باب ما يصلّى فيه و ما لا يصلّى فيه من الثّياب و جميع الأنواع

749-  روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه سأله عن جلد الميتة يلبس في الصّلاة إذا دبغ فقال لا و إن دبغ سبعين مرّة

 -  و سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ لموسى ع فاخلع نعليك إنّك بالواد المقدّس طوى قال كانتا من جلد حمار ميّت

751-  و سئل أبو جعفر و أبو عبد اللّه ع فقيل لهما إنّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها أ نصلّي فيها قبل أن نغسلها فقالا نعم لا بأس إنّما حرّم اللّه أكله و شربه و لم يحرّم لبسه و مسّه و الصّلاة فيه

752-  و سأل محمّد بن عليّ الحلبيّ أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له الثّوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال يصلّي فيه

753-  و سأله ع عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن الرّجل يجنب في ثوب و ليس معه غيره و لا يقدر على غسله قال يصلّي فيه

754-  و في خبر آخر قال يصلّي فيه فإذا وجد الماء غسله و أعاد الصّلاة

755-  و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن رجل عريان و حضرت الصّلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه دم يصلّي فيه أو يصلّي عريانا قال إن وجد ماء غسله و إن لم يجد ماء صلّى فيه و لا يصلّ عريانا

756-  و كتب صفوان بن يحيى إلى أبي الحسن ع يسأله عن الرّجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما هو و حضرت الصّلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلّي فيهما جميعا

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه يعني على الانفراد

757-  و قال محمّد بن مسلم لأبي جعفر ع الدّم يكون في الثّوب عليّ و أنا في الصّلاة فقال إن رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ في غيره و إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك و لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار درهم فإن كان أقلّ من درهم فليس بشي‏ء رأيته أو لم تره و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدّرهم فضيّعت غسله و صلّيت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صلّيت فيه و ليس ذلك بمنزلة المنيّ و البول ثمّ ذكر ع المنيّ فشدّد فيه و جعله أشدّ من البول ثمّ قال ع إن رأيت المنيّ قبل أو بعد فعليك الإعادة إعادة الصّلاة و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه و صلّيت فيه فلا إعادة عليك و كذا البول

758-  و قال أمير المؤمنين ص السّيف بمنزلة الرّداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دما و القوس بمنزلة الرّداء

759-  إلّا أنّه لا يجوز للرّجل أن يصلّي و بين يديه سيف لأنّ القبلة أمن روي ذلك عن أمير المؤمنين ع

760-  و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي و أمامه مشجب عليه ثياب فقال لا بأس

761-  و سأله عن الرّجل يصلّي و أمامه ثوم أو بصل قال لا بأس

762-  و سأله عن الرّجل هل يصلح أن يصلّي على الرّطبة النّابتة قال إذا ألصق جبهته على الأرض فلا بأس

763-  و سأله عن الصّلاة على الحشيش النّابت أو الثّيّل و هو يصيب أرضا جددا قال لا بأس

764-  و عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي و السّراج موضوع بين يديه في القبلة قال لا يصلح له أن يستقبل النّار

 هذا هو الأصل الّذي يجب أن يعمل به

765-  فأمّا الحديث الّذي روي عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس أن يصلّي الرّجل و النّار و السّراج و الصّورة بين يديه لأنّ الّذي يصلّي له أقرب إليه من الّذي بين يديه

 فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع يرويه الحسن بن عليّ الكوفيّ و هو معروف عن الحسين بن عمرو عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم الهمدانيّ و هم مجهولون يرفع الحديث قال قال أبو عبد اللّه ع ذلك و لكنّها رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقات ثمّ اتّصلت بالمجهولين و الانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أنّ الأصل هو النّهي و أنّ الإطلاق هو رخصة و الرّخصة رحمة

766-  و سئل الصّادق ع عن الصّلاة في القلنسوة السّوداء فقال لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النّار

