كتاب الحدود

باب ما يجب به التّعزير و الحدّ و الرّجم و القتل و النّفي في الزّنا

4988-  روى القاسم بن محمّد عن عبد الصّمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه ع فقال جعلت فداك الرّجل ينام مع الرّجل في لحاف واحد فقال ذو محرم قال لا قال من ضرورة قال لا قال يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال فإنّه فعل قال إن كان دون الثّقب فالحدّ و إن هو ثقب أقيم قائما ثمّ ضرب ضربة بالسّيف أخذ السّيف منه ما أخذ قال فقلت له فهو القتل فقال هو ذاك قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال ذات محرم قلت لا قال من ضرورة قلت لا قال تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت فإنّها فعلت قال فشقّ ذلك عليه فقال أفّ أفّ أفّ ثلاثا و قال الحدّ

4989-  و روى حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع وجد رجلا مع امرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط

4990-  و روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد فقال اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة

  قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه هذه الأخبار كلّها متّفقة المعاني إذا وجد الرّجل مع الرّجل أو المرأة مع المرأة أو الرّجل مع المرأة في لحاف واحد من ضرورة فلا شي‏ء عليهما و إن لم يكن ذلك من ضرورة و لم يكن منهما حال تكره يضرب كلّ واحد منهما ثلاثين سوطا يعزّران بذلك و إذا كان منهما الزّنا و كانا غير محصنين جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة و ذلك متى أقرّا بذلك أو شهد عليهما أربعة عدول و متى وجدا في لحاف و قد علم الإمام أنّه قد كان منهما ما يوجب الحدّ إلّا أنّهما لم يقرّا به و لا شهد عليهما أربعة عدول ضربهما مائة سوط غير سوط لأنّهما لم يقرّا و لم تقم عليهما بالزّنا البيّنة فينقصهما بذلك سوطا واحدا ليكون مائة سوط غير سوط لهما تعزيرا دون الحدّ

4991-  و روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يجلد رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج و قال لا أكون أوّل الشّهود الأربعة أخشى الرّوعة أن ينكل بعضهم فأجلد

4992-  و روى فضالة عن داود بن أبي يزيد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ أصحاب رسول اللّه ص قالوا لسعد بن عبادة أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به قال كنت أضربه بالسّيف قال فخرج رسول اللّه ص فقال ما ذا يا سعد فقال سعد قالوا لي لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به فقلت كنت أضربه بالسّيف فقال يا سعد فكيف بأربعة فقال يا رسول اللّه بعد رأي عيني و علم اللّه بأنّه قد فعل فقال إي و اللّه بعد رأي عينك و علم اللّه بأنّه قد فعل لأنّ اللّه عزّ و جلّ قد جعل لكلّ شي‏ء حدّا و جعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا

4993-  و روى الحسن بن محبوب عن أبان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان قال وجب عليه الرّجم فإن شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب الحدّ حدّ الزّاني

4994-  و روى شعيب عن أبي بصير قال قال أبو جعفر ع قضى عليّ ع في رجل تزوّج امرأة رجل أنّه رجم المرأة و ضرب الرّجل الحدّ و قال ع لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة

4995-  و خرج أمير المؤمنين ع بشراحة الهمدانيّة فكاد النّاس يقتل بعضهم بعضا من الزّحام فلمّا رأى ذلك أمر بردّها حتّى خفّت الزّحمة ثمّ أخرجت و أغلق الباب قال فرموها حتّى ماتت ثمّ أمر بالباب ففتح قال فجعل من دخل يلعنها قال فلمّا رأى ذلك نادى مناديه أيّها النّاس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنّه لا يقام حدّ إلّا كان كفّارة ذلك الذّنب كما يجزى الدّين بالدّين

4996-  و روى زرعة عن سماعة قال قال إذا زنى الرّجل فجلد فليس ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جلد فيها إلى غيرها و إنّما على الإمام أن يخرجه من المصر الّذي جلد فيه

4997-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الشّيخ و الشّيخة جلد مائة و الرّجم و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة و النّفي من بلد إلى بلد و قد نفى أمير المؤمنين ع رجلين من الكوفة إلى البصرة

4998-  و روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّه ع في القرآن رجم قال نعم قلت كيف قال الشّيخ و الشّيخة فارجموهما البتّة فإنّهما قضيا الشّهوة

4999-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال إذا جامع الرّجل وليدة امرأته فعليه ما على الزّاني

5000-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل زوّج أمته رجلا ثمّ وقع عليها قال يضرب الحدّ

5001-  و روى محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في امرأة اقتضّت جارية بيدها قال عليها المهر و تضرب الحدّ

 -  و في خبر آخر و تضرب ثمانين

5003-  و في رواية الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل وقع على مكاتبته فقال إن كانت أدّت الرّبع ضرب الحدّ و إن كان محصنا رجم و إن لم يكن أدّت شيئا فليس عليه شي‏ء

5004-  و روى الحسن بن محبوب عن محمّد بن القاسم قال قال أبو عبد اللّه ع من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ و إن غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة لها

5005-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحدّ و تضرب المرأة الحدّ كاملا قلت فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت

5006-  و في رواية يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال سألت أبا عبد اللّه ع في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أيّ شي‏ء يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحدّ و يقام على المرأة الحدّ فقلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحدّ و يقام على الرّجل الحدّ

5007-  و روى الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال إنّ عبّاد المكّيّ قال قال لي سفيان الثّوريّ أرى لك من أبي عبد اللّه ع منزلة فاسأله عن رجل زنى و هو مريض فإن أقيم عليه الحدّ خافوا أن يموت ما تقول فيه قال فسألته فقال لي هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك إنسان أن تسأل عنها فقلت له إنّ سفيان الثّوريّ أمرني أن أسألك عنها فقال إنّ رسول اللّه ص أتي برجل أحبن قد استسقى بطنه و بدت عروق فخذيه و قد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول اللّه ص فأتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة واحدة و ضربها به ضربة واحدة و خلّى سبيلهما و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ و خذ بيدك ضغثا فاضرب به و لا تحنث

5008-  و روى موسى بن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر ع لو أنّ رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدّة ما يريد أن يجلده من عدّة القضبان

5009-  و في رواية عبد اللّه بن المغيرة و صفوان و غير واحد رفعوه إلى أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا أقرّ الزّاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ النّاس و إذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمّ الإمام ثمّ النّاس

 -  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع ضرب رجلا تزوّج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحدّ

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه لو تزوّجها في نفاسها و لم يدخل بها حتّى تطهر لم يجب عليه الحدّ و إنّما حدّه ع لأنّه دخل بها

5011-  و روى أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال يضرب الرّجل الحدّ قائما و المرأة قاعدة و يضرب كلّ عضو و يترك الوجه و المذاكير

5012-  و في رواية سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال حدّ الزّاني كأشدّ ما يكون من الحدود

5013-  و روى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال لا يجرّد في حدّ و لا يشبح يعني يمدّ و قال يضرب الزّاني على الحال الّتي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه

5014-  و روى ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين ع فلوّث في مخرأة

5015-  و روى عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يزني في اليوم الواحد مرارا قال إن زنى بامرأة واحدة كذا و كذا مرّة فإنّما عليه حدّ واحد و إن هو زنى بنساء شتّى في يوم واحد أو في ساعة واحدة فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّا

5016-  و روى يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال أتت امرأة أمير المؤمنين ع فقالت إنّي قد فجرت فأعرض بوجهه عنها فتحوّلت حتّى استقبلت وجهه فقالت إنّي قد فجرت فأعرض عنها بوجهه ثمّ استقبلته فقالت إنّي قد فجرت فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت إنّي قد فجرت فأمر بها فحبست و كانت حاملا فتربّص بها حتّى وضعت ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرّحبة و خاط عليها ثوبا جديدا و أدخلها الحفرة إلى الحقو و موضع الثّديين و أغلق باب الرّحبة و رماها بحجر و قال بسم اللّه اللّهمّ على تصديق كتابك و سنّة نبيّك ثمّ أمر قنبر فرماها بحجر ثمّ دخل منزله و قال يا قنبر ائذن لأصحاب محمّد ص فدخلوا فرموها بحجر حجر ثمّ قاموا لا يدرون أ يعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها و بها رمق فقالوا يا قنبر أخبره أنّا قد رميناها بحجارتنا و بها رمق فكيف نصنع فقال عودوا في حجارتكم فعادوا حتّى قضيت فقالوا له فقد ماتت فكيف نصنع بها قال فادفعوها إلى أوليائها و مروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم

5017-  و روى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال أتى رجل أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني فأعرض أمير المؤمنين ع بوجهه عنه ثمّ قال له اجلس فأقبل عليّ ع على القوم فقال أ يعجز أحدكم إذا قارف هذه السّيّئة أن يستر على نفسه كما ستر اللّه عليه فقام الرّجل فقال يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني فقال و ما دعاك إلى ما قلت قال طلب الطّهارة قال و أيّ الطّهارة أفضل من التّوبة ثمّ أقبل على أصحابه يحدّثهم فقام الرّجل فقال يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني فقال له أ تقرأ شيئا من القرآن قال نعم فقال اقرأ فقرأ فأصاب فقال له أ تعرف ما يلزمك من حقوق اللّه عزّ و جلّ في صلاتك و زكاتك فقال نعم فسأله فأصاب فقال له هل بك من مرض يعروك أو تجد وجعا في رأسك أو شيئا في بدنك أو غمّا في صدرك فقال يا أمير المؤمنين لا فقال ويحك اذهب حتّى نسأل عنك في السّرّ كما سألناك في العلانية فإن لم تعد إلينا لم نطلبك قال فسأل عنه فأخبر أنّه سالم الحال و أنّه ليس هناك شي‏ء يدخل عليه به الظّنّ قال ثمّ عاد الرّجل إليه فقال له يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني فقال له لو أنّك لم تأتنا لم نطلبك و لسنا بتاركيك إذ لزمك حكم اللّه عزّ و جلّ ثمّ قال يا معشر النّاس إنّه يجزي من حضر منكم رجمه عمّن غاب فنشدت اللّه رجلا منكم يحضر غدا لمّا تلثّم بعمامته حتّى لا يعرف بعضكم بعضا و أتوني بغلس حتّى لا ينظر بعضكم بعضا فإنّا لا ننظر في وجه رجل و نحن نرجمه بالحجارة قال فغدا النّاس كما أمرهم قبل إسفار الصّبح فأقبل عليّ ع عليهم ثمّ قال نشدت اللّه رجلا منكم للّه عليه مثل هذا الحقّ أن يأخذ للّه به فإنّه لا يأخذ للّه عزّ و جلّ بحقّ من يطلبه اللّه بمثله قال فانصرف و اللّه قوم ما ندري من هم حتّى السّاعة ثمّ رماه بأربعة أحجار و رماه النّاس

5018-  و إنّ امرأة أتت أمير المؤمنين ع فقالت يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني طهّرك اللّه فإنّ عذاب الدّنيا أيسر من عذاب الآخرة الّذي لا ينقطع فقال ممّ أطهّرك قالت من الزّنا فقال لها فذات بعل أنت أم غير ذات بعل فقالت ذات بعل فقال لها فحاضرا كان بعلك أم غائبا قالت حاضرا فقال انتظري حتّى تضعي ما في بطنك ثمّ ائتيني فلمّا ولّت عنه من حيث لا تسمع كلامه قال اللّهمّ هذه شهادة فلم تلبث أن أتته فقالت إنّي وضعت فطهّرني فتجاهل عليها و قال لها أطهّرك يا أمة اللّه ممّا ذا قالت إنّي قد زنيت و قد وضعت فطهّرني قال و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل قالت بل ذات بعل قال و كان بعلك غائبا أم حاضرا قالت بل حاضرا قال اذهبي حتّى ترضعيه فلمّا ولّت حيث لا تسمع كلامه قال اللّهمّ إنّهما شهادتان فلمّا أرضعته عادت إليه فقالت يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني فقال لها و ذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل قالت بل ذات بعل قال و كان زوجك حاضرا أم غائبا قالت بل حاضرا قال اذهبي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردّى من سطح و لا يتهوّر في بئر فانصرفت و هي تبكي فلمّا ولّت حيث لا تسمع كلامه قال اللّهمّ هذه ثلاث شهادات فاستقبلها عمرو بن حريث و هي تبكي فقال ما يبكيك قالت أتيت أمير المؤمنين ع فسألته أن يطهّرني فقال لي اكفلي ولدك حتّى يأكل و يشرب و لا يتردّى من سطح و لا يتهوّر في بئر و قد خفت أن يدركني الموت و لم يطهّرني فقال لها عمرو بن حريث ارجعي فإنّي أكفل ولدك فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين ع بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين ع لم يكفل عمرو ولدك قالت يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني قال و ذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال و كان بعلك حاضرا أم غائبا قالت بل حاضرا فرفع أمير المؤمنين ع رأسه إلى السّماء و قال اللّهمّ إنّي قد أثبتّ ذلك عليها أربع شهادات و إنّك قد قلت لنبيّك صلوات اللّه عليه و آله فيما أخبرته من دينك يا محمّد من عطّل حدّا من حدودي فقد عاندني و ضادّني في ملكي اللّهمّ و إنّي غير معطّل حدودك و لا طالب مضادّتك و لا معاند لك و لا مضيّع أحكامك بل مطيع لك متّبع لسنّة نبيّك فنظر إليه عمرو بن حريث فقال يا أمير المؤمنين إنّي إنّما أردت أن أكفله لأنّي ظننت أنّ ذلك تحبّه فأمّا إذ كرهته فلست أفعل فقال أمير المؤمنين ع بعد أربع شهادات باللّه لتكفلنّه و أنت صاغر ثمّ قام ع فصعد المنبر فقال يا قنبر ناد في النّاس الصّلاة جامعة فاجتمع النّاس حتّى غصّ المسجد بأهله فقال أيّها النّاس إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى الظّهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء اللّه ثمّ نزل فلمّا أصبح خرج بالمرأة و خرج النّاس متنكّرين متلثّمين بعمائمهم و الحجارة في أيديهم و أرديتهم و أكمامهم حتّى انتهوا إلى الظّهر فأمر فحفر لها حفيرة ثمّ دفنها فيها إلى حقويها ثمّ ركب بغلته و أثبت رجله في غرز الرّكاب ثمّ وضع يديه السّبّابتين في أذنيه ثمّ نادى بأعلى صوته أيّها النّاس إنّ اللّه تبارك و تعالى عهد إلى نبيّه ص عهدا و عهد نبيّه إليّ أن لا يقيم الحدّ من للّه عليه حدّ فمن كان للّه عليه حدّ مثل ما له عليها فلا يقيم الحدّ عليها فانصرف النّاس يومئذ كلّهم ما خلا أمير المؤمنين و الحسن و الحسين ع فأقاموا عليها الحدّ و ما معهم غيرهم من النّاس

