كتاب الفرائض و المواريث

باب إبطال العول في المواريث

5600-  روى سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال إنّ أمير المؤمنين ع كان يقول إنّ الّذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السّهام لا تعول على ستّة لو يبصرون وجوهها لم تجز ستّة

   -17255-  و روى سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان ابن عبّاس يقول إنّ الّذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السّهام لا تعول من ستّة

5602-  و روى الفضل بن شاذان عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن عبد اللّه عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال حدّثني أبي عن محمّد بن إسحاق قال حدّثني الزّهريّ عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة قال جلست إلى ابن عبّاس فعرض عليّ ذكر فرائض المواريث فقال ابن عبّاس سبحان اللّه العظيم أ ترون أنّ الّذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا و نصفا و ثلثا فهذان النّصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثّلث فقال له زفر بن أوس البصريّ يا ابن عبّاس فمن أوّل من أعال الفرائض قال رمع لمّا التفّت عنده الفرائض و دافع بعضها بعضا قال و اللّه ما أدري أيّكم قدّم اللّه و أيّكم أخّر اللّه و ما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كلّ ذي حقّ ما دخل عليه من عول الفريضة و ايم اللّه أن لو قدّم من قدّم اللّه و أخّر من أخّر اللّه ما عالت فريضة فقال له زفر بن أوس و أيّهما قدّم و أيّهما أخّر فقال كلّ فريضة لم يهبطها اللّه عزّ و جلّ عن فريضة إلّا إلى فريضة فهذا ما قدّم اللّه و أمّا ما أخّر اللّه فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلّا ما بقي فتلك الّتي أخّر اللّه فأمّا الّتي قدّم اللّه فالزّوج له النّصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الرّبع لا يزيله عنه شي‏ء و الزّوجة لها الرّبع فإن زالت عنه صارت إلى الثّمن لا يزيلها عنه شي‏ء و الأمّ لها الثّلث فإن زالت عنه صارت إلى السّدس لا يزيلها عنه شي‏ء فهذه الفرائض الّتي قدّم اللّه عزّ و جلّ و أمّا الّتي أخّر اللّه ففريضة البنات و الأخوات لها النّصف إن كانت واحدة و إن كانت اثنتين أو أكثر فالثّلثان فإذا أزالتهنّ الفرائض لم يكن لهنّ إلّا ما يبقى فتلك الّتي أخّر اللّه فإذا اجتمع ما قدّم اللّه و ما أخّر بدئ بما قدّم اللّه فأعطي حقّه كملا فإن بقي شي‏ء كان لمن أخّر و إن لم يبق شي‏ء فلا شي‏ء له فقال له زفر بن أوس فما منعك أن تشير بهذا الرّأي على رمع قال هبته فقال الزّهريّ و اللّه لو لا أنّه تقدّمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عبّاس من أهل العلم اثنان

5603-  قال الفضل و روى عبد اللّه بن الوليد العدنيّ صاحب سفيان قال حدّثني أبو القاسم الكوفيّ صاحب أبي يوسف عن أبي يوسف قال حدّثنا ليث بن أبي سليم عن أبي عمرو العبديّ عن ابن سليمان عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه كان يقول الفرائض من ستّة أسهم الثّلثان أربعة أسهم و النّصف ثلاثة أسهم و الثّلث سهمان و الرّبع سهم و نصف و الثّمن ثلاثة أرباع سهم و لا يرث مع الولد إلّا الأبوان و الزّوج و المرأة و لا يحجب الأمّ عن الثّلث إلّا الولد و الإخوة و لا يزاد الزّوج على النّصف و لا ينقص من الرّبع و لا تزاد المرأة على الرّبع و لا تنقص من الثّمن و إن كنّ أربعا أو دون ذلك فهنّ فيه سواء و لا يزاد الإخوة من الأمّ على الثّلث و لا ينقصون من السّدس و هم فيه سواء الذّكر و الأنثى و لا يحجبهم عن الثّلث إلّا الولد و الوالد و الدّية تقسم على من أحرز الميراث

  قال الفضل بن شاذان هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب و فيه دليل على أنّه لا يرث الإخوة و الأخوات مع الولد شيئا و لا يرث الجدّ مع الولد شيئا و فيه دليل على أنّ الأمّ تحجب الإخوة من الأمّ عن الميراث فإن قال قائل إنّما قال والد و لم يقل والدين و لا قال والدة قيل له هذا جائز كما يقال ولد يدخل فيه الذّكر و الأنثى و قد تسمّى الأمّ والدا إذا جمعتها مع الأب كما تسمّى أبا إذا اجتمعت مع الأب لقول اللّه عزّ و جلّ و لأبويه لكلّ واحد منهما السّدس فأحد الأبوين هي الأمّ و قد سمّاها اللّه عزّ و جلّ أبا حين جمعها مع الأب و كذلك قال الوصيّة للوالدين و الأقربين فأحد الوالدين هي الأمّ و قد سمّاها اللّه عزّ و جلّ والدا كما سمّاها أبا و هذا واضح بيّن و الحمد للّه

5604-  و قال الصّادق ع إنّما صارت سهام المواريث من ستّة أسهم لا يزيد عليها لأنّ الإنسان خلق من ستّة أشياء و هو قول اللّه عزّ و جلّ و لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الآية

 و علّة أخرى و هي أنّ أهل المواريث الّذين يرثون أبدا و لا يسقطون ستّة الأبوان و الابن و البنت و الزّوج و الزّوجة

 باب ميراث ولد الصّلب

 إذا ترك الرّجل ابنا و لم يترك زوجة و لا أبوين فالمال كلّه للابن و كذلك إن كانا اثنين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسّويّة و كذلك إن ترك ابنة و لم يترك زوجا و لا أبوين فالمال كلّه للابنة لأنّ اللّه عزّ و جلّ جعل المال للولد و لم يسمّ للابنة النّصف إلّا مع الأبوين و كذلك إن كانتا اثنتين أو أكثر فالمال كلّه لهنّ بالسّويّة و إن ترك ابنة و ابنة ابن و ابن ابن و لم يكن زوج و لا أبوان فالمال كلّه للابنة و ليس لولد الولد مع ولد الصّلب شي‏ء لأنّ من تقرّب بنفسه كان أولى و أحقّ بالمال ممّن تقرّب بغيره و من كان أقرب إلى الميّت ببطن كان أحقّ بالمال ممّن كان أبعد ببطن فإن ترك ابنا و ابنة أو بنين و بنات فالمال كلّه لهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين إذا لم يكن معهم زوج و لا والدان فإن ترك ابنة و أخا و أختا و جدّا فالمال كلّه للابنة و لا يرث مع الابنة أحد إلّا الابن و الزّوج و الوالدان و كذلك لا يرث مع الولد الذّكر أحد إلّا الزّوج و الأبوان على ما ذكره اللّه عزّ و جلّ في كتابه

5605-  و روى جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول ورث عليّ ع من رسول اللّه ص علمه و ورثت فاطمة ع تركته

5606-  و روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الحسن بن موسى الحنّاط عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا و اللّه ما ورث رسول اللّه ص العبّاس و لا عليّ ع و لا ورثته إلّا فاطمة ع و ما كان أخذ عليّ ع السّلاح و غيره إلّا لأنّه قضى عنه دينه ثمّ قال ع و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه

5607-  و روي عن البزنطيّ قال قلت لأبي جعفر الثّاني ع جعلت فداك رجل هلك و ترك ابنته و عمّه فقال المال للابنة قال و قلت له رجل مات و ترك ابنة له و أخا أو قال ابن أخيه قال فسكت طويلا ثمّ قال المال للابنة

5608-  و روى عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع قال سألته عن جار لي هلك و ترك بنات فقال المال لهنّ

5609-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك ابنته و أخته لأبيه و أمّه فقال المال للابنة و ليس للأخت من الأب و الأمّ شي‏ء

5610-  و كتب البزنطيّ إلى أبي الحسن ع في رجل مات و ترك ابنته و أخاه قال ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمّها شيئا

باب ميراث الأبوين

5611-  روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك أبويه قال للأمّ الثّلث و للأب الثّلثان

باب ميراث الزّوج و الزّوجة

5612-  روى معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن زيد عن مشمعلّ عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة ماتت و تركت زوجها و لا وارث لها غيره قال إذا لم يكن غيره فالمال له و المرأة لها الرّبع و ما بقي فللإمام

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه هذا في حال ظهور الإمام ع فأمّا في حال غيبته فمتى مات الرّجل و ترك امرأة و لا وارث له غيرها فالمال لها تصديق ذلك

5613-  ما رواه محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في امرأة ماتت و تركت زوجها قال فالمال كلّه له قلت الرّجل يموت و يترك امرأته قال المال لها

باب ميراث ولد الصّلب و الأبوين

5614-  روى محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمّد بن مسلم أنّ أبا جعفر ع أقرأه صحيفة الفرائض الّتي هي إملاء رسول اللّه ص و خطّ عليّ ع بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته و أمّه للابنة النّصف و للأمّ السّدس و يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة و ما أصاب سهما فهو للأمّ و وجدت فيها رجل ترك ابنته و أبويه للابنة النّصف ثلاثة أسهم و للأبوين لكلّ واحد منهما السّدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فهو للابنة و ما أصاب سهمين فهو للأبوين قال و قرأت فيها رجل ترك ابنته و أباه للبنت النّصف و للأب سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة فهو للابنة و ما أصاب سهما فللأب

  و إن ترك أبوين و ابنا و ابنة أو بنين و بنات فللأبوين السّدسان و ما بقي فللبنين و البنات للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن ترك ابنا و أبوين فللأبوين السّدسان و ما بقي فللابن فإن ترك أمّا و ابنا فللأمّ السّدس و ما بقي فللابن فإن ترك أبا و ابنا فللأب السّدس و ما بقي فللابن فإن ترك أمّا و بنين و بنات فللأمّ السّدس و ما بقي فللبنين و البنات للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن ترك أباه و بنين و بنات فللأب السّدس و ما بقي فللبنين و البنات للذّكر مثل حظّ الأنثيين

باب ميراث الزّوج مع الولد

 إذا ماتت امرأة و تركت ابنا و زوجا فللزّوج الرّبع و ما بقي فللابن و كذلك إن كانا ابنين أو أكثر من ذلك فللزّوج الرّبع و ما بقي بعد الرّبع فللبنين بينهم بالسّويّة و لا ينقص الزّوج من الرّبع على كلّ حال و لا يزاد على النّصف و لا تنقص المرأة من الثّمن و لا تزاد على الرّبع و لا تسقط المرأة و الزّوج من الميراث على حال فإن تركت ابنة و زوجا فللزّوج الرّبع و ما بقي فللابنة لأنّ اللّه عزّ و جلّ إنّما جعل للابنة النّصف مع الأبوين فإن تركت زوجا و ابنتين أو بنات فللزّوج الرّبع و ما بقي فللبنات بينهنّ بالسّويّة فإن تركت زوجا و ابنا و ابنة أو بنين و بنات فللزّوج الرّبع و ما بقي فللبنين و البنات للذّكر مثل حظّ الأنثيين

باب ميراث الزّوجة مع الولد

 إذا مات الرّجل و ترك امرأة و ابنا فللمرأة الثّمن و ما بقي فللابن و كذلك إن ترك امرأة و ابنة فللمرأة الثّمن و ما بقي فللابنة فإن ترك امرأة و ابنا و ابنة أو بنين و بنات فللمرأة الثّمن و ما بقي فللبنين و البنات للذّكر مثل حظّ الأنثيين

باب ميراث الولد و الأبوين مع الزّوج

5615-  روى محمّد بن أبي عمير قال قال ابن أذينة قلت لزرارة إنّي سمعت محمّد بن مسلم و بكيرا يرويان عن أبي جعفر ع في زوج و أبوين و ابنة فللزّوج الرّبع ثلاثة من اثني عشر و للأبوين السّدسان أربعة من اثني عشر و بقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ذلك و إن كانتا ابنتين فليس لهما غير ما بقي خمسة

 قال زرارة و هذا هو الحقّ إن أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول و إنّما يدخل النّقصان على الّذين لهم الزّيادة من الولد و الإخوة للأب و الأمّ فأمّا الإخوة من الأمّ فلا ينقصون ممّا سمّي لهم فإن تركت المرأة زوجها و أبويها و ابنا أو ابنين أو أكثر فللزّوج الرّبع و للأبوين السّدسان و ما بقي فللبنين بينهم بالسّويّة و إن تركت زوجها و أبويها و ابنا و ابنة أو بنين و بنات فللزّوج الرّبع و للأبوين السّدسان و ما بقي فللبنين و البنات للذّكر مثل حظّ الأنثيين

باب ميراث الولد و الأبوين مع الزّوجة

 إذا مات رجل و ترك أبوين و امرأة و ابنا فللمرأة الثّمن و للأبوين السّدسان و ما بقي فللابن و كذلك إذا كانا ابنين أو ثلاث بنين أو أكثر من ذلك إنّما يكون لهم ما بقي فإن ترك امرأة و أبوين و ابنة فللمرأة الثّمن و للأبوين السّدسان و للابنة النّصف و ما بقي ردّ على الابنة و الأبوين على قدر أنصبائهم و لا يردّ على المرأة و لا على الزّوج شي‏ء و هذه من أربعة و عشرين لمكان الثّمن فإذا ذهب منه الثّمن و السّدسان و النّصف بقي سهم فلا يستقيم بين خمسة فيضرب خمسة في أربعة و عشرين يكون ذلك مائة و عشرين للمرأة الثّمن من ذلك خمسة عشر و للأبوين السّدسان من ذلك أربعون و بقي خمسة و ستّون فللابنة من ذلك النّصف ستّون و بقي خمسة للابنة من ذلك ثلاثة فيصير في يدها ثلاثة و ستّون و للأبوين من ذلك اثنان فيصير في أيديهما اثنان و أربعون و كذلك إن مات رجل و ترك امرأة و ابنتين أو أكثر من ذلك و أبوين فللمرأة الثّمن و للأبوين السّدسان و ما بقي فللبنات و العول فيه باطل لأنّ البنات لو كنّ بنين لم يكن لهم إلّا ما فضل

