهم أن يمنعوه قال يومئ إيماء

1339-  و روى زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له صلاة الخوف و صلاة السّفر تقصران جميعا قال نعم و صلاة الخوف أحقّ أن تقصر من صلاة السّفر لأنّ فيها خوفا

1340-  و سمعت شيخنا محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه يقول روّيت أنّه سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا فقال هذا تقصير ثان و هو أن يردّ الرّجل ركعتين إلى ركعة

 و قد رواه حريز عن أبي عبد اللّه ع

1341-  و روى عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن الصّادق ع في صلاة الزّحف قال تكبّر و تهلّل يقول اللّه عزّ و جلّ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا

1342-  و روي عن أبي بصير أنّه قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصّا أو سبعا فصلّ الفريضة و أنت على دابّتك

1343-  و في رواية زرارة عن أبي جعفر ع قال الّذي يخاف اللّصوص يصلّي إيماء على دابّته

1344-  و قد رخّص في صلاة الخوف من السّبع إذا خشيه الرّجل على نفسه أن يكبّر و لا يومئ رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما ع

1345-  و روى زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال الّذي يخاف اللّصوص و السّبع يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابّته قال قلت أ رأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النّزول قال يتيمّم من لبد دابّته أو سرجه أو معرفة دابّته فإنّ فيها غبارا و يصلّي و يجعل السّجود أخفض من الرّكوع و لا يدور إلى القبلة و لكن أينما دارت دابّته غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه

1346-  و روى عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال صلاة الزّحف على الظّهر إيماء برأسك و تكبير و المسايفة تكبير بغير إيماء و المطاردة إيماء يصلّي كلّ رجل على حياله

1347-  و قال ع فات النّاس مع عليّ ع يوم صفّين صلاة الظّهر و العصر و المغرب و العشاء فأمرهم فكبّروا و هلّلوا و سبّحوا رجالا و ركبانا

1348-  و في كتاب عبد اللّه بن المغيرة أنّ الصّادق ع قال أقلّ ما يجزي في حدّ المسايفة من التّكبير تكبيرتان لكلّ صلاة إلّا المغرب فإنّ لها ثلاثا من التّكبير

1349-  و سأله سماعة بن مهران عن صلاة القتال فقال إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصّلاة حينئذ تكبير و إذا كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة فالصّلاة إيماء

 و العريان يصلّي قاعدا و يضع يده على عورته و إن كانت امرأة وضعت يدها على فرجها ثمّ يوميان إيماء و يكون سجودهما أخفض من ركوعهما و لا يركعان و لا يسجدان فيبدو ما خلفهما و لكن إيماء برءوسهما و إن كانوا جماعة صلّوا وحدانا و في الماء و الطّين تكون الصّلاة بالإيماء و الرّكوع أخفض من السّجود