باب قضاء صوم شهر رمضان

1995-  روى عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في رجل مرض في شهر رمضان فلمّا برأ أراد الحجّ كيف يصنع بقضاء الصّوم قال إذا رجع فليصمه

1996-  و سأله عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجّة و قطعه قال اقضه في ذي الحجّة و اقطعه إن شئت

 -  و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان على الرّجل شي‏ء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ شهر شاء أيّاما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء و ليحص الأيّام فإن فرّق فحسن و إن تابع فحسن

1998-  و سأل سليمان بن جعفر الجعفريّ أبا الحسن الرّضا ع عن الرّجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان أ يقضيها متفرّقة قال لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان إنّما الصّيام الّذي لا يفرّق صوم كفّارة الظّهار و كفّارة الدّم و كفّارة اليمين

1999-  و روى جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع في الرّجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض فلا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر قال يتصدّق عن الأوّل و يصوم الثّاني و إن كان صحّ فيما بينهما و لم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا و تصدّق عن الأوّل

 و من فاته شهر رمضان حتّى يدخل الشّهر الثّالث من مرض فعليه أن يصوم هذا الّذي دخله و تصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام و يقضي الثّاني

 -  و روى ابن محبوب عن الحارث بن محمّد عن بريد العجليّ عن أبي جعفر ع في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان أتى أهله قبل الزّوال فلا شي‏ء عليه إلّا يوما مكان يوم و إن أتى أهله بعد زوال الشّمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع

 و قد روي أنّه إن أفطر قبل الزّوال فلا شي‏ء عليه و إن أفطر بعد الزّوال فعليه الكفّارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان

2001-  و روى سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار فقال لا ينبغي أن يكرهها بعد زوال الشّمس

2002-  و سأله سماعة عن قوله الصّائم بالخيار إلى زوال الشّمس قال إنّ ذلك في الفريضة فأمّا في النّافلة فله أن يفطر أيّ ساعة شاء إلى غروب الشّمس

2003-  و روى ابن فضّال عن صالح بن عبد اللّه الخثعميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل ينوي الصّوم فيلقاه أخوه الّذي هو على أمره فيسأله أن يفطر أ يفطر قال إن كان تطوّعا أجزأه و حسب له و إن كان قضاء فريضة قضاه

 و إذا أصبح الرّجل و ليس من نيّته أن يصوم ثمّ بدا له فله أن يصوم

2004-  و سئل ع عن الصّائم المتطوّع تعرض له الحاجة فقال هو بالخيار ما بينه و بين العصر و إن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم و لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء

 و إذا طهرت المرأة من حيضها و قد بقي عليها بقيّة يوم صامت ذلك المقدار تأديبا و عليها قضاء ذلك اليوم و إن حاضت و قد بقي عليها بقيّة يوم أفطرت و عليها القضاء و إذا وجب على الرّجل صوم شهرين متتابعين فصام شهرا و لم يصم من الشّهر الثّاني شيئا فعليه أن يعيد صومه و لم يجزئه الشّهر الأوّل إلّا أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فإنّ اللّه عزّ و جلّ حبسه فإن صام شهرا و صام من الشّهر الثّاني أيّاما ثمّ أفطر فعليه أن يبني على ما صام

 -  و روى موسى بن بكر عن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال في رجل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثمّ عرض له أمر فقال إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي و إن كان صام أقلّ من خمسة عشر يوما لم يجزئه حتّى يصوم شهرا تامّا

2006-  و روى منصور بن حازم عنه ع أنّه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثمّ أدركه شهر رمضان قال يصوم شهر رمضان ثمّ يستأنف الصّوم و إن هو صام في الظّهار فزاد في النّصف يوما قضى بقيّته

2007-  و روى ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه ع في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة و دخل عليه ذو الحجّة قال يصوم ذا الحجّة كلّه إلّا أيّام التّشريق ثمّ يقضيها في أوّل يوم من المحرّم حتّى يتمّ ثلاثة أيّام فيكون قد صام شهرين متتابعين قال و لا ينبغي له أن يقرب أهله حتّى يقضي ثلاثة أيّام التّشريق الّتي لم يصمها و لا بأس إن صام شهرا ثمّ صام من الشّهر الّذي يليه أيّاما ثمّ عرضت له علّة أن يقطعها ثمّ يقضي بعد تمام الشّهرين