باب ما يجب على النّاس إذا صحّ عندهم بالرّؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين

2037-  روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كان شهدا قبل زوال الشّمس و إن شهدا بعد زوال الشّمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم و أخّر الصّلاة إلى الغد فيصلّي بهم

2038-  و في خبر آخر قال إذا أصبح النّاس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرّؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أوّل النّهار إلى عيدهم

  و إذا رئي هلال شوّال بالنّهار قبل الزّوال فذلك اليوم من شوّال و إذا رئي بعد الزّوال فذلك اليوم من شهر رمضان