كتاب الوصيّة

باب الوصيّة من لدن آدم ع

5402-  روى الحسن بن محبوب عن مقاتل بن سليمان عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص أنا سيّد النّبيّين و وصيّي سيّد الوصيّين و أوصياؤه سادة الأوصياء إنّ آدم ع سأل اللّه عزّ و جلّ أن يجعل له وصيّا صالحا فأوحى اللّه عزّ و جلّ إليه إنّي أكرمت الأنبياء بالنّبوّة ثمّ اخترت من خلقي خلقا و جعلت خيارهم الأوصياء فأوحى اللّه تعالى ذكره إليه يا آدم أوص إلى شيث فأوصى آدم ع إلى شيث و هو هبة اللّه بن آدم و أوصى شيث إلى ابنه شبان و هو ابن نزلة الحوراء الّتي أنزلها اللّه عزّ و جلّ على آدم من الجنّة فزوّجها ابنه شيثا و أوصى شبّان إلى محلث و أوصى محلث إلى محوق و أوصى محوق إلى غثميشا و أوصى غثميشا إلى أخنوخ و هو إدريس النّبيّ ع و أوصى إدريس إلى ناحور و دفعها ناحور إلى نوح ع و أوصى نوح إلى سام و أوصى سام إلى عثامر و أوصى عثامر إلى برغيثاشا و أوصى برغيثاشا إلى يافث و أوصى يافث إلى برة و أوصى برة إلى جفسية و أوصى جفسية إلى عمران و دفعها عمران إلى إبراهيم الخليل ع و أوصى إبراهيم إلى ابنه إسماعيل و أوصى إسماعيل إلى إسحاق و أوصى إسحاق إلى يعقوب و أوصى يعقوب إلى يوسف و أوصى يوسف إلى بثرياء و أوصى بثرياء إلى شعيب و دفعها شعيب إلى موسى بن عمران ع و أوصى موسى بن عمران إلى يوشع بن نون و أوصى يوشع بن نون إلى داود و أوصى داود إلى سليمان ع و أوصى سليمان إلى آصف بن برخيا و أوصى آصف بن برخيا إلى زكريّا و دفعها زكريّا إلى عيسى ابن مريم ع و أوصى عيسى ابن مريم إلى شمعون بن حمّون الصّفا و أوصى شمعون إلى يحيى بن زكريّا و أوصى يحيى بن زكريّا إلى منذر و أوصى منذر إلى سليمة و أوصى سليمة إلى بردة ثمّ قال رسول اللّه ص و دفعها إليّ بردة و أنا أدفعها إليك يا عليّ و أنت تدفعها إلى وصيّك و يدفعها وصيّك إلى أوصيائك من ولدك واحد بعد واحد حتّى تدفع إلى خير أهل الأرض بعدك و لتكفرنّ بك الأمّة و لتختلفنّ عليك اختلافا شديدا الثّابت عليك كالمقيم معي و الشّاذّ عنك في النّار و النّار مثوى الكافرين

 و قد وردت الأخبار الصّحيحة بالأسانيد القويّة

 أنّ رسول اللّه ص أوصى بأمر اللّه تعالى إلى عليّ بن أبي طالب ع و أوصى عليّ بن أبي طالب إلى الحسن و أوصى الحسن إلى الحسين و أوصى الحسين إلى عليّ بن الحسين و أوصى عليّ بن الحسين إلى محمّد بن عليّ الباقر و أوصى محمّد بن عليّ الباقر إلى جعفر بن محمّد الصّادق و أوصى جعفر بن محمّد الصّادق إلى موسى بن جعفر و أوصى موسى بن جعفر إلى ابنه عليّ بن موسى الرّضا و أوصى عليّ بن موسى الرّضا إلى ابنه محمّد بن عليّ و أوصى محمّد بن عليّ إلى ابنه عليّ بن محمّد و أوصى عليّ بن محمّد إلى ابنه الحسن بن عليّ و أوصى الحسن بن عليّ إلى ابنه حجّة اللّه القائم بالحقّ الّذي لو لم يبق من الدّنيا إلّا يوم واحد لطوّل اللّه ذلك اليوم حتّى يخرج فيملأها عدلا و قسطا كما ملئت جورا و ظلما

صلوات اللّه عليه و على آبائه الطّاهرين

5403-  و روى يونس بن عبد الرّحمن عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر ع قال إنّ اسم النّبيّ ص في صحف إبراهيم الماحي و في توراة موسى الحادّ و في إنجيل عيسى أحمد و في الفرقان محمّد قيل فما تأويل الماحي قال الماحي صورة الأصنام و ماحي الأوثان و الأزلام و كلّ معبود دون الرّحمن و قيل فما تأويل الحادّ قال يحادّ من حادّ اللّه و دينه قريبا كان أو بعيدا قيل فما تأويل أحمد قال حسن ثناء اللّه عزّ و جلّ عليه في الكتب بما حمد من أفعاله قيل فما تأويل محمّد قال إنّ اللّه و ملائكته و جميع أنبيائه و رسله و جميع أممهم يحمدونه و يصلّون عليه و إنّ اسمه المكتوب على العرش محمّد رسول اللّه و كان ع يلبس من القلانس اليمنيّة و البيضاء و المضرّبة ذات الأذنين في الحروب و كانت له عنزة يتّكئ عليها و يخرجها في العيدين فيخطب بها و كان له قضيب يقال له الممشوق و كان له فسطاط يسمّى الكنّ و كانت له قصعة تسمّى السّعة و كان له قعب يسمّى الرّيّ و كان له فرسان يقال لأحدهما المرتجز و الآخر السّكب و كان له بغلتان يقال لإحديهما الدّلدل و الأخرى الشّهباء و كانت له ناقتان يقال لإحديهما العضباء و الأخرى الجدعاء و كان له سيفان يقال لأحدهما ذو الفقار و الأخرى العون و كان له سيفان آخران يقال لأحدهما المخذّم و الآخر الرّسوم و كان له حمار يسمّى اليعفور و كانت له عمامة تسمّى السّحاب و كان له درع تسمّى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضّة حلقة بين يديها و حلقتان خلفها و كانت له راية تسمّى العقاب و كان له بعير يحمل عليه يقال له الدّيباج و كان له لواء يسمّى المعلوم و كان له مغفر يسمّى الأسعد فسلّم ذلك كلّه إلى عليّ ع عند موته و أخرج خاتمه و جعله في إصبعه فذكر عليّ ع أنّه وجد في قائمة سيف من سيوفه صحيفة فيها ثلاثة أحرف صل من قطعك و قل الحقّ و لو على نفسك و أحسن إلى من أساء إليك

5404-  و روى المعلّى بن محمّد البصريّ عن جعفر بن سليمان عن عبد اللّه بن الحكم عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال قال النّبيّ ص إنّ عليّا وصيّي و خليفتي و زوجته فاطمة سيّدة نساء العالمين ابنتي و الحسن و الحسين سيّدا شباب أهل الجنّة ولداي من والاهم فقد والاني و من عاداهم فقد عاداني و من ناوأهم فقد ناوأني و من جفاهم فقد جفاني و من برّهم فقد برّني وصل اللّه من وصلهم و قطع اللّه من قطعهم و نصر اللّه من أعانهم و خذل اللّه من خذلهم اللّهمّ من كان له من أنبيائك و رسلك ثقل و أهل بيت فعليّ و فاطمة و الحسن و الحسين أهل بيتي و ثقلي فأذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيرا

5405-  و روي عن ابن عبّاس أنّه قال سمعت النّبيّ ص يقول لعليّ ع يا عليّ أنت وصيّي أوصيت إليك بأمر ربّي و أنت خليفتي استخلفتك بأمر ربّي يا عليّ أنت الّذي تبيّن لأمّتي ما يختلفون فيه بعدي و تقوم فيهم مقامي قولك قولي و أمرك أمري و طاعتك طاعتي و طاعتي طاعة اللّه و معصيتك معصيتي و معصيتي معصية اللّه عزّ و جلّ

5406-  و روى محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ عن موسى بن عمران النّخعيّ عن عمّه الحسين بن يزيد عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن يحيى بن أبي القاسم عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ع قال قال رسول اللّه ص الأئمّة بعدي اثنا عشر أوّلهم عليّ بن أبي طالب و آخرهم القائم فهم خلفائي و أوصيائي و أوليائي و حجج اللّه على أمّتي بعدي المقرّ بهم مؤمن و المنكر لهم كافر

5407-  و قال رسول اللّه ص إنّ للّه تعالى مائة ألف نبيّ و أربعة و عشرين ألف نبيّ أنا سيّدهم و أفضلهم و أكرمهم على اللّه عزّ و جلّ و لكلّ نبيّ وصيّ أوصى إليه بأمر اللّه تعالى ذكره و إنّ وصيّي عليّ بن أبي طالب لسيّدهم و أفضلهم و أكرمهم على اللّه عزّ و جلّ

5408  -15-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ قال دخلت على فاطمة ع و بين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت اثني عشر أحدهم القائم ثلاثة منهم محمّد و أربعة منهم عليّ ع

 و قد أخرجت الأخبار المسندة الصّحيحة في هذا المعنى في كتاب كمال الدّين و تمام النّعمة في إثبات الغيبة و كشف الحيرة و لم أورد منها شيئا في هذا الموضع لأنّي وضعت هذا الكتاب لمجرّد الفقه دون غيره و اللّه الموفّق للصّواب و المعين على اكتساب الثّواب

باب ما يمنّ اللّه تبارك و تعالى به على عبده عند الوفاة من ردّ بصره و سمعه و عقله ليوصي

5409-  روى محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان قال قال أبو عبد اللّه ع ما من ميّت تحضره الوفاة إلّا ردّ اللّه عليه من سمعه و بصره و عقله للوصيّة أخذ الوصيّة أو ترك و هي الرّاحة الّتي يقال لها راحة الموت فهي حقّ على كلّ مسلم

 باب حجّة اللّه عزّ و جلّ على تارك الوصيّة

5410-  روى محمّد بن عيسى بن عبيد عن زكريّا المؤمن عن عليّ بن أبي نعيم عن أبي حمزة عن بعض الأئمّة ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول ابن آدم تطوّلت عليك بثلاث سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك و أوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيرا و جعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيرا

باب في الوصيّة أنّها حقّ على كلّ مسلم

5411-  روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الوصيّة فقال هي حقّ على كلّ مسلم

5412-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع الوصيّة حقّ و قد أوصى رسول اللّه ص فينبغي للمسلم أن يوصي

 باب في أنّ الوصيّة تمام ما نقص من الزّكاة

5413-  روى مسعدة بن صدقة الرّبعيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع الوصيّة تمام ما نقص من الزّكاة

باب ثواب من أوصى فلم يحف و لم يضارّ

5414-  روى السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع من أوصى فلم يحف و لم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته

باب ما جاء فيمن لم يوص عند موته لذي قرابته ممّن لا يرث بشي‏ء من ماله قلّ أو كثر

5415-  روى عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال من لم يوص عند موته لذوي قرابته فقد ختم عمله بمعصية

باب ما جاء فيمن لم يحسن وصيّته عند الموت

5416-  روى العبّاس بن عامر عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من لم يحسن عند الموت وصيّته كان نقصا في مروءته و عقله و قال إنّ رسول اللّه ص أوصى إلى عليّ ع و أوصى عليّ إلى الحسن و أوصى الحسن ع إلى الحسين و أوصى الحسين ع إلى عليّ بن الحسين و أوصى عليّ بن الحسين ع إلى محمّد بن عليّ الباقر ع

باب ثواب من ختم له بخير من قول أو فعل

5417-  روى أحمد بن النّضر الخزّاز عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص من ختم له بلا إله إلّا اللّه دخل الجنّة و من ختم له بصيام يوم دخل الجنّة و من ختم له بصدقة يريد بها وجه اللّه عزّ و جلّ دخل الجنّة

باب ما جاء في الإضرار بالورثة

5418-  روى عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع ما أبالي أضررت بولدي أو سرفتهم ذلك المال

باب العدل و الجور في الوصيّة

5419-  روى هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال من عدل في وصيّته كان بمنزلة من تصدّق بها في حياته و من جار في وصيّته لقي اللّه عزّ و جلّ يوم القيامة و هو عنه معرض

باب في أنّ الحيف في الوصيّة من الكبائر

5420-  روى هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال عليّ ع الحيف في الوصيّة من الكبائر

 باب مقدار ما يستحبّ الوصيّة به

5421-  روى السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع الوصيّة بالخمس لأنّ اللّه عزّ و جلّ رضي لنفسه بالخمس و قال الخمس اقتصاد و الرّبع جهد و الثّلث حيف

5422-  روى حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يموت ما له من ماله فقال له ثلث ماله و للمرأة أيضا

5423-  و روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول لأن أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالرّبع و لأن أوصي بالرّبع أحبّ إليّ من أن أوصي بالثّلث و من أوصى بالثّلث فلم يترك فقد بالغ و قال من أوصى بثلث ماله فلم يترك فقد بلغ المدى

5424-  و في رواية الحسن بن عليّ الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال من أوصى بالثّلث فقد أضرّ بالورثة و الوصيّة بالخمس و الرّبع أفضل من الوصيّة بالثّلث و قال من أوصى بالثّلث فلم يترك

 باب ما يجب من ردّ الوصيّة إلى المعروف و ما للميّت من ماله

5425-  روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل توفّي و أوصى بماله كلّه أو بأكثره فقال إنّ الوصيّة تردّ إلى المعروف و يترك لأهل الميراث ميراثهم

5426-  و روى ابن أبي عمير عن مرازم عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الرّوح يبين به قال فإن تعدّى فليس له إلّا الثّلث

5427-  و روى هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة الرّبعيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ رجلا من الأنصار توفّي و له صبية صغار و له ستّة من الرّقيق فأعتقهم عند موته و ليس له مال غيرهم فأتي النّبيّ ص فأخبر فقال ما صنعتم بصاحبكم قالوا دفنّاه قال لو علمت ما دفنّاه مع أهل الإسلام ترك ولده يتكفّفون النّاس

5428-  و روى محمّد بن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال كان البراء بن معرور الأنصاريّ بالمدينة و كان رسول اللّه ص بمكّة و إنّه حضره الموت و كان رسول اللّه ص و المسلمون يصلّون إلى بيت المقدس فأوصى البراء بن معرور أن يجعل وجهه إلى تلقاء النّبيّ ص إلى القبلة و أوصى بثلث ماله فجرت به السّنّة

5429-  و روي عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن إسحاق أنّه كتب إلى أبي الحسن ع أنّ درّة بنت مقاتل توفّيت و تركت ضيعة أشقاصا في موضع كذا و أوصت لسيّدنا في أشقاصها بأكثر من الثّلث و نحن أوصياؤها فأحببنا إنهاء ذلك إلى سيّدنا فإن أمرنا بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها و إن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمرنا به إن شاء اللّه تعالى فكتب ع بخطّه ليس يجب لها في تركتها إلّا الثّلث فإن تفضّلتم و كنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه

5430-  و روى صفوان عن مرازم عن بعض أصحابنا في الرّجل يعطي الشّي‏ء من ماله في مرضه قال إذا أبان به فهو جائز و إن أوصى به فمن الثّلث

باب رسم الوصيّة

5431-  روى عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن عليّ بن إسحاق عن الحسن بن حازم الكلبيّ ابن أخت هشام بن سالم عن سليمان بن جعفر و ليس بالجعفريّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من لم يحسن وصيّته عند الموت كان نقصا في مروءته و عقله قيل يا رسول اللّه و كيف يوصي الميّت قال إذا حضرته وفاته و اجتمع النّاس إليه قال اللّهمّ فاطر السّماوات و الأرض عالم الغيب و الشّهادة الرّحمن الرّحيم اللّهمّ إنّي أعهد إليك في دار الدّنيا أنّي أشهد أن لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك و أنّ محمّدا عبدك و رسولك و أنّ الجنّة حقّ و النّار حقّ و أنّ البعث حقّ و الحساب حقّ و الصّراط حقّ و القدر و الميزان حقّ و أنّ الدّين كما وصفت و أنّ الإسلام كما شرعت و أنّ القول كما حدّثت و أنّ القرآن كما أنزلت و أنّك أنت اللّه الحقّ المبين جزى اللّه محمّدا عنّا خير الجزاء و حيّا اللّه محمّدا و آل محمّد بالسّلام اللّهمّ يا عدّتي عند كربتي و يا صاحبي عند شدّتي و يا وليّ نعمتي إلهي و إله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فإنّك إن تكلني إلى نفسي أقرب من الشّرّ و أبعد من الخير فآنس في القبر وحشتي و اجعل لي عهدا يوم ألقاك منشورا ثمّ يوصي بحاجته و تصديق هذه الوصيّة في القرآن في السّورة الّتي تذكر فيها مريم في قوله عزّ و جلّ لا يملكون الشّفاعة إلّا من اتّخذ عند الرّحمن عهدا فهذا عهد الميّت و الوصيّة حقّ على كلّ مسلم و حقّ عليه أن يحفظ هذه الوصيّة و يعلّمها و قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ص علّمنيها رسول اللّه ص و قال رسول اللّه ص علّمنيها جبرئيل ع

5432-  و روى الحسين بن سعيد قال حدّثنا الحسين بن علوان عن عمرو بن ثابت عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لعليّ ع يا عليّ أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ثمّ قال اللّهمّ أعنه أمّا الأولى فالصّدق و لا تخرجنّ من فيك كذبة أبدا و الثّانية الورع حتّى لا تجترينّ على خيانة أبدا و الثّالثة الخوف من اللّه عزّ و جلّ حتّى كأنّك تراه و الرّابعة كثرة البكاء من خشية اللّه عزّ و جلّ يبنى لك بكلّ دمعة بيت في الجنّة و الخامسة بذل مالك و دمك دون دينك و السّادسة الأخذ بسنّتي في صلاتي و صيامي و صدقتي أمّا الصّلاة فالخمسون ركعة و أمّا الصّيام فثلاثة أيّام في كلّ شهر خميس في أوّله و أربعاء في وسطه و خميس في آخره و أمّا الصّدقة فجهدك حتّى تقول قد أسرفت و لم تسرف و عليك بصلاة اللّيل و عليك بصلاة اللّيل و عليك بصلاة اللّيل و عليك بصلاة الزّوال و عليك بتلاوة القرآن على كلّ حال و عليك برفع يديك في الصّلاة و تقليبهما بكلتيهما و عليك بالسّواك عند كلّ وضوء كلّ صلاة و عليك بمحاسن الأخلاق فاركبها و عليك بمساويها فاجتنبها فإن لم تفعل فلا تلم إلّا نفسك

5433-  و روي عن سليم بن قيس الهلاليّ قال شهدت وصيّة عليّ بن أبي طالب ع حين أوصى إلى ابنه الحسن و أشهد على وصيّته الحسين و محمّدا و جميع ولده و رؤساء أهل بيته و شيعته ع ثمّ دفع إليه الكتاب و السّلاح ثمّ قال ع يا بنيّ أمرني رسول اللّه ص أن أوصي إليك و أن أدفع إليك كتبي و سلاحي كما أوصى إليّ رسول اللّه ص و دفع إليّ كتبه و سلاحه و أمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعه إلى أخيك الحسين قال ثمّ أقبل على ابنه الحسين ع فقال و أمرك رسول اللّه ص أن تدفعه إلى ابنك عليّ بن الحسين ثمّ أقبل على ابنه عليّ بن الحسين ع فقال و أمرك رسول اللّه ص أن تدفع وصيّتك إلى ابنك محمّد بن عليّ فأقرئه من رسول اللّه ص و منّي السّلام ثمّ أقبل على ابنه الحسن ع فقال يا بنيّ أنت وليّ الأمر و وليّ الدّم فإن عفوت فلك و إن قتلت فضربة مكان ضربة و لا تأثم ثمّ قال اكتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما أوصى به عليّ بن أبي طالب أوصى أنّه يشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمّدا عبده و رسوله أرسله بالهدى و دين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه و لو كره المشركون ثمّ إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين ثمّ إنّي أوصيك يا حسن و جميع ولدي و أهل بيتي و من بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى اللّه ربّكم و لا تموتنّ إلّا و أنتم مسلمون و اعتصموا بحبل اللّه جميعا و لا تفرّقوا و اذكروا نعمة اللّه عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فإنّي سمعت رسول اللّه ص يقول صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصّلاة و الصّيام و إنّ البغضة حالقة الدّين و فساد ذات البين و لا قوّة إلّا باللّه انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهوّن اللّه عليكم الحساب و اللّه اللّه في الأيتام فلا تعرّ أفواههم و لا يضيعوا بحضرتكم فإنّي سمعت رسول اللّه ص يقول من عال يتيما حتّى يستغني أوجب اللّه له الجنّة كما أوجب لآكل مال اليتيم النّار و اللّه اللّه في القرآن فلا يسبقنّكم إلى العمل به غيركم و اللّه اللّه في جيرانكم فإنّ اللّه و رسوله أوصيا بهم و اللّه اللّه في بيت ربّكم فلا يخلونّ منكم ما بقيتم فإنّه إن ترك لم تناظروا فإنّ أدنى ما يرجع به من أمّه أن يغفر له ما سلف من ذنبه و اللّه اللّه في الصّلاة فإنّها خير العمل و إنّها عمود دينكم و اللّه اللّه في الزّكاة فإنّها تطفئ غضب ربّكم و اللّه اللّه في صيام شهر رمضان فإنّ صيامه جنّة من النّار و اللّه اللّه في الفقراء و المساكين فشاركوهم في معيشتكم و اللّه اللّه في الجهاد في سبيل اللّه بأموالكم و أنفسكم فإنّما يجاهد في سبيل اللّه رجلان إمام هدى و مطيع له مقتد بهداه و اللّه اللّه في ذرّيّة نبيّكم فلا تظلمنّ بين أظهركم و أنتم تقدرون على الدّفع عنهم و اللّه اللّه في أصحاب نبيّكم الّذين لم يحدثوا حدثا و لم يؤووا محدثا فإنّ رسول اللّه ص أوصى بهم و لعن المحدث منهم و من غيرهم و المؤوي للمحدث و اللّه اللّه في النّساء و ما ملكت أيمانكم لا تخافنّ في اللّه لومة لائم يكفيكم اللّه من أرادكم و بغى عليكم قولوا للنّاس حسنا كما أمركم اللّه عزّ و جلّ لا تتركنّ الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر فيولّي اللّه الأمر شراركم ثمّ تدعون فلا يستجاب لكم عليكم يا بنيّ بالتّواصل و التّباذل و التّبارّ و إيّاكم و التّقاطع و التّدابر و التّفرّق و تعاونوا على البرّ و التّقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان و اتّقوا اللّه إنّ اللّه شديد العقاب حفظكم اللّه من أهل بيت و حفظ فيكم نبيّكم و أستودعكم اللّه و أقرأ عليكم السّلام ثمّ لم يزل يقول لا إله إلّا اللّه حتّى قبض صلوات اللّه عليه و سلامه في أوّل ليلة من العشر الأواخر ليلة إحدى و عشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة لأربعين سنة مضت من الهجرة

باب الإشهاد على الوصيّة

5434-  روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال هما كافران قلت ذوا عدل منكم قال مسلمان

5435-  و روى حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال تجاز في ربع الوصيّة

5436-  و روى يونس بن عبد الرّحمن عن يحيى بن محمّد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال اللّذان منكم مسلمان و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأنّ في المجوس سنّة أهل الكتاب في الجزية و ذلك إذا مات الرّجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلان من أهل الكتاب يحبسان بعد العصر فيقسمان باللّه إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة اللّه إنّا إذا لمن الآثمين قال و ذلك إن ارتاب وليّ الميّت في شهادتهما فإن عثر على أنّهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتّى يجي‏ء بشاهدين فيقومان مقام الشّاهدين الأوّلين فيقسمان باللّه لشهادتنا أحقّ من شهادتهما و ما اعتدينا إنّا إذا لمن الظّالمين فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأوّلين و جازت شهادة الآخرين يقول اللّه تبارك و تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشّهادة على وجهها أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم

باب أوّل ما يبدأ به من تركة الميّت

5437-  روى السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أوّل شي‏ء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث

5438-  و روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع إنّ الدّين قبل الوصيّة ثمّ الوصيّة على أثر الدّين ثمّ الميراث بعد الوصيّة فإنّ أولى القضاء كتاب اللّه عزّ و جلّ

5439-  و روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الكفن من جميع المال

5440-  و قال ع كفن المرأة على زوجها إذا ماتت

 باب الرّجل يموت و عليه دين بقدر ثمن كفنه

5441-  روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال سألته عن رجل مات و عليه دين بقدر ثمن كفنه قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلّا أن يتّجر عليه بعض النّاس فيكفّنونه و يقضى ما عليه ممّا ترك

باب الوصيّة للوارث

5442-  روى ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الوصيّة للوارث فقال تجوز ثمّ تلا هذه الآية إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين و الأقربين

5443-  قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه الخبر الّذي روي أنّه لا وصيّة لوارث

 ليس بخلاف هذا الحديث و معناه أنّه لا وصيّة لوارث بأكثر من الثّلث كما لا تكون لغير الوارث بأكثر من الثّلث

 -  و روي عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن محمّد بن قيس قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يفضّل بعض ولده على بعض قال نعم و نساءه

باب الامتناع من قبول الوصيّة

5445-  روى حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال إن أوصى رجل إلى رجل و هو غائب فليس له أن يردّ وصيّته و إن أوصى إليه و هو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل و إن شاء لم يقبل

5446-  و روى ربعيّ عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع في رجل يوصى إليه قال إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها و إن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه

5447-  و روى سهل بن زياد عن عليّ بن الرّيّان قال كتبت إلى أبي الحسن ع رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته هل له أن يمتنع من قبول وصيّة والده فوقّع ع ليس له أن يمتنع

 -  و روى محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يوصي إلى الرّجل بوصيّة فيكره أن يقبلها فقال أبو عبد اللّه ع لا يخذله على هذه الحال

5449-  و روى عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أوصى الرّجل إلى أخيه و هو غائب فليس له أن يردّ وصيّته لأنّه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره

باب الحدّ الّذي إذا بلغه الصّبيّ جازت وصيّته

5450-  روى محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته

 -  و روى صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق و أوصى على حدّ معروف و حقّ فهو جائز

5452-  و روى محمّد بن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته

5453-  و روى عليّ بن الحكم عن داود بن النّعمان عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيّته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء

باب الوصيّة بالكتب و الإيماء

5454-  روى عبد الصّمد بن محمّد عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ع قال دخلت على محمّد بن عليّ بن الحنفيّة و قد اعتقل لسانه فأمرته بالوصيّة فلم يجب قال فأمرت بطست فجعلت فيه الرّمل فوضع فقلت له خطّ بيدك فخطّ وصيّته بيده في الرّمل و نسخت أنا في صحيفة

 -  و روى محمّد بن أحمد الأشعريّ عن السّنديّ بن محمّد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم ذكره عن أبيه أنّ أمامة بنت أبي العاص و أمّها زينب بنت رسول اللّه ص كانت تحت عليّ بن أبي طالب ع بعد فاطمة ع فخلف عليها بعد عليّ ع المغيرة بن النّوفل فذكر أنّها وجعت وجعا شديدا حتّى اعتقل لسانها فجاءها الحسن و الحسين ابنا عليّ ع و هي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها و المغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا و أهله فجعلت تشير برأسها نعم و كذا و كذا فجعلت تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فأجاز ذلك لها

5456-  و روي عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ قال كتبت إلى أبي الحسن ع رجل كتب كتابا بخطّه و لم يقل لورثته هذه وصيّتي و لم يقل إنّي قد أوصيت إلّا أنّه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه و لم يأمرهم بذلك فكتب ع إن كان له ولد ينفذون كلّ شي‏ء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ أو غيره

 باب الرّجوع عن الوصيّة

5457-  روى الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن عقبة عن بريد العجليّ عن أبي عبد اللّه ع قال لصاحب الوصيّة أن يرجع فيها و يحدث في وصيّته ما دام حيّا

5458-  و روى محمّد بن أبي عمير عن بكير بن أعين عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول للموصي أن يرجع في وصيّته إن كان في صحّة أو مرض

5459-  و روى يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع أنّ المدبّر من الثّلث و أنّ للرّجل أن ينقض وصيّته فيزيد فيها و ينقص منها ما لم يمت

5460-  و في رواية يونس بن عبد الرّحمن بإسناده قال قال عليّ بن الحسين ع للرّجل أن يغيّر من وصيّته فيعتق من كان أمر بتمليكه و يملّك من كان أمر بعتقه و يعطي من كان حرمه و يحرم من كان أعطاه ما لم يكن رجع عنه

 باب فيمن أوصى بأكثر من الثّلث و ورثته شهود فأجازوا ذلك هل لهم أن ينقضوا ذلك بعد موته

5461-  روى حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في رجل أوصى بوصيّة و ورثته شهود فأجازوا ذلك فلمّا مات الرّجل نقضوا الوصيّة هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به فقال ليس لهم ذلك و الوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته

 و روى صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع مثله

باب وجوب إنفاذ الوصيّة و النّهي عن تبديلها

5462-  روى حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل أوصى بماله في سبيل اللّه فقال أعطه لمن أوصى له به و إن كان يهوديّا أو نصرانيّا إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه ما له هو الثّلث

5463-  و روى سهل بن زياد عن محمّد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أنّ رجلا كان بهمذان ذكر أنّ أباه مات و كان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصيّة عند الموت و أوصى أن يعطى شي‏ء في سبيل اللّه فسئل عنه أبو عبد اللّه ع كيف يفعل به و أخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر و أوصى بوصيّة عند الموت فقال لو أنّ رجلا أوصى إليّ أن أضع ماله في يهوديّ أو نصرانيّ لوضعته فيهم إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه إنّ اللّه سميع عليم فانظر إلى من يخرج في هذه الوجوه يعني الثّغور فابعثوا به إليه

5464-  و روي عن أبي طالب عبد اللّه بن الصّلت القمّيّ أنّه قال كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرّئاستين و هو والي نيسابور أنّ رجلا من المجوس مات و أوصى للفقراء بشي‏ء من ماله فأخذه الوصيّ بنيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرّئاستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال ليس عندي في ذلك شي‏ء فسأل أبا الحسن ع فقال أبو الحسن ع إنّ المجوسيّ لم يوص لفقراء المسلمين و لكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصّدقة فيردّ على فقراء المجوس

باب في أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شي‏ء من الرّوح

5465-  روى ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن السّاباطيّ عن عمّار بن موسى أنّه سمع أبا عبد اللّه ع يقول صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شي‏ء من الرّوح يضعه حيث يشاء

 -  و روى عبد اللّه بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يكون له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته قال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه يعني بذلك أن يبين به من ماله في حياته أو يهبه كلّه في حياته و يسلّمه من الموهوب له فأمّا إذا أوصى به فليس له أكثر من الثّلث

5467-  و تصديق ذلك ما رواه صفوان عن مرازم في الرّجل يعطي الشّي‏ء من ماله في مرضه قال إذا أبان به فهو جائز و إن أوصى به فمن الثّلث

5468-  و أمّا حديث عليّ بن أسباط عن ثعلبة عن أبي الحسن عمرو بن شدّاد الأزديّ عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال الرّجل أحقّ بماله ما دام فيه الرّوح إن أوصى به كلّه فهو جائز له

 فإنّه يعني به إذا لم يكن له وارث قريب و لا بعيد فيوصي بماله كلّه حيث يشاء و متى كان له وارث قريب أو بعيد لم يجز له أن يوصي بأكثر من الثّلث و إذا أوصى بأكثر من الثّلث ردّ إلى الثّلث

5469-  و تصديق ذلك ما رواه إسماعيل بن أبي زياد السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّه سئل عن الرّجل يموت و لا وارث له و لا عصبة قال يوصي بماله حيث يشاء في المسلمين و المساكين و ابن السّبيل

 و هذا حديث مفسّر و المفسّر يحكم على المجمل

باب وصيّة من قتل نفسه متعمّدا

5470-  روى الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من قتل نفسه متعمّدا فهو في نار جهنّم خالدا فيها قيل له أ رأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه متعمّدا من ساعته تنفذ وصيّته قال إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل أجيزت وصيّته في ثلثه و إن كان أوصى بوصيّة و قد أحدث في نفسه جراحة أو فعلا لعلّه يموت لم تجز وصيّته

باب الرّجلين يوصى إليهما فينفرد كلّ واحد منهما بنصف التّركة

5471-  كتب محمّد بن الحسن الصّفّار رضي اللّه عنه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع رجل أوصى إلى رجلين أ يجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التّركة و الآخر بالنّصف فوقّع ع لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت و يعملان على حسب ما أمرهما إن شاء اللّه

 و هذا التّوقيع عندي بخطّه ع

5472-  و في كتاب محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن الميثميّ عن أخويه محمّد و أحمد عن أبيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال إنّ رجلا مات و أوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه خذ نصف ما ترك و أعطني النّصف ممّا ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد اللّه ع عن ذلك فقال ذاك له

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه لست أفتي بهذا الحديث بل أفتي بما عندي بخطّ الحسن بن عليّ ع و لو صحّ الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصّادق ع و ذلك أنّ الأخبار لها وجوه و معان و كلّ إمام أعلم بزمانه و أحكامه من غيره من النّاس و باللّه التّوفيق

 باب الوصيّة بالشّي‏ء من المال و السّهم و الجزء و الكثير

5473-  روى أبان بن تغلب عن عليّ بن الحسين ع أنّه سئل عن رجل أوصى بشي‏ء من ماله فقال الشّي‏ء في كتاب عليّ ع واحد من ستّة

5474-  و روى السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال السّهم واحد من ثمانية لقول اللّه عزّ و جلّ إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلّفة قلوبهم و في الرّقاب و الغارمين و في سبيل اللّه و ابن السّبيل

5475-  و قد روي أنّ السّهم واحد من ستّة

  قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه متى أوصى بسهم من سهام الزّكاة كان السّهم واحدا من ثمانية و متى أوصى بسهم من سهام المواريث فالسّهم واحد من ستّة و هذان الحديثان متّفقان غير مختلفين فتمضى الوصيّة على ما يظهر من مراد الموصي

5476-  و روى الحسن بن عليّ بن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال جزء من عشرة قال اللّه عزّ و جلّ ثمّ اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءا و كانت الجبال عشرة

5477-  و روى البزنطيّ عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال سبع ثلثه

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه كان أصحاب الأموال فيما مضى يجزّءون أموالهم فمنهم من يجعل أجزاء ماله عشرة و منهم من يجعلها سبعة فعلى حسب رسم الرّجل في ماله تمضى وصيّته و مثل هذا لا يوصي به إلّا من يعلم اللّغة و يفهم عنه فأمّا جمهور النّاس فلا تقع لهم الوصايا إلّا بالمعلوم الّذي لا يحتاج إلى تفسير مبلغه فإذا أوصى رجل بمال كثير أو نذر أن يتصدّق بمال كثير فالكثير ثمانون و ما زاد لقول اللّه تبارك و تعالى لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة و كانت ثمانين موطنا

باب الرّجل يوصي بمال في سبيل اللّه

5478-  روى محمّد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال سألت أبا الحسن العسكريّ ع عن رجل أوصى بمال في سبيل اللّه فقال سبيل اللّه شيعتنا

5479-  و روى محمّد بن عيسى عن محمّد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ رجلا أوصى إليّ بشي‏ء في سبيل اللّه فقال لي اصرفه في الحجّ قال قلت أوصى إليّ في السّبيل قال اصرفه في الحجّ فإنّي لا أعلم سبيلا من سبله أفضل من الحجّ

  قال مصنّف الكتاب رحمه اللّه هذان الحديثان متّفقان و ذلك أنّه يصرف ما أوصى به في السّبيل إلى رجل من الشّيعة يحجّ به عنه فهو موافق للخبر الّذي

 قال سبيل اللّه شيعتنا

باب ضمان الوصيّ لما يغيّره عمّا أوصى به الميّت

5480-  روى محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل أوصى بحجّة فجعلها وصيّة في نسمة فقال يغرمها وصيّه و يجعلها في حجّة كما أوصى به فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه

5481-  و روى الحسن بن محبوب عن محمّد بن مارد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أوصى إلى رجل و أمره أن يعتق عنه نسمة بستّمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصيّ فأعطى السّتّمائة رجلا يحجّ بها عنه فقال أبو عبد اللّه ع أرى أن يغرم الوصيّ ستّمائة درهم من ماله و يجعلها فيما أوصى به الميّت في نسمة

5482-  و روى محمّد بن أبي عمير عن زيد النّرسيّ عن عليّ بن مزيد صاحب السّابريّ قال أوصى إليّ رجل بتركته و أمرني أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شي‏ء يسير لا يكفي للحجّ فسألت أبا حنيفة و فقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدّق بها عنه فلمّا لقيت عبد اللّه بن الحسن في الطّواف سألته فقلت إنّ رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات و أوصى بتركته إليّ و أمرني أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحجّ فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدّق بها عنه فتصدّقت بها فما تقول فقال لي هذا جعفر بن محمّد في الحجر فأته فاسأله فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللّه ع تحت الميزاب مقبل بوجهه إلى البيت يدعو ثمّ التفت فرآني فقال ما حاجتك قلت رجل مات و أوصى بتركته أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحجّ فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدّق بها فقال ما صنعت قلت تصدّقت بها فقال ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان و إن كان يبلغ ما يحجّ به من مكّة فأنت ضامن

باب الوصيّة للأقرباء و الموالي

5483-  روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله فقال لأعمامه الثّلثان و لأخواله الثّلث

5484-  و كتب سهل بن زياد الأدميّ إلى أبي محمّد ع رجل له ولد ذكور و إناث فأقرّ بضيعة أنّها لولده و لم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّه و فرائضه الذّكر و الأنثى فيه سواء فوقّع ع ينفذون وصيّة أبيهم على ما سمّى فإن لم يكن سمّى شيئا ردّوها على كتاب اللّه عزّ و جلّ إن شاء اللّه

5485-  و كتب محمّد بن الحسن الصّفّار رضي اللّه عنه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع رجل أوصى بثلث ماله في مواليه و مولياته الذّكر و الأنثى فيه سواء أو للذّكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة فوقّع ع جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء اللّه تعالى

باب الوصيّة إلى مدرك و غير مدرك

5486-  روى محمّد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى بن عبيد عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أوصى إلى امرأة و أشرك في الوصيّة معها صبيّا فقال يجوز ذلك و تمضي المرأة الوصيّة و لا تنتظر بلوغ الصّبيّ فإذا بلغ الصّبيّ فليس له أن لا يرضى إلّا ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت

5487-  و كتب محمّد بن الحسن الصّفّار رضي اللّه عنه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع رجل أوصى إلى ولده و فيهم كبار قد أدركوا و فيهم صغار أ يجوز للكبار أن ينفذوا الوصيّة و يقضوا دينه لمن صحّح على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الصّغار فوقّع ع على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم و لا يحبسوه بذلك

باب الموصى له يموت قبل الموصي أو قبل أن يقبض ما أوصي له به

5488-  روى عمرو بن سعيد المدائنيّ عن محمّد بن عمر السّاباطيّ قال سألت أبا جعفر يعني الثّاني ع عن رجل أوصى إليّ و أمرني أن أعطي عمّا له في كلّ سنة شيئا فمات العمّ فكتب ع أعط ورثته

5489-  و روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر الباقر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أوصى لآخر و الموصى له غائب فتوفّي الّذي أوصي له قبل الموصي قال الوصيّة لوارث الّذي أوصي له و قال ع من أوصى لأحد شاهد أو غائب فتوفّي الموصى له قبل الموصي فالوصيّة لوارث الّذي أوصي له إلّا أن يرجع في وصيّته قبل أن يموت

 -  و روى العبّاس بن عامر عن مثنّى قال سألته عن رجل أوصي له بوصيّة فمات قبل أن يقبضها و لم يترك عقبا قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه قلت فإن لم يعلم له وليّ قال اجهد أن تقدر له على وليّ فإن لم تجده و علم اللّه عزّ و جلّ منك الجهد فتصدّق بها

باب الوصيّة بالعتق و الصّدقة و الحجّ

5491-  روى محمّد بن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بمالها و أمرت أن يعتق عنها و يحجّ و يتصدّق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة فقال يجعل ذلك أثلاثا ثلثا في الحجّ و ثلثا في العتق و ثلثا في الصّدقة فدخلت على أبي عبد اللّه ع فقلت له إنّ امرأة من أهلي ماتت و أوصت إليّ بثلث مالها و أمرت أن يعتق عنها و يحجّ عنها و يتصدّق عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال ع ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من فرائض اللّه عزّ و جلّ و اجعل ما بقي طائفة في العتق و طائفة في الصّدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد اللّه ع فرجع عن قوله و قال بقول أبي عبد اللّه ع

5492-  و روى الحسن بن عليّ بن فضّال عن داود بن فرقد قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل كان في سفر و معه جارية له و غلامان مملوكان فقال لهما أنتما أحرار لوجه اللّه فاشهدا أنّ ما في بطن جاريتي هذه منّي فولدت غلاما فلمّا قدموا على الورثة أنكروا ذلك و استرقّوهم ثمّ إنّ الغلامين أعتقا بعد فشهدا بعد ما أعتقا أنّ موليهما الأوّل أشهدهما أنّ ما في بطن جاريته منه قال تجوز شهادتهما للغلام و لا يسترقّهما الغلام الّذي شهدا له لأنّهما أثبتا نسبه

5493-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن حمران عن أبي جعفر ع في رجل أوصى عند موته و قال أعتق فلانا و فلانا و فلانا حتّى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الّذين أمر بعتقهم قال ينظر إلى الّذين سمّاهم و بدأ بعتقهم فيقوّمون و ينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شي‏ء ذكر ثمّ الثّاني و الثّالث ثمّ الرّابع ثمّ الخامس فإن عجز الثّلث كان في الّذي سمّى آخرا لأنّه أعتق بعد مبلغ الثّلث بما لا يملك فلا يجوز له ذلك

5494-  و روى العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه و أوصى بوصيّة فكان أكثر من الثّلث قال يمضى عتق الغلام و يكون النّقصان فيما بقي

5495-  و روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي همّام إسماعيل بن همّام عن أبي الحسن ع في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته و أعتق مملوكا فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثّلث كيف يصنع في وصيّته فقال يبدأ بالعتق فينفذ

 -  و روى النّضر بن شعيب عن خالد بن مادّ عن الجازيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل توفّي فترك جارية أعتق ثلثها فتزوّجها الوصيّ قبل أن يقسم شي‏ء من الميراث أنّها تقوّم و تستسعى هي و زوجها في بقيّة ثمنها بعد ما تقوّم فما أصاب المرأة من عتق أو رقّ جرى على ولدها

5497-  و روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن أحمد بن زياد قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل تحضره الوفاة و له مماليك لخاصّة نفسه و مماليك في الشّركة مع رجل آخر فيوصي في وصيّته مماليكي أحرار ما خلا مماليكي الّذين في الشّركة فكتب ع يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل ثمّ هم أحرار

5498-  و روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلّاء عن أيّوب بن الحرّ عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّ علقمة بن محمّد أوصى أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أ فتجزيه أو أعتق عنه من مالي قال يجزيه ثمّ قال إنّ فاطمة أمّ ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة

5499-  و روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل مات و أوصى أن يحجّ عنه قال إن كان صرورة حجّ عنه من وسط المال و إن كان غير صرورة فمن الثّلث

5500-  و قال في امرأة أوصت بمال في عتق و حجّ و صدقة فلم يبلغ قال ابدأ بالحجّ فإنّه مفروض فإن بقي شي‏ء فاجعل في الصّدقة طائفة و في العتق طائفة

5501-  و روى ابن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال يشترى من النّاس فيعتق

5502-  و روى عليّ بن أبي حمزة عنه ع أنّه قال فليشتروا من عرض النّاس ما لم يكن ناصبيّا

5503-  و روى أبان بن عثمان عن محمّد بن مروان عن الشّيخ يعني موسى بن جعفر عن أبيه ع أنّه قال إنّ أبا جعفر ع مات و ترك ستّين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم و أعتقت الثّلث

5504-  و روى القاسم محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن محرّرة كان أعتقها أخي و قد كانت تخدم الجواري و كانت في عياله فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط فقال إن كانت مع الجواري و أقامت عليهم فأنفق عليها و اتّبع وصيّته

5505-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشترى الوصيّ نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم و فضلت فضلة فما ترى في الفضلة قال تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق ثمّ تعتق عن الميّت

 باب الوصيّة للمكاتب و أمّ الولد

5506-  روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة فأوصت له عند موتها بوصيّة فقال أهل الميراث لا تجوز وصيّتها له إنّه مكاتب لم يعتق فقضى ع أنّه يرث بحساب ما أعتق منه و يجوز له من الوصيّة بحساب ما أعتق منه و قضى ع في مكاتب أوصي له بوصيّة و قد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصيّة و قضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصيّة فأجاز له ربع الوصيّة و قال ع في رجل أوصى لمكاتبته و قد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها

5507-  و روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كانت له أمّ ولد و له منها غلام فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقّوها فقال لا بل تعتق من ثلث الميّت و تعطى ما أوصى لها به

 -  و روي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ قال نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن ع فلان مولاك توفّي ابن أخ له فترك أمّ ولد له ليس لها ولد و أوصى لها بألف درهم هل تجوز الوصيّة و هل يقع عليها عتق و ما حالها رأيك فدتك نفسي في ذلك فكتب ع تعتق من الثّلث و لها الوصيّة

باب الرّجل يوصي لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة

5509-  روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الرّضا ع قال سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف و كان في جفن و عليه حلية فقال له الورثة إنّما لك النّصل و ليس لك السّيف فقال لا بل السّيف بما فيه له قال قلت له رجل أوصى بصندوق لرجل و كان فيه مال فقال الورثة إنّما لك الصّندوق و ليس لك المال فقال الصّندوق بما فيه له

5510-  و روى محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قال هذه السّفينة لفلان و لم يسمّ ما فيها و فيها طعام أ يعطاها الرّجل و ما فيها قال هي للّذي أوصى له بها إلّا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها و ليس للورثة شي‏ء

 باب فيمن لم يوص و له ورثة فيقسم بينهم أو يباع عليهم

5511-  روى زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيّة و له خدم و مماليك و عقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس

5512-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا و ترك مماليك له غلمانا و جواري و لم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد و ما ترى في بيعهم فقال إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم كان مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد قال لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم النّاظر فيما يصلحهم و ليس لهم أن يرجعوا عمّا صنع القيّم لهم النّاظر فيما يصلحهم

باب الرّجل يوصي بوصيّة فينساها الوصيّ و لا يحفظ منها إلّا بابا واحدا

5513-  روى محمّد بن الحسن الصّفّار رضي اللّه عنه عن سهل بن زياد عن محمّد بن ريّان قال كتبت إليه يعني عليّ بن محمّد ع أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلّا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي فوقّع ع الأبواب الباقية اجعلها في البرّ

باب الوصيّ يشتري من مال الميّت شيئا إذا بيع فيمن زاد

5514-  روى محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن إبراهيم الهمدانيّ قال كتبت مع محمّد بن يحيى هل للوصيّ أن يشتري شيئا من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد يزيد و يأخذ لنفسه فقال يجوز إذا اشترى صحيحا

باب إخراج الرّجل ابنه من الميراث لإتيانه أمّ ولد لأبيه

5515-  روى الحسن بن عليّ الوشّاء عن محمّد بن يحيى عن وصيّ عليّ بن السّريّ قال قلت لأبي الحسن ع إنّ عليّ بن السّريّ توفّي و أوصى إليّ فقال رحمه اللّه قلت و إنّ ابنه جعفرا وقع على أمّ ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث فقال لي أخرجه إن كنت صادقا فسيصيبه خبل قال فرجعت فقدّمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له أصلحك اللّه أنا جعفر بن عليّ بن السّريّ و هذا وصيّ أبي فمره أن يدفع إليّ ميراثي من أبي فقال لي ما تقول فقلت نعم هذا جعفر بن عليّ بن السّريّ و أنا وصيّ عليّ بن السّريّ قال فادفع إليه ماله فقلت له أريد أن أكلّمك قال فادن منّي فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له هذا وقع على أمّ ولد لأبيه فأمرني أبوه و أوصى إليّ أن أخرجه من الميراث و لا أورّثه شيئا فأتيت موسى بن جعفر ع بالمدينة فأخبرته و سألته فأمرني أن أخرجه من الميراث و لا أورّثه شيئا فقال اللّه إنّ أبا الحسن أمرك فقلت نعم فاستحلفني ثلاثا ثمّ قال لي أنفذ ما أمرك فالقول قوله قال الوصيّ فأصابه الخبل بعد ذلك قال أبو محمّد الحسن بن عليّ الوشّاء رأيته بعد ذلك

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه و متى أوصى الرّجل بإخراج ابنه من الميراث و لم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصيّ إنفاذ وصيّته في ذلك

5516-  و تصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد العزيز بن المهتدي عن سعيد بن سعد قال سألته يعني أبا الحسن الرّضا ع عن رجل كان له ابن يدّعيه فنفاه و أخرجه من الميراث و أنا وصيّه فكيف أصنع فقال ع لزمه الولد لإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصيّ عن شي‏ء قد علمه

باب انقطاع يتم اليتيم

5517-  روى منصور بن حازم عن هشام عن أبي عبد اللّه ع قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشدّه و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله

5518-  و روى ابن أبي عمير عن مثنّى بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن يتيم قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس و له مال على يدي رجل فأراد الّذي عنده المال أن يعمل به حتّى يحتلم و يدفع إليه ماله قال و إن احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع إليه شي‏ء أبدا

5519-  و روى الحسن بن عليّ الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم و كتبت عليه السّيّئات و كتبت له الحسنات و جاز له كلّ شي‏ء إلّا أن يكون ضعيفا أو سفيها

5520-  و روى صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيّع فسألته إن كانت قد تزوّجت فقال إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه يعني بذلك إذا بلغت تسع سنين

5521-  و روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر

5522-  و قال أبو عبد اللّه ع إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها و جاز أمرها في مالها و أقيمت الحدود التّامّة لها و عليها

 -  و قد روي عن الصّادق ع أنّه سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم قال إيناس الرّشد حفظ المال

5524-  و في رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن المغيرة عمّن ذكر عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في تفسير هذه الآية إذا رأيتموهم يحبّون آل محمّد ع فارفعوهم درجة

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه هذا الحديث غير مخالف لما تقدّم و ذلك أنّه إذا أونس منه الرّشد و هو حفظ المال دفع إليه ماله و كذلك إذا أونس منه الرّشد في قبول الحقّ اختبر به و قد تنزل الآية في شي‏ء و تجري في غيره

باب ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ

5525-  روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرّضا ع عن وصيّ أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الّذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال يردّ عليهم و يكرههم عليه

باب الوصيّ يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التّزويج

5526-  روى محمّد بن يعقوب الكلينيّ رضي اللّه عنه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن قيس عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع قال في رجل مات و أوصى إلى رجل و له ابن صغير فأدرك الغلام و ذهب إلى الوصيّ فقال له ردّ عليّ مالي لأتزوّج فأبى عليه فذهب حتّى زنى قال يلزم ثلثي إثم زنى هذا الرّجل ذلك الوصيّ الّذي منعه المال و لم يعطه فكان يتزوّج

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه ما وجدت هذا الحديث إلّا في كتاب محمّد بن يعقوب و ما رويته إلّا من طريقه حدّثني به غير واحد منهم محمّد بن محمّد بن عصام الكلينيّ رضي اللّه عنه عن محمّد بن يعقوب

باب ما جاء فيمن أوصى أو أعتق و عليه دين

5527-  روى محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زكريّا بن أبي يحيى السّعديّ عن الحكم بن عتيبة قال كنّا على باب أبي جعفر ع و نحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت أيّكم أبو جعفر فقال لها القوم ما تريدين منه قالت أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فاسأليه فقالت إنّ زوجي مات و ترك ألف درهم و كان لي عليه دين من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي و أخذت ميراثي ثمّ جاء رجل فادّعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر ع فقال ما هذا الّذي أراك تحرّك به أصابعك يا حكم فقلت إنّ هذه المرأة ذكرت أنّ زوجها مات و ترك ألف درهم و كان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت منه صداقها و أخذت منه ميراثها ثمّ جاء رجل فادّعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم فو اللّه ما أتممت الكلام حتّى قال أقرّت بثلثي ما في يديها و لا ميراث لها قال الحكم فما رأيت و اللّه أفهم من أبي جعفر ع قطّ

 قال ابن أبي عمير و تفسير ذلك أنّه لا ميراث حتّى يقضى الدّين و إنّما ترك ألف درهم و عليه من الدّين ألف و خمسمائة درهم لها و للرّجل فلها ثلث الألف لأنّ لها خمسمائة درهم و للرّجل ألف درهم فله ثلثاها

 -  و روى ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في رجل أعتق مملوكه عند موته و عليه دين فقال إن كان قيمته مثل الّذي عليه و مثله جاز عتقه و إلّا لم يجز

5529-  و في رواية أبان بن عثمان قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع عن رجل أوصى إلى رجل أنّ عليه دينا فقال يقضي الرّجل ما عليه من دينه و يقسم ما بقي بين الورثة قلت فيفرّق الوصيّ ما كان أوصي به في الدّين ممّن يؤخذ الدّين أ من الورثة أم من الوصيّ فقال لا يؤخذ من الورثة و لكنّ الوصيّ ضامن له

 باب براءة ذمّة الميّت من الدّين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم

5530-  روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت

باب المبيع إذا كان قائما بعينه و مات المشتري و عليه دين و ثمن المبيع

5531-  روى محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع و لم يدفع الثّمن ثمّ مات المشتري و المتاع قائم بعينه فقال إذا كان المتاع قائما بعينه ردّ إلى صاحب المتاع و ليس للغرماء أن يخاصموه

باب قضاء الدّين من الدّية

5532-  روى صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع في الرّجل يقتل و عليه دين و لم يترك مالا فأخذ أهله الدّية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت و هو لم يترك شيئا قال إنّما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه

باب كراهية الوصيّة إلى المرأة

5533-  روى السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع المرأة لا يوصى إليها لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و لا تؤتوا السّفهاء أموالكم

5534-  و في خبر آخر سئل أبو جعفر ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و لا تؤتوا السّفهاء أموالكم قال لا تؤتوها شارب الخمر و لا النّساء ثمّ قال و أيّ سفيه أسفه من شارب الخمر

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه إنّما يعني كراهة اختيار المرأة للوصيّة فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصيّة على ما تؤمر به و يوصى إليها فيه إن شاء اللّه تعالى

باب ما يجب على وصيّ الوصيّ من القيام بالوصيّة

5535-  كتب محمّد بن الحسن الصّفّار رضي اللّه عنه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع رجل كان وصيّ رجل فمات و أوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصيّ وصيّة الرّجل الّذي كان هذا وصيّه فكتب ع يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ إن شاء اللّه

باب الرّجل يوصي من ماله بشي‏ء لرجل ثمّ يقتل خطأ

5536-  روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال قلت له رجل أوصى لرجل بوصيّة من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرّجل خطأ يعني الموصي فقال تجاز لهذا الوصيّة من ماله و من ديته

5537-  و في خبر آخر سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل أوصى بثلث ماله ثمّ قتل خطأ قال ثلث ديته داخل في وصيّته

باب الرّجل يوصي إلى رجل بولده و مال لهم و أذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال و الرّبح بينه و بينهم

5538-  روى محمّد بن يعقوب الكلينيّ رضي اللّه عنه قال حدّثني أحمد بن محمّد العاصميّ عن عليّ بن الحسن الميثميّ عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن مثنّى بن الوليد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و مال لهم و أذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال و يكون الرّبح بينه و بينهم فقال لا بأس به من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك و هو حيّ

5539-  و روى ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن خالد الطّويل قال دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بنيّ اقبض مال إخوتك الصّغار و اعمل به و خذ نصف الرّبح و أعطهم النّصف و ليس عليك ضمان فقدّمتني أمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت إنّ هذا يأكل أموال ولدي قال فقصصت عليه ما أمرني به أبي فقال ابن أبي ليلى إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثمّ أشهد عليّ ابن أبي ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامن فدخلت على أبي عبد اللّه ع بعد فاقتصصت عليه قصّتي ثمّ قلت له ما ترى فقال أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه و أمّا فيما بينك و بين اللّه عزّ و جلّ فليس عليك ضمان

باب إقرار المريض للوارث بدين

5540-  روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أقرّ لوارث له و هو مريض بدين عليه فقال يجوز إذا كان الّذي أقرّ به دون الثّلث

5541-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يقرّ لوارث بدين عليه فقال يجوز إذا كان مليّا

5542-  و روى صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أوصى لبعض ورثته بأنّ له عليه دينا فقال إن كان الميّت مرضيّا فأعطه الّذي أوصى له

5543-  و روى عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن العلاء بيّاع السّابريّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة استودعت رجلا مالا فلمّا حضرها الموت قالت له إنّ المال الّذي دفعته إليك لفلانة و ماتت المرأة فأتى أولياؤها الرّجل و قالوا إنّه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلّا عندك فاحلف لنا ما قبلك شي‏ء أ فيحلف لهم فقال إن كانت مأمونة عنده فليحلف و إن كانت متّهمة فلا يحلف و يضع الأمر على ما كان فإنّما لها من مالها ثلثه

 باب إقرار بعض الورثة بعتق أو دين

5544-  روى يونس بن عبد الرّحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في رجل مات و ترك عبدا فشهد بعض ولده أنّ أباه أعتقه فقال تجوز عليه شهادته و لا يغرم و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة

5545-  و روى ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين فقال يلزمه ذلك في حصّته

5546-  و في حديث آخر أنّه إذا شهد اثنان من الورثة و كانا عدلين أجيز ذلك على الورثة و إن لم يكونا عدلين ألزما ذلك في حصّتهما

باب الرّجل يموت و عليه دين و له عيال

5547-  روى ابن أبي نصر البزنطيّ بإسناده أنّه سئل عن رجل يموت و يترك عيالا و عليه دين فينفق عليهم من ماله قال إن استوقن أنّ الّذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم و إن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال

 باب نوادر الوصايا

5548-  روى محمّد بن يعقوب الكلينيّ رضي اللّه عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة و غيره عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال أعتق أبو جعفر ع من غلمانه عند موته شرارهم و أمسك خيارهم فقلت له يا أبة تعتق هؤلاء و تمسك هؤلاء فقال إنّهم قد أصابوا منّي ضربا فيكون هذا بهذا

5549-  و روى الحسن بن عليّ الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال مرض عليّ بن الحسين ع ثلاث مرضات في كلّ مرضة يوصي بوصيّة فإذا أفاق أمضى وصيّته

5550-  و روى ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عمّا يقول النّاس في الوصيّة بالثّلث و الرّبع عند موته أ شي‏ء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك فقال الثّلث ذلك الّذي صنع أبي ع

5551-  و روى محمّد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سلمى مولاة ولد أبي عبد اللّه ع قالت كنت عند أبي عبد اللّه ع حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلمّا أفاق قال أعطوا الحسن بن عليّ بن عليّ بن الحسين و هو الأفطس سبعين دينارا قلت أ تعطي رجلا حمل عليك بالشّفرة فقال ويحك أ ما تقرءين القرآن قلت بلى قال أ ما سمعت قول اللّه عزّ و جلّ و الّذين يصلون ما أمر اللّه به أن يوصل و يخشون ربّهم و يخافون سوء الحساب

5552-  و روى ابن أبي عمير عن عمّار بن مروان قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ أبي حضره الموت فقلت له أوص فقال هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد اللّه ع فقد أوصى أبوك و أوجز قال قلت فإنّه أمر و أوصى لك بكذا و كذا فقال أجز قلت فأوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلمّا أعتقناها بان أنّها لغير رشدة فقال قد أجزأت عنه إنّما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحيّة على أنّها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه

5553-  و روى عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن الحسن بن مالك قال كتبت إليه يعني عليّ بن محمّد ع رجل مات و جعل كلّ شي‏ء في حياته لك و لم يكن له ولد ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولدا و مبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم و قد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني اللّه فداك أن تعلمني رأيك لأعمل به فكتب ع أطلق لهم

5554-  و روى محمّد بن يعقوب الكلينيّ رضي اللّه عنه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال كتبت إلى عليّ بن محمّد ع رجل جعل لك جعلني اللّه فداك شيئا من ماله ثمّ احتاج إليه أ يأخذه لنفسه أو يبعث به إليك فقال هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده و لو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به و قد احتاج إليه قال و كتبت إليه رجل أوصى لك جعلني اللّه فداك بشي‏ء معلوم من ماله و أوصى لأقربائه من قبل أبيه و أمّه ثمّ إنّه غيّر الوصيّة فحرم من أعطى و أعطى من حرم أ يجوز له ذلك فكتب ع هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت

5555-  و روى محمّد بن عيسى العبيديّ عن الحسن بن راشد قال سألت العسكريّ ع عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال ثلثي بعد موتي بين مواليّ و مولياتي و لأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيّته بما يسمّون مواليه أم لا يدخلون فكتب ع لا يدخلون

5556-  و روى محمّد بن أحمد بن يحيى قال حدّثنا محمّد بن عيسى عن محمّد بن محمّد قال كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن يعني عليّ بن محمّد ع يهوديّ مات و أوصى لديّانه بشي‏ء أقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهوديّ فكتب ع أوصله إليّ و عرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه تعالى

5557-  و روى السّكونيّ بإسناده قال قال أمير المؤمنين ع في رجل أقرّ عند موته فقال لفلان و فلان لأحدهما عندي ألف درهم ثمّ مات على تلك الحال فقال أيّهما أقام البيّنة فله المال فإن لم يقم أحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان

 -  و روى عليّ بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال قلت له إنّ في بلدنا ربّما أوصي بالمال لآل محمّد فيأتونّي به فأكره أن أحمله إليك حتّى أستأمرك فقال لا تأتني به و لا تعرّض له

5559-  و روى محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة ع قال فأتى بها الرّجل أبا عبد اللّه ع فقال أبو عبد اللّه ع ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة ع و كان معيلا مقلّا فقال له الرّجل إنّما أوصى بها الرّجل لولد فاطمة فقال أبو عبد اللّه ع إنّها لا تقع من ولد فاطمة ع و هي تقع من هذا الرّجل و له عيال

5560-  و روى ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّ رجلا أوصى إليّ فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل و ذكر الّذي أوصى إليّ أنّ له قبل الّذي أشركه في الوصيّة خمسين و مائة درهم و عنده رهن بها جام من فضّة فلمّا هلك الرّجل أنشأ الوصيّ يدّعي أنّ له قبله أكرار حنطة قال إن أقام البيّنة و إلّا فلا شي‏ء له قال قلت له أ يحلّ له أن يأخذ ممّا في يده شيئا قال لا يحلّ له قلت أ رأيت لو أنّ رجلا اعتدى عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أ يحلّ ذلك له فقال إنّ هذا ليس مثل هذا

 -  و روى محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن عبد اللّه بن حبيب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل كانت له عندي دنانير و كان مريضا فقال لي إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا و أعط أختي بقيّة الدّنانير فمات و لم أشهد موته فأتى رجل مسلم صادق فقال لي إنّه أمرني أن أقول لك انظر إلى الدّنانير الّتي أمرتك أن تدفعها إلى أختي فتصدّق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين و لم تعلم أخته أنّ عندي شيئا فقال أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير كما قال

5562-  و روى محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن عمّار بن مروان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ الوصيّة للوالدين و الأقربين بالمعروف حقّا على المتّقين قال هو شي‏ء جعله اللّه عزّ و جلّ لصاحب هذا الأمر قلت فهل لذلك حدّ قال نعم قال قلت و ما هو قال أدنى ما يكون ثلث الثّلث

5563-  و روى يونس بن عبد الرّحمن عن داود بن النّعمان عن الفضيل مولى أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال أشهد رسول اللّه ص على وصيّته إلى عليّ ع أربعة من عظماء الملائكة جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و آخر لم أحفظ اسمه

5564-  و روى محمّد بن يعقوب الكلينيّ رضي اللّه عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن سليمان بن داود عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع قال قلت له إنّ رجلا من مواليك مات و ترك ولدا صغارا و ترك شيئا و عليه دين و ليس يعلم به الغرماء فإن قضي لغرمائه بقي ولده ليس لهم شي‏ء فقال أنفقه على ولده

5565-  و روى محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال سألته عن الرّجل يدبّر مملوكه أ له أن يرجع فيه فقال نعم هو بمنزلة الوصيّة

 -  و روى عليّ بن الحكم عن زياد بن أبي الحلّال قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رسول اللّه ص هل أوصى إلى الحسن و الحسين ع مع أمير المؤمنين ع قال نعم قلت و هما في ذلك السّنّ قال نعم و لا يكون لسواهما في أقلّ من خمس سنين