باب صوم الإذن

2013-  روى الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتّى يرحل عنهم و لا ينبغي للضّيف أن يصوم إلّا بإذنهم لئلّا يعملوا شيئا فيفسد و لا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضّيف لئلّا يحتشمهم و يشتهي فيتركه لهم

2014-  و روى نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من فقه الضّيف أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن صاحبه و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه و أمره و من صلاح العبد و طاعته و نصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن مولاه و من برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن أبويه و أمرهما و إلّا كان الضّيف جاهلا و كانت المرأة عاصية و كان العبد فاسدا عاصيا و كان الولد عاقّا