باب حكم الحريم

3416-  روى إسماعيل بن مسلم عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قضى رسول اللّه ص في رجل باع نخله و استثنى نخلة قضى له بالمدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها

3417-  و روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّ بن أبي طالب ع كان يقول حريم البئر العاديّة خمسون ذراعا إلّا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقلّ من ذلك إلى خمسة و عشرين ذراعا

3418-  و قال رسول اللّه ص حريم النّخلة طول سعفتها

 -  و روي أنّ حريم المسجد أربعون ذراعا من كلّ ناحية و حريم المؤمن في الصّيف باع و روي عظم الذّراع

3420-  و روى عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في رجل أتى جبلا فشقّ منه قناة جرى ماؤها سنة ثمّ إنّ رجلا أتى ذلك الجبل فشقّ منه قناة أخرى فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوّل قال يقايسان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيّتها أضرّت بصاحبتها فإن كانت الأخيرة أضرّت بالأولى فليتعوّر و قضى رسول اللّه ص بذلك و قال إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى سبيل

3421-  و سئل ع عن قوم كان لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الّذي كانت عليه و بعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرّت ببقيّتها و بعضها لا تضرّ من شدّة الأرض فقال ما كان في مكان جليد فلا يضرّه و ما كان في أرض رخوة بطحاء فإنّه يضرّ

3422-  و قال ع يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع و إن كانت رخوة فألف ذراع

3423-  و روى الحسن الصّيقل عن أبي عبيدة الحذّاء قال قال أبو جعفر ع كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شي‏ء من أهل الرّجل يكرهه الرّجل قال فذهب الرّجل إلى رسول اللّه ص فشكاه فقال يا رسول اللّه إنّ سمرة يدخل عليّ بغير إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتّى تأخذ أهلي حذرها منه فأرسل إليه رسول اللّه ص فدعاه فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك و يقول يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ثمّ قال رسول اللّه ص يسرّك أن يكون لك عذق في الجنّة بنخلتك قال لا قال لك ثلاثة قال لا قال ما أراك يا سمرة إلّا مضارّا اذهب يا فلان فاقطعها و اضرب بها وجهه

  قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه ليس هذا الحديث بخلاف الحديث الّذي ذكرته في أوّل هذا الباب من قضاء رسول اللّه ص في رجل باع نخله و استثنى نخلة فقضى له بالمدخل إليها و المخرج منها لأنّ ذلك فيمن اشترى النّخلة مع الطّريق إليها و سمرة كانت له نخلة و لم يكن له الممرّ إليها