كتاب النّكاح

باب بدء النّكاح و أصله

4336-  روي عن زرارة بن أعين أنّه قال سئل أبو عبد اللّه ع عن خلق حوّاء و قيل له إنّ أناسا عندنا يقولون إنّ اللّه عزّ و جلّ خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى فقال سبحان اللّه و تعالى عن ذلك علوّا كبيرا أ يقول من يقول هذا إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه و يجعل للمتكلّم من أهل التّشنيع سبيلا إلى الكلام أن يقول إنّ آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء حكم اللّه بيننا و بينهم ثمّ قال ع إنّ اللّه تبارك و تعالى لمّا خلق آدم ع من طين و أمر الملائكة فسجدوا له ألقى عليه السّبات ثمّ ابتدع له حوّاء فجعلها في موضع النّقرة الّتي بين وركيه و ذلك لكي تكون المرأة تبعا للرّجل فأقبلت تتحرّك فانتبه لتحرّكها فلمّا انتبه نوديت أن تنحّي عنه فلمّا نظر إليها نظر إلى خلق حسن يشبه صورته غير أنّها أنثى فكلّمها فكلّمته بلغته فقال لها من أنت قالت خلق خلقني اللّه كما ترى فقال آدم ع عند ذلك يا ربّ ما هذا الخلق الحسن الّذي قد آنسني قربه و النّظر إليه فقال اللّه تبارك و تعالى يا آدم هذه أمتي حوّاء أ فتحبّ أن تكون معك تؤنسك و تحدّثك و تكون تبعا لأمرك فقال نعم يا ربّ و لك عليّ بذلك الحمد و الشّكر ما بقيت فقال اللّه عزّ و جلّ فاخطبها إليّ فإنّها أمتي و قد تصلح لك أيضا زوجة للشّهوة و ألقى اللّه عزّ و جلّ عليه الشّهوة و قد علّمه قبل ذلك المعرفة بكلّ شي‏ء فقال يا ربّ فإنّي أخطبها إليك فما رضاك لذلك فقال عزّ و جلّ رضاي أن تعلّمها معالم ديني فقال ذلك لك يا ربّ عليّ إن شئت ذلك لي فقال عزّ و جلّ و قد شئت ذلك و قد زوّجتكها فضمّها إليك فقال لها آدم ع إليّ فأقبلي فقالت له بل أنت فأقبل إليّ فأمر اللّه عزّ و جلّ آدم ع أن يقوم إليها و لو لا ذلك لكان النّساء هنّ يذهبن إلى الرّجال حتّى يخطبن على أنفسهنّ فهذه قصّة حوّاء ص

 و أمّا قول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها النّاس اتّقوا ربّكم الّذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالا كثيرا و نساء فإنّه

 روي أنّه عزّ و جلّ خلق من طينتها زوجها و بثّ منهما رجالا كثيرا و نساء

و الخبر الّذي روي أنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم الأيسر

صحيح و معناه من الطّينة الّتي فضلت من ضلعه الأيسر فلذلك صارت أضلاع الرّجل أنقص من أضلاع النّساء بضلع

4337-  و روى زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّ آدم ع ولد له شيث و أنّ اسمه هبة اللّه و هو أوّل وصيّ أوصي إليه من الآدميّين في الأرض ثمّ ولد له بعد شيث يافث فلمّا أدركا أراد اللّه عزّ و جلّ أن يبلغ بالنّسل ما ترون و أن يكون ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرّم اللّه عزّ و جلّ من الأخوات على الإخوة أنزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من الجنّة اسمها نزلة فأمر اللّه عزّ و جلّ آدم أن يزوّجها من شيث فزوّجها منه ثمّ أنزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنّة و اسمها منزلة فأمر اللّه عزّ و جلّ آدم أن يزوّجها من يافث فزوّجها منه فولد لشيث غلام و ولد ليافث جارية فأمر اللّه عزّ و جلّ آدم حين أدركا أن يزوّج ابنة يافث من ابن شيث ففعل فولد الصّفوة من النّبيّين و المرسلين من نسلهما و معاذ اللّه أن يكون ذلك على ما قالوا من أمر الإخوة و الأخوات

 -  روى القاسم بن عروة عن بريد العجليّ عن أبي جعفر ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى أنزل على آدم حوراء من الجنّة فزوّجها أحد ابنيه و تزوّج الآخر ابنة الجانّ فما كان في النّاس من جمال كثير أو حسن خلق فهو من الحوراء و ما كان فيهم من سوء خلق فهو من ابنة الجانّ

باب وجوه النّكاح

4339-  روي عن محمّد بن زياد عن الحسين بن زيد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول تحلّ الفروج بثلاثة وجوه نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث و نكاح بملك اليمين

باب فضل التّزويج

4340-  روي عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر ع قال قال رسول اللّه ص ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلا لعلّ اللّه أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلّا اللّه

4341-  و روي عن معمّر بن خلّاد عن الرّضا ع قال سمعته يقول ثلاث من سنن المرسلين العطر و إحفاء الشّعر و كثرة الطّروقة

4342-  و قد روى الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من تزوّج أحرز نصف دينه

 و في حديث آخر فليتّق اللّه في النّصف الباقي

4343-  و روى عبد اللّه بن الحكم عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص ما بني بناء في الإسلام أحبّ إلى اللّه تعالى من التّزويج

4344-  و روى عليّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم أنّ أبا عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص قال تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتّى إنّ السّقط ليجي‏ء محبنطئا على باب الجنّة فيقال له ادخل الجنّة فيقول لا حتّى يدخل أبواي الجنّة قبلي

4345-  و قال رسول اللّه ص اتّخذوا الأهل فإنّه أرزق لكم

 باب فضل المتزوّج على العزب

4346-  روى عبد اللّه بن ميمون عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال ركعتان يصلّيهما متزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيهما أعزب

4347-  قال و قال النّبيّ ص لركعتان يصلّيهما متزوّج أفضل من رجل عزب يقوم ليله و يصوم نهاره

4348-  و روي أنّ رسول اللّه ص قال إنّ أراذل موتاكم العزّاب

4349-  و روي أنّ رسول اللّه ص قال أكثر أهل النّار العزّاب

باب حبّ النّساء

4350-  روى أبو مالك الحضرميّ عن أبي العبّاس قال سمعت الصّادق ع يقول العبد كلّما ازداد للنّساء حبّا ازداد في الإيمان فضلا

4351-  و في رواية أبان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال ما أظنّ رجلا يزداد في الإيمان خيرا إلّا ازداد حبّا للنّساء

 باب كثرة الخير في النّساء

4352-  روي عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عمّن سمع أبا عبد اللّه ع يقول أكثر الخير في النّساء

باب فيمن ترك التّزويج مخافة الفقر

4353-  روي عن محمّد بن أبي عمير عن حريز عن الوليد قال قال أبو عبد اللّه ع من ترك التّزويج مخافة الفقر فقد أساء الظّنّ باللّه عزّ و جلّ إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول إن يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله

4354-  و قال النّبيّ ص من سرّه أن يلقى اللّه طاهرا مطهّرا فليلقه بزوجة و من ترك التّزويج مخافة العيلة فقد أساء الظّنّ باللّه عزّ و جلّ

باب من تزوّج للّه عزّ و جلّ و لصلة الرّحم

4355-  قال عليّ بن الحسين سيّد العابدين ع من تزوّج للّه عزّ و جلّ و لصلة الرّحم توّجه اللّه تعالى بتاج الملك و الكرامة

باب أفضل النّساء

4356-  روى إسماعيل بن مسلم عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص أفضل نساء أمّتي أصبحهنّ وجها و أقلّهنّ مهرا

باب أصناف النّساء

4357-  روي عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال النّساء أربعة أصناف فمنهنّ ربيع مربع و منهنّ جامع مجمع و منهنّ كرب مقمع و منهنّ غلّ قمل

 قال أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ جامع مجمع أي كثيرة الخير مخصبة و ربيع مربع الّتي في حجرها ولد و في بطنها آخر و كرب مقمع أي سيّئة الخلق مع زوجها و غلّ قمل هي عند زوجها كالغلّ القمل و هو غلّ من جلد يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيّأ له أن يحذر منه شيئا و هو مثل للعرب

4358-  و روى الحسن بن محبوب عن داود الكرخيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ صاحبتي هلكت و كانت لي موافقة و قد هممت أن أتزوّج فقال انظر أين تضع نفسك و من تشركه في مالك و تطلعه على دينك و سرّك و أمانتك فإن كنت لا بدّ فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير و إلى حسن الخلق

ألا إنّ النّساء خلقن شتّى فمنهنّ الغنيمة و الغرام‏و منهنّ الهلال إذا تجلّى لصاحبه و منهنّ الظّلام‏فمن يظفر بصالحهنّ يسعد و من يغبن فليس له انتقام

و هنّ ثلاث فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه و آخرته و لا تعين الدّهر عليه و امرأة عقيم لا ذات جمال و لا خلق و لا تعين زوجها على خير و امرأة صخّابة ولّاجة همّازة تستقلّ الكثير و لا تقبل اليسير

باب بركة المرأة و شؤمها

4359-  روي عن عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه ع من بركة المرأة خفّة مئونتها و تيسير ولادتها و من شؤمها شدّة مئونتها و تعسير ولادتها

4360-  و روي أنّ من بركة المرأة قلّة مهرها و من شؤمها كثرة مهرها

4361-  و قال رسول اللّه ص تزوّجوا الزّرق فإنّ فيهنّ البركة

باب ما يستحبّ و يحمد من أخلاق النّساء و صفاتهنّ

4362-  قال أمير المؤمنين ع تزوّج سمراء عيناء عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعليّ الصّداق

4363-  و كان رسول اللّه ص إذا أراد أن يتزوّج امرأة بعث إليها من ينظر إليها و قال شمّي ليتها فإن طاب ليتها طاب عرفها و إن درم كعبها عظم كعثبها

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه اللّيت صفحة العنق و العرف الرّيح الطّيّبة قال اللّه عزّ و جلّ و يدخلهم الجنّة عرّفها لهم أي طيّبها لهم و قد قيل إنّ العرف العود الطّيب الرّيح و قوله ع درم كعبها أي كثر لحم كعبها و يقال امرأة درماء إذا كانت كثيرة لحم القدم و الكعب و الكعثب الفرج

4364-  و قال ع إذا أراد أحدكم أن يتزوّج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها فإنّ الشّعر أحد الجمالين

4365-  و قال ع خير نسائكم الطّيّبة الرّيح الطّيّبة الطّعام الّتي إن أنفقت أنفقت بمعروف و إن أمسكت أمسكت بمعروف فتلك من عمّال اللّه و عامل اللّه لا يخيب

4366-  و روى جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال خير نسائكم الّتي إن غضبت أو أغضبت قالت لزوجها يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتّى ترضى عنّي

4367-  و روى عليّ بن رئاب عن أبي حمزة الثّماليّ عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ قال كنّا جلوسا مع رسول اللّه ص قال فتذاكرنا النّساء و فضل بعضهنّ على بعض فقال رسول اللّه ص أ لا أخبركم بخير نسائكم قالوا بلى يا رسول اللّه فأخبرنا قال إنّ من خير نسائكم الولود الودود السّتيرة العفيفة العزيزة في أهلها الذّليلة مع بعلها المتبرّجة مع زوجها الحصان مع غيره الّتي تسمع قوله و تطيع أمره و إذا خلا بها بذلت له ما أراد منها و لم تبذّل له تبذّل الرّجل

4368-  و قال رسول اللّه ص ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها و تطيعه إذا أمرها و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله

4369-  و جاء رجل إلى رسول اللّه ص فقال إنّ لي زوجة إذا دخلت تلقّتني و إذا خرجت شيّعتني و إذا رأتني مهموما قالت ما يهمّك إن كنت تهتمّ لرزقك فقد تكفّل لك به غيرك و إن كنت تهتمّ بأمر آخرتك فزادك اللّه همّا فقال رسول اللّه ص إنّ للّه عمّالا و هذه من عمّاله لها نصف أجر الشّهيد

 باب المذموم من أخلاق النّساء و صفاتهنّ

4370-  روي عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال أغلب الأعداء للمؤمن زوجة السّوء

4371-  و قال رسول اللّه ص ما رأيت ضعيفات الدّين ناقصات العقول أسلب لذي لبّ منكنّ

4372-  و قال ع إنّما النّساء عيّ و عورة فاستروا العورة بالبيوت و استروا العيّ بالسّكوت

4373-  و قال ع لو لا النّساء لعبد اللّه حقّا حقّا

4374-  و روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع قال سمعته يقول يظهر في آخر الزّمان و اقتراب السّاعة و هو شرّ الأزمنة نسوة كاشفات عاريات متبرّجات من الدّين داخلات في الفتن مائلات إلى الشّهوات مسرعات إلى اللّذّات مستحلّات للمحرّمات في جهنّم خالدات

 -  و مرّ رسول اللّه ص على نسوة فوقف عليهنّ ثمّ قال يا معاشر النّساء ما رأيت نواقص عقول و دين أذهب بعقول ذوي الألباب منكنّ إنّي قد رأيت أنّكنّ أكثر أهل النّار يوم القيامة فتقرّبن إلى اللّه عزّ و جلّ ما استطعتنّ فقالت امرأة منهنّ يا رسول اللّه ما نقصان ديننا و عقولنا فقال أمّا نقصان دينكنّ فالحيض الّذي يصيبكنّ فتمكث إحداكنّ ما شاء اللّه لا تصلّي و لا تصوم و أمّا نقصان عقولكنّ فشهادتكنّ إنّما شهادة المرأة نصف شهادة الرّجل

4376-  و قال رسول اللّه ص أ لا أخبركم بشرّ نسائكم قالوا بلى يا رسول اللّه فأخبرنا قال من شرّ نسائكم الذّليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود الّتي لا تتورّع عن قبيح المتبرّجة إذا غاب عنها زوجها الحصان معه إذا حضر الّتي لا تسمع قوله و لا تطيع أمره فإذا خلا بها تمنّعت تمنّع الصّعبة عند ركوبها و لا تقبل له عذرا و لا تغفر له ذنبا

4377-  و قام النّبيّ ص خطيبا فقال أيّها النّاس إيّاكم و خضراء الدّمن قيل يا رسول اللّه و ما خضراء الدّمن قال المرأة الحسناء في منبت السّوء

 -  و قال ع اعلموا أنّ المرأة السّوداء إذا كانت ولودا أحبّ إليّ من الحسناء العاقر

باب الوصيّة بالنّساء

4379-  روى سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال اتّقوا اللّه في الضّعيفين

 يعني بذلك اليتيم و النّساء

باب تزويج المرأة لمالها و لجمالها أو لدينها

4380-  روى هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تزوّج الرّجل المرأة لمالها أو جمالها لم يرزق ذلك فإن تزوّجها لدينها رزقه اللّه عزّ و جلّ جمالها و مالها

باب الأكفاء

4381-  روى محمّد بن الوليد عن الحسين بن بشّار قال كتبت إلى أبي جعفر ع في رجل خطب إليّ فكتب من خطب إليكم فرضيتم دينه و أمانته كائنا من كان فزوّجوه و إلّا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد كبير

4382-  و قال رسول اللّه ص إنّما أنا بشر مثلكم أتزوّج فيكم و أزوّجكم إلّا فاطمة فإنّ تزويجها نزل من السّماء

4383-  و قال ع لو لا أنّ اللّه تعالى خلق فاطمة لعليّ ما كان لها على وجه الأرض كفو آدم فمن دونه

4384-  و نظر النّبيّ ص إلى أولاد عليّ و جعفر ع فقال بناتنا لبنينا و بنونا لبناتنا

4385-  و قال الصّادق ع المؤمنون بعضهم أكفاء بعض

 -  و قال ع الكفؤ أن يكون عفيفا و عنده يسار

باب ما يستحبّ من الدّعاء و الصّلاة لمن يريد التّزويج

4387-  روى مثنّى بن الوليد الحنّاط عن أبي بصير قال قال لي أبو عبد اللّه ع إذا تزوّج أحدكم كيف يصنع قلت ما أدري جعلت فداك قال إذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين و يحمد اللّه عزّ و جلّ و يقول اللّهمّ إنّي أريد التّزويج فقدّر لي من النّساء أعفّهنّ فرجا و أحفظهنّ لي في نفسها و مالي و أوسعهنّ رزقا و أعظمهنّ بركة و قيّض لي منها ولدا طيّبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي

باب الوقت الّذي يكره فيه التّزويج

4388-  روى محمّد بن حمران عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال من تزوّج و القمر في العقرب لم ير الحسنى

4389-  و روي أنّه يكره التّزويج في محاق الشّهر

 باب الوليّ و الشّهود و الخطبة و الصّداق

4390-  روى العلاء عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ

4391-  و سأل محمّد بن إسماعيل بن بزيع الرّضا ع عن الصّبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموت و هي صغيرة ثمّ تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أ يجوز عليها التّزويج أم الأمر إليها فقال يجوز عليها تزويج أبيها

4392-  و روى ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل و يريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر فقال الجدّ أولى بذلك إن لم يكن الأب زوّجها من قبله

4393-  و في رواية هشام بن سالم و محمّد بن حكيم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زوّج الأب و الجدّ كان التّزويج للأوّل فإن كانا زوّجا في حال واحدة فالجدّ أولى

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه لا ولاية لأحد على المرأة إلّا لأبيها ما لم تتزوّج و كانت بكرا فإن كانت ثيّبا فلا يجوز عليها تزويج أبيها إلّا بأمرها و إن كان لها أب و جدّ فللجدّ عليها ولاية ما دام أبوها حيّا لأنّه يملك ولده و ما ملك فإذا مات الأب لم يزوّجها الجدّ إلّا بإذنها

4394-  و روى حنان بن سدير عن مسلم بن بشير عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل تزوّج امرأة و لم يشهد فقال أمّا فيما بينه و بين اللّه عزّ و جلّ فليس عليه شي‏ء و لكن إن أخذه سلطان جائر عاقبه

4395-  و روي عن عبد الحميد بن عوّاض عن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة الثّيّب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك

4396-  و روى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل يريد أن يزوّج أخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لم يزوّجها فإن قالت زوّجني فلانا فليزوّجها ممّن ترضى و اليتيمة في حجر الرّجل لا يزوّجها إلّا ممّن ترضى

4397-  و روى الفضيل بن يسار و محمّد بن مسلم و زرارة و بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع قال المرأة الّتي قد ملكت نفسها غير السّفيهة و لا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز

4398-  و خطب أبو طالب رحمه اللّه لمّا تزوّج النّبيّ ص خديجة بنت خويلد رحمها اللّه بعد أن خطبها إلى أبيها و من النّاس من يقول إلى عمّها فأخذ بعضادتي الباب و من شاهده من قريش حضور فقال الحمد للّه الّذي جعلنا من زرع إبراهيم و ذرّيّة إسماعيل و جعل لنا بيتا محجوجا و حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كلّ شي‏ء و جعلنا الحكّام على النّاس في بلدنا الّذي نحن فيه ثمّ إنّ ابن أخي محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب لا يوزن برجل من قريش إلّا رجح و لا يقاس بأحد منهم إلّا عظم عنه و إن كان في المال قلّ فإنّ المال رزق حائل و ظلّ زائل و له في خديجة رغبة و لها فيه رغبة و الصّداق ما سألتم عاجله و آجله من مالي و له خطر عظيم و شأن رفيع و لسان شافع جسيم فزوّجه و دخل بها من الغد فأوّل ما حملت ولدت عبد اللّه بن محمّد ص

4399-  و لمّا تزوّج أبو جعفر محمّد بن عليّ الرّضا ع ابنة المأمون خطب لنفسه فقال الحمد للّه متمّ النّعم برحمته و الهادي إلى شكره بمنّه و صلّى اللّه على محمّد خير خلقه الّذي جمع فيه من الفضل ما فرّقه في الرّسل قبله و جعل تراثه إلى من خصّه بخلافته و سلّم تسليما و هذا أمير المؤمنين زوّجني ابنته على ما فرض اللّه عزّ و جلّ للمسلمات على المؤمنين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان و بذلت لها من الصّداق ما بذله رسول اللّه ص لأزواجه و هو اثنتا عشرة أوقيّة و نشّ و عليّ تمام الخمسمائة و قد نحلتها من مالي مائة ألف زوّجتني يا أمير المؤمنين قال بلى قال قبلت و رضيت

4400-  و قال الصّادق ع من تزوّج امرأة و لم ينو أن يوفّيها صداقها فهو عند اللّه عزّ و جلّ زان

4401-  و قال أمير المؤمنين ع إنّ أحقّ الشّروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج

 و السّنّة المحمّديّة في الصّداق خمسمائة درهم فمن زاد على السّنّة ردّ إلى السّنّة فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك ثمّ دخل بها فلا شي‏ء لها بعد ذلك إنّما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل بها و كلّ ما جعلته المرأة من صداقها دينا على الرّجل فهو واجب لها عليه في حياته و بعد موته أو موتها و الأولى أن لا يطالب الورثة بما لم تطالب به المرأة في حياتها و لم تجعله دينا لها على زوجها و كلّ ما دفعه إليها و رضيت به عن صداقها قبل الدّخول بها فذاك صداقها و إنّما صار مهر السّنّة خمسمائة درهم لأنّ اللّه تبارك و تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة و لا يسبّحه مائة تسبيحة و لا يهلّله مائة تهليلة و لا يحمّده مائة تحميدة و لا يصلّي على النّبيّ و آله ص مائة مرّة ثمّ يقول اللّهمّ زوّجني من الحور العين إلّا زوّجه اللّه حوراء من الجنّة و جعل ذلك مهرها و إذا زوّج الرّجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها

باب النّثار و الزّفاف

4402-  روي عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ قال لمّا زوّج رسول اللّه ص فاطمة من عليّ ع أتاه ناس من قريش فقالوا إنّك زوّجت عليّا بمهر خسيس فقال لهم ما أنا زوّجت عليّا و لكنّ اللّه عزّ و جلّ زوّجه ليلة أسري بي عند سدرة المنتهى أوحى اللّه عزّ و جلّ إلى السّدرة أن انثري فنثرت الدّرّ و الجوهر على الحور العين فهنّ يتهادينه و يتفاخرن به و يقلن هذا من نثار فاطمة بنت محمّد ص فلمّا كانت ليلة الزّفاف أتى النّبيّ ص ببغلته الشّهباء و ثنى عليها قطيفة و قال لفاطمة ع اركبي و أمر سلمان رحمه اللّه أن يقودها و النّبيّ ص يسوقها فبينا هو في بعض الطّريق إذ سمع النّبيّ ص وجبة فإذا هو بجبرئيل ع في سبعين ألفا و ميكائيل في سبعين ألفا فقال النّبيّ ص ما أهبطكم إلى الأرض قالوا جئنا نزفّ فاطمة ع إلى زوجها و كبّر جبرئيل ع و كبّر ميكائيل ع و كبّرت الملائكة و كبّر محمّد ص فوضع التّكبير على العرائس من تلك اللّيلة

4403-  و روى السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال زفّوا عرائسكم ليلا و أطعموا ضحى

باب الوليمة

4404-  روى موسى بن بكر عن أبي الحسن الأوّل ع أنّ رسول اللّه ص قال لا وليمة إلّا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز فالعرس التّزويج و الخرس النّفاس بالولد و العذار الختان و الوكار الرّجل يشتري الدّار و الرّكاز الرّجل يقدم من مكّة

باب ما يصنع الرّجل إذا أدخلت أهله إليه

4405-  قال الصّادق ع لبعض أصحابه إذا أدخلت عليك أهلك فخذ بناصيتها و استقبل بها القبلة و قل اللّهمّ بأمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا سويّا و لا تجعل للشّيطان فيه شركا و لا نصيبا

باب الأوقات الّتي يكره فيها الجماع

4406-  روى سليمان بن جعفر الجعفريّ عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال سمعته يقول من أتى أهله في محاق الشّهر فليسلّم لسقط الولد

4407-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر ع قال سألته أ يكره الجماع في ساعة من السّاعات قال نعم يكره في ليلة ينخسف فيها القمر و اليوم الّذي تنكسف فيه الشّمس و فيما بين غروب الشّمس إلى أن يغيب الشّفق و من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس و في الرّيح السّوداء و الحمراء و الصّفراء و الزّلزلة و لقد بات رسول اللّه ص ليلة عند بعض نسائه فانخسف القمر في تلك اللّيلة فلم يكن منه شي‏ء فقالت له زوجته يا رسول اللّه بأبي أنت و أمّي أ كلّ هذا لبغض فقال ويحك حدث هذا الحادث في السّماء فكرهت أن أتلذّذ و أدخل في شي‏ء و لقد عيّر اللّه تعالى قوما فقال و إن يروا كسفا من السّماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم و ايم اللّه لا يجامع أحد في هذه السّاعات الّتي وصفت فيرزق من جماعه ولدا و قد سمع هذا الحديث فيرى ما يحبّ

4408-  و قال الصّادق ع لا تجامع في أوّل الشّهر و لا في وسطه و لا في آخره فإنّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد فإن تمّ أوشك أن يكون مجنونا أ لا ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشّهر و وسطه و آخره

 -  و قال ع يكره الجنابة حين تصفرّ الشّمس و حين تطلع و هي صفراء

4410-  و سأل محمّد بن الفيض أبا عبد اللّه ع فقال أجامع و أنا عريان قال لا و لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها

4411-  و قال ع لا تجامع في السّفينة

4412-  و قال رسول اللّه ص يكره أن يغشى الرّجل المرأة و قد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الّذي رأى فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلّا نفسه

4413-  و قال رسول اللّه ص من جامع امرأته و هي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه

باب التّسمية عند الجماع

4414-  قال الصّادق ع إذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللّه فإنّ من لم يذكر اللّه عند الجماع و كان منه ولد كان ذلك شرك شيطان و يعرف ذلك بحبّنا و بغضنا

باب حدّ المدّة الّتي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده المرأة الشّابّة الحرّة

4415-  سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرّضا ع عن الرّجل تكون عنده المرأة الشّابّة فيمسك عنها الأشهر و السّنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما قال إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك إلّا أن يكون بإذنها

باب ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ من النّكاح و ما حرّم منه

4416-  روي عن أبي المغراء عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع لا تتزوّج المرأة المستعلنة بالزّنا و لا يزوّج الرّجل المستعلن بالزّنا إلّا أن تعرف منهما التّوبة

4417-  روى داود بن سرحان عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ الزّاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة و الزّانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك قال هنّ نساء مشهورات بالزّنا و رجال مشهورون بالزّنا شهروا بالزّنا و عرفوا به و النّاس اليوم بتلك المنزلة من أقيم عليه حدّ الزّنا أو شهر بالزّنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه توبة

4418-  و قال ع إيّاكم و تزويج المطلّقات ثلاثا في مجلس واحد فإنّهنّ ذوات أزواج

4419-  و روى حفص بن البختريّ عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل يريد تزويج امرأة قد طلّقت ثلاثا كيف يصنع فيها قال يدعها حتّى تحيض و تطهر ثمّ يأتي زوجها و معه رجلان فيقول له قد طلّقت فلانة فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسه

4420-  و في خبر آخر قال ع إنّ طلاقكم الثّلاث لا يحلّ لغيركم و طلاقهم يحلّ لكم لأنّكم لا ترون الثّلاث شيئا و هم يوجبونها

 -  و قال ع من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم

4422-  و روى الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب و غيره من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة و النّصرانيّة فقال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة و النّصرانيّة قلت يكون له فيها الهوى قال فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم أنّ عليه في دينه في تزويجه إيّاها غضاضة

4423-  و روى الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل المسلم يتزوّج المجوسيّة فقال لا و لكن إن كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها

 -  و روى الحسن بن محبوب عن سليمان الحمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي للرّجل المسلم منكم أن يتزوّج النّاصبيّة و لا يزوّج ابنته ناصبا و لا يطرحها عنده

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه من نصب حربا لآل محمّد ص فلا نصيب له في الإسلام فلهذا حرّم نكاحهم

4425-  و قال النّبيّ ص صنفان من أمّتي لا نصيب لهما في الإسلام النّاصب لأهل بيتي حربا و غال في الدّين مارق منه

 و من استحلّ لعن أمير المؤمنين ع و الخروج على المسلمين و قتلهم حرّمت مناكحته لأنّ فيها الإلقاء بالأيدي إلى التّهلكة و الجهّال يتوهّمون أنّ كلّ مخالف ناصب و ليس كذلك

4426-  و روى صفوان عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال تزوّجوا في الشّكّاك و لا تزوّجوهم لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه

4427-  و روى الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن حمران بن أعين و كان بعض أهله يريد التّزويج فلم يجد امرأة يرضاها فذكر ذلك لأبي عبد اللّه ع فقال أين أنت من البلهاء و اللّواتي لا يعرفن شيئا قلت إنّما يقول إنّ النّاس على وجهين كافر و مؤمن فقال فأين الّذين خلطوا عملا صالحا و آخر سيّئا و أين المرجون لأمر اللّه أي عفو اللّه

 -  و روى يعقوب بن يزيد عن الحسين بن بشّار الواسطيّ قال كتبت إلى أبي الحسن الرّضا ع أنّ لي قرابة قد خطب إليّ ابنتي و في خلقه سوء فقال لا تزوّجه إن كان سيّئ الخلق

4429-  و روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول ما أحبّ للرّجل المسلم أن يتزوّج امرأة إذا كانت ضرّة لأمّه مع غير أبيه

4430-  و روي عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرّضا ع عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلا في سكرها ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك ثمّ ظنّت أنّه يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرّجل على ذلك التّزويج أ حلال هو لها أو التّزويج فاسد لمكان السّكر و لا سبيل للرّجل عليها فقال إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها فقلت و هل يجوز ذلك التّزويج عليها فقال نعم

 -  و روى عمرو بن شمر عن جابر قال سألت أبا جعفر ع عن القابلة أ يحلّ للمولود أن ينكحها قال لا و لا ابنتها هي كبعض أمّهاته

4432-  و روي عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع إن قبلت و مرّت فالقوابل أكثر من ذلك و إن قبلت و ربّت حرمت عليه

4433-  و روى الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يتزوّج قال لا و لا يزوّج المحرم المحلّ

4434-  و في خبر آخر إن زوّج أو تزوّج فنكاحه باطل

4435-  و روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل تكون عنده الجارية يجرّدها و ينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحلّ لأبيه و إن فعل أبوه هل تحلّ لابنه قال إذا نظر إليها نظر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه و إن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب

 -  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة الحذّاء قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرّضاعة قال و قال ع إنّ عليّا ع ذكر لرسول اللّه ص ابنة حمزة فقال أ ما علمت أنّها ابنة أخي من الرّضاعة و كان رسول اللّه ص و حمزة قد رضعا من لبن امرأة

4437-  و روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي عبد اللّه ع قال لا تتزوّج المرأة على خالتها و تزوّج الخالة على ابنة أختها

4438-  و في رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تنكح ابنة الأخ و لا ابنة الأخت على عمّتها و لا على خالتها إلّا بإذنهما و تنكح العمّة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما

4439-  و سأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر إلى شعرها قال نعم إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثّمن

4440-  و روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين

4441-  و روي أنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن رواه حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع

4442-  و روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أعتق مملوكة له و جعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها من قبل أن يدخل بها فقال قد مضى عتقها و يرتجع عليها سيّدها بنصف قيمة ثمنها تسعى فيها و لا عدّة له عليها

4443-  و في رواية الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع في رجل أعتق أمة له و جعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها قال يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم و له يوم في الخدمة قال فإن كان لها ولد و له مال أدّى عنها نصف قيمتها و عتقت

4444-  و روى عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل قال لأمته أعتقتك و جعلت عتقك مهرك قال عتقت و هي بالخيار إن شاءت تزوّجته و إن شاءت فلا فإن تزوّجته فليعطها شيئا فإن قال قد تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك فإنّ النّكاح واقع و لا يعطيها شيئا

 -  و روى ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة تضع أ يحلّ أن تتزوّج قبل أن تطهر قال نعم و ليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر

4446-  و روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في رجل تزوّج جارية على أنّها حرّة ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته قال يأخذها و يأخذ قيمة ولدها

4447-  و في رواية جميل بن درّاج أنّه سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ له ابنتها قال الأمّ و الابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى

 -  و قال عليّ ع الرّبائب عليكم حرام كنّ في الحجر أو لم يكنّ

4449-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها قال لها المتعة و الميراث و لا مهر لها قال و إن طلّقها و قد تزوّجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم مهور نساء النّبيّ ص

4450-  و روى صفوان بن يحيى عن أبي جعفر بمردعة قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل تزوّج امرأة بحكمها ثمّ مات قبل أن تحكم قال ليس لها صداق و هي ترث

 -  و روى عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل تزوّج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه قال يجلد الحدّ و يحلق رأسه و يفرّق بينه و بين أهله و ينفى سنة

4452-  و روى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قرأت في كتاب عليّ ع أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحلّ له لأنّه زان و يفرّق بينهما و يعطيها نصف المهر

4453-  و في رواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال يفرّق بينهما و لا صداق لها لأنّ الحدث من قبلها

4454-  و في رواية الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال يفرّق بينهما و تحدّ الحدّ و لا صداق لها

4455-  و روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يصيب من أخت امرأته حراما أ يحرّم ذلك عليه امرأته فقال إنّ الحرام لا يفسد الحلال و الحلال يصلح به الحرام

 -  و في رواية موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمّها أو بابنتها أو بأختها فقال ما حرّم حرام قطّ حلالا امرأته له حلال و قال لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوّج بها بعد و ضرب مثل ذلك مثل رجل سرق من تمرة نخلة ثمّ اشتراها بعد و لا بأس أن يتزوّجها بعد أمّها أو ابنتها أو أختها و إن كانت تحته المرأة فتزوّج أمّها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثمّ علم فارق الأخيرة و الأولى امرأته و لم يقرب امرأته حتّى يستبرئ رحم الّتي فارق و إن زنى رجل بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه فإنّ ذلك لا يحرّمها على زوجها و لا تحرم الجارية على سيّدها و إنّما يحرّم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية و هي حلال فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه و إذا تزوّج امرأة تزويجا حلالا فلا تحلّ تلك المرأة لابنه و لا لأبيه

4457-  و روى أبو المغراء عن أبي بصير قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ أراد بعد ذلك أن يتزوّجها فقال إذا تابت حلّت له قلت و كيف تعرف توبتها قال يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها

4458-  و روى عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل تزوّج امرأة بالعراق ثمّ خرج إلى الشّام فتزوّج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته الّتي بالعراق قال يفرّق بينه و بين الّتي تزوّجها بالشّام و لا يقرب العراقيّة حتّى تنقضي عدّة الشّاميّة قلت فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج أمّها و هو لا يعلم أنّها أمّها فقال قد وضع اللّه عنه جهالته بذلك ثمّ قال إذا علم أنّها أمّها فلا يقربها و لا يقرب الابنة حتّى تنقضي عدّة الأمّ منه فإذا انقضت عدّة الأمّ حلّ له نكاح الابنة قلت فإن جاءت الأمّ بولد فقال هو ولده يرثه و يكون ابنه و أخا لامرأته

4459-  و روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع في رجل أمر رجلا أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوّجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال خالف أمره و على المأمور نصف الصّداق لأهل المرأة و لا عدّة عليها و لا ميراث بينهما فقال بعض من حضره فإن أمره أن يزوّجه امرأة و لم يسمّ أرضا و لا قبيلة ثمّ جحد الآمر أن يكون قد أمره بذلك بعد ما زوّجه فقال إن كان للمأمور بيّنة أنّه كان أمره أن يزوّجه بزوجة كان الصّداق على الآمر و إن لم يكن له بيّنة كان الصّداق على المأمور لأهل المرأة و لا ميراث بينهما و لا عدّة عليها و لها نصف الصّداق إن كان فرض لها صداقا و إن لم يكن سمّى لها صداقا فلا شي‏ء لها

4460-  و روى ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في رجل تزوّج أختين في عقدة واحدة قال يمسك أيّتهما شاء و يخلّي سبيل الأخرى و قال في رجل تزوّج خمسا في عقدة واحدة قال يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء

 -  و روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع أنّه قال في رجل كان تحته أربع نسوة فطلّق واحدة منهنّ ثمّ نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلّقة عدّتها فقضى أن تلحق الأخيرة بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجلها و تستقبل الأخرى عدّة أخرى و لها صداقها إن كان دخل بها و إن لم يكن دخل بها فليس لها صداق و لا عدّة عليها منه ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء عدّتها زوّجوها إيّاه و إن شاءوا فلا

4462-  و روى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف الزّامّ عن سنان بن طريف عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل كنّ له ثلاث نسوة ثمّ تزوّج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثمّ أراد أن يعتق أمة و يتزوّجها فقال إن هو طلّق الّتي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج أخرى من يومه ذلك و إن طلّق من الثّلاث النّسوة اللّاتي دخل بهنّ واحدة لم يكن له أن يتزوّج امرأة أخرى حتّى تنقضي عدّة المطلّقة

4463-  و روى محمّد بن أبي عمير عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كنّ له ثلاث نسوة فتزوّج عليهنّ امرأتين في عقدة واحدة فدخل بواحدة منهما ثمّ مات قال إن كان دخل بالّتي بدأ باسمها و ذكرها عند عقدة النّكاح فإنّ نكاحه جائز و عليها العدّة و لها الميراث و إن كان دخل بالمرأة الّتي سمّيت و ذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإنّ نكاحه باطل و لا ميراث لها و عليها العدّة

 -  و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن رجل تزوّج امرأة حرّة و أمتين مملوكتين في عقدة واحدة فقال أمّا الحرّة فنكاحها جائز فإن كان قد سمّى لها مهرا فهو لها و أمّا المملوكتان فإنّ نكاحهما في عقدة واحدة مع الحرّة باطل يفرّق بينه و بينهما

4465-  و روى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع قال إذا اغتصبت أمة فاقتضّت فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرّة فعليه الصّداق

4466-  و قال الصّادق ع في رجل أقرّ أنّه غصب رجلا على جاريته و قد ولدت الجارية من الغاصب قال تردّ الجارية و ولدها على المغصوب إذا أقرّ بذلك أو كانت عليه بيّنة

4467-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة هذا و هذا بامرأة هذا قال تعتدّ هذه من هذا و هذه من هذا ثمّ ترجع كلّ واحدة إلى زوجها

4468-  و روى جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل كنّ له ثلاث بنات أبكار فزوّج واحدة منهنّ رجلا و لم يسمّ الّتي زوّج للزّوج و لا للشّهود و قد كان الزّوج فرض لها صداقا فلمّا بلغ أن يدخل بها على الزّوج و بلغ الزّوج أنّها الكبرى قال الزّوج لأبيها إنّما تزوّجت منك الصّغرى من بناتك فقال أبو جعفر ع إن كان الزّوج رآهنّ كلّهنّ و لم يسمّ له واحدة منهنّ فالقول في ذلك قول الأب و على الأب فيما بينه و بين اللّه عزّ و جلّ أن يدفع إلى الزّوج الجارية الّتي كان نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النّكاح و إن كان الزّوج لم يرهنّ كلّهنّ و لم يسمّ له واحدة منهنّ عند عقدة النّكاح فالنّكاح باطل

4469-  و روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح أنّ أبا عبد اللّه ع قال في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا و امرأة هذا على هذا قال لكلّ واحدة منهما الصّداق بالغشيان و إن كان وليّهما تعمّد ذلك أغرم الصّداق و لا يقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة فإذا انقضت العدّة صارت كلّ امرأة منهما إلى زوجها الأوّل بالنّكاح الأوّل قيل له فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة قال يرجع الزّوجان بنصف الصّداق على ورثتهما و يرثانهما الرّجلان قيل فإن مات الزّوجان و هما في العدّة قال ترثانهما و لهما نصف المهر و عليهما العدّة بعد ما تفرغان من العدّة الأولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها

4470-  و روى محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن شعيب قال كتبت إليه أنّ رجلا خطب إلى عمّ له ابنته فأمر بعض إخوته أن يزوّجه ابنته الّتي خطبها و أنّ الرّجل أخطأ باسم الجارية و كان اسمها فاطمة فسمّاها بغير اسمها و ليس للرّجل ابنة باسم الّتي ذكر المزوّج فوقّع ع لا بأس به

4471-  و روى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع قال لا يحلّ النّكاح اليوم في الإسلام بإجارة بأن يقول أعمل عندك كذا و كذا سنة على أن تزوّجني أختك أو ابنتك قال هو حرام لأنّه ثمن رقبتها و هي أحقّ بمهرها

 و في حديث آخر إنّما كان ذلك لموسى بن عمران ع لأنّه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء أم لا فوفى بأتمّ الأجلين

 -  و روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذّاء قال سئل أبو جعفر ع عن خصيّ تزوّج امرأة و هي تعلم أنّه خصيّ قال جائز قيل له إنّه مكث معها ما شاء اللّه ثمّ طلّقها هل عليها عدّة قال نعم أ ليس قد لذّ منها و لذّت منه قيل له فهل كان عليها فيما يكون منها و منه غسل قال إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإنّ عليها غسلا قيل له فله أن يرجع بشي‏ء من الصّداق إذا طلّقها قال لا

4473-  و روى عليّ بن رئاب عن عبد اللّه بن بكير عن أبيه عن أحدهما ع في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها قال يفرّق بينهما إن شاءت المرأة و يوجع رأسه فإن رضيت و أقامت معه لم يكن لها بعد الرّضا أن تأباه

4474-  و روى صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمّيّ قال سألت أبا الحسن ع أزوّج أخي من أمّي أختي من أبي فقال أبو الحسن ع زوّج إيّاها إيّاه أو زوّج إيّاه إيّاها

4475-  و روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع أنّه قضى في رجل تزوّج امرأة و أصدقته هي و اشترطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطّلاق قال خالفت السّنّة و ولّيت حقّا ليست بأهله فقضى أنّ عليه الصّداق و بيده الجماع و الطّلاق و ذلك السّنّة

4476-  و قضى أمير المؤمنين ع في امرأتين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها و هي حبلى ثمّ خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلّقة ولدها فأمره أن يطلّق الأخرى حتّى تضع أختها المطلّقة ولدها ثمّ يخطبها و يصدقها صداقها مرّتين

4477-  و قضى أمير المؤمنين ع أن تنكح الحرّة على الأمة و لا تنكح الأمة على الحرّة و من تزوّج حرّة على أمة قسم للحرّة ضعفي ما يقسم للأمة من ماله و نفسه و للأمة الثّلث من ماله و نفسه

4478-  و روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في رجل تزوّج ذمّيّة على مسلمة قال يفرّق بينهما و يضرب ثمن الحدّ اثني عشر سوطا و نصفا فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ و لم يفرّق بينهما قلت كيف يضرب النّصف قال يؤخذ السّوط بالنّصف فيضرب به

4479-  و روى الحسن بن محبوب عن علاء و أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يتزوّج الأعرابيّ المهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الأعراب

4480-  و روى ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمّد بن مسلم قال قلت له الرّجل تكون عنده المرأة يتزوّج أخرى أ له أن يفضّلها قال نعم إن كانت بكرا فسبعة أيّام و إن كانت ثيّبا فثلاثة أيّام

4481-  و روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنّ و يمسّهنّ فإذا بات عند الرّابعة في ليلتها لم يمسّها فهل عليه في هذا إثم قال إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها و يظلّ عندها صبيحتها و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك

4482-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الرّجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأخرى قال له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعا

4483-  و قال أبو جعفر ع تزوّج الأمة على الأمة و لا تزوّج الأمة على الحرّة و تزوّج الحرّة على الأمة فإن تزوّجت الحرّة على الأمة فللحرّة الثّلثان و للأمة الثّلث و ليلتان و ليلة

4484-  و روى موسى بن بكر عن زرارة قال إنّ ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى عليها أبدا في حياتها و لا بعد موتها على أن جعلت هي أن لا تتزوّج بعده و جعلا عليهما من الحجّ و الهدي و النّذور و كلّ مال لهما يملكانه في المساكين و كلّ مملوك لهما حرّا إن لم يف كلّ واحد منهما لصاحبه ثمّ إنّه أتى أبا عبد اللّه ع فذكر له ذلك فقال إنّ لابنة حمران حقّا و لن يحملنا ذلك على أن لا نقول الحقّ اذهب فتزوّج و تسرّ فإنّ ذلك ليس بشي‏ء فجاء بعد ذلك فتسرّى فولد له بعد ذلك أولاد

 -  و روى ثعلبة بن ميمون عن عبد اللّه بن هلال عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل يتزوّج الولد الزّنى فقال لا بأس إنّما يكره مخافة العار و إنّما الولد للصّلب و إنّما المرأة وعاء قال قلت فالرّجل يشتري الجارية الولد الزّنى فيطؤها قال لا بأس

4486-  و روى البزنطيّ عن المشرقيّ عن أبي الحسن ع قال قلت له ما تقول في رجل ادّعى أنّه خطب امرأة إلى نفسها و مازح فزوّجته من نفسها و هي مازحة فسئلت المرأة عن ذلك فقالت نعم قال ليس بشي‏ء قلت فيحلّ للرّجل أن يتزوّجها قال نعم

4487-  و سأل حمّاد بن عيسى أبا عبد اللّه ع فقال له كم يتزوّج العبد قال قال أبي ع قال عليّ ع لا يزيد على امرأتين

4488-  و في حديث آخر يتزوّج العبد حرّتين أو أربع إماء أو أمتين و حرّة

 و للحرّ أن يتزوّج من الحرائر المسلمات أربعا و يتسرّى و يتمتّع ما شاء و لا بأس أن يتزوّج الرّجل أخت المختلعة من ساعته

4489-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل أمر رجلا أن يزوّجه امرأة بالمدينة و سمّاها له و الّذي أمره بالعراق فخرج المأمور فزوّجها إيّاه ثمّ قدم إلى العراق فوجد الّذي أمره قد مات قال ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوّجها إيّاه قبل أن يموت الآمر ثمّ مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدّين و إن كان زوّجها إيّاه بعد ما مات الآمر فلا شي‏ء على الآمر و لا على المأمور و النّكاح باطل

4490-  و روى صفوان بن يحيى عن زيد بن الجهم الهلاليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتزوّج المرأة و لها ابنة من غيره أ يزوّج ابنه ابنتها قال إن كانت من زوج قبل أن يتزوّجها فلا بأس و إن كانت من زوج بعد ما تزوّجها فلا

4491-  و روى الحسن بن محبوب عن حمّاد النّاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف و له غلّة كثيرة ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ثمّ طلّقها قال ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان إلّا أن تعفو فتقبل منه و يصطلحان على شي‏ء ترضى به منه فإنّه أقرب للتّقوى

4492-  و روى إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل يتزوّج امرأة على عبد له و امرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها قال إن كان قوّمها عليها يوم تزوّجها بقيمة فإنّه يقوّم الثّاني بقيمة ثمّ ينظر ما بقي من القيمة الأولى الّتي تزوّجها عليها فتردّ المرأة على الزّوج ثمّ يعطيها الزّوج نصف ما صار إليه من ذلك

4493-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل تزوّج جارية بكرا لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها فقال إن كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شي‏ء عليه و إن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضّها فإنّه قد أفسدها و عطّلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرّمه ديتها و إن أمسكها و لم يطلّقها حتّى تموت فلا شي‏ء عليه

4494-  و سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر ع عن العزل قال الماء للرّجل يصرفه حيث يشاء

باب ما يردّ منه النّكاح

4495-  روى صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه ع المرأة تردّ من أربعة أشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا

 -  و سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر ع عن رجل تزوّج إلى قوم امرأة فوجدها عوراء و لم يبيّنوا أ له أن يردّها قال لا يردّها إنّما يردّ النّكاح من الجنون و الجذام و البرص قلت أ رأيت إن دخل بها كيف يصنع قال لها المهر بما استحلّ من فرجها و يغرم وليّها الّذي أنكحها مثل ما ساقه

4497-  و روى عبد الحميد عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع تردّ العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء

4498-  و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا له قال لا تردّ إنّما يردّ النّكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل قلت أ رأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها قال المهر لها بما استحلّ من فرجها و يغرم وليّها الّذي أنكحها مثل ما ساق إليها

4499-  و روى الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة فوجدها قرناء قال هذه لا تحبل تردّ على أهلها قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم قبل أن يجامعها ثمّ جامعها فقد رضي بها و إن لم يعلم بها إلّا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها و إن شاء سرّحها إلى أهلها و لها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها

 باب التّفريق بين الزّوج و المرأة بطلب المهر

4500-  روى عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن الحسن بن مالك قال كتبت إلى أبي الحسن ع رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه ثمّ زهد فيه بعد ذلك و أحبّ أن يفرّق بينه و بين ابنته و أبى الختن ذلك و لم يجب إلى الطّلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطّلاق و مذهب الأب التّخلّص منه فلمّا أخذ بالمهر أجاب إلى الطّلاق فكتب ع إن كان الزّهد من طريق الدّين فليعمد إلى التّخلّص و إن كان غيره فلا يتعرّض لذلك

باب الولد يكون بين والديه أيّهما أحقّ به

4501-  روى العبّاس بن عامر القصبانيّ عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و الوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين قال ما دام الولد في الرّضاع فهو بين الأبوين بالسّويّة فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأمّ فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم فقالت الأمّ لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم فإنّ له أن ينزعه منها إلّا أنّ خيرا له و أرفق به أن يذره مع أمّه

4502-  و روى سليمان بن داود المنقريّ عن حفص بن غياث أو غيره قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طلّق امرأته و بينهما ولد أيّهما أحقّ به قال المرأة ما لم تتزوّج

4503-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال أيّما امرأة حرّة تزوّجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحقّ بولدها منه و هم أحرار فإذا أعتق الرّجل فهو أحقّ بولده منها لموضع الأب

4504-  و روى عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أيّوب بن نوح قال كتب إليه ع بعض أصحابه أنّه كانت لي امرأة و لي منها ولد و خلّيت سبيلها فكتب ع المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة

 باب الحدّ الّذي إذا بلغه الصّبيان لم يجز مباشرتهم و حملهم و وجب التّفريق بينهم في المضاجع

4505-  روى محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ص مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزّنا

4506-  و روى عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ قال سأل أحمد بن النّعمان أبا عبد اللّه ع فقال له عندي جويرية ليس بيني و بينها رحم و لها ستّ سنين قال لا تضعها في حجرك

4507-  و روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال يؤخذ الغلام بالصّلاة و هو ابن سبع سنين و لا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم

4508-  و روي أنّه يفرّق بين الصّبيان في المضاجع لستّ سنين

4509-  و روى عبد اللّه بن ميمون عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص الصّبيّ و الصّبيّ و الصّبيّ و الصّبيّة و الصّبيّة و الصّبيّة يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين

4510-  و في رواية محمّد بن أحمد عن العبيديّ عن زكريّا المؤمن رفعه أنّه قال قال أبو عبد اللّه ع إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام و الغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين

باب الإحصان

4511-  روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الحرّ أ تحصنه المملوكة قال لا تحصن الحرّ المملوكة و لا يحصن المملوك الحرّة و النّصرانيّ يحصن اليهوديّة و اليهوديّ يحصن النّصرانيّة

4512-  و سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و المحصنات من النّساء قال هنّ ذوات الأزواج قلت و المحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال هنّ العفائف

 باب حقّ الزّوج على المرأة

4513-  روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال جاءت امرأة إلى رسول اللّه ص فقالت يا رسول اللّه ما حقّ الزّوج على المرأة فقال لها تطيعه و لا تعصيه و لا تصدّق من بيتها شيئا إلّا بإذنه و لا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب و لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السّماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرّحمة حتّى ترجع إلى بيتها فقالت يا رسول اللّه من أعظم النّاس حقّا على الرّجل قال والداه قالت فمن أعظم النّاس حقّا على المرأة قال زوجها قالت فما لي من الحقّ عليه مثل ما له عليّ قال لا و لا من كلّ مائة واحدة فقالت و الّذي بعثك بالحقّ نبيّا لا يملك رقبتي رجل أبدا

4514-  و روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها

4515-  و روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ قوما أتوا رسول اللّه ص فقالوا يا رسول اللّه إنّا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول اللّه ص لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

4516-  و روى محمّد بن الفضيل عن شريس الوابشيّ عن جابر عن أبي جعفر ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ كتب على الرّجال الجهاد و على النّساء الجهاد فجهاد الرّجل أن يبذل ماله و دمه حتّى يقتل في سبيل اللّه عزّ و جلّ و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها و غيرته

4517-  و قال ع إنّ النّاجي من الرّجال قليل و من النّساء أقلّ و أقلّ

4518-  و في حديث آخر قال جهاد المرأة حسن التّبعّل

4519-  و روى محمّد بن الفضيل عن سعد بن عمر الجلّاب قال قال أبو عبد اللّه ع أيّما امرأة باتت و زوجها عليها ساخط في حقّ لم تقبل منها صلاة حتّى يرضى عنها

4520-  و روى السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال رسول اللّه ص أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع

 -  و قال ع أيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها

4522-  و قال الصّادق ع لا ينبغي للمرأة أن تجمّر ثوبها إذا خرجت من بيتها

4523-  و قال ع أيّما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة اللّه إلى أن ترجع إلى بيتها

4524-  و روى جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال أيّما امرأة قالت لزوجها ما رأيت قطّ من وجهك خيرا فقد حبط عملها

باب حقّ المرأة على الزّوج

4525-  روى العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص أوصاني جبرئيل ع بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة

4526-  و سأل إسحاق بن عمّار أبا عبد اللّه ع عن حقّ المرأة على زوجها قال يشبع بطنها و يكسو جثّتها و إن جهلت غفر لها

4527-  إنّ إبراهيم خليل الرّحمن ع شكا إلى اللّه عزّ و جلّ خلق سارة فأوحى اللّه عزّ و جلّ إليه أنّ مثل المرأة مثل الضّلع إن أقمته انكسر و إن تركته استمتعت به قلت من قال هذا فغضب ثمّ قال هذا و اللّه قول رسول اللّه ص

4528-  و قال أبو عبد اللّه ع كانت لأبي ع امرأة و كانت تؤذيه فكان يغفر لها

4529-  و روى عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما

4530-  و روى ربعيّ بن عبد اللّه و الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع في قوله عزّ و جلّ و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه قال إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلّا فرّق بينهما

4531-  و روى أبو الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا صلّت المرأة خمسها و صامت شهرها و حجّت بيت ربّها و أطاعت زوجها و عرفت حقّ عليّ ع فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت

4532-  و روى محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رجلا من الأنصار على عهد رسول اللّه ص خرج في بعض حوائجه و عهد إلى امرأته عهدا ألّا تخرج من بيتها حتّى يقدم قال و إنّ أباها مرض فبعثت المرأة إلى رسول اللّه ص فقالت إنّ زوجي خرج و عهد إليّ أن لا أخرج من بيتي حتّى يقدم و إنّ أبي مريض فتأمرني أن أعوده فقال لا اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك قال فمات فبعثت إليه فقالت يا رسول اللّه إنّ أبي قد مات فتأمرني أن أصلّي عليه فقال لا اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك قال فدفن الرّجل فبعث إليها رسول اللّه ص إنّ اللّه عزّ و جلّ قد غفر لك و لأبيك بطاعتك لزوجك

4533-  و سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ قوا أنفسكم و أهليكم نارا كيف نقيهنّ قال تأمرونهنّ و تنهونهنّ قيل له إنّا نأمرهنّ و ننهاهنّ فلا يقبلن قال إذا أمرتموهنّ و نهيتموهنّ فقد قضيتم ما عليكم

4534-  و روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ألهموهنّ حبّ عليّ ع و ذروهنّ بلهاء

4535-  و روى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص لا تنزلوا نساءكم الغرف و لا تعلّموهنّ الكتابة و لا تعلّموهنّ سورة يوسف و علّموهنّ المغزل و سورة النّور

4536-  و روى ضريس الكناسيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ امرأة أتت رسول اللّه ص لبعض الحاجة فقال لها لعلّك من المسوّفات فقالت و ما المسوّفات يا رسول اللّه فقال المرأة يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوّفه حتّى ينعس زوجها فينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتّى يستيقظ زوجها

4537-  و قال الصّادق ع رحم اللّه عبدا أحسن فيما بينه و بين زوجته فإنّ اللّه عزّ و جلّ قد ملّكه ناصيتها و جعله القيّم عليها

4538-  و قال رسول اللّه ص خيركم خيركم لنسائه و أنا خيركم لنسائي

باب العزل

4539-  روى القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفيّ قال سمعت أبا الحسن ع يقول لا بأس بالعزل في ستّة وجوه المرأة الّتي أيقنت أنّها لا تلد و المسنّة و المرأة السّليطة و البذيّة و المرأة الّتي لا ترضع ولدها و الأمة

 باب الغيرة

4540-  قال رسول اللّه ص كان أبي إبراهيم ع غيورا و أنا أغير منه و أرغم اللّه أنف من لا يغار من المؤمنين

4541-  و قال ع إنّ الغيرة من الإيمان

4542-  و قال ع إنّ الجنّة لتوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام و لا يجدها عاقّ و لا ديّوث قيل يا رسول اللّه و ما الدّيّوث قال الّذي تزني امرأته و هو يعلم بها

4543-  و روى محمّد بن الفضيل عن شريس الوابشيّ عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال لي إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يجعل الغيرة للنّساء و إنّما جعل الغيرة للرّجال لأنّ اللّه عزّ و جلّ قد أحلّ للرّجل أربع حرائر و ما ملكت يمينه و لم يجعل للمرأة إلّا زوجها وحده فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند اللّه عزّ و جلّ زانية و إنّما تغار المنكرات منهنّ فأمّا المؤمنات فلا

 باب عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها

4544-  روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص لامرأة سألته أنّ لي زوجا و به عليّ غلظة و إنّي صنعت شيئا لأعطّفه عليّ فقال لها رسول اللّه ص أفّ لك كدّرت البحار و كدّرت الطّين و لعنتك الملائكة الأخيار و ملائكة السّماوات و الأرض قال فصامت المرأة نهارها و قامت ليلها و حلقت رأسها و لبست المسوح فبلغ ذلك النّبيّ ص فقال إنّ ذلك لا يقبل منها

باب استبراء الإماء

4545-  روى عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع أشتري الجارية من الرّجل المأمون فيخبرني أنّه لم يمسّها منذ طمثت عنده و طهرت قال ليس بجائز أن تأتيها حتّى تستبرئها بحيضة و لكن يجوز لك ما دون الفرج إنّ الّذين يشترون الإماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرءوهنّ فأولئك الزّناة بأموالهم

4546-  و قال أبو جعفر ع إذا اشترى الرّجل جارية و هي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها

4547-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن رجل اشترى جارية و لم يكن صاحبها يطؤها أ يستبرئ رحمها قال نعم قلت جارية لم تحض كيف يصنع بها قال أمرها شديد فإن أتاها فلا ينزل حتّى يستبين له أنّها حبلى أو لا قلت له في كم يستبين له ذلك قال في خمس و أربعين ليلة

باب المملوك يتزوّج بغير إذن سيّده

4548-  روى موسى بن بكر عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوّج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه قال ذلك لمولاه إن شاء فرّق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما فإن فعل و فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل فقلت لأبي جعفر ع فإنّه في أصل النّكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر ع إنّما أتى شيئا حلالا و ليس بعاص للّه إنّما عصى سيّده و لم يعص اللّه عزّ و جلّ إنّ ذلك ليس كإتيانه ما حرّم اللّه عليه من نكاح في عدّة و أشباه ذلك

4549-  و روى أبان بن عثمان أنّ رجلا يقال له ابن زياد الطّائيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي كنت رجلا مملوكا فتزوّجت بغير إذن مواليّ ثمّ أعتقني اللّه عزّ و جلّ فأجدّد النّكاح فقال كانوا علموا أنّك تزوّجت قلت نعم قد علموا و سكتوا و لم يقولوا لي شيئا فقال ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك

باب الرّجل يشتري الجارية و هي حبلى فيجامعها

4550-  روى محمّد بن أبي عمير عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها قال بئس ما صنع فقلت ما تقول فيها قال عزل عنها أم لا قلت أجبني في الوجهين فقال إن كان عزل عنها فليتّق اللّه و لا يعد و إن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد و لا يورّثه و لكن يعتقه و يجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنّه قد غذّاه بنطفته

باب الجمع بين أختين مملوكتين

4551-  روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأخرى قال إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتّى تموت الأخرى قلت أ رأيت إن باعها أ تحلّ له الأولى قال إن كان باعها لحاجة و لا يخطر على باله من الأخرى شي‏ء فلا أرى بذلك بأسا و إن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا و لا كرامة

4552-  و في رواية عليّ بن رئاب عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثمّ يطأ الأخرى قال إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى فإن وطئ الأخيرة و هو يعلم أنّها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا

 باب كيفيّة إنكاح الرّجل عبده أمته

4553-  روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل كيف ينكح عبده أمته قال يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لا بدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلك و لا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ

باب تزويج الحرّة نفسها من عبد بغير إذن مواليه و كراهية نكاح الأمة بين الشّريكين

4554-  روى زرعة عن سماعة قال سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل ثمّ إنّ الرّجل اشترى بعض السّهمين قال حرمت عليه باشترائه إيّاها و ذلك أنّ بيعها طلاقها إلّا أن يشتريها جميعا

4555-  و روى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها

باب أحكام المماليك و الإماء

4556-  روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل اشترى جارية مدركة و لم تحض عنده حتّى مضى لها ستّة أشهر و ليس بها حبل قال إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه

4557-  و روى أبان بن عثمان عن الحسن الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته و سئل عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئس ما صنع يستغفر اللّه و لا يعود قال فإنّه باعها من رجل آخر فوقع عليها و لم يستبرئ رحمها ثمّ باعها الثّاني من رجل آخر فوقع عليها و لم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثّالث فقال أبو عبد اللّه ع الولد للفراش و للعاهر الحجر

4558-  و روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ بن أبي طالب ع من اتّخذ من الإماء أكثر ممّا ينكح أو ينكح فالإثم عليه إن بغين

4559-  و روى هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد اللّه ع يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الأمّ و الابنة و لا بين الأختين و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتّى تضع و لا أمتك و هي عمّتك من الرّضاعة و لا أمتك و هي خالتك من الرّضاعة و لا أمتك و هي أختك من الرّضاعة و لا أمتك و هي ابنة أخيك من الرّضاعة و لا أمتك و لها زوج و لا أمتك و هي في عدّة و لا أمتك و لك فيها شريك

4560-  و روى داود بن الحصين عن أبي العبّاس البقباق قال قلت لأبي عبد اللّه ع يتزوّج الرّجل الأمة بغير علم أهلها قال هو زنى إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ

4561-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال في كتاب عليّ ع أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا و يأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء و له أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها

4562-  و في خبر آخر لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلّا بإذنها

4563-  و سأل عبد الرّحمن بن الحجّاج و حفص بن البختريّ أبا عبد اللّه ع عن الرّجل تكون له الجارية أ فتحلّ لابنه قال ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس

4564-  و قال ع كان لأبي ع جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما

4565-  و سئل ع عن المملوك ما يحلّ له من النّساء قال حرّتين أو أربع إماء

4566-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل كانت له جارية و كان يأتيها فباعها فأعتقت و تزوّجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأوّل قال هي عليه حرام

 -  و قال في جارية لرجل و كان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال هي أمّ ولد

4568-  قال و سألت أبا جعفر ع عن امرأة حرّة تزوّجت عبدا على أنّه حرّ ثمّ علمت بعد أنّه مملوك قال هي أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرّت به و أقامت معه و إن شاءت لم تقم و إن كان العبد دخل بها فلها الصّداق بما استحلّ من فرجها و إن لم يكن دخل بها فالنّكاح باطل فإن أقرّت معه بعد علمها أنّه عبد مملوك فهو أملك بها

4569-  و روى الحسن بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما ع في رجل زوّج مملوكة له من رجل حرّ على أربعمائة درهم فعجّل له مائتي درهم ثمّ أخّر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ثمّ إنّ سيّدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخّرتان عليه فقال إن لم يكن أوفاها بقيّة المهر حتّى باعها فلا شي‏ء له عليه و لا لغيره و إذا باعها السّيّد فقد بانت من الزّوج الحرّ إذا كان يعرف هذا الأمر

 و قد تقدّم من ذلك على أنّ بيع الأمة طلاقها

4570-  و روى الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنّه حرّ من رهط بني فلان و أنّه تزوّج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا و أنّ المرأة ماتت و تركت في يده مالا و ضيعة و ولدها ثمّ إنّ سيّده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد و جميع ما في يده و أذعن له العبد بالرّقّ فقال أمّا العبد فعبده و أمّا المال و الضّيعة فإنّه لولد المرأة الميّتة لا يرث عبد حرّا قلت جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد و لا وارث لمن يكون المال و الضّيعة الّتي تركتها في يد العبد فقال يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصّة

4571-  و روى الحسن بن محبوب عن حكم الأعمى و هشام بن سالم عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوّجها ثمّ إنّ العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد فقال ليس لها على مولى العبد نفقة و قد بانت عصمتها منه لأنّ إباق العبد طلاق امرأته و هو بمنزلة المرتدّ عن الإسلام قلت فإن هو رجع إلى مولاه أ ترجع امرأته إليه قال إن كان انقضت عدّتها منه ثمّ تزوّجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها و إن كانت لم تتزوّج فهي امرأته على النّكاح الأوّل

4572-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب مائة و يضرب العبد خمسين جلدة و أن يباع بصغر منها و محرّم على كلّ مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك

4573-  و روى الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في عبد بين رجلين زوّجه أحدهما و الآخر لم يعلم به ثمّ إنّه علم به بعد أ له أن يفرّق بينهما قال للّذي لم يعلم و لم يأذن أن يفرّق بينهما إذا علم و إن شاء تركه على نكاحه

4574-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع في رجل يزوّج مملوكا له امرأة حرّة على مائة درهم ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها فقال يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها إنّما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيّده

4575-  و سأل محمّد بن إسماعيل بن بزيع الرّضا ع عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها فقال ذلك له قال فإن خاف أن تكون تمزح قال فإن علم أنّها تمزح فلا

4576-  و روى جميل عن فضيل قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك إنّ بعض أصحابنا روى عنك أنّك قلت إذا أحلّ الرّجل لأخيه المؤمن فرج جاريته فهو له حلال فقال له نعم يا فضيل قلت فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة و هي بكر أحلّ لأخ له ما دون الفرج أ له أن يفتضّها قال لا ليس له إلّا ما أحلّ له منها و لو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك قلت أ رأيت إن هو أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشّهوة فاقتضّها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل ذلك أ يكون زانيا قال لا و لكن يكون خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها

4577-  و روى الحسن بن محبوب عن جميل بن درّاج عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يحلّ لأخيه جاريته و هي تخرج في حوائجه قال هي له حلال قلت أ رأيت إن جاءت بولد ما يصنع به قال هو لمولى الجارية إلّا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلّها له أنّها إن جاءت بولد منّي فهو حرّ فإن كان فعل فهو حرّ قلت فيملك ولده قال إن كان له مال اشتراه بالقيمة

4578-  و روى سليمان الفرّاء عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرّجل يحلّ لأخيه جاريته قال لا بأس به قلت فإن جاءت بولد فقال ليضمّ إليه ولده و ليردّ على الرّجل جاريته قلت له لم يأذن له في ذلك قال إنّه قد أذن له و لا يأمن أن يكون ذلك

  قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه هذان الحديثان متّفقان و ليسا بمختلفين و خبر حريز عن زرارة فيما قال ليضمّ إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشّرط بأنّه حرّ

4579-  و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن جارية بين رجلين دبّراها جميعا ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه قال هي حلال له و أيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّا من قبل الّذي مات و نصفها مدبّرا قلت أ رأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسّها أ له ذلك قال لا إلّا أن يثبت عتقها و يتزوّجها برضا منها متى ما أراد قلت له أ ليس قد صار نصفها حرّا و قد ملكت نصف رقبتها و النّصف الآخر للباقي منهما قال بلى قلت فإن هي جعلت مولاها في حلّ من فرجها قال لا يجوز ذلك له قلت له لم لا يجوز لها ذلك و كيف أجزت للّذي كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه فيها قال لأنّ المرأة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلّه و لكن لها من نفسها يوم و للّذي دبّرها يوم فإن أحبّ أن يتزوّجها متعة بشي‏ء في ذلك اليوم الّذي تملك فيه نفسها فليتمتّع منها بشي‏ء قلّ أو كثر

4580-  و سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار قال الولد أحرار ثمّ قال إذا كان أحد والديه حرّا فالولد حرّ

4581-  و روى جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد قال يلحق الولد بأبيه قلت فعبد تزوّج حرّة قال يلحق الولد بأمّه

باب الذّمّيّ يتزوّج الذّمّيّة ثمّ يسلمان

4582-  روي عن روميّ بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع النّصرانيّ يتزوّج النّصرانيّة على ثلاثين دنّا خمرا و ثلاثين خنزيرا ثمّ أسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها قال ينظر كم قيمة الخنزير و كم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثمّ يدخل عليها و هما على نكاحهما الأوّل

باب المتعة

4583-  قال الصّادق ع ليس منّا من لم يؤمن بكرّتنا و يستحلّ متعتنا

 -  و قال الرّضا ع المتعة لا تحلّ إلّا لمن عرفها و هي حرام على من جهلها

4585-  و روى الحسن بن محبوب عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال إنّه سئل عن المتعة فقال إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنّهنّ كنّ يؤمنّ يومئذ فاليوم لا يؤمنّ فاسألوا عنهنّ

 و أحلّ رسول اللّه ص المتعة و لم يحرّمها حتّى قبض و قرأ ابن عبّاس فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ فريضة من اللّه و قد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة

4586-  و روى داود بن إسحاق عن محمّد بن الفيض قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المتعة فقال نعم إذا كانت عارفة قلت جعلت فداك فإن لم تكن عارفة قال فاعرض عليها و قل لها فإن قبلت فتزوّجها و إن أبت و لم ترض بقولك فدعها و إيّاكم و الكواشف و الدّواعي و البغايا و ذوات الأزواج فقلت ما الكواشف فقال اللّواتي يكاشفن و بيوتهنّ معلومة و يؤتين قلت فالدّواعي قال اللّواتي يدعون إلى أنفسهنّ و قد عرفن بالفساد قلت فالبغايا قال المعروفات بالزّنا قلت فذوات الأزواج قال المطلّقات على غير السّنّة

4587-  و روي عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سأل رجل الرّضا ع عن الرّجل يتزوّج امرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدّد في ذلك و قال يجحد و كيف يجحد إعظاما لذلك قال الرّجل فإن اتّهمها قال لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا بمأمونة إنّ اللّه عزّ و جلّ قال الزّاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة و الزّانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك و حرّم ذلك على المؤمنين

4588-  و روى سعدان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يتزوّج اليهوديّة و لا النّصرانيّة على حرّة متعة و غير متعة

4589-  و سأل الحسن التّفليسيّ الرّضا ع يتمتّع الرّجل من اليهوديّة و النّصرانيّة قال أبو الحسن الرّضا ع يتمتّع من الحرّة المؤمنة و هي أعظم حرمة منها

4590-  و روى عليّ بن رئاب قال كتبت إليه أسأله عن رجل تمتّع بامرأة ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيّامها بعد ما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك فوقّع ع لا يرجع

 -  و روى محمّد بن يحيى الخثعميّ عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الجارية يتمتّع منها الرّجل قال نعم إلّا أن تكون صبيّة تخدع قلت أصلحك اللّه و كم الحدّ الّذي إذا بلغته لم تخدع قال ابنة عشر سنين

4592-  و روى حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج البكر متعة قال يكره للعيب على أهلها

4593-  و روى أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه ع قال العذراء الّتي لها أب لا تتزوّج متعة إلّا بإذن أبيها

4594-  و روى حمّاد عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه ع عن المتعة أ هي من الأربع قال لا و لا من السّبعين

4595-  و سأله الفضيل بن يسار عن المتعة فقال هي كبعض إمائك

4596-  و روى صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللّه ع أتزوّج المرأة شهرا بشي‏ء مسمّى فتأتي بعض الشّهر و لا تفي ببعض الشّهر قال تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلّا أيّام حيضها فإنّها لها

 -  و سأله محمّد بن النّعمان الأحول فقال أدنى ما يتزوّج به الرّجل متعة قال كفّ من برّ يقول لها زوّجيني نفسك متعة على كتاب اللّه و سنّة نبيّه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك و لا ترثيني و لا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى فإن بدا لي زدتك و زدتني

4598-  و روى جميل بن صالح قال إنّ بعض أصحابنا قال لأبي عبد اللّه ع إنّه يدخلني من المتعة شي‏ء فقد حلفت أن لا أتزوّج متعة أبدا فقال له أبو عبد اللّه ع إنّك إذا لم تطع اللّه فقد عصيته

4599-  و روي عن يونس بن عبد الرّحمن قال سألت الرّضا ع عن رجل تزوّج امرأة متعة فعلم بها أهلها فزوّجوها من رجل في العلانية و هي امرأة صدق قال لا تمكّن زوجها من نفسها حتّى تنقضي عدّتها و شرطها قلت إن كان شرطها سنة و لا يصبر لها زوجها قال فليتّق اللّه زوجها و ليتصدّق عليها بما بقي له فإنّها قد ابتليت و الدّار دار هدنة و المؤمنون في تقيّة قلت فإن تصدّق عليها بأيّامها و انقضت عدّتها كيف تصنع قال تقول لزوجها إذا دخلت به يا هذا وثب عليّ أهلي فزوّجوني بغير أمري و لم يستأمروني و إنّي الآن قد رضيت فاستأنف أنت اليوم و تزوّجني تزويجا صحيحا فيما بيني و بينك قال و قلت للرّضا ع المرأة تتزوّج متعة فينقضي شرطها فتتزوّج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدّتها قال و ما عليك إنّما إثم ذلك عليها

4600-  و روى صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر ع قال قلت له للمتمتّع ثواب قال إن كان يريد بذلك وجه اللّه تعالى و خلافا على من أنكرها لم يكلّمها كلمة إلّا كتب اللّه تعالى له بها حسنة و لم يمدّ يده إليها إلّا كتب اللّه له حسنة فإذا دنا منها غفر اللّه تعالى له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر اللّه له بقدر ما مرّ من الماء على شعره قلت بعدد الشّعر قال نعم بعدد الشّعر

4601-  و قال أبو جعفر ع إنّ النّبيّ ص لمّا أسري به إلى السّماء قال لحقني جبرئيل ع فقال يا محمّد إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول إنّي قد غفرت للمتمتّعين من أمّتك من النّساء

4602-  و روى بكر بن محمّد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المتعة فقال إنّي لأكره للرّجل المسلم أن يخرج من الدّنيا و قد بقيت عليه خلّة من خلال رسول اللّه ص لم يقضها

4603-  و روى القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة قال قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن ع رجل تزوّج بامرأة متعة إلى أجل مسمّى فإذا انقضى الأجل بينهما هل يحلّ له أن يتزوّج بأختها فقال لا يحلّ له حتّى تنقضي عدّتها

4604-  و سأل أحمد بن محمّد بن أبي نصر الرّضا ع عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة أ يحلّ له أن يتزوّج ابنتها بتاتا قال لا

4605-  و روى موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول عدّة المتعة خمسة و أربعون يوما كأنّي أنظر إلى أبي جعفر ع يعقد بيده خمسة و أربعين يوما فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق

 فإن شاء أن يزيد فلا بدّ من أن يصدقها شيئا قلّ أو كثر و الصّداق كلّ شي‏ء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة و لا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل و له أن يتمتّع إن شاء و له امرأة و إن كان مقيما معها في مصره

4606-  و روى صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة يتزوّجها الرّجل متعة ثمّ يتوفّى عنها هل عليها العدّة قال تعتدّ أربعة أشهر و عشرا فإذا انقضت أيّامها و هو حيّ فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة قال قلت فتحدّ قال نعم و إذا مكثت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النّهار فقد وجبت العدّة و لا تحدّ

4607-  و روى عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع ما عدّة المتعة إذا مات عنها الّذي تمتّع بها قال أربعة أشهر و عشرا قال ثمّ قال يا زرارة كلّ نكاح إذا مات عنها الزّوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة أو على أيّ وجه كان النّكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر و عشرا و عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر و الأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة

4608-  و قيل لأبي عبد اللّه ع لم جعل في الزّنا أربعة من الشّهود و في القتل شاهدين قال إنّ اللّه تبارك و تعالى أحلّ لكم المتعة و علم أنّها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشّهود احتياطا لكم و لو لا ذلك لأتي عليكم و قلّ ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد

4609-  و روي عن بكّار بن كردم قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يلقى المرأة فيقول لها زوّجيني نفسك شهرا و لا يسمّي الشّهر بعينه فيلقاها بعد سنين فقال له شهره إن كان سمّاه و إن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها

 -  و روى زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها ثمّ أنسي حتّى واقعها هل يجب عليه حدّ الزّاني قال لا و لكن يتمتّع بها بعد النّكاح و يستغفر اللّه ممّا أتى

4611-  و روى عليّ بن أسباط عن محمّد بن عذافر عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن التّمتّع بالأبكار قال هل جعل ذلك إلّا لهنّ فليستترن منه و ليستعففن

4612-  و روى إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يقتضّها ثمّ أذنت له بعد ذلك قال إذا أذنت له فلا بأس

4613-  و روي أنّ المؤمن لا يكمل حتّى يتمتّع

4614-  و روي عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ أنّ رسول اللّه ص خطب النّاس فقال أيّها النّاس إنّ اللّه تبارك و تعالى أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان فرج موروث و هو البتات و فرج غير موروث و هو المتعة و ملك أيمانكم

4615-  و قال الصّادق ع إنّي لأكره للرّجل أن يموت و قد بقيت عليه خلّة من خلال رسول اللّه ص لم يأتها فقلت له فهل تمتّع رسول اللّه ص قال نعم و قرأ هذه الآية و إذ أسرّ النّبيّ إلى بعض أزواجه حديثا إلى قوله تعالى ثيّبات و أبكارا

4616-  و روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى حرّم على شيعتنا المسكر من كلّ شراب و عوّضهم من ذلك المتعة

باب النّوادر

4617-  روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال النّبيّ ص لا يحلّ لامرأة حاضت أن تتّخذ قصّة و لا جمّة

4618-  و قال ع رحم اللّه المسرولات

4619-  و قال ع إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها أحد حتّى يبرد

4620-  و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ خلق الشّهوة عشرة أجزاء تسعة في الرّجال و واحدة في النّساء

 و ذلك لبني هاشم و شيعتهم و في نساء بني أميّة و شيعتهم الشّهوة عشرة أجزاء في النّساء تسعة و في الرّجال واحدة

 -  و روى جابر عن أبي جعفر ع أنّه قال في النّساء لا تشاوروهنّ في النّجوى و لا تطيعوهنّ في ذي قرابة إنّ المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها و بقي شرّهما ذهب جمالها و احتدّ لسانها و عقم رحمها و إنّ الرّجل إذا كبر ذهب شرّ شطريه و بقي خيرهما ثبت عقله و استحكم رأيه و قلّ جهله

4622-  و قال عليّ ع كلّ امرئ تدبّره امرأة فهو ملعون

4623-  و قال ع في خلافهنّ البركة

4624-  و كان رسول اللّه ص إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهنّ ثمّ خالفهنّ

4625-  و نهى ع أن يركب السّرج بفرج

 يعني المرأة تركب بسرج

4626-  و قال أمير المؤمنين ع لا تحملوا الفروج على السّروج فتهيّجوهنّ للفجور

4627-  و روى الفضيل عن أبي عبد اللّه قال قلت له شي‏ء يقوله النّاس إنّ أكثر أهل النّار يوم القيامة النّساء قال و أنّى ذلك و قد يتزوّج الرّجل في الآخرة ألفا من نساء الدّنيا في قصر من درّة واحدة

4628-  و روى عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أكثر أهل الجنّة من المستضعفين النّساء علم اللّه عزّ و جلّ ضعفهنّ فرحمهنّ

4629-  و قال رسول اللّه ص محاشّ نساء أمّتي على رجال أمّتي حرام

4630-  و قال الصّادق ع الحياء عشرة أجزاء تسعة في النّساء و واحدة في الرّجال فإذا خفضت ذهب جزء من حيائها و إذا تزوّجت ذهب جزء فإذا افترعت ذهب جزء و إذا ولدت ذهب جزء و بقي لها خمسة أجزاء فإذا فجرت ذهب حياؤها كلّه و إن عفّت بقي لها خمسة أجزاء

 -  و قال الصّادق ع الخيرات الحسان من نساء أهل الدّنيا و هنّ أجمل من الحور العين و لا بأس أن ينظر الرّجل إلى امرأته و هي عريانة

4631-  و روى إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ ينظر المملوك إلى شعر مولاته قال نعم و إلى ساقها

4633-  و روي عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسن ع يكون للرّجل الخصيّ يدخل على نسائه يناولهنّ الوضوء فيرى شعورهنّ قال لا

4634-  و في رواية ربعيّ بن عبد اللّه أنّه لمّا بايع رسول اللّه ص النّساء و أخذ عليهنّ دعا بإناء فملأه ثمّ غمس يده في الإناء ثمّ أخرجها فأمرهنّ أن يدخلن أيديهنّ فيغمسن فيه و كان ع يسلّم على النّساء و يرددن عليه السّلام و كان أمير المؤمنين ع يسلّم على النّساء و كان يكره أن يسلّم على الشّابّة منهنّ و قال أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم عليّ أكثر ممّا أطلب من الأجر

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه إنّما قال ع ذلك لغيره و إن عبّر عن نفسه و أراد بذلك أيضا التّخوّف من أن يظنّ ظانّ أنّه يعجبه صوتها فيكفر و لكلام الأئمّة ص مخارج و وجوه لا يعقلها إلّا العالمون

4635-  و سأل أبو بصير أبا عبد اللّه ع هل يصافح الرّجل المرأة ليست له بذي محرم قال لا إلّا من وراء الثّوب

4636-  و روى الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا بأس بالنّظر إلى شعور نساء أهل تهامة و الأعراب و أهل البوادي من أهل الذّمّة و العلوج لأنّهنّ إذا نهين لا ينتهين قال و المجنونة المغلوبة لا بأس بالنّظر إلى شعرها و جسدها ما لم يتعمّد ذلك

4637-  و سأل عمّار السّاباطيّ أبا عبد اللّه ع عن النّساء كيف يسلّمن إذا دخلن على القوم قال المرأة تقول عليكم السّلام و الرّجل يقول السّلام عليكم

4638-  و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل يتزوّج امرأة و لها زوج فقال إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصواع دقيقا هذا بعد أن يفارقها

4639-  و في رواية جميل بن درّاج في المرأة تتزوّج في عدّتها قال يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير و إن جاءت بولد في أقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل

4640-  و روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوّج امرأة فقالت له أنا حبلى أو أنا أختك من الرّضاعة أو على غير عدّة فقال إن كان دخل بها و واقعها فلا يصدّقها و إن كان لم يدخل بها و لم يواقعها فليحتط و ليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك

 -  و روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قال لأمّه كلّ امرأة أتزوّجها فهي عليّ مثلك حرام قال ليس هذا بشي‏ء

4642-  و روى الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلّا أربعة أشهر حتّى ولدت جارية فأنكر ولدها و زعمت هي أنّها حبلت منه فقال لا يقبل منها ذلك و إن ترافعا إلى السّلطان تلاعنا و فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا

4643-  و روى الحسن بن محبوب عن محمّد بن حكيم قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ع عن رجل زوّج أمته من رجل آخر ثمّ قال لها إذا مات الزّوج فهي حرّة فمات الزّوج فقال إذا مات الزّوج فهي حرّة تعتدّ عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها و لا ميراث لها منه لأنّها إنّما صارت حرّة بعد موت الزّوج

4644-  و روي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل أخذ مع امرأة في بيت فأقرّت أنّها امرأته و أقرّ أنّه زوجها فقال ربّ رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك و ربّ رجل لو أتيت به لضربته

 -  و روى عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يزوّج مملوكته عبده أ تقوم عليه كما كانت تقوم عليه تراه منكشفا أو يراها على تلك الحال فكره ذلك و قال قد منعني أبي ع أن أزوّج بعض غلماني أمتي لذلك

4646-  و سأل العلاء بن رزين أبا عبد اللّه ع عن جمهور النّاس فقال هم اليوم أهل هدنة تردّ ضالّتهم و تؤدّى أمانتهم و تحقن دماؤهم و تجوز مناكحتهم و موارثتهم في هذا الحال

4647-  و قال رسول اللّه ص من سعادة الرّجل أن لا تحيض ابنته في بيته

4648-  و روى ابن أبي عمير عن يحيى بن عمران عن أبي عبد اللّه ع قال الشّجاعة في أهل خراسان و الباه في أهل بربر و السّخاء و الحسد في العرب فتخيّروا لنطفكم

4649-  و في رواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع ما كثر شعر رجل قطّ إلّا قلّت شهوته

4650-  و روى إبراهيم بن هاشم عن عبد العزيز بن المهتدي قال سألت الرّضا ع فقلت له جعلت فداك إنّ أخي مات و تزوّجت امرأته فجاء عمّي و ادّعى أنّه كان تزوّجها سرّا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الإنكار و قالت ما كان بيني و بينه شي‏ء قطّ فقال يلزمك إقرارها و يلزمه إنكارها

 -  و روى صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل ينكح جارية امرأته ثمّ يسألها أن تجعله في حلّ فتأبى فيقول إذا لأطلّقنّك و يجتنب فراشها فتجعله في حلّ قال هذا غاصب فأين هو عن اللّطف

4652-  و روى أبو العبّاس و عبيد عن أبي عبد اللّه ع في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته و أعتقته هل يكونان على نكاحهما قال لا و لكن يجدّدان نكاحا آخر

4653-  و قال عليّ ع يستحبّ للرّجل أن يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان لقول اللّه عزّ و جلّ أحلّ لكم ليلة الصّيام الرّفث إلى نسائكم و الرّفث المجامعة

4654-  و روى حريز عن محمّد بن إسحاق قال قال أبو جعفر ع أ تدري من أين صار مهور النّساء أربعة آلاف درهم قلت لا قال إنّ أمّ حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النّبيّ ص فساق عنه النّجاشيّ أربعة آلاف درهم فمن ثمّ هؤلاء يأخذون به فأمّا الأصل فاثنتا عشرة أوقيّة و نشّ

4655-  و في رواية السّكونيّ أنّ عليّا ع مرّ على بهيمة و فحل يسفدها على ظهر الطّريق فأعرض عنه بوجهه فقيل له لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين فقال إنّه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون و هو من المنكر إلّا أن تواروه حيث لا يراه رجل و لا امرأة

4656-  و قال الصّادق ع من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السّماء أو غمّض بصره لم يرتدّ إليه بصره حتّى يزوّجه اللّه من الحور العين

4657-  و في خبر آخر لم يرتدّ إليه طرفه حتّى يعقبه اللّه إيمانا يجد طعمه

4658-  قال ع أوّل النّظرة لك و الثّانية عليك و لا لك و الثّالثة فيها الهلاك

4659-  و في رواية السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال لا بأس أن ينظر الرّجل إلى شعر أمّه أو أخته أو ابنته

باب الدّعاء في طلب الولد

4660-  قال عليّ بن الحسين ع لبعض أصحابه قل في طلب الولد ربّ لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين و اجعل لي من لدنك وليّا يرثني في حياتي و يستغفر لي بعد موتي و اجعله لي خلقا سويّا و لا تجعل للشّيطان فيه نصيبا اللّهمّ إنّي أستغفرك و أتوب إليك إنّك أنت الغفور الرّحيم سبعين مرّة فإنّه من أكثر من هذا القول رزقه اللّه تعالى ما تمنّى من مال و ولد و من خير الدّنيا و الآخرة فإنّه يقول استغفروا ربّكم إنّه كان غفّارا يرسل السّماء عليكم مدرارا و يمددكم بأموال و بنين و يجعل لكم جنّات و يجعل لكم أنهارا

باب الرّضاع

4661-  روي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال الرّضاع واحد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصّبيّ

4662-  و سأل سعد بن سعد الرّضا ع عن الصّبيّ هل يرضع أكثر من سنتين فقال عامين قلت فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شي‏ء قال لا

4663-  و قال عليّ ع ما من لبن يرضع به الصّبيّ أعظم بركة عليه من لبن أمّه

4664-  و نظر الصّادق ع إلى أمّ إسحاق بنت سليمان و هي ترضع أحد ابنيها محمّدا أو إسحاق فقال يا أمّ إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد و أرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما و الآخر شرابا

4665-  و روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجليّ قال قلت لأبي جعفر ع أ رأيت قول رسول اللّه ص يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب فسّره لي فقال كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرّضاع الّذي قال رسول اللّه ص و كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد آخر من جارية أو غلام فإنّ ذلك رضاع ليس بالرّضاع الّذي قال رسول اللّه ص يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب

 -  و قال النّبيّ ص لا رضاع بعد فطام

 و معناه أنّه إذا أرضع الصّبيّ حولين كاملين ثمّ شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرّم ذلك الرّضاع لأنّه رضاع بعد فطام

4667-  و روى داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ع قال الرّضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرّم

4668-  و روي عن أيّوب بن نوح قال كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن ع امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها فكتب لا يجوز ذلك لأنّ ولدها قد صار بمنزلة ولدك

4669-  و كتب عبد اللّه بن جعفر الحميريّ إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ ع في امرأة أرضعت ولد الرّجل أ يحلّ لذلك الرّجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا فوقّع ع لا يحلّ ذلك له

4670-  و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لو أنّ رجلا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النّكاح

 -  و روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثمّ ترضع من لبنها جارية أ يصلح لولده من غيرها أن يتزوّج تلك الجارية الّتي أرضعتها قال لا هي بمنزلة الأخت من الرّضاعة لأنّ اللّبن لفحل واحد

4672-  و روى حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحرّم من الرّضاع إلّا ما كان مجبورا قال قلت و ما المجبور قال أمّ تربّي أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى

4673-  و روى العلاء بن رزين عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحرّم من الرّضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة

4674-  و روى عبيد بن زرارة عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّضاع فقال لا يحرم من الرّضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين

4675-  و روى عبد اللّه بن زرارة عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحرم من الرّضاع إلّا ما كان حولين كاملين

4676-  و في رواية السّكونيّ قال كان عليّ ع يقول انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا و شمالا فإنّهنّ ينسين

4677-  و روى فضيل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال عليكم بالوضّاء من الظّئورة فإنّ اللّبن يعدي

4678-  و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن امرأة زنت هل تصلح أن تسترضع قال لا تصلح و لا لبن ابنتها الّتي ولدت من الزّنا

4679-  و روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللّبن يعدي و إنّ الغلام ينزع إلى اللّبن يعني إلى الظّئر في الرّعونة و الحمق

 -  و روى ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته قال ترضعه لك اليهوديّة و النّصرانيّة و تمنعها من شرب الخمر و ما لا يحلّ مثل لحم الخنزير و لا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ و الزّانية لا ترضع ولدك فإنّه لا يحلّ لك و المجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلّا أن تضطرّ إليها

4681-  و روى حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لبن اليهوديّة و النّصرانيّة و المجوسيّة أحبّ إليّ من لبن ولد الزّنا و كان لا يرى بأسا بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولى الجارية الّذي فجر بالجارية في حلّ

4682-  و روى محمّد بن أبي عمير عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية و غلاما بذلك اللّبن هل يحرم بذلك اللّبن ما يحرم من الرّضاع قال لا

4683-  و قال أبو عبد اللّه ع وجور الصّبيّ اللّبن بمنزلة الرّضاع

 -  و قال ع لا تجبر الحرّة على إرضاع الولد و تجبر أمّ الولد

 و متى وجد الأب من يرضع الولد بأربعة دراهم و قالت الأمّ لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم فإنّ له أن ينزعه منها إلّا أنّ الأصلح له و الأرفق به أن يتركه مع أمّه و قال اللّه عزّ و جلّ و إن تعاسرتم فسترضع له أخرى

4685-  و قضى أمير المؤمنين ع في رجل توفّي و ترك صبيّا و استرضع له أنّ أجر رضاع الصّبيّ ممّا يرث من أبيه و أمّه

4686-  و في رواية السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع أتاه رجل فقال إنّ أمتي أرضعت ولدي و قد أردت بيعها قال خذ بيدها و قل من يشتري منّي أمّ ولدي

باب التّهنئة بالولد

4687-  قال الصّادق ع رجل هنّأ رجلا أصاب ابنا فقال يهنيك الفارس فقال له الحسن بن عليّ ع ما علمك أن يكون فارسا أو راجلا فقال له جعلت فداك فما أقول قال تقول شكرت الواهب و بورك لك في الموهوب و بلغ أشدّه و رزقت برّه

باب فضل الأولاد

4688-  في رواية السّكونيّ قال قال رسول اللّه ص الولد الصّالح ريحانة من رياحين الجنّة

4689-  و قال الصّادق ع ميراث اللّه من عبده المؤمن الولد الصّالح يستغفر له

4690-  و قال أبو الحسن ع إنّ اللّه تبارك و تعالى إذا أراد بعبد خيرا لم يمته حتّى يريه الخلف

4691-  و روي أنّ من مات بلا خلف فكأن لم يكن في النّاس و من مات و له خلف فكأن لم يمت

4692-  و روى أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع قال البنات حسنات و البنون نعمة فالحسنات يثاب عليها و النّعمة يسأل عنها

4693-  و بشّر النّبيّ ص بابنة فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم فقال ما لكم ريحانة أشمّها و رزقها على اللّه عزّ و جلّ و كان ع أبا بنات

 -  و قال عليّ ع في المرض يصيب الصّبيّ إنّه كفّارة لوالديه

4695-  و قال الصّادق ع إنّ اللّه عزّ و جلّ ليرحم الرّجل لشدّة حبّه لولده

4696-  و قال له عمر بن يزيد إنّ لي بنات فقال لعلّك تتمنّى موتهنّ أما إنّك إن تمنّيت موتهنّ و متن لم تؤجر يوم القيامة و لقيت ربّك حين تلقاه و أنت عاص

4697-  و روى حمزة بن حمران بإسناده أنّه أتى رجل إلى النّبيّ ص و عنده رجل فأخبره بمولود له فتغيّر لون الرّجل فقال النّبيّ ص ما لك قال خير قال قل قال خرجت و المرأة تمخض فأخبرت أنّها ولدت جارية فقال له النّبيّ ص الأرض تقلّها و السّماء تظلّها و اللّه يرزقها و هي ريحانة تشمّها ثمّ أقبل على أصحابه فقال من كان له ابنة واحدة فهو مقروح و من كان له ابنتان فيا غوثاه باللّه و من كان له ثلاث بنات وضع عنه الجهاد و كلّ مكروه و من كان له أربع بنات فيا عباد اللّه أعينوه يا عباد اللّه أقرضوه يا عباد اللّه ارحموه

4698-  و قال ع من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنّة قيل يا رسول اللّه و اثنتين قال و اثنتين قيل يا رسول اللّه و واحدة قال و واحدة

4699-  و قال الصّادق ع من عال ابنتين أو أختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النّار

4700-  و قال الصّادق ع إذا أصاب الرّجل ابنة بعث اللّه عزّ و جلّ إليها ملكا فأمرّ جناحه على رأسها و صدرها و قال ضعيفة خلقت من ضعف المنفق عليها معان

 -  و قال رسول اللّه ص اعلموا أنّ أحدكم يلقى سقطه محبنطئا على باب الجنّة حتّى إذا رآه أخذ بيده حتّى يدخله الجنّة و إنّ ولد أحدكم إذا مات أجر فيه و إن بقي بعده استغفر له بعد موته

4702-  و قال ع أحبّوا الصّبيان و ارحموهم و إذا وعدتموهم ففوا لهم فإنّهم لا يرون إلّا أنّكم ترزقونهم

4703-  و روى رفاعة بن موسى عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يكون له بنون و أمّهم ليست بواحدة أ يفضّل أحدهم على الآخر قال نعم لا بأس به و قد كان أبي ع يفضّلني على عبد اللّه

4704-  و في رواية السّكونيّ قال نظر رسول اللّه ص إلى رجل له ابنان فقبّل أحدهما و ترك الآخر فقال له النّبيّ ص فهلّا واسيت بينهما

4705-  و قال ع يلزم الوالدين من عقوق الولد ما يلزم الولد لهما من العقوق

4706-  و قال الصّادق ع برّ الرّجل بولده برّه بوالديه

4707-  و في خبر آخر قال قال النّبيّ ص من كان عنده صبيّ فليتصاب له

4708-  و قال ع من نعم اللّه عزّ و جلّ على الرّجل أن يشبهه ولده

4709-  و قال الصّادق ع إنّ اللّه تبارك و تعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كلّ صورة بينه و بين آدم ثمّ خلقه على صورة إحداهنّ فلا يقولنّ أحد لولده هذا لا يشبهني و لا يشبه شيئا من آبائي

باب العقيقة و التّحنيك و التّسمية و الكنى و حلق رأس المولود و ثقب أذنيه و الختان

4710-  روى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول كلّ امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته و العقيقة أوجب من الأضحيّة

4711-  و في رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ إنسان مرتهن بالفطرة و كلّ مولود مرتهن بالعقيقة

4712-  و روي عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع و اللّه ما أدري أ كان أبي عقّ عنّي أم لا فأمرني ع فعققت عن نفسي و أنا شيخ

4713-  و في رواية عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصّالح ع قال العقيقة واجبة إذا ولد للرّجل ولد فإن أحبّ أن يسمّيه من يومه فعل

4714-  و روى عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال العقيقة لازمة لمن كان غنيّا و من كان فقيرا إذا أيسر فعل فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شي‏ء و إن لم يعقّ عنه حتّى ضحّى عنه فقد أجزأته الأضحيّة و كلّ مولود مرتهن بعقيقته و قال في العقيقة يذبح عنه كبش فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحيّة و إلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السّنة

4715-  و في رواية محمّد بن مارد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن العقيقة فقال شاة أو بقرة أو بدنة ثمّ يسمّي و يحلق رأس المولود يوم السّابع و يتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة فإن كان ذكرا عقّ عنه ذكرا و إن كان أنثى عقّ عنها أنثى

4716-  و عقّ أبو طالب رحمه اللّه عن رسول اللّه ص يوم السّابع فدعا آل أبي طالب فقالوا ما هذه فقال عقيقة أحمد قالوا لأيّ شي‏ء سمّيته أحمد قال سمّيته أحمد لمحمدة أهل السّماء و الأرض له

  و يجوز أن يعقّ عن الذّكر بأنثى و عن الأنثى بذكر و قد روي أنّه يعقّ عن الذّكر بأنثيين و عن الأنثى بواحدة و ما استعمل من ذلك فهو جائز و الأبوان لا يأكلان من العقيقة و ليس ذلك بمحرّم عليهما و إن أكلت منه الأمّ لم ترضعه و تطعم القابلة الرّجل منها بالورك و إن كانت القابلة أمّ الرّجل أو في عياله فليس لها شي‏ء و إن شاء قسمها أعضاء كما هي و إن شاء طبخها و قسم معها خبزا و مرقا و لا يعطيها إلّا لأهل الولاية

4717-  و في رواية عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها

4718-  و في رواية عمّار أيضا أنّه يعطي القابلة ربعها فإن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيها من شاءت و تطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل

4719-  و روي أنّ أفضل ما يطبخ به ماء و ملح

4720-  قال عمّار السّاباطيّ و سئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها قال نعم يكسر عظمها و يقطّع لحمها و تصنع بها بعد الذّبح ما شئت

4721-  و سأل إدريس بن عبد اللّه القمّيّ أبا عبد اللّه ع عن مولود يولد فيموت يوم السّابع هل يعقّ عنه قال إن كان مات قبل الظّهر لم يعقّ عنه و إن كان مات بعد الظّهر عقّ عنه

4722-  و روى عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت يا قوم إنّي بري‏ء ممّا تشركون إنّي وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات و الأرض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين اللّهمّ منك و لك بسم اللّه و اللّه أكبر اللّهمّ تقبّل من فلان بن فلان و تسمّي المولود باسمه ثمّ تذبح

4723-  و في حديث آخر عن أبي عبد اللّه ع قال يقال عند العقيقة اللّهمّ منك و لك ما وهبت و أنت أعطيت اللّهمّ فتقبّله منّا على سنّة نبيّك و تستعيذ باللّه من الشّيطان الرّجيم و تسمّي و تذبح و تقول لك سفكت الدّماء لا شريك لك و الحمد للّه ربّ العالمين اللّهمّ اخسأ عنّا الشّيطان الرّجيم

 و أمّا الختان فإنّه سنّة في الرّجال و مكرمة في النّساء

4724-  و روى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع لا بأس أن لا تختتن المرأة فأمّا الرّجل فلا بدّ منه

 -  و كتب عبد اللّه بن جعفر الحميريّ إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع أنّه روي عن الصّالحين ع أن اختنوا أولادكم يوم السّابع يطّهّروا فإنّ الأرض تضجّ إلى اللّه عزّ و جلّ من بول الأغلف و ليس جعلني اللّه فداك لحجّامي بلدنا حذق بذلك و لا يختنونه يوم السّابع و عندنا حجّام من اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا فوقّع ع يوم السّابع فلا تخالفوا السّنن إن شاء اللّه

4726-  و روي عن مرازم بن حكيم الأزديّ عن أبي عبد اللّه ع في الصّبيّ إذا ختن قال يقول اللّهمّ هذه سنّتك و سنّة نبيّك صلواتك عليه و آله و اتّباع منّا لك و لنبيّك بمشيّتك و بإرادتك و قضائك لأمر أنت أردته و قضاء حتمته و أمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه و حجامته لأمر أنت أعرف به منّي اللّهمّ فطهّره من الذّنوب و زد في عمره و ادفع الآفات عن بدنه و الأوجاع عن جسمه و زده من الغنى و ادفع عنه الفقر فإنّك تعلم و لا نعلم و قال أبو عبد اللّه ع أيّ رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حرّ الحديد من قتل أو غيره

 و يستحبّ إذا ولد المولود أن يؤذّن في أذنه الأيمن و يقام في الأيسر و يحنّك بماء الفرات ساعة يولد إن قدر عليه

 -  و روي عن هارون بن مسلم قال كتبت إلى صاحب الدّار ع ولد لي مولود و حلقت رأسه و وزنت شعره بالدّراهم و تصدّقت به قال لا يجوز وزنه إلّا بالذّهب أو الفضّة و كذا جرت السّنّة

4728-  و سئل أبو عبد اللّه ع ما العلّة في حلق رأس المولود قال تطهيره من شعر الرّحم

4729-  و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن مولود لم يحلق رأسه يوم السّابع فقال إذا مضى سبعة أيّام فليس عليه حلق

4730-  و في رواية السّكونيّ قال قال النّبيّ ص يا فاطمة اثقبي أذني الحسن و الحسين خلافا لليهود

 باب حال من يموت من أطفال المؤمنين

4731-  روى أبو زكريّا عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع إذا مات طفل من أطفال المؤمنين نادى مناد في ملكوت السّماوات و الأرض ألا إنّ فلان بن فلان قد مات فإن كان مات والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دفع إليه يغذوه و إلّا دفع إلى فاطمة ع تغذوه حتّى يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته فتدفعه إليه

4732-  و في رواية الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى كفّل إبراهيم و سارة أطفال المؤمنين يغذوانهم بشجرة في الجنّة لها أخلاف كأخلاف البقر في قصر من درّة فإذا كان يوم القيامة ألبسوا و طيّبوا و أهدوا إلى آبائهم فهم ملوك في الجنّة مع آبائهم و هو قول اللّه عزّ و جلّ و الّذين آمنوا و اتّبعتهم ذرّيّتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرّيّتهم

4733-  و في رواية أبي بكر الحضرميّ قال قال أبو عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و الّذين آمنوا و اتّبعتهم ذرّيّتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرّيّتهم قال قصرت الأبناء عن أعمال الآباء فألحق اللّه الأبناء بالآباء لتقرّ بذلك أعينهم

4734-  و سأل جميل بن درّاج أبا عبد اللّه ع عن أطفال الأنبياء ع فقال ليسوا كأطفال النّاس

4735-  و سأله عن إبراهيم بن رسول اللّه ص لو بقي كان صدّيقا نبيّا قال لو بقي كان على منهاج أبيه ص

 -  و في رواية عامر بن عبد اللّه قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان على قبر إبراهيم بن رسول اللّه ص عذق يظلّه من الشّمس حيثما دارت فلمّا يبس العذق ذهب أثر القبر فلم يعلم مكانه

4737-  و قال ع مات إبراهيم و له ثمانية عشر شهرا فأتمّ اللّه رضاعه في الجنّة

4738-  و قال ع في قول اللّه عزّ و جلّ و أمّا الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا و كفرا فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيرا منه زكاة و أقرب رحما قال أبدلهما اللّه عزّ و جلّ مكان الابن ابنة فولد منها سبعون نبيّا

باب حال من يموت من أطفال المشركين و الكفّار

4739-  روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع أولاد المشركين مع آبائهم في النّار و أولاد المسلمين مع آبائهم في الجنّة

4740-  و روى جعفر بن بشير عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث قال كفّار و اللّه أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم

 -  و قال ع تؤجّج لهم نار فيقال لهم ادخلوها فإن دخلوها كانت عليهم بردا و سلاما و إن أبوا قال اللّه عزّ و جلّ لهم هو ذا أنا قد أمرتكم فعصيتموني فيأمر اللّه عزّ و جلّ بهم إلى النّار

4742-  و في رواية حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا كان يوم القيامة احتجّ اللّه على سبعة على الطّفل و الّذي مات بين النّبيّين و الشّيخ الكبير الّذي أدرك النّبيّ ص و هو لا يعقل و الأبله و المجنون الّذي لا يعقل و الأصمّ و الأبكم كلّ واحد منهم يحتجّ على اللّه عزّ و جلّ قال فيبعث اللّه عزّ و جلّ إليهم رسولا فيؤجّج لهم نارا فيقول إنّ ربّكم يأمركم أن تثبوا فيها فمن وثب فيها كانت عليه بردا و سلاما و من عصى سيق إلى النّار

 قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه هذه الأخبار متّفقة و ليست بمختلفة و أطفال المشركين و الكفّار مع آبائهم في النّار لا يصيبهم من حرّها لتكون الحجّة أوكد عليهم متى أمروا يوم القيامة بدخول نار تؤجّج لهم مع ضمان السّلامة متى لم يثقوا به و لم يصدّقوا وعده في شي‏ء قد شاهدوا مثله

باب تأديب الولد و امتحانه

4743-  قال الصّادق ع دع ابنك يلعب سبع سنين و يؤدّب سبع سنين و ألزمه نفسك سبع سنين فإن أفلح و إلّا فإنّه ممّن لا خير فيه

 -  و كان جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ يدور في سكك الأنصار بالمدينة و هو يقول عليّ خير البشر فمن أبى فقد كفر يا معاشر الأنصار أدّبوا أولادكم على حبّ عليّ فمن أبى فانظروا في شأن أمّه

4745-  و قال الصّادق ع من وجد برد حبّنا على قلبه فليكثر الدّعاء لأمّه فإنّها لم تخن أباه

 و كان الصّبيّ على عهد رسول اللّه ص إذا وقع الشّكّ في نسبه عرضت عليه ولاية أمير المؤمنين ع فإن قبلها ألحق نسبه بمن ينتمي إليه و إن أنكرها نفي

4746-  و قال أمير المؤمنين ع يربّى الصّبيّ سبعا و يؤدّب سبعا و يستخدم سبعا و منتهى طوله في ثلاث و عشرين سنة و عقله في خمس و ثلاثين سنة و ما كان بعد ذلك فبالتّجارب

4747-  و في رواية حمّاد بن عيسى قال يشبّ الصّبيّ كلّ سنة أربع أصابع بإصبع نفسه

4748-  و روى صالح بن عقبة قال سمعت العبد الصّالح ع يقول تستحبّ عرامة الغلام في صغره ليكون حليما في كبره

4749-  و سأل رجل النّبيّ ص فقال ما بالنا نجد بأولادنا ما لا يجدون بنا قال لأنّهم منكم و لستم منهم

4750-  و سئل الصّادق ع لم أيتم اللّه نبيّه محمّدا ص قال لئلّا يكون لأحد عليه طاعة