باب الفطرة

2061-  روى ابن أبي نجران و عليّ بن الحكم عن صفوان الجمّال قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفطرة فقال على الصّغير و الكبير و الحرّ و العبد عن كلّ إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب

 -  و روى محمّد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن الفطرة كم تدفع عن كلّ رأس من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب قال صاع بصاع النّبيّ ص

2063-  و روى محمّد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ و كان معنا حاجّا قال كتبت إلى أبي الحسن ع على يد أبي جعلت فداك أنّ أصحابنا اختلفوا في الصّاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدنيّ و بعضهم يقول بصاع العراقيّ فكتب ع إليّ الصّاع ستّة أرطال بالمدنيّ و تسعة أرطال بالعراقيّ قال و أخبرني أنّه يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة

2064-  و قال أبو عبد اللّه ع من لم يجد الحنطة و الشّعير أجزأ عنه القمح و السّلت و العلس و الذّرة

  و إذا كان الرّجل في البادية لا يقدر على صدقة الفطرة فعليه أن يتصدّق بأربعة أرطال من لبن و كلّ من اقتات قوتا فعليه أن يؤدّي فطرته من ذلك القوت

2065-  كتب محمّد بن القاسم بن الفضيل البصريّ إلى أبي الحسن الرّضا ع يسأله عن الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب ع لا زكاة على يتيم

 و ليس على المحتاج صدقة الفطرة من حلّت له لم تجب عليه

2066-  و روى سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل لا يكون عنده شي‏ء من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها أ يعطيه عنها أو يأكل هو و عياله قال يعطي بعض عياله ثمّ يعطي الآخر عن نفسه يردّدونها بينهم فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة

 -  و روى الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون عنده الضّيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّي عنه الفطرة فقال نعم الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حرّ أو مملوك

2068-  و روى إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يعطي الرّجل الرّجل عن رأسين و ثلاثة و أربعة يعني الفطرة

2069-  و في خبر آخر قال لا بأس بأن تدفع عن نفسك و عن من تعول إلى واحد

 و لا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين و إن كان لك مملوك مسلم أو ذمّيّ فادفع عنه الفطرة و إن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزّوال فادفع عنه الفطرة استحبابا و إن ولد بعد الزّوال فلا فطرة عليه و كذلك الرّجل إذا أسلم قبل الزّوال أو بعده فعلى هذا و هذا على الاستحباب و الأخذ بالأفضل فأمّا الواجب فليست الفطرة إلّا على من أدرك الشّهر

2070-  روى ذلك عليّ بن أبي حمزة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في المولود يولد ليلة الفطر و اليهوديّ و النّصرانيّ يسلم ليلة الفطر قال ليس عليهم فطرة ليس الفطرة إلّا على من أدرك الشّهر

2071-  و روى محمّد بن عيسى عن عليّ بن بلال قال كتبت إلى الطّيّب العسكريّ ع هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرّجل و هم عشرة أقلّ أو أكثر رجلا محتاجا موافقا فكتب ع نعم افعل ذلك

2072-  و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه و تجوز شهادته قال الفطرة عليه و لا تجوز شهادته

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه و هذا على الإنكار لا على الإخبار يريد بذلك أنّه كيف تجب عليه الفطرة و لا تجوز شهادته أي أنّ شهادته جائزة كما أنّ الفطرة عليه واجبة

 -  و كتب محمّد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرّضا ع يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه و هو عنه غائب في بلدة أخرى و في يده مال لمولاه و يحضر الفطر أ يزكّي عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى فقال نعم

2074-  و قال الصّادق ع لأن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحبّ إليّ من أن أعطي صاعا من تبر

2075-  و روى عنه هشام بن الحكم أنّه قال التّمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة و ذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه قال و نزلت الزّكاة و ليس للنّاس أموال و إنّما كانت الفطرة

2076-  و سأل إسحاق بن عمّار أبا الحسن ع عن الفطرة فقال الجيران أحقّ بها و لا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة

2077-  و سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل ع عن زكاة الفطرة أ يصلح أن يعطى الجيران و الظّئورة ممّن لا يعرف و لا ينصب فقال لا بأس بذلك إذا كان محتاجا

2078-  و روى إسحاق بن عمّار عن معتّب عن أبي عبد اللّه ع قال اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة و عن الرّقيق و اجمعهم و لا تدع منهم أحدا فإنّك إن تركت منهم إنسانا تخوّفت عليه الفوت قلت و ما الفوت قال الموت

2079-  و روى صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلّف له نفقته و كسوته أ يكون عليه فطرته قال لا إنّما يكون فطرته على عياله صدقة دونه و قال العيال الولد و المملوك و الزّوجة و أمّ الولد

2080-  و روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرّك متى ما أعطيتها قبل الصّلاة أو بعدها و قال الواجب عليك أن تعطي عن نفسك و أبيك و أمّك و ولدك و امرأتك و خادمك

 -  و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عمّا يجب على الرّجل في أهله من صدقة الفطرة قال تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصّلاة

 و قال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إليّ لا بأس بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره و هي زكاة إلى أن تصلّي العيد فإن أخرجتها بعد الصّلاة فهي صدقة و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان

2082-  و روى محمّد بن مسعود العيّاشيّ قال حدّثنا محمّد بن نصير قال حدّثنا سهل بن زياد قال حدّثني منصور بن العبّاس قال حدّثنا إسماعيل بن سهل عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت رقيق بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة قال إذا كان لكلّ إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته و إذا كان عدّة العبيد و عدّة الموالي سواء و كانوا جميعا فهم سواء أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصّته و إن كان لكلّ إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شي‏ء عليهم

2083-  و روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال بعثت إلى أبي الحسن الرّضا ع بدراهم لي و لغيري و كتبت إليه أخبره أنّها من فطرة العيال فكتب ع بخطّه قبضت

2084-  و في رواية السّكونيّ بإسناده أنّ أمير المؤمنين ع قال من أدّى زكاة الفطرة تمّم اللّه له بها ما نقص من زكاة ماله

2085-  و روى حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير و زرارة قالا قال أبو عبد اللّه ع إنّ من تمام الصّوم إعطاء الزّكاة يعني الفطرة كما أنّ الصّلاة على النّبيّ ص من تمام الصّلاة لأنّه من صام و لم يؤدّ الزّكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّدا و لا صلاة له إذا ترك الصّلاة على النّبيّ ص إنّ اللّه عزّ و جلّ قد بدأ بها قبل الصّلاة قال قد أفلح من تزكّى. و ذكر اسم ربّه فصلّى