باب الصّوم للرّؤية و الفطر للرّؤية

1908-  روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرّأي و التّظنّي و ليس الرّؤية أن يقوم عشرة نفر ينظرون فيقول واحد منهم هو ذا هو ذا و ينظر تسعة فلا يرونه و لكن إذا رآه واحد رآه ألف

1909-  و روى الفضل بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال قال ليس على أهل القبلة إلّا الرّؤية و ليس على المسلمين إلّا الرّؤية

1910-  و في رواية القاسم بن عروة عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال الصّوم للرّؤية و الفطر للرّؤية و ليس الرّؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون

1911-  و في رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين و إن لم تروا الهلال إلّا من وسط النّهار أو آخره فأتمّوا الصّيام إلى اللّيل فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطروا

1912-  و في رواية الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع كان يقول لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين

1913-  و سأله سماعة عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه قال إذا اجتمع أهل المصر على صيامه للرّؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان

1914-  و قال عليّ ع لا تقبل شهادة النّساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين

1915-  و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أ له أن يصوم قال إذا لم يشكّ فليفطر و إلّا فليصمه مع النّاس

1916-  و روى محمّد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين و إذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث ليال

 -  و روى حمّاد بن عيسى عن إسماعيل بن الحرّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا غاب الهلال قبل الشّفق فهو لليلة و إذا غاب بعد الشّفق فهو لليلتين

1918-  و قال الصّادق ع إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة و خمسين يوما و صم يوم السّتّين

1919-  و قال ع إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعدّ في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيّام و صم يوم الخامس

1920-  و روى أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل أسرته الرّوم و لم يصحّ له شهر رمضان و لم يدر أيّ شهر هو قال يصوم شهرا يتوخّى و يحسب فإن كان الشّهر الّذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزئه و إن كان بعد شهر رمضان أجزأه

1921-  و سأله العيص بن القاسم عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتّفقوا على أنّه لليلتين أ يجوز ذلك قال نعم