باب ميراث الأبوين مع الزّوج و الزّوجة

 إذا تركت امرأة زوجها و أبويها فللزّوج النّصف و للأمّ الثّلث كاملا و ما بقي فللأب و هو السّدس قال اللّه عزّ و جلّ فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمّه الثّلث فجعل اللّه عزّ و جلّ للأمّ الثّلث كاملا إذا لم يكن له ولد و لا إخوة قال الفضل و من الدّليل على أنّ لها الثّلث من جميع المال أنّ جميع من خالفنا لم يقولوا لها السّدس في هذه الفريضة إنّما قالوا للأمّ ثلث ما بقي و ثلث ما بقي هو السّدس فأحبّوا أن لا يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب و خالفوا حكمه و ذلك تمويه و خلاف على اللّه عزّ و جلّ و على كتابه و كذلك ميراث المرأة مع الأبوين للمرأة الرّبع و للأمّ الثّلث و ما بقي فللأب لأنّ اللّه تبارك و تعالى قد سمّى في هذه الفريضة و في الّتي قبلها للزّوج النّصف و للمرأة الرّبع و للأمّ الثّلث و لم يسمّ للأب شيئا إنّما قال اللّه عزّ و جلّ و ورثه أبواه فلأمّه الثّلث و جعل للأب ما بقي بعد ذهاب السّهام و إنّما يرث الأب ما يبقى بعد ذهاب السّهام

5616-  و روى محمّد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمّد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر ع صحيفة الفرائض الّتي هي إملاء رسول اللّه ص و خطّ عليّ بن أبي طالب ع بيده فقرأت فيها امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها فللزّوج النّصف ثلاثة أسهم و للأمّ الثّلث سهمان و للأب السّدس سهم

5617-  و روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل مات و ترك امرأته و أبويه قال لامرأته الرّبع و للأمّ الثّلث و ما بقي فللأب فإن تركت امرأة زوجها و أمّها فللزّوج النّصف و ما بقي فللأمّ فإن تركت زوجها و أباها فللزّوج النّصف و ما بقي فللأب

باب ميراث ولد الولد

5618-  روى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن ع قال بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ قال و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد و لا وارث غيرهنّ

 فإذا ترك الرّجل ابن ابنة و ابنة ابن فلابن الابنة الثّلث و لابنة الابن الثّلثان لأنّ كلّ ذي رحم يأخذ نصيب الّذي يجرّه

5619-  و كتب محمّد بن الحسن الصّفّار رضي اللّه عنه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع رجل مات و ترك ابنة ابنته و أخاه لأبيه و أمّه لمن يكون الميراث فوقّع ع في ذلك الميراث للأقرب إن شاء اللّه

 و لا يرث ابن الابن و لا ابنة الابنة مع ولد الصّلب و لا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن و كلّ من قرب نسبه فهو أولى بالميراث ممّن بعد و لا يرث مع ولد الولد و إن سفل أخ و لا أخت و لا عمّ و لا عمّة و لا خال و لا خالة و لا ابن أخ و لا ابن أخت و لا ابن عمّ و لا ابن خال و لا ابن عمّة و لا ابن خالة

باب ميراث الأبوين مع ولد الولد

 أربعة لا يرث معهم أحد إلّا زوج أو زوجة الأبوان و الابن و الابنة هذا هو الأصل لنا في المواريث فإذا ترك الرّجل أبوين و ابن ابن و ابن ابنة فالمال للأبوين للأمّ الثّلث و للأب الثّلثان لأنّ ولد الولد إنّما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد و لا وارث غيره و الوارث هو الأب و الأمّ و قال الفضل بن شاذان رحمه اللّه خلاف قولنا في هذه المسألة و أخطأ قال إن ترك ابن ابنة و ابنة ابن و أبوين فللأبوين السّدسان و ما بقي فلابنة الابن من ذلك الثّلثان و لابن الابنة من ذلك الثّلث تقوم ابنة الابن مقام أبيها و ابن الابنة مقام أمّه و هذا ممّا زلّ به قدمه عن الطّريق المستقيمة و هذا سبيل من يقيس

باب ميراث ولد الولد مع الزّوج و الزّوجة

 إذا ترك الرّجل امرأة و ولد الولد فللمرأة الثّمن و ما بقي فلولد الولد فإن تركت امرأة زوجها و ولد الولد فللزّوج الرّبع و ما بقي فلولد الولد لأنّ الزّوج و المرأة ليسا بوارثين أصليّين إنّما يرثان من جهة السّبب لا من جهة النّسب فولد الولد معهما بمنزلة الولد لأنّه ليس للميّت ولد و لا أبوان

باب ميراث الأبوين و الإخوة و الأخوات

 إذا مات الرّجل و ترك أبويه فلأمّه الثّلث و للأب الثّلثان فإن ترك أبويه و أخا أو أختا فللأمّ الثّلث و للأب الثّلثان فإن ترك أبويه و أخا و أختين أو أخوين أو أربع أخوات لأب أو لأب و أمّ فللأمّ السّدس و ما بقي فللأب لقول اللّه عزّ و جلّ فإن كان له إخوة يعني إخوة لأب أو لأب و أمّ فلأمّه السّدس و إنّما حجبوا الأمّ عن الثّلث لأنّهم في عيال الأب و عليه نفقتهم فيحجبون و لا يرثون و متى ترك أبويه و إخوة و أخوات لأمّ ما بلغوا لم يحجبوا الأمّ عن الثّلث و لم يرثوا

باب ميراث الأبوين و الزّوج و الإخوة و الأخوات

 إن تركت امرأة زوجها و أباها و إخوة و أخوات لأب و أمّ أو لأب أو لأمّ فللزّوج النّصف و ما بقي فللأب و ليس للإخوة و الأخوات مع الأب و لا مع الأمّ شي‏ء و كذلك إن تركت زوجها و أمّها و إخوة و أخوات لأب و أمّ أو لأب أو لأمّ فللزّوج النّصف و للأمّ السّدس و ما بقي ردّ عليها و سقط الإخوة و الأخوات كلّهم لأنّ الأمّ ذات سهم و هي أقرب الأرحام و هي تتقرّب بنفسها و الإخوة يتقرّبون بغيرهم فإن تركت زوجا و أمّا و إخوة لأمّ و أختا لأب و أمّ فللزّوج النّصف و ما بقي فللأمّ فإن تركت زوجها و أبويها و إخوة لأب و أمّ أو لأب فللزّوج النّصف و للأمّ السّدس و للأب الباقي و إن كان الإخوة من الأمّ فللزّوج النّصف و للأمّ الثّلث و للأب السّدس

باب من لا يحجب عن الميراث

5620-  روى محمّد بن سنان عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ الوليد و الطّفل لا يحجبك و لا يرثك إلّا من آذن بالصّراخ و لا شي‏ء أكنّه البطن و إن تحرّك إلّا ما اختلف عليه اللّيل و النّهار

 و لا يحجب الأمّ عن الثّلث الإخوة و الأخوات من الأمّ ما بلغوا و لا يحجبها إلّا أخوان أو أخ و أختان أو أربع أخوات لأب أو لأب و أمّ أو أكثر من ذلك و المملوك لا يحجب و لا يرث

باب ميراث الإخوة و الأخوات

 إذا ترك الرّجل أخا لأب و أمّ فالمال كلّه له و كذلك إذا كانا أخوين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسّويّة فإن ترك أختا لأب و أمّ فلها النّصف بالتّسمية و الباقي ردّ عليها لأنّها أقرب الأرحام و هي ذات سهم و كذلك إن ترك أختين أو أكثر فلهنّ الثّلثان بالتّسمية و الباقي ردّ عليهنّ بسهم ذوي الأرحام و إن كانوا إخوة و أخوات لأب و أمّ فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين و كذلك الإخوة و الأخوات للأب في كلّ موضع يقومون مقام الإخوة و الأخوات للأب و الأمّ إذا لم يكن إخوة و أخوات لأب و أمّ فإن ترك أخا لأب و أمّ و أخا لأب فالمال كلّه للأخ من الأب و الأمّ و سقط الأخ من الأب و لا يرث الإخوة من الأب ذكورا كانوا أو إناثا مع الإخوة من الأب و الأمّ ذكورا كانوا أو إناثا شيئا فإن ترك أخا لأب و أمّ و أختا لأب فالمال كلّه للأخ من الأب و الأمّ و كذلك إن ترك أختا لأب و أمّ و أخا لأب فالمال كلّه للأخت من الأب و الأمّ يكون لها النّصف بالتّسمية و ما بقي فلأقرب أولي الأرحام و هي أقرب أولي الأرحام

5621-  لقول النّبيّ ص أعيان بني الأمّ أحقّ بالميراث من ولد العلّات

  فإن ترك أخوات لأب و أمّ و أخوات لأب و ابن أخ لأب فللأخوات للأب و الأمّ الثّلثان و ما بقي ردّ عليهنّ لأنّهنّ أقرب الأرحام فإن ترك أخا لأب و ابن أخ لأب و أمّ فالمال كلّه للأخ من الأب لأنّه أقرب ببطن و لأنّ الأخ للأب يقوم مقام الأخ للأب و الأمّ إذا لم يكن أخ لأب و أمّ فلمّا قام مقام الأخ للأب و الأمّ و كان أقرب ببطن كان أحقّ بالميراث من ابن الأخ فإن ترك أخا لأب و أمّ و أخا لأمّ فللأخ من الأمّ السّدس و ما بقي فللأخ من الأب و الأمّ فإن ترك إخوة و أخوات لأب و أمّ و أختا لأمّ فللأخت من الأمّ السّدس و ما بقي فبين الإخوة و الأخوات للأب و الأمّ للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن ترك أختا لأب و أمّ و أختا أو أخا لأمّ فللأخ أو الأخت للأمّ السّدس و للأخت للأب و الأمّ الباقي فإن ترك أخوين أو أختين لأمّ أو أكثر من ذلك و إخوة لأب و أمّ فللإخوة أو الأخوات من قبل الأمّ الثّلث بينهم بالسّويّة و ما بقي فللإخوة من الأب و الأمّ و الأخ من الأمّ ذكرا كان أو أنثى إذا كان واحدا فله السّدس فإن كانوا أكثر من ذلك ذكورا كانوا أو إناثا فلهم الثّلث لا يزادون على الثّلث و لا ينقصون من السّدس إذا كان واحدا قال اللّه تبارك و تعالى و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت فلكلّ واحد منهما السّدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثّلث فإن ترك أخاه لأبيه و أخاه لأمّه و أخاه لأبيه و أمّه فللأخ من الأمّ السّدس و ما بقي فللأخ من الأب و الأمّ و سقط الأخ من الأب فإن ترك إخوة و أخوات لأمّ و إخوة و أخوات لأب و أمّ و إخوة و أخوات لأب فللإخوة و الأخوات من الأمّ الثّلث الذّكر و الأنثى فيه سواء و ما بقي فللإخوة و الأخوات من الأب و الأمّ للذّكر مثل حظّ الأنثيين و سقط الإخوة و الأخوات من الأب فإن ترك أختا لأمّ و أختا لأب و أمّ و أختا لأب فللأخت من الأمّ السّدس و ما بقي فللأخت من الأب و الأمّ و سقطت الأخت من الأب فإن ترك أختين لأمّ و أختين لأب و أمّ و أختين لأب فللأختين للأمّ الثّلث بينهما بالسّويّة و ما بقي فللأختين من الأب و الأمّ و سقط الأختان من الأب فإن ترك أختا لأب و أمّ و إخوة و أخوات لأمّ و ابن أخ لأب و أمّ فإنّ للإخوة و الأخوات من الأمّ الثّلث الذّكر و الأنثى فيه سواء و ما بقي فللأخت من الأب و الأمّ و سقط ابن الأخ للأب و الأمّ فإن ترك أخا لأب و ابن أخ لأمّ فالمال كلّه للأخ من الأب فإن ترك أخا لأمّ و ابن أخ لأب و أمّ فالمال كلّه للأخ من الأمّ و سقط ابن الأخ للأب و الأمّ و غلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال للأخ من الأمّ السّدس سهمه المسمّى له و ما بقي فلابن الأخ للأب و الأمّ و احتجّ في ذلك بحجّة ضعيفة فقال لأنّ ابن الأخ للأب و الأمّ يقوم مقام الأخ الّذي يستحقّ المال كلّه بالكتاب فهو بمنزلة الأخ للأب و الأمّ و له فضل قرابة بسبب الأمّ قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه و إنّما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن له أخ فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ كولد الولد إنّما هو ولد

  إذا لم يكن للميّت ولد و لا أبوان و لو جاز القياس في دين اللّه عزّ و جلّ لكان الرّجل إذا ترك أخا لأب و ابن أخ لأب و أمّ كان المال كلّه لابن الأخ للأب و الأمّ قياسا على عمّ لأب و ابن عمّ لأب و أمّ لأنّ المال كلّه لابن العمّ للأب و الأمّ لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب و كلالة الأمّ و ذلك بالخبر المأثور عن الأئمّة الّذين يجب التّسليم لهم ع و الفضل يقول في هذه المسألة إنّ المال للأخ للأب و سقط ابن الأخ للأب و الأمّ و يلزمه على قياسه أنّ المال بين ابن الأخ للأب و الأمّ و بين الأخ للأب لأنّ ابن الأخ له فضل قرابة بسبب الأمّ و هو يتقرّب بمن يستحقّ المال كلّه بالتّسمية و بمن لا يرث الأخ للأب معه فإن ترك ابن أخ لأمّ و ابن أخ لأب و أمّ و ابن أخ لأب فلابن الأخ من الأمّ السّدس و ما بقي فلابن الأخ من الأب و الأمّ و سقط ابن الأخ من الأب فإن ترك ابن أخ لأب و ابن أخ لأب و أمّ فالمال كلّه لابن الأخ للأب و الأمّ و سقط ابن الأخ للأب فإن ترك ابنة أخت لأمّ و ابنة أخت لأب و أمّ و ابنة أخت لأب فلابنة الأخت للأمّ السّدس و ما بقي فلابنة الأخت للأب و الأمّ و سقطت ابنة الأخت للأب فإن ترك ابنة أخ لأب و أمّ و بني أخ لأب و أمّ فإن كانوا لأخ واحد فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين و إن كان الأخ أبو الابنة غير الأخ أبي البنين فلابنة الأخ النّصف من الميراث نصيب أبيها و لبني الأخ النّصف ميراث أبيهم فإن ترك ابن أخ لأمّ و ابن ابن ابن أخ لأب و أمّ فالمال كلّه لابن الأخ للأمّ لأنّه أقرب و ليس كما قال الفضل بن شاذان إنّ لابن الأخ من الأمّ السّدس و ما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب و الأمّ لأنّه خلاف الأصل الّذي بنى اللّه عزّ و جلّ عليه فرائض المواريث فإن ترك ابن ابن ابن أخ لأب و أمّ أو لأب أو لأمّ و عمّا أو عمّة أو خالا أو خالة فالمال لابن ابن ابن الأخ للأب و الأمّ فإنّ ولد الأخ و إن سفلوا فهم من ولد الأب و العمّ و العمّة من ولد الجدّ و الخال و الخالة من ولد الجدّ و ولد الأب و إن سفلوا فهم أحقّ بالميراث من ولد الجدّ و كذلك يجري أولاد الأخت لأب كانت أو لأمّ أو لأب و أمّ هذا المجرى لا يرث معهم عمّ و لا عمّة و لا خال و لا خالة كما لا يرث مع ولد الولد و إن سفلوا أخ و لا أخت لأب كانوا أو لأمّ أو لأب و أمّ

