كتاب المعيشة 2

باب بيع الكلإ و الزّرع و الأشجار و الأرضين و القنيّ و الشّرب و العقار

3861-  روى أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن بيع الكلإ إذا كان سيحا يعمد الرّجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش و هو الّذي حفر النّهر و له الماء يزرع به ما يشاء فقال إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء و يبيعه بما أحبّ

3862-  و سأله سماعة عن شراء القصيل يشتريه الرّجل فلا يقصله و يبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة و قد اشتراه من أصله و ما كان على أربابه من خراج فهو على العلج فقال إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا و إن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلا و إلّا فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلا

3863-  و سأله سماعة عن الرّجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقلّ أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى معه و يأخذ منهم الثّمن قال فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى و إن أدخل معه بتسعة و أربعين درهما فكان غنمه ترعى بدرهم فلا بأس و ليس له أن يبيعه بخمسين درهما و يرعى معهم إلّا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شقّ نهرا برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر ممّا اشتراه به لأنّه قد عمل فيه عملا فلذلك يصلح له

3864-  و روى سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال إنّي لأكره أن أستأجر الرّحى وحدها ثمّ أؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها إلّا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما

3865-  و في رواية إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تقبّلت أرضا بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا قبلتها به لأنّ الذّهب و الفضّة مصمتان

 -  و روي عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحنطة و الشّعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل و هو حشيش قال لا إلّا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدّوابّ ثمّ يتركه إن شاء حتّى يسنبل

3867-  و روي عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم و هم فيه شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أ يبيعه قال نعم إن شاء باعه بورق و إن شاء باعه بكيل حنطة

3868-  و سأله سماعة عن رجل يزارع ببذره في الأرض مائة جريب من الطّعام أو غيره ممّا يزرع ثمّ يأتيه رجل آخر فيقول له خذ منّي نصف بذرك و نصف نفقتك في هذه الأرض لأشاركك قال لا بأس بذلك

 -  و سأله عن رجل اشترى قصيلا فلم يقصله و تركه حتّى صار شعيرا و قد كان اشترط على العلج يوم اشتراه أنّه ما يأتيه من نائبة أنّه على العلج فقال إن كان اشترط على العلج يوم اشتراه أنّه إن شاء جعله سنبلا و إن شاء جعله قصيلا فله شرطه و إن لم يكن اشترط فلا ينبغي له أن يدعه حتّى يكون سنبلا فإن فعل فإنّ عليه طسقه و نفقته و له ما يخرج منه

 و إن اشترى رجل نخلا ليقطعه للجذوع فغاب و ترك النّخل كهيئته لم يقطع ثمّ قدم و قد حمل النّخل فالحمل له إلّا أن يكون صاحب النّخل كان يسقيه و يقوم عليه و إن أتى رجل أرضا فزرعها بغير إذن صاحبها فلمّا بلغ الزّرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير إذني فزرعك لي و عليّ ما أنفقت فللزّارع زرعه و لصاحب الأرض كرى أرضه

 -  و روي عن محمّد بن عليّ بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه ع في رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل أو لرجلين فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النّهر الّذي عليه هذه الرّحى و يعطّل هذه الرّحى أ له ذلك أم لا فوقّع ع يتّقي اللّه و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضارّ أخاه المؤمن و في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر أن يحفر قناة أخرى فوقها فما يكون بينهما في البعد حتّى لا يضرّ بالأخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة فوقّع ع على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر إن شاء اللّه تعالى

3871-  و قضى رسول اللّه ص أن يكون بين القناتين في العرض إذا كانت أرضا رخوة أن يكون بينهما ألف ذراع و إن كانت أرضا صلبة يكون بينهما خمسمائة ذراع

3872-  و قضى ع في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء و لا يبيعوا فضل الكلإ

3873-  و قضى ع أنّ البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جنبها بئر أخرى لمعطن أو غنم

 -  و روى محمّد بن سنان عن أبي الحسن ع قال سألته عن ماء الوادي فقال إنّ المسلمين شركاء في الماء و النّار و الكلإ

3875-  و روى عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع في رجل باع أرضا على أنّ فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده و نقد الثّمن و أوقع صفقة البيع و افترقا فلمّا مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة قال إن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض و إن شاء ردّ البيع و أخذ ماله كلّه إلّا أن تكون إلى حدّ تلك الأرض له أيضا أرضون فيوفّيه و يكون البيع لازما له و الوفاء له بتمام المبيع فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الّذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض و استرجع فضل ماله و إن شاء ردّ و أخذ المال كلّه

باب إحياء الموات و الأرضين

3876-  روى العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الشّراء من أرض اليهوديّ و النّصرانيّ فقال ليس به بأس و قد ظهر رسول اللّه ص على خيبر فخارجهم على أن تكون الأرض في أيديهم يعملون فيها و يعمرونها و ما بأس لو اشتريت منها شيئا و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم أحقّ به و هو لهم

3877-  و قال النّبيّ ص من غرس شجرا بدءا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من اللّه عزّ و جلّ و رسوله

3878-  و روي عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كرّ على أن يعطيه من الأرض فقال حرام قلت جعلت فداك فإن اشترى منه الأرض بكيل معلوم و حنطة من غيرها فقال لا بأس بذلك

3879-  و روي عن أبي الرّبيع الشّاميّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يشتري من أراضي أهل السّواد شيئا إلّا من كانت له ذمّة فإنّما هي في‏ء للمسلمين

3880-  و روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سئل و أنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا و بنى بيوتا و غرس نخلا و شجرا فقال هي له و له أجر بيوتها و عليه فيها العشر فيما سقت السّماء أو سيل واد أو عين و عليه فيما سقت الدّوالي و الغرب نصف العشر

3881-  و سأله سماعة عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثمّ بدا له في بيعه أ له ذلك قال يشتريه بالورق فإنّ أصله طعام

3882-  و سأله عبد اللّه بن سنان عن النّزول على أهل الخراج فقال ثلاثة أيّام و روي ذلك عن النّبيّ ص

3883-  و روي عن عليّ بن مهزيار قال سألت أبا جعفر الثّاني ع عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة فغاب الابن في البحر و ماتت المرأة فادّعت ابنتها أنّ أمّها كانت صيّرت تلك الدّار لها و باعت أشقاصا منها و بقيت في الدّار قطعة إلى جنب دار رجل من إخواننا فهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن و ما يتخوّف من أنّه لا يحلّ له شراؤها و ليس يعرف للابن خبر قال و منذ كم غاب قلت منذ سنين كثيرة فقال ينتظر به غيبة عشر سنين ثمّ يشتري

3884-  و كتب محمّد بن الحسن الصّفّار رحمه اللّه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه و فوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا فوقّع ع ليس له إلّا ما اشتراه باسمه و موضعه إن شاء اللّه

3885-  و كتب إليه في رجل قال لرجلين اشهدا أنّ جميع الدّار الّتي له في موضع كذا و كذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان و جميع ما له في الدّار من المتاع و البيّنة لا تعرف المتاع أيّ شي‏ء هو فوقّع ع يصلح إذا أحاط الشّراء بجميع ذلك إن شاء اللّه

3886-  و كتب إليه في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة و القرية على مراحل من منزله و لم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه و عرّف حدود القرية الأربعة فقال للشّهود اشهدوا أنّي قد بعت من فلان يعني المشتري جميع القرية الّتي حدّ منها كذا و الثّاني و الثّالث و الرّابع و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك و إنّما له بعض هذه القرية و قد أقرّ له بكلّها فوقّع ع لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشّراء من البائع على ما يملك

3887-  و كتب إليه في رجل يشهده أنّه قد باع ضيعة من رجل آخر و هي قطاع أرضين و لم يعرّف الحدود في وقت ما أشهده و قال إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد فوقّع ع نعم يجوز و الحمد للّه

3888-  و كتب إليه هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أنّ حدود هذه الضّيعة الّتي باعها الرّجل هي هذه فهل يجوز لهذا الشّاهد الّذي أشهده بالضّيعة و لم يسمّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الّذين عرّفوا هذه الضّيعة و شهدوا له أم لا يجوز لهم أن يشهدوا و قد قال لهم البائع اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها فوقّع ع لا تشهد إلّا على صاحب الشّي‏ء و بقوله إن شاء اللّه

3889-  و روي عن جرّاح المدائنيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن دار فيها ثلاثة أبيات و ليس لهنّ حجر قال إنّما الإذن على البيوت ليس على الدّار إذن

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه يعني بذلك الدّار الّتي تكون للغلّة و فيها السّكّان بالكرى أو بالسّكنى فليس على مثلها من الدّور إذن إنّما الإذن على البيوت فأمّا الدّار الّتي ليست للغلّة فليس لأحد أن يدخلها إلّا بإذن

باب المزارعة و الإجارة

3890-  روي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يعطي الرّجل أرضه و فيها ماء و نخل و فاكهة فيقول اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما أخرج اللّه عزّ و جلّ منه قال لا بأس قال و سألته عن الرّجل يعطي الرّجل الأرض الخربة فيقول اعمرها و هي لك ثلاث سنين أو أربع أو خمس سنين أو ما شاء قال لا بأس بذلك قال و سألته عن الرّجل تكون له الأرض من أرض الخراج عليها خراج معلوم و ربّما زاد و ربّما نقص فيدفعها إلى الرّجل على أن يكفيه خراجها و يعطيه مائتي درهم في السّنة قال لا بأس

 -  و سأل سماعة أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتقبّل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه قال له أجر بيوتها إلّا الّذي كان في أيدي دهاقينها إلّا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدّهاقين

3892-  و روى شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تقبّلت أرضا بطيبة نفس أهلها على شرط شارطتهم عليه فإنّ لك كلّ فضل في حرثها إذا وفيت لهم و إنّك إن رممت فيها مرمّة و أحدثت فيها بناء فإنّ لك أجر بيوتها إلّا ما كان في أيدي دهاقينها

3893-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ثمّ قال له صاحب الأرض الّذي آجره أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا فما كان فيها من فضل كان بيني و بينك قال لا بأس بذلك

3894-  و روى أبان عن إسماعيل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال آجرنيها بكذا و كذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك فلم يزرع الرّجل قال له أن يأخذه بماله إن شاء ترك و إن شاء لم يترك

3895-  و روى إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تستأجر الأرض بالتّمر و لا بالحنطة و لا بالشّعير و لا بالأربعاء و لا بالنّطاف قلت و ما الأربعاء قال الشّرب و النّطاف فضل الماء و لكن تتقبّلها بالذّهب و الفضّة و النّصف و الثّلث و الرّبع

3896-  و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل اكترى دارا و فيها بستان فزرع في البستان و غرس نخلا و أشجارا و فاكهة و غيرها و لم يستأمر في ذلك صاحب الدّار قال عليه الكرى و يقوّم صاحب الدّار ذلك الغرس و الزّرع فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك و إن لم يكن استأمره فعليه الكرى و له الغرس و الزّرع يقلعه و يذهب به حيث شاء

3897-  و روى إدريس بن زيد عن أبي الحسن ع قال قلت له جعلت فداك إنّ لنا ضياعا و لها الدّولاب و فيها مراعي و للرّجل منّا غنم و إبل و يحتاج إلى تلك المراعي لغنمه و إبله أ يحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته إليها قال إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي و يصيّر ذلك إلى ما يحتاج إليه و قلت له الرّجل يبيع المرعى فقال إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس

3898-  و روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أشارك العلج المشرك فيكون من عندي الأرض و البقر و البذر و يكون على العلج القيام و السّعي و العمل في الزّرع حتّى يصير حنطة أو شعيرا و تكون القسمة فيأخذ السّلطان حظّه و يبقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثّلث و لي الباقي فقال لا بأس بذلك قلت فإنّ عليه أن يردّ عليّ ما أخرجت من البذر و يقسم الباقي فقال لا إنّما شاركته على أنّ البذر و البقر و الأرض من عندك و عليه القيام و السّعي

3899-  و روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن جرير قال سئل أبو عبد اللّه ع عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها فأيّ وجوه القبالة أحلّ قال يتقبّل من أهلها بشي‏ء مسمّى إلى سنين مسمّاة فيعمر و يؤدّي الخراج فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في القبالة فإنّ ذلك لا يحلّ

3900-  و روى الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الرّبيع قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يتقبّل الأرض من الدّهاقين فيؤاجرها بأكثر ممّا يتقبّلها به و يقوم فيها بحظّ السّلطان فقال لا بأس به إنّ الأرض ليست مثل الأجير و لا مثل البيت إنّ فضل الأجير و البيت حرام

3901-  و لو أنّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس و لكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها

3902-  و سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى فيؤاجرها جريبا جريبا أو قطعة قطعة بشي‏ء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السّلطان و لا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذور و النّفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته و له مرمّة الأرض أ له ذلك أو ليس له فقال إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت

 و لا بأس أن يستكري الرّجل أرضا بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة و تسعين دينارا و يعمر بقيّتها

3903-  روي عن أبي الرّبيع قال قال أبو عبد اللّه ع كان أبو جعفر ع يقول إذا بيع الحائط و فيه النّخل و الشّجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتّى يبلغ ثمرته و إذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شي‏ء من الخضر

3904-  و روي عن أبي الرّبيع عن أبي عبد اللّه ع في رجل يزرع في أرض رجل على أن يشترط للبقر الثّلث و للبذر الثّلث و لصاحب الأرض الثّلث فقال لا يسمّي بقرا و لا بذرا و لكن يقول لصاحب الأرض أزارعك في أرضك و لك كذا و كذا ممّا أخرج اللّه عزّ و جلّ فيها

3905-  قال أبو الرّبيع و قال أبو عبد اللّه ع في رجل يأتي أهل قرية و قد اعتدى عليهم السّلطان فضعفوا عن القيام بخراجها و القرية في أيديهم و لا يدرى لهم هي أم لغيرهم فيها شي‏ء فيدفعونها إليه على أن يؤدّي خراجها فيأخذها منهم و يؤدّي خراجها و يفضل بعد ذلك شي‏ء كثير فقال لا بأس بذلك إذا كان الشّرط عليهم بذلك

3906-  و في رواية حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن مزارعة أهل الخراج بالرّبع و الثّلث و النّصف فقال لا بأس قد قبّل رسول اللّه ص أهل خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر و الخبر هو النّصف

3907-  و روى محمّد بن خالد عن ابن سيابة عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل فقال له جعلت فداك أسمع قوما يقولون إنّ الزّراعة مكروهة فقال ازرعوا و اغرسوا فلا و اللّه ما عمل النّاس عملا أحلّ و أطيب منه و اللّه ليزرعنّ الزّرع و النّخل بعد خروج الدّجّال

 -  روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا تستأجر الأرض بحنطة ثمّ تزرعها حنطة

3909-  و روى محمّد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يزرع له الحرّاث الزّعفران و يضمن له على أن يعطيه في جريب أرض يمسح عليه كذا و كذا درهما فربّما نقص و غرم و ربّما زاد قال لا بأس به إذا تراضيا

3910-  و روي عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يتكارى من الرّجل البيت أو السّفينة سنة و أكثر من ذلك أو أقلّ قال الكرى لازم إلى الوقت الّذي تكارى إليه و الخيار في أخذ الكرى إلى ربّها إن شاء أخذ و إن شاء ترك

3911-  و سأل عليّ الصّائغ أبا عبد اللّه ع فقال أتقبّل العمل فأقبّله من الغلمان يعملون معي بالثّلثين فقال لا يصلح ذلك إلّا أن تعالج معهم قلت فإنّي أذيبه لهم قال ذلك عمل فلا بأس

3912-  و روى صفوان بن يحيى عن أبي محمّد الخيّاط عن مجمّع قال قلت لأبي عبد اللّه ع أتقبّل الثّياب أخيطها فأعطيها الغلمان بالثّلثين قال أ ليس تعمل فيها قلت أقطّعها و أشتري لهم الخيوط قال لا بأس

3913-  و روي عن محمّد الطّيّار قال دخلت المدينة و طلبت بيتا أتكاراه فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب و فيه امرأة فقالت تكاري هذا البيت قلت بينهما باب و أنا شابّ قالت أنا أغلق الباب بيني و بينك فحوّلت متاعي فيه و قلت لها أغلقي الباب فقالت تدخل عليّ منه الرّوح دعه فقلت لا أنا شابّ و أنت شابّة أغلقيه قالت اقعد أنت في بيتك فلست آتيك و لا أقربك و أبت أن تغلقه فأتيت أبا عبد اللّه ع فسألته عن ذلك فقال تحوّل منه فإنّ الرّجل و المرأة إذا خلّيا في بيت كان ثالثهما الشّيطان

3914-  و كتب أبو همّام إلى أبي الحسن ع في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضّيعة بحضرة المستأجر و لم ينكر المستأجر البيع و كان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري و له ورثة هل يرجع ذلك الشّي‏ء في ميراث الميّت أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته فكتب ع يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته

  و سألت شيخنا محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه عن رجل آجر ضيعة من رجل هل له أن يبيعها قال ليس له أن يبيعها قبل انقضاء مدّة الإجارة إلّا أن يشترط على المشتري الوفاء للمستأجر إلى انقضاء مدّة إجارته

3915-  و روي عن محمّد بن عطيّة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ اللّه عزّ و جلّ اختار لأنبيائه ع الحرث و الزّرع لئلّا يكرهوا شيئا من قطر السّماء

3916-  و سئل عليّ ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و على اللّه فليتوكّل المتوكّلون قال الزّارعون

باب ما يجب من الضّمان على من يأخذ أجرا على شي‏ء ليصلحه فيفسده

3917-  روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يعطى الثّوب ليصبغه فيفسده فقال كلّ عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن

3918-  و روى عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن الصّبّاح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القصّار يسلّم إليه المتاع فيحرقه أو يخرقه أ يغرّمه قال نعم غرّمه بما جنت يده فإنّك إنّما أعطيته ليصلح و لم تعطه ليفسد

3919-  و قال ع كان أبي ع يضمّن القصّار و الصّوّاغ ما أفسدا و كان عليّ بن الحسين ع يتفضّل عليهم

باب ضمان من حمل شيئا فادّعى ذهابه

3920-  روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في جمّال يحمل معه الزّيت فيقول قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطّريق فإن جاء عليه ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شي‏ء و إلّا ضمن و في رجل حمل معه رجل في سفينته طعاما فنقص قال هو ضامن قلت له إنّه ربّما زاد قال تعلم أنّه زاد فيه شيئا قلت لا قال هو لك

3921-  و قال ع في الغسّال و الصّوّاغ ما سرق منهم من شي‏ء فلم يخرج ببيّنة على أمر بيّن أنّه قد سرق و كلّ قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شي‏ء و إن لم يقم بيّنة و زعم أنّه قد ذهب الّذي ادّعى فقد ضمنه إن لم يكن له على قوله بيّنة

3922-  و قال في رجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فتضيع الدّابّة قال إن كان جاز الشّرط فهو ضامن و إن دخل واديا فلم يوثقها فهو ضامن و إن سقطت في بئر فهو ضامن لأنّه لم يستوثق منها

3923-  و روي عن رجل جمّال اكتري منه إبل و بعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض زقاق الزّيت انخرق و أهراق الزّيت قال إنّه إن شاء أخذ الزّيت و قال انخرق و لكن لا يصدّق إلّا ببيّنة عادلة و أيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذّئبة فشقّت عينها فنفقت فهو لها ضامن إلّا أن يكون مسلما عدلا

3924-  و روي عن جعفر بن عثمان قال حمل أبي متاعا إلى الشّام مع جمّال فذكر أنّ حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه ع فقال أ تتّهمه فقلت لا قال فلا تضمّنه

3925-  و روى ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين ثيابه قال عليه أن يقيم البيّنة أنّ ذلك سرق من بين متاعه و ليس عليه شي‏ء و إن سرق مع متاعه فليس عليه شي‏ء

3926-  و روى عثمان بن زياد عن أبي جعفر ع قال قلت له إنّ جمّالا لنا كان يكارينا فحمل على غيره فضاع قال ضمّنه و خذ منه

3927-  و كان أمير المؤمنين ع يضمّن الصّبّاغ و القصّار و الصّائغ احتياطا على أمتعة النّاس و كان لا يضمّن من الغرق و الحرق و الشّي‏ء الغالب و إذا غرقت السّفينة و ما فيها فأصابه النّاس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله و هم أحقّ به و ما غاص عليه النّاس و تركه صاحبه فهو لهم

3928-  و روى ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يضمّن الصّائغ و لا القصّار و لا الحائك إلّا أن يكونوا متّهمين فيجيئون بالبيّنة فيخوّف و يستحلف لعلّه يستخرج منه شي‏ء

3929-  و أتي عليّ ع بصاحب حمّام وضعت عنده الثّياب فضاعت فلم يضمّنه و قال إنّما هو أمين

3930-  و إنّ عليّا ع ضمّن رجلا مسلما أصاب خنزيرا لنصرانيّ قيمته

3931-  و روى ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يستأجر الحمّال فيكسر الّذي يحمل عليه أو يهريقه قال إن كان مأمونا فليس عليه شي‏ء و إن كان غير مأمون فهو ضامن

 -  و روى ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شي‏ء فهو ضامن

3933-  و روي عن محمّد بن عليّ بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه ع في رجل دفع ثوبا إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره فضاع الثّوب هل يجب على القصّار أن يردّ ما دفعه إلى غيره إن كان القصّار مأمونا فوقّع ع هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء اللّه

باب السّلف في الطّعام و الحيوان و غيرهما

3934-  روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلمّا حلّ طعامي عليه بعث إليّ بدراهم و قال اشتر لنفسك طعاما و استوف حقّك فقال أرى أن تولّي ذلك غيرك و تقوم معه حتّى تقبض الّذي لك و لا تولّ أنت شراءه

3935-  و روي عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يسلم في الحنطة أو التّمر مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحلّ له الدّين فيقول و اللّه ما عندي إلّا نصف الّذي لك فخذ منّي إن شئت بنصف الّذي لك حنطة و نصفا ورقا فقال لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه قال و سألته عن الرّجل يكون لي عليه جلّة من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها و هي أقلّ منها قال لا بأس قلت فيكون لي عليه جلّة من بسر فآخذ مكانها جلّة من تمر و هي أكثر منها قال لا بأس إذا كان معروفا بينكما قال و سألته عن رجل يكون له على الآخر مائة كرّ من تمر و له نخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنّه كرهه قال و سألته عن الرّجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول اشتر بهذه و استوف منه الّذي لك قال لا بأس إذا ائتمنه

3936-  و روى صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع في الرّجل يسلم في غير زرع و لا نخل قال يسمّي كيلا معلوما إلى أجل معلوم قال و سألته عن السّلم في الحيوان و الطّعام و يرتهن الرّجل بماله رهنا قال نعم استوثق من مالك

3937-  و روي عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطّالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب أبيعك هذه الغنم بدراهمك الّتي لك عندي فرضي قال لا بأس بذلك

3938-  و روي عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أسلف في شي‏ء يسلف النّاس فيه من الثّمار فذهب ثمارها و لم يستوف سلفه قال فليأخذ رأس ماله أو لينظره

3939-  و روى صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتّى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام و وجد عنده دوابّا ]دوابّ[ و رقيقا و متاعا أ يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال نعم يسمّي كذا و كذا بكذا و كذا صاعا

3940-  و روي عن حديد بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يشتري الجلود من القصّاب فيعطيه كلّ يوم شيئا معلوما فقال لا بأس به

3941-  و روى أبان أنّه قال في الرّجل يسلف الرّجل الدّراهم ينقدها إيّاه بأرض أخرى قال لا بأس به

3942-  و سأله سماعة عن الرّهن يرهنه الرّجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان فقال لا بأس بأن تستوثق من مالك

3943-  و روى عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن السّلم في الحيوان فقال ليس به بأس فقلت أ رأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شي‏ء معلوم من الرّقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة نفس منهم فقال لا بأس به

 -  و روى أبان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل باع طعاما بدراهم فلمّا بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ منّي طعاما قال لا بأس به إنّما له دراهم يأخذ بها ما شاء

3945-  و روى عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم حنطة أو شعير إلى أجل مسمّى و كان الّذي عليه الحنطة و الشّعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الّذي حلّ فشاء صاحب الحقّ أن يأخذ نصف الطّعام أو ثلثه أو أقلّ من ذلك أو أكثر و يأخذ رأس مال ما بقي من الطّعام دراهم قال لا بأس به قال و سئل عن الزّعفران يسلف فيه الرّجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقلّ من ذلك أو أكثر قال لا بأس إن لم يقدر الّذي عليه الزّعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقّه أو ثلثه أو ثلثيه و يأخذ رأس مال ما بقي من حقّه دراهم

3946-  و سئل عن الرّجل يسلف في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك إلى أجل مسمّى قال لا بأس إن لم يقدر الّذي عليه الغنم على جميع الّذي عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها و يأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم و يأخذ دون شرطهم و لا يأخذ فوق شرطهم قال و الأكسية أيضا مثل الحنطة و الشّعير و الزّعفران و الغنم

3947-  و روى الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا ينبغي للرّجل إسلاف السّمن بالزّيت و لا الزّيت بالسّمن

3948-  و روى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال سألته عن السّلف في اللّحم قال لا تقربنّه فإنّه يعطيك مرّة السّمين و مرّة التّاوي و مرّة المهزول فاشتره معاينة يدا بيد قال و سألته عن السّلف في روايا الماء فقال لا فإنّه يعطيك مرّة ناقصة و مرّة كاملة و لكن اشترها معاينة فهذا أسلم لك و له

 -  و روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع لا بأس أن يسلف ما يوزن فيما يكال و ما يكال فيما يوزن

3950-  و روى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع لا بأس بالسّلم بكيل معلوم إلى أجل معلوم و لا يسلم إلى دياس و لا حصاد

3951-  و روى النّضر عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع أ يصلح أن يسلم في الطّعام عند رجل ليس عنده طعام و لا حيوان إلّا أنّه إذا جاء الأجل اشتراه و أوفاه قال إذا ضمنه إلى أجل مسمّى فلا بأس قال قلت أ رأيت إن أوفاني بعضا و أخّر بعضا أ يجوز ذلك قال نعم

3952-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّهن و الكفيل في بيع النّسيئة قال لا بأس به

3953-  و في رواية زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس بالسّلم في المتاع إذا وصفت الطّول و العرض و في الحيوان إذا وصفت أسنانه

باب الحكرة و الأسعار

3954-  روي عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال ليس الحكرة إلّا في الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و السّمن و الزّيت

3955-  و مرّ رسول اللّه ص بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق و حيث ينظر النّاس إليها فقيل لرسول اللّه ص لو قوّمت عليهم فغضب ع حتّى عرف الغضب في وجهه و قال أنا أقوّم عليهم إنّما السّعر إلى اللّه عزّ و جلّ يرفعه إذا شاء و يخفضه إذا شاء

 -  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الحكرة فقال إنّما الحكرة أن تشتري طعاما و ليس في المصر غيره فتحتكره فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل

3957-  و روى صفوان بن يحيى عن سلمة الحنّاط قال قال أبو عبد اللّه ع ما عملك فقلت حنّاط و ربّما قدمت على نفاق و ربّما قدمت على كساد فحبسته قال فما يقول من قبلكم فيه قلت يقولون محتكر قال يبيعه أحد غيرك قلت ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا فقال لا بأس إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام و كان إذا دخل الطّعام المدينة اشتراه كلّه فمرّ عليه النّبيّ ع فقال له يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر

3958-  و روى النّضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في تجّار قدموا أرضا و اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلّا بما أحبّوا قال لا بأس بذلك

3959-  و قال رسول اللّه ص لا يحتكر الطّعام إلّا خاطئ

3960-  و روي عن معمّر بن خلّاد قال سأل رجل الرّضا ع عن حبس الطّعام سنة قال أنا أفعله

 يعني إحراز القوت

3961-  و قال رسول اللّه ص الجالب مرزوق و المحتكر ملعون

 -  و نهى أمير المؤمنين ع عن الحكرة في الأمصار

3963-  و روى السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع الحكرة في الخصب أربعون يوما و في الشّدّة و البلاء ثلاثة أيّام فما زاد على أربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون و ما زاد في العسرة فوق ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون

3964-  و روى أبو إسحاق عن الحارث عن عليّ ع قال من باع الطّعام نزعت منه الرّحمة

3965-  و قال رسول اللّه ص كيلوا طعامكم فإنّ البركة في الطّعام المكيل

3966-  و روي عن أبي حمزة الثّماليّ قال ذكر عند عليّ بن الحسين ع غلاء السّعر فقال و ما عليّ من غلائه إن غلا فهو عليه و إن رخص فهو عليه

 -  و قال الصّادق ع اشتروا و إن كان غاليا فإنّ الرّزق ينزل مع الشّراء

3968-  و قال ع في قول اللّه عزّ و جلّ إنّي أراكم بخير فقال كان سعرهم رخيصا

3969-  و قيل للنّبيّ ص لو سعّرت لنا سعرا فإنّ الأسعار تزيد و تنقص فقال ع ما كنت لألقى اللّه تعالى ببدعة لم يحدّث إليّ فيها شيئا فدعوا عباد اللّه يأكل بعضهم من بعض و إذا استنصحتم فانصحوا

3970-  و روي عن أبي حمزة الثّماليّ عن عليّ بن الحسين ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى وكّل بالسّعر ملكا يدبّره بأمره

3971-  و روي عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال قال أبو عبد اللّه ع يا أبا الصّبّاح شراء الدّقيق ذلّ و شراء الحنطة عزّ و شراء الخبز فقر فتعوّذوا باللّه من الفقر

3972-  و قال ع دخل رسول اللّه ص على عائشة و هي تحصي الخبز فقال يا حميراء لا تحصين فيحصى عليك

3973-  و روى السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال لا تمانعوا قرض الخمير و الخبز فإنّ منعهما يورث الفقر

3974-  و قال رسول اللّه ص علامة رضا اللّه في خلقه عدل سلطانهم و رخص أسعارهم و علامة غضب اللّه على خلقه جور سلطانهم و غلاء أسعارهم

باب الحكم في اختلاف المتبايعين

3975-  قال الصّادق ع في الرّجل يبيع الشّي‏ء فيقول المشتري هو بكذا و كذا بأقلّ ممّا قال البائع قال القول قول البائع إذا كان الشّي‏ء قائما بعينه مع يمينه

باب وجوب ردّ المبيع بخيار الرّؤية

3976-  روى محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منها فلمّا أن نقد المال صار إلى الضّيعة ففتّشها ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد اللّه ع لو قلّبها و نظر منها إلى تسع و تسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرّؤية

3977-  و روى محمّد بن أبي عمير عن ميسّر بن عبد العزيز قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل اشترى زقّ زيت فوجد فيه درديّا فقال إن كان ممّن يعلم أنّ ذلك يكون في الزّيت لم يردّه عليه و إن لم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في الزّيت ردّه عليه

3978-  و دخل أمير المؤمنين ع سوق التّمّارين فإذا امرأة تبكي و هي تخاصم رجلا تمّارا فقال لها ما لك فقالت يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديّا و ليس مثل هذا الّذي رأيت فقال له ردّ عليها فأبى حتّى قال له ثلاث مرّات فأبى فعلاه بالدّرّة حتّى ردّ عليها و كان ع يكره أن يجلّل التّمر

باب النّداء على المبيع

3979-  روى أميّة بن عمرو عن الشّعيريّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد فإذا سكت فلك أن تزيد و إنّما تحرم الزّيادة و النّداء يسمع و يحلّها السّكوت

باب البيع في الظّلال

3980-  روي عن هشام بن الحكم أنّه قال كنت أبيع السّابريّ في الظّلال فمرّ بي أبو الحسن الأوّل ع راكبا فقال لي يا هشام إنّ البيع في الظّلال غشّ و الغشّ لا يحلّ

 باب بيع اللّبن المشاب بالماء

3981-  روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص أن يشاب اللّبن بالماء للبيع

غبن المسترسل

3982-  قال الصّادق ع غبن المسترسل سحت و غبن المؤمن حرام

3983-  و في رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه ع قال غبن المسترسل ربا

3984-  و قال ع إذا قال الرّجل للرّجل هلمّ أحسن بيعك فقد حرم عليه الرّبح

باب الإحسان و ترك الغشّ في البيع

3985-  قال رسول اللّه ص لزينب العطّارة الحولاء إذا بعت فأحسني و لا تغشّي فإنّه أنقى و أبقى للمال

3986-  و قال ع ليس منّا من غشّ مسلما

3987-  و قال ع من غشّ المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة لأنّهم أغشّ النّاس للمسلمين

باب التّلقّي

3988-  قال رسول اللّه ص لا يتلقّى أحدكم طعاما خارجا من المصر و لا يبيع حاضر لباد ذروا المسلمين يرزق اللّه بعضهم من بعض

3989-  و روي عن منهال القصّاب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن تلقّي الغنم فقال لا تلقّ و لا تشتر ما تلقّي و لا تأكل من لحم ما تلقّي

 -  و روي أنّ حدّ التّلقّي روحة فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب

باب الرّبا

3991-  روى الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال درهم ربا أشدّ عند اللّه عزّ و جلّ من ثلاثين زنية كلّها بذات محرم مثل الخالة و العمّة

3992-  و في رواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال درهم ربا أشدّ عند اللّه من سبعين زنية كلّها بذات محرم

3993-  و قال رسول اللّه ص آكل الرّبا و مؤكله و كاتبه و شاهداه في الوزر سواء

3994-  و قال عليّ ع لعن رسول اللّه ص الرّبا و آكله و مؤكله و بائعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه

 -  و روى إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و ما آتيتم من ربا ليربوا في أموال النّاس فلا يربوا عند اللّه قال هو هديّتك إلى الرّجل تطلب منه الثّواب أفضل منها فذلك ربا يؤكل

3996-  و روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون الرّبا إلّا فيما يكال أو يوزن

3997-  و قال ع كلّ ربا أكله النّاس بجهالة ثمّ تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرفت منهم التّوبة و قال ع لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا و قد علم أنّ في ذلك المال ربا و لكن قد اختلط في التّجارة بغيره فإنّه له حلال طيّب فليأكله و إن عرف منه شيئا معزولا أنّه ربا فليأخذ رأس ماله و ليردّ الرّبا

3998-  و قال ع أيّما رجل أدار مالا كثيرا قد أكثر فيه من الرّبا فجهل ذلك ثمّ عرفه بعد فأراد أن ينزع ذلك منه فما مضى فله و يدعه فيما يستأنف

3999-  و قال ع أتى رجل إلى أبي جعفر ع فقال إنّي ورثت مالا و قد علمت أنّ صاحبه الّذي ورثته منه قد كان يربي و قد أعرف أنّ فيه ربا و أستيقن ذلك و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه و قد سألت فقهاء أهل العراق و أهل الحجاز فقالوا لا يحلّ لك أكله من أجل ما فيه فقال له أبو جعفر ع إن كنت تعلم أنّ فيه مالا معروفا ربا و تعرف أهله فخذ رأس مالك و ردّ ما سوى ذلك و إن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإنّ المال مالك و اجتنب ما كان يصنع صاحبه فإنّ رسول اللّه ص قد وضع ما مضى من الرّبا و حرّم ما بقي فمن جهله وسعه جهله حتّى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه و وجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الرّبا

4000-  و قال رسول اللّه ص ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا نأخذ منهم و لا نعطيهم

4001-  و قال ع ليس بين الرّجل و بين ولده ربا و ليس بين السّيّد و بين عبده ربا

4002-  و قال الصّادق ع ليس بين المسلم و بين الذّمّيّ ربا و لا بين المرأة و بين زوجها ربا

4003-  و روي عن عمر بن يزيد بيّاع السّابريّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك إنّ النّاس يزعمون أنّ الرّبح على المضطرّ حرام و هو من الرّبا فقال و هل رأيت أحدا اشترى غنيّا أو فقيرا إلّا من ضرورة يا عمر قد أحلّ اللّه البيع و حرّم الرّبا فاربح و لا تربه قلت و ما الرّبا قال دراهم بدراهم مثلان بمثل

4004-  و روى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع كره بيع اللّحم بالحيوان

 -  و سأل رجل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ يمحق اللّه الرّبا و يربي الصّدقات و قد أرى من يأكل الرّبا يربو ماله فقال فأيّ محق أمحق من درهم ربا يمحق الدّين فإن تاب منه ذهب ماله و افتقر

4006-  و روى أبان عن محمّد بن عليّ الحلبيّ و حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‏ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأمّا نظرة فإنّه لا يصلح

4007-  و روى جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال البعير بالبعيرين و الدّابّة بالدّابّتين يدا بيد ليس به بأس و قال لا بأس بالثّوب بالثّوبين يدا بيد و نسيئة إذا وصفتهما

4008-  و سأل سماعة أبا عبد اللّه ع عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال إذا سمّيت السّنّ فلا بأس

4009-  و سأل عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه أبا عبد اللّه ع عن العبد بالعبدين و العبد بالعبد و الدّراهم فقال لا بأس بالحيوان كلّها يدا بيد

4010-  و سأله سعيد بن يسار عن البعير بالبعيرين يدا بيد و نسيئة فقال نعم لا بأس إذا سمّيت الأسنان جذعان أو ثنّيان ثمّ أمرني فخططت على النّسيئة لأنّ النّاس يقولون لا و إنّما فعل ذلك للتّقيّة

4011-  و روى أبان عن سلمة عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع أنّ عليّا ع كسا النّاس بالعراق فكان في الكسوة حلّة جيّدة فسأله إيّاها الحسين ع فأبى فقال الحسين ع أنا أعطيك مكانها حلّتين فأبى فلم يزل يعطيه حتّى بلغ خمسا فأخذها منه ثمّ أعطاه الحلّة و جعل الحلل في حجره فقال لآخذنّ خمسة بواحدة

4012-  و روى جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الدّقيق بالحنطة و السّويق بالدّقيق مثلا بمثل لا بأس به

 -  و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الحنطة و الشّعير رأس برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر

4014-  و سأله سماعة عن الطّعام و التّمر و الزّبيب فقال لا يصلح شي‏ء منه اثنان بواحد إلّا أن تصرفه من نوع إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد و أكثر من ذلك

4015-  و روي عن محمّد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأنّ تمر المدينة أجودهما قال و كره أن يباع التّمر بالرّطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أنّ الرّطب ييبس فينقص من كيله

4016-  و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم أ يحلّ ذلك قال لا بأس

4017-  و سأل داود بن الحصين أبا عبد اللّه ع عن الشّاة بالشّاتين و البيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا

 -  و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا و لا وزنا

4019-  و روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له يجيئني الرّجل يطلب بيع الحرير منّي و ليس عندي منه شي‏ء فيقاولني و أقاوله في الرّبح و الأجل حتّى نجتمع على شي‏ء ثمّ أذهب فأشتري له و أدعوه إليه فقال أ رأيت إن وجد بيعا هو أحبّ إليه ممّا عندك أ يستطيع أن ينصرف إليه و يدعك أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف عنه و تدعه قلت نعم قال لا بأس

4020-  و سأله أبو الصّبّاح الكنانيّ عن رجل اشترى من رجل مائة منّ صفرا بكذا و كذا و ليس عنده ما اشتري منه فقال لا بأس إذا أوفاه الوزن الّذي اشترط عليه

4021-  و سأله عبد الرّحمن بن الحجّاج عن الرّجل يشتري الطّعام من الرّجل ليس عنده و يشتري منه حالّا قال لا بأس به قال قلت إنّهم يفسدونه عندنا قال فأيّ شي‏ء يقولون في السّلم قلت لا يرون فيه بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل و ليس هو عند صاحبه فلا يصلح فقال إذا لم يكن أجل كان أحقّ به ثمّ قال لا بأس أن يشتري الرّجل الطّعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل و حالّا لا يسمّي له أجلا إلّا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطّيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالّا

 -  و روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من باع سلعة فقال إنّ ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأيّ ثمن شئت و اجعل صفقتها واحدة فقال ليس له إلّا أقلّهما و إن كانت نظرة

4023-  و قال أبو جعفر ع في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بورق و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة

4024-  و روى جميل بن درّاج عن رجل قال قلت لأبي عبد اللّه ع أصلحك اللّه إنّا نخالط نفرا من أهل السّواد فنقرضهم القرض و يصرفون إلينا غلّاتهم فنبيعها لهم بأجر و لنا في ذلك منفعة فقال لا بأس و لا أعلمه إلّا قال و لو لا ما يصرفون إلينا من غلّاتهم لم نقرضهم فقال لا بأس

 -  و روى ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يستقرض الدّراهم البيض عددا و يقضي سودا وزنا و قد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ و تطيب بها نفسه أن يجعل له فضلها قال لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط و لو وهبها له كلّها صلح

4026-  و سأله عبد الرّحمن بن الحجّاج عن الرّجل يستقرض من الرّجل الدّرهم فيردّ عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيردّ الدّرهم قال إذا لم يكن شرط فلا بأس و ذلك هو الفضل إنّ أبي ع كان يستقرض الدّراهم الفسولة فيدخل من غلّته الجياد فيقول يا بنيّ ردّها على الّذي استقرضنا منه فأقول يا أبة إنّ دراهمه كانت فسولة و هذه أجود منها فيقول يا بنيّ هذا هو الفضل فأعطها إيّاه

4027-  و روى إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرّجل يكون له عند الرّجل المال فيعطيه قرضا فيطول مكثه عند الرّجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرّجل الشّي‏ء بعد الشّي‏ء كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة يحلّ ذلك له فقال لا بأس إذا لم يكونا شرطاه

4028-  و روى شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول إنّ رجلا جاء إلى رسول اللّه ص يسأله فقال رسول اللّه ص من عنده سلف فقال بعض المسلمين عندي فقال أعطه أربعة أوساق من تمر فأعطاه ثمّ جاء إلى رسول اللّه ص فتقاضاه فقال يكون فأعطيك ثمّ عاد فقال يكون فأعطيك ثمّ عاد فقال يكون فأعطيك فقال أكثرت يا رسول اللّه فضحك و قال عند من سلف فقام رجل فقال عندي فقال كم عندك قال ما شئت فقال أعطه ثمانية أوساق فقال الرّجل إنّما لي أربعة فقال ع و أربعة أيضا

4029-  و سأله محمّد بن مسلم عن الرّجل يستقرض من الرّجل قرضا و يعطيه الرّهن إمّا خادما و إمّا آنية و إمّا ثيابا فيحتاج إلى الشّي‏ء من أمتعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال إن طابت نفسه له فلا بأس قلت إنّ من عندنا يروون أنّ كلّ قرض جرّ منفعة فهو فاسد فقال أ و ليس خير القرض ما جرّ منفعة

4030-  و سئل أبو جعفر ع عن الرّجل يكون له على الرّجل الدّراهم و المال فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهديّة قال لا بأس

4031-  و سأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقرض الرّجل الدّراهم الغلّة فيأخذ منه الدّراهم الطّازجيّة طيّبة بها نفسه فقال لا بأس به و ذكر ذلك عن عليّ ع

  و الرّبا رباءان ربا يؤكل و ربا لا يؤكل فأمّا الّذي يؤكل فهو هديّتك إلى الرّجل تريد الثّواب أفضل منها و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ و ما آتيتم من ربا ليربوا في أموال النّاس فلا يربوا عند اللّه و أمّا الّذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرّجل إلى الرّجل عشرة دراهم على أن يردّ عليه أكثر منها فهذا الرّبا الّذي نهى اللّه عنه فقال يا أيّها الّذين آمنوا اتّقوا اللّه و ذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه و رسوله و إن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون عنى اللّه عزّ و جلّ أن يردّ آكل الرّبا الفضل الّذي أخذه عن رأس ماله حتّى اللّحم الّذي على بدنه ممّا حمله من الرّبا عليه أن يضعه فإذا وفّق للتّوبة أدمن دخول الحمّام لينقص لحمه عن بدنه و إذا قال الرّجل لصاحبه عاوضني بفرسي فرسك و أزيدك فلا يصلح و لا يجوز ذلك و لكنّه يقول أعطني فرسك بكذا و كذا و أعطيك فرسي بكذا و كذا

باب المبادلة و العينة

4032-  روى يونس بن عبد الرّحمن عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يبايع الرّجل على الشّي‏ء فقال لا بأس إذا كان أصل الشّي‏ء حلالا

4033-  و روى محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت للرّضا ع الرّجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم و يؤخّر عليه المال إلى وقت قال لا بأس قد أمرني أبي ع ففعلت ذلك

 و روى محمّد بن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ع عن ذلك فقال له مثل ذلك

4034-  و روي عن صفوان الجمّال قال قلت لأبي عبد اللّه ع عيّنت رجلا عينة فحلّت عليه فقلت له اقضني قال ليس عندي فعيّنّي حتّى أقضيك قال عيّنه حتّى يقضيك

4035-  و روي عن بكّار بن أبي بكر عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون له على الرّجل المال فإذا حلّ قال له بعني متاعا حتّى أبيعه و أقضيك الّذي لك عليّ قال لا بأس به

باب الصّرف و وجوهه

4036-  روي عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يبيع الدّراهم بالدّنانير نسيئة قال لا بأس به

4037-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الفضّة بالفضّة مثل بمثل و الذّهب بالذّهب مثل بمثل ليس فيه زيادة و لا نظرة الزّائد و المستزيد في النّار

4038-  و روى أبان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرّجل يكون له على الرّجل الدّنانير فيأخذ منه دراهم ثمّ يتغيّر السّعر قال هي له على السّعر الّذي أخذها يومئذ و إن أخذ دنانير و ليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برءوسها متى شاء

4039-  و روى ابن محبوب عن حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّه يأتيني الرّجل و معه الدّراهم فأشتريها منه بالدّنانير ثمّ أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول لك من هذه الدّنانير كذا و كذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس منّي ثمّ يردّه عليّ و يقول أثبتها لي عندك فقال إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس به

4040-  و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال جاءه رجل من أهل سجستان فقال إنّ عندنا دراهم يقال لها الشّاميّة تحمل على الدّراهم دانقين فقال لا بأس به يجوز ذلك

4041-  و روى ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجلين من الصّيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال أحدهما لصاحبه انقد عنّي و هو موسر لو شاء أن ينقد نقد فينقد عنه ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أ يصلح قال لا بأس به

4042-  روي عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع الدّراهم بالدّراهم في إحداهما رصاص وزنا بوزن قال أعد فأعدت عليه ثمّ قال أعد فأعدت عليه فقال لا أرى به بأسا

4043-  و روى صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألته عن الصّرف و قلت له إنّ الرّفقة ربّما عجلت فلم نقدر على الدّمشقيّة و البصريّة و إنّما يجوز بنيسابور الدّمشقيّة و البصريّة فقال و ما الرّفقة فقلت القوم يترافقون و يجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربّما لم يقدروا على الدّمشقيّة و البصريّة فبعناها بالغلّة فصرفوا الألف و الخمسين منها بألف من الدّمشقيّة فقال لا خير فيها أ فلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له أشتري الألف و دينارا بألفي درهم قال لا بأس إنّ أبي ع كان أجرأ على أهل المدينة منّا فكان يفعل هذا فيقولون إنّما هو الفرار و لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم و لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار و كان ع يقول نعم الشّي‏ء الفرار من الحرام إلى الحلال

4044-  و روى صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير و بعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفّيني جاء و قد تغيّر سعر الدّنانير أيّ السّعرين أحسب الّذي كان يوم أعطاني الدّنانير أو سعر يوم أحاسبه قال سعر يوم أعطاك الدّنانير لأنّك حبست منفعتها عنه

4045-  و سأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه ع عن شراء الفضّة و فيها الزّيبق و الرّصاص بالورق و هي إذا أذيبت نقصت من كلّ عشرة درهمان أو ثلاثة فقال لا يصلح إلّا بالذّهب

4046-  و روي عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع يكون للرّجل عندي من الدّراهم الوضح فيلقاني فيقول أ ليس لي عندك كذا و كذا ألف درهم وضح فأقول نعم فيقول حوّلها إلى دنانير بهذا السّعر و أثبتها لي عندك فما ترى في هذا قال إذا كنت قد استقصيت له السّعر يومئذ فلا بأس بذلك قال فقلت إنّي لم أوازنه و لم أناقده إنّما كان كلام منّي و منه فقال أ ليس الدّراهم من عندك و الدّنانير من عندك قلت بلى قال لا بأس بذلك

باب اللّقطة و الضّالّة

4047-  و روى أبو عبد اللّه محمّد بن خالد البرقيّ رضي اللّه عنه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال لا يأكل من الضّالّة إلّا الضّالّون

4048-  و في رواية مسعدة بن زياد عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا صلوات اللّه و سلامه عليه قال إيّاكم و اللّقطة فإنّها ضالّة المؤمن و هي حريق من حريق جهنّم

4049-  و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن اللّقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزلة الغنيّ فقال نعم قال و كان عليّ بن الحسين ع يقول هي لأهلها لا تمسّوها قال و سألته عن الرّجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابّة كيف يصنع قال يعرّفها سنة فإن لم يعرف جعلها في عرض ماله حتّى يجي‏ء طالبها فيعطيها إيّاه و إن مات أوصى بها و هو لها ضامن

 -  و روى ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل وجد في بيته دينارا فقال يدخل منزله غيره فقلت نعم كثير قال هذه لقطة قلت و رجل وجد في صندوقه دينارا قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال فهو له

4051-  و روى محمّد بن عيسى عن محمّد بن رجاء الخيّاط قال كتبت إلى الطّيّب ع إنّي كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثمّ بحثت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها و لم يعرفها أحد فما ترى في ذلك فكتب ع إنّي قد فهمت ما ذكرت من أمر الدّنانير فإن كنت محتاجا فتصدّق بثلثها و إن كنت غنيّا فتصدّق بالكلّ

4052-  و روى الحسن بن محبوب عن صفوان بن يحيى الجمّال أنّه سمع أبا عبد اللّه ع يقول من وجد ضالّة فلم يعرّفها ثمّ وجدت عنده فإنّها لربّها و مثلها من مال الّذي كتمها

4053-  و روي عن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل وجد مالا فعرّفه حتّى إذا مضت السّنة اشترى بها خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية الّتي اشتراها بالدّراهم هي ابنته قال ليس له أن يأخذ إلّا الدّراهم و ليس له الابنة إنّما له رأس ماله إنّما كانت ابنته مملوكة قوم

4054-  و روى أبو خديجة سالم بن مكرم الجمّال عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللّقطة فقال ما للمملوك و اللّقطة المملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنّه ينبغي للحرّ أن يعرّفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه و إلّا كانت من ماله فإن مات كانت ميراثا لولده و لمن ورثه فإن جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه

 -  و سأله داود بن أبي يزيد عن الإداوة و النّعلين و السّوط يجده الرّجل في الطّريق أ ينتفع به قال لا يمسّه

4056-  و قال ع لا بأس بلقطة العصا و الشّظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه

4057-  و سئل عن الشّاة الضّالّة بالفلاة فقال للسّائل هي لك أو لأخيك أو للذّئب قال و ما أحبّ أن أمسّها و عن البعير الضّالّ أيضا قال ما لك و له بطنه وعاؤه و خفّه حذاؤه و كرشه سقاؤه خلّ عنه

4058-  و روي عن حنان بن سدير قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع عن اللّقطة و أنا أسمع فقال تعرّفها سنة فإن وجدت صاحبها و إلّا فأنت أحقّ بها

 يعني لقطة غير الحرم

4059-  و روى السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قضى عليّ ع في رجل ترك دابّته من جهد قال إن تركها في كلإ و ماء و أمن فهي له يأخذها حيث أصابها و إن تركها في خوف و غير ماء و لا كلإ فهي لمن أصابها

4060-  و روي عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال سألته عن جعل الآبق و الضّالّة قال لا بأس

4061-  و روى الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول في الضّالّة يجدها الرّجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال هو ضامن لها فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه

4062-  و روي عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ قال سألته ع في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحيّ أو غيرها فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك و كيف يعمل به فوقّع ع عرّفها البائع فإن لم يعرفها فالشّي‏ء لك رزقك اللّه إيّاه

4063-  و روى الحجّال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال قال له رجل إنّي قد أصبت مالا و إنّي قد خفت فيه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلّصت منه قال له فو اللّه لو أصبته كنت تدفع إليه قال إي و اللّه قال ع فلا و اللّه ما له صاحب غيري قال و استحلفه أن يدفع إلى من يأمره قال فحلف قال اذهب فاقسمه في إخوانك و لك الأمان فيما خفت قال فقسمه بين إخوانه

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه كان ذلك بعد تعريفه سنة

4064-  و قال الصّادق ع أفضل ما يستعمله الإنسان في اللّقطة إذا وجدها ألّا يأخذها و لا يتعرّض لها فلو أنّ النّاس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه

 و إن كانت اللّقطة دون درهم فهي لك لا تعرّفها و إن وجدت في الحرم دينارا مطلّسا فهو لك لا تعرّفه و إن وجدت طعاما في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمّ كله فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة و إن وجدت لقطة في دار و كانت عامرة فهي لأهلها و إن كانت خرابا فهي لمن وجدها

باب ما يكون حكمه حكم اللّقطة

4065-  روى سليمان بن داود المنقريّ عن حفص بن غياث النّخعيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعا و اللّصّ مسلم فهل يردّه عليه قال لا يردّه عليه فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل و إلّا كان في يده بمنزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حولا فإن أصاب صاحبها و إلّا تصدّق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّر بين الأجر و الغرم فإن اختار الأجر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له

باب الهديّة

4066-  قال الصّادق ع الهديّة في التّوراة غافر عينا

4067-  و قال ع تهادوا تحابّوا

4068-  و قال ع الهديّة تسلّ السّخائم

4069-  و قال ع نعم الشّي‏ء الهديّة أمام الحاجة

4070-  و قال رسول اللّه ص لو دعيت إلى كراع لأجبت و لو أهدي إليّ كراع لقبلت

 -  و قال ع عجّلوا ردّ ظروف الهدايا فإنّه أسرع لتواترها

4072-  و كان ع لا يردّ الطّيب و الحلواء

4073-  و أتي عليّ ع بهديّة النّيروز فقال ع ما هذا قالوا يا أمير المؤمنين اليوم النّيروز فقال ع اصنعوا لنا كلّ يوم نيروزا

4074-  و روي أنّه قال ع نيروزنا كلّ يوم

4075-  و روى ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن عليّ ع قال أهدى كسرى للنّبيّ ص فقبل منه و أهدى قيصر للنّبيّ ص فقبل منه و أهدت له الملوك فقبل منهم

4076-  و قال ع عد من لا يعودك و أهد إلى من لا يهدي إليك

4077-  و قال الصّادق ع الهديّة ثلاث هديّة مكافأة و هديّة مصانعة و هديّة للّه عزّ و جلّ

4078-  و روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له الضّيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان و النّيروز أهدوا إليه الشّي‏ء ليس هو عليهم يتقرّبون بذلك الشّي‏ء إليه فقال أ ليس هم مصلّين قلت بلى قال فليقبل هديّتهم و ليكافهم

4079-  و قال ع إذا أهدي إلى الرّجل الهديّة من طعام و عنده قوم فهم شركاء فيها يعني الفاكهة و غيرها

4080-  و روي عن عيسى بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أهدى إلى رجل هديّة و هو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتّى هلك و أصاب الرّجل هديّته بعينها أ له أن يراجعها إن قدر على ذلك قال لا بأس أن يأخذه

4081-  و روي عن إسحاق بن عمّار قال قلت له الرّجل الفقير يهدي إليّ الهديّة يتعرّض لما عندي فآخذها و لا أعطيه شيئا أ يحلّ لي قال نعم هي لك حلال و لكن لا تدع أن تعطيه

4082-  و روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرّضا ع قال سألته عن مسألة كتب بها إليّ محمّد بن عبد اللّه القمّيّ الأشعريّ فقال لنا ضياع فيها بيوت نيران تهدي إليها المجوس البقر و الغنم و الدّراهم فهل يحلّ لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك و لبيوت نيرانهم قوّام يقومون عليها فقال أبو الحسن ع ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس به

 باب العاريّة

4083-  روي عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أو أبي إبراهيم ع قال العاريّة ليس على مستعيرها ضمان إلّا أن يشترط إلّا ما كان من ذهب أو فضّة فإنّهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا و قال ع إذا استعيرت عاريّة بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن

4084-  و روى أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن العاريّة يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق فقال إذا كان أمينا فلا غرم عليه

4085-  و روى أبان عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في رجل استعار ثوبا ثمّ عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال يأخذون متاعهم

4086-  و استعار النّبيّ ص من صفوان بن أميّة الجمحيّ سبعين درعا حطميّة و ذلك قبل إسلامه فقال أ غصب أم عاريّة يا أبا القاسم فقال ص لا بل عاريّة مؤدّاة فجرت السّنّة في العاريّة إذا اشترط فيها أن تكون مؤدّاة و كان صفوان بن أميّة بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللّصّ و أخذ منه الرّداء و جاء به إلى رسول اللّه ص و أقام بذلك شاهدين عدلين عليه فأمر ع بقطع يمينه فقال صفوان يا رسول اللّه أ تقطعه من أجل ردائي قد وهبته له فقال ع ألّا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ فقطعه فجرت السّنّة في الحدّ إذا رفع إلى الإمام و قامت عليه البيّنة أن لا يعطّل و يقام

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه لا قطع على من يسرق من المساجد و المواضع الّتي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمّامات و الأرحية و الخانات و إنّما قطعه النّبيّ ص لأنّه سرق الرّداء و أخفاه فلإخفائه قطعه و لو لم يخفه لعزّره و لم يقطعه

 باب الوديعة

4087-  روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان

4088-  و قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال هو مؤتمن

4089-  و روي عن محمّد بن عليّ بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه ع في رجل دفع إلى رجل وديعة و أمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره فوضعها الرّجل في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه فوقّع ع هو ضامن لها إن شاء اللّه تعالى

4090-  و روى ابن أبي عمير عن حبيب الخثعميّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه قال لا يأخذ إلّا أن يكون له وفاء و قال قلت أ رأيت إن وجد من يضمنه و لم يكن له وفاء و أشهد على نفسه الّذي يضمنه يأخذ منه قال نعم

 -  و روي عن مسمع أبي سيّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه و حلف لي عليه ثمّ إنّه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الّذي أودعته إيّاه فقال هذا مالك فخذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك و اجعلني في حلّ فأخذت منه المال و أبيت أن آخذ الرّبح منه و وقفت المال الّذي كنت استودعته و أبيت أخذه حتّى أستطلع رأيك فما ترى فقال خذ نصف الرّبح و أعطه النّصف و حلّله فإنّ هذا رجل تائب و اللّه يحبّ التّوّابين

4092-  و سأل إسحاق بن عمّار أبا عبد اللّه ع عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال له الرّجل إنّما كانت عليه قرضا و قال الآخر إنّما كانت وديعة فقال المال لازم له إلّا أن يقيم البيّنة إنّما كانت وديعة

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه مضى مشايخنا رضي اللّه عنهم على أنّ قول المودع مقبول فإنّه مؤتمن و لا يمين عليه

4093-  و قال رجل للصّادق ع إنّي ائتمنت رجلا على مال أودعته إيّاه عنده فخانني فيه و أنكر مالي فقال ع لم يخنك الأمين و لكنّك ائتمنت الخائن

باب الرّهن

4094-  روى محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال قال أبو عبد اللّه ع في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرّهن قال هو من مال الرّاهن و يرتجع المرتهن عليه بماله

 -  و في رواية إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص الظّهر يركب إذا كان مرهونا و على الّذي يركبه نفقته و الدّرّ يشرب إذا كان مرهونا و على الّذي يشرب الدّرّ نفقته

4096-  و روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال قلت له الرّجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شي‏ء على من يكون نقصان ذلك قال على مولاه قال قلت إنّ النّاس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرّجل بقدر ما ينقص من العبد قال أ رأيت لو أنّ العبد قتل على من تكون جنايته قال جنايته في عنقه

4097-  و روى الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن متاع في يدي رجلين أحدهما يقول استودعتكاه و الآخر يقول هو رهن فقال القول قول الّذي يقول هو رهن عندي إلّا أن يأتي الّذي ادّعى أنّه قد أودعه بشهود

 -  و روى الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأخذ الدّابّة و البعير رهنا بماله هل له أن يركبهما فقال إن كان يعلفهما فله أن يركبهما و إن كان الّذي أرهنهما عنده يعلفهما فليس له أن يركبهما

4099-  و روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل رهن بماله أرضا أو دارا لهما غلّة كثيرة فقال على الّذي ارتهن الأرض و الدّار بماله أن يحسب لصاحب الأرض و الدّار ما أخذ من الغلّة و يطرحه عنه من الدّين له

4100-  و روى محمّد بن حسّان عن أبي عمران الأرمنيّ عن عبد اللّه بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أفلس و عليه دين لقوم و عند بعضهم رهون و ليس عند بعضهم فمات و لا يحيط ماله بما عليه من الدّين قال يقسم جميع ما خلّف من الرّهون و غيرها على أرباب الدّين بالحصص

 -  قال و سألته عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم و الرّهن يساوي ألفين فضاع قال يرجع عليه بفضل ما رهنه و إن كان أنقص ممّا رهنه عليه رجع على الرّاهن بالفضل و إن كان الرّهن يسوي ما رهنه عليه فالرّهن بما فيه

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه هذا متى ضاع الرّهن بتضييع المرتهن له فأمّا إذا ضاع من حرزه أو غلب عليه يرجع بماله على الرّاهن و تصديق ذلك

4102-  ما رواه عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال في الرّهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقّه على الرّاهن فأخذه و إن استهلكه ترادّا الفضل بينهما

4103-  و روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إن رهن رجل أرضا فيها ثمرة فإنّ ثمرتها من حساب ماله و له حساب ما عمل فيها و أنفق فيها فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها

4104-  و روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع في رهن اختلف فيه الرّاهن و المرتهن فقال الرّاهن هو بكذا و كذا و قال المرتهن هو بأكثر إنّه يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثّمن لأنّه أمين

 -  و روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل يكون عنده الرّهن فلا يدري لمن هو من النّاس فقال ما أحبّ أن يبيعه حتّى يجي‏ء صاحبه قلت لا يدري لمن هو من النّاس فقال فيه فضل أو نقصان قلت فإن كان فيه فضل أو نقصان ما يصنع قال إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر بما بقي و إن كان فيه فضل فهو أشدّهما عليه يبيعه و يمسك فضله حتّى يجي‏ء صاحبه

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه هذا إذا لم يعرف صاحبه و لم يطمع في رجوعه فمتى عرف صاحبه فليس له بيعه حتّى يجي‏ء و تصديق ذلك

4106-  ما رواه القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في رجل رهن رهنا إلى وقت ثمّ غاب هل له وقت يباع فيه رهنه فقال لا حتّى يجي‏ء

4107-  و روى أبان عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل رهن عند رجل سوارين فهلك أحدهما قال يرجع بحقّه فيما بقي

4108-  و قال ع في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال يكون ماله في تربة الأرض

4109-  و قال ع في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع و لم يتعاهده و لم يحرّكه فأكل يعني أكله السّوس هل ينقص من ماله بقدر ذلك قال لا

4110-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يرهن عند الرّجل الرّهن فيصيبه توى أو ضاع قال يرجع بماله عليه

4111-  و روى محمّد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزيّ قال كتبت إلى أبي الحسن ع في رجل مات و عليه دين و لم يخلّف شيئا إلّا رهنا في يد بعضهم و لا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أ يأخذه بماله أو هو و سائر الدّيّان فيه شركاء فكتب ع جميع الدّيّان في ذلك سواء يوزّعونه بينهم بالحصص قال و كتبت إليه في رجل مات و له ورثة فجاء رجل فادّعى عليه مالا و أنّ عنده رهنا فكتب ع إن كان له على الميّت مال و لا بيّنة له عليه فليأخذ ماله ممّا في يده و ليردّ الباقي على ورثته و متى أقرّ بما عنده أخذ به و طولب بالبيّنة على دعواه و أوفى حقّه بعد اليمين و متى لم يقم البيّنة و الورثة منكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّه ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّا

4112-  و روى فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته كيف يكون الرّهن بما فيه إن كان حيوانا أو دابّة أو فضّة أو متاعا فأصابه حريق أو لصوص فهلك ماله أو نقص متاعه و ليس له على مصيبته بيّنة قال إذا ذهب متاعه كلّه فلم يوجد له شي‏ء فلا شي‏ء عليه قال و إن قال ذهب من بين مالي و له مال فلا يصدّق

4113-  و روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أ يكون حقّه في الآخر قال نعم قلت أو دارا فاحترقت أ يكون حقّه في التّربة قال نعم قلت أو دابّتين فهلكت إحداهما أ يكون حقّه في الأخرى قال نعم قلت أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاما ففسد أو غلاما فأصابه جدريّ فعمي أو ثيابا تركها مطويّة لم يتعاهدها و لم ينشرها حتّى هلكت قال هذا نحو واحد يكون حقّه عليه

4114-  و روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يرهن الرّهن بمائة درهم و هو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلكه أ على الرّجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم قال نعم لأنّه أخذ رهنا فيه فضل و ضيّعه قلت فهلك نصف الرّهن قال على حساب ذلك قلت فيترادّان الفضل قال نعم

 -  و روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الرّهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّى الفضل إلى صاحب الرّهن و إن كان الرّهن أقلّ من ماله فهلك الرّهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله و إن كان الرّهن يسوى ما رهنه فليس عليه شي‏ء

4116-  و روى فضالة عن أبان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اختلفا في الرّهن فقال أحدهما رهنته بألف درهم و قال الآخر رهنته بمائة درهم فإنّه يسأل صاحب الألف البيّنة فإن لم يكن له بيّنة حلف صاحب المائة و إن كان الرّهن أقلّ ممّا رهن به أو أكثر و اختلفا في الرّهن فقال أحدهما هو رهن و قال الآخر هو وديعة فإنّه يسأل صاحب الوديعة البيّنة فإن لم يكن له بيّنة حلف صاحب الرّهن

4117-  و روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يرهن العبد أو الثّوب أو الحليّ أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن أنت في حلّ من لبس هذا الثّوب البس الثّوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم قال هو له حلال إذا أحلّه له و ما أحبّ أن يفعل قلت فارتهن دارا لها غلّة لمن الغلّة قال لصاحب الدّار قلت فارتهن أرضا بيضاء فقال له صاحب الأرض ازرعها لنفسك فقال هذا حلال ليس هذا مثل هذا يزرعها بماله فهو له حلال كما أحلّه لأنّه يزرع بماله و يعمرها

4118-  و روى صفوان بن يحيى عن محمّد بن رباح القلّاء قال سألت أبا الحسن ع عن رجل هلك أخوه و ترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه و بكم هو رهن و بعضها لا يدرى لمن هو و لا بكم هو رهن ما ترى في هذا الّذي لا يعرف صاحبه فقال هو كماله

4119-  و روى أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ رضي اللّه عنه عن موسى بن عمران النّخعيّ عن عمّه الحسين بن يزيد النّوفليّ عن عليّ بن سالم عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الخبر الّذي روي أنّ من كان بالرّهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بري‏ء فقال ذلك إذا ظهر الحقّ و قام قائمنا أهل البيت قلت فالخبر الّذي روي أنّ ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو قال ذاك إذا ظهر الحقّ و قام قائمنا أهل البيت و أمّا اليوم فلا بأس بأن يبيع من الأخ المؤمن و يربح عليه

4120-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يرهن جاريته أ يحلّ له أن يطأها قال إنّ الّذين ارتهنوها يحولون بينه و بينها قلت أ رأيت إن قدر عليها خاليا و لم يعلم الّذين ارتهنوها قال نعم لا أرى بهذا بأسا