باب قضاء الصّوم عن الميّت

2008-  روى أبان بن عثمان عن أبي مريم الأنصاريّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا صام الرّجل شيئا من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضا حتّى مات فليس عليه قضاء و إن صحّ ثمّ مرض ثمّ مات و كان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ فإن لم يكن له مال صام عنه وليّه

 و إذا مات رجل و عليه صوم شهر رمضان فعلى وليّه أن يقضي عنه و كذلك من فاته في السّفر و المرض إلّا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصحّ بمقدار ما يقضي به صومه فلا قضاء عليه إذا كان كذلك و إن كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرّجال أن يقضي عنه فإن لم يكن له وليّ من الرّجال قضى عنه وليّه من النّساء

2009-  و قد روي عن الصّادق ع أنّه قال إذا مات الرّجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله

2010-  و كتب محمّد بن الحسن الصّفّار رضي اللّه عنه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع في رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام و له وليّان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليّين و خمسة أيّام الآخر فوقّع ع يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاء إن شاء اللّه

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه و هذا التّوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمّد بن الحسن الصّفّار بخطّه ع