كتاب الدّيات

باب دية جوارح الإنسان و مفاصله و دية النّطفة و العلقة و المضغة و العظام و النّفس

5150-  روى الحسن بن عليّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح عن عبد اللّه بن أيّوب قال حدّثني الحسين الرّوّاسيّ عن ابن أبي عمير الطّبيب قال عرضت هذه الرّواية على أبي عبد اللّه ع فقال نعم هي حقّ و قد كان أمير المؤمنين ع يأمر عمّاله بذلك قال أفتى ع في كلّ عظم له مخّ فريضة مسمّاة إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب جعل فريضة الدّية ستّة أجزاء و جعل في الجروح و الجنين و الأشفار و الشّلل و الأعضاء و الإبهام لكلّ جزء ستّة فرائض جعل دية الجنين مائة دينار و جعل دية منيّ الرّجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الرّوح مائة دينار و جعل للنّطفة عشرين دينارا و هو الرّجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته و هي لا تريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين ع عشرين دينارا الخمس و للعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا و ذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه ثمّ للمضغة ستّين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك ثمّ للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ثمّ للجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدوّ فأسقطت النّساء في مثل هذا و أوجب على النّساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك فإذا ولد المولود و استهلّ و هو البكاء فبيّتوا بهم فقتلوا الصّبيان ففيهم ألف دينار للذّكر و الأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار و أمّا المرأة إذا قتلت و هي حامل متمّ و لم يسقط ولدها و لم يعلم هو ذكر أم أنثى و لم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفين نصف دية الذّكر و نصف دية الأنثى و دية المرأة كاملة بعد ذلك و أفتى في منيّ الرّجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير و إن أفرغ فيها عشرون دينارا و جعل في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته و هي مائة دينار و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرّجل و المرأة كاملة و أفتى ع في الجسد و جعله ستّة فرائض النّفس و البصر و السّمع و الكلام و نقص الصّوت من الغنن و البحح و الشّلل من اليدين و الرّجلين و جعل هذا بقياس ذلك الحكم ثمّ جعل مع كلّ شي‏ء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدّية و القسامة جعل في النّفس على العمد خمسين رجلا و على الخطإ خمسة و عشرين رجلا على ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستّة نفر فما كان دون ذلك فحسابه على ستّة نفر و القسامة في النّفس و السّمع و البصر و العقل و الصّوت من الغنن و البحح و نقص اليدين و الرّجلين فهذه ستّة أجزاء الرّجل و الدّية في النّفس ألف دينار و الأنف ألف دينار و الصّوت كلّه من الغنن و البحح ألف دينار و شلل اليدين ألف دينار و ذهاب السّمع كلّه ألف دينار و ذهاب البصر كلّه ألف دينار و الرّجلين جميعا ألف دينار و الشّفتين إذا استؤصلتا ألف دينار و الظّهر إذا أحدب ألف دينار و الذّكر فيه ألف دينار و اللّسان إذا استؤصل ألف

 دينار و الأنثيين ألف دينار و جعل ع دية الجراحة في الأعضاء كلّها في الرّأس و الوجه و سائر الجسد من السّمع و البصر و الصّوت و العقل و اليدين و الرّجلين في القطع و الكسر و الصّدع و البطط و الموضحة و الدّامية و نقل العظام و النّاقبة تكون في شي‏ء من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم و لا عيب لم تنقّل منه العظام فإنّ ديته معلومة فإذا أوضح و لم تنقّل منه العظام فدية كسره و دية موضحته و لكلّ عظم كسر معلوم فديته و نقل عظامه نصف دية كسره و دية موضحته ربع دية كسره ممّا وارت الثّياب من ذلك غير قصبتي السّاعد و الأصابع و في قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الّذي هي فيه فإذا أصيب الرّجل في إحدى عينيه فإنّما تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما منتهى بصر عينه الصّحيحة ثمّ تغطّى عينه الصّحيحة و ينظر ما منتهى بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك و القسامة مع ذلك من السّتّة الأجزاء القسامة على ستّة نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرّجل وحده و أعطي و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل آخر و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان آخران فإن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة رجال و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة رجال و إن كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العين قال و أفتى ع فيمن لم يكن له من يحلف معه و لم يوثق به على ما ذهب من بصره أنّه تضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة و إن كان الثّلث حلف مرّتين و إن كان النّصف حلف ثلاث مرّات و إن كان الثّلثين حلف أربع مرّات و إن كان خمسة أسداس حلف خمس مرّات و إن كان بصره كلّه حلف ستّ مرّات ثمّ يعطى و إن أبى أن يحلف لم يعط إلّا ما حلف عليه و وثق منه بصدق و الوالي يستعين في ذلك بالسّؤال و النّظر و التّثبّت في القصاص و الحدود و القود و إن أصاب سمعه شي‏ء فعلى نحو ذلك يضرب له بشي‏ء لكي يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذلك و القسامة على نحو ما ينقص من سمعه و إن كان سمعه كلّه فعلى نحو ذلك و إن خيف منه فجور ترك حتّى يتغفّل ثمّ يصاح به فإن سمع عاودوه الخصومة إلى الحاكم و الحاكم يعمل فيه برأيه و يحطّ عنه بعض ما أخذ و إن كان النّقص في الفخذ أو في العضد فإنّه يقاس بخيط يقاس رجله الصّحيحة أو يده الصّحيحة ثمّ يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله و إن أصيب السّاق أو السّاعد فمن الفخذ أو العضد يقاس و ينظر الحاكم قدر فخذه و قضى ع في صدغ الرّجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرّجل نصف الدّية خمس مائة دينار و ما كان دون ذلك فبحسابه و قضى في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار و إن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا و إن أصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك

 و إن قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدّية قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه الرّوثة من الأنف مجتمع مارنه و إن أنفذت فيه نافذة لا تنسدّ بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث و إن كانت نافذة فبرأت و التأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك و إن كانت النّافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف لأنّه النّصف و الحاجز بين المنخرين خمسون دينارا و إن كانت الرّمية نفذت في إحدى المنخرين و الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار و إذا قطعت الشّفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدّية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقّت فبدا منها الأسنان ثمّ دوويت فبرأت و التأمت فدية جرحها و الحكومة فيه خمس دية الشّفة مائة دينار و ما قطع منها فبحساب ذلك و إن شترت و شينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه الشّتر انشقاق الشّفة من أسفلها إمّا خلقة و إمّا من شي‏ء أصابها و يقال شفة شتراء إذا كانت كذلك و دية شفة السّفلى إذا قطعت و استؤصلت ثلثا الدّية كملا ستّمائة دينار و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقّت حتّى تبدو منها الأسنان ثمّ برأت و التأمت فمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و إن أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار قال و سألت أبا جعفر ع عن ذلك فقال بلغنا أنّ أمير المؤمنين ع فضّلها لأنّها تمسك الماء و الطّعام مع الأسنان فلذلك فضّلها في حكومته و في الخدّ إذا كانت فيه نافذة و يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار فإن دوي فبرأ و التأم و به أثر بيّن و شين فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدّين كلتيهما فديتها مائة دينار و ذلك نصف دية الّتي يرى منها الفم و إن كانت رميّة بنصل نشبت في العظم حتّى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة و خمسون دينارا جعل منها خمسين دينارا لموضحتها و إن كانت ناقبة و لم تنفذ فديتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شي‏ء من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها و إن كان جرحا و لم يوضح ثمّ برأ و كان في الخدّين أثر فديته عشرة دنانير و إن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فإن سقطت منه جذوة لحم و لم توضح و كان قدر الدّرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا و دية الشّجّة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الجسد و في مواضح الرّأس خمسون دينارا فإن نقّل منها العظام فديتها مائة دينار و خمسون دينارا فإذا كانت ناقبة في الرّأس فتلك تسمّى المأمومة و فيها ثلث الدّية ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و جعل في الأسنان في كلّ سنّ خمسين دينارا و جعل الأسنان سواء و كان قبل ذلك يجعل في الثّنيّة خمسين دينارا و فيما سوى ذلك من الأسنان في الرّباعية أربعين دينارا و في النّاب ثلاثين دينارا و في الضّرس خمسة و عشرين دينارا فإذا اسودّت

 السّنّ إلى الحول فلم تسقط فديتها دية السّاقطة خمسون دينارا و إن انصدعت فلم تسقط فديتها خمسة و عشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين الدّينار و إن سقطت بعد و هي سوداء فديتها خمسة و عشرون دينارا فإن انصدعت و هي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا و نصف فما انكسر منها من شي‏ء فبحسابه من الخمسة و العشرين الدّينار و في التّرقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب أربعون دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان و ثلاثون دينارا فإن أوضحت فديتها خمسة و عشرون دينارا و ذلك خمسة أجزاء من ثمانية أجزاء من ديتها إذا انكسرت فإن نقّل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا و إن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير و دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا فإن نقّلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره و خمسون دينارا لنقل العظام و خمسة و عشرون دينارا للموضحة فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا فإن رضّ فعثم فديته ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كان فكّ فديته ثلاثون دينارا و في العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا و دية نقبها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و في المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و ذلك خمس دية اليد فإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا فإن نقّلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا للكسر مائة دينار و لنقل العظام خمسون دينارا و للموضحة خمسة و عشرون دينارا فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا فإن رضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كان فكّ فديته ثلاثون دينارا و في المرفق الآخر مثل هذا سواء و في السّاعد إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كان كسر إحدى القصبتين من السّاعد فديته خمس دية اليد مائة دينار و في إحداهما أيضا في الكسر لأحد الزّندين خمسون دينارا و في كليهما مائة دينار فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي السّاعد أربعون دينار و دية موضحتها ربع كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها مائة دينار و ذلك خمس دية اليد و إن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا و نصف دينار و دية نافذتها خمسون دينارا فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية السّاعد ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و ذلك ثلث دية الّذي هو فيه و دية الرّسغ إذا رضّ فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية اليد مائة دينار و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار

 قال الخليل بن أحمد الرّسغ مفصل ما بين السّاعد و الكفّ و في خلق الإنسان للتّيرانيّ الرّسغ گردن دست و الأرساغ جماعة و في الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد مائة دينار فإن فكّت الكفّ فديتها ثلث دية اليد مائة دينار و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار و في موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها مائة دينار و ثمانية و سبعون دينارا نصف دية كسرها و في نافذتها إن لم تنسدّ خمس دية اليد مائة دينار فإن كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية الأصابع و القصب الّذي في الكفّ في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار و دية قصبة الإبهام الّتي في الكفّ تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار إذا استوى جبرها و ثبت و دية صدعها ستّة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و دية موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية نقل عظامها ستّة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار نصف دية نقل عظامها و دية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية فكّها عشرة دنانير و دية المفصل من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ستّة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية الموضحة إذا كان فيها أربعة دنانير و سدس دينار و دية نقبه أربعة دنانير و سدس دينار و دية صدعه ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و دية نقل عظامها خمسة دنانير و ما قطع منها فبحسابه على منزلته و في الأصابع في كلّ إصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار و أصابع الكفّ الأربع سوى الإبهام دية كلّ قصبة عشرون دينارا و ثلثا دينار و دية كلّ موضحة في كلّ قصبة من القصب من الأربع الأصابع أربعة دنانير و سدس و دية نقل كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع الّتي تلي الكفّ ستّة عشر دينارا و ثلثا دينار و في صدع كلّ قصبة منهنّ ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و إن كان في الكفّ قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في موضحتها أربعة دنانير و سدس و في نقبها أربعة دنانير و سدس دينار و في فكّها خمسة دنانير و دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا و ثلث دينار و في كسره أحد عشر دينارا و ثلث دينار و في صدعه ثمانية دنانير و نصف و في موضحته دينار و ثلثا دينار و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار و في نقبه ديناران و ثلثا دينار و في فكّه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة و عشرون دينارا و نصف دينار و ربع عشر دينار و في كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار و في نقبه دينار و ثلث و في فكّه دينار و أربعة أخماس دينار و في ظفر كلّ إصبع منها خمسة دنانير

 و في الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها أربعون دينارا و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان و ثلاثون دينارا و دية موضحتها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها عشرون دينارا و نصف دينار و دية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير و دية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و في الصّدر إذا رضّ فتثنّى شقّاه كلاهما فديته خمسمائة دينار و دية إحدى شقّيه إذا انثنى مائتا دينار و خمسون دينارا و إن انثنى الصّدر و الكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار و إن انثنى إحدى الكتفين مع شقّ الصّدر فديته خمسمائة دينار و دية الموضحة في الصّدر خمسة و عشرون دينارا و دية موضحة الكتفين و الظّهر خمسة و عشرون دينارا و إن اعترى الرّجل من ذلك صعر و لا يقدر على أن يلتفت فديته خمسمائة دينار و إن كسر الصّلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و إن عثم فديته ألف دينار و في الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون دينارا و دية صدعه اثنا عشر دينارا و نصف و دية نقل عظامه سبعة دنانير و نصف دينار و موضحته على ربع كسره و دية نقبه مثل ذلك و في الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر و دية صدعه سبعة دنانير و دية نقل عظامه خمسة دنانير و موضحة كلّ ضلع ربع دية كسره ديناران و نصف دينار و إن نقب ضلع منها فديته ديناران و نصف دينار و في الجائفة ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و إن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الشّقاق فديتها أربعمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و في الأذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار و ما قطع منها فبحساب ذلك و في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار فإن صدع الورك فديته مائة دينار و ستّون دينارا أربعة أخماس دية كسره و إن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا و دية نقل عظامه مائة و خمسة و سبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار و لنقل عظامها خمسون دينارا و لموضحتها خمسة و عشرون دينارا و دية فكّها ثلاثون دينارا فإن رضّت فعثمت فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار فإن عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ثلث دية النّفس و دية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار و ستّون دينارا و إن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في الرّكبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستّون دينارا و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية نقل عظامها مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا منها في دية كسرها مائة دينار و في نقل عظامها خمسون دينارا و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا فإذا رضّت فعثمت ففيها ثلث دية النّفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن فكّت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا و في السّاق إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستّون دينارا و في موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في نقبها نصف دية موضحتها خمسة و عشرون دينارا و في تعوّرها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا فإن عثمت السّاق فديتها ثلث دية النّفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و في الكعب إذا رضّ فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية الرّجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار

 و في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار و في ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية الأصابع و القصب الّتي في القدم للإبهام ثلث دية الرّجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و دية كسر الإبهام القصبة الّتي تلي القدم خمس دية الإبهام ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار و في صدعها ستّة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في نقل عظامها ستّة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و في نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في فكّها عشرة دنانير و دية المفصل الأعلى من الإبهام و هو الثّاني الّذي فيه الظّفر ستّة عشر دينارا و ثلثا دينار و في موضحته أربعة دنانير و سدس دينار و في نقل عظامه ثمانية دنانير و ثلث دينار و في ناقبته أربعة دنانير و سدس و في صدعه ثلاثة عشر دينارا و ثلث و في فكّه خمسة دنانير و دية كلّ إصبع منها سدس دية الرّجل ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار و دية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام دية كسر كلّ قصبة منها ستّة عشر دينارا و ثلث و دية موضحة كلّ قصبة منهنّ أربعة دنانير و سدس و دية نقل كلّ عظم قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث و دية نقب كلّ قصبة منهنّ أربعة دنانير و سدس و دية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث و دية كسر المفصل الّذي يلي القدم من الأصابع ستّة عشر دينارا و ثلث و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و دية نقل عظم كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث و دية موضحة كلّ قصبة أربعة دنانير و سدس دينار و دية نقبها أربعة دنانير و سدس دينار و دية فكّها خمسة دنانير و في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا و ثلثا دينار و دية كسره أحد عشر دينارا و ثلثا دينار و دية صدعه ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار و دية موضحته ديناران و دية نقل عظامه خمسة دنانير و ثلثا دينار و دية فكّه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار و دية نقبه ديناران و ثلثا دينار و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع الّتي فيها الظّفر إذا قطع فديته سبعة و عشرون دينارا و أربعة أخماس دينار و دية كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار و دية صدعه أربعة دنانير و خمس دينار و دية موضحته دينار و ثلث دينار و دية نقل عظامه ديناران و خمس دينار و دية نقبه دينار و ثلث دينار و دية فكّه دينار و أربعة أخماس دينار و دية كلّ ظفر عشرة دنانير و أفتى ع في حلمة ثدي الرّجل ثمن الدّية مائة دينار و خمسة و عشرون دينارا و في خصية الرّجل خمسمائة دينار قال فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار و إن فحج فلم يقدر على المشي إلّا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النّفس ثمانمائة دينار فإن أحدب منها الظّهر فحينئذ تمّت ديته ألف دينار و القسامة في كلّ شي‏ء من ذلك ستّة نفر على ما بلغت ديته و أفتى ع في الوجأة إذا كانت في العانة فخرق الصّفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدّية و في النّافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شي‏ء من الرّجل من أطرافه فديتها عشر دية الرّجل مائة دينار و قضى ع أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعتب فيه عليه فأصابه عيب من قطع و غيره و يكون له الدّية و لا يقاد و لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت فغرم العيب على زوجها و لا قصاص عليه و قضى ع في امرأة ركلها زوجها فأعفلها أنّ لها نصف ديتها مائتان و خمسون دينارا و قضى ع في رجل اقتضّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدّية مائة و ستّة و ستّين دينارا و ثلثي دينار و قضى ع لها عليه صداقها مثل نساء قومها

 و أكثر رواية أصحابنا في ذلك الدّية كاملة

باب تحريم الدّماء و الأموال بغير حقّها و النّهي عن التّعرّض لما لا يحلّ و التّوبة عن القتل إذا كان عمدا أو خطأ

5151-  روى زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص وقف بمنى حين قضى مناسكه في حجّة الوداع فقال أيّها النّاس اسمعوا ما أقول لكم و اعقلوه فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ثمّ قال أيّ يوم أعظم حرمة قالوا هذا اليوم قال فأيّ شهر أعظم حرمة قالوا هذا الشّهر قال فأيّ بلدة أعظم حرمة قالوا هذه البلدة قال فإنّ دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلّغت قالوا نعم قال اللّهمّ اشهد ألا و من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها فإنّه لا يحلّ له دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه فلا تظلموا أنفسكم و لا ترجعوا بعدي كفّارا

5152-  و روى محمّد بن أبي عمير عن منصور بزرج عن أبي حمزة الثّماليّ عن عليّ بن الحسين ع قال قال رسول اللّه ص لا يغرّنّكم رحب الذّراعين بالدّم فإنّ له عند اللّه قاتلا لا يموت قالوا يا رسول اللّه و ما قاتل لا يموت قال النّار

5153-  و روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما و قال لا يوفّق قاتل المؤمن متعمّدا للتّوبة

5154-  و روى حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال يجي‏ء يوم القيامة رجل إلى رجل حتّى يلطّخه بالدّم و النّاس في الحساب فيقول يا عبد اللّه ما لي و لك فيقول أعنت عليّ يوم كذا و كذا بكلمة فقتلت

5155-  و في رواية العلاء عن الثّماليّ قال لو أنّ رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه اللّه سوطا من النّار

5156-  روى جميل عن أبي عبد اللّه ع قال لعن رسول اللّه ص من أحدث بالمدينة حدثا أو آوى محدثا قلت و ما ذلك الحدث قال القتل

5157-  و روى ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع قال من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة و بين عينيه مكتوب آيس من رحمة اللّه

5158-  روى أبان عن أبي إسحاق إبراهيم الصّيقل قال قال لي أبو عبد اللّه ع وجد في ذؤابة سيف رسول اللّه ص صحيفة فإذا فيها مكتوب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم إنّ أعتى النّاس على اللّه يوم القيامة من قتل غير قاتله و ضرب غير ضاربه و من تولّى غير مواليه فهو كافر بما أنزل اللّه على محمّد و من أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل اللّه تعالى منه يوم القيامة صرفا و لا عدلا قال ثمّ قال أ تدري ما يعني بقوله من تولّى غير مواليه قلت ما يعني به قال يعني أهل الدّين

 و الصّرف التّوبة في قول أبي جعفر ع و العدل الفداء في قول أبي عبد اللّه ع

5159-  و روي عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ أنّه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعا قال هو واد في جهنّم لو قتل النّاس جميعا كان فيه و لو قتل نفسا واحدة كان فيه

5160-  و روي أنّه يوضع في موضع من جهنّم إليه ينتهي شدّة عذاب أهلها لو قتل النّاس جميعا لكان إنّما يدخل ذلك المكان قيل فإنّه قتل آخر قال يضاعف عليه

 -  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال قال رسول اللّه ص من قتل دون ماله فهو شهيد قال و قال لو كنت أنا لتركت المال و لم أقاتل

5162-  و روى ابن أبي عمير عن محسّن بن أحمد عن عيسى الضّعيف قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل قتل رجلا ما توبته فقال يمكّن من نفسه قلت يخاف أن يقتلوه قال فليعطهم الدّية قلت يخاف أن يعلموا بذلك قال فليتزوّج إليهم امرأة قلت يخاف أن تطلعهم على ذلك قال فلينظر إلى الدّية فيجعلها صررا ثمّ لينظر مواقيت الصّلاة فليلقها في دارهم

5163-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من قتل نفسه متعمّدا فهو في نار جهنّم خالدا فيها

5164-  و روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان و ابن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا له توبة فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له و إن كان قتله لغضب أو لسبب شي‏ء من أمر الدّنيا فإنّ توبته أن يقاد منه و إن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدّية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستّين مسكينا توبة إلى اللّه عزّ و جلّ

5165-  و روى ابن أبي عمير عن سعيد الأزرق عن أبي عبد اللّه ع في رجل يقتل رجلا مؤمنا قال يقال له مت أيّ ميتة شئت إن شئت يهوديّا و إن شئت نصرانيّا و إن شئت مجوسيّا

5166-  و روى جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص أوّل ما يحكم اللّه عزّ و جلّ فيه يوم القيامة الدّماء فيوقف ابنا آدم ع فيفصل بينهما ثمّ الّذين يلونهما من أصحاب الدّماء حتّى لا يبقى منهم أحد من النّاس بعد ذلك حتّى يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهه فيقول أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم اللّه حديثا

5167-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل قتل رجلا مملوكا متعمّدا قال يغرّم قيمته و يضرب ضربا شديدا و قال في رجل قتل مملوكه قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكينا ثمّ التّوبة بعد ذلك

5168-  و روى عثمان بن عيسى و زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عمّن قتل مؤمنا متعمّدا هل له توبة فقال لا حتّى يؤدّي ديته إلى أهله و يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يستغفر اللّه عزّ و جلّ و يتوب إليه و يتضرّع فإنّي أرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك قلت جعلت فداك فإن لم يكن له مال يؤدّي ديته قال يسأل المسلمين حتّى يؤدّي ديته إلى أهله

5169-  و روى القاسم بن محمّد الجوهريّ عن كليب الأسديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقتل في شهر حرام ما ديته فقال دية و ثلث

5170-  و روى محمّد بن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة عن أحدهما ع قال أتي رسول اللّه ص فقيل يا رسول اللّه قتيل في جهينة فقام رسول اللّه ص حتّى انتهى إلى مسجدهم و تسامع به النّاس فأتوه فقال ع من قتل ذا قالوا يا رسول اللّه ما ندري قال قتيل من المسلمين بين ظهراني المسلمين لا يدرى من قتله و الّذي بعثني بالحقّ لو أنّ أهل السّماء و أهل الأرض اجتمعوا فشركوا في دم امرئ مسلم و رضوا به لكبّهم اللّه عزّ و جلّ على مناخرهم في النّار أو قال على وجوههم

5171-  و سأل سماعة أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و من يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنّم قال من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمّد الّذي قال اللّه عزّ و جلّ في كتابه و أعدّ له عذابا عظيما قلت فالرّجل يقع بينه و بين الرّجل شي‏ء فيضربه بسيفه فيقتله قال ليس ذاك المتعمّد الّذي قال اللّه عزّ و جلّ

5172-  و روى حمّاد بن عيسى عن أبي السّفاتج عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و من يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنّم قال إن جازاه

5173-  و في رواية إبراهيم بن أبي البلاد عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال كانت في زمن أمير المؤمنين ع امرأة صدق يقال لها أمّ فتّان فأتاها رجل من أصحاب عليّ ع فسلّم عليها فوافقها مهتمّة فقال لها ما لي أراك مهتمّة قالت مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرّتين قال فدخلت على أمير المؤمنين ع فأخبرته فقال إنّ الأرض لتقبل اليهوديّ و النّصرانيّ فما لها إلّا أن تكون تعذّب بعذاب اللّه عزّ و جلّ ثمّ قال أما إنّه لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها لقرّت قال فأتيت أمّ فتّان فأخبرتها فأخذت تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها فقرّت فسألت عنها ما كانت تفعل فقالوا كانت شديدة الحبّ للرّجال لا تزال قد ولدت و ألقت ولدها في التّنّور

5174-  و روى عليّ بن الحكم عن الفضيل بن سعدان عن أبي عبد اللّه ع قال كانت في ذؤابة سيف رسول اللّه ص صحيفة مكتوب فيها لعنة اللّه و الملائكة و النّاس أجمعين على من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه أو أحدث حدثا أو آوى محدثا و كفر باللّه العظيم الانتفاء من حسب و إن دقّ

باب القسامة

5175-  روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم حكم في أموالكم أنّ البيّنة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه و حكم في دمائكم أنّ اليمين على من ادّعى و البيّنة على من ادّعي عليه لئلّا يبطل دم امرئ مسلم

5176-  و روى منصور بن يونس عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّه ع سألني عيسى بن موسى و ابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم وحدهم فقلت وجد الأنصار رجلا في ساقية من سواقي خيبر فقالت الأنصار اليهود قتلوا صاحبنا فقال لهم رسول اللّه ص لكم بيّنة فقالوا لا فقال أ فتقسمون قالت الأنصار كيف نقسم على ما لم نره فقال فاليهود يقسمون قالت الأنصار يقسمون على صاحبنا قال فوداه النّبيّ ص من عنده فقال ابن شبرمة أ فرأيت لو لم يؤدّه النّبيّ ص قال قلت لا نقول لما قد صنع رسول اللّه ص لو لم يصنعه قال فقلت له فعلى من القسامة قال على أهل القتيل

5177-  و روى محمّد بن سهل عن أبيه عن بعض أشياخه عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أمير المؤمنين ع سئل عن رجل كان جالسا مع قوم فمات و هو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم فادّعي عليهم قال ليس عليهم قود و لا يطلّ دمه عليهم الدّية

5178-  و روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما جعلت القسامة ليغلّظ بها في الرّجل المعروف بالشّرّ المتّهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم

5179-  و روى القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القسامة أين كان بدؤها فقال كان من قبل رسول اللّه ص لمّا كان بعد فتح خيبر تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحّطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول اللّه ص فقالت يا رسول اللّه قتلت اليهود صاحبنا فقال ليقسم منكم خمسون رجلا على أنّهم قتلوه قالوا يا رسول اللّه أ نقسم على ما لم نره قال فيقسم اليهود فقالوا يا رسول اللّه من يصدّق اليهود فقال أنا إذا أدي صاحبكم فقلت له كيف الحكم فيها قال إنّ اللّه عزّ و جلّ حكم في الدّماء ما لم يحكم في شي‏ء من حقوق النّاس لتعظيمه الدّماء لو أنّ رجلا ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم أقلّ من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدّعي و كانت اليمين على المدّعى عليه فإذا ادّعى الرّجل على القوم الدّم أنّهم قتلوا كانت اليمين على مدّعي الدّم قبل المدّعى عليهم فعلى المدّعي أن يجي‏ء بخمسين يحلفون أنّ فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الّذي حلف عليه فإن شاءوا عفوا عنه و إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا قبلوا الدّية فإن لم يقسموا فإنّ على المدّعى عليهم أن يحلف منهم خمسون رجلا ما قتلنا و لا علمنا له قاتلا فإن فعلوا أدّى أهل القرية الّتي وجد فيهم ديته و إن كان بأرض فلاة أدّيت ديته من بيت المال فإنّ أمير المؤمنين ع كان يقول لا يطلّ دم امرئ مسلم

5180-  و سأل سماعة أبا عبد اللّه ع عن رجل يوجد قتيلا في قرية أو بين قريتين قال يقاس بينهما فأيّتهما كانت إليه أقرب ضمّنت

5181-  و روى زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما جعلت القسامة احتياطا للنّاس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل

باب من لا دية له في جراح أو قتل

5182-  روى حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع قال بينا رسول اللّه ص في بعض حجراته إذا اطّلع رجل في شقّ الباب و بيد رسول اللّه ص مذراة فقال لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك

 -  و روى القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اطّلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقتلوه أو جرحوه أو فقئوا عينه فقال لا دية له إنّ رسول اللّه ص اطّلع رجل في حجرته من خلالها فجاءه رسول اللّه ص بمشقص ليفقأ به عينه فوجده قد انطلق فناداه يا خبيث لو ثبتّ لي لفقأت عينك به

5184-  و قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه ع من قتله القصاص فلا دية له

5185-  و روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّه ع من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له

5186-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل يسقط على الرّجل فيقتله قال لا شي‏ء عليه

5187-  و روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان صبيان في زمن أمير المؤمنين ع يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ع فأقام الرّامي البيّنة بأنّه قد قال حذار فدرأ أمير المؤمنين ع عنه القصاص ثمّ قال قد أعذر من حذّر

5188-  و روى صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال ليس عليها شي‏ء فيما بينها و بين اللّه عزّ و جلّ فإن قدّمت إلى إمام عدل أهدر دمه

5189-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شي‏ء عليه

5190-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل مجنونا قال إن كان أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شي‏ء عليه من قود و لا دية و يعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال فإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه و أرى أنّ على قاتله الدّية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر اللّه عزّ و جلّ و يتوب إليه

5191-  و روى جعفر بن بشير عن معلّى أبي عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل غشيته دابّة فأرادت أن تطأه و خشي ذلك منها فزجر الدّابّة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره فقال ليس عليه ضمان إنّما زجر عن نفسه و هي الجبار

 -  و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال عورة المؤمن على المؤمن حرام و قال من اطّلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال و من دمر على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال و من جحد نبيّا مرسلا نبوّته و كذّبه فدمه مباح قال فقلت له أ رأيت من جحد الإمام منكم ما حاله فقال من جحد إماما برئ من اللّه و برئ منه و من دينه فهو كافر مرتدّ عن الإسلام لأنّ الإمام من اللّه و دينه دين اللّه و من برئ من دين اللّه فهو كافر و دمه مباح في تلك الحال إلّا أن يرجع و يتوب إلى اللّه عزّ و جلّ ممّا قال قال و من فتك بمؤمن يريد ماله و نفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال

5193-  و روى ابن فضّال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يقع على الرّجل فيقتله فمات الأعلى قال لا شي‏ء على الأسفل

باب القود و مبلغ الدّية

5194-  روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ضرب بعصا فلم ترفع عنه حتّى قتل أ يدفع القاتل إلى أولياء المقتول قال نعم و لكن لا يترك أن يعبث به و لكن يجاز عليه

5195-  و روى الفضل بن عبد الملك عنه ع أنّه قال إذا ضرب الرّجل بالحديدة فذلك العمد قال و سألته عن الخطإ الّذي فيه الدّية و الكفّارة أ هو الرّجل يضرب الرّجل فلا يتعمّد قتله قال نعم قلت فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال ذلك الخطأ الّذي لا يشكّ فيه و عليه كفّارة و دية

5196-  و روى النّضر عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قال أمير المؤمنين ع في الخطإ شبه العمد أن يقتل بالسّوط أو بالحجر أو بالعصا إنّ دية ذلك تغلّظ و هي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة بين ثنيّة إلى بازل عامها و ثلاثون حقّة و ثلاثون ابنة لبون و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة و ثلاثون ابنة لبون و عشرون ابنة مخاض و عشرون ابن لبون ذكر و قيمة كلّ بعير من الورق مائة و عشرون درهما أو عشرة دنانير و من الغنم قيمة كلّ واحد من الإبل عشرون شاة

 -  و سأل معاوية بن وهب أبا عبد اللّه ع عن دية العمد فقال مائة من فحولة الإبل المسانّ فإن لم يكن فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم

5198-  و روى الحسن بن محبوب عن خضر الصّيرفيّ عن بريد العجليّ قال سئل أبو جعفر ع عن رجل قتل رجلا متعمّدا فلم يقم عليه الحدّ و لم تصحّ الشّهادة حتّى خولط و ذهب عقله ثمّ إنّ قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنّه قتله فقال إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل و إن لم يشهدوا عليه بذلك و كان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدّية من مال القاتل و إن لم يترك مالا أعطي الدّية من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امرئ مسلم

5199-  و سأل سليمان بن خالد أبا عبد اللّه ع عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده فكان عندها فانطلقت الظّئر فاستأجرت أخرى فغابت الظّئر بالولد فلا يدرى ما صنع به و الظّئر لا تكافى قال الدّية كاملة

5200-  و روى الحسن بن محبوب عن الحسن بن حيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليّه فقال أحدهما أنا قتلته عمدا و قال الآخر أنا قتلته خطأ فقال إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطإ شي‏ء و إن هو أخذ بقول صاحب الخطإ فليس له على صاحب العمد شي‏ء

 -  و روى الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول كانت الدّية في الجاهليّة مائة من الإبل فأقرّها رسول اللّه ص ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة و فرض على أهل الشّاة ألف شاة و على أهل الحلل مائة حلّة قال عبد الرّحمن فسألت أبا عبد اللّه ع عمّا رواه ابن أبي ليلى فقال كان عليّ ع يقول الدّية ألف دينار و قيمة الدّينار عشرة دراهم و على أهل الذّهب ألف دينار و على أهل الورق عشرة آلاف درهم و عشرة آلاف لأهل الأمصار و لأهل البوادي الدّية مائة من الإبل و لأهل السّواد مائتا بقرة أو ألف شاة

5202-  و سمع كليب بن معاوية أبا عبد اللّه ع يقول من قتل في شهر حرام فعليه دية و ثلث

5203-  و روى أبان عن زرارة أنّه قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا قتل الرّجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم

5204-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذّمّة من قرابته فقال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدّية فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الإمام وليّ أمره إن شاء قتل و إن شاء أخذ الدّية فجعلها في بيت مال المسلمين لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين قلت فإن عفا عنه الإمام فقال إنّما هو حقّ لجميع المسلمين و إنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدّية و ليس له أن يعفو

5205-  و روى ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال الدّية على الّذي وقع على الرّجل فقتله لأولياء المقتول قال و يرجع المدفوع بالدّية على الّذي دفعه قال و إن أصاب المدفوع شي‏ء فهو على الدّافع أيضا

5206-  و روى ابن محبوب عن أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول تستأدى دية الخطإ في ثلاث سنين و تستأدى دية العمد في سنة

5207-  و روى جعفر بن بشير عن معلّى أبي عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ فمن تصدّق به فهو كفّارة له قال يكفّر عنه من ذنوبه على قدر ما عفا عن العمد

 و في العمد يقتل الرّجل بالرّجل إلّا أن يعفو أو يقبل الدّية و له ما تراضوا عليه من الدّية و في شبه العمد المغلّظة ثلاث و ثلاثون حقّة و أربع و ثلاثون جذعة و ثلاث و ثلاثون ثنيّة خلفة طروقة الفحل و من الشّاة في المغلّظة ألف كبش إذا لم يكن إبل

 -  و روى ابن محبوب عن أبي أيّوب عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال أرى أن يحبس الّذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء أبدا حتّى يأتوا بالقاتل قيل له فإن مات القاتل و هم في السّجن فقال إن مات فعليهم الدّية يؤدّونها إلى أولياء المقتول

5209-  و روى هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في العمد و الخطإ في القتل و في الجراحات فقال ليس الخطأ مثل العمد العمد فيه القتل و الجراحات فيها القصاص و الخطأ في القتل و الجراحات فيهما الدّية و قال ثمّ قال لي يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح و كان بدويّا فدية ما جنى البدويّ من الخطإ على أوليائه من البدويّين قال و إذا كان الجارح قرويّا فإنّ دية ما جنى من الخطإ على أوليائه القرويّين

5210-  و روى ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل أمر رجلا حرّا أن يقتل رجلا فقتله قال يقتل به الّذي ولي قتله و يحبس الّذي أمر بقتله في السّجن أبدا حتّى يموت

5211-  و روى ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل أمّه قال لا يرثها و يقتل بها صاغرا و لا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه

5212-  و روى ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال عليه الدّية و صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت إنّ هذا يدخل فيه العيد و أيّام التّشريق فقال يصومه فإنّه حقّ لزمه

5213-  و في رواية أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع عليه دية و ثلث

5214-  و روى ظريف بن ناصح عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع لو أنّ رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرّة فمات كان متعمّدا

5215-  و روى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و غير واحد عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن امرأة أعنف عليها الرّجل فزعم أنّها ماتت من عنفه عليها قال الدّية كاملة و لا يقتل الرّجل

5216-  و في نوادر إبراهيم بن هاشم أنّ الصّادق ع سئل عن رجل أعنف على امرأة أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شي‏ء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتّهما لزمهما اليمين باللّه أنّهما لم يريدا القتل

5217-  و روى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في رجلين قتلا رجلا قال إن شاء أولياء المقتول أن يؤدّوا دية و يقتلوهما جميعا قتلوهما

5218-  و روى سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في قوله عزّ و جلّ فمن عفي له من أخيه شي‏ء فاتّباع بالمعروف ما ذاك الشّي‏ء قال هو الرّجل يقبل الدّية فأمر اللّه عزّ و جلّ الّذي له الحقّ أن يتّبعه بمعروف و لا يعسره و أمر الّذي عليه الحقّ أن لا يظلمه و أن يؤدّيه إليه بإحسان إذا أيسر فقلت أ رأيت قوله عزّ و جلّ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال هو الرّجل يقبل الدّية أو يصالح ثمّ يجي‏ء بعد فيمثّل أو يقتل فوعده اللّه عزّ و جلّ عذابا أليما

5219-  و روى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في رجل حمل على رأسه متاعا فأصاب إنسانا فمات أو كسر منه شيئا قال هو مأمون

5220-  و روى محمّد بن أسلم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال قلت له جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمّدا أو خطأ و عليه دين و مال فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل فقال إن وهبوا دمه ضمنوا الدّين قلت فإن هم أرادوا قتله فقال إن قتل عمدا قتل قاتله و أدّى عنه الإمام الدّين من سهم الغارمين قلت فإنّه قتل عمدا و صالح أولياؤه قاتله على الدّية فعلى من الدّين على أوليائه من الدّية أو على إمام المسلمين فقال بل يؤدّون دينه من ديته الّتي صالحوا عليها أولياؤه فإنّه أحقّ بديته من غيره

5221-  و في رواية ابن بكير قال قال أبو عبد اللّه ع كلّ من قتل بشي‏ء صغير أو كبير بعد أن يتعمّد فعليه القود

5222-  و روى البزنطيّ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه قال يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شي‏ء فيه و ما لم يفصح به كان عليه الدّية و هي ثمانية و عشرون حرفا

 باب من خطؤه عمد

5223-  روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سئل عن الغلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا فقال إنّ خطأ المرأة و الغلام عمد فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما و يردّون على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم و إن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه و تردّ المرأة على أولياء الغلام ربع الدّية قال و إن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها و يردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدّية قال و إن أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدّية كان على الغلام نصف الدّية و على المرأة نصف الدّية

5224-  و روى ابن محبوب عن أبي أيّوب عن ضريس الكناسيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة و عبد قتلا رجلا خطأ فقال إنّ خطأ المرأة و العبد مثل العمد فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال و إن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم فإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد فعلوا إلّا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فيردّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و يأخذوا العبد أو يفتديه سيّده و إن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلّا العبد

 -  و روى أبو أسامة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال في امرأة قتلت رجلا متعمّدة فقال إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها و ليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه

5226-  و روى السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل و غلام اجتمعا في قتل رجل فقتلاه فقال قال أمير المؤمنين ع إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه و اقتصّ له و إن لم يكن بلغ الغلام خمسة أشبار فقضي بالدّية

باب من عمده خطأ

5227-  و روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن أعمى فقأ عين صحيح متعمّدا فقال يا أبا عبيدة إنّ عمد الأعمى مثل الخطإ هذا فيه الدّية من ماله فإن لم يكن له مال فإنّ دية ذلك على الإمام و لا يبطل حقّ مسلم

 -  و روى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه ع أنّ محمّد بن أبي بكر رضي اللّه عنه كتب إلى أمير المؤمنين ع يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل ع الدّية على قومه و جعل خطأه و عمده سواء

باب فيمن أتى حدّا ثمّ التجأ إلى الحرم

5229-  و روى ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يجني في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه الحدّ و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلّم و لا يبايع فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ و إن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم فإنّه لم ير للحرم حرمة

باب حكم الرّجل يقتل الرّجلين أو أكثر و القوم يجتمعون على قتل رجل

5230-  روى القاسم بن محمّد عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر ع عشرة قتلوا رجلا قال إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع ديات و إن شاءوا أن يتخيّروا رجلا فيقتلوه قتلوه و أدّى التّسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدّية كلّ رجل منهم قال ثمّ إنّ الوالي يلي أدبهم و حبسهم

5231-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قضى عليّ ع في رجلين أمسك أحدهما و قتل الآخر فقال يقتل القاتل و يحبس الآخر حتّى يموت غمّا كما حبسه عليه حتّى مات غمّا

5232-  و قال في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال يتخيّر أهل المقتول فأيّهم شاءوا قتلوه و يرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدّية

5233-  و قضى أمير المؤمنين ع في ستّة نفر كانوا في الماء فغرق منهم رجل فشهد منهم ثلاثة على اثنين أنّهما غرّقاه و شهد اثنان على ثلاثة أنّهم غرّقوه فألزمهم الدّية جميعا ألزم الاثنين ثلاثة أسهم بشهادة الثّلاثة عليهما و ألزم الثّلاثة سهمين بشهادة الاثنين عليهم

5234-  و قضى عليّ ع في أربعة نفر اطّلعوا في زبية الأسد فخرّ أحدهم فاستمسك بالثّاني و استمسك الثّاني بالثّالث و استمسك الثّالث بالرّابع حتّى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقضى بالأوّل أنّه فريسة الأسد و غرّم أهله ثلث الدّية لأهل الثّاني و غرّم أهل الثّاني لأهل الثّالث ثلثي الدّية و غرّم أهل الثّالث لأهل الرّابع الدّية كاملة

 -  و روي عن عمرو بن أبي المقدام قال كنت شاهدا عند البيت الحرام ينادي بأبي جعفر الدّوانيقيّ رجل و هو يطوف و يقول يا أمير المؤمنين إنّ هذين الرّجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليّ و و اللّه ما أدري ما صنعا به فقال لهما ما صنعتما به فقالا يا أمير المؤمنين كلّمناه ثمّ رجع إلى منزله فقال لهما وافياني غدا عند صلاة العصر في هذا المكان فوافوه صلاة العصر من الغد فقال لأبي عبد اللّه ع و هو قابض على يده يا جعفر اقض بينهم فقال اقض بينهم أنت قال له بحقّي عليك إلّا قضيت بينهم قال فخرج جعفر ع فطرح له مصلّى قصب فجلس عليه ثمّ جاء الخصماء فجلسوا قدّامه فقال للمدّعي ما تقول فقال يا ابن رسول اللّه إنّ هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله و و اللّه ما رجع إليّ و و اللّه ما أدري ما صنعا به فقال ما تقولان فقالا يا ابن رسول اللّه كلّمناه ثمّ رجع إلى منزله فقال أبو عبد اللّه ع يا غلام اكتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم قال رسول اللّه ص كلّ من طرق رجلا باللّيل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلّا أن يقيم البيّنة أنّه قد ردّه إلى منزله يا غلام نحّ هذا الواحد منهما و اضرب عنقه فقال يا ابن رسول اللّه ص ما أنا قتلته و لكنّي أمسكته ثمّ جاء هذا فوجأه فقتله فقال أنا ابن رسول اللّه ص يا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه للآخر فقال يا ابن رسول اللّه و اللّه ما عذّبته و لكنّي قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ثمّ أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السّجن و وقّع على رأسه يحبس عمره يضرب كلّ سنة خمسين جلدة

 -  و روى السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين ع فسجنهم فمات منهم رجلان و بقي رجلان فقال أهل المقتولين يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال عليّ ع للقوم ما ترون فقالوا نرى أن تقيدهما فقال عليّ ع لعلّ ذينك اللّذين ماتا قتل كلّ واحد منهما صاحبه قالوا لا ندري فقال عليّ ع بل أنا أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة فآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين

5237-  و رفع إلى أمير المؤمنين ع ثلاثة نفر واحد منهم أمسك رجلا و أقبل الآخر فقتله و الآخر يراهم فقضى ع في صاحب الرّؤية أن تسمل عيناه و قضى في الّذي أمسك أن يسجن حتّى يموت كما أمسكه و قضى في الّذي قتل أن يقتل

5238-  و قضى ع في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقال و هل عبد الرّجل إلّا كسيفه و سوطه يقتل السّيّد به و يستودع العبد السّجن حتّى يموت

باب الجراحات و القتل بين النّساء و الرّجال

5239-  روى عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشرة من الإبل قلت قطع اثنين فقال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون فيقطع أربعا فيكون عليه عشرون إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله و نقول الّذي قاله شيطان فقال مهلا يا أبان هكذا حكم رسول اللّه ص إنّ المرأة تعاقل الرّجل إلى ثلث الدّية فإذا بلغت الثّلث رجعت المرأة إلى النّصف يا أبان إنّك أخذتني بالقياس و السّنّة إذا قيست محق الدّين

5240-  و سأل جميل و محمّد بن حمران أبا عبد اللّه ع عن المرأة بينها و بين الرّجل قصاص قال نعم في الجراحات حتّى يبلغ الثّلث سواء فإذا بلغ الثّلث سواء ارتفع الرّجل و سفلت المرأة

5241-  و روى أبو بصير عن أحدهما ع قال قلت رجل قتل امرأة فقال إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف ديته و قتلوه و إلّا قبلوا الدّية

5242-  و قال الصّادق ع في امرأة قتلت زوجها متعمّدة فقال إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه

5243-  و روى محمّد بن سهل بن اليسع عن أبيه عن الحسين بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن امرأة دخل عليها لصّ و هي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللّصّ فقتلته فقال أمّا المرأة الّتي قتلت فليس عليها شي‏ء و دية سخلتها على عصبة المقتول السّارق

باب الرّجل يقتل ابنه أو أباه أو أمّه

5244-  روى القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقتل الأب بابنه إذا قتله و يقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه و قال لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه

5245-  و روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع أنّه قال في رجل قتل أمّه قال إذا كان خطأ فإنّ له نصيبا من ميراثها و إن كان قتلها متعمّدا فلا يرث منها شيئا

5246-  و روى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع في الرّجل يقتل ابنه أو عبده قال لا يقتل به و لكن يضرب ضربا شديدا و ينفى من مسقط رأسه

5247-  و روى عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل أمّه قال لا يرثها و يقتل بها و هو صاغر و لا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه

 باب المسلم يقتل الذّمّيّ أو العبد أو المدبّر أو المكاتب أو يقتلون المسلم

5248-  روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا يقاد مسلم بذمّيّ في القتل و لا في الجراحات و لكن يؤخذ من المسلم في جنايته للذّمّيّ بقدر جنايته على الذّمّيّ على قدر دية الذّمّيّ ثمانمائة درهم

5249-  و روى ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن دية اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ قال هم سواء ثمانمائة ثمانمائة قال قلت جعلت فداك إن أخذوا في بلد المسلمين و هم يعملون الفاحشة أ يقام عليهم الحدّ قال نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين

5250-  و روى ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال بعث النّبيّ ع خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود و النّصارى و المجوس فكتب إلى رسول اللّه ص إنّي أصبت دماء قوم من اليهود و النّصارى فوديتهم ثمانمائة ثمانمائة و أصبت دماء قوم من المجوس و لم تكن عهدت إليّ فيهم عهدا قال فكتب إليه رسول اللّه ص إنّ ديتهم مثل دية اليهود و النّصارى و قال إنّهم أهل كتاب

5251-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن ضريس الكناسيّ عن أبي جعفر ع في نصرانيّ قتل مسلما فلمّا أخذ أسلم أقتله به قال نعم قيل فإن لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا و إن شاءوا استرقّوا و إن كان معه مال عين له دفع إلى أولياء المقتول هو و ماله

5252-  و روى القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال دية اليهوديّ و النّصرانيّ أربعة آلاف أربعة آلاف و دية المجوسيّ ثمانمائة درهم و قال أما إنّ للمجوس كتابا يقال له جاماسف

5253-  و قد روي أنّ دية اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم لأنّهم أهل الكتاب

5254-  و روى عبد اللّه بن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع قال دية اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ دية المسلم

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه هذه الأخبار اختلفت لاختلاف الأحوال و ليست هي على اختلافها في حال واحدة متى كان اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ على ما عوهدوا عليه من ترك إظهار شرب الخمور و إتيان الزّنا و أكل الرّبا و الميتة و لحم الخنزير و نكاح الأخوات و إظهار الأكل و الشّرب بالنّهار في شهر رمضان و اجتناب صعود مساجد المسلمين و استعملوا الخروج باللّيل عن ظهراني المسلمين و الدّخول بالنّهار للتّسوّق و قضاء الحوائج فعلى من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم و مرّ المخالفون على ظاهر الحديث فأخذوا به و لم يعتبروا الحال و متى آمنهم الإمام و جعلهم في عهده و عقده و جعل لهم ذمّة و لم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشّرائط الّتي ذكرناها و أقرّوا بالجزية و أدّوها فعلى من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم و تصديق ذلك

5255-  ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال من أعطاه رسول اللّه ص ذمّة فديته كاملة قال زرارة فهؤلاء ما قال أبو عبد اللّه ع و هم من أعطاهم ذمّة

 و على من خالف الإمام في قتل واحد منهم متعمّدا القتل لخلافه على إمام المسلمين لا لحرمة الذّمّيّ

5256-  كما رواه عليّ بن الحكم عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قتل المسلم النّصرانيّ فأراد أهل النّصرانيّ أن يقتلوه قتلوه و أدّوا فضل ما بين الدّيتين

  و كذلك إذا كان المسلم متعوّدا لقتلهم قتل لخلافه على الإمام ع و إن كانوا مظهرين العداوة و الغشّ للمسلمين

5257-  و روى عليّ بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن دماء المجوس و اليهود و النّصارى هل على من قتلهم شي‏ء إذا غشّوا المسلمين و أظهروا العداوة و الغشّ لهم قال لا إلّا أن يكون متعوّدا لقتلهم قال و سألته عن المسلم يقتل بأهل الذّمّة و أهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلّا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل و هو صاغر

 و متى لم يكن اليهود و النّصارى و المجوس على ما عوهدوا عليه من الشّرائط الّتي ذكرناها فعلى من قتل واحدا منهم ثمانمائة درهم و لا يقاد لهم من مسلم في قتل و لا جراحة كما ذكرته في أوّل هذا الباب و الخلاف على الإمام و الامتناع عليه يوجبان القتل فيما دون ذلك كما جاء في المؤلي إذا وقف بعد أربعة أشهر أمره الإمام بأن يفي‏ء أو يطلّق فمتى لم يفئ و امتنع من الطّلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين

5258-  و قد قال النّبيّ ص من آذى ذمّتي فقد آذاني

 فإذا كان في إيذائهم إيذاء النّبيّ ص فكيف في قتلهم و إنّما أراد النّبيّ ص بذلك فاطمة ص و قال إذا كان من آذى ذمّتي فقد آذاني لمنعي من ظلمه و إيذائه فكيف من آذى ابنتي و واحدتي الّتي هي بضعة منّي و سيّدة نساء الأوّلين و الآخرين و أتبع ع ذلك بأن قال

 من آذاها فقد آذاني و من غاظها فقد غاظني و من سرّها فقد سرّني

5259-  و روى ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن بريد العجليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مسلم فقأ عين نصرانيّ فقال إنّ دية عين الذّمّيّ أربعمائة درهم

 هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم

5260-  و روى عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال يقتل العبد بالحرّ و لا يقتل الحرّ بالعبد و لكن يغرّم قيمته و يضرب ضربا شديدا حتّى لا يعود

5261-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل يقتل مملوكه متعمّدا قال يعجبني أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكينا ثمّ تكون التّوبة بعد ذلك

5262-  و سأل حمران أبا جعفر ع عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال يعتق رقبة

5263-  و روى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قتل العبد الحرّ فلأهل المقتول إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استعبدوا

5264-  و قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب قتل فقال يحسب ما عتق منه فيؤدّى دية الحرّ و ما رقّ دية العبد و قال العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا

5265-  و روى ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في عبد جرح حرّا قال إن شاء الحرّ اقتصّ منه و إن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته و إن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحته و الباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه و يردّ الباقي على المولى

5266-  و روى الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبديّ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في رجل شجّ عبدا موضحة قال عليه نصف عشر قيمته

5267-  و روى ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له فإن جرح رجلا في أوّل النّهار و جرح آخر في آخر النّهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأوّل فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإنّ جنايته على الأخير

5268-  و روى عليّ بن رئاب عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قتل الحرّ العبد غرّم قيمته و أدّب قيل له فإن كانت قيمته عشرين ألفا قال لا يجاوز بقيمة عبد عن دية حرّ

5269-  و في رواية السّكونيّ قال قال أمير المؤمنين ع جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثّمن

5270-  و روى ابن محبوب عن أبي محمّد الوابشيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوم ادّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرّ العبد بها قال لا يجوز إقرار العبد على سيّده قال فإن أقاموا البيّنة على ما ادّعوا على العبد أخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه

5271-  و روى ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن مدبّر قتل رجلا عمدا قال يقتل به قلت فإن قتله خطأ قال يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقّا فإن شاءوا استرقّوا و إن شاءوا باعوا و ليس لهم أن يقتلوه ثمّ قال يا أبا محمّد إنّ المدبّر مملوك

5272-  و روى ابن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن مكاتب قتل رجلا خطأ فقال إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه أنّه إن عجز فهو ردّ إلى الرّقّ فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا استرقّوا و إن شاءوا باعوا و إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه و كان قد أدّى من مكاتبته شيئا فإنّ عليّا ع كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته و على الإمام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول بقدر ما أعتق من المكاتب و لا يبطل دم امرئ مسلم و أرى أن يكون بما بقي على المكاتب ممّا لم يؤدّه رقّا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه و ليس لهم أن يبيعوه

5273-  و روى ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه ع في رجل حمل عبدا له على دابّة فوطئت رجلا قال الغرم على المولى

5274-  و روى ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل عبدا خطأ قال عليه قيمته و لا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت و من يقوّمه و هو ميّت قال إن كان لمولاه شهود أنّ قيمته يوم قتله كذا و كذا أخذ بها قاتله و إن لم يكن لمولاه شهود كانت القيمة على الّذي قتله مع يمينه يشهد أربع مرّات باللّه ما له قيمة أكثر ممّا قوّمته و إن أبى أن يحلف و ردّ اليمين على المولى أعطي المولى ما حلف عليه و لا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قال و إن كان العبد مؤمنا فقتله عمدا أغرم قيمته و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستّين مسكينا و تاب إلى اللّه عزّ و جلّ

5275-  و روى ابن محبوب عن أبي ولّاد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مكاتب جنى على رجل حرّ جناية فقال إن كان أدّى من مكاتبته شيئا غرّم في جنايته بقدر ما أدّى من مكاتبته للحرّ و إن عجز عن حقّ الجناية أخذ ذلك من المولى الّذي كاتبه قلت فإن كانت الجناية لعبد قال على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الّذي جرحه المكاتب و لا يقاصّ بين المكاتب و بين العبد إذا كان المكاتب قد أدّى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدّى من مكاتبته شيئا فإنّه يقاصّ للعبد منه أو يغرّم المولى كلّ ما جنى المكاتب لأنّه عبده ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئا قال و ولد المكاتبة كأمّه إن رقّت رقّ و إن عتقت عتق

باب ما يجب فيه الدّية و نصف الدّية فيما دون النّفس

5276-  في رواية السّكونيّ أنّ أمير المؤمنين ع قال في ذكر الصّبيّ الدّية و في ذكر العنّين الدّية

 -  و روى عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل قد ضرب رجلا حتّى انتقص من بصره فدعا برجال من أسنانه ثمّ أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره

5278-  و روى موسى بن بكر عن العبد الصّالح ع في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه العصا حتّى مات قال يدفع إلى أولياء المقتول و لكن لا يترك يتلذّذ به و لكن يجاز عليه بالسّيف

5279-  و روى ابن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل فما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون

5280-  و روى محمّد بن قيس عن أحدهما ع في رجل فقأ عين رجل و قطع أنفه و أذنيه ثمّ قتله فقال إن كان فرّق ذلك عليه اقتصّ منه ثمّ قتل و إن كان ضربه ضربة واحدة فأصابه ذلك ضربت عنقه و لم يقتصّ منه

 -  و روى ابن محبوب عن أبي أيّوب عن بريد العجليّ عن أبي جعفر ع قال إنّ في لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصيّ الحرّ و أنثييه ثلث الدّية و في ذكر الغلام الدّية كاملة

5282-  و روى ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قضى أمير المؤمنين ع في الرّجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه و لا بوله إنّ في ذلك الدّية كاملة

5283-  و روى ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذّاء قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضّربة إلى دماغه فذهب عقله فقال إن كان المضروب لا يعقل منها الصّلاة و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له فإنّه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه و بين السّنة أقيد به ضاربه و إن لم يمت فيما بينه و بين السّنة و لم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدّية في ماله لذهاب عقله قال فقلت له فما ترى عليه في الشّجّة شيئا فقال لا لأنّه إنّما ضربه ضربة واحدة فجنت الضّربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين و هي الدّية و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضّربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنت الضّربتان كائنا ما كانتا إلّا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه و تطرح الأخرى قال و إن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنين الثّلاث الضّربات كائنات ما كنّ ما لم يكن فيهنّ الموت فيقاد به ضاربه قال و إن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية الّتي جنتها العشر الضّربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت

5284-  و روى ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السّجستانيّ قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال يا حبيب تقطع يمينه للرّجل الّذي قطع يمينه أوّلا و يقطع يساره للّذي قطع يمينه آخرا لأنّه إنّما قطع يد الرّجل الأخير و يمينه قصاص للرّجل الأوّل فقلت إنّ أمير المؤمنين ع إنّما كان يقطع اليد اليمنى و الرّجل اليسرى فقال إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللّه عزّ و جلّ فأمّا حقوق المسلمين يا حبيب فإنّه يؤخذ لهم حقوقهم في قصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد و الرّجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له أ ما توجب عليه الدّية و تترك له رجله فقال إنّما توجب عليه الدّية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان فثمّ توجب عليه الدّية لأنّه ليست له جارحة يقاصّ منها

5285-  و روى ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال في اليد نصف الدّية و في اليدين جميعا الدّية و في الرّجلين كذلك و في الذّكر إذا قطعت الحشفة و ما فوق ذلك الدّية و في الأنف إذا قطع المارن الدّية قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه وجدت في كتاب ابن الأعرابيّ في صفة خلق الإنسان أنّ المارن ما لان من غضروفه و الغضروف هو الرّقيق الأبيض كالعظم يكون في المارن و المارن كلّه غضاريف و في الشّفتين الدّية و في العينين الدّية و في إحداهما نصف الدّية

5286-  و روى ابن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع قال في الشّفة السّفلى ستّة آلاف و في العليا أربعة آلاف لأنّ السّفلى تمسك الماء

 -  و روي عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أصيب إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشى بها و توثق عينه الصّحيحة حتّى لا يبصر بها و ينتهي بصره ثمّ يحسب ما بين منتهى بصر عينه الّتي أصيبت و بين عينه الصّحيحة فيؤدّى بحساب ذلك

5288-  و روى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ ما كان في الإنسان اثنين ففيهما الدّية و في إحداهما نصف الدّية و ما كان واحدا ففيه الدّية

5289-  و روى ابن محبوب عن عبد الوهّاب بن الصّبّاح عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل وجئ في أذنه فادّعى أنّ إحدى أذنيه نقص من سمعه بها شي‏ء قال تشدّ الّتي ضربت شدّا جيّدا و تفتح الصّحيحة فيضرب له بالجرس حيال وجهه و يقال له اسمع فإذا خفي عليه صوت الجرس علّم مكانه ثمّ يذهب بالجرس من خلفه فيضرب به من خلفه حتّى يخفى عليه الصّوت فإذا خفي عليه علّم مكانه ثمّ يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنّه قد صدق ثمّ يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتّى يخفى ثمّ يعلّم ثمّ يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتّى يخفى ثمّ يعلّم به ثمّ يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنّه قد صدق قال ثمّ تفتح أذنه المعتلّة و تشدّ الأخرى شدّا جيّدا ثمّ يضرب بالجرس من قدّامه ثمّ يعلّم حتّى يخفى يصنع به كما صنع أوّل مرّة بأذنه الصّحيحة ثمّ يقاس ما بين الصّحيحة و المعتلّة فيقوّم من حساب ذلك

5290-  و روى ابن محبوب عن أبيه عن حمّاد بن زياد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل وجأ أذن رجل بعظم فادّعى أنّه ذهب سمعه كلّه قال يؤجّل سنة و يترصّد بشاهدي عدل فإن جاءا فشهدا أنّه سمع و أنّه أجاب على سمع فلا حقّ له و إن لم يعثر على أنّه سمع استحلف ثمّ إنّه أعطي الدّية قال قلت فإنّه يسمع بعد ما أعطي الدّية قال هو شي‏ء أعطاه اللّه تعالى إيّاه قال و سألته عن العين يدّعي صاحبها أنّه لا يبصر بها قال يؤجّل سنة ثمّ يستحلف بعد السّنة أنّه لا يبصر ثمّ يعطى الدّية قلت فإنّه أبصر بعد ذلك قال هو شي‏ء أعطاه اللّه إيّاه

5291-  و في رواية السّكونيّ أنّ أمير المؤمنين ع قضى في الصّلب إذا انكسر الدّية

5292-  و روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدّية فقال الدّية كاملة قال و سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها و هي إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد فقال الدّية كاملة

5293-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع عليها فأفضاها قال عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة

5294-  و في رواية السّكونيّ قال قال أمير المؤمنين ع لا تقاس عين في يوم غيم

باب دية الأصابع و الأسنان و العظام

5295-  روى عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدّية قال هنّ سواء في الدّية

5296-  و روى عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن السّنّ و الذّراع يكسران عمدا أ لهما أرش أو قود فقال قود قال قلت فإن أضعفوا له الدّية فقال إن أرضوه بما شاء فهو له

5297-  و في رواية ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت

5298-  و في رواية جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال في سنّ الصّبيّ يضربها الرّجل فتسقط ثمّ تنبت قال ليس عليه قصاص و عليه الأرش و قال في الرّجل تكسر يده ثمّ تبرأ يده قال لا يقتصّ منه و لكن يعطى الأرش و سئل جميل كم الأرش في سنّ الصّبيّ و كسر اليد قال شي‏ء يسير

 و لم يرو فيه شيئا معلوما

5299-  و روى ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال أصابع اليدين و الرّجلين في الدّية سواء و قال في السّنّ إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضّارب خمسمائة درهم و إن لم تقع و اسودّت أغرم ثلثي ديتها

5300-  و قضى أمير المؤمنين ع في الأسنان الّتي تقسم عليها الدّية أنّها ثماني و عشرون سنّا ستّة عشر في مواخير الفم و اثنا عشر في مقاديمه فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون دينارا فيكون ذلك ستّمائة دينار و دية كلّ سنّ من المواخير إذا كسر حتّى يذهب على النّصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له و ما زاد فلا دية له

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه إذا أصيبت الأسنان كلّها فما زاد على الخلقة المستوية و هي ثماني و عشرون سنّا فلا دية لها و إذا أصيبت الزّائدة مفردة عن جميعها ففيها ثلث دية الّتي تليها

5301-  و روى ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الذّراع إذا ضرب فانكسر منه الزّند فقال إذا يبست منه الكفّ أو شلّت أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها ثلثي دية اليد قال و إن شلّت بعض الأصابع و بقي بعض فإنّ في كلّ إصبع شلّت ثلثي ديتها قال و كذلك الحكم في السّاق و القدم إذا شلّت أصابع القدم

5302-  و روى محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال في الإصبع الزّائدة إذا قطعت ثلث دية الصّحيحة

5303-  و روى ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الجرح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ

5304-  و روى ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر ع أصلحك اللّه إنّ بعض النّاس له في فيه اثنتان و ثلاثون سنّا و بعضهم له ثماني و عشرون سنّا فعلى كم تقسم دية الأسنان فقال الخلقة إنّما هي ثماني و عشرون سنّا اثنتا عشرة سنّا في مقاديم الفم و ستّ عشرة سنّا في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسمائة درهم و هي اثنتا عشرة سنّا فديتها ستّة آلاف درهم و دية كلّ سنّ من الأضراس إذا كسر حتّى يذهب مائتان و خمسون درهما و هي ستّ عشرة سنّا فديتها كلّها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم و المواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم و إنّما وضعت الدّية على هذا فما زاد على ثماني و عشرين سنّا فلا دية له و ما نقص فلا دية له و هكذا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين قال الحكم فقلت إنّ الدّيات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل و البقر و الغنم فقال إنّما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام فلمّا ظهر الإسلام و كثر الورق في النّاس قسمها أمير المؤمنين ع على الورق قال الحكم فقلت له أ رأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الّذي يؤخذ منه في الدّية اليوم الورق أو الإبل فقال الإبل هي مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدّية إنّهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطإ مائة من الإبل يحسب لكلّ بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم قلت فما أسنان المائة البعير فقال ما حال عليها الحول ذكران كلّها

باب الرّجل يقتل فيعفو بعض أوليائه و يريد بعضهم القود و بعضهم الدّية

5305-  في رواية جميل بن درّاج قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل قتل و له وليّان فعفا أحدهما و أراد الآخر أن يقتل قال يقتل و يردّ على أولياء المقتول المقاد نصف الدّية

5306-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قتل و له أب و أمّ و ابن فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبي و قال الآخر أنا أعفو و قال الآخر أنا أريد أن آخذ الدّية قال فليعط الابن أمّ المقتول السّدس من الدّية و يعطي ورثة القاتل السّدس من الدّية حقّ الأب الّذي عفا و يقتله

5307-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قتل و له أولاد صغار و كبار أ رأيت إن عفا أولاده الكبار فقال لا يقتل و يجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصّغار كان لهم أن يطلبوا حقّهم من الدّية

 و قد روي أنّه إذا عفا واحد من الأولياء عن الدّم ارتفع القود

باب العاقلة

5308-  روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال أتي عليّ بن أبي طالب ع برجل قد قتل رجلا خطأ فقال عليّ ع من عشيرتك و قرابتك فقال ما لي بهذه البلدة قرابة و لا عشيرة فقال من أهل أيّ البلدان أنت فقال أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها و لي فيها قرابة و أهل بيت فسأل أمير المؤمنين عنه فلم يجد له بالكوفة قرابة و لا عشيرة قال فكتب إلى عامله على الموصل أمّا بعد فإنّ فلان بن فلان و حليته كذا و كذا قتل رجلا من المسلمين خطأ و قد ذكر أنّه رجل من أهل الموصل و أنّ له بها قرابة و أهل بيت و قد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان و حليته كذا و كذا فإذا وردا عليك إن شاء اللّه فقرأت كتابي فافحص عن أمره و سل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممّن ولد بها و أصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثمّ انظر فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدّية و خذه بها في ثلاث سنين و إن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب و كانوا قرابته سواء في النّسب ففضّ الدّية على قرابته من قبل أبيه و على قرابته من قبل أمّه من الرّجال المدركين المسلمين ثمّ اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدّية و اجعل على قرابته من قبل أمّه ثلث الدّية و إن لم تكن له قرابة من أمّه ففضّ الدّية على قرابته من قبل أبيه من الرّجال المدركين المسلمين ثمّ خذهم بها و استأدهم الدّية في ثلاث سنين و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه و لا قرابة من قبل أمّه ففضّ الدّية على أهل الموصل ممّن ولد بها و نشأ و لا تدخلنّ فيهم غيرهم من أهل البلدان ثمّ استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كلّ سنة نجما حتّى تستوفيه إن شاء اللّه و إن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل و لم يكن من أهلها و كان مبطلا فردّه إليّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء اللّه فأنا وليّه و المودي عنه و لا يبطل دم امرئ مسلم

5309-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه ع قال ليس بين أهل الذّمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضّريبة إلى سيّده قال و هم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حرّ

5310-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ أو عمدا

5311-  و قال أمير المؤمنين ع لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة و أتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة و لم يجعل على عاقلته منه شيئا

 -  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال لا تضمن العاقلة عمدا و لا إقرارا و لا صلحا

5313-  و روى العلاء عن محمّد الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله فقال أبو عبد اللّه ع هذان معتديان جميعا فلا أرى على الّذي قتل الرّجل قودا لأنّه قتله حين قتله و هو أعمى و الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجم فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه

باب ما جاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله

5314-  روي عن إسحاق بن عمّار أنّه قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و أنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله قال إن كان البول يمرّ إلى اللّيل فعليه الدّية و إن كان إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الدّية و إن كان إلى ارتفاع النّهار فعليه ثلث الدّية

5315-  و روى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع قضى في رجل ضرب حتّى سلس بوله بالدّية الكاملة

باب دية النّطفة و العلقة و المضغة و العظم و الجنين

5316-  روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ في النّطفة عشرين دينارا و في العلقة أربعين دينارا و في المضغة ستّين دينارا و في العظم ثمانين دينارا فإذا كسي اللّحم فمائة ثمّ هي مائة حتّى يستهلّ فإذا استهلّ فالدّية كاملة

5317-  و روى محمّد بن إسماعيل عن يونس الشّيبانيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع فإن خرج في النّطفة قطرة دم قال في القطرة عشر النّطفة فيها اثنان و عشرون دينارا قال قلت فإن قطرت قطرتان قال فأربعة و عشرون دينارا قلت فإن قطرت ثلاث قال فستّة و عشرون دينارا قلت فأربع قال ثمان و عشرون و في خمس ثلاثون فإن زادت على النّصف فبحساب ذلك حتّى تصير علقة فإذا كان علقة فأربعون دينارا

5318-  و روى محمّد بن إسماعيل عن أبي شبل قال حضرت يونس الشّيبانيّ و أبو عبد اللّه ع يخبره بالدّيات فقلت له فإنّ النّطفة خرجت متخضخضة بالدّم قال قد علقت إن كان دم صاف ففيه أربعون و إن كان دم أسود فلا شي‏ء عليه إلّا التّعزير لأنّه ما كان من دم صاف فذلك للولد و ما كان من دم أسود فإنّما ذلك من الجوف قال أبو شبل فإنّ العلقة قد صارت فيها شبه العرق من اللّحم قال فيه اثنان و أربعون العشر قلت فإنّ عشر أربعين أربعة قال إنّما هو عشر المضغة لأنّه إنّما ذهب عشرها و كلّما زادت زيد حتّى تبلغ السّتّين قال قلت فإنّي رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال فذاك العظم الّذي أوّل ما يبتدأ فيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة حتّى يتمّ الثّمانين و كذلك إذا كسي العظم لحما فكذلك قال قلت فإذا وكزها فسقط الصّبيّ لا يدرى أ حيّ كان أم لا قال هيهات يا أبا شبل إذا ذهبت الخمسة الأشهر فقد صارت فيه الحياة و استوجب الدّية

5319-  و في رواية محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع قال جاءت امرأة فاستعدت على أعرابيّ قد أفزعها فألقت جنينا فقال الأعرابيّ لم يهلّ و لم يصح و مثله يطلّ فقال له النّبيّ ص اسكت سجّاعة عليك غرّة عبد أو أمة

5320-  و روى جميل بن درّاج عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ الغرّة تكون بمائة دينار و تكون بعشرة دنانير فقال بخمسين

5321-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع في امرأة شربت دواء و هي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللّحم و شقّ له السّمع و البصر فإنّ عليها دية تسلّمها إلى أبيه قال و إن كان علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا أو غرّة تسلّمها إلى أبيه قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته قال لا لأنّها قتلته

 -  و روى الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة و إن ضربها فألقته حيّا فمات فإنّ عليه عشر قيمة الأمة

5323-  و سأل سماعة أبا عبد اللّه ع عن رجل ضرب ابنته و هي حبلى فأسقطت سقطا ميّتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السّقط دية و لي منه ميراث فإنّ ميراثي منه لأبي قال يجوز لأبيها ما وهبت له

5324-  و روى الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن لصّ دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته قال يطلّ دم اللّصّ و على المقتول دية سخلتها

 باب ما يجب في الرّجل المسلم يكون في أرض الشّرك فيقتله المسلمون ثمّ يعلم به الإمام

5325-  روى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في رجل مسلم كان في أرض الشّرك فقتله المسلمون ثمّ علم به الإمام بعد فقال يعتق مكانه رقبة مؤمنة و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ فإن كان من قوم عدوّ لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة

باب ما يجب على من داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه

5326-  في رواية السّكونيّ أنّ رجلا رفع إلى عليّ ع و قد داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه فقضى ع عليه أن يداس بطنه حتّى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدّية

 باب الرّجل يتعدّى في نكاح امرأة فيلحّ عليها حتّى تموت

5327-  روى الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمّد عن زيد عن أبي جعفر ع في رجل نكح امرأته في دبرها فألحّ عليها حتّى ماتت من ذلك قال عليه الدّية

باب دية لسان الأخرس

5328-  روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال إن كان ولدته أمّه و هو أخرس فعليه الدّية و إن كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فإنّ على الّذي قطع ثلث دية لسانه

باب ما يجب في الإفضاء

 قضى أمير المؤمنين ع في امرأة أفضيت بالدّية

 -  و في نوادر الحكمة أنّ الصّادق ع قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوّم قيمة و هي صحيحة و قيمة و هي مفضاة فيغرمها ما بين الصّحّة و العيب و أجبرها على إمساكها لأنّها لا تصلح للرّجال

باب ما يجب فيمن صبّ على رأسه ماء حارّ فذهب شعره

5330-  روى جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل صبّ ماء حارّا على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا قال عليه الدّية

 -  و روي عن سلمة بن تمام قال أهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى عليّ ع فأجّله سنة فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدّية

باب ما يجب في اللّحية إذا حلقت

5332-  في رواية السّكونيّ أنّ عليّا ع قضى في اللّحية إذا حلقت فلم تنبت بالدّية كاملة فإذا نبتت فثلث الدّية

باب ما يجب على من قطع فرج امرأته

5333-  روى الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ في كتاب عليّ ع لو أنّ رجلا قطع فرج امرأته لأغرمنّه لها ديتها فإن لم يؤدّ إليها الدّية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك

 باب ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت أنّها لا تحيض

5334-  روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت أنّها لا تحيض و كان طمثها مستقيما قال يتربّص بها سنة فإن رجع إليها الطّمث و إلّا غرّم الرّجل ثلث ديتها لفساد طمثها و عقر رحمها

5335-  و روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها و أفسد طمثها و ذكرت أنّه قد ارتفع طمثها عنها لذلك و قد كان طمثها مستقيما قال ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها و عاد طمثها إلى ما كان و إلّا استحلفت و أغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها و ارتفاع طمثها

باب دية مفاصل الأصابع

5336-  في رواية السّكونيّ أنّ أمير المؤمنين ع كان يقضي في كلّ مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الأصابع إلّا الإبهام فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام لأنّ لها مفصلين

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه سمّيت الدّية عقلا لأنّ الدّيات كانت إبلا تعقل بفناء وليّ المقتول

 باب دية البيضتين

5337-  في رواية محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ عن محمّد بن هارون عن أبي يحيى الواسطيّ رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدّية و في اليمنى ثلث الدّية

باب ما جاء في أربعة أنفس مملوك و حرّ و حرّة و مكاتب قتلوا رجلا

5338-  سئل الصّادق ع عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوك و حرّ و حرّة و مكاتب قد أدّى نصف مكاتبته فقال ع عليهم الدّية على الحرّ ربع الدّية و على الحرّة ربع الدّية و على المملوك أن يخيّر مولاه فإن شاء أدّى عنه و إن شاء دفعه برمّته و لا يغرم أهله شيئا و على المكاتب في ماله نصف الرّبع و على الّذين كاتبوه نصف الرّبع فذلك الرّبع لأنّه قد عتق نصفه

  و هذا الخبر في كتاب محمّد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن هاشم بإسناده يرفعه إلى أبي عبد اللّه ع

باب ما يجب على من عذّب عبده حتّى مات

5339-  في رواية السّكونيّ أنّ عليّا ع رفع إليه رجل عذّب عبده حتّى مات فضربه مائة نكالا و حبسه و غرّمه قيمة العبد و تصدّق بها

باب دية ولد الزّنا

5340-  في رواية جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال سألت أبا عبد اللّه ع عن دية ولد الزّنا قال ثمانمائة درهم مثل دية اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ

باب ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه فوقع فيها إنسان فعطب

5341-  روى زرعة و عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرّجل يحفر البئر في داره أو في أرضه فقال أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان و أمّا ما حفر في الطّريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها

 -  و في رواية يونس بن عبد الرّحمن عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الجسور أ يضمن أهلها شيئا قال لا

5343-  و قال رسول اللّه ص من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا أو أوثق دابّة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن

5344-  و روى محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال كان من قضاء النّبيّ ص أنّ المعدن جبار و البئر جبار و العجماء جبار

 و العجماء البهيمة من الأنعام و الجبار من الهدر الّذي لا يغرّم

5345-  و روى وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم أ يضمنون قال ليس يضمنون و إن كانوا متّهمين ضمنوا

 -  و روى الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال قال أبو عبد اللّه ع من أضرّ بشي‏ء من طريق المسلمين فهو له ضامن

5347-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الشّي‏ء يوضع على الطّريق فتمرّ به الدّابّة فتنفر بصاحبها فتعقره قال كلّ شي‏ء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه

باب ما يجب في الدّابّة تصيب إنسانا بيدها أو رجلها

5348-  روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيديها لأنّ رجلها خلفه إن ركب و إن قاد دابّته فإنّه يملك بإذن اللّه يديها يضعهما حيث يشاء

5349-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه ع في رجل حمل عبده على دابّة فوطئت رجلا فقال الغرم على مولاه

5350-  و روى يونس بن عبد الرّحمن رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة

 -  و في رواية السّكونيّ أنّ عليّا ع كان يضمّن القائد و السّائق و الرّاكب

5352-  و قضى أمير المؤمنين ع في دابّة عليها رديفان فقتلت الدّابّة رجلا أو جرحته فقضى بالغرامة بين الرّديفين بالسّويّة

5353-  و في رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع ضمّن صاحب الدّابّة ما وطئت بيديها و ما نفحت برجليها فلا ضمان عليه إلّا أن يضربها إنسان

باب ما جاء في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل

5354-  روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاريّ عن أبي جعفر ع في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل فقال إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد فاقتسماها ثمّ يقطعهما و إن أحبّ أخذ منهما دية يده فإن قطع يد أحدهما ردّ الّذي لم تقطع يده على الّذي قطعت يده ربع الدّية

 باب ما يجب على من قطع رأس ميّت

5355-  روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى ع قال دية الجنين إذا ضربت أمّه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الرّوح مائة دينار و هي لورثته و دية الميّت إذا قطع رأسه و شقّ بطنه فليست هي لورثته إنّما هي له دون الورثة فقلت و ما الفرق بينهما فقال إنّ الجنين أمر مستقبل يرجى نفعه و إنّ هذا قد مضى و ذهبت منفعته فلمّا مثّل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحجّ بها عنه أو يفعل بها أبواب البرّ من صدقة و غير ذلك قلت فإنّه دخل عليه رجل ليحفر له بئرا يغسّله فيها فسدر الرّجل فيما يحفر بين يديه فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقّته فما عليه فقال إن كان هكذا فهو خطأ و إنّما عليه الكفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستّين مسكينا مدّ لكلّ مسكين بمدّ النّبيّ ص

5356-  و في نوادر محمّد بن أبي عمير أنّ الصّادق ع قال قطع رأس الميّت أشدّ من قطع رأس الحيّ

5357-  و في رواية عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ع في رجل قطع رأس الميّت قال عليه الدّية لأنّ حرمته ميّتا كحرمته و هو حيّ

  قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه هذان الحديثان غير مختلفين لأنّ كلّ واحد منهما في حال متى قطع رجل رأس ميّت و كان ممّن أراد قتله في حياته فعليه الدّية و متى لم يرد قتله في حياته فعليه مائة دينار دية الجنين

5358-  و روي عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع ميّت قطع رأسه قال عليه الدّية قلت فمن يأخذ ديته قال الإمام هذا للّه عزّ و جلّ و إن قطعت يمينه أو شي‏ء من جوارحه فعليه الأرش للإمام

باب ما جاء في اللّطمة تسودّ أو تخضرّ أو تحمرّ

5359-  روى الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودّت اللّطمة فقال إذا اسودّت اللّطمة ففيها ستّة دنانير و إذا اخضرّت ففيها ثلاثة دنانير و إذا احمرّت ففيها دينار و نصف و في البدن نصف ذلك

باب ما يجب على من أتى رجلا و هو راقد فلمّا صار على ظهره انتبه فقتله

5360-  روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن الأوّل ع أنّه سئل عن رجل أتى رجلا و هو راقد فلمّا صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله قال لا دية له و لا قود

باب ما جاء في ثلاثة اشتركوا في هدم حائط فوقع على واحد منهم فمات

5361-  روى محمّد بن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في هدم حائط اشترك فيه ثلاثة فوقع على واحد منهم فمات فضمّن الباقين ديته لأنّ كلّ واحد منهم ضامن صاحبه

باب الرّجل يقتل و عليه دين

5362-  روى محمّد بن أسلم الجبليّ عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يقتل و عليه دين و ليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين فقال إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدّين للغرماء و إلّا فلا

باب ضمان الظّئر إذا انقلبت على الصّبيّ فمات أو تدفع الولد إلى ظئر أخرى فتغيب به

5363-  روى محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ عن محمّد بن ناجية عن محمّد بن عليّ عن عبد الرّحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر ع قال أيّما ظئر قوم قتلت صبيّا لهم و هي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنّما عليها الدّية من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظاءرت طلب العزّ و الفخر و إن كانت إنّما ظاءرت من الفقر فإنّ الدّية على عاقلتها

5364-  و روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاه ولده فكان عندها فانطلقت الظّئر فاستأجرت ظئرا أخرى فغابت الظّئر بالولد فلا يدرى ما صنع به و الظّئر لا تكافى قال الدّية كاملة

 و رواه عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

5365-  و روى حمّاد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت عنه به سنين ثمّ جاءت بالولد فزعمت أمّه أنّها لا تعرفه قال ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنّما الظّئر مأمونة

باب ما يجب من الضّمان على صاحب الكلب إذا عقر

5366-  روى الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه ع عن عليّ ع أنّه كان يضمّن صاحب الكلب إذا عقر نهارا و لا يضمّنه إذا عقر باللّيل

 و إذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون و إذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم

باب أمّ الولد تقتل سيّدها خطأ أو عمدا

5367-  روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّه كان يقول إذا قتلت أمّ الولد سيّدها خطأ فهي حرّة و لا تبعة عليها و إن قتلته عمدا قتلت به

باب ما يجب على من أشعل نارا في دار قوم فاحترقت الدّار و أهلها

5368-  في رواية السّكونيّ أنّ عليّا ع قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدّار و احترق أهلها و احترق متاعهم قال يغرّم قيمة الدّار و ما فيها ثمّ يقتل

باب ما يجب على صاحب البختيّ المغتلم إذا قتل رجلا

5369-  روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع سئل عن بختيّ اغتلم فخرج من الدّار فقتل رجلا فجاء أخو الرّجل فضرب الفحل بالسّيف فعقره فقال صاحب البختيّ ضامن للدّية و يقبض ثمن بختيّه

باب ما يجب من إحياء القصاص

5370-  روى عليّ بن الحكم عن أبان الأحمريّ عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم الأسديّ عن أبي جعفر ع قال لمّا حضرت النّبيّ ص الوفاة نزل جبرئيل ع فقال يا رسول اللّه هل لك في الرّجوع إلى الدّنيا فقال لا قد بلّغت رسالات ربّي فأعادها عليه فقال لا بل الرّفيق الأعلى ثمّ قال النّبيّ ص و المسلمون حوله مجتمعون أيّها النّاس إنّه لا نبيّ بعدي و لا سنّة بعد سنّتي فمن ادّعى بعد ذلك فدعواه و بدعته في النّار فاقتلوه و من اتّبعه فإنّه في النّار أيّها النّاس أحيوا القصاص و أحيوا الحقّ لصاحب الحقّ و لا تفرّقوا أسلموا و سلّموا تسلموا كتب اللّه لأغلبنّ أنا و رسلي إنّ اللّه قويّ عزيز

 باب ما جاء في السّارق يكابر امرأة على فرجها و يقتل ولدها

5371-  روى يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثّياب تبعتها نفسه فواقعها فتحرّك ابنها فقام إليه فقتله بفأس كان معه فلمّا فرغ حمل الثّياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد اللّه ع يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام و يضمن السّارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنّه زان و هو في ماله يغرمه و ليس عليها في قتلها إيّاه شي‏ء لأنّه سارق

5372-  و روى محمّد بن الفضيل عن الرّضا ع قال سألته عن لصّ دخل على امرأة و هي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكّين فوجأته به فقتلته قال هدر دم اللّصّ

 -  و روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال ليس عليها شي‏ء فيما بينها و بين اللّه عزّ و جلّ فإن قدّمت إلى إمام عدل أهدر دمه

5374-  و روى جميل بن درّاج عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرّجل يغصب المرأة نفسها قال يقتل

باب المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها و تقتل المرأة زوجها و ما يجب في ذلك

5375-  روى يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل تزوّج امرأة فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلمّا ذهب الرّجل يباضع أهله ثار الصّديق فاقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصّديق و قامت المرأة فضربت الرّجل ضربة فقتلته بالصّديق قال تضمن المرأة دية الصّديق و تقتل بالزّوج

باب من مات في زحام الأعياد أو عرفة أو على بئر أو جسر لا يعلم من قتله

5376-  روى السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو جسر لا يعلم من قتله فديته على بيت المال

 باب الرّجل يقتل فيوجد متفرّقا

5377-  روى محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد عن الفضل بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة و وسطه و صدره و يداه في قبيلة و الباقي في قبيلة قال ديته على من وجد في قبيلته صدره و يداه و الصّلاة عليه

5378-  و سئل الصّادق ع عن رجل قتل و وجد أعضاؤه متفرّقة كيف يصلّى عليه قال يصلّى على الّذي فيه قلبه

باب الشّجاج و أسمائها

 قال الأصمعيّ أوّل الشّجاج الحارصة و هي الّتي تحرص الجلد يعني تشقّقه و منه قيل حرص القصّار الثّوب أي شقّه ثمّ الباضعة و هي الّتي تشقّ اللّحم بعد الجلد ثمّ المتلاحمة و هي الّتي أخذت في اللّحم و لم تبلغ السّمحاق ثمّ السّمحاق و هي الّتي بينها و بين العظم قشرة رقيقة و كلّ قشرة رقيقة فهي سمحاق و منه قيل في السّماء سماحيق من غيم و على الشّاة سماحق من شحم ثمّ الموضحة و هي الّتي تبدي وضح العظم ثمّ الهاشمة و هي الّتي تهشم العظم ثمّ المنقّلة و هي الّتي تخرج منها فراش العظام و فراش العظام قشرة تكون على العظم دون اللّحم و منه قول النّابغة  

و يتبعهم منها فراش الحواجب

 ثمّ المأمومة و هي الّتي تبلغ أمّ الرّأس و هي الجلدة الّتي تكون على الدّماغ و من الشّجاج و الجراحات الجائفة و هي الّتي تبلغ في الجسد الجوف و في الرّأس الدّماغ

باب ما جاء فيمن قتل ثمّ فرّ

5379-  روى الحسن بن عليّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في رجل قتل رجلا عمدا ثمّ فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات قال إن كان له مال أخذ منه و إلّا أخذ من الأقرب فالأقرب

5380-  و روى الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يؤخذ و عليه حدود إحداهنّ القتل قال كان عليّ ع يقيم عليه الحدود قبل ثمّ يقتله و لا تخالف عليّا ع

باب دية الجراحات و الشّجاج

5381-  روى القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال في الموضحة خمسة من الإبل و في السّمحاق الّتي دون الموضحة أربعة من الإبل و في المنقّلة خمسة عشر من الإبل و في الجائفة ثلث الدّية ثلاث و ثلاثون من الإبل و في المأمومة ثلث الدّية

5382-  و في رواية ابن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال في الباضعة ثلاثة من الإبل

5383-  و روى الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ذريح المحاربيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل شجّ رجلا موضحة و شجّه آخر دامية في مقام واحد فمات الرّجل قال عليهما الدّية في أموالهما نصفين

5384-  و روى ابن محبوب عن الحسن بن حيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الموضحة في الرّأس كما هي في الوجه فقال الموضحة و الشّجاج في الوجه و الرّأس سواء في الدّية لأنّ الوجه من الرّأس و ليس الجراحات في الجسد كما هي في الرّأس

5385-  و في رواية أبان قال الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبه قصاص إلّا الحكومة و المنقّلة تنقّل منها العظام ليس فيها قصاص إلّا الحكومة و في المأمومة ثلث الدّية ليس فيها قصاص إلّا الحكومة

5386-  و في رواية السّكونيّ أنّ أمير المؤمنين ع قضى في الهاشمة بعشر من الإبل

5387-  و قال أبو عبد اللّه ع في عبد شجّ رجلا موضحة ثمّ شجّ آخر فقال هو بينهما

باب نوادر الدّيات

5388-  روى عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة قال قضى أمير المؤمنين ع في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين النّاخسة و المنخوسة

5389-  و روي عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع من قتل حميم قوم فليصالحهم ما قدر عليه فإنّه أخفّ لحسابه

5390-  روى عبد اللّه بن سنان عن الثّماليّ عن سعيد بن المسيّب عن جابر بن عبد اللّه قال لو أنّ رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه اللّه سوطا من النّار

5391-  و في رواية ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال دية كلب الصّيد أربعون درهما و دية كلب الماشية عشرون درهما و دية الكلب الّذي ليس للصّيد و لا للماشية زبيل من تراب على القاتل أن يعطي و على صاحبه أن يقبل

 -  و روى محمّد بن سنان عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر ع يقول كانت بغلة رسول اللّه ص لا يردّوها عن شي‏ء وقعت فيه قال فأتاها رجل من بني مدلج و قد وقعت في قصب له ففوّق لها سهما فقتلها فقال له عليّ ع و اللّه لا تفارقني حتّى تديها قال فوداها ستّمائة درهم

5393-  و روى جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل كسر يد رجل ثمّ برأت يد الرّجل فقال ليس عليه في هذا قصاص و لكنّه يعطي الأرش

5394-  و روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة و حسين الرّوّاسيّ عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسن ع المرأة تخاف الحبل فتشرب الدّواء فتلقي ما في بطنها فقال لا فقلت إنّما هو نطفة قال إنّ أوّل ما يخلق نطفة

 -  و روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع قال سألني داود بن عليّ عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل فذهب إلى السّلطان فقال السّلطان إن فعل فاقتله قال فقتله فما ترى فيه فقلت أرى أن لا يقتله إنّه إن استقام هذا ثمّ شاء أن يقول كلّ إنسان لعدوّه دخل بيتي فقتلته

5396-  و روى محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن أحمد بن النّضر عن الحصين بن عمرو عن يحيى بن سعيد بن المسيّب أنّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعريّ أنّ ابن أبي الحسين وجد على بطن امرأته رجلا فقتله و قد أشكل حكم ذلك على القضاة فسل عليّا عن هذا الأمر قال فسأل أبو موسى عليّا ع فقال و اللّه ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة و ما يليها و ما هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا قال كتب إليّ معاوية أنّ ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله و قد أشكل حكم ذلك على القضاة فرأيك في هذا فقال ع أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد و إلّا دفع إليه برمّته

5397-  و في رواية ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال إذا مات وليّ المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدّم

5398-  و روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في عين فرس فقئت بربع ثمنه يوم فقئت العين

5399-  و قضى أمير المؤمنين ع في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث بعقاله فتردّى فانكسر فقال أصحابه للّذي عقله اغرم لنا بعيرنا فقضى بينهم أن يغرموا له حظّه من أجل أنّه أوثق حظّه فذهب حظّهم بحظّه

5400-  و في رواية محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده قال رفع إلى المأمون رجل دفع رجلا في بئر فمات فأمر به أن يقتل فقال الرّجل إنّي كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعا و معي سيفي فمررت على هذا و هو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر فسأل المأمون الفقهاء في ذلك فقال بعضهم يقاد به و قال بعضهم يفعل به كذا و كذا فسأل أبا الحسن ع عن ذلك و كتب إليه فقال ديته على أصحاب الغوث الّذين صاحوا الغوث قال فاستعظم ذلك الفقهاء فقالوا للمأمون سله من أين قلت هذا فسأل فقال ع إنّ امرأة استعدت إلى سليمان بن داود ع على ريح فقالت كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدّار فانكسرت يدي فدعا سليمان ع بالرّيح فقال لها ما حملك على ما صنعت بهذه المرأة فقالت الرّيح يا نبيّ اللّه إنّ سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق فمررت بهذه المرأة و أنا مستعجلة فوقعت فانكسرت يدها فقضى سليمان ع بأرش يدها على أصحاب السّفينة

5401-  و في رواية أبان بن عثمان أنّ عمر بن الخطّاب أتي برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه و أمره أن يقتله فضربه الرّجل حتّى رأى أنّه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتّى برأ فلمّا خرج أخذه أخ المقتول الأوّل فقال أنت قاتل أخي و لي أن أقتلك فقال له قد قتلتني مرّة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج و هو يقول يا أيّها النّاس و اللّه قد قتلني مرّة فمرّوا به على عليّ بن أبي طالب ص فأخبره بخبره فقال لا تعجل عليه حتّى أخرج إليك فدخل ع على عمر فقال ليس الحكم فيه هكذا فقال ما هو يا أبا الحسن قال يقتصّ هذا من أخ المقتول الأوّل ما صنع به ثمّ يقتله بأخيه فظنّ الرّجل أنّه إن اقتصّ منه أتى على نفسه فعفا عنه و تتاركا