5019-  و قال الصّادق ع إنّ رجلا جاء إلى عيسى ابن مريم ع فقال له يا روح اللّه إنّي زنيت فطهّرني فأمر عيسى ع أن ينادى في النّاس لا يبقى أحد إلّا خرج لتطهير فلان فلمّا اجتمع و اجتمعوا و صار الرّجل في الحفرة نادى الرّجل لا يحدّني من للّه في جنبه حدّ فانصرف النّاس كلّهم إلّا يحيى و عيسى ع فدنا منه يحيى ع فقال له يا مذنب عظني فقال له لا تخلّينّ بين نفسك و بين هواها فترديك قال زدني قال لا تعيّرنّ خاطئا بخطيئة قال زدني قال لا تغضب قال حسبي

5020-  و سئل الصّادق ع عن المرجوم يفرّ قال إن كان أقرّ على نفسه فلا يردّ و إن كان شهد عليه الشّهود يردّ

 و قد روي أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ و إن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ

روى ذلك صفوان عن غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع

5021-  و في رواية السّكونيّ أنّ ثلاثة شهدوا على رجل بالزّنا فقال عليّ ع أين الرّابع فقالوا الآن يجي‏ء فقال ع حدّوهم فليس في الحدود نظر ساعة

5022-  و روى عبد اللّه بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له ما المحصن رحمك اللّه قال من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن

5023-  و في رواية وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع أنّ عليّ بن أبي طالب ع أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرّجل وهبتها لي و أنكرت المرأة فقال لتأتينّي بالشّهود أو لأرجمنّك بالحجارة فلمّا رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها عليّ ع الحدّ

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب و هو ضعيف و الّذي أفتي به و أعتمده في هذا المعنى

5024-  ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الّذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه ما على الزّاني يجلد مائة جلدة قال و لا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة فإن فجر بامرأة حرّة و له امرأة حرّة فإنّ عليه الرّجم قال و كما لا تحصنه الأمة و اليهوديّة و النّصرانيّة إن زنى بحرّة فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة و تحته حرّة

5025-  و في رواية محمّد بن عمرو بن سعيد رفعه أنّ امرأة أتت عمر فقالت يا أمير المؤمنين إنّي فجرت فأقم فيّ حدّ اللّه عزّ و جلّ فأمر برجمها و كان عليّ أمير المؤمنين ع حاضرا فقال سلها كيف فجرت فسألها فقالت كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيّا فسألته ماء فأبى عليّ أن يسقيني إلّا أن أمكّنه من نفسي فولّيت منه هاربة فاشتدّ بي العطش حتّى غارت عيناي و ذهب لساني فلمّا بلغ منّي العطش أتيته فسقاني و وقع عليّ فقال عليّ ع هذه الّتي قال اللّه عزّ و جلّ فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه هذه غير باغية و لا عادية فخلّ سبيلها فقال عمر لو لا عليّ لهلك عمر

5026-  و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أقيمت عليه البيّنة أنّه زنى ثمّ هرب قال إن تاب فما عليه شي‏ء و إن وقع في يد الإمام قبل ذلك أقام عليه الحدّ و إن علم مكانه بعث إليه

5027-  و في رواية صفوان و ابن المغيرة عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أقرّ الزّاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ النّاس و إذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمّ الإمام ثمّ النّاس

5028-  و روى الحسن بن محبوب عن يزيد الكناسيّ قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة تزوّجت في عدّتها فقال إن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر و عشر فلا رجم عليها و عليها ضرب مائة جلدة و إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة فإنّ عليها الرّجم و إن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فإنّ عليها حدّ الزّاني غير المحصن و إذا فجر نصرانيّ بامرأة مسلمة فلمّا أخذ ليقام عليه الحدّ أسلم فإنّ الحكم فيه أن يضرب حتّى يموت لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فلمّا رأوا بأسنا قالوا آمنّا باللّه وحده و كفرنا بما كنّا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا سنّت اللّه الّتي قد خلت في عباده و خسر هنالك المبطلون

 أجاب بذلك أبو الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ ع المتوكّل لمّا بعث إليه و سأله عن ذلك روى ذلك جعفر بن رزق اللّه عنه

5029-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه ع في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة قال لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق قلت فللحرّة عليه الخيار إذا أعتق قال لا قد رضيت به و هو مملوك هو على نكاحه الأوّل

5030-  و في رواية السّكونيّ أنّ عليّا ع أتي برجل أصاب حدّا و به قروح في جسده كثيرة فقال عليّ ع أقرّوه حتّى يبرأ لا تنكئوها عليه فتقتلوه

5031-  و روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّا قال تجلد مائة جلدة لأنّها زنت و تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها و ترجم لأنّها محصنة قال و سألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّا قال تجلد مائة جلدة لأنّها زنت و تجلد مائة جلدة لأنّها قتلت ولدها

5032-  و روى إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن حفص عن عبد اللّه يعني ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زنى الشّيخ و العجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما و إذا زنى النّصف من الرّجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن و إذا زنى الشّابّ الحدث جلد مائة و نفي سنة من مصره

5033-  و روي عن أبي عبد اللّه المؤمن عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الزّنا شرّ أو شرب الخمر و كيف صار في الخمر ثمانين و في الزّنا مائة فقال يا إسحاق الحدّ واحد و لكن زيد هذا لتضييعه النّطفة و لوضعه إيّاها في غير موضعها الّذي أمر اللّه عزّ و جلّ به

5034-  و روى محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته قال يأتيه و يخبره و يسأله أن يجعله في حلّ و لا يعود قلت فإن لم يجعله من ذلك في حلّ قال يلقى اللّه عزّ و جلّ زانيا خائنا قال قلت فالنّار مصيره قال شفاعة محمّد ص و شفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معشر الشّيعة فلا تعودوا و لا تتّكلوا على شفاعتنا فو اللّه لا ينال أحد شفاعتنا إذا فعل هذا حتّى يصيبه ألم العذاب و يرى هول جهنّم

5035-  و روى عمّار بن موسى السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنّه زنى بفلانة و شهد الرّابع أنّه لا يدري بمن زنى قال لا يحدّ و لا يرجم و سئل عن محصنة زنت و هي حبلى قال تقرّ حتّى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها ثمّ ترجم

5036-  و روى الحسن بن محبوب عن ربيع الأصمّ عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا في الحجاز فقال يضرب حدّ الزّاني مائة جلدة و لا يرجم قلت فإن كان معها في بلد واحد و هو في سجن محبوس لا يقدر على أن يخرج إليها و لا تدخل عليه أ رأيت إن زنى في السّجن قال هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة

5037-  و روى محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين يرفعه قال في الحدّ في السّفر الّذي إذا زنى لم يرجم إذا كان محصنا قال إذا قصّر و أفطر فليس بمحصن

5038-  و في رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع قال ليس على زان عقر و لا على مستكرهة حدّ

5039-  و روى عاصم عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يزني و لم يدخل بأهله أ يحصن قال لا و لا بالأمة

5040-  قال و سأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم قال لا قلت هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها قال لا

 و في حديث آخر عليه الحدّ

5041-  و روى جميل عن زرارة عن أحدهما ع في رجل غصب امرأة مسلمة نفسها قال يقتل

5042-  و في رواية ابن محبوب عن أبي أيّوب عن بريد عن أبي جعفر ع في رجل اغتصب امرأة فرجها قال يقتل محصنا كان أو غير محصن

5043-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب قال سمعت ابن بكير يروي عن أحدهما ع قال من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسّيف أخذت منه ما أخذت و إن كانت تابعته ضربت ضربة بالسّيف أخذت منها ما أخذت قيل و من يضربهما و ليس لهما خصم قال ذلك إلى الإمام إذا رفعا إليه

5044-  و في رواية جميل عن أبي عبد اللّه ع قال يضرب عنقه أو قال رقبته

 -  و في رواية السّكونيّ أنّه رفع إلى عليّ ع رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه و كان غير محصن

5046-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط فقال إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان

باب حدّ اللّواط و السّحق

5047-  روى حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل أتى رجلا قال إن كان محصنا فعليه القتل و إن لم يكن محصنا فعليه الحدّ قلت فما على المؤتى به قال عليه القتل على كلّ حال محصنا كان أو غير محصن

5048-  و في رواية هشام و حفص بن البختريّ أنّه دخل نسوة على أبي عبد اللّه ع فسألته امرأة منهنّ عن السّحق فقال حدّها حدّ الزّاني فقالت امرأة ما ذكر اللّه ذلك في القرآن فقال بلى فقالت أين هو قال هنّ أصحاب الرّسّ

5049-  و في رواية السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع قال لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللّوطيّ

5050-  و روى عبد الرّحمن بن أبي هاشم البجليّ عن أبي خديجة قال لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد إلّا و بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدوهما بعد النّهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحدة منهما حدّا حدّا و إن وجدتا الثّالثة في لحاف حدّتا فإن وجدتا الرّابعة في لحاف قتلتا و إذا أتى الرّجل امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جاريته فحملت رجمت المرأة و جلدت الجارية و ألحق الولد بأبيه

 روي ذلك عن عليّ بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع

 باب حدّ المماليك في الزّنا

5051-  روى إبراهيم بن هاشم عن الأصبغ بن الأصبغ قال حدّثني محمّد بن سليمان المصريّ عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجليّ الشّكّ من محمّد قال قلت لأبي عبد اللّه ع عبد زنى فقال يجلد نصف الحدّ قلت فإنّه عاد قال فيضرب مثل ذلك قال قلت فإنّه عاد قال لا يزاد على نصف الحدّ قال قلت فهل يجب عليه الرّجم في شي‏ء من فعله قال نعم يقتل في الثّامنة إن فعل ذلك ثمان مرّات قال قلت فما الفرق بينه و بين الحرّ و إنّما فعلهما واحد قال إنّ اللّه تبارك و تعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرّقّ و حدّ الحرّ قال ثمّ قال و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرّقاب

5052-  و روى الحسن بن محبوب عن الحارث بن الأحول عن بريد العجليّ عن أبي جعفر ع في أمة تزني قال تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج

 -  و روى ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أمّ الولد حدّها حدّ الأمة إذا لم يكن لها ولد

5054-  و روى ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبي سيّار عن أبي عبد اللّه ع قال أمّ الولد جنايتها في حقوق النّاس على سيّدها قال و ما كان من حقّ اللّه عزّ و جلّ في الحدود فإنّ ذلك في بدنها و قال يقاصّ منها للمماليك و لا قصاص بين الحرّ و العبد

5055-  و روى ابن محبوب عن عبد اللّه بن بكير عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إن زنت جارية لي أحدّها قال نعم و ليكن ذلك في سرّ فإنّي أخاف عليك السّلطان

5056-  و روى إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السّنديّ عن الحسين بن خالد عن الرّضا ع أنّه سئل عن رجل كانت له أمة فقالت الأمة له ما أدّيت من مكاتبتي فأنا به حرّة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدّت بعض مكاتبتها و جامعها مولاها بعد ذلك قال إن استكرهها على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدّت من مكاتبتها و درئ عنه من الحدّ بقدر ما بقي له من مكاتبتها و إن كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل ما يضرب

5057-  و سئل الصّادق ع عن رجل أصاب جارية من الفي‏ء فوطئها قبل أن يقسم قال تقوّم الجارية و تدفع إليه بالقيمة و يحطّ له منها ما يصيبه منها من الفي‏ء و يجلد الحدّ و يدرأ عنه من الحدّ بقدر ما كان له فيها فقيل فكيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيرها قال لأنّه وطئها و لا يؤمن أن يكون ثمّ حمل

5058-  و روى سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثمّ إنّ العبد أتى حدّا من حدود اللّه عزّ و جلّ قال إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم ليغرّم الّذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حرّ يضرب نصف حدّ الحرّ و يضرب نصف حدّ العبد و إن لم يكن قوّم فهو عبد يضرب حدّ العبد

 -  و روى عبّاد بن كثير البصريّ عن جعفر بن محمّد ع قال في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحدّ بقدر ما أدّيا من مكاتبتهما حدّ الحرّ و يضربان الباقي حدّ المملوك

باب حدّ من أتى بهيمة

5060-  روى الحسن بن محبوب عن إسحاق بن جرير عن سدير عن أبي جعفر ع في الرّجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحدّ و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه و تذبح و تحرق و تدفن إن كان ممّا يؤكل لحمه و إن كان ممّا يركب ظهره أغرم قيمتها و جلد دون الحدّ و أخرجها من المدينة الّتي فعل ذلك بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعيّر بها

باب حدّ القوّاد

5061-  روى إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السّنديّ عن محمّد بن سليمان البصريّ عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع أخبرني عن القوّاد ما حدّه قال لا حدّ على القوّاد أ ليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود قلت جعلت فداك إنّما يجمع بين الذّكر و الأنثى حراما قال ذاك المؤلّف بين الذّكر و الأنثى حراما فقلت هو ذاك جعلت فداك قال يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزّاني خمسة و سبعين سوطا و ينفى من المصر الّذي هو فيه

5062-  و في خبر آخر لعن رسول اللّه ص الواصلة و الموتصلة

 يعني الزّانية و القوّادة في هذا الخبر

باب حدّ القذف

5063-  روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الّذي يقذف امرأته قال يجلد قلت أ رأيت إن عفت عنه قال لا و لا كرامة

5064-  و روى ابن محبوب عن حمّاد بن زياد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في رجل قال لامرأته بعد ما دخلت عليه لم أجدك عذراء قال لا حدّ عليه

 -  و في خبر آخر قال إنّ العذرة قد تسقط من غير جماع قد تذهب بالنّكبة و العثرة و السّقطة

5066-  و في رواية وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع لم يكن يحدّ في التّعريض حتّى يأتي بالفرية المصرّحة مثل يا زان و يا ابن الزّانية أو لست لأبيك

5067-  و روى الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب قال سئل أبو عبد اللّه ع عن نصرانيّ قذف مسلما فقال له يا زان قال يجلد ثمانين جلدة لحقّ المسلم و ثمانين جلدة إلّا سوطا لحرمة الإسلام و يحلق رأسه و يطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره

5068-  و روي عن صفوان عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل يفتري على رجل من جاهليّة العرب قال يضرب حدّا قلت يضرب حدّا قال نعم إنّ ذلك يدخل على رسول اللّه ص

5069-  و روى جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي مخلد السّرّاج عن أبي عبد اللّه ع أنّه قضى في رجل دعا آخر ابن المجنون و قال الآخر له بل أنت ابن المجنون فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة و قال اعلم أنّه ستعقّب مثلها عشرين فلمّا جلده أعطى المجلود السّوط فجلده عشرين نكالا ينكّلهما

5070-  و روى محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال يجلد حدّا و يفرّق بينهما بعد ما جلد و لا تكون امرأته قال و إن كان قال كلاما أفلت منه في غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرّق بينهما

5071-  و قال أمير المؤمنين ع إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدّ معطّل

5072-  و قال الصّادق ع قاذف اللّقيط يحدّ و المرأة إذا قذفت زوجها و هو أصمّ يفرّق بينهما ثمّ لا تحلّ له أبدا

5073-  و روى ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل قذف امرأته بالزّنا و هي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال فقال إن كان لها بيّنة يشهدون لها عند الإمام جلده الحدّ و فرّق بينهما ثمّ لا تحلّ له أبدا و إن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه

5074-  و في رواية السّكونيّ أنّ عليّا ع قال من أقرّ بولد ثمّ نفاه جلد الحدّ و ألزم الولد

5075-  و في رواية يونس بن عبد الرّحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو حرّ أو مملوك فعليه حدّ الفرية و على غير البالغ حدّ الأدب

5076-  و قال عليّ ع لا حدّ على مجنون حتّى يفيق و لا على الصّبيّ حتّى يدرك و لا على النّائم حتّى يستيقظ

5077-  و روى الحسن بن محبوب عن العلاء و أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها و أمّا قوله أنا زنيت بك فلا حدّ عليه فيه إلّا أن يشهد على نفسه أربع مرّات بالزّنا عند الإمام

5078-  و روى الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبي سيّار عن أبي عبد اللّه ع في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثّلاثة و يلاعنها زوجها و يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبدا

5079-  و قد روي أنّ الزّوج أحد الشّهود

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه هذان الحديثان متّفقان غير مختلفين و ذلك أنّه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها و لم ينف ولدها فالزّوج أحد الشّهود و متى نفى ولدها مع إقامة الشّهادة عليها بالزّنا جلد الثّلاثة الحدّ و لاعنها زوجها و فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا لأنّ اللّعان لا يكون إلّا بنفي الولد و إذا قذف عبد حرّا جلد ثمانين جلدة لأنّ هذا من حقوق النّاس

5080-  و روى الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزّنا لا نعلم منه إلّا خيرا لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلّا سوطا

5081-  و روى الحسن بن محبوب عن حمّاد بن زياد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عليّ ع عن مكاتب افترى على رجل مسلم فقال يضرب حدّ الحرّ ثمانين جلدة أدّى من مكاتبته شيئا أو لم يؤدّ قيل له فإن زنى و هو مكاتب و لم يؤدّ من مكاتبته شيئا قال هذا حقّ اللّه عزّ و جلّ يطرح عنه خمسون جلدة و يضرب خمسين

5082-  و روى ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في امرأة قذفت رجلا قال تجلد ثمانين جلدة

5083-  و روى محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل ينتفي من ولده و قد أقرّ به قال إن كان الولد من حرّة جلد الأب خمسين سوطا حدّ المملوك و إن كان من أمة فلا شي‏ء عليه

و إذا قال رجل لرجل إنّك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرّجال ضرب ثمانين جلدة و كذلك إن قال له يا معفوج يا منكوح جلد حدّ القاذف ثمانين جلدة و إن قذف رجل قوما بكلمة واحدة فعليه حدّ واحد إذا لم يسمّهم بأسمائهم و إن سمّاهم فعليه لكلّ رجل سمّاه حدّ روى ذلك بريد العجليّ عن أبي جعفر ع

  و روي أنّهم إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل منهم حدّا واحدا و إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحدا و إن قذف رجل رجلا فجلد ثمّ عاد عليه بالقذف فإن كان قال إنّ الّذي قلت لك حقّ لم يجلد و إن قذفه بالزّنا بعد ما جلد فعليه الحدّ و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد

5084-  و قال الصّادق ع لا حدّ لمن لا حدّ عليه

يعني لو أنّ مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حدّ و لو قذفه رجل فقال له يا زان لم يكن عليه حدّ روى ذلك أبو أيّوب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع

5085-  و روى هشام بن سالم عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزّنا فقال إن كانت أمّه حيّة شاهدة ثمّ جاءت تطلب حقّها ضرب ثمانين جلدة و إن كانت غائبة انتظر بها حتّى تقدم فتطلب حقّها و إن كانت قد ماتت و لم يعلم منها إلّا خير ضرب المفتري عليها الحدّ ثمانين جلدة

 -  و روى أبو أيّوب عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرّجل فيقول له يا ابن الفاعلة فقال أرى عليه الحدّ ثمانين جلدة و يتوب إلى اللّه عزّ و جلّ ممّا قال

5087-  و روي عن أبي ولّاد الحنّاط أنّه قال قال أبو عبد اللّه ع أتي أمير المؤمنين ع برجلين قد قذف كلّ واحد منهما صاحبه في بدنه فدرأ عنهما الحدّ و عزّرهما

باب حدّ شرب الخمر و ما جاء في الغناء و الملاهي

5088-  روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لو أنّ رجلا دخل في الإسلام فأقرّ به ثمّ شرب الخمر و زنى و أكل الرّبا و لم يتبيّن له شي‏ء من الحلال و الحرام لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلا إلّا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السّورة الّتي فيها الزّنا و الخمر و أكل الرّبا و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحدّ

5089-  و في رواية عمرو بن شمر عن جابر يرفعه أنّ أمير المؤمنين ع أتي بالنّجاشيّ الحارثيّ الشّاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثمّ حبسه ليلة ثمّ دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين سوطا في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي فقال هذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان

  و إذا شرب الرّجل الخمر أو النّبيذ المسكر جلد ثمانين جلدة و كلّ ما أسكر كثيره فقليله و كثيره حرام و الفقّاع بتلك المنزلة و شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين جلدة فإن عاد جلد فإن عاد قتل و قد روي أنّه يقتل في الرّابعة و العبد إذا شرب مسكرا جلد أربعين جلدة و يقتل في الثّامنة و قال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إليّ اعلم أنّ أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النّار أو غلى من غير أن تمسّه النّار فيصير أسفله أعلاه فهو خمر و لا يحلّ شربه إلّا أن يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه فإن نشّ من غير أن تمسّه النّار فدعه حتّى يصير خلّا من ذاته من غير أن تلقي فيه شيئا فإذا صار خلّا من ذاته حلّ أكله فإن تغيّر بعد ذلك و صار خمرا فلا بأس أن تلقي فيه ملحا أو غيره و إن صبّ في الخلّ خمر لم يجز أكله حتّى يعزل من ذلك الخمر في إناء و يصبر حتّى يصير خلّا فإذا صار خلّا أكل ذلك الخلّ الّذي صبّ فيه الخمر و إنّ اللّه تبارك و تعالى حرّم الخمر بعينها و حرّم رسول اللّه ص كلّ شراب مسكر و لعن الخمر و غارسها و حارسها و حاملها و المحمولة إليه و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و عاصرها و ساقيها و شاربها و لها خمسة أسامي العصير و هو من الكرم و النّقيع و هو من الزّبيب و البتع و هو من العسل و المزر و هو من الشّعير و النّبيذ و هو من التّمر و الخمر مفتاح كلّ شرّ و شاربها كعابد وثن و من شربها حبست صلاته أربعين يوما فإن تاب في الأربعين لم تقبل توبته و إن مات فيها دخل النّار

5090-  و قال الصّادق ع لا تجالسوا شرّاب الخمر فإنّ اللّعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس

 و لا تجوز الصّلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية و لا بأس بالصّلاة في ثوب أصابته خمر لأنّ اللّه عزّ و جلّ حرّم شربها و لم يحرّم الصّلاة في ثوب أصابته

 -  و قال الصّادق ع شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه و إن مات فلا تشهدوه و إن شهد فلا تزكّوه و إن خطب إليكم فلا تزوّجوه فإنّ من زوّج ابنته شارب الخمر فكأنّما قادها إلى الزّنا و من زوّج ابنته مخالفا له على دينه فقد قطع رحمها و من ائتمن شارب الخمر لم يكن له على اللّه تبارك و تعالى ضمان

5092-  و قال الصّادق ع خمسة من خمسة محال الحرمة من الفاسق محال و الشّفقة من العدوّ محال و النّصيحة من الحاسد محال و الوفاء من المرأة محال و الهيبة من الفقير محال

 و الغناء ممّا أوعد اللّه عزّ و جلّ عليه النّار و هو قوله عزّ و جلّ و من النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علم و يتّخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين

5093-  و سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ فاجتنبوا الرّجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزّور قال الرّجس من الأوثان الشّطرنج و قول الزّور الغناء و النّرد أشدّ من الشّطرنج فأمّا الشّطرنج فإنّ اتّخاذها كفر و اللّعب بها شرك و تعليمها كبيرة موبقة و السّلام على اللّاهي بها معصية و مقلّبها كمقلّب لحم الخنزير و النّاظر إليها كالنّاظر إلى فرج أمّه و اللّاعب بالنّرد قمارا مثله مثل من يأكل لحم الخنزير و مثل الّذي يلعب بها من غير قمار مثل من يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه و لا يجوز اللّعب بالخواتيم و الأربعة عشر و كلّ ذلك و أشباهه قمار حتّى لعب الصّبيان بالجوز هو القمار و إيّاك و الضّرب بالصّوانيج فإنّ الشّيطان يركض معك و الملائكة تنفر عنك و من بقي في بيته طنبور أربعين صباحا فقد باء بغضب من اللّه عزّ و جلّ

5094-  و قال الصّادق ع إنّ الملائكة لتنفر عند الرّهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الرّيش و النّصل و قد سابق رسول اللّه ص أسامة بن زيد و أجرى الخيل

5095-  فروي أنّ ناقة النّبيّ ص سبقت فقال ع إنّها بغت و قالت فوقي رسول اللّه ص و حقّ على اللّه عزّ و جلّ أن لا يبغي شي‏ء على شي‏ء إلّا أذلّه اللّه و لو أنّ جبلا بغى على جبل لهدّ اللّه الباغي منهما

5096-  و نهى رسول اللّه ص عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب

5097-  و سأل رجل عليّ بن الحسين ع عن شراء جارية لها صوت فقال ما عليك لو اشتريتها فذكّرتك الجنّة

 يعني بقراءة القرآن و الزّهد و الفضائل الّتي ليست بغناء فأمّا الغناء فمحظور

باب حدّ السّرقة

5098-  روي عن أبي الحسن الرّضا ع أنّه قال لا يزال العبد يسرق حتّى إذا استوفى دية يده أظهره اللّه عزّ و جلّ عليه

5099-  و في رواية السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال لا يقطع السّارق في عام سنة مجدبة

 يعني في المأكول دون غيره

5100-  و في رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع أنّ عليّا ع أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه و قال لا أقطع في الطّير

5101-  و روى سعد بن طريف عن أبي جعفر ع قال قطع عليّ ع في بيضة حديد و في جنّة وزنها ثمانية و ثلاثون رطلا

5102-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و كذا فأعطاه و صدّقه فلقي صاحبه فقال له إنّ رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا و كذا فقال ما أرسلته إليك و لا أتاني أحد بشي‏ء فزعم الرّسول أنّه قد أرسله و قد دفعه إليه قال إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطعت يده و إن لم يجد عليه بيّنة فيمينه باللّه ما أرسله و يستوفي الآخر من الرّسول المال قلت فإن زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة قال يقطع لأنّه سرق مال الرّجل

5103-  و روي عن أحدهما ع أنّه قال لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين فإن رجع ضمن السّرقة و لم يقطع إذا لم يكن له شهود

5104-  و في رواية السّكونيّ قال قال عليّ ع كلّ مدخل يدخل إليه بغير إذن فسرق منه السّارق فلا قطع عليه

 يعني الحمّامات و الخانات و الأرحية و المساجد

5105-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الصّبيّ يسرق قال إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه فإن عاد بعد السّبع قطعت بنانه أو حكّت حتّى تدمى فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه فإن عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطعت يده و لا يضيّع حدّ من حدود اللّه عزّ و جلّ

5106-  و جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فأقرّ بالسّرقة فقال له أمير المؤمنين ع أ تقرأ شيئا من كتاب اللّه عزّ و جلّ قال نعم سورة البقرة فقال قد وهبت يدك لسورة البقرة فقال الأشعث أ تعطّل حدّا من حدود اللّه تعالى فقال و ما يدريك ما هذا إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو و إذا أقرّ الرّجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا و إن شاء قطع

5107-  و في رواية السّكونيّ قال قال رسول اللّه ص لا قطع في ثمر و لا كثر و الكثر هو الجمّار

 -  و روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيّهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنّهم نحروه جميعا لم يخصّوا أحدا دون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم

5109-  و روى يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل سرق من المغنم الشّي‏ء الّذي يجب عليه القطع قال ينظر كم الّذي يصيبه فإن كان الّذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر و دفع إليه تمام ماله و إن كان أخذ مثل الّذي له فلا شي‏ء عليه و إن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجنّ و هو ربع دينار قطع

5110-  و روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اكترى حمارا و أقبل إلى أصحاب الثّياب فابتاع منهم ثوبا و ترك الحمار عندهم قال يردّ الحمار على أصحابه و يتبع الّذي ذهب بالثّوب و ليس عليه قطع إنّما هي خيانة

5111-  و قال الصّادق ع كان أمير المؤمنين ع إذا سرق الرّجل أوّلا قطع يمينه فإن عاد قطع رجله اليسرى فإن عاد ثالثة خلّده السّجن و أنفق عليه من بيت المال

5112-  و روي أنّه إن سرق في السّجن قتل

 -  و سئل أبو عبد اللّه ع عن أدنى ما يقطع فيه السّارق قال ربع دينار

5114-  و في خبر آخر خمس دينار

 فإذا دخل السّارق دار رجل فجمع الثّياب و أخذ في الدّار و معه المتاع فقال إذا دفعه إلى ربّ الدّار فليس عليه قطع فإذا أخرج المتاع من باب الدّار فعليه القطع أو يجي‏ء بالمخرج منه و إذا أمر الإمام بقطع يمين السّارق فقطع يساره بالغلط فلا يقطع يمينه إذا قطعت يساره

5115-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثمّ سرق فقطعت رجله اليسرى ثمّ سرق الثّالثة قال كان أمير المؤمنين ع يخلّده في السّجن و يقول إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه بلا يد يستنظف بها و لا رجل يمشي بها إلى حاجته قال و كان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل و إذا قطع الرّجل قطعها من الكعب قال و كان لا يرى أن يعفى عن شي‏ء من الحدود

5116-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أقيم على السّارق الحدّ نفي إلى بلدة أخرى و إن سرق رجل فلم يقدر عليه حتّى سرق مرّة أخرى فأخذ فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الأولى و الأخيرة فإنّه تقطع يده بالسّرقة الأولى و لا تقطع رجله بالسّرقة الأخيرة لأنّ الشّهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسّرقة الأولى و الأخيرة قبل أن تقطع يده بالسّرقة الأولى و لو أنّ الشّهود شهدوا عليه بالسّرقة الأولى فقطعت يده ثمّ شهدوا عليه بعد بالسّرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى

5117-  و قال عليّ ع لا قطع في الدّغارة المعلنة و هي الخلسة و لكنّي أعزّره و لكن يقطع من يأخذ و يخفي

و ليس على الّذي يسلب الثّياب قطع و ليس على الطّرّار قطع إذا طرّ من القميص الأعلى فإن طرّ من القميص الأسفل فعليه القطع و ليس على الأجير و لا على الضّيف قطع لأنّهما مؤتمنان و قد روي أنّه إن أضاف الضّيف ضيفا فسرق قطع و الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال شلّاء كانت أو صحيحة فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى فإن عاد خلّد السّجن و أجري عليه من بيت مال المسلمين و كفّ عن النّاس روى ذلك الحسن بن محبوب عن علاء عن محمّد بن مسلم عن زرارة عن أبي جعفر ع

 و رواه الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع و ليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع لأنّه مال الرّجل سرق بعضه بعضا

5118-  و النّبّاش إذا كان معروفا بذلك قطع

5119-  و روي أنّ عليّا ع قطع نبّاش القبر فقيل له أ تقطع في الموتى فقال إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا

5120-  و روي أنّ أمير المؤمنين ع أتي بنبّاش فأخذ بشعره و جلد به الأرض ثمّ قال طئوا عليه عباد اللّه فوطئ حتّى مات

 و العبد الآبق إذا سرق لم يقطع و كذلك المرتدّ إذا سرق و لكن يدعى العبد إلى الرّجوع إلى مواليه و المرتدّ يدعى إلى الدّخول في الإسلام فإن أبى واحد منهما قطعت يده في السّرقة ثمّ قتل

5121-  و سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فقال إذا قتل و لم يحارب و لم يأخذ المال قتل و إذا حارب و قتل قتل و صلب و إذا حارب و أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله و إذا حارب و لم يقتل و لم يأخذ المال نفي

 و ينبغي أن يكون نفيا يشبه الصّلب و القتل يثقّل رجلاه و يرمى في البحر

5122-  و قال الصّادق ع المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام يغسّل و يدفن و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام

5123-  و في رواية السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيّام ثمّ أنزله يوم الرّابع فصلّى عليه و دفنه

5124-  و روى عليّ بن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر ع قال من حمل السّلاح باللّيل فهو محارب إلّا أن يكون رجلا ليس من أهل الرّيبة

5125-  و روى صفوان بن يحيى عن طلحة النّهديّ عن سورة بن كليب قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقبله فيضربه و يأخذ ثوبه قال أيّ شي‏ء يقول فيه من قبلكم قال قلت يقولون هذه دغارة معلنة و إنّما المحارب في قرى مشركيّة فقال أيّهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشّرك قال فقلت دار الإسلام قال هؤلاء من أهل هذه الآية إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله إلى آخر الآية

5126-  و روي عن طريف بن سنان الثّوريّ قال سألت جعفر بن محمّد ع عن رجل سرق حرّة فباعها فقال فيها أربعة حدود أمّا أوّلها فسارق تقطع يده و الثّانية إن كان وطئها جلد الحدّ و على الّذي اشترى إن كان وطئها و قد علم إن كان محصنا رجم و إن كان غير محصن جلد الحدّ و إن كان لم يعلم فلا شي‏ء عليه و لا عليها هي و إن كان استكرهها فلا شي‏ء عليها و إن كانت طاوعته جلدت الحدّ

5127-  و روى محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أخبرني عن السّارق لم تقطع يده اليمنى و رجله اليسرى و لا تقطع يده اليمنى و رجله اليمنى فقال ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى و رجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر و لم يقدر على القيام و إذا قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى اعتدل و استوى قائما قال قلت جعلت فداك كيف يقوم و قد قطعت رجله قال إنّ القطع ليس من حيث رأيت تقطع إنّما تقطع الرّجل من الكعب و يترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلّي و يعبد اللّه عزّ و جلّ قلت فمن أين تقطع اليد قال تقطع الأربع الأصابع و يترك له الإبهام يعتمد عليها في الصّلاة يغسل بها وجهه للصّلاة

5128-  و روى إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان قال يقطع به

5129-  و روى عليّ بن رئاب عن ضريس الكناسيّ عن أبي جعفر ع قال العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة أنّه سرق قطعه و الأمة إذا أقرّت على نفسها عند الإمام بالسّرقة قطعها

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه متى كان العبد ممّن يعلم أنّه يريد الإضرار بسيّده لم يقطع إذا أقرّ على نفسه بالسّرقة فإن شهد عليه شاهدان قطع

5130-  روى ذلك الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسّرقة لم يقطع و إن شهد عليه شاهدان قطع

باب إقامة الحدود على الأخرس و الأصمّ و الأعمى

5131-  روى يونس عن إسحاق بن عمّار قال سئل أحدهما ع عن حدّ الأخرس و الأصمّ و الأعمى قال عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون

باب حدّ آكل الرّبا بعد البيّنة

5132-  روى إسحاق بن عمّار و سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له ما حدّ آكل الرّبا بعد البيّنة قال يؤدّب فإن عاد أدّب فإن عاد قتل

باب حدّ آكل الميتة و الدّم و لحم الخنزير

5133-  روى إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال آكل الميتة و الدّم و لحم الخنزير عليه أدب فإن عاد أدّب قلت فإن عاد قال يؤدّب و ليس عليه قتل

باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل

5134-  روى عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود الّتي هي دون القتل ثمّ يقتل بعد ذلك

باب نوادر الحدود

5135-  روى سليمان بن داود المنقريّ عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه ع من يقيم الحدود السّلطان أو القاضي فقال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم

5136-  و روي أنّ رجلا جاء برجل إلى أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين إنّ هذا زعم أنّه احتلم بأمّي فقال إنّ الحلم بمنزلة الظّلّ فإن شئت جلدت لك ظلّه ثمّ قال ع لكنّي أوجعه لئلّا يعود يؤذي المسلمين

5137-  روي أنّه دنا من أمير المؤمنين ع صبيّان بيدهما لوحان فقالا يا أمير المؤمنين خاير بيننا قال أمير المؤمنين ع إنّ الجور في هذا كالجور في الأحكام أبلغا مؤدّبكما عنّي أنّه إن ضربكما فوق ثلاث كان ذلك قصاصا يوم القيامة

5138-  و روى صفوان بن يحيى عن يونس عن أبي الحسن الماضي ع قال أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثّالثة

5139-  و قال الصّادق ع من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا و من ضربناه حدّا من حدود النّاس فمات فإنّ ديته علينا

5140-  و روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال جاء رجل إلى رسول اللّه ص فقال إنّ أمّي لا تدفع يد لامس قال فاحبسها قال قد فعلت قال فامنع من يدخل عليها قال قد فعلت قال فقيّدها فإنّك لا تبرّها بشي‏ء أفضل من أن تمنعها من محارم اللّه عزّ و جلّ

5141-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر ع قال لا يعفى عن الحدود الّتي للّه عزّ و جلّ دون الإمام فأمّا ما كان من حقّ النّاس في حدّ فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام

5142-  و سئل الصّادق ع عن رجل قال لامرأة يا زانية فقالت أنت أزنى منّي قال عليها الحدّ فيما قذفته به و أمّا في إقرارها على نفسها فلا تحدّ حتّى تقرّ بذلك عند الإمام أربع مرّات

5143-  و قال رسول اللّه ص لا يحلّ لوال يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ

 و أذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة و من ضرب مملوكه حدّا لم يجب عليه لم يكن له كفّارة إلّا عتقه

5144-  و في رواية زياد بن مروان القنديّ عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقطع السّارق في سنة المحق في شي‏ء يؤكل مثل الخبز و اللّحم و القثّاء

5145-  و روي عن آدم بن إسحاق عن عبد اللّه بن محمّد الجعفيّ قال كنت عند أبي جعفر ع و جاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و نكحها فإنّ النّاس قد اختلفوا علينا هاهنا طائفة قالوا اقتلوه و طائفة قالوا أحرقوه فكتب ع إليه أنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ حدّه أن تقطع يده لنبشه و سلبه الثّياب و يقام عليه الحدّ في الزّنا إن أحصن رجم و إن لم يكن أحصن جلد مائة

5146-  و قال رسول اللّه ص ادرءوا الحدود بالشّبهات و لا شفاعة و لا كفالة و لا يمين في حدّ

5147-  و في رواية السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع أتي بشارب فاستقرأه القرآن فقرأه فأخذ رداءه فألقاه مع أردية النّاس ثمّ قال له خلّص رداك فلم يخلّصه فحدّه

5148-  و روى أبو أيّوب عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ في كتاب عليّ ع أنّه كان يضرب بالسّوط و بنصف السّوط و ببعضه يعني في الحدود إذا أتي بغلام أو جارية لم يدركا و لم يكن يبطل حدّا من حدود اللّه فقيل له كيف كان يضرب ببعضه قال كان يأخذ السّوط بيده من وسطه فيضرب به أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم كذلك يضربهم بالسّوط و لا يبطل حدّا من حدود اللّه عزّ و جلّ

5149-  و خطب أمير المؤمنين ع النّاس فقال إنّ اللّه تبارك و تعالى حدّ حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلّفوها رحمة من اللّه لكم فاقبلوها ثمّ قال عليّ ع حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك و المعاصي حمى اللّه عزّ و جلّ فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها