باب صوم الحائض و المستحاضة

1988-  روى أبو الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النّهار أو كان العشاء حاضت أ تفطر قال نعم و إن كان قبل المغرب فلتفطر و عن امرأة ترى الطّهر في أوّل النّهار في شهر رمضان و لم تغتسل و لم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم قال إنّما فطرها من الدّم

1989-  و روي عن عليّ بن مهزيار قال كتبت إليه ع امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين هل يجوز صومها و صلاتها أم لا فكتب ع تقضي صومها و لا تقضي صلاتها لأنّ رسول اللّه ص كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك

1990-  و روي عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المستحاضة قال تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام الّتي كانت تحيض فيهنّ ثمّ تقضيها من بعده

1991-  و سأل عبد الرّحمن بن الحجّاج أبا الحسن ع عن المرأة تلد بعد العصر أ تتمّ ذلك اليوم أم تفطر فقال تفطر ثمّ تقضي ذلك اليوم

1992-  و روى العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشّمس قال تفطر حين تطمث

1993-  و روى عليّ بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج شهر رمضان هل يقضى عنها قال أمّا الطّمث و المرض فلا و أمّا السّفر فنعم

1994-  و روى ابن مسكان عن محمّد بن جعفر قال قلت لأبي الحسن ع إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها و أدركها الحبل فلم تقدر على الصّوم قال فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين