كتاب المعيشة 1

باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصّناعات

3566-  روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة و في الآخرة حسنة قال رضوان اللّه و الجنّة في الآخرة و السّعة في الرّزق و المعايش و حسن الخلق في الدّنيا

3567-  و روى ذريح بن يزيد المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع قال نعم العون الدّنيا على الآخرة

3568-  و قال ع ليس منّا من ترك دنياه لآخرته و لا آخرته لدنياه

3569-  و روي عن العالم ع أنّه قال اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبدا و اعمل لآخرتك كأنّك تموت غدا

3570-  و قال رسول اللّه ص نعم العون على تقوى اللّه الغنى

3571-  و روى عمر بن أذينة عن الصّادق ع أنّه قال إنّ اللّه تبارك و تعالى ليحبّ الاغتراب في طلب الرّزق

 -  و قال ع اشخص يشخص لك الرّزق

3573-  و روى عليّ بن عبد العزيز عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إنّي لأحبّ أن أرى الرّجل متحرّفا في طلب الرّزق إنّ رسول اللّه ص قال اللّهمّ بارك لأمّتي في بكورها

3574-  و قال ص إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكّر إليها فإنّي سألت ربّي عزّ و جلّ أن يبارك لأمّتي في بكورها

3575-  و قال ع إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكّر إليها و ليسرع المشي إليها

3576-  و روى حمّاد اللّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال لا تكسلوا في طلب معايشكم فإنّ آباءنا كانوا يركضون فيها و يطلبونها

3577-  و أرسل رسول اللّه ص رجلا في حاجة فكان يمشي في الشّمس فقال له امش في الظّلّ فإنّ الظّلّ مبارك

3578-  و قال الصّادق ع من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومنّ إلّا نفسه

 -  و قال أبو جعفر ع إنّي أجدني أمقت الرّجل يتعذّر عليه المكاسب فيستلقي على قفاه و يقول اللّهمّ ارزقني و يدع أن ينتشر في الأرض و يلتمس من فضل اللّه و الذّرّة تخرج من جحرها تلتمس رزقها

3580-  و قال أمير المؤمنين ع إنّ اللّه تبارك و تعالى يحبّ المحترف الأمين

3581-  و روي عن محمّد بن عذافر عن أبيه قال دفع إليّ أبو عبد اللّه ع سبعمائة دينار و قال يا عذافر اصرفها في شي‏ء ما و قال ما أفعل هذا على شره منّي و لكنّي أحببت أن يراني اللّه تبارك و تعالى متعرّضا لفوائده قال عذافر فربحت فيها مائة دينار فقلت له في الطّواف جعلت فداك قد رزق اللّه عزّ و جلّ فيها مائة دينار قال أثبتها في رأس مالي

3582-  و روى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال جاء رجل إلى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه قد علّمت ابني هذا الكتاب ففي أيّ شي‏ء أسلمه فقال أسلمه للّه أبوك و لا تسلمه في خمس لا تسلمه سيّاء و لا صائغا و لا قصّابا و لا حنّاطا و لا نخّاسا فقال يا رسول اللّه و ما السّيّاء قال الّذي يبيع الأكفان و يتمنّى موت أمّتي و للمولود من أمّتي أحبّ إليّ ممّا طلعت عليه الشّمس و أمّا الصّائغ فإنّه يعالج غبن أمّتي و أمّا القصّاب فإنّه يذبح حتّى تذهب الرّحمة من قلبه و أمّا الحنّاط فإنّه يحتكر الطّعام على أمّتي و لأن يلقى اللّه العبد سارقا أحبّ إليّ من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما و أمّا النّخّاس فإنّه أتاني جبرئيل ع فقال يا محمّد إنّ شرّ أمّتك الّذين يبيعون النّاس

3583-  و روي عن سدير الصّيرفيّ قال قلت لأبي جعفر ع حديث بلغني عن الحسن البصريّ فإن كان حقّا فإنّا للّه و إنّا إليه راجعون قال و ما هو قلت بلغني أنّ الحسن كان يقول لو غلى دماغه من حرّ الشّمس ما استظلّ بحائط صيرفيّ و لو تفرّثت كبده ماء و هو عملي و تجارتي و عليه نبت لحمي و دمي و منه حجّتي و عمرتي قال فجلس ع ثمّ قال كذب الحسن خذ سواء و أعط سواء فإذا حضرت الصّلاة فدع ما بيدك و انهض إلى الصّلاة أ ما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة

 يعني صيارفة الكلام و لم يعن صيارفة الدّراهم

 -  و قال رسول اللّه ص ويل لتجّار أمّتي من لا و اللّه و بلى و اللّه و ويل لصنّاع أمّتي من اليوم و غد

3585-  و روى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال احتجم رسول اللّه ص حجمه مولى لبني بياضة و أعطاه و لو كان حراما ما أعطاه فلمّا فرغ قال له رسول اللّه ص أين الدّم قال شربته يا رسول اللّه فقال ما كان ينبغي لك أن تفعله و قد جعله اللّه لك حجابا من النّار

3586-  و روي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن النّثار من السّكّر و اللّوز و أشباهه أ يحلّ أكله فقال يكره كلّ مال ينتهب

3587-  و روى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال لمّا أنزل اللّه تبارك و تعالى إنّما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه قيل يا رسول اللّه ما الميسر قال كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب و الجوز قيل فما الأنصاب قال ما ذبحوا لآلهتهم قيل فما الأزلام قال قداحهم الّتي يستقسمون بها

3588-  و روى السّكونيّ عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع أنّه كان ينهى عن الجوز الّذي يجي‏ء به الصّبيان من القمار أن يؤكل و قال هو سحت

3589-  و روى أيّوب بن الحرّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال لا بأس بأجر النّائحة الّتي تنوح على الميّت و أجر المغنّية الّتي تزفّ العرائس ليس به بأس و ليست بالّتي يدخل عليها الرّجال

3590-  و روى أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال أربع لا تجوز في أربعة الخيانة و الغلول و السّرقة و الرّبا لا يجزن في حجّ و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة

3591-  و قال ع لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها فأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة و لا بأس بكسب النّائحة إذا قالت صدقا

3592-  و روي أنّها تستحلّه بضرب إحدى يديها على الأخرى

3593-  و روي عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه قال رأيت أبا الحسن ع يعمل في أرض له و قد استنقعت قدماه في العرق فقلت له جعلت فداك أين الرّجال فقال يا عليّ عمل باليد من هو خير منّي و من أبي في أرضه فقلت له من هو فقال رسول اللّه ص و أمير المؤمنين و آبائي ع كلّهم قد عملوا بأيديهم و هو من عمل النّبيّين و المرسلين و الصّالحين

3594-  و روى شريف بن سابق التّفليسيّ عن الفضل بن أبي قرّة السّمنديّ الكوفيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قال أوحى اللّه عزّ و جلّ إلى داود ع أنّك نعم العبد لو لا أنّك تأكل من بيت المال و لا تعمل بيدك شيئا قال فبكى داود ع فأوحى اللّه عزّ و جلّ إلى الحديد أن لن لعبدي داود فلان فألان اللّه تعالى له الحديد فكان يعمل كلّ يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل ع ثلاثمائة و ستّين درعا فباعها بثلاثمائة و ستّين ألفا و استغنى عن بيت المال

3595-  و روي عن الفضل بن أبي قرّة قال دخلنا على أبي عبد اللّه ع و هو يعمل في حائط له فقلنا جعلنا اللّه فداك دعنا نعمل لك أو تعمله الغلمان قال لا دعوني فإنّي أشتهي أن يراني اللّه عزّ و جلّ أعمل بيدي و أطلب الحلال في أذى نفسي

3596-  و كان أمير المؤمنين ع يخرج في الهاجرة في الحاجة قد كفيها يريد أن يراه اللّه تعالى يتعب نفسه في طلب الحلال

 و لا بأس بكسب المعلّم إذا كان إنّما يأخذ على تعليم الشّعر و الرّسائل و الحقوق و أشباهها و إن شارط فأمّا على تعليم القرآن فلا

3597-  و روي عن الفضل بن أبي قرّة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّ هؤلاء يقولون إنّ كسب المعلّم سحت فقال كذب أعداء اللّه إنّما أرادوا أن لا يعلّموا أولادهم القرآن لو أنّ رجلا أعطى المعلّم دية ولده كان للمعلّم مباحا

 -  و قال عليّ بن الحسين ع إنّ من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده و يكون خلطاؤه صالحين و يكون له أولاد يستعين بهم

3599-  و روي عن عبد الحميد بن عوّاض الطّائيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي اتّخذت رحى فيها مجلسي و يجلس إليّ فيها أصحابي قال ذاك رفق اللّه عزّ و جلّ

3600-  و قال الصّادق ع للوليد بن صبيح يا وليد لا تشتر لي من محارف شيئا فإنّ خلطته لا بركة فيها

3601-  و قال ع لا تخالطوا و لا تعاملوا إلّا من نشأ في الخير

3602-  و قال ع احذروا معاملة أصحاب العاهات فإنّهم أظلم شي‏ء

3603-  و قال ع لأبي الرّبيع الشّاميّ لا تخالط الأكراد فإنّ الأكراد حيّ من الجنّ كشف اللّه عزّ و جلّ عنهم الغطاء