767-  و قال أمير المؤمنين ع فيما علّم أصحابه لا تلبسوا السّواد فإنّه لباس فرعون

768-  و كان رسول اللّه ص يكره السّواد إلّا في ثلاثة العمامة و الخفّ و الكساء

 -  و روي أنّه هبط جبرئيل ع على رسول اللّه ص في قباء أسود و منطقة فيها خنجر فقال ص يا جبرئيل ما هذا الزّيّ فقال زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس فخرج النّبيّ ص إلى العبّاس فقال يا عمّ ويل لولدي من ولدك فقال يا رسول اللّه أ فأجبّ نفسي قال جرى القلم بما فيه

770-  و روى إسماعيل بن مسلم عن الصّادق ع أنّه قال أوحى اللّه عزّ و جلّ إلى نبيّ من أنبيائه قل للمؤمنين لا يلبسوا لباس أعدائي و لا يطعموا مطاعم أعدائي و لا يسلكوا مسالك أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي

 فأمّا لبس السّواد للتّقيّة فلا إثم فيه

771-  فقد روي عن حذيفة بن منصور أنّه قال كنت عند أبي عبد اللّه ع بالحيرة فأتاه رسول أبي العبّاس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود و الآخر أبيض فلبسه ثمّ قال ع أما إنّي ألبسه و أنا أعلم أنّه لباس أهل النّار

 -  و قال رسول اللّه ص لا يصلّي الرّجل و في يده خاتم حديد

773-  و قال ع ما طهّر اللّه يدا فيها حلقة حديد

774-  و روى عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يصلّي و عليه خاتم حديد قال لا و لا يتختّم به لأنّه من لباس أهل النّار

775-  و روى أبو الجارود عن أبي جعفر ع أنّ النّبيّ ص قال لعليّ ع إنّي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي و أكره لك ما أكره لنفسي فلا تتختّم بخاتم ذهب فإنّه زينتك في الآخرة و لا تلبس القرمز فإنّه من أردية إبليس و لا تركب بميثرة حمراء فإنّها من مراكب إبليس و لا تلبس الحرير فيحرق اللّه جلدك يوم تلقاه

 و لم يطلق النّبيّ ص لبس الحرير لأحد من الرّجال إلّا لعبد الرّحمن بن عوف و ذلك أنّه كان رجلا قملا

776-  و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل يصلّي و أمامه شي‏ء من الطّير قال لا بأس و عن الرّجل يصلّي و أمامه النّخلة و فيها حملها قال لا بأس و عن الرّجل يصلّي في الكرم و فيه حمله قال لا بأس و عن الرّجل يصلّي و أمامه حمار واقف قال يضع بينه و بينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثمّ يصلّي فلا بأس و عن الرّجل يصلّي و معه دبّة من جلد حمار أو بغل قال لا يصلح أن يصلّي و هي معه إلّا أن يتخوّف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلّي و هي معه و عن الرّجل تحرّك بعض أسنانه و هو في الصّلاة هل ينزعه قال إن كان لا يدميه فلينزعه و إن كان يدمي فلينصرف و عن الرّجل يصلّي و في كمّه طير فقال إن خاف عليه ذهابا فلا بأس و عن الرّجل يكون به الثّالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثّالول و هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال إن لم يتخوّف أن يسيل الدّم فلا بأس و إن تخوّف أن يسيل الدّم فلا يفعله و عن الرّجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدّم فانصرف و غسله و لم يتكلّم حتّى رجع إلى المسجد هل يعتدّ بما صلّى أو يستقبل الصّلاة قال يستقبل الصّلاة و لا يعتدّ بشي‏ء ممّا صلّى و عن الرّجل يرى في ثوبه خرء الطّير أو غيره هل يحكّه و هو في صلاته قال لا بأس و قال لا بأس أن يرفع الرّجل طرفه إلى السّماء و هو يصلّي

777-  و سأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنّساء و الصّبيان قال إن كنّ صمّاء فلا بأس و إن كان لها صوت فلا يصلح

778-  و سأله عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي و هي في جيبه أو ثيابه قال لا بأس بذلك

779-  و سأله عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي و في فيه الخرز و اللّؤلؤ قال إن كان يمنعه من قراءته فلا و إن كان لا يمنعه فلا بأس

780-  و سأل عمّار بن موسى أبا عبد اللّه ع عن الرّجل هل يجوز له أن يصلّي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قلت و إن كان في غلافه قال نعم و عن الرّجل يصلّي و بين يديه تور فيه نضوح قال نعم قلت يصلّي و بين يديه مجمرة شبه قال نعم قال قلت فإن كان فيها نار قال لا يصلّي حتّى ينحّيها عن قبلته و عن الصّلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك قال لا و عن الرّجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطّير أو غير ذلك قال لا تجوز الصّلاة فيه

781-  و سأل حبيب بن المعلّى أبا عبد اللّه ع فقال له إنّي رجل كثير السّهو فما أحفظ صلاتي إلّا بخاتمي أحوّله من مكان إلى مكان فقال لا بأس به

782-  و سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر ع فقال له أ يصلّي الرّجل و هو متلثّم فقال أمّا على الدّابّة فنعم و أمّا على الأرض فلا

 -  و سأل عبد الرّحمن بن الحجّاج أبا عبد اللّه ع عن الدّراهم السّود تكون مع الرّجل و هو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة فقال ما أشتهي أن يصلّي و معه هذه الدّراهم الّتي فيها التّماثيل ثمّ قال ع ما للنّاس بدّ من حفظ بضائعهم فإن صلّى و هي معه فلتكن من خلفه و لا يجعل شيئا منها بينه و بين القبلة

784-  و سأل موسى بن عمر بن بزيع أبا الحسن الرّضا ع فقال له أشدّ الإزار و المنديل فوق قميصي في الصّلاة فقال لا بأس

785-  و سأل العيص بن القاسم أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي في ثوب المرأة أو إزارها و يعتمّ بخمارها فقال نعم إذا كانت مأمونة

786-  و روي عن عبد اللّه بن سنان أنّه قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل ليس معه إلّا سراويل فقال يحلّ التّكّة منه فيضعها على عاتقه و يصلّي و إن كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلّد السّيف و يصلّي قائما

787-  و روى زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف

788-  و قال أبو بصير لأبي عبد اللّه ع ما يجزي الرّجل من الثّياب أن يصلّي فيه فقال صلّى الحسين بن عليّ ص في ثوب قد قلص عن نصف ساقه و قارب ركبتيه ليس على منكبيه منه إلّا قدر جناحي الخطّاف و كان إذا ركع سقط عن منكبيه و كلّما سجد يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه و دأبه مشتغلا به حتّى انصرف

789-  و روى الفضيل عن أبي جعفر ع قال صلّت فاطمة ع في درع و خمارها على رأسها ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها و أذنيها

790-  و روى زرارة عنه أنّه قال له رجل يرى العقرب و الأفعى و الحيّة و هو يصلّي أ يقتلها قال نعم إن شاء فعل

791-  و سأل سليمان بن جعفر الجعفريّ العبد الصّالح موسى بن جعفر ع عن الرّجل يأتي السّوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أ ذكيّة هي أم غير ذكيّة أ يصلّي فيها فقال نعم ليس عليكم المسألة إنّ أبا جعفر ع كان يقول إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم إنّ الدّين أوسع من ذلك

792-  و سأل إسماعيل بن عيسى أبا الحسن الرّضا ع عن الجلود و الفراء يشتريه الرّجل في سوق من أسواق الجبل أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف قال ع عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و إذا رأيتموهم يصلّون فلا تسألوا عنه

793-  و روي عن جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن ع يسأله عن الفرو و الخفّ ألبسه و أصلّي فيه و لا أعلم أنّه ذكيّ فكتب لا بأس به

 -  و روي عن هاشم الحنّاط أنّه قال سمعت موسى بن جعفر ع يقول ما أكل الورق و الشّجر فلا بأس بأن تصلّي فيه و ما أكل الميتة فلا تصلّ فيه

795-  و قال زرارة قال أبو جعفر ع خرج أمير المؤمنين ع على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم فقال لهم ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعني بيعتهم إيّاكم و سدل ثيابكم

796-  و قال زرارة قال أبو جعفر ع إيّاك و التحاف الصّمّاء قال قلت و ما الصّمّاء قال أن تدخل الثّوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد

797-  و روي في الرّجل يخرج عريانا فتدركه الصّلاة أنّه يصلّي عريانا قائما إن لم يره أحد و إن رآه أحد صلّى جالسا

798-  و روى أبو جميلة عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن ثوب المجوسيّ ألبسه و أصلّي فيه قال نعم قال قلت يشربون الخمر قال نعم نحن نشتري الثّياب السّابريّة فنلبسها و لا نغسلها

799-  و روى زياد بن المنذر عن أبي جعفر ع أنّه سأله رجل و هو حاضر عن الرّجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيتوشّح و يلبس قميصه فوق إزاره فيصلّي و هو كذلك قال هذا من عمل قوم لوط فقلت إنّه يتوشّح فوق القميص قال هذا من التّجبّر قلت إنّ القميص رقيق يلتحف به قال هو و حلّ الأزرار في الصّلاة و الخذف بالحصى و مضغ الكندر في المجالس و على ظهر الطّريق من عمل قوم لوط

 و قد رويت رخصة في التّوشّح بالإزار فوق القميص عن العبد الصّالح ع و عن أبي الحسن الثّالث ع و عن أبي جعفر الثّاني ع و بها آخذ و أفتي

800-  و سأل عبد اللّه بن بكير أبا عبد اللّه ع في الرّجل يصلّي و يرسل جانبي ثوبه قال لا بأس به

801-  و سأله أبو بصير عن الرّجل يصلّي في حرّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض قال يضع ثوبه تحت جبهته

802-  و سأل داود الصّرميّ أبا الحسن عليّ بن محمّد ع فقال له إنّي أخرج في هذا الوجه و ربّما لم يكن موضع أصلّي فيه من الثّلج فكيف أصنع قال إن أمكنك أن لا تسجد على الثّلج فلا تسجد عليه و إن لم يمكنك فسوّه و اسجد عليه

803-  و قال إبراهيم بن أبي محمود للرّضا ع الرّجل يصلّي على سرير من ساج و يسجد على السّاج قال نعم

804-  و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال لا بأس بالصّلاة على البورياء و الخصفة و كلّ نبات إلّا الثّمرة

8050-  و سأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه ع عن لحوم السّباع من الطّير و الدّوابّ قال أمّا أكل لحمها فإنّا نكرهه و أمّا الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلّون فيه

 و قال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إليّ لا بأس بالصّلاة في شعر و وبر كلّ ما أكلت لحمه و إن كان عليك غيره من سنجاب أو سمّور أو فنك و أردت الصّلاة فانزعه و قد روي في ذلك رخص و إيّاك أن تصلّي في ثعلب و لا في الثّوب الّذي يليه من تحته و فوقه

806-  و قد روي عن سليمان بن جعفر الجعفريّ أنّه قال رأيت الرّضا ع يصلّي في جبّة خزّ

807-  و روى عليّ بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر الثّاني ع يصلّي الفريضة و غيرها في جبّة خزّ طارونيّ و كساني جبّة خزّ و ذكر أنّه لبسها على بدنه و صلّى فيها و أمرني بالصّلاة فيها

808-  و روي عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال كتبت إلى أبي جعفر الثّاني ع في السّنجاب و الفنك و الخزّ و قلت جعلت فداك أحبّ أن لا تجيبني بالتّقيّة في ذلك فكتب بخطّه إليّ صلّ فيها

809-  و روي عن داود الصّرميّ أنّه قال سأل رجل أبا الحسن الثّالث ع عن الصّلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك

  و هذه رخصة الآخذ بها مأجور و رادّها مأثوم و الأصل ما ذكره أبي رحمه اللّه في رسالته إليّ و صلّ في الخزّ ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب و قال فيها و لا تصلّ في ديباج و لا حرير و لا وشي و لا في شي‏ء من إبريسم محض إلّا أن يكون ثوبا سداه إبريسم و لحمته قطن أو كتّان

810-  و كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد الحسن ع يسأله عن الصّلاة في القرمز فإنّ أصحابنا يتوقّون عن الصّلاة فيه فكتب لا بأس مطلق و الحمد للّه

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه و ذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض و الّذي نهي عنه هو ما كان من إبريسم محض

811-  و كتب إليه في الرّجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّا هل يصلّي فيه فكتب نعم لا بأس به

 يعني به قزّ المعز لا قزّ الإبريسم و قد وردت الأخبار بالنّهي عن لبس الدّيباج و الحرير و الإبريسم المحض و الصّلاة فيه للرّجال و وردت الرّخصة في لبس ذلك للنّساء و لم يرد بجواز صلاتهنّ فيه فالنّهي عن الصّلاة في الإبريسم المحض على العموم للرّجال و النّساء حتّى يخصّهنّ خبر بالإطلاق لهنّ في الصّلاة فيه كما خصّهنّ بلبسه و لم يطلق للرّجال لبس الحرير و الدّيباج إلّا في الحرب و لا بأس به و إن كان فيه تماثيل روى ذلك سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع

812-  و روى يوسف بن محمّد بن إبراهيم عنه أنّه قال لا بأس بالثّوب أن يكون سداه و زرّه و علمه حريرا و إنّما يكره الحرير المبهم للرّجال

813-  و روى عنه مسمع بن عبد الملك البصريّ أنّه قال لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلّى يصلّى عليه

814-  و سأل محمّد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرّضا ع عن الصّلاة في الثّوب المعلم فكره ما فيه من التّماثيل

 و لا تجوز الصّلاة في تكّة رأسها من إبريسم و لا بأس بالصّلاة في الفراء الخوارزميّة و ما يدبغ بأرض الحجاز و لا بأس بالصّلاة في صوف الميتة لأنّ الصّوف ليس فيه روح

815-  و سأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه ع عن تقليد السّيف في الصّلاة فيه الغراء و الكيمخت فقال لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة

816-  و سأل عليّ بن الرّيّان بن الصّلت أبا الحسن الثّالث ع عن الرّجل يأخذ من شعره و أظفاره ثمّ يقوم إلى الصّلاة من غير أن ينفضه من ثوبه فقال لا بأس

817-  و سأل يونس بن يعقوب أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي و عليه البرطلة فقال لا يضرّه

 و سمعت مشايخنا رضي اللّه عنهم يقولون لا تجوز الصّلاة في الطّابقيّة و لا يجوز للمعتمّ أن يصلّي إلّا و هو متحنّك

818-  و روى عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه

819-  و قال الصّادق ع ضمنت لمن خرج من بيته معتمّا تحت حنكه أن يرجع إليهم سالما

820-  و قال ع إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة و هو على وضوء كيف لا تقضى حاجته و إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة و هو معتمّ تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته

821-  و قال النّبيّ ص الفرق بين المسلمين و المشركين التّلحّي بالعمائم

 و ذلك في أوّل الإسلام و ابتدائه

822-  و قد نقل عنه ص أهل الخلاف أيضا أنّه أمر بالتّلحّي و نهى عن الاقتعاط

823-  و سأل الحلبيّ و عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه ع هل يقرأ الرّجل في صلاته و ثوبه على فيه فقال لا بأس بذلك

 و في رواية الحلبيّ إذا سمع الهمهمة

824-  و سأل رفاعة بن موسى أبا الحسن موسى بن جعفر ع عن المختضب إذا تمكّن من السّجود و القراءة أ يصلّي في خضابه فقال نعم إذا كانت خرقته طاهرة و كان متوضّئا و لا بأس بأن تصلّي المرأة و هي مختضبة و يداها مربوطتان

 روى ذلك عمّار السّاباطيّ عن الصّادق ع

825-  و روى عليّ بن جعفر و عليّ بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع أنّهما سألاه عن الرّجل و المرأة يختضبان أ يصلّيان و هما مختضبان بالحنّاء و الوسمة فقال إذا أبرزوا الفم و المنخر فلا بأس

826-  و سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر ع عن الرّجل يصلّي و لا يخرج يديه من ثوبه فقال إن أخرج يديه فهو حسن و إن لم يخرج يديه فلا بأس

827-  و روى زياد بن سوقة عن أبي جعفر ع أنّه قال لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثّوب الواحد و أزراره محلولة إنّ دين محمّد ص حنيف