5622-  و روى ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّه ع امرأة ماتت و تركت زوجها و إخوتها لأمّها و إخوتها لأبيها فقال للزّوج النّصف ثلاثة أسهم و للإخوة للأمّ الثّلث الذّكر و الأنثى فيه سواء و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب للذّكر مثل حظّ الأنثيين

5623-  قال و جاء رجل إلى أبي جعفر ع فسأله عن امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمّها و أختها لأبيها فقال للزّوج النّصف ثلاثة أسهم و للإخوة من الأمّ سهمان و للأخت من الأب سهم فقال له الرّجل فإنّ فرائض زيد و فرائض العامّة على غير هذا يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم هي من ستّة تعول إلى ثمانية فقال له أبو جعفر ع و لم قالوا هذا فقال لأنّ اللّه عزّ و جلّ قال و له أخت فلها نصف ما ترك فقال أبو جعفر ع فإن كانت الأخت أخا قال ليس له إلّا السّدس فقال أبو جعفر ع فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون أنّ للأخت النّصف بأنّ اللّه عزّ و جلّ سمّى لها النّصف فإنّ اللّه سمّى للأخ الكلّ و الكلّ أكثر من النّصف لأنّه عزّ و جلّ قال في الأخت فلها نصف ما ترك و قال في الأخ و هو يرثها يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الّذي جعل اللّه عزّ و جلّ له الجميع في بعض فرائضكم شيئا و تعطون الّذي جعل اللّه له النّصف تامّا و تقولون في زوج و أمّ و إخوة لأمّ و أخت لأب فتعطون الزّوج النّصف و الأمّ السّدس و الإخوة من الأمّ الثّلث و الأخت من الأب النّصف تجعلونها من تسعة و هي ستّة تعول إلى تسعة فقال كذلك يقولون فقال له أبو جعفر ع فإن كانت الأخت أخا لأب قال له الرّجل ليس له شي‏ء فما تقول أنت فقال ليس للإخوة من الأب و الأمّ و لا للإخوة من الأب مع الأمّ شي‏ء

باب ميراث الزّوج و الزّوجة مع الإخوة و الأخوات

 إذا مات الرّجل و ترك امرأة و أخا لأب أو لأب و أمّ أو لأمّ فللمرأة الرّبع و ما بقي فللأخ و كذلك إن ترك امرأة و أختا لأب أو لأب و أمّ أو لأمّ فللمرأة الرّبع و ما بقي فللأخت فإن ترك امرأة و أخا لأمّ و أخا لأب و أمّ و أخا لأب فللمرأة الرّبع و للأخ من الأمّ السّدس و ما بقي فللأخ من الأب و الأمّ و سقط الأخ من الأب فإن ترك امرأة و أخا و أختا لأمّ أو إخوة و أخوات لأمّ و إخوة و أخوات لأب و أمّ و إخوة و أخوات لأب فللمرأة الرّبع و للإخوة و الأخوات من الأمّ الثّلث الذّكر و الأنثى فيه سواء و ما بقي فللإخوة و الأخوات من الأب و الأمّ للذّكر مثل حظّ الأنثيين و سقط الإخوة و الأخوات من الأب فإن تركت امرأة زوجها و أخا لأب أو لأمّ أو لأب و أمّ فللزّوج النّصف و ما بقي فللأخ و كذلك إن تركت زوجها و أختها لأب أو لأمّ أو لأب و أمّ فللزّوج النّصف و ما بقي فللأخت فإن تركت زوجها و إخوة و أخوات لأمّ و إخوة و أخوات لأب و أمّ و إخوة و أخوات لأب فللزّوج النّصف و للإخوة و الأخوات من الأمّ الثّلث بينهم بالسّويّة و ما بقي فللإخوة و الأخوات من الأب و الأمّ و هو السّدس للذّكر مثل حظّ الأنثيين و سقط الإخوة و الأخوات من الأب فإن تركت زوجها و أخا لأمّ و أخا لأب و أمّ و أخا لأب فللزّوج النّصف و للأخ من الأمّ السّدس و ما بقي فللأخ من الأب و الأمّ و سقط الأخ من الأب و كذلك تجري سهام ولد الإخوة و الأخوات مع الزّوج و الزّوجة على هذا

باب ميراث الأجداد و الجدّات

5624-  روى محمّد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن فريضة الجدّ فقال ما أعلم أحدا من النّاس قال فيها إلّا بالرّأي إلّا عليّ بن أبي طالب ع فإنّه قال فيها بقول رسول اللّه ص

5625-  روى يحيى بن أبي عمران عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال الجدّ و الجدّة من قبل الأب و الجدّ و الجدّة من قبل الأمّ كلّهم يرثون

5626-  و روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص أطعم الجدّة أمّ الأب السّدس و ابنها حيّ و أطعم الجدّة أمّ الأمّ السّدس و ابنتها حيّة

5627-  و روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ قال حدّثني حمّاد بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه البصريّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّ ابنتي ماتت و أمّي حيّة فقال أبان بن تغلب ليس لها شي‏ء فقال أبو عبد اللّه ع سبحان اللّه أعطها سهما يعني السّدس

5628-  و روى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن بنات الابنة و جدّ فقال للجدّ السّدس و الباقي لبنات الابنة

 -  و روى الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إنّ رسول اللّه ص أطعم الجدّة السّدس و لم يفرض اللّه عزّ و جلّ لها شيئا

5630-  و روى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في أبوين و جدّة لأمّ قال للأمّ السّدس و للجدّة السّدس و ما بقي و هو الثّلثان للأب

5631-  و في رواية معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال الجدّة لها السّدس مع ابنها و مع ابنتها

5632-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك امرأته و أخته و جدّه فقال هذه من أربعة أسهم للمرأة الرّبع و للأخت سهم و للجدّ سهمان

5633-  و روى أبان عن بكير و الحلبيّ عن أحدهما ع قال للإخوة من الأمّ الثّلث مع الجدّ و هو شريك الإخوة من الأب

5634-  و روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ترك أخاه لأمّه و لم يترك وارثا غيره فقال المال له قلت فإن كان مع الأخ للأمّ جدّ فقال يعطى الأخ للأمّ السّدس و يعطى الجدّ الباقي

5635-  و روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الإخوة من الأمّ مع الجدّ فقال للإخوة من الأمّ فريضتهم الثّلث مع الجدّ

5636-  و روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع عن أبي عبد اللّه ع في الجدّ مع إخوة لأمّ قال إنّ في كتاب عليّ ع أنّ الإخوة من الأمّ يرثون مع الجدّ الثّلث

5637-  و روى ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن أخ لأب و جدّ قال المال بينهما سواء

 -  و روى ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع يورّث الأخ من الأب مع الجدّ ينزّله بمنزلته

5639-  و روى ابن أذينة عن زرارة و بكير و محمّد بن مسلم و الفضيل و بريد بن معاوية عن أحدهما ع أنّ الجدّ مع الإخوة من الأب مثل واحد من الإخوة

5640-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مات و ترك أخاه لأبيه و أمّه و جدّه قال المال بينهم أخوين كانا أو مائة فالجدّ معهم كواحد منهم للجدّ مثل نصيب واحد من الإخوة

5641-  و روى حمّاد عن حريز عن الفضيل أو غيره عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ الجدّ شريك الإخوة و حظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا كثروا أو قلّوا

5642-  و روى محمّد بن الوليد عن حمّاد بن عثمان عن إسماعيل الجعفيّ قال سمعت أبا جعفر ع يقول الجدّ يقاسم الإخوة و لو كانوا مائة ألف

5643-  و روى ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل مات و ترك ستّة إخوة و جدّا قال هو كأحدهم

5644-  و في رواية يونس عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في ستّة إخوة و جدّ قال للجدّ السّبع

5645-  و روى ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل ترك إخوة و أخوات من أب و أمّ و جدّا قال الجدّ كواحد من الإخوة المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين

5646-  و روى ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال سئل عن ابن عمّ و جدّ قال المال للجدّ

5647-  و روى البزنطيّ عن المثنّى عن الحسن الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له ابن أخ و جدّ قال المال بينهما نصفان

5648-  و روى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه ع في بنات أخت و جدّ قال لبنات الأخت الثّلث و ما بقي فللجدّ

5649-  و روى الحسن بن عليّ بن النّعمان عن عبد اللّه بن نمير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد أنّ عليّا ع أعطى الجدّة المال كلّه

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه إنّما أعطاها المال كلّه لأنّه لم يكن للميّت وارث غيرها

5650-  و روي عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه قال من أراد أن يتقحّم جراثيم جهنّم فليقل في الجدّ

 و روى ابن سيرين عن أبي عبيدة قال حفظت عن بعض الصّحابة في الجدّ مائة قضيّة يخالف بعضها بعضا و قال الفضل بن شاذان اعلم أنّ الجدّ بمنزلة الأخ أبدا يرث حيث يرث و يسقط حيث يسقط و غلط الفضل في ذلك لأنّ الجدّ يرث مع ولد الولد و لا يرث معه الأخ و يرث الجدّ من قبل الأب مع الأب و الجدّ من قبل الأمّ مع الأمّ و لا يرث الأخ مع الأب و الأمّ و ابن الأخ يرث مع الجدّ و لا يرث مع الأخ فكيف يكون الجدّ بمنزلة الأخ أبدا و كيف يرث حيث يرث و يسقط حيث يسقط بل الجدّ مع الإخوة بمنزلة واحد منهم فأمّا أن يكون أبدا بمنزلتهم يرث حيث يرث الأخ و يسقط حيث يسقط الأخ فلا و ذكر الفضل بن شاذان من الدّليل على ذلك

5651-  ما رواه فراس عن الشّعبيّ عن ابن عبّاس أنّه قال كتب إليّ عليّ بن أبي طالب ع في ستّة إخوة و جدّ أن اجعله كأحدهم و امح كتابي

 فجعله عليّ ع سابعا معهم و قوله ع و امح كتابي كره أن يشنّع عليه بالخلاف على من تقدّمه و ليس هذا بحجّة للفضل بن شاذان لأنّ هذا الخبر إنّما يثبت أنّ الجدّ مع الإخوة بمنزلة واحد منهم و ليس يثبت كونه أبدا بمنزلة الأخ و لا يثبت أنّه يرث حيث يرث الأخ و يسقط حيث يسقط الأخ و روى مخالفونا أنّ عمر توفّي ابن ابنه و تركه و ترك أخوين فسأل عمر زيدا عن ذلك فقال له زيد أرى المال بينكم أثلاثا فأخذ عمر بقول زيد فجعل نفسه و هو الجدّ أخا و أمّا ابن مسعود رضي اللّه عنه فإنّه قال في أخ لأب و أمّ و أخ لأب و جدّ إنّ المال بين الأخ للأب و الأمّ و الجدّ نصفان و لا شي‏ء للأخ للأب فجعل الجدّ هاهنا أخا كأنّ الميّت ترك أخوين لأب و أمّ و أخا لأب فجعل الجدّ أخا و هذا موافق لما نقوله فإن ترك الرّجل أخا و أختا لأمّ و جدّا و جدّة من قبل الأمّ و أختا لأب و أمّ و أخا لأب فللأخ و الأخت من قبل الأمّ و الجدّ و الجدّة من قبل الأمّ الثّلث الذّكر و الأنثى فيه سواء و ما بقي فللأخت للأب و الأمّ و سقط الأخ من الأب فإن ترك إخوة و أخوات لأمّ و جدّا و جدّة لأمّ و إخوة و أخوات لأب و أمّ و جدّا و جدّة لأب و إخوة و أخوات لأب فللإخوة و الأخوات من قبل الأمّ و الجدّ و الجدّة من قبل الأمّ الثّلث الذّكر و الأنثى فيه سواء و ما بقي فللإخوة و الأخوات للأب و الأمّ و الجدّ و الجدّة من قبل الأب للذّكر مثل حظّ الأنثيين و سقط الإخوة و الأخوات من الأب فإن ترك أخا لأمّ و جدّا لأمّ و أخا لأب و أمّ و جدّا لأب و أخا لأب فللأخ للأمّ و الجدّ للأمّ الثّلث بينهما بالسّويّة و ما بقي فللأخ للأب و الأمّ و الجدّ للأب بينهما نصفان و سقط الأخ للأب فإن ترك امرأة و أخا لأمّ و جدّا لأمّ و أخا لأب فللمرأة الرّبع و للأخ من الأمّ و الجدّ للأمّ الثّلث بينهما بالسّويّة و ما بقي فللأخ للأب فإن تركت امرأة زوجها و ابن ابنها و جدّا و إخوة و أخوات لأب و أمّ فللزّوج الرّبع و للجدّ السّدس و ما بقي فلابن الابن و سقط الإخوة و الأخوات فإن تركت زوجها و أبويها و جدّها أبا أمّها فللزّوج النّصف و للأمّ الثّلث و يؤخذ من هذا الثّلث نصفه فيدفع إلى الجدّ و هو السّدس من جميع المال و للأب السّدس فإن ترك الرّجل أبويه و جدّا لأب و جدّا لأمّ فللأمّ السّدس و للجدّ من قبل الأمّ السّدس و للأب النّصف و للجدّ من قبل الأب السّدس فإن ترك الرّجل أباه و جدّه أبا أمّه فالمال للأب فإن ترك أمّه و جدّه أبا أبيه فالمال لأمّه لأنّ الجدّ أبا الأب إنّما له السّدس من مال ابنه طعمة و كذلك الجدّ أبو الأمّ إنّما له السّدس من مال ابنته طعمة فإن ترك الرّجل امرأته و أبويه و جدّه أبا أبيه و جدّه أبا أمّه فللمرأة الرّبع و للأمّ السّدس و للجدّ أبي الأمّ السّدس و للجدّ أبي الأب السّدس و للأب الباقي فإن تركت امرأة زوجها و أبويها و جدّها أبا أبيها و جدّها أبا أمّها فللزّوج النّصف و للأمّ السّدس و للجدّ أبي الأمّ السّدس و للأب السّدس و سقط الجدّ أبو الأب و هذا هو الموضع الّذي لا يرث فيه الجدّ أبو الأب مع الأب و العلّة في ذلك أنّ الجدّ إنّما ميراثه السّدس من مال ابنه طعمة فلمّا لم يرث ابنه إلّا السّدس سقط من الطّعمة فإن تركت امرأة زوجها و أبويها و جدّها أبا أبيها و جدّها أبا أمّها