3604-  و قال ع لا تستعن بمجوسيّ و لو على أخذ قوائم شاتك و أنت تريد أن تذبحها

3605-  و قال ع إيّاكم و مخالطة السّفلة فإنّه لا يئول إلى خير

  قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه جاءت الأخبار في معنى السّفلة على وجوه فمنها أنّ السّفلة هو الّذي لا يبالي ما قال و لا ما قيل له و منها أنّ السّفلة من يضرب بالطّنبور و منها أنّ السّفلة من لم يسرّه الإحسان و لا تسوؤه الإساءة و السّفلة من ادّعى الإمامة و ليس لها بأهل و هذه كلّها أوصاف السّفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته

3606-  و روي عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي قد تركت التّجارة فقال لا تفعل افتح بابك و ابسط بساطك و استرزق اللّه ربّك

3607-  و قال سدير الصّيرفيّ قلت لأبي عبد اللّه ع أيّ شي‏ء على الرّجل في طلب الرّزق فقال يا سدير إذا فتحت بابك و بسطت بساطك فقد قضيت ما عليك

3608-  و قال ع إنّ اللّه تبارك و تعالى جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون و ذلك أنّ العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه

3609-  و قال عليّ ع كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فإنّ موسى بن عمران ع خرج يقتبس لأهله نارا فكلّمه اللّه عزّ و جلّ و رجع نبيّا و خرجت ملكة سبإ فأسلمت مع سليمان ع و خرجت سحرة فرعون يطلبون العزّة لفرعون فرجعوا مؤمنين

3610-  و قال رجل لأبي الحسن موسى بن جعفر ع عدني قال كيف أعدك و أنا لما لا أرجو أرجى منّي لما أرجو

3611-  و روي عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال ما سدّ اللّه عزّ و جلّ على مؤمن باب رزق إلّا فتح اللّه له ما هو خير منه

3612-  و روى السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال عليّ ع من أتاه اللّه عزّ و جلّ برزق لم يخط إليه برجله و لم يمدّ إليه يده و لم يتكلّم فيه بلسانه و لم يشدّ إليه ثيابه و لم يتعرّض له كان ممّن ذكره اللّه عزّ و جلّ في كتابه و من يتّق اللّه يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب

3613-  و قال أبو جعفر ع المعونة تنزل من السّماء على قدر المئونة

3614-  و قال الصّادق ع غنى يحجزك عن الظّلم خير من فقر يحملك على الإثم

3615-  و قال ع لا خير فيمن لا يحبّ جمع المال من حلال فيكفّ به وجهه و يقضي به دينه و يصل به رحمه

3616-  و قال رسول اللّه ص من المروءة استصلاح المال

3617-  و قال الصّادق ع إصلاح المال من الإيمان

3618-  و قال الصّادق ع لا يصلح المرء المسلم إلّا بثلاث التّفقّه في الدّين و التّقدير في المعيشة و الصّبر على النّائبة

3619-  قال و قال رسول اللّه ص إنّ النّفس إذا أحرزت قوتها استقرّت

3620-  و سأل معمّر بن خلّاد أبا الحسن الرّضا ع عن حبس الطّعام سنة فقال أنا أفعله

 يعني بذلك إحراز القوت

3621-  و روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إنّ رسول اللّه ص قال ما من نفقة أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من نفقة قصد و يبغض الإسراف إلّا في الحجّ و العمرة فرحم اللّه مؤمنا كسب طيّبا و أنفق من قصد أو قدّم فضلا

3622-  و قال العالم ع ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر

3623-  و قال عليّ بن الحسين ع إنّ الرّجل لينفق ماله في حقّ و إنّه لمسرف

3624-  و روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع أنّه قال للمسرف ثلاث علامات يأكل ما ليس له و يشتري ما ليس له و يلبس ما ليس له

3625-  و روى أبو هشام البصريّ عن الرّضا ع أنّه قال من الفساد قطع الدّرهم و الدّينار و طرح النّوى

3626-  و سأل إسحاق بن عمّار أبا عبد اللّه ع عن أدنى الإسراف فقال ثوب صونك تبتذله و فضل الإناء تهريقه و قذفك النّوى هكذا و هكذا

 -  و روى الوليد بن صبيح عن الصّادق ع أنّه قال ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم أو قال يردّ عليهم دعاؤهم رجل كان له مال كثير يبلغ ثلاثين ألفا أو أربعين ألفا فأنفقه في وجوهه فيقول اللّهمّ ارزقني فيقول اللّه تعالى أ لم أرزقك و رجل أمسك عن الطّلب فيقول اللّهمّ ارزقني فيقول اللّه تعالى أ لم أجعل لك السّبيل إلى الطّلب و رجل كانت عنده امرأة فقال اللّهمّ فرّق بيني و بينها فيقول اللّه عزّ و جلّ أ لم أجعل ذلك إليك

3628-  و قال ع من سعادة المرء أن يكون القيّم على عياله

3629-  و قال ع كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يعول

3630-  و قال النّبيّ ص ملعون ملعون من يضيّع من يعول

3631-  و قال ع الكادّ على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل اللّه

3632-  و روى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا تتعرّضوا للحقوق فإذا لزمتكم فاصبروا لها

3633-  و قال الرّضا ع لا تبذل لإخوانك من نفسك ما ضرره عليك أكثر من نفعه لهم

3634-  و روى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إيّاك و الكسل و الضّجر فإنّهما مفتاح كلّ سوء إنّه من كسل لم يؤدّ حقّا و من ضجر لم يصبر على حقّ

3635-  و قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع إنّ اللّه تعالى ليبغض العبد النّوّام إنّ اللّه تعالى ليبغض العبد الفارغ

3636-  و قال الصّادق ع لبشير النّبّال إذا رزقت من شي‏ء فالزمه

3637-  و روى إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال شكا رجل إلى رسول اللّه ص الحرفة فقال انظر بيوعا فاشترها ثمّ بعها فما ربحت فيه فالزمه

3638-  و قال الصّادق ع باشر كبار أمورك بنفسك و كل ما صغر منها إلى غيرك فقيل ضرب أيّ شي‏ء فقال ضرب أشرية العقار و ما أشبهها

3639-  و روي عن الأرقط قال قال أبو عبد اللّه ع لا تكوننّ دوّارا في الأسواق و لا تلي شراء دقائق الأشياء بنفسك فإنّه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الدّين و الحسب أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنّه ينبغي لذي الدّين و الحسب أن يليها بنفسه العقار و الإبل و الرّقيق

3640-  و روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يحتطب و يستقي و يكنس و كانت فاطمة ع تطحن و تعجن و تخبز

3641-  و قال الصّادق ع مشتري العقار مرزوق و بائع العقار ممحوق

 -  و روى زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال ما يخلّف الرّجل بعده شيئا أشدّ عليه من المال الصّامت قال قلت له كيف يصنع قال يضعه في الحائط و البستان و الدّار

3643-  و روى عبد الصّمد بن بشير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا دخل رسول اللّه ص المدينة خطّ دورها برجله ثمّ قال اللّهمّ من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه

3644-  و قال أبو جعفر ع مكتوب في التّوراة أنّه من باع أرضا و ماء فلم يضع ثمنه في أرض و ماء ذهب ثمنه محقا

3645-  و روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن كسب الحجّام فقال لا بأس به

3646-  و نهى رسول اللّه ص عن عسيب الفحل و هو أجر الضّراب

3647-  و سأله أبو بصير عن ثمن كلب الصّيد فقال لا بأس بثمنه و الآخر لا يحلّ ثمنه

 -  و قال أجر الزّانية سحت و ثمن الكلب الّذي ليس بكلب الصّيد سحت و ثمن الخمر سحت و أجر الكاهن سحت و ثمن الميتة سحت فأمّا الرّشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم

3649-  و روي أنّ أجر المغنّي و المغنّية سحت

3650-  و نهى رسول اللّه ص عن أجرة القارئ الّذي لا يقرأ إلّا على أجر مشروط

3651-  و روي عن الحسين بن المختار القلانسيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها و لا نبيّن لهم ما فيها فقال إنّي لأحبّ لك أن تبيّن لهم ما فيها

3652-  و قال الصّادق ع إنّ آكل مال اليتيم سيلحقه وبال ذلك في الدّنيا و الآخرة أمّا في الدّنيا فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و ليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعافا خافوا عليهم فليتّقوا اللّه و أمّا في الآخرة فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنّما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا

3653-  و كتب محمّد بن الحسن الصّفّار رضي اللّه عنه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع يقول رجل يبذرق القوافل من غير أمر السّلطان في موضع مخيف و يشارطونه على شي‏ء مسمّى أ له أن يأخذه منهم أم لا فوقّع ع إذا آجر نفسه بشي‏ء معروف أخذ حقّه إن شاء اللّه

3654-  و كتب محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ ع في رجل دفع ابنه إلى رجل و سلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ثمّ جاء رجل آخر فقال له سلّم ابنك منّي سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك و هل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا فكتب ع بخطّه يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف

3655-  و روى محمّد بن خالد البرقيّ عن محمّد بن سنان عن أبي الحسن ع قال سألته عن الإجارة فقال صالح لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته قد آجر نفسه موسى بن عمران ع و اشترط قال إن شئت ثمانيا و إن شئت عشرا فأنزل اللّه تعالى فيه على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك

3656-  و روى محمّد بن عمرو بن أبي المقدام عن عمّار السّاباطيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يتّجر و إن هو آجر نفسه أعطي أكثر ممّا يصيب في تجارته قال لا يؤاجر نفسه و لكن يسترزق اللّه تعالى و يتّجر فإنّه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرّزق

3657-  و روى عبد اللّه بن محمّد الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال من آجر نفسه فقد حظر عليها الرّزق و كيف لا يحظر عليها الرّزق و ما أصاب فهو لربّ آجره

3658-  و روى هارون بن حمزة الغنويّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرّجل و لم يدع وفاء و استهلك الأجر فقال المستأجر ضامن لأجر الأجير حتّى يقضي إلّا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به فإن فعل فحقّه حيث وضعه و رضي به

3659-  و روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال له يا عبيد إنّ السّرف يورث الفقر و إنّ القصد يورث الغنى

 -  و سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر ع عن الرّجل يعالج الدّواء للنّاس فيأخذ عليه جعلا قال لا بأس به

3661-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن الحسن بن رباط عن أبي سارة عن هند السّرّاج قال قلت لأبي جعفر ع أصلحك اللّه إنّي كنت أحمل السّلاح إلى أهل الشّام فأبيعه منهم فلمّا عرّفني اللّه هذا الأمر ضقت بذلك السّلاح قلت لا أحمل إلى أعداء اللّه قال احمل إليهم و بعهم فإنّ اللّه تعالى يدفع بهم عدوّنا و عدوّكم يعني الرّوم قال فإذا كانت الحرب بيننا و بينهم فمن حمل إلى عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك

3662-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما ترى في الرّجل يلي أعمال السّلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم و أنا أمرّ به و أنزل عليه فيضيفني و يحسن إليّ و ربّما أمر لي بالدّراهم و الكسوة و قد ضاق صدري من ذلك فقال لي خذ و كل منه فلك المهنأ و عليه الوزر

3663-  و روي عن أبي المغراء قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و أنا عنده فقال أصلحك اللّه أمرّ بالعامل أو آتي العامل فيجيزني بالدّراهم آخذها قال نعم قلت و أحجّ بها قال نعم و حجّ بها

 -  و روى عليّ بن يقطين قال قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر ع إنّ للّه تبارك و تعالى مع السّلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه

3665-  و في خبر آخر أولئك عتقاء اللّه من النّار

3666-  و قال الصّادق ع كفّارة عمل السّلطان قضاء حوائج الإخوان

3667-  و روي عن عبيد بن زرارة أنّه قال بعث أبو عبد اللّه ع رجلا إلى زياد بن عبيد اللّه فقال ولّ ذا بعض عملك

3668-  روى حريز عن محمّد بن مسلم قال سألته عن رجل لابنه مال فاحتاج إليه الأب قال يأكل منه و أمّا الأمّ فلا تأخذ منه إلّا قرضا على نفسها

 -  و روى الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما يحلّ للرّجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه قال فقلت له فقول رسول اللّه ص أنت و مالك لأبيك فقال إنّما جاء بأبيه إلى رسول اللّه ص فقال يا رسول اللّه هذا أبي و قد ظلمني ميراثي من أمّي فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه و على نفسه فقال أنت و مالك لأبيك و لم يكن عند الرّجل شي‏ء أ فكان رسول اللّه ص يحبس أبا لابن

3670-  و روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها

3671-  و قيل للصّادق ع إنّ النّاس يروون عن رسول اللّه ص أنّه قال إنّ الصّدقة لا تحلّ لغنيّ و لا لذي مرّة سويّ فقال ع قد قال لغنيّ و لم يقل لذي مرّة سويّ

 -  و روى أبو البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال لإسماع الأصمّ من غير ضجر صدقة هنيئة

3673-  و قال النّبيّ ص لرجل أصبحت صائما قال لا قال فعدت مريضا قال لا قال فاتّبعت جنازة قال لا قال فأطعمت مسكينا قال لا قال فارجع إلى أهلك فأصبهم فإنّه منك عليهم صدقة

3674-  و أتى رجل أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين و اللّه إنّي لأحبّك فقال له و لكنّي أبغضك قال و لم قال لأنّك تبغي في الأذان كسبا و تأخذ على تعليم القرآن أجرا

3675-  و قال عليّ ع من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظّه يوم القيامة

 -  و روى الحكم بن مسكين عن قتيبة بن الأعشى قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أقرأ القرآن فتهدى إليّ الهديّة فأقبلها قال لا قلت إن لم أشارطه قال أ رأيت إن لم تقرأه أ كان يهدي لك قال قلت لا قال فلا تقبله

3677-  و روي عن عيسى بن شقفيّ و كان ساحرا يأتيه النّاس و يأخذ على ذلك الأجر قال فحججت فلقيت أبا عبد اللّه ع بمنى فقلت له جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السّحر و كنت آخذ عليه الأجر و قد حججت و منّ اللّه عزّ و جلّ عليّ بلقائك و قد تبت إلى اللّه فهل لي في شي‏ء منه مخرج فقال نعم حلّ و لا تعقد

3678-  و قال الصّادق ع من مرّ ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها و لا يحمل معه منها شيئا

 باب الدّين و القرض

3679-  روى الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال تعوّذوا باللّه من غلبة الدّين و غلبة الرّجال و بوار الأيّم

3680-  و روى السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إيّاكم و الدّين فإنّه شين للدّين

3681-  و قال عليّ ع إيّاكم و الدّين فإنّه همّ باللّيل و ذلّ بالنّهار

3682-  و قال عليّ ع إيّاكم و الدّين فإنّه مذلّة بالنّهار و مهمّة باللّيل و قضاء في الدّنيا و قضاء في الآخرة

3683-  و روي عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّه ذكر لنا أنّ رجلا من الأنصار مات و عليه ديناران دينا فلم يصلّ عليه النّبيّ ص و قال صلّوا على أخيكم حتّى ضمنهما عنه بعض قراباته فقال أبو عبد اللّه ع ذاك الحقّ ثمّ قال إنّ رسول اللّه ص إنّما فعل ذلك ليتّعظوا و ليردّ بعضهم على بعض و لئلّا يستخفّوا بالدّين و قد مات رسول اللّه ص و عليه دين و قتل أمير المؤمنين ع و عليه دين و مات الحسن ع و عليه دين و قتل الحسين ع و عليه دين

3684-  و روي عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأوّل ع قال من طلب الرّزق من حلّه فغلب فليستقرض على اللّه عزّ و جلّ و على رسوله ع

3685-  و روى الميثميّ عن أبي موسى قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك يستقرض الرّجل و يحجّ قال نعم قلت يستقرض و يتزوّج قال نعم إنّه ينتظر رزق اللّه غدوة و عشيّة

3686-  و روي عن أبي ثمامة قال قلت لأبي جعفر الثّاني ع إنّي أريد أن ألازم مكّة و المدينة و عليّ دين فما تقول قال ارجع إلى مؤدّى دينك و انظر أن تلقى اللّه عزّ و جلّ و ليس عليك دين فإنّ المؤمن لا يخون

3687-  و قال الصّادق ع من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من اللّه عزّ و جلّ حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصرت نيّته عن الأداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيّته

3688-  و روي عن أبان عن بشّار عن أبي جعفر ع قال أوّل قطرة من دم الشّهيد كفّارة لذنوبه إلّا الدّين فإنّ كفّارته قضاؤه

3689-  و روى أبو خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا و في نيّته ألّا يؤدّيه فذلك اللّصّ العادي

 -  و روى سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل منّا يكون عنده الشّي‏ء يتبلّغ به و عليه دين أ يطعمه عياله حتّى يأتيه اللّه عزّ و جلّ بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزّمان و شدّة المكاسب أو يقبل الصّدقة فقال يقضي بما عنده دينه و لا يأكل أموال النّاس إلّا و عنده ما يؤدّي إليهم إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

3691-  و روى أبو حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر ع أنّه قال من حبس حقّ امرئ مسلم و هو يقدر على أن يعطيه إيّاه مخافة من أنّه إن خرج ذلك الحقّ من يده أن يفتقر كان اللّه عزّ و جلّ أقدر على أن يفقره منه على أن يغني نفسه بحبسه ذلك الحقّ

3692-  و روى إسماعيل بن أبي فديك عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ مع صاحب الدّين حتّى يؤدّيه ما لم يأخذه ممّا يحرم عليه

3693-  و روي عن بريد العجليّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ عليّ دينا لأيتام و أخاف إن بعت ضيعتي بقيت و ما لي شي‏ء قال لا تبع ضيعتك و لكن أعط بعضا و أمسك بعضا

3694-  و قال النّبيّ ص ليس من غريم ينطلق من عنده غريمه راضيا إلّا صلّت عليه دوابّ الأرض و نون البحور و ليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان و هو مليّ إلّا كتب اللّه عزّ و جلّ بكلّ يوم يحبسه أو ليلة ظلما

