باب الصّلاة في شهر رمضان

1964-  سأل زرارة و محمّد بن مسلم و الفضيل أبا جعفر الباقر و أبا عبد اللّه الصّادق ع عن الصّلاة في شهر رمضان نافلة باللّيل جماعة فقالا إنّ النّبيّ ص كان إذا صلّى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثمّ يخرج من آخر اللّيل إلى المسجد فيقوم فيصلّي فخرج في أوّل ليلة من شهر رمضان ليصلّي كما كان يصلّي فاصطفّ النّاس خلفه فهرب منهم إلى بيته و تركهم ففعلوا ذلك ثلاث ليال فقام ص في اليوم الثّالث على منبره فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال أيّها النّاس إنّ الصّلاة باللّيل في شهر رمضان من النّافلة في جماعة بدعة و صلاة الضّحى بدعة ألا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة اللّيل و لا تصلّوا صلاة الضّحى فإنّ تلك معصية ألا فإنّ كلّ بدعة ضلالة و كلّ ضلالة سبيلها إلى النّار ثمّ نزل ص و هو يقول قليل في سنّة خير من كثير في بدعة

1965-  و روى ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في شهر رمضان فقال ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و ركعتا الصّبح قبل الفجر كذلك كان رسول اللّه ص يصلّي و أنا كذلك أصلّي و لو كان خيرا لم يتركه رسول اللّه ص

1966-  و روى عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّلاة في شهر رمضان فقال ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و ركعتان قبل صلاة الفجر و لو كان فضلا كان رسول اللّه ص أعمل به و أحقّ

 و ممّن روى الزّيادة في التّطوّع في شهر رمضان زرعة عن سماعة و هما واقفيّان

1967-  قال سألته عن شهر رمضان كم يصلّى فيه قال كما يصلّى فيه قال كما يصلّى في غيره إلّا أنّ لشهر رمضان على سائر الشّهور من الفضل ما ينبغي للعبد أن يزيد في تطوّعه فإن أحبّ و قوي على ذلك أن يزيد في أوّل الشّهر إلى عشرين ليلة كلّ ليلة عشرين ركعة سوى ما كان يصلّي قبل ذلك يصلّي من هذه العشرين اثنتي عشرة ركعة بين المغرب و العتمة و ثمان ركعات بعد العتمة ثمّ يصلّي صلاة اللّيل الّتي كان يصلّيها قبل ذلك ثمان و الوتر ثلاث يصلّي ركعتين و يسلّم فيهما ثمّ يقوم فيصلّي واحدة فيقنت فيها فهذا الوتر ثمّ يصلّي ركعتي الفجر حتّى ينشقّ الفجر فهذه ثلاث عشرة ركعة فإذا بقي من شهر رمضان عشر ليال فليصلّ ثلاثين ركعة في كلّ ليلة سوى هذه الثّلاث عشرة يصلّي منها بين المغرب و العشاء اثنتين و عشرين ركعة و ثمان ركعات بعد العتمة ثمّ يصلّي صلاة اللّيل ثلاث عشرة ركعة كما وصفت لك و في ليلة إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين يصلّي في كلّ واحدة منهما إذا قوي على ذلك مائة ركعة سوى هذه الثّلاث عشرة ركعة و ليسهر فيهما حتّى يصبح فإنّ ذلك يستحبّ أن يكون في صلاة و دعاء و تضرّع فإنّه يرجى أن يكون ليلة القدر في إحداهما

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه إنّما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه و تركي لاستعماله ليعلم النّاظر في كتابي هذا كيف يروى و من رواه و ليعلم من اعتقادي فيه أنّي لا أرى بأسا باستعماله