باب العتق و أحكامه

3433-  قال رسول اللّه ص من أعتق مؤمنا أعتق اللّه بكلّ عضو منه عضوا من النّار و إن كانت أنثى أعتق اللّه بكلّ عضوين منها عضوا من النّار لأنّ المرأة بنصف الرّجل

3434-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال يستحبّ للرّجل أن يتقرّب عشيّة عرفة و يوم عرفة بالعتق و الصّدقة

3435-  و روي عن أبي بصير و أبي العبّاس و عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ملك الرّجل والديه أو أخته أو عمّته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته و ذكر أهل هذه الآية من النّساء عتقوا جميعا و يملك الرّجل عمّه و ابن أخيه و ابن أخته و خاله و لا يملك أمّه من الرّضاعة و لا أخته و لا عمّته و لا خالته فإذا ملكهنّ عتقن قال و ما يحرم من النّسب من النّساء فإنّه يحرم من الرّضاع و قال يملك الذّكور ما خلا الوالد و الولد و لا يملك من النّساء ذات محرم قلت و كذلك يجري في الرّضاع قال نعم يجري في الرّضاع مثل ذلك

3436-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان موسرا كلّف أن يضمن و إن كان معسرا أخدمت بالحصص

3437-  و روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في عبد كان بين رجلين فحرّر أحدهما نصفه و هو صغير و أمسك الآخر نصفه قال يقوّم قيمة يوم حرّر الأوّل و أمر المحرّر أن يسعى في نصفه الّذي لم يحرّر حتّى يقضيه

3438-  و روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للّذي لم يعتق نصفه لا أريد أن تقوّمني ذرني كما أنا أخدمك و أنّه أراد أن يستنكح النّصف الآخر قال لا ينبغي له أن يفعل إنّه لا يكون للمرأة فرجان و لا ينبغي له أن يستخدمها و لكن يقوّمها و يستسعيها

 و في رواية أبي بصير مثله إلّا أنّه قال و إن كان الّذي أعتقها محتاجا فليستسعها

3439-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان مضارّا كلّف أن يعتقه كلّه و إلّا استسعي العبد في النّصف الآخر

3440-  و روى حريز عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل ورث غلاما و له فيه شركاء فأعتق لوجه اللّه نصيبه فقال إذا أعتق نصيبه مضارّة و هو موسر ضمن للورثة و إذا أعتق نصيبه لوجه اللّه عزّ و جلّ كان الغلام قد أعتق منه حصّة من أعتق و يستعملونه على قدر ما لهم فيه فإن كان فيه نصفه عمل لهم يوما و له يوم و إن أعتق الشّريك مضارّا فلا عتق له لأنّه أراد أن يفسد على القوم و يرجع القوم على حصّتهم

3441-  و قال الصّادق ع لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه عزّ و جلّ

3442-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل تكون له الأمة فيقول متى آتيها فهي حرّة ثمّ يبيعها من رجل ثمّ يشتريها بعد ذلك قال لا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه

3443-  و روي عن سماعة قال سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له أنتم أحرار و كان له أربعة فقال له رجل من النّاس أعتقت مماليكك قال نعم أ يجب عتق الأربعة حين أجملهم أو هو للثّلاثة الّذين أعتق قال إنّما يجب العتق لمن أعتق

3444-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل زوّج أمته من رجل و شرط له أنّ ما ولدت من ولد فهو حرّ فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجل آخر ما منزلة ولدها قال بمنزلتها إنّما جعل ذلك للأوّل و هو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق و إن شاء أمسك

3445-  و قال رسول اللّه ص لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك

3446-  و سأله عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن رجل قال لغلامه أعتقك على أن أزوّجك جاريتي هذه فإن نكحت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرّى أ عليه مائة دينار و يجوز شرطه قال يجوز عليه شرطه

3447-  و قال أبو عبد اللّه ع في رجل أعتق مملوكه على أن يزوّجه ابنته و شرط عليه إن تزوّج أو تسرّى عليها فعليه كذا و كذا قال يجوز

 -  و سأله يعقوب بن شعيب عن رجل أعتق جاريته و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثمّ مات الرّجل فوجدها ورثته أ لهم أن يستخدموها قال لا

3449-  و روى جميل عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في رجل أعتق عبدا له مال لمن مال العبد قال إن كان علم أنّ له مالا تبعه ماله و إلّا فهو للمعتق و في رجل باع مملوكا و له مال قال إن علم مولاه الّذي باعه أنّ له مالا فالمال للمشتري و إن لم يعلم البائع فالمال للبائع

3450-  و روى ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان للرّجل مملوك فأعتقه و هو يعلم أنّ له مالا و لم يكن استثنى السّيّد المال حين أعتقه فهو للعبد

3451-  و سأله عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال فتوفّي الّذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد أ يكون للّذي أعتق العبد أو للعبد قال إذا أعتقه و هو يعلم أنّ له مالا فماله له و إن لم يعلم فماله لولد سيّده

3452-  و روى جميل عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في رجل أعتق مملوكه عند موته و عليه دين قال إن كان قيمة العبد مثل الّذي عليه و مثله جاز عتقه و إلّا لم يجز

 -  و روى حمّاد عن الحلبيّ عنه ع أنّه قال في الرّجل يقول إن متّ فعبدي حرّ و على الرّجل دين قال إن توفّي و عليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد و إن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه و هو حرّ به إذا أوفاه

3454-  و روى محمّد بن مروان عنه ع أنّه قال إنّ أبي ع ترك ستّين مملوكا و أوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم

3455-  و روى حريز عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه قال إن كان الشّاهد مرضيّا لم يضمن و جازت شهادته في نصيبه و استسعي العبد فيما كان للورثة