3695-  و روى إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر بن عمرو النّخعيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون له على الرّجل مال فيجحده قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا و إن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقّه

3696-  و روى عليّ بن رئاب عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه و حلف ثمّ وقع له عندي مال أ فآخذه مكان مالي الّذي أخذه و أحلف عليه كما صنع هو فقال إن خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عبته عليه

3697-  و روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يكون لي عليه حقّ فيجحدنيه ثمّ يستودعني مالا أ لي أن آخذ مالي عنده قال لا هذه الخيانة

3698-  و روى زيد الشّحّام قال قال لي أبو عبد اللّه ع من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه و من خانك فلا تخنه

3699-  و روى الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل كان له على رجل مال فجحده إيّاه و ذهب به منه ثمّ صار إليه بعد ذلك منه للرّجل الّذي ذهب بماله مال مثله أ يأخذه مكان ماله الّذي ذهب به منه قال نعم يقول اللّهمّ إنّي إنّما آخذ هذا مكان مالي الّذي أخذه منّي

3700-  و في خبر آخر ليونس بن عبد الرّحمن عن أبي بكر الحضرميّ مثله إلّا أنّه قال يقول اللّهمّ إنّي لم آخذ ما أخذت منه خيانة و لا ظلما و لكنّي أخذته مكان حقّي

3701-  و في خبر آخر إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف إذا قال هذه الكلمة

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه هذه الأخبار متّفقة المعاني غير مختلفة و ذلك أنّه متى حلّفه على ماله فليس له أن يأخذ منه بعد ذلك شيئا

3702-  لقول النّبيّ ص من حلف باللّه فليصدق و من حلف له باللّه فليرض و من لم يرض فليس من اللّه في شي‏ء

 و إن حلف من غير أن يحلّفه ثمّ طالبه بحقّه أو أخذ منه أو ممّا يصير إليه من ماله لم يكن بداخل في النّهي و كذلك إن استودعه مالا فليس له أن يأخذ منه شيئا لأنّها أمانة ائتمنه عليها فلا يجوز له أن يخونه كما خانه و متى لم يحلّفه على ماله و لم يأتمنه على أمانة و إنّما صار إليه له مال أو وقع عنده فجائز له أن يأخذ منه حقّه بعد أن يقول ما أمر به ممّا قد ذكرته فهذا وجه اتّفاق هذه الأخبار و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه

3703-  و قد روى محمّد بن أبي عمير عن داود بن زربيّ قال قلت لأبي الحسن ع إنّي أعامل قوما فربّما أرسلوا إليّ فأخذوا منّي الجارية و الدّابّة فذهبوا بها منّي ثمّ يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا منّي فقال خذ منهم بقدر ما أخذوا منك و لا تزد عليه

3704-  و روى الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصّيرفيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه و أحجّ منه و أتصدّق و قد سألت من عندنا فذكروا أنّ ذلك فاسد لا يحلّ و أنا أحبّ أن أنتهي في ذلك إلى قولك فقال أ كان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك قلت نعم قال خذ منه ما يعطيك و كل و اشرب و حجّ و تصدّق فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمّد أفتاني بهذا

3705-  و سأل سماعة أبا عبد اللّه ع عن الرّجل ينزل على الرّجل و له عليه دين أ يأكل من طعامه فقال نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيّام و لا يأكل بعد ذلك شيئا

3706-  و قال الصّادق ع في قول اللّه عزّ و جلّ لا خير في كثير من نجواهم إلّا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين النّاس فقال يعني بالمعروف القرض

3707-  و روي عن الصّبّاح بن سيابة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ عبد اللّه بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر منه أو أكبر فقال ع نحن نستقرض الجوز السّتّين و السّبعين عددا فيكون فيه الصّغيرة و الكبيرة فلا بأس

3708-  قال أبو جعفر ع من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة و كان هو في صلاة من الملائكة عليه حتّى يقبضه

3709-  و روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع أنّه كان يقول إذا كان على الرّجل دين ثمّ مات حلّ الدّين

 -  و قال الصّادق ع إذا مات الميّت حلّ ما له و ما عليه

3711-  و روى الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثّوريّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت

3712-  و روى إبراهيم بن عبد الحميد عن الحسن بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ لعبد الرّحمن بن سيابة دينا على رجل و قد مات فكلّمناه أن يحلّله فأبى قال ويحه أ ما يعلم أنّ له بكلّ درهم عشرة إذا حلّله و إذا لم يحلّله فإنّما له درهم بدل درهم

3713-  و روى السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه عن آبائه ع قال أتى رجل عليّا ع فقال إنّي كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا و حراما فقد أردت التّوبة و لا أدري الحلال منه و لا الحرام فقد اختلط عليّ فقال عليّ ع أخرج خمس مالك فإنّ اللّه عزّ و جلّ قد رضي من الإنسان بالخمس و سائر المال كلّه لك حلال

3714-  و روى أبو البختريّ وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قضى عليّ ع في رجل مات و ترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزمه ذلك في حصّته بقدر ما ورث و لا يكون ذلك في ماله كلّه فإن أقرّ اثنان من الورثة و كانا عدلين أجيز ذلك على الورثة و إن لم يكونا عدلين ألزما في حصّتهما بقدر ما ورثا و كذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو أخت إنّما يلزمه في حصّته و قال عليّ ع من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال و لا يثبت نسبه و إذا أقرّ اثنان فكذلك إلّا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه و يضرب في الميراث معهم

3715-  و روى إبراهيم بن هاشم أنّ محمّد بن أبي عمير رضي اللّه عنه كان رجلا بزّازا فذهب ماله و افتقر و كان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم و حمل المال إلى بابه فخرج إليه محمّد بن أبي عمير فقال ما هذا قال هذا مالك الّذي لك عليّ قال ورثته قال لا قال وهب لك قال لا قال فقال فهو ثمن ضيعة بعتها قال لا قال فما هو قال بعت داري الّتي أسكنها لأقضي ديني فقال محمّد بن أبي عمير رضي اللّه عنه حدّثني ذريح المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا يخرج الرّجل عن مسقط رأسه بالدّين ارفعها فلا حاجة لي فيها و اللّه إنّي محتاج في وقتي هذا إلى درهم و ما يدخل ملكي منها درهم

 و كان شيخنا محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه يروي أنّها إن كانت الدّار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه و يقضي ببقيّتها دينه و كذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها و اشترى بثمنها دارا ليسكنها و يقضي بباقي الثّمن دينه

3716-  و كتب يونس بن عبد الرّحمن إلى الرّضا ع أنّه كان لي على رجل عشرة دراهم و إنّ السّلطان أسقط تلك الدّراهم و جاء بدراهم أعلى من تلك الدّراهم و في تلك الدّراهم الأولى اليوم وضيعة فأيّ شي‏ء لي عليه الدّراهم الأولى الّتي أسقطها السّلطان أو الدّراهم الّتي أجازها السّلطان فكتب لك الدّراهم الأولى

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه كان شيخنا محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه يروي حديثا في أنّ له الدّراهم الّتي تجوز بين النّاس و الحديثان متّفقان غير مختلفين فمتى كان للرّجل على الرّجل دراهم بنقد معروف فليس له إلّا ذلك النّقد و متى كان له على الرّجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنّما له الدّراهم الّتي تجوز بين النّاس

باب التّجارة و آدابها و فضلها و فقهها

3717-  قال الصّادق ع التّجارة تزيد في العقل

 -  و قال الصّادق ع ترك التّجارة مذهبة للعقل

3719-  و روي عن المعلّى بن خنيس أنّه قال رآني أبو عبد اللّه ع و قد تأخّرت عن السّوق فقال لي اغد إلى عزّك

3720-  و روي عن روح بن عبد الرّحيم عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر اللّه قال كانوا أصحاب تجارة فإذا حضرت الصّلاة تركوا التّجارة و انطلقوا إلى الصّلاة و هم أعظم أجرا ممّن لم يتّجر

3721-  و روى هارون بن حمزة عن عليّ بن عبد العزيز قال قال أبو عبد اللّه ع ما فعل عمر بن مسلم قلت جعلت فداك أقبل على العبادة و ترك التّجارة فقال ويحه أ ما علم أنّ تارك الطّلب لا يستجاب له دعوة إنّ قوما من أصحاب رسول اللّه ص لمّا نزلت و من يتّق اللّه يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب أغلقوا الأبواب و أقبلوا على العبادة و قالوا قد كفينا فبلغ ذلك رسول اللّه ص فأرسل إليهم فقال ما حملكم على ما صنعتم قالوا يا رسول اللّه تكفّل اللّه عزّ و جلّ بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة فقال إنّه من فعل ذلك لم يستجب اللّه له عليكم بالطّلب ثمّ قال إنّي لأبغض الرّجل فاغرا فاه إلى ربّه يقول ارزقني و يترك الطّلب

3722-  و قال أمير المؤمنين ع اتّجروا بارك اللّه لكم فإنّي سمعت رسول اللّه ص يقول إنّ الرّزق عشرة أجزاء تسعة في التّجارة و واحد في غيرها

 -  و قال أمير المؤمنين ع تعرّضوا للتّجارة فإنّ فيها لكم غنى عمّا في أيدي النّاس

3724-  و قال الصّادق ع لا تدعوا التّجارة فتهونوا اتّجروا بارك اللّه لكم روى ذلك شريف بن سابق التّفليسيّ عن الفضل بن أبي قرّة السّمنديّ

3725-  و قال أمير المؤمنين ع من اتّجر بغير علم ارتطم في الرّبا ثمّ ارتطم فلا يقعدنّ في السّوق إلّا من يعقل الشّراء و البيع

3726-  و كان عليّ ع بالكوفة يغتدي كلّ بكرة فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا و معه الدّرّة على عاتقه و كان لها طرفان و كانت تسمّى السّبيبة قال فيقف على أهل كلّ سوق فيناديهم يا معشر التّجّار قدّموا الاستخارة و تبرّكوا بالسّهولة و اقتربوا من المبتاعين و تزيّنوا بالحلم و تجافوا عن الظّلم و أنصفوا المظلومين و لا تقربوا الرّبا و أوفوا الكيل و الميزان و لا تبخسوا النّاس أشياءهم و لا تعثوا في الأرض مفسدين قال فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثمّ يرجع فيقعد للنّاس

3727-  و قال رسول اللّه ص من باع و اشترى فليحفظ خمس خصال و إلّا فلا يشترينّ و لا يبيعنّ الرّبا و الحلف و كتمان العيوب و المدح إذا باع و الذّمّ إذا اشترى

3728-  و قال رسول اللّه ص يا معشر التّجّار ارفعوا رءوسكم فقد وضح لكم الطّريق تبعثون يوم القيامة فجّارا إلّا من صدق حديثه

3729-  و قال رسول اللّه ص التّاجر فاجر و الفاجر في النّار إلّا من أخذ الحقّ و أعطى الحقّ

3730-  و قال ع يا معشر التّجّار صونوا أموالكم بالصّدقة تكفّر عنكم ذنوبكم و أيمانكم الّتي تحلفون فيها تطيّب لكم تجارتكم

3731-  و روي عن الأصبغ بن نباتة قال سمعت عليّا ع يقول على المنبر يا معشر التّجّار الفقه ثمّ المتجر الفقه ثمّ المتجر و اللّه للرّبا في هذه الأمّة دبيب أخفى من دبيب النّمل على الصّفا صونوا أموالكم بالصّدقة التّاجر فاجر و الفاجر في النّار إلّا من أخذ الحقّ و أعطى الحقّ

3732-  و روى حفص بن البختريّ عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللّه ع دفعت إليّ امرأتي مالا أعمل به ما شئت فأشتري من مالها الجارية أطأها قال لا إنّما دفعت إليك لتقرّ عينها و أنت تريد أن تسخن عينها

3733-  و روى عثمان بن عيسى عن ميسّر قال قلت له يجيئني الرّجل فيقول تشتري لي فيكون ما عندي خيرا من متاع السّوق قال إن أمنت ألّا يتّهمك فأعطه من عندك و إن خفت أن يتّهمك فاشتر له من السّوق

3734-  و روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال أنزل اللّه تعالى على بعض أنبيائه ع للكريم فكارم و للسّمح فسامح و للشّحيح فشاحح و عند الشّكس فالتو

3735-  و قال عليّ ع سمعت رسول اللّه ص يقول السّماح وجه من الرّباح قال ع ذلك لرجل يوصيه و معه سلعة يبيعها

3736-  و مرّ عليّ ع على جارية قد اشترت لحما من قصّاب و هي تقول زدني فقال له عليّ ع زدها فإنّه أعظم للبركة

3737-  و قال رسول اللّه ص إنّ اللّه تبارك و تعالى يحبّ العبد يكون سهل البيع سهل الشّراء سهل القضاء سهل الاقتضاء

3738-  و قال الصّادق ع أيّما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله اللّه عثرته يوم القيامة

3739-  و قال عليّ ع مرّ النّبيّ ص على رجل و معه سلعة يريد بيعها فقال عليك بأوّل السّوق

3740-  و قال ع صاحب السّلعة أحقّ بالسّوم

3741-  و نهى ص عن السّوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس

 -  و قال أبو جعفر ع ماكس المشتري فإنّه أطيب للنّفس و إن أعطى الجزيل فإنّ المغبون في بيعه و شرائه غير محمود و لا مأجور

3743-  و قال ع لا تماكس في أربعة أشياء في الأضحيّة و في الكفن و في ثمن نسمة و في الكرى إلى مكّة

3744-  و كان عليّ بن الحسين زين العابدين ع يقول لقهرمانه إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحجّ شيئا فاشتر و لا تماكس و روى ذلك زياد القنديّ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع

3745-  و روى ميسّر عن حفص عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل من نيّته الوفاء و هو إذا كال لم يحسن أن يكيل فقال ما يقول الّذين حوله قال قلت يقولون لا يوفي قال هو ممّن لا ينبغي له أن يكيل

3746-  و روى إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه إلّا راجحا و من أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلّا ناقصا

3747-  و روى حمّاد بن بشير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون الوفاء حتّى يميل اللّسان

3748-  و في خبر آخر لا يكون الوفاء حتّى يرجح

3749-  و روي عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع آخذ الدّراهم من الرّجل فأزنها ثمّ أفرّقها و يفضل في يدي منها فضل قال أ ليس تحرّى الوفاء قلت بلى قال لا بأس

3750-  و روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع كان يقول لا يجوز العربون إلّا أن يكون نقدا من الثّمن

 باب السّوق

3751-  قال أمير المؤمنين ع جاء أعرابيّ من بني عامر إلى النّبيّ ص فسأله عن شرّ بقاع الأرض و خير بقاع الأرض فقال له رسول اللّه ص شرّ بقاع الأرض الأسواق و هي ميدان إبليس يغدو برايته و يضع كرسيّه و يبثّ ذرّيّته فبين مطفّف في قفيز أو طائش في ميزان أو سارق في ذرع أو كاذب في سلعة فيقول عليكم برجل مات أبوه و أبوكم حيّ فلا يزال مع ذلك أوّل داخل و آخر خارج ثمّ قال ع و خير البقاع المساجد و أحبّهم إلى اللّه عزّ و جلّ أوّلهم دخولا و آخرهم خروجا منها

3752-  و قال أمير المؤمنين ع سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى اللّيل

باب ثواب الدّعاء في الأسواق

3753-  روى عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرّة واحدة أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و اللّه أكبر كبيرا و الحمد للّه كثيرا و سبحان اللّه بكرة و أصيلا و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم و صلّى اللّه على محمّد و آله عدلت له حجّة مبرورة

3754-  و روى عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ عن سدير قال قال أبو جعفر ع يا أبا الفضل أ ما لك في السّوق مكان تقعد فيه تعامل النّاس قال قلت بلى قال اعلم أنّه ما من رجل يغدو و يروح إلى مجلسه و سوقه فيقول حين يضع رجله في السّوق اللّهمّ إنّي أسألك خيرها و خير أهلها و أعوذ بك من شرّها و شرّ أهلها إلّا وكّل اللّه عزّ و جلّ به من يحفظه و يحفظ عليه حتّى يرجع إلى منزله فيقول له قد أجرتك من شرّها و شرّ أهلها يومك هذا فإذا جلس مكانه حين يجلس فيقول أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله ص اللّهمّ إنّي أسألك من فضلك حلالا طيّبا و أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم و أعوذ بك من صفقة خاسرة و يمين كاذبة فإذا قال ذلك قال الملك الموكّل أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر نصيبا منك و سيأتيك ما قسم اللّه لك موفّرا حلالا طيّبا مباركا فيه

3755-  و روي أنّ من ذكر اللّه عزّ و جلّ في الأسواق غفر اللّه له بعدد ما فيها من فصيح و أعجم

 و الفصيح ما يتكلّم و الأعجم ما لا يتكلّم

3756-  و قال الصّادق ع من ذكر اللّه عزّ و جلّ في الأسواق غفر له بعدد أهلها

باب الدّعاء عند شراء المتاع للتّجارة

3757-  روى العلاء عن محمّد بن مسلم قال قال أحدهما ع إذا اشتريت متاعا فكبّر اللّه ثلاثا ثمّ قل اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من خيرك فاجعل لي فيه خيرا اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقا ثمّ أعد كلّ واحدة منها ثلاث مرّات

3758-  و كان الرّضا ع يكتب على المتاع بركة لنا

باب الدّعاء عند شراء الحيوان

3759-  روى عمر بن إبراهيم عن أبي الحسن ع قال من اشترى دابّة فليقم من جانبها الأيسر و يأخذ ناصيتها بيده اليمنى و يقرأ على رأسها فاتحة الكتاب و قل هو اللّه أحد و المعوّذتين و آخر الحشر و آخر بني إسرائيل قل ادعوا اللّه أو ادعوا الرّحمن و آية الكرسيّ فإنّ ذلك أمان تلك الدّابّة من الآفات

3760-  و روى ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اشتريت جارية فقل اللّهمّ إنّي أستشيرك و أستخيرك و إذا اشتريت دابّة أو رأسا فقل اللّهمّ قدّر لي أطولهنّ حياة و أكثرهنّ منفعة و خيرهنّ عاقبة

باب الشّرط و الخيار في البيع

3761-  روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري فهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط

3762-  و قال ع أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتّى يفترقا فإذا افترقا فقد وجب البيع

3763-  و قال ع في رجل اشترى من رجل عبدا أو دابّة و شرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدّابّة أو حدث فيه حدث على من الضّمان قال لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشّرط و يصير المبيع له

3764-  و روى إسحاق بن عمّار عن العبد الصّالح ع قال من اشترى بيعا و مضت ثلاثة أيّام و لم يجئ فلا بيع له

3765-  و روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال المسلمون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فلا يجوز

3766-  و روى جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الرّجل يشتري من الرّجل المتاع ثمّ يدعه عنده يقول حتّى آتيك بثمنه فقال إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام و إلّا فلا بيع له

3767-  و في رواية أخرى عن ابن فضّال عن الحسن بن عليّ بن رباط عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع قال إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع

 و من اشترى جارية و قال للبائع أجيئك بالثّمن فإن جاء فيما بينه و بين شهر و إلّا فلا بيع له و العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطّيخ و الفواكه يوم إلى اللّيل

باب الافتراق الّذي يجب به البيع أ هو بالأبدان أو بالقول

3768-  روي عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إنّ أبي ع اشترى أرضا يقال لها العريض فلمّا استوجبها قام فمضى فقلت له يا أبة عجّلت بالقيام فقال يا بنيّ إنّي أردت أن يجب البيع

3769-  و روى أبو أيّوب عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول ابتعت أرضا فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خطا ثمّ رجعت أردت أن يجب البيع حين الافتراق

باب حكم القبالة المعدّلة بين الرّجلين بشرط معروف إلى أجل معلوم

3770-  روي عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نخالط قوما من أهل السّواد و غيرهم فنبيعهم و نربح عليهم العشرة اثني عشر و العشرة ثلاثة عشر و نؤخّر ذلك فيما بيننا و بينهم السّنة و نحوها فيكتب الرّجل لنا بها على داره أو على أرضه بذلك المال الّذي فيه الفضل الّذي أخذ منّا شرى بأنّه قد باعه و أخذ الثّمن فنعده إن هو جاء بالمال في وقت بيننا و بينه أن نردّ عليه الشّراء و إن جاءنا الوقت و لم يأتنا بالدّراهم فهو لنا فما ترى في الشّراء فقال أرى أنّه لك إذا لم يفعل و إن جاء بالمال للوقت فتردّ عليه

3771-  و روى إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل و أنا عنده فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال أبيعك داري هذه فتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّها عليّ فقال لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه قلت فإن كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلّة قال للمشتري أ ما ترى أنّها لو احترقت لكانت من ماله

 قال شيخنا محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه متى عدّلت القبالة بين رجلين عند رجل إلى أجل فكتبا بينهما اتّفاقا ليحملهما عليه فعلى العدل أن يعمل بما في الاتّفاق و لا يتجاوزه و لا يحلّ له أن يؤخّر ردّ ذلك الكتاب على مستحقّه في الوقت الّذي يستوجبه فيه و سمعته رضي اللّه عنه يقول سمعت مشايخنا رضي اللّه عنهم يقولون إنّ الاتّفاقات لا تحمل على الأحكام لأنّها إن حملت على الأحكام بطلت و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه عزّ و جلّ و متى جاء من عليه المال ببعضه في المحلّ أو قبله و حلّ الأجل و لم يحمل تمامه فعلى العدل أن يصحّح المقبوض من المال على قابضه بالإشهاد عليه إن كان مليّا و إن لم يكن مليّا فبالاستيثاق و إن أمره بردّه على من قبضه منه كان أولى و أبلغ و إن ذكر في الاتّفاق بينهما غير ذلك حملهما عليه إن شاء اللّه تعالى

باب البيوع

3772-  روى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن تولّيه فإن لم يكن فيه كيل و لا وزن فبعه

 يعني أنّه يوكّل المشتري بقبضه

3773-  و روى عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل عليه كرّ من طعام فاشترى كرّا من رجل فقال للرّجل انطلق فاستوف حقّك قال لا بأس به

3774-  و روى عبد اللّه بن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ثمّ جاءه بعد ذلك و قد ارتفع الطّعام أو نقص فقال إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا و كذا فهو ذاك و إن لم يكن ساعره فإنّما له سعر يومه قال و قال في الرّجل يكون عنده لونان من طعام واحد قد سعّرهما بشي‏ء و أحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثمّ يبيعهما بسعر واحد قال لا يصلح له أن يفعل يغشّ به المسلمين حتّى يبيّنه

3775-  و روى إسحاق بن عمّار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل يشتري الطّعام فيتغيّر سعره قبل أن يقبضه قال إنّي لأحبّ أن يفي له كما أنّه لو كان فيه فضل أخذه

3776-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلح للرّجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر

3777-  و روي عن عبد الصّمد بن بشير عن أبي عبد اللّه ع قال سأله محمّد بن القاسم الحنّاط فقال أصلحك اللّه أبيع الطّعام من الرّجل إلى أجل فأجي‏ء و قد تغيّر الطّعام من سعره فيقول ليس عندي دراهم قال خذ منه بسعر يومه قال أفهم أصلحك اللّه أنّه طعامي الّذي اشتراه منّي قال لا تأخذ منه حتّى يبيع و يعطيك قال أرغم اللّه أنفي رخّص لي فرددت عليه فشدّد عليّ

3778-  و روى حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري طعاما فيكون أحسن له و أنفق أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادة فقال إن كان لا يصلحه إلّا ذلك و لا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزّيادة فلا بأس و إن كان إنّما يغشّ به المسلمين فلا يصلح

3779-  و روي عن ابن مسكان عن إسحاق المدائنيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القوم يدخلون السّفينة يشترون الطّعام فيساومون منه ثمّ يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطّعام فيكون صاحب الطّعام هو الّذي يدفعه إليهم و يقبض الثّمن قال لا بأس ما أراهم إلّا و قد شاركوه فقلت إنّ صاحب الطّعام يدعو الكيّال فيكيله لنا و لنا أجراء فيعتبرونه فيزيد و ينقص قال لا بأس ما لم يكن شي‏ء كثير غلط

3780-  و روي عن خالد بن حجّاج الكرخيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أشتري طعاما إلى أجل مسمّى فيطلبه التّجّار منّي بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه قال لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته و ليس لك أن تدفع أو تقبض قلت فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله قال لا بأس بذلك إذا رضوا و قال ع كلّ طعام اشتريته من بيدر أو طسّوج فأتى اللّه عزّ و جلّ عليه فليس للمشتري إلّا رأس ماله و ما اشترى من طعام موصوف و لم يسمّ فيه قرية و لا موضعا فعلى صاحبه أن يؤدّيه قال و قلت لأبي عبد اللّه ع أشتري الطّعام من الرّجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته قال لا بأس

3781-  و روى ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم و إنّ صاحبه قال للمشتري ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيل فإنّ فيه ما في الآخر الّذي ابتعته قال لا يصلح إلّا بكيل قال و ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفة هذا ممّا يكره من بيع الطّعام

3782-  و سأل عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه أبا عبد اللّه ع في الرّجل يشتري الطّعام أشتريه منه بكيله و أصدّقه فقال لا بأس و لكن لا تبعه حتّى تكيله

3783-  و روي عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن فضول الكيل و الموازين فقال إذا لم يكن تعدّى فلا بأس

3784-  و سأله جميل عمّن اشترى تبن بيدر كلّ كرّ بشي‏ء معلوم و يقبض التّبن فيبيعه قبل أن يكتال الطّعام فقال لا بأس

 -  و روى جميل عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل اشترى من طعام قرية بعينه فقال لا بأس إن خرج فهو له و إن لم يخرج كان دينا عليه

3786-  و روى ابن أبي عمير عن الحسن بن عطيّة قال سألت أبا عبد اللّه ع قلت إنّا نشتري الطّعام من السّفن ثمّ نكيله فيزيد قال و ربّما نقص عليكم قلت نعم قال فإذا نقص يردّون عليكم قلت لا قال لا بأس

3787-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يشتري الثّمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها قال لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع قال و سئل ع عن شراء النّخل و الكرم و الثّمار ثلاث سنين و أربع قال لا بأس به تقول إن لم يخرج في هذه السّنة يخرج في قابل و إن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتّى يبلغ قال و سئل ع عن الرّجل يشتري الثّمرة المسمّاة من الأرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلّها فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول اللّه ص فكانوا يذكرون ذلك فلمّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتّى تبلغ الثّمرة و لم يحرّمه و لكن فعل ذلك من أجل خصومتهم

3788-  و روى حمّاد بن عيسى عن ربعيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يبيع الثّمرة ثمّ يستثني كيلا و تمرا قال لا بأس به قال و كان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنّه ليبيع و يستثني أوساقا يعني أبا عبد اللّه ع قال فنظر إليه و لم ينكر ذلك من قوله

3789-  و روى زرعة عن سماعة قال سألته عن بيع الثّمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال لا إلّا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلة فيقول أشتري منك هذه الرّطبة و هذا النّخل و هذا الشّجر بكذا و كذا فإن لم تخرج الثّمرة كان رأس مال المشتري في الرّطبة و البقل قال و سألته عن ورق الشّجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة

3790-  و روى القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى بستانا فيه نخل و شجر منه ما قد أطعم و منه ما لم يطعم قال لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم

3791-  و روي عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس قال قلت لأبي الحسن ع هل يجوز بيع النّخل إذا حمل قال لا يجوز بيعه حتّى يزهو قلت و ما الزّهو جعلت فداك قال يحمرّ و يصفرّ

3792-  روي عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع قلت أعطي الرّجل الثّمن عشرين دينارا و أقول له إذا قامت ثمرتك بشي‏ء فهي لي بذلك الثّمن إن رضيت أخذت و إن كرهت تركت فقال أ ما تستطيع أن تعطيه و لا تشترط شيئا قلت جعلت فداك و لا يسمّي شيئا و اللّه يعلم من نيّته ذلك قال لا يصلح إذا كان من نيّته ذلك

3793-  و روى عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقول للرّجل أبتاع لك متاعا و الرّبح بيني و بينك قال لا بأس به

3794-  و روي عن ميسّر بيّاع الزّطّيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نشتري المتاع بنظرة فيجي‏ء الرّجل فيقول بكم تقوّم عليك فأقول تقوّم بكذا و كذا فأبيعه بربح قال إذا بعته مرابحة كان له من النّظرة مثل ما لك قال فاسترجعت و قلت هلكنا فقال ممّا قلت لأنّ ما في الأرض ثوبا أبيعه مرابحة فيشترى منّي و لو وضعت من رأس المال حتّى أقول تقوّم بكذا و كذا قال فلمّا رأى ما شقّ عليّ قال أ فلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج قلت بلى قال قل قام عليّ بكذا و كذا و أبيعك بكذا و كذا و لا تقل بربح

3795-  و روي عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يقول له الرّجل أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كلّ ثوب أشتريه منك كذا و كذا و إنّما يشتري للنّاس و يقول اجعل لي ربحا على أن أشتري منك فكرهه

3796-  و روي عن بشّار بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يبيع المتاع بنساء أ يشتريه من صاحبه الّذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت له أشتري متاعي فقال ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك

3797-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يبتاع الثّوب من السّوق لأهله و يأخذه بشرط فيعطى الرّبح في أهله قال إن رغب في الرّبح فليوجب الثّوب على نفسه و لا يجعل في نفسه أن يردّ الثّوب على صاحبه إن ردّ عليه

3798-  و روى ابن مسكان عن عيسى بن أبي منصور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القوم يشترون الجراب الهرويّ أو الكرويّ أو المروزيّ أو القوهيّ فيشتري الرّجل منهم عشرة أثواب يشترط عليه خياره كلّ ثوب خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر فقال ما أحبّ هذا البيع أ رأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب و وجد بقيّته سواء فقال له إسماعيل ابنه إنّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منه عشرة أثواب فردّد عليه مرارا فقال أبو عبد اللّه ع إنّما اشترط عليهم أن يأخذ خيارها أ رأيت إن لم يجد إلّا خمسة و وجد بقيّته سواء ثمّ قال ما أحبّ هذا البيع

3799-  و روى أبو الصّبّاح الكنانيّ و سماعة عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يحمل المتاع لأهل السّوق و قد قوّموا عليه قيمة فيقولون بع فما ازددت فلك قال لا بأس بذلك و لكن لا يبيعهم مرابحة

3800-  و روى عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ و محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قدّم لأبي عبد اللّه ع متاع من مصر فصنع طعاما و دعا له التّجّار فقالوا نأخذه بده دوازده فقال و كم يكون ذلك فقالوا في كلّ عشرة آلاف ألفين قال فإنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا

3801-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثمّ يقوّم كلّ ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال لا حتّى يبيّن له أنّه إنّما قوّمه

3802-  و روي عن عمر بن يزيد قال بعت بالمدينة جرابا هرويّا كلّ ثوب بكذا و كذا فأخذوه فاقتسموه ثمّ وجدوا بثوب فيها عيبا فردّوه عليّ فقلت لهم أعطيكم ثمنه الّذي بعتكم به فقالوا لا و لكنّا نأخذ قيمته منك فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه ع فقال يلزمهم ذلك

 -  و في رواية جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في الرّجل يشتري الثّوب من الرّجل أو المتاع فيجد به عيبا قال إن كان الثّوب قائما بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثّمن و إن كان خاط الثّوب أو صبغه أو قطعه رجع بنقصان العيب

3804-  و روى أبان عن منصور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل و لا وزن أ له أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه قال لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل و لا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه

3805-  و روى ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوم اشتروا بزّا فاشتركوا فيه جميعا و لم يقتسموه أ يصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه قال لا بأس به و قال إنّ هذا ليس بمنزلة الطّعام لأنّ الطّعام يكال

3806-  و روى حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى ثوبا ثمّ ردّه على صاحبه فأبى أن يقيله إلّا بوضيعة قال لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد

3807-  و روي عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن بيع الغزل بالثّياب المنسوجة و الغزل أكثر وزنا من الثّياب قال لا بأس

3808-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه ع و غيره عن أبي جعفر ع قال لا بأس بأجر السّمسار إنّما هو يشتري للنّاس يوما بعد يوم بشي‏ء مسمّى إنّما هو مثل الأجير

3809-  قال و سألته عن السّمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق و يشترط عليه أنّك ما تشتري فما شئت أخذته و ما شئت تركته فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت و دع ما كرهت فقال لا بأس

3810-  و روي عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول أتي رسول اللّه ص بسبي من اليمن فلمّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية كانت أمّها معهم فلمّا قدموا على رسول اللّه ص سمع بكاءها فقال ما هذه فقالوا يا رسول اللّه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث رسول اللّه ص فأتي بها و قال بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا

3811-  و سأل سماعة أبا عبد اللّه ع عن الأخوين المملوكين هل يفرّق بينهما و بين المرأة و ولدها فقال لا هو حرام إلّا أن يريدوا ذلك

3812-  و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الّذي كانت له فأتى صاحبها يتقاضاه فقال صاحب الجارية للّذين باعهم اكفوني غريمي هذا و الّذي ربحت عليكم فهو لكم فقال لا بأس

3813-  و قال ع في رجل اشترى دابّة و لم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا من أصحابه فقال يا فلان انقد عنّي و الرّبح بيني و بينك فنقد عنه فنفقت الدّابّة قال الثّمن عليهما لأنّه لو كان ربح كان بينهما

3814-  و قال ع في الرّجل يبيع المملوك و يشترط عليه أن يجعل له شيئا قال يجوز

3815-  و روى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال من باع عبدا و كان للعبد مال فالمال للبائع إلّا أن يشترط المبتاع أمر رسول اللّه ص بذلك

3816-  و في رواية جميل بن درّاج عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يشتري المملوك لمن ماله فقال إن كان علم البائع أنّ له مالا فهو للمشتري و إن لم يكن علم فهو للبائع

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه هذان الحديثان متّفقان و ليسا بمختلفين و ذلك أنّ من باع مملوكا و اشترط المشتري ماله فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري و متى لم يشترط المشتري ماله و لم يعلم البائع أنّ له مالا فالمال للبائع و متى علم البائع أنّ له مالا و لم يستثن به عند البيع فالمال للمشتري

3817-  و روي عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يشتري المملوك و ماله فقال لا بأس قلت فيكون مال المملوك أكثر ممّا اشتراه به فقال لا بأس

 -  و روى أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شراء مملوك أهل الذّمّة فقال إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر و انكح

3819-  و روي عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى فقال يردّها و يردّ معها شيئا

3820-  و في رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه ع يردّها و يردّ نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى

3821-  و في رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع يردّها و يكسوها

3822-  و روى محمّد بن ميسّر عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع لا يردّ الجارية بعيب إذا وطئت و لكن يرجع بقيمة العيب و كان عليّ ع يقول معاذ اللّه أن أجعل لها أجرا

  قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه يعني الّتي ليست بحبلى فأمّا الحبلى فإنّها تردّ

3823-  و روي عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع رجل يدلّ الرّجل على السّلعة و يقول اشترها و لي نصفها فيشتريها الرّجل و ينقد من ماله قال له نصف الرّبح قلت فإن وضع لحقه من الوضيعة شي‏ء فقال نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الرّبح

3824-  و روي عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه ع أدخل السّوق أريد أن أشتري جارية فتقول إنّي حرّة قال اشترها إلّا أن تكون لها بيّنة

3825-  و سأله العيص بن القاسم عن مملوك ادّعى أنّه حرّ و لم يأت ببيّنة على ذلك أشتريه قال نعم

3826-  و روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في وليدة باعها ابن سيّدها و أبوه غائب فتسرّاها الّذي اشتراها فولدت منه غلاما ثمّ جاء سيّدها الأوّل يخاصم سيّدها الآخر فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني قال الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها فيناشده الّذي اشتراها فقال له خذ ابنه الّذي باعك و تقول لا و اللّه لا أرسل ابنك حتّى ترسل ابني فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه

3827-  و روي عن ابن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع في الرّجل يشتري الغلام أو الجارية و له أخ أو أخت أو أب أو أمّ بمصر من الأمصار قال لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا و لا يشتريه فإن كانت له أمّ فطابت نفسها و نفسه فاشتره إن شئت

3828-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه فيكال بمكيال ثمّ يعدّ ما فيه ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد قال لا بأس به

3829-  و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة هذا ممّا يكره من بيع الطّعام

3830-  و روى عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يشتري المبيع بالدّرهم و هو ينقص الحبّة و نحو ذلك أ يعطيه الّذي يشتري منه و لا يعلمه أنّه ينقص قال لا إلّا أن يكون مثل هذه الوضاحيّة يجوز كما يجوز عندنا عددا

3831-  و سأله سماعة عن اللّبن يشترى و هو في الضّروع فقال لا إلّا أن يحلب لك منه سكرّجة فتقول أشتري منك هذا اللّبن الّذي في السّكرّجة و ما في ضروعها بثمن مسمّى فإن لم يكن في الضّروع شي‏ء كان فيما في السّكرّجة

3832-  و روى أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يتقبّل خراج الرّجال و جزية رءوسهم و خراج النّخل و الشّجر و الآجام و المصايد و السّمك و الطّير و هو لا يدري لعلّ هذا لا يكون أبدا أو يكون أ يشتريه و في أيّ زمان يشتريه و يتقبّل منه فقال إذا علمت أنّ من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره و تقبّل به

3833-  و روى زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله قال لا يصلح له إلّا أن يشتري معه شيئا آخر و يقول أشتري منك هذا الشّي‏ء و عبدك بكذا و كذا فإن لم يقدر على العبد كان الثّمن الّذي نقده فيما اشترى منه

3834-  و روي عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون لي عليه أحمال بكيل مسمّى فبعث إليّ بأحمال منها أقلّ من الكيل الّذي لي عليه فآخذها مجازفة فقال لا بأس به قال و سألته عن الرّجل يكون له على الآخر مائة كرّ تمرا و له نخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنّه كرهه قال و سألته عن الرّجلين يكون بينهما النّخل فيقول أحدهما لصاحبه اختر إمّا أن تأخذ هذا النّخل بكذا و كذا كيلا مسمّى و تعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص و إمّا أن آخذه أنا بذلك قال لا بأس به

3835-  و روى جميل عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كلّ كرّ بشي‏ء معلوم فيأخذ التّبن و يبيعه قبل أن يكال الطّعام قال لا بأس به

3836-  و روي عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللّه ع أشتري مائة راوية من زيت و أعترض راوية أو اثنتين و أتّزنهما ثمّ آخذ سائره على قدر ذلك فقال لا بأس

3837-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يكون له الدّين و معه رهن أ يشتريه قال نعم

3838-  و روى ابن مسكان عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة

3839-  و روي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع قال كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب و الآخر يابس فبدأت بالرّطب فبعته ثمّ أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثّمن الّذي يسوى و لا يزيدونّي على ثمن الرّطب فسألته عن ذلك أ يصلح لي أن أندّيه قال لا إلّا أن تعلمهم قال فندّيته ثمّ أعلمتهم قال لا بأس به إذا أعلمتهم

3840-  و روي عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ولد الزّنا أ يباع و يشترى و يستخدم قال نعم قلت فيستنكح قال نعم و لا تطلب ولدها

3841-  و سأله سماعة عن شراء الخيانة و السّرقة قال إذا عرفت أنّه كذلك فلا إلّا أن يكون شيئا تشتريه من العمّال

3842-  و روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المضاربة يعطى الرّجل المال فيخرج به إلى أرض و ينهى أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى و خرج إلى أرض أخرى فعطب المال فقال هو ضامن و إن سلم و ربح فالرّبح بينهما

 -  و روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إنّ أمير المؤمنين ع قال من ضمّن تاجرا فليس له إلّا رأس المال و ليس له من الرّبح شي‏ء

3844-  و روي عن محمّد بن قيس قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم قال يقوّم فإن زاد درهما واحدا أعتق و استسعي في مال الرّجل

3845-  و روى السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال عليّ ع في رجل يكون له مال على رجل فيتقاضاه و لا يكون عنده ما يقضيه فيقول هو عندك مضاربة قال لا يصلح حتّى يقبضه منه

 -  و قال عليّ ع المضارب ما أنفق في سفره فهو من جمع المال فإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه

3847-  و كان عليّ ع يقول من يموت و عنده مال المضاربة إنّه إن سمّاه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له و إن مات و لم يذكره فهو أسوة الغرماء

3848-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجلين اشتركا في مال فربحا ربحا و كان من المال دين و عين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال و الرّبح لك و ما توي فعليّ فقال لا بأس به إذا اشترطا و إن كان شرطا يخالف كتاب اللّه ردّ إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ

3849-  و روى ابن محبوب عن عليّ بن رئاب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا ينبغي للرّجل منكم أن يشارك الذّمّيّ و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة و لا يصافيه المودّة

 -  و روى الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا و كذا درهما يأخذ في كلّ يوم منه أرطالا حتّى يستوفي ما يشتري منه قال لا بأس بهذا و نحوه

3851-  و روى الحسن بن محبوب عن رفاعة النّخّاس قال قلت لأبي عبد اللّه ع ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها على ذلك ثمّ بعثت إليه بألف درهم و قلت له هذه ألف درهم على حكمي عليك فأبى أن يقبلها منّي و قد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثّمن فقال أرى أن تقوّم الجارية قيمة عادلة فإن كان ثمنها أكثر ممّا بعثت به إليه كان عليك أن تردّ عليه ما نقص من القيمة و إن كان ثمنها أقلّ ممّا بعثت به إليه فهو له قلت جعلت فداك فإن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها قال ليس لك أن تردّها و لك أن تأخذ قيمة ما بين الصّحّة و العيب منه

 -  و روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن زياد الكرخيّ قال اشتريت لأبي عبد اللّه ع جارية فلمّا ذهبت أنقدهم قلت أستحطّهم قال لا إنّ رسول اللّه ص نهى عن الاستحطاط بعد الصّفقة

3853-  و روى ابن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة و ما في بطونها من حمل بكذا و كذا درهما فقال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصّوف

3854-  و روى الحسن بن محبوب عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري سهام القصّابين من قبل أن يخرج السّهم قال إن اشترى سهما فهو بالخيار إذا خرج

3855-  و روى الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر فيقول حلّلني من ضربي إيّاك أو من كلّ ما كان منّي إليك أو ممّا أخفتك و أرهبتك فيحلّله و يجعله في حلّ رغبة فيما أعطاه ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدّراهم الّتي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أ حلال هي له فقال لا فقلت له أ ليس العبد و ماله لمولاه قال ليس هذا ذاك ثمّ قال ع قل له فليردّها عليه فإنّه لا يحلّ له فإنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص يوم القيامة فقلت له فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليها الحول قال لا إلّا أن يعمل له بها و لا يعطى العبد من الزّكاة شيئا

3856-  و روي عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يشتري من الرّجل البيع فيستوهبه بعد الشّراء من غير أن يحمله على الكره قال لا بأس به

3857-  و روي عن زيد الشّحّام قال أتيت أبا جعفر محمّد بن عليّ ع بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني و أنا أساومه ثمّ بعتها إيّاه فضمن على يدي فقلت جعلت فداك إنّما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي فقلت قد حططت عنك عشرة دنانير قال هيهات أ لّا كان هذا قبل الضّمّة أ ما بلغك قول رسول اللّه ص الوضيعة بعد الضّمّة حرام

3858-  و روى روح عن أبي عبد اللّه ع قال تسعة أعشار الرّزق في التّجارة

3859-  و روى ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إنّ سمرة ابن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار و كان منزل الأنصاريّ فيه الطّريق إلى الحائط فكان يأتيه فيدخل عليه و لا يستأذن فقال إنّك تجي‏ء و تدخل و نحن في حال نكره أن ترانا عليه فإذا جئت فاستأذن حتّى نتحرّز ثمّ نأذن لك و تدخل قال لا أفعل هو مالي أدخل عليه و لا أستأذن فأتى الأنصاريّ رسول اللّه ص فشكا إليه و أخبره فبعث إلى سمرة فجاءه فقال له استأذن عليه فأبى و قال له مثل ما قال للأنصاريّ فعرض عليه رسول اللّه ص أن يشتري منه بالثّمن فأبى عليه و جعل يزيده فيأبى أن يبيع فلمّا رأى ذلك رسول اللّه ص قال له لك عذق في الجنّة فأبى أن يقبل ذلك فأمر رسول اللّه ص الأنصاريّ أن يقلع النّخلة فيلقيها إليه و قال لا ضرر و لا إضرار

3860-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل يدفع الطّعام إلى الطّحّان فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكلّ عشرة أمنان عشرة أمنان دقيق قال لا فقلت فرجل يدفع السّمسم إلى العصّار فيضمن له بكلّ صاع أرطالا مسمّاة فقال لا