  و إخوة و أخوات لأب أو لأب و أمّ فللزّوج النّصف و للأمّ السّدس و للجدّ أبي الأب السّدس و ما بقي فللأب و سقط الجدّ أبو الأمّ و هذا هو الموضع الّذي لا يرث فيه الجدّ أبو الأمّ مع الأمّ و العلّة في ذلك أنّ الإخوة و الأخوات من قبل الأب و الأمّ أو الأب حجبوا الأمّ عن الثّلث فردّوها إلى السّدس فلمّا لم تأخذ الأمّ إلّا السّدس سقط أبوها من الطّعمة من مالها فإن تركت جدّا أو جدّة لأب أو لأمّ و عمّا أو عمّة أو خالا أو خالة فالمال للجدّ أو الجدّة و سقط العمّ و العمّة و الخال و الخالة و لا يرث مع الجدّ و الأخ و لا مع الأخت و لا مع ابن الأخ و لا مع ابن الأخت و لا مع ابنة الأخ و لا مع ابنة الأخت عمّ و لا عمّة و لا خال و لا خالة و لا ابن عمّ و لا ابن عمّة و لا ابن خال و لا ابن خالة و ولد الأخ و ولد الأخت و إن سفلوا فهم أحقّ بالميراث من الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و لا قوّة إلّا باللّه

باب ميراث ذوي الأرحام

 إذا ترك الميّت عمّا فالمال كلّه للعمّ و كذلك إن ترك عمّين أو ثلاثة أعمام أو أكثر فالمال بينهم بالسّويّة فإن ترك أعماما و عمّات فالمال كلّه بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن ترك عمّين أحدهما لأب و أمّ و الآخر للأب فالمال للعمّ من الأب و الأمّ و سقط العمّ للأب فإن ترك عمّا لأب و أمّ و عمّا لأمّ فللعمّ من الأمّ السّدس و ما بقي فللعمّ للأب و الأمّ و كذلك إن ترك عمّة لأب و عمّة لأمّ فللعمّة من الأمّ السّدس و ما بقي فللعمّة من الأب فإن ترك خالا فالمال كلّه للخال و كذلك إن ترك خالين أو ثلاثة أو أكثر فالمال بينهم بالسّويّة فإن ترك أخوالا و خالات فالمال بينهم بالسّويّة الذّكر و الأنثى فيه سواء فإن ترك خالين أحدهما لأب و أمّ و الآخر للأب فالمال للخال من الأب و الأمّ و سقط الخال للأب فإن ترك خالين أحدهما لأمّ و الآخر لأب و أمّ فللخال من الأمّ السّدس و ما بقي فللخال للأب و الأمّ و كذلك إن ترك خالا لأب و خالا لأمّ فللخال من الأمّ السّدس و ما بقي فللخال من الأب و كذلك إن ترك خالة لأمّ و خالة لأب فللخالة من الأمّ السّدس و ما بقي فللخالة من الأب فإن ترك ثلاثة أخوال متفرّقين و ثلاثة أعمام متفرّقين فللخالين الثّلث من ذلك للخال من الأمّ السّدس من الثّلث و للخال للأب و الأمّ خمسة أسداس الثّلث و سقط الخال من الأب و للعمّين الثّلثان للعمّ من الأمّ السّدس من الثّلثين و للعمّ من الأب و الأمّ خمسة أسداس الثّلثين و سقط العمّ للأب و حسابه من ستّة و ثلاثين للخال من الأمّ من ذلك سهمان و للخال للأب و الأمّ عشرة أسهم و للعمّ من الأمّ من ذلك أربعة أسهم و للعمّ من الأب و الأمّ عشرون سهما فإن ترك خالين لأب و أمّ و خالين لأمّ و عمّين لأب و أمّ و عمّين من الأمّ فللخالين من الأمّ ثلث الثّلث أربعة من ستّة و ثلاثين و للخالين من الأب و الأمّ ثلثا الثّلث ثمانية من ستّة و ثلاثين و للعمّين من الأمّ ثلث الثّلثين ثمانية من ستّة و ثلاثين و للعمّين من الأب و الأمّ ستّة عشر من ستّة و ثلاثين فإن ترك أخوالا و خالات و أعماما و عمّات فللأخوال و الخالات الثّلث بينهم بالسّويّة الذّكر و الأنثى فيه سواء و للأعمام و العمّات الثّلثان للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن ترك خالا لأب و عمّا لأمّ فللخال من الأب الثّلث و للعمّ للأمّ الثّلثان فإن ترك خالا لأمّ و عمّا لأب فللخال للأمّ الثّلث لأنّه ليس أحد من قبل الأمّ يشاركه في الميراث و للعمّ من الأب الثّلثان فإن ترك عمّا لأب و ابن عمّ لأب و أمّ فالمال لابن العمّ للأب و الأمّ لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب و كلالة الأمّ و هذا غير محمول على أصل بل مسلّم للخبر الصّحيح الوارد عن الأئمّة ع فإن ترك ابني عمّ أحدهما أخ لأمّ فالمال للأخ من الأمّ فإن تركت امرأة ابني عمّ أحدهما زوج فللزّوج النّصف و النّصف الآخر بينهما نصفان فإن ترك الرّجل ابنة عمّ لأب و أمّ و ابنة عمّ لأمّ فلابنة العمّ من الأمّ السّدس و ما بقي فلابنة العمّ للأب و الأمّ و كذلك إذا ترك ابنة خال لأب و أمّ و ابنة خال لأمّ فلابنة الخال للأمّ السّدس و ما بقي فلابنة الخال للأب و الأمّ و إن ترك خالا و جدّة لأمّ فالمال لجدّة الأمّ و سقط الخال و غلط

  الفضل بن شاذان في قوله المال بينهما نصفان بمنزلة ابن الأخ و الجدّ و إن ترك عمّا و ابن أخت فالمال لابن الأخت فإن ترك عمّا و ابن أخ فالمال لابن الأخ و غلط يونس بن عبد الرّحمن في قوله المال بينهما نصفان و إنّما دخلت عليه الشّبهة في ذلك لأنّه لمّا رأى أنّ بين العمّ و بين الميّت ثلاثة بطون و كذلك بين ابن الأخ و بين الميّت ثلاثة بطون و هما جميعا من طريق الأب قال المال بينهما نصفان و هذا غلط لأنّه و إن كانا جميعا كما وصف فإنّ ابن الأخ من ولد الأب و العمّ من ولد الجدّ و ولد الأب أحقّ و أولى بالميراث من ولد الجدّ و إن سفلوا كما أنّ ابن الابن أحقّ من الأخ لأنّ ابن الابن من ولد الميّت و الأخ من ولد الأب و ولد الميّت أحقّ بالميراث من ولد الأب و إن كانوا في البطون سواء فإن ترك ابنة خالته و عمّة أمّه فالمال لابنة خالته لأنّ ابنة الخالة من ولد الجدّة و عمّة الأمّ من ولد جدّة الأمّ و ولد جدّة الميّت أولى بالميراث من ولد جدّة أمّ الميّت و كذلك إن ترك عمّ أمّه و ابن خاله فالمال لابن خاله فإن ترك عمّة أمّه و ابنة خالته فقد استويا في البطون إلّا أنّ عمّة الأمّ من ولد جدّة الأمّ و ابنة الخالة من ولد جدّة الميّت فابنة الخالة أحقّ بالمال كلّه و كذلك ابن الخالة فإن تركت امرأة زوجها و عمّتها و خالتها فللزّوج النّصف و للخالة الثّلث و ما بقي فللعمّة بمنزلة زوج و أبوين فللزّوج النّصف و للأمّ الثّلث و للأب السّدس فإن ترك خالا و خالة فالمال بينهما نصفان و كذلك إن ترك ابن خال و ابن خالة فالمال بينهما نصفان فإن ترك خالة الأمّ و عمّة الأب فلخالة الأمّ الثّلث و لعمّة الأب الثّلثان فإن ترك عمّا و خالا فللخال الثّلث و للعمّ الثّلثان فإن ترك ابن أخت لأمّ و ابنة أخ لأمّ فالمال بينهما نصفان و كذلك ابنة أخت لأمّ و ابن أخ لأمّ لأنّ الذّكر و الأنثى من الإخوة للأمّ في الميراث سواء فإن ترك ثلاثة بني أخوات متفرّقات فلابن الأخت من الأمّ السّدس و ما بقي فلابن الأخت للأب و الأمّ فإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرّقات مع كلّ واحدة منهنّ أخوها فلابنة الأخت للأمّ و لأخيها السّدس بينهما بالسّويّة و ما بقي فلابنة الأخت للأب و الأمّ و لأخيها للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن ترك ابنة أخت و ابن أخت أمّهما واحدة فالمال بينهما للذّكر مثل حظّ الأنثيين و إن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان و كذلك إن كانوا خمسة بني أخت و ابنة أخت أخرى فلبني الأخت النّصف بين الخمسة و لابنة الأخت الأخرى النّصف و على هذا الحساب كلّ ما كان من هذا الضّرب لأنّ كلّ ذي رحم إنّما يأخذ نصيب الّذي يجرّه فإن ترك ابنة أخت لأب و ابن ابن أخت لأب و أمّ فالمال لابنة الأخت للأب و سقط الآخر

  فإن ترك ثلاثة بني ابنة أخت لأب و أمّ و ثلاثة بني ابنة أخت لأب و ثلاثة بني ابنة أخت لأمّ فلبني ابنة الأخت من الأمّ السّدس و ما بقي فلبني ابنة الأخت للأب و الأمّ و سقط بنو ابنة الأخت من الأب و غلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة و أشباهها فقال لبني ابنة الأخت للأب و الأمّ النّصف و لبني ابنة الأخت من الأمّ السّدس و ما بقي يردّ عليهم على قدر أنصبائهم فإن ترك ابنة أخيه لأبيه و أمّه و ابنة أخيه لأبيه فالمال لابنة الأخ للأب و الأمّ فإن ترك عشر بنات أخ لأمّ و ابنة أخ لأب و أمّ فلبنات الأخ للأمّ السّدس بينهنّ بالسّويّة و ما بقي فلابنة الأخ للأب و الأمّ فإن ترك ابنتي أختين لأمّ و ابنة أخت لأب و أمّ فلابنتي الأختين للأمّ الثّلث و ما بقي فلابنة الأخت للأب و الأمّ فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرّقين و ثلاث بنات أخوات متفرّقات فأصل حسابه من ستّة لابنة الأخت من الأمّ و ابنة الأخ من الأمّ الثّلث سهمان لكلّ واحدة منهما سهم و بقي الثّلثان لابنة الأخت من الأب و الأمّ الثّلث من هذا الثّلثين و لابنة الأخ من الأب و الأمّ ثلثاه فلم تستقم الأربعة بينهما فضربنا ستّة في ثلاثة فبلغ ثمانية عشر لابنة الأخت من الأمّ و ابنة الأخ من الأمّ الثّلث ستّة أسهم بينهما نصفان و بقي اثنا عشر لابنة الأخ للأب و الأمّ من ذلك ثمانية و لابنة الأخت من الأب و الأمّ أربعة فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب و أمّ و ابنة ابن أخ للأب فالمال لابنة ابنة الأخ للأب و الأمّ لأنّ الأخ للأب لا يرث مع الأخ للأب و الأمّ فكذلك من يتقرّب به و كذلك ابن الأخ للأب لا يرث مع ابنة الأخ للأب و الأمّ و ليست العصبة من دين اللّه عزّ و جلّ و لا من سنّة رسول اللّه ص فإن ترك ابن أخ لأمّ و هو ابن أخت لأب و ترك ابن أخت لأب و أمّ فلابن الأخ من الأمّ السّدس و ما بقي فلابن الأخت للأب و الأمّ فإن ترك ابنة أخت لأمّ و هي ابنة أخ لأب و ابنة أخت لأب و أمّ فلابنة الأخت للأمّ السّدس و ما بقي فلابنة الأخت للأب و الأمّ فإن ترك ابنة أخت لأمّ و هي ابنة أخ لأب و ابنة أخت لأب و أمّ و أختا لأمّ و أختا لأب فللأخت للأمّ السّدس و ما بقي فللأخت للأب و سقط ابنتا الأختين لأنّهما قد نزلتا ببطن فإن ترك ابنة أخت لأب و هي ابنة أخ لأمّ و ابنة أخت لأب و أمّ و خالة لأمّ هي عمّة لأب و خالة لأب و أمّ فلابنة الأخت للأمّ السّدس و ليس لها من جهة أنّها ابنة أخ لأب شي‏ء و ما بقي فلابنة الأخت للأب و الأمّ و سقطت خالة الأمّ الّتي هي عمّة الأب و خالة الأب و الأمّ جميعا فإن ترك ابن ابنة أخت و ابن ابن أخت فالمال بينهما على ثلاثة أسهم إن كانت أمّهما واحدة لابن ابن الأخت الثّلثان و لابن ابنة الأخت الثّلث و إن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان فإن ترك ابن ابنة أخ لأب و أمّ و ابنة ابن أخ لأب و أمّ فإن كان ابن الأخ

  و ابنة الأخ أبوهما واحدا فلابن ابنة الأخ الثّلث و لابنة ابن الأخ الثّلثان فإن كان أبو ابنة الأخ غير أبي ابن الأخ فالمال بينهما نصفان يرث كلّ واحد منهما ميراث جدّه فإن ترك ابن ابنة أخ لأب و أمّ و ابنة ابنة أخ لأب و أمّ فإن كانت أمّهما واحدة فالمال بينهما للذّكر مثل حظّ الأنثيين و إن لم يكن أمّهما واحدة فالمال بينهما نصفان فإن ترك ابن ابنة أخ لأمّ و ابن ابنة أخ لأب فلابن ابنة الأخ للأمّ السّدس و ما بقي فلابن ابنة الأخ للأب فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب و أمّ و ابنة أخ لأمّ فالمال لابنة الأخ للأمّ لأنّها أقرب فإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرّقات فلابنة الأخت من الأمّ السّدس و ما بقي فلابنة الأخت من الأب و الأمّ و سقطت ابنة الأخت من الأب لأنّ أمّها لا ترث مع الأخت للأب و الأمّ و إن ترك خمسة بني أخت و ابنة أخت أخرى فلخمسة بني الأخت النّصف و لابنة الأخت الأخرى النّصف فإن تركت امرأة زوجها و أخاها لأمّها و ابن عمّها و ابن ابنتها فللزّوج الرّبع و ما بقي فلابن الابنة و سقط الباقون فإن ترك الرّجل ابن ابنة و ابنة ابنة فالمال بينهما للذّكر مثل حظّ الأنثيين إن كانت أمّهما واحدة و كانت الابنة ماتت و تركتهما فإن ترك ابنة ابنة و ابنة ابنة ابن فالمال لابنة البنت لأنّها أقرب ببطن فإن ترك ابن ابنة ابن و ابن ابنة ابنة فلابن ابنة الابن الثّلثان و لابن ابنة الابنة الثّلث و كذلك إن ترك ابن ابن ابنة و ابنة ابنة ابن فلابنة ابنة الابن الثّلثان و لابن ابن الابنة الثّلث فإن ترك بني ابنة و ابنة بنت أخرى فلبني البنت النّصف و لابنة البنت الأخرى النّصف و كذلك إن ترك عشر بنات ابنة و ابنة بنت أخرى فلعشر بنات البنت النّصف عشرة أسهم من عشرين سهما و لابنة البنت الأخرى النّصف الباقي و كذلك إن ترك عشرة بني ابنة و ابنة ابنة أخرى فلعشرة بني الابنة النّصف و لابنة الابنة الأخرى النّصف فإن ترك ابنة ابنة ابنة و ابنتي ابنة ابنة أخرى و ثلاث بنات ابنة ابنة أخرى فهذه من ثمانية عشر لابنة ابنة الابنة ستّة أسهم و لابنتي ابنة الابنة ستّة أسهم بينهما لكلّ واحدة منهما ثلاثة أسهم و لثلاث بنات ابنة الابنة ستّة أسهم لكلّ واحدة سهمان فإن ترك ابنة ابن ابنة و ابنة ابنة ابنة جدّتهما واحدة و ابنة ابنة ابنة أخرى فالمال بينهنّ على ستّة لابنة ابن الابنة سهمان و لابنة ابنة الابنة سهم واحد و لابنة ابنة الابنة الأخرى ثلاثة أسهم فإن ترك ابنة ابنة ابنة و ابنة أخ فالمال لابنة ابنة الابنة فإن ترك ابنة ابنة ابنة و ثلاث بنات أخوات متفرّقات فالمال كلّه لابنة ابنة الابنة و ليس ترث بنات الإخوة و الأخوات مع بنات البنات و إن سفلن شيئا فإن تركت امرأة ابن ابنتها أو ابنة ابنتها و زوجها و أخاها لأمّها أو لأبيها و أمّها و ابن عمّها فللزّوج الرّبع و ما بقي فلولد الابنة فإن ترك الرّجل عمّا و ابن ابنة أو ابنة ابنة فالمال كلّه لولد الابنة و سقط العمّ من جهتين إحداهما لأنّ ولد الابنة هم ولد الميّت و العمّ ولد الجدّ و ولد الميّت نفسه أحقّ و أقرب من ولد الجدّ و أمّا الأخرى فإنّ بين العمّ و بين الميّت ثلاثة بطون لأنّ العمّ يتقرّب بالجدّ و الجدّ يتقرّب بالأب و الأب يتقرّب بنفسه و بين ابنة الابنة و بين الميّت بطنان لأنّ ولد الابنة يتقرّبون بالابنة و الابنة تتقرّب بنفسها فولد الابنة أقرب في البطون و أقرب في النّسب و الجدّ لا يرث مع

  الولد شيئا و العمّ إنّما يتقرّب بمن لا يرث و ولد الولد يتقرّبون بمن يرث فهم أحقّ بالمال و لا قوّة إلّا باللّه و باللّه التّوفيق و الأخ و ولد الأخ في هذا بمنزلة العمّ لا ميراث لهم مع ولد الابنة فإن ترك أخا لأمّ و ابنة أخ لأب و أمّ و ابنة ابنة و ابن ابنة فالمال لابنة الابنة و ابن الابنة بينهما للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن ترك ابنة أخته لأبيه و ابنة أخته لأمّه و عصبته فلابنة الأخت للأمّ السّدس و ما بقي فلابنة الأخت للأب و سقط العصبة فإن ترك عمّة لأب و أمّ و عمّة لأب فالمال للعمّة من الأب و الأمّ فإن ترك عمّا و ابن أخت فالمال لابن الأخت لأنّ ولد الإخوة يقومون مقام الإخوة و العمّ لا يقوم مقام الجدّ و لأنّ ولد الإخوة من ولد الأب و العمّ من ولد الجدّ و لأنّ ابن الأخ يرث مع الجدّ و ابن الجدّ لا يرث مع الأخ عند الجميع و كذلك إن ترك عمّا و ابن أخ فالمال لابن الأخ فإن ترك ابنة عمّ لأب و أمّ و ابنة عمّ لأمّ فلابنة العمّ للأمّ السّدس و ما بقي فلابنة العمّ للأب و الأمّ و كذلك ابنة خال لأمّ و ابنة خال لأب و أمّ فلابنة الخال من الأمّ السّدس و ما بقي فلابنة الخال من الأب و الأمّ فإن ترك بنات عمّ و بني عمّ فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن ترك بنات خال و بني خال فالمال بينهم بالسّويّة الذّكر و الأنثى فيه سواء فإن ترك ابن عمّ و ابنة عمّة فلابن العمّ الثّلثان و لابنة العمّة الثّلث فإن ترك ابن عمّته و ابنة عمّته فالمال بينهما للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن ترك عمّا لأمّ و خالا لأب و أمّ فللخال الثّلث نصيب الأمّ و للعمّ للأمّ الباقي نصيب الأب فإن ترك ابنة عمّته و عمّة أبيه فالمال كلّه لابنة العمّة فإن ترك عشرة بني عمّة و ابنة عمّة أخرى فلعشرة بني العمّة النّصف و لابنة العمّة الأخرى النّصف الباقي فإن ترك عمّة لأب و عمّة لأب و أمّ فالمال للعمّة من الأب و الأمّ فإن ترك خمس بنات عمّة من أب و أمّ و ابنة عمّة لأمّ و ابنة عمّة لأب فلخمس بنات العمّة للأب و الأمّ خمسة أسداس المال و لابنة العمّة للأمّ السّدس و سقطت ابنة العمّة للأب فإن ترك ابنتي عمّ و ابنة عمّ آخر فلابنتي العمّ النّصف بينهما و لابنة العمّ الآخر النّصف الباقي و كذلك إن كانوا بني عمّ فإن ترك ثلاث بنات أعمام متفرّقين أو ثلاث بنات بنات أعمام متفرّقين أو بنات عمّات متفرّقات فهو على ما بيّنت من أمر بنات الأخوال و بنات العمّات و بنات بنات العمّات فإن ترك خمسة بني بنات أعمام لأب و أمّ و ابنة ابنة عمّ لأمّ فلابنة ابنة العمّ للأمّ السّدس و ما بقي فلخمسة بني بنات الأعمام للأب و الأمّ فإن ترك ثلاثة بني بنات عمّ لأب و أمّ و ابنة ابنة عمّ لأب و أمّ و هي ابنة ابنة عمّ غيره و ابنة ابنة عمّ لأمّ فهي من ستّة و ثلاثين سهما لابنة ابنة العمّ للأمّ السّدس ستّة و لابنة ابنة العمّ للأب و الأمّ خمسة عشر و لثلاثة بني بنات عمّ لأب و أمّ خمسة عشر لكلّ واحد منهم خمسة فإن ترك ابنة عمّ أبيه و ابنة ابنة عمّه فالمال لابنة ابنة عمّه و سقطت ابنة عمّ أبيه لأنّ هذا كأنّه ترك جدّ أبيه و عمّا فالعمّ أحقّ من جدّ الأب

  فإن ترك عمّة لأب و هي خالة لأمّ و خالة لأب و أمّ و عمّة لأب فهي من ثمانية عشر سهما للخالة من الأمّ الّتي هي عمّة للأب سدس الثّلث واحد من ثمانية عشر سهما للخالة للأب و الأمّ خمسة أسداس الثّلث و هي خمسة من ثمانية عشر و للعمّة للأب نصف الثّلثين و هي ستّة من ثمانية عشر و للعمّة للأب الّتي هي خالة الأمّ أيضا نصف الثّلثين و هو ستّة و قد أخذت سدس الثّلث فصار في يدها سبعة فإن ترك خالته و عمّته و امرأته فللمرأة الرّبع و للخالة الثّلث و ما بقي فللعمّة فإن تركت امرأة زوجها و خالتها و عمّتها فللزّوج النّصف و للخالة الثّلث و ما بقي فللعمّة دخل النّقصان على العمّة كما دخل على الأب إذا تركت المرأة زوجا و أبوين فإن ترك امرأته و بني عمّته و بنات خاله و بني خاله فللمرأة الرّبع و لبني الخال و بنات الخال الثّلث بينهم الذّكر و الأنثى فيه سواء و ما بقي فلبني العمّة فإن ترك أخوالا و خالات و ابن عمّ فالمال للأخوال و الخالات بينهم بالسّويّة و سقط ابن العمّ لأنّه قد سفل ببطن فإن ترك ابنة العمّ و ابن العمّة فلابنة العمّ الثّلثان و لابن العمّة الثّلث فإن ترك عمّة الأمّ و خالة الأب فلعمّة الأمّ الثّلث و لخالة الأب الثّلثان فإن ترك ابن عمّ لأمّ و ابن ابنة عمّة لأب و أمّ فالمال لابن العمّ للأمّ فإن ترك ابن عمّ و ابنة عمّ و خالا فالمال للخال و لا ترث الخالات و العمّات و لا الأعمام و الأخوال و لا أولادهم مع أولاد الإخوة و الأخوات و أولاد أولادهم شيئا لأنّ أولاد الإخوة و الأخوات من ولد الأب و الأعمام و الأخوال و العمّات و الخالات من ولد الجدّ و ولد الأب و إن سفلوا أحقّ و أولى من ولد الجدّ فإن ترك جدّا أبا الأمّ و ابن أخ لأمّ فكأنّه ترك أخوين لأمّ فالمال بينهما نصفان فإن ترك جدّا أبا الأمّ و عمّا لأمّ و ابن أخ لأمّ و ابن ابن عمّ فالمال بين الجدّ و بين ابن الأخ نصفان و سقط الباقون فإن ترك جدّته أمّ أمّه و خالا و خالة و عمّا و عمّة فالمال للجدّة أمّ الأمّ لأنّها أقرب ببطن و كذلك إن كان بدل الجدّة جدّا من الأمّ لأنّ الجدّة و الجدّ إنّما يتقرّبان بالأمّ و الأعمام و الأخوال يتقرّبون بالجدّ و من يتقرّب بالأمّ كان أقرب و أحقّ بالمال ممّن يتقرّب بالجدّ و الخال إنّما هو ابن أب الأمّ فكيف يرث مع أب الأمّ فإن ترك جدّا أبا الأمّ و ابنة أخت لأب و أمّ فللجدّ أبي الأمّ السّدس و ما بقي فلابنة الأخت للأب و الأمّ فإن ترك امرأته و جدّا أبا أمّه و ابنتي أخت لأمّ و ابنتي أخت لأب و أمّ فللمرأة الرّبع و للجدّ أبي الأمّ السّدس و لابنتي الأخت للأمّ السّدس و ما بقي فلابنتي الأخت من الأب و الأمّ فإن تركت المرأة زوجها و جدّها أبا أمّها و ابن أختها لأبيها و ابنة أخيها لأبيها و أمّها فللزّوج النّصف و للجدّ أبي الأمّ السّدس و ما بقي فلابنة الأخ للأب و الأمّ و سقط ابن الأخت للأب فإن ترك خالا لأب و أمّ و خالا لأب فالمال للخال للأب و الأمّ و كذلك الخالة في هذا و كذلك العمّ و العمّة في هذا إنّما يكون المال للّذي هو للأب و الأمّ

  دون الّذي هو للأب فإن ترك ابنة خال لأب و أمّ و ابنة خال لأمّ فلابنة الخال للأمّ السّدس و ما بقي فلابنة الخال للأب و الأمّ فإن ترك خالا و ابنة أخ لأمّ فالمال لابنة الأخ للأمّ فإن ترك خالة و ابن خالة فالمال للخالة لأنّها أقرب ببطن فإن ترك خالة لأبيه و ابن أخته لأمّه فالمال لابن أخته لأمّه فإن ترك خالته و ابنة ابنة أخته و ابن أخيه لأمّه فالمال لابن أخيه لأمّه فإن ترك خالته و ابن أخيه و ابنة ابن أخيه و ابنة ابنة أخيه فالمال لابن أخيه و سقط الباقون فإن ترك ابن خالته و خال أمّه و عمّ أمّه فالمال لابن خالته فإن ترك بنات خالة و بني خالة و امرأة فللمرأة الرّبع و ما بقي فبين بني الخالة و بين بنات الخالة بالسّويّة فإن ترك ثلاث خالات متفرّقات فللخالة للأمّ السّدس و الباقي للخالة للأب و الأمّ و سقطت الخالة للأب فإن ترك ثلاثة أخوال متفرّقين و ثلاث خالات متفرّقات فللخال و الخالة من الأمّ الثّلث بينهما بالسّويّة و ما بقي فللخال و الخالة للأب و الأمّ و سقط الخال و الخالة للأب فإن ترك خالة أمّه و خال أمّه فالمال بينهما نصفان فإن ترك ابنة خال و ابنة خالة و خالة لأمّ فالمال لابنة الخال و ابنة الخالة بينهما نصفان و سقطت خالة الأمّ

 باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي

5652-  روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سهل عن الحسن بن الحكم عن أبي جعفر ع أنّه قال في رجل ترك خالتيه و مواليه قال أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض المال بين الخالتين

5653-  و سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن ع عن الرّجل يموت و يدع أخته و مواليه قال المال لأخته

 و متى ترك الرّجل ذا رحم من كان ذكرا كان أو أنثى ابنة أخت أو ابنة ابنة أو ابنة خال أو ابنة خالة أو ابنة عمّ أو ابنة عمّة أو أبعد منهم فالمال كلّه لذوي الأرحام و إن سفلوا و لا يرث الموالي مع أحد منهم شيئا لأنّ اللّه عزّ و جلّ قد ذكرهم و فرض لهم و أخبر أنّهم أولى في قول اللّه عزّ و جلّ و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه و لم يذكر الموالي

5654-  و قد روى جابر عن أبي جعفر ع أنّ عليّا ع كان يعطي أولي الأرحام دون الموالي

 فأمّا الحديث الّذي رواه المخالفون أنّ مولى لحمزة توفّي و أنّ النّبيّ ص أعطى ابنة حمزة النّصف و أعطى الموالي النّصف

فهو حديث منقطع إنّما هو عن عبد اللّه بن شدّاد عن النّبيّ ص و هو مرسل و لعلّ ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض اللّه عزّ و جلّ للحلفاء في كتابه فقال و الّذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم و لكنّه نسخ ذلك بقوله عزّ و جلّ و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه و روي أنّ إبراهيم النّخعيّ كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة و الصّحيح من هذا كتاب اللّه عزّ و جلّ دون الحديث

5655-  و رووا عن حنان قال كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن ابنة و امرأة و موال فقال أخبرك فيها بقضاء عليّ بن أبي طالب ع جعل للابنة النّصف و للمرأة الثّمن و ردّ ما بقي على الابنة و لم يعط الموالي شيئا

باب ميراث الموالي

 إذا ترك الرّجل مولى منعما أو منعما عليه و لم يترك وارثا غيره فالمال له فإن ترك موالي منعمين أو منعما عليهم رجالا و نساء فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن ترك بني و بنات مولاه المنعم أو المنعم عليه و لم يترك وارثا غيرهم فالمال لبني و بنات مولاه للذّكر مثل حظّ الأنثيين لأنّ الولاء لحمة كلحمة النّسب و متى خلّف وارثا من ذوي الأرحام ممّن قرب نسبه أو بعد و ترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال للوارث من ذوي الأرحام و ليس للمولى شي‏ء لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه من المؤمنين و المهاجرين إلّا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا يعني الوصيّة لهم بشي‏ء أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا

باب ميراث الغرقى و الّذين يقع عليهم البيت فلا يدرى أيّهم مات قبل صاحبه

5656-  روى ابن محبوب عن عبد الرّحمن قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القوم يغرقون في السّفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون و لا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه قال يورّث بعضهم من بعض و كذا هو في كتاب عليّ ع

 -  و روى عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع في امرأة و زوجها سقط عليهما بيت قال تورّث المرأة من الرّجل ثمّ يورّث الرّجل من المرأة

5658-  و روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل و امرأة انهدم عليهما بيت فقتلهما و لا يدرى أيّهما مات قبل صاحبه فقال يورّث كلّ واحد منهما من زوجه كما فرض اللّه عزّ و جلّ لورثتهما

5659-  و روى محمّد بن أبي عمير عن عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيّهم مات قبل صاحبه قال يورّث بعضهم من بعض قلت إنّ أبا حنيفة أدخل فيها قال و ما أدخل فيها قلت قال لو أنّ رجلين لأحدهما مائة ألف و الآخر ليس له شي‏ء و كانا في سفينة فغرقا و لم يدر أيّهما مات أوّلا كان الميراث لورثة الّذي ليس له شي‏ء و لم يكن لورثة الّذي له المال شي‏ء فقال أبو عبد اللّه ع لقد سمعها و هو هكذا

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه و ذلك إذا لم يكن لهما وارث غيرهما و لم يكن أحد أقرب إلى واحد منهما من صاحبه

5660-  و روى حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللّه ع فقال له أبو عبد اللّه ع ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ و الآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّ من المملوك فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا و نصف هذا و يقسم المال بينهما نصفان فقال أبو عبد اللّه ع ليس كذلك لكنّه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحرّ و يعتق هذا فيجعل مولى له

باب ميراث الجنين و المنفوس و السّقط

5661-  روى حريز عن الفضيل قال سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ع عن الصّبيّ يسقط من أمّه غير مستهلّ أ يورّث فأعرض عنه فأعاد عليه فقال إذا تحرّك تحرّكا بيّنا ورّث فإنّه ربّما كان أخرس

5662-  و روى الحسن بن محبوب عن حمّاد بن عيسى عن سوّار عن الحسن قال إنّ عليّا ع لمّا هزم طلحة و الزّبير أقبل النّاس منهزمين فمرّوا بامرأة حامل على ظهر الطّريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيّا فاضطرب حتّى مات ثمّ ماتت المرأة من بعده قال فمرّ بها عليّ بن أبي طالب ع و أصحابه و هي مطروحة و ولدها على الطّريق قال فسألهم عن أمرها فقالوا له إنّها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال و الهزيمة فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه فقالوا إنّ ابنها مات قبلها قال فدعا زوجها أبا الغلام الميّت فورّثه من ابنه ثلثي الدّية و ورّث أمّه الميّتة ثلث الدّية قال ثمّ ورّث الزّوج من امرأته الميّتة نصف الدّية الّتي ورثتها من ابنها الميّت و ورّث قرابة الميّتة الباقي قال ثمّ ورّث الزّوج أيضا من دية المرأة الميّتة نصف الدّية و هو ألفان و خمسمائة درهم و ذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الّذي رمت به حين فزعت و ورّث قرابة الميّت الباقي قال فودى ذلك كلّه من بيت مال البصرة

باب ميراث الصّبيّين يزوّجان ثمّ يموت أحدهما

5663-  روى النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن الصّبيّ يزوّج الصّبيّة هل يتوارثان فقال إذا كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم

 قال القاسم بن سليمان فإذا كان أبواهما حيّين فنعم

5664-  و روى الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبديّ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال في الرّجل يزوّج ابنه يتيمة في حجره و ابنه مدرك و اليتيمة غير مدركة قال نكاحه جائز على ابنه فإن مات عزل ميراثها منه حتّى تدرك فإذا أدركت حلّفت باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالنّكاح ثمّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر قال فإن ماتت هي قبل أن تدرك و قبل أن يموت الزّوج لم يرثها الزّوج لأنّ لها الخيار عليه إذا أدركت و لا خيار له عليها

5665-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين قال فقال أمّا التّزويج فصحيح و أمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك فيعلم أنّه كان قد طلّق فإن أقرّ بذلك و أمضاه فهي واحدة بائنة و هو خاطب من الخطّاب و إن أنكر ذلك و أبى أن يمضيه فهي امرأته قلت فإن ماتت أو مات فقال يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي ثمّ يحلّف باللّه ما دعاه إلى أخذ الميراث إلّا الرّضا بالنّكاح و يدفع إليه الميراث

باب توارث المطلّق و المطلّقة

5666-  روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا طلّق الرّجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة فإذا طلّقها التّطليقة الثّالثة فليس له عليها الرّجعة و لا ميراث بينهما

باب توارث الرّجل و المرأة يتزوّجها و يطلّقها في مرضه

5667-  روى الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج في مرضه فقال إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته و إن لم يدخل بها لم ترثه و نكاحه باطل

5668-  و روى ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طلّق الرّجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و إن انقضت عدّتها إلّا أن يصحّ منه قلت فإن طال به المرض قال ترثه ما بينه و بين سنة

5669-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل يحضره الموت فيطلّق امرأته هل يجوز طلاقه قال نعم و هي ترثه و إن ماتت لم يرثها

5670-  و روى صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال سألته ما العلّة الّتي من أجلها إذا طلّق الرّجل امرأته و هو مريض في حال الإضرار ورثته و لم يرثها فقال هو الإضرار و معنى الإضرار منعه إيّاها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة

باب ميراث المتوفّى عنها زوجها

5671-  و روى الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة ثمّ يموت قبل أن يدخل بها فقال لها الميراث كاملا و عليها العدّة أربعة أشهر و عشرا و إن كان سمّى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه و إن لم يكن سمّى لها مهرا فلا مهر لها

5672-  و قال ع في حديث آخر إن كان دخل بها فلها الصّداق كاملا

5673-  و روى ابن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل تزوّج امرأة بحكمها فمات قبل أن تحكم قال ليس لها صداق و هي ترثه

 باب ميراث المخلوع

5674-  روى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن المخلوع يتبرّأ منه أبوه عند السّلطان و من ميراثه و جريرته لمن ميراثه فقال قال عليّ ع هو لأقرب النّاس إلى أبيه

باب ميراث الحميل

5675-  روى الحسن بن محبوب عن ابن مهزم عن طلحة بن زيد قال قال أبو عبد اللّه ع لا يورّث الحميل إلّا ببيّنة قال و الحميل هو الّذي تأتي به المرأة حبلى قد سبيت و هي حبلى فيعرفه بذلك بعد أبوه أو أخوه

5676-  و روى صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحميل فقال و أيّ شي‏ء الحميل فقلت المرأة تسبى من أرضها معها الولد الصّغير فتقول هو ابني و الرّجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي ليس لهما بيّنة إلّا قولهما قال فما يقول فيه النّاس عندكم قلت لا يورّثونه إذا لم يكن لهما على ولادته بيّنة إنّما كان ولادته في الشّرك قال سبحان اللّه إذا جاءت بابنها لم تزل مقرّة به و إذا عرف أخاه و كان ذلك في صحّة منهما لم يزالا مقرّين بذلك ورث بعضهم بعضا

باب ميراث الولد المشكوك فيه

5677-  روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رجلا من الأنصار أتى أبي ع فقال إنّي ابتليت بأمر عظيم إنّ لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما و خرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها و نسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية فقال لا ينبغي لك أن تقربها و لا أن تبيعها و لكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّا ثمّ أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل اللّه لك و لها مخرجا

5678-  و روي عن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل كانت له جارية يطؤها و كانت تخرج في حوائجه فحملت فخشي أن لا يكون الحمل منه كيف يصنع أ يبيع الجارية و الولد فقال يبيع الجارية و لا يبيع الولد و لا يورّثه شيئا من ماله

5679-  و روى القاسم بن محمّد عن سليم مولى طربال عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في رجل كان يطأ جارية له و أنّه كان يبعثها في حوائجه و أنّها حبلت و أنّه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد اللّه ع قل له إذا ولدت فأمسك الولد و لا تبعه و اجعل له نصيبا من دارك قال فقيل له رجل كان يطأ جارية له و لم يكن يبعثها في حوائجه و أنّه اتّهمها و حبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد و لا يبيعه و يجعل له نصيبا من داره و ماله ليس هذه مثل تلك

 باب ميراث الولد ينتفي منه أبوه بعد الإقرار به

5680-  روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما رجل أقرّ بولده ثمّ انتفى منه فليس له ذلك و لا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته

باب ميراث ولد الزّنا

5681-  روى الحسين بن سعيد عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد الأشعريّ قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثّاني ع معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحملت ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد و الولد أشبه خلق اللّه به فكتب ع بخطّه و خاتمه الولد لغيّة لا يورث

5682-  و روى يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزّنا قال يعطى الّذي أنفق عليه ما أنفق عليه قلت فإنّه مات و له مال فمن يرثه قال الإمام

  و قد روي أنّ دية ولد الزّنا ثمانمائة درهم و ميراثه كميراث ابن الملاعنة

باب ميراث القاتل و من يرث من الدّية و من لا يرث

5683-  روى صفوان بن يحيى عن ابن أبي عمير عن جميل عن أحدهما ع في رجل قتل أباه قال لا يرثه و إن كان للقاتل ابن ورث الجدّ المقتول

 -  و روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إذا قتل الرّجل أمّه خطأ ورثها و إن قتلها عمدا لم يرثها

5685-  و روى النّضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال للمرأة من دية زوجها و للرّجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه

5686-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في دية المقتول أنّها ترثها الورثة على كتاب اللّه تعالى و سهامه إذا لم يكن على المقتول دين إلّا الإخوة و الأخوات من الأمّ فإنّهم لا يرثونه من ديته شيئا

5687-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل و له أخ في دار الهجرة و أخ آخر في دار البدو و لم يهاجر أ رأيت إن عفا المهاجريّ و أراد البدويّ أن يقتل أ له ذلك فقال ليس للبدويّ أن يقتل مهاجرا حتّى يهاجر و إن عفا المهاجر فإنّ عفوه جائز قلت له فللبدويّ من الميراث شي‏ء قال و أمّا الميراث فله و له حظّه من دية أخيه المقتول إن أخذت الدّية

 -  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة شربت دواء عمدا و هي حامل و لم تعلم بذلك زوجها فألقت ولدها فقال إن كان له عظم قد نبت عليه اللّحم فعليها دية تسلّمها إلى أبيه و إن كان علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا أو غرّة تؤدّيها إلى أبيه فقلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه قال لا لأنّها قتلته فلا ترثه

5689-  و روى زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل ضرب ابنته و هي حبلى فأسقطت سقطا ميّتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السّقط دية و لي فيه ميراث فإنّ ميراثي فيه لأبي قال يجوز لأبيها ما وهبت له

5690-  و روى سليمان بن داود المنقريّ عن حفص بن غياث قال سألت جعفر بن محمّد ع عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية و الأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه و هو من أهل البغي و هو وارثه هل يرثه قال نعم لأنّه قتله بحقّ

  قال الفضل بن شاذان النّيسابوريّ لو أنّ رجلا ضرب ابنه ضربا غير مسرف في ذلك يريد به تأديبه فمات الابن من ذلك الضّرب ورثه الأب و لم تلزمه الكفّارة لأنّ للأب أن يفعل ذلك و هو مأمور بتأديب ولده لأنّه في ذلك بمنزلة الإمام يقيم حدّا على رجل فيموت الرّجل من ذلك الضّرب فلا دية على الإمام و لا كفّارة و لا يسمّى الإمام قاتلا إذا أقام حدّ اللّه عزّ و جلّ على رجل فمات من ذلك و إن ضرب الابن ضربا مسرفا فمات لم يرثه الأب و كانت عليه الكفّارة و كلّ من كان له الميراث لا كفّارة عليه و كلّ من لم يكن له الميراث فعليه الكفّارة فإن كان بالابن جرح فبطّه الأب فمات الابن من ذلك فإنّ هذا ليس بقاتل و هو يرثه و لا كفّارة عليه و لا دية لأنّ هذا بمنزلة الأدب و الاستصلاح و الحاجة من الولد إلى ذلك و إلى شبهه من المعالجات و لو أنّ رجلا كان راكبا على دابّة فوطئت أباه أو أخاه فمات من ذلك لم يرثه و كانت الدّية على العاقلة و الكفّارة عليه و لو كان يسوق الدّابّة أو يقودها فوطئت أباه أو أخاه فمات ورثه و كانت الدّية على العاقلة للورثة و لم تلزمه كفّارة و لو أنّ رجلا حفر بئرا في غير حقّه أو أخرج كنيفا أو ظلّة فأصاب شي‏ء منها وارثا فقتله لم تلزمه الكفّارة و كانت الدّية على العاقلة و ورثه لأنّ هذا ليس بقاتل أ لا ترى أنّه إن فعل ذلك في حقّه لم يكن بقاتل و لا وجب في ذلك دية و لا كفّارة فإخراجه ذلك الشّي‏ء في غير حقّه ليس هو قتلا لأنّ ذلك بعينه يكون في حقّه فلا يكون قتلا و إنّما ألزم العاقلة الدّية في ذلك احتياطا في الدّماء و لئلّا يبطل دم امرئ مسلم و لئلّا يتعدّى النّاس حقوقهم إلى ما لا حقّ لهم فيه و كذلك الصّبيّ إذا لم يدرك و المجنون لو قتلا لورثا و كانت الدّية على عاقلتهما و القاتل يحجب و إن لم يرث أ لا ترى أنّ الإخوة يحجبون الأمّ و لا يرثون

باب ميراث ابن الملاعنة

 ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه و إنّما ترثه أمّه و إخوته لأمّه و ولده و أخواله و زوجته فإن ترك أولادا فالمال بينهم على سهام اللّه عزّ و جلّ فإن ترك أباه و أمّه فالمال لأمّه فإن ترك أباه و ابنه فالمال لابنه فإن ترك أباه و أخواله فماله لأخواله فإن ترك خالا و خالة فالمال بينهما بالسّويّة فإن ترك خالا و خالة و عمّا و عمّة فالمال للخال و الخالة بينهما بالسّويّة و سقط العمّ و العمّة فإن ترك إخوة لأمّ و جدّة لأمّ فالمال بينهم بالسّويّة فإن ترك ابن أخته لأمّه و جدّه أبا أمّه فالمال بينهما نصفان فإن ترك أمّه و امرأته فللمرأة الرّبع و ما بقي فللأمّ فإن ترك ابن الملاعنة امرأة و جدّا أبا أمّة و خالة للمرأة الرّبع و للجدّ الباقي فإن ترك ثلاث خالات متفرّقات و امرأة و ابن أخ لأمّ فللمرأة الرّبع و ما بقي فلابن الأخ فإن ترك ابنته و أمّه فللابنة النّصف و للأمّ السّدس و ما بقي ردّ عليهما على قدر سهامهما فإن ترك أمّه و أخاه فالمال للأمّ فإن ترك امرأة و ابنة و جدّا و جدّة لأمّ و أخا و أختا لأمّ فللمرأة الثّمن و ما بقي فللابنة فإن ترك امرأة و جدّا و أمّا و جدّة و ابن أخ و ابن أخت و خالا و خالة فللمرأة الرّبع و ما بقي فللأمّ و سقط الباقون فإن ترك ابنة و ابنة ابن فالمال للابنة و كذلك إن ترك ابنة و ابن ابن فالمال للابنة فإن ترك ابن الملاعنة أخا لأب و أمّ و أخا لأمّ فالمال بينهما نصفان و كذلك إن ترك أختا لأمّ و أختا لأب و أمّ فالمال بينهما نصفان فإن ترك ابن أخ و ابنة أخت لأمّ فالمال بينهما نصفان فإن ماتت ابنة الملاعنة و تركت ابن ابنتها و ابن ابنة ابنها و زوجها و خالها و جدّها و ابن أختها و ابن أخيها فللزّوج الرّبع و ما بقي فلابن الابنة و سقط الباقون فإن ترك ابن الملاعنة أخته و ابنة أخيه لأمّه فالمال كلّه للأخت فإن ترك امرأة و جدّة و جدّا من قبل الأمّ فللمرأة الرّبع و ما بقي فبين الجدّ و الجدّة للأمّ نصفان فأمّا ولد ولد ابن الملاعنة إذا مات فإنّ ميراثه مثل ميراث غير ابن الملاعنة سواء في جميع فرائض المواريث و ميراث ولد الزّنا مثل ميراث ولد الملاعنة

5691-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الملاعنة الّتي يرميها زوجها و ينتفي من ولدها و يلاعنها ثمّ يقول زوجها بعد ذلك الولد ولدي و يكذّب نفسه فقال أمّا المرأة فلا ترجع إليه أبدا و أمّا الولد فإنّي أردّه إليه إذا ادّعاه و لا أدع ولده ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله و إن دعاه أحد ولد الزّنا جلد الحدّ

5692-  و روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه فإن كانت أمّه ليست بحيّة فلأقرب النّاس من أمّه أخواله

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه متى كان الإمام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لأمّه و متى كان الإمام ظاهرا كان لأمّه الثّلث و الباقي لإمام المسلمين و تصديق ذلك ما رواه

5693-  الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال ابن الملاعنة ترثه أمّه الثّلث و الباقي لإمام المسلمين

5694-  و روى ابن أبي عمير عن أبان و غيره عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في ابن الملاعنة أنّه ترثه أمّه الثّلث و الباقي للإمام لأنّ جنايته على الإمام

5695-  و روى أبو الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع في رجل قذف امرأته ثمّ خرج فجاء و قد توفّيت المرأة قال يخيّر واحدة من اثنتين فيقال له إن شئت ألزمت نفسك الذّنب فيقام فيك الحدّ و تعطى الميراث و إن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها و لا ميراث لك

5696-  و روى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع يقول إذا مات ابن الملاعنة و له إخوة قسم ماله على سهام اللّه عزّ و جلّ

 يعني إخوة لأمّ أو لأب و أمّ فأمّا الإخوة للأب فلا يرثونه و الإخوة للأب و الأمّ إنّما يرثونه من جهة الأمّ لا من جهة الأب فهم و الإخوة للأمّ في الميراث سواء

5697-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل لاعن امرأته و هي حبلى قد استبان حملها و أنكر ما في بطنها فلمّا وضعت ادّعاه و أقرّ به و زعم أنّه منه فقال أبو عبد اللّه ع يردّ إليه ولده و يرثه و لا يجلد لأنّ اللّعان قد مضى

5698-  و روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح و عمرو بن عثمان عن المفضّل عن زيد عن أبي عبد اللّه ع في ابن الملاعنة من يرثه قال ترثه أمّه قلت أ رأيت إن ماتت أمّه و ورثها هو ثمّ مات هو من يرثه قال عصبة أمّه و هو يرث أخواله

5699-  و روى حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال ابن الملاعنة ينسب إلى أمّه و يكون أمره و شأنه كلّه إليها

باب ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث

5700-  روى محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يسلم على الميراث قال إن كان قسم فلا حقّ له و إن كان لم يقسم فله الميراث قال قلت العبد يعتق على ميراث فقال هو بمنزلته

باب ميراث الخنثى

5701-  روى الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع كان يقول الخنثى يورّث من حيث يبول فإن بال منهما جميعا فمن أيّهما سبق البول ورّث منه فإن مات و لم يبل فنصف عقل الرّجل و نصف عقل المرأة

5702-  و روى السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّ بن أبي طالب ع كان يورّث الخنثى فيعدّ أضلاعه فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النّساء بضلع ورّث ميراث الرّجل لأنّ الرّجل تنقص أضلاعه عن ضلع النّساء بضلع لأنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم ع القصوى اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد

  قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه إنّ حوّاء خلقت من فضلة الطّينة الّتي خلق منها آدم ع و كانت تلك الطّينة مبقاة من طينة أضلاعه لا أنّها خلقت من ضلعه بعد ما أكمل خلقه فأخذ ضلع من أضلاعه اليسرى فخلقت منها و لو كان كما يقول الجهّال لكان لمتكلّم من أهل التّشنيع طريق إلى أن يقول إنّ آدم كان ينكح بعضه بعضا و هكذا خلق اللّه عزّ و جلّ النّخلة من فضلة طينة آدم ع و كذلك الحمام فلو كان ذلك كلّه مأخوذا من جسده بعد إكمال خلقه لما جاز أن ينكح حوّاء فيكون قد نكح بعضه بعضا و لا جاز له أن يأكل التّمر لأنّه كان يكون قد أكل بعضه و كذلك الحمام

5703-  و لذلك قال النّبيّ ص في النّخلة استوصوا بعمّتكم خيرا

5704-  و روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إنّ شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت أيّها القاضي اقض بيني و بين خصمي فقال لها و من خصمك قالت أنت قال أفرجوا لها فأفرجوا لها فدخلت فقال لها ما ظلامتك فقالت إنّ لي ما للرّجال و ما للنّساء قال شريح فإنّ أمير المؤمنين ع يقضي على المبال قالت فإنّي أبول بهما جميعا و يسكنان معا قال شريح و اللّه ما سمعت بأعجب من هذا قالت و أعجب من هذا قال و ما هو قالت جامعني زوجي فولدت منه و جامعت جاريتي فولدت منّي فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجّبا ثمّ جاء إلى أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين لقد ورد عليّ شي‏ء ما سمعت بأعجب منه ثمّ قصّ عليه قصّة المرأة فسألها أمير المؤمنين ع عن ذلك فقالت هو كما ذكر فقال لها و من زوجك قالت فلان فبعث إليه فدعاه فقال أ تعرف هذه قال نعم هي زوجتي فسأله عمّا قالت فقال هو كذلك فقال له عليّ ع لأنت أجرأ من راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال ثمّ قال يا قنبر أدخلها بيتا مع امرأة فعدّ أضلاعها فقال زوجها يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا و لا أئتمن عليها امرأة فقال عليّ ع عليّ بدينار الخصيّ و كان من صالحي أهل الكوفة و كان يثق به فقال له يا دينار أدخلها بيتا و عرّها من ثيابها و مرها أن تشدّ مئزرا و عدّ أضلاعها ففعل دينار ذلك و كان أضلاعها سبعة عشر تسعة في اليمين و ثمانية في اليسار فألبسها عليّ ع ثياب الرّجال و القلنسوة و النّعلين و ألقى عليه الرّداء و ألحقه بالرّجال فقال زوجها يا أمير المؤمنين ابنة عمّي و قد ولدت منّي تلحقها بالرّجال فقال ع إنّي حكمت عليها بحكم اللّه عزّ و جلّ إنّ اللّه تبارك و تعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى و أضلاع الرّجال تنقص و أضلاع النّساء تمام

 -  و روى الحسن بن محبوب عن جميل بن درّاج أو جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مولود ليس له ما للرّجال و ليس له ما للنّساء قال هذا يقرع عليه الإمام يكتب على سهم عبد اللّه و يكتب على سهم آخر أمة اللّه ثمّ يقول الإمام أو المقرع اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلّا أنت عالم الغيب و الشّهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورّث ما فرضت له في كتابك ثمّ يطرح السّهمين في سهام مبهمة ثمّ تجال فأيّهما خرج ورّث عليه

باب ميراث المولود يولد و له رأسان

5706-  روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن محمّد بن القاسم الجوهريّ عن أبيه عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال ولد على عهد أمير المؤمنين ع مولود له رأسان فسئل أمير المؤمنين ع يورّث ميراث اثنين أو واحد فقال يترك حتّى ينام ثمّ يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد و إن انتبه واحد و بقي الآخر نائما ورّث ميراث اثنين

 و روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن أبي جميلة قال رأيت بفارس امرأة لها رأسان و صدران في حقو واحد تغار هذه على هذه و هذه على هذه

باب ميراث المفقود

5707-  روى يونس بن عبد الرّحمن عن إسحاق بن عمّار قال قال أبو الحسن ع في المفقود يتربّص بماله أربع سنين ثمّ يقسم

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه يعني بعد أن لا تعرف حياته من موته و لا يعلم في أيّ أرض هو و بعد أن يطلب من أربعة جوانب أربع سنين و لا يعرف له خبر حياة و لا موت فحينئذ تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها و يقسم ماله بين الورثة على سهام اللّه عزّ و جلّ و فرائضه

5708-  و روى صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن جندب عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور أبا عبد اللّه ع و أنا حاضر فقال كان لأبي أجير و كان له عنده شي‏ء فهلك الأجير فلم يدع وارثا و لا قرابة و قد ضقت بذلك كيف أصنع فقال رابك المساكين رابك المساكين فقلت جعلت فداك إنّي قد ضقت بذلك كيف أصنع فقال هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته

5709-  و روى ابن أبي نصر عن حمّاد عن إسحاق بن عمّار قال سألته عن رجل مات و ترك ولدا و كان بعضهم غائبا لا يدرى أين هو قال يقسم ميراثه و يعزل للغائب نصيبه قلت فعليه الزّكاة قال لا حتّى يقدم فيقبضه و يحول عليه الحول قلت فإن كان لا يدرى أين هو قال إن كان الورثة ملاء اقتسموا ميراثه فإن جاء ردّوه عليه

5710-  و روى يونس بن عبد الرّحمن عن ابن عون عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع في رجل كان له على رجل حقّ ففقده و لا يدري أين يطلبه و لا يدري أ حيّ هو أم ميّت و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا فقال يطلب قال إنّ ذلك قد طال عليه فيتصدّق به قال يطلب

5711-  و قد روي في هذا خبر آخر إن لم تجد له وارثا و عرف اللّه عزّ و جلّ منك الجهد فتصدّق بها

 باب ميراث المرتدّ

5712-  روى الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ارتدّ عن الإسلام لمن يكون ميراثه قال يقسم ميراثه على ورثته على كتاب اللّه عزّ و جلّ

5713-  و روى الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ارتدّ الرّجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثا و تعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة فإن رجع إلى الإسلام و تاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب و لا عدّة عليها له و إنّما عليها العدّة لغيره فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّى عنها زوجها فهي ترثه في العدّة و لا يرثها إن ماتت و هو مرتدّ عن الإسلام

 باب ميراث من لا وارث له

5714-  روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال من مات و ليس له وارث من قرابة و لا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الأنفال

5715-  و قد روي في خبر آخر أنّ من مات و ليس له وارث فماله لهمشهريجه يعني أهل بلده

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه متى كان الإمام ظاهرا فماله للإمام و متى كان الإمام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث و لا قرابة أقرب إليه منهم بالبلديّة

5716-  و روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في رجل مسلم قتل و له أب نصرانيّ لمن تكون ديته قال تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين

 باب ميراث أهل الملل

 لا يتوارث أهل ملّتين و المسلم يرث الكافر و الكافر لا يرث المسلم و ذلك أنّ أصل الحكم في أموال المشركين أنّها في‏ء للمسلمين و أنّ المسلمين أحقّ بها من المشركين و أنّ اللّه عزّ و جلّ إنّما حرّم على الكفّار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرّم على القاتل عقوبة لقتله فأمّا المسلم فلأيّ جرم و عقوبة يحرم الميراث و كيف صار الإسلام يزيده شرّا مع قول النّبيّ ص الإسلام يزيد و لا ينقص و مع قوله صلّى اللّه عليه و آله

5717-  لا ضرر و لا إضرار في الإسلام

 فالإسلام يزيد المسلم خيرا و لا يزيده شرّا

5719-  و مع قوله ع الإسلام يعلو و لا يعلى عليه

 و الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون و لا يرثون

5720-  و روي عن أبي الأسود الدّؤليّ أنّ معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه و قالوا يهوديّ مات و ترك أخا مسلما فقال معاذ سمعت رسول اللّه ص يقول الإسلام يزيد و لا ينقص فورّث المسلم من أخيه اليهوديّ

5721-  و روى محمّد بن سنان عن عبد الرّحمن بن أعين عن أبي جعفر ع في النّصرانيّ يموت و له ابن مسلم قال إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّا فنحن نرثهم و لا يرثونّا

5722-  و روى زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المسلم هل يرث المشرك فقال نعم فأمّا المشرك فلا يرث المسلم

5723-  و روى موسى بن بكر عن عبد الرّحمن بن أعين عن أبي عبد اللّه ع قال لا يتوارث أهل ملّتين نحن نرثهم و لا يرثونّا فإنّ اللّه عزّ و جلّ لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّا

 -  و روى الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لا يحجب المؤمن و لا يرثه

5725-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول المسلم يرث امرأته الذّمّيّة و هي لا ترثه

5726-  و روى الحسن بن عليّ الخزّاز عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال لا يرث الكافر المسلم و للمسلم أن يرث الكافر إلّا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشي‏ء

5727-  و روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا يرث اليهوديّ و النّصرانيّ المسلمين و يرث المسلمون اليهوديّ و النّصرانيّ

5728-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مسلم مات و له أمّ نصرانيّة و له زوجة و ولد مسلمون فقال إن أسلمت أمّه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السّدس قلت فإن لم تكن له امرأة و لا ولد و لا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين و أمّه نصرانيّة و قرابته نصارى ممّن لهم سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال إن أسلمت أمّه فإنّ جميع ميراثه لها و إن لم تسلم أمّه و أسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له و إن لم يسلم من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام

5729-  و روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين عن أبي جعفر ع قال سألته عن نصرانيّ مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم و للنّصرانيّ أولاد و زوجة نصارى فقال أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك و يعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصّغار ممّا ورثا عن أبيهم حتّى يدركوا قيل له كيف ينفقان على الصّغار فقال يخرج وارث الثّلثين ثلثي النّفقة و يخرج وارث الثّلث ثلث النّفقة فإذا أدركوا قطعوا النّفقة عنهم قيل له فإن أسلم أولاده و هم صغار فقال يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتّى يدركوا فإن أتمّوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليهم و إن لم يتمّوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه و إلى ابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك و يدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك

 -  و روى ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال قلت لأبي عبد اللّه ع نصرانيّ أسلم ثمّ رجع إلى النّصرانيّة ثمّ مات قال ميراثه لولده النّصارى و مسلم تنصّر ثمّ مات قال ميراثه لولده المسلمين

باب ميراث المماليك

5731-  روى محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول في الرّجل الحرّ يموت و له أمّ مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثمّ تعتق ثمّ يورّث

5732-  و روى حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال مات مولى لعليّ ع فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له إنّ له ابنتين باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميّت ثمّ دفع إليهما بقيّة الميراث

5733-  و روى محمّد بن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يموت و يترك ابنا مملوكا قال يشترى ابنه من ماله فيعتق و يورّث ما بقي

5734-  و في رواية ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّه ع كان عليّ ع إذا مات الرّجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمّ ورّثها

5735-  و روى عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيمن ادّعى عبد إنسان و زعم أنّه ابنه أنّه يعتق من مال الّذي ادّعاه فإن توفّي المدّعي و قسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال و إن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه

5736-  و روى الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل كانت له أمّ ولد فمات ولدها منه فزوّجها من رجل فأولدها ثمّ إنّ الرّجل مات فرجعت إلى سيّدها فله أن يطأها قبل أن يتزوّج بها قال لا يطؤها حتّى تعتدّ من الزّوج الميّت أربعة أشهر و عشرة أيّام ثمّ يطؤها بالملك من غير نكاح قلت فولدها من الزّوج قال إن كان ترك مالا اشتري منه بالقيمة فأعتق و ورّث قلت فإن لم يدع مالا قال فهو مع أمّه كهيأتها

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوّة إسناده و الأصل عندنا أنّه إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ و قد يصدر عن الإمام ع بلفظ الإخبار ما يكون معناه الإنكار و الحكاية عن قائليه

5737-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال قال أبو عبد اللّه ع العبد لا يورّث و الطّليق لا يورّث

5738-  و روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس بزرج عن جميل بن درّاج قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يتوارث الحرّ و المملوك

5739-  و روى عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المملوك و المملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا قال لا

 باب ميراث المكاتب

5740-  روى يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له مكاتب اشترى نفسه و خلّف مالا قيمته مائة ألف درهم و لا وارث له من يرثه فقال يرثه من يلي جريرته قلت و من الضّامن لجريرته قال الضّامن لجرائر المسلمين

5741-  و في رواية محمّد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع أنّ رجلا كاتب مملوكه و اشترط عليه أنّ ميراثه له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ع فأبطل شرطه و قال شرط اللّه قبل شرطك

5742-  و روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب مات و له مال فقال يحسب ماله بقدر ما أعتق منه لورثته و بقدر ما لم يعتق يحسب لأربابه الّذين كاتبوه من ماله

5743-  و روى صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال المكاتب يرث و يورث على قدر ما أدّى

 -  و روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ قال حدّثني محمّد بن سماعة عن عبد الحميد بن عوّاض عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال في المكاتب يكاتب فيؤدّي بعض مكاتبته ثمّ يموت و يترك ابنا و يترك مالا أكثر ممّا عليه من المكاتبة قال يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته و ما بقي فلولده

باب ميراث المجوس

 المجوس يرثون بالنّسب و لا يرثون بالنّكاح الفاسد فإن مات مجوسيّ و ترك أمّه و هي أخته و هي امرأته فالمال لها من قبل أنّها أمّ و ليس لها من قبل أنّها أخت و أنّها زوجة شي‏ء

 -  و في رواية السّكونيّ أنّ عليّا ع كان يورّث المجوسيّ إذا تزوّج بأمّه و بأخته و بابنته من وجهين من وجه أنّها أمّه و من وجه أنّها زوجته

 و لا أفتي بما ينفرد السّكونيّ بروايته فإن ترك أمّه و هي أخته و ابنته فللأمّ السّدس و للابنة النّصف و ما بقي يردّ عليهما على قدر أنصبائهما و ليس لها من قبل أنّها أخت شي‏ء لأنّ الإخوة لا يرثون مع الأمّ فإن ترك ابنته و هي أخته و هي امرأته فلها النّصف من قبل أنّها ابنته و الباقي ردّ عليها و لا ترث من قبل أنّها أخت و أنّها امرأة شيئا فإن ترك أخته و هي امرأته و أخا فالمال بينهما للذّكر مثل حظّ الأنثيين و لا ترث من قبل أنّها امرأته شيئا و هذا الباب كلّه على هذا المثال فإن تزوّج مجوسيّ ابنته فأولدها ابنتين ثمّ مات فإنّه ترك ثلاث بنات فالمال بينهنّ بالسّويّة فإن ماتت إحدى الابنتين فإنّها تركت أمّها الّتي هي أختها لأبيها و تركت أختها لأبيها و أمّها فالمال لأمّها الّتي هي أختها لأبيها لأنّه ليس للإخوة مع الوالدين ميراث فإن ماتت ابنة الابنة بعد موت الأب فإنّها تركت أمّها و هي أختها لأبيها فالمال للأمّ من جهة أنّها أمّ و ليس لها من جهة أنّها أخت شي‏ء فإن تزوّج مجوسيّ ابنته فولدت له ابنة ثمّ تزوّج ابنة ابنته فولدت له ابنة ثمّ مات فالمال بينهنّ أثلاثا فإن ماتت الأولى الّتي كان تزوّجها فالمال لابنتها و هي الوسطى فإن ماتت الوسطى بعد موت الأب فلأمّها و هي العليا السّدس و لابنتها و هي السّفلى النّصف و ما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما فإن كانت الّتي ماتت هي السّفلى و بقيت العليا فالمال كلّه لأمّها و هي الوسطى و سقطت العليا لأنّها أخت و هي جدّة و لا ميراث للأخت مع الأمّ فإن تزوّج مجوسيّ ابنته فأولدها ابنتين ثمّ تزوّج إحداهما فولدت له ابنة ثمّ مات فإنّ المال بينهنّ أرباعا و ليس لهنّ من طريق التّزويج شي‏ء فإن ماتت الابنة الّتي تزوّجها أخيرا فإنّها إنّما تركت ابنتها و أمّها و أختها الّتي هي جدّتها فلابنتها النّصف و لأمّها السّدس و ما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما و ليس للأخت الّتي هي جدّة شي‏ء فإن تزوّج مجوسيّ بأمّه فأولدها بنتا ثمّ تزوّج بالابنة فأولدها ابنا ثمّ مات فلأمّه السّدس و ما بقي فبين الابن و الابنة للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن ماتت أمّه بعده فالمال لابنتها الّتي تزوّجها المجوسيّ و ليس لولد ابنتها شي‏ء مع الابنة فإن لم تمت أمّه و لكن ماتت ابنته الأولى بعد المجوسيّ فلأمّها الّتي هي ابنة المجوسيّ الأولى السّدس و ما بقي فللابن و إن مات الابن بعد موت الأب

  و أمّه حيّة و أمّ المجوسيّ في الحياة فالمال كلّه لأمّه و ليس لأمّ المجوسيّ شي‏ء فإن تزوّج المجوسيّ بأمّه فأولدها ابنا و ابنة ثمّ إنّ ابنه أيضا تزوّج جدّته و هي أمّ المجوسيّ فأولدها ابنة ثمّ مات المجوسيّ فلأمّه السّدس و ما بقي فبين ابنه و ابنته للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن ماتت أمّه بعده فالمال بين ابنها و ابنتها للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن لم تمت أمّه و لكن الغلام مات بعد موت أبيه فلأمّه السّدس و لابنته النّصف و ما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما و ليس لأخته شي‏ء فإن تزوّج مجوسيّ بأمّه فأولدها ابنا و ابنة ثمّ إنّه تزوّج بأخته فأولدها ابنا و ابنة ثمّ إنّ هذا الابن أيضا تزوّج بأخته فأولدها ابنا و ابنة ثمّ مات المجوسيّ فلأمّه السّدس و ما بقي فبين ابنه و ابنته للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن مات ابنه بعده فلأمّه السّدس و ما بقي فبين ابنه و ابنته للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن مات ابن ابنه بعده فلأمّه السّدس و ما بقي فبين ابنه و ابنته للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن ماتت أمّ المجوسيّ بعد ما مات هؤلاء فالمال كلّه لابنتها و سقط الباقون

باب نوادر المواريث

5746-  روى حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا مات الرّجل فسيفه و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و كسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذّكور

 -  و روى حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الميّت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السّيف و الرّحل و الثّياب ثياب جلده

5748-  و روى عليّ بن الحكم عن أبان الأحمر عن ميسّر عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن النّساء ما لهنّ من الميراث فقال لهنّ قيمة الطّوب و البناء و الخشب و القصب فأمّا الأرض و العقارات فلا ميراث لهنّ فيه قال قلت فالثّياب قال الثّياب لهنّ قال قلت كيف صار ذا و لهنّ الثّمن و الرّبع مسمّى قال لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به إنّما هي دخيل عليهم و إنّما صار هذا هكذا لئلّا تتزوّج المرأة فيجي‏ء زوجها أو ولد قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم

5749-  و كتب الرّضا ع إلى محمّد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله علّة المرأة أنّها لا ترث من العقارات شيئا إلّا قيمة الطّوب و النّقض لأنّ العقار لا يمكن تغييره و قلبه و المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها و بينه من العصمة و يجوز تغييرها و تبديلها و ليس الولد و الوالد كذلك لأنّه لا يمكن التّفصّي منهما و المرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجي‏ء و يذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله و تغييره إذ أشبههما و كان الثّابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثّبات و القيام

5750-  و في رواية الحسن بن محبوب عن الأحول عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لا يرثن النّساء من العقار شيئا و لهنّ قيمة البناء و الشّجر و النّخل

 يعني بالبناء الدّور و إنّما عنى من النّساء الزّوجة

5751-  و روى محمّد بن الوليد عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب و الطّوب لئلّا تتزوّج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم

 و الطّوب الطّوابيق المطبوخة من الآجرّ

5752-  و في رواية الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب و خطّاب أبي محمّد الهمدانيّ عن طربال عن أبي جعفر ع أنّه قال إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدّور و السّلاح و الدّوابّ و ترث من المال و الرّقيق و الثّياب و متاع البيت ممّا ترك فقال و يقوّم نقض الأجذاع و القصب و الأبواب فتعطى حقّها منه

5753-  و روى أبان عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل هل يرث دار امرأته و أرضها من التّربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا فقال يرثها و ترثه من كلّ شي‏ء ترك و تركت

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه هذا إذا كان لها منه ولد أمّا إذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلّا قيمتها و تصديق ذلك ما رواه

5754-  محمّد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النّساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرّباع

 -  و كتب الرّضا ع إلى محمّد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله علّة إعطاء النّساء نصف ما يعطى الرّجال من الميراث لأنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت و الرّجل يعطي فلذلك وفّر على الرّجال

 و علّة أخرى في إعطاء الذّكر مثلي ما تعطى الأنثى لأنّ الأنثى في عيال الذّكر إن احتاجت و عليه أن يعولها و عليه نفقتها و ليس على المرأة أن تعول الرّجل و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفّر على الرّجل لذلك و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم

5756-  و في رواية حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن ابن بكير عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع لأيّ علّة صار الميراث للذّكر مثل حظّ الأنثيين قال لما جعل اللّه لها من الصّداق

5757-  و روى ابن أبي عمير عن هشام أنّ ابن أبي العوجاء قال لمحمّد بن النّعمان الأحول ما بال المرأة الضّعيفة لها سهم واحد و للرّجل القويّ الموسر سهمان قال فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه ع فقال إنّ المرأة ليس لها عاقلة و لا عليها نفقة و لا جهاد و عدّد أشياء غير هذا و هذا على الرّجل فلذلك جعل له سهمان و لها سهم

 -  و روى محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ عن موسى بن عمران النّخعيّ عن عمّه الحسين بن يزيد عن عليّ بن سالم عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه ع فقلت له كيف صار الميراث للذّكر مثل حظّ الأنثيين فقال لأنّ الحبّات الّتي أكلها آدم ع و حوّاء في الجنّة كانت ثماني عشرة حبّة أكل آدم منها اثنتي عشرة حبّة و أكلت حوّاء ستّا فلذلك صار الميراث للذّكر مثل حظّ الأنثيين

5759-  و روى النّضر بن سويد عن يحيى الحلبيّ عن أيّوب بن عطيّة الحذّاء قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان رسول اللّه ص يقول أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه و من ترك مالا فللوارث و من ترك دينا أو ضياعا فإليّ و عليّ

5760  -14-  و روى إسماعيل بن مسلم السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع عن أبي ذرّ رحمة اللّه عليه قال سمعت رسول اللّه ص يقول إذا مات الميّت في سفر فلا تكتموا موته أهله فإنّها أمانة لعدّة امرأته تعتدّ و ميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميّت منهم فيذهب نصيبه

5761-  و قال الصّادق ع إنّ اللّه تبارك و تعالى آخى بين الأرواح في الأظلّة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورّث الأخ الّذي آخى بينهما في الأظلّة و لم يورّث الأخ